تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2006
  4. شركة غناوة لتجارة اللحوم الطاعنة // ضد // عبد الله مكي عثمان المطعون ضده

شركة غناوة لتجارة اللحوم الطاعنة // ضد // عبد الله مكي عثمان المطعون ضده

شركة غناوة لتجارة اللحوم الطاعنة // ضد // عبد الله مكي عثمان المطعون ضده

 

 

 

نمرة القضية: الرقم م ع/ط م/822/2006م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 2006

 

 

المبادئ:

·  قانون العمل لسنة 1997م – المادة (4) – تعريف العامل – عضو مجلس الإدارة – عدم إنطباق تعريف العامل – النزاع بين عضو مجلس الإدارة والشركة – عدم خضوعه لقانون العمل – المادة (77) وما يليها من قانون الشركات لسنة 1925م

النزاع الذي ينشأ بين عضو مجلس الإدارة والشركة لا يخضع لأحكام قانون العمل لأن المادة (77) وما يليها من قانون الشركات لسنة 1925م تخرج عضو مجلس الإدارة عن تعريف العامل الوارد في المادة (4) من قانون العمل لسنة 1997م

 

الحكم:

سعادة السيدة/ أميرة يوسف علي بلال قاضي المحكمة العليا رئيساً

سعادة السيد / يوسف جاد كريم محمد قاضي المحكمة العليا عضواً

سعادة السيد / الطيب الفكي موسـى قاضي المحكمة العليا عضواً

الحكـــم

 

القاضي: يوسف جاد كريم محمد

التاريخ : 20/9/2006م

 

هذا طلب طعن بالنقض مقدم من الأستاذ/ اسحق القاسم شداد المحامي نيابة عن الطاعنة شركة غناوة لتجارة اللحوم وذلك في مواجهة قضاء محكمة استئناف الخرطوم رقم أ س م/171/2006م الذي قضى بإلغاء الحكم الصادر من محكمة العمل بالخرطوم في الدعوى 1006/2005م والأمر بدلاً عن ذلك بإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع لسماع البينة وقد تحصل الطاعن على إذن بالطعن بالنقض من نائب رئيس القضاء المفوض بمنح الإذن وقد بنى هذا الطلب على أساس أن حكم محكمة الاستئناف جاء مقتضباً وغير واضح وإن تعريف الأجر الوارد بالمادة أربعة من قانون العمل لسنة 1997م لا ينطبق على المكافأة التي يتقاضاها عضو مجلس الإدارة وبالتالي فإن المطالبة موضوع الدعوى يحكمها قانون الشركات ولأن مطالبة الطاعن موضوع الدعوى مستندة لواقعة لم تحدث أصلاً لأن الاجتماع العام للشركة وهو الجهة المناط بها تحديد مكافأة عضو مجلس الإدارة لم يقرر شيئاً في هذا الصدد

 

وخلص الأستاذ/ مقدم الطلب من ذلك بأن طلب تدخلنا بغرض إلغاء حكم محكمة الاستئناف المطعون فيه هذا وقد رد الأستاذ/ الياس الطيب المحامي على طلب الطعن طالباً شطبه تأسيساً على أن الحكم المطعون فيه جاء وفق للقانون لأن المادة الرابعة من قانون العمل تنطبق على وقائع الدعوى لأن المطعون ضده لجأ للمحكمة للحصول على حقه لأن أعضاء مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها لم يجتمعوا لإجازة توصية مجلس الإدارة

 

هذا وبالإطلاع على الأوراق أرى أن عضو مجلس الإدارة لا ينطبق عليه تعريف العامل الوارد بالمادة الرابعة من قانون العمل لسنة 1997م ذلك أن العامل وفقاً لأحكام هذه المادة يقصد به كل شخص ذكراً أو أنثى لا يقل عمره عن (16) سنة في خدمة صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه سواءً كان يعمل بعقد مكتوب أو شفوي صريح أو ضمني أو على سبيل التدريب أو التجربة الخ ما جاء بتلك المادة في حين أن المادة (77) من قانون الشركات لسنة 1925م قد نصت في الفقرة (ب) عند الحديث عن القيود الخاصة بتعيين أعضاء مجلس الإدارة أو بإعلان أسمائهم بأن يوقع الشخص المراد تعيينه عضواً بمجلس الإدارة ويودع لدى المسجل إقراراً مكتوباً يتعهد فيه بأن يأخذ من الشركة عدداً من الأسهم لا يقل عن الحد الذي يؤهله لهذه العضوية إن وجد ويدفع قيمتها وذلك ما لم يكن قد وقع على عقد تأسيس الشركة بأن له فيها هذه الأسهم

 

لذلك فإن نص المادة (77) سالف الذكر وما يليها من مواد والتي تحدثت عن مؤهلات عضو مجلس الإدارة وكيفية خلو منصب عضو مجلس الإدارة تخرج عضو مجلس الإدارة من تعريف العامل الوارد بالمادة الرابعة من قانون العمل لسنة 1997م لذلك فإن النزاع الذي ينشب بين عضو مجلس الإدارة والشركة بشأن المكافأة لا يخضع لأحكام قانون العمل لأن عضو مجلس الإدارة كما أوضحنا أعلاه ليس عاملاً بل هو أحد أرباب العمل بالشركة المعنية بحكم امتلاكه لأسهم بتلك الشركة لذلك فإن قضاء محكمة الاستئناف قد جاء بخلاف القانون لذلك أرى أن يقبل طلب الطعن موضوعاً وأن يلغى بالتالي حكم محكمة الاستئناف المطعون فيه وأن نأمر بشطب الدعوى برسومها تأييداً لحكم محكمة الموضوع

 

 

القاضي: أميرة يوسف علي بلال

التاريخ : 25/9/2006م                            

أوافق

 

 

القاضي: الطيب الفكي موسى

التاريخ : 29/9/2006م

أوافق

 

الأمر النهائي:

 

1- يقبل الطعن

2- يلغى الحكم المطعون فيه ويصدر بدلاً عنه حكم يقضي بشطب الدعوى برسومها تأييداً لمحكمة الموضوع

 

 

أميرة يوسف علي بلال

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

30/9/2006م

 

 

▸ شركة ترانسترا المحدودة طاعن // ضد // لجنة تصفية بنك الصفـاء مطعون ضدهم فوق علي عبد الباقي البشير طاعن // ضد // عمـر حسـن أمين مطعون ضده ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2006
  4. شركة غناوة لتجارة اللحوم الطاعنة // ضد // عبد الله مكي عثمان المطعون ضده

شركة غناوة لتجارة اللحوم الطاعنة // ضد // عبد الله مكي عثمان المطعون ضده

شركة غناوة لتجارة اللحوم الطاعنة // ضد // عبد الله مكي عثمان المطعون ضده

 

 

 

نمرة القضية: الرقم م ع/ط م/822/2006م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 2006

 

 

المبادئ:

·  قانون العمل لسنة 1997م – المادة (4) – تعريف العامل – عضو مجلس الإدارة – عدم إنطباق تعريف العامل – النزاع بين عضو مجلس الإدارة والشركة – عدم خضوعه لقانون العمل – المادة (77) وما يليها من قانون الشركات لسنة 1925م

النزاع الذي ينشأ بين عضو مجلس الإدارة والشركة لا يخضع لأحكام قانون العمل لأن المادة (77) وما يليها من قانون الشركات لسنة 1925م تخرج عضو مجلس الإدارة عن تعريف العامل الوارد في المادة (4) من قانون العمل لسنة 1997م

 

الحكم:

سعادة السيدة/ أميرة يوسف علي بلال قاضي المحكمة العليا رئيساً

سعادة السيد / يوسف جاد كريم محمد قاضي المحكمة العليا عضواً

سعادة السيد / الطيب الفكي موسـى قاضي المحكمة العليا عضواً

الحكـــم

 

القاضي: يوسف جاد كريم محمد

التاريخ : 20/9/2006م

 

هذا طلب طعن بالنقض مقدم من الأستاذ/ اسحق القاسم شداد المحامي نيابة عن الطاعنة شركة غناوة لتجارة اللحوم وذلك في مواجهة قضاء محكمة استئناف الخرطوم رقم أ س م/171/2006م الذي قضى بإلغاء الحكم الصادر من محكمة العمل بالخرطوم في الدعوى 1006/2005م والأمر بدلاً عن ذلك بإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع لسماع البينة وقد تحصل الطاعن على إذن بالطعن بالنقض من نائب رئيس القضاء المفوض بمنح الإذن وقد بنى هذا الطلب على أساس أن حكم محكمة الاستئناف جاء مقتضباً وغير واضح وإن تعريف الأجر الوارد بالمادة أربعة من قانون العمل لسنة 1997م لا ينطبق على المكافأة التي يتقاضاها عضو مجلس الإدارة وبالتالي فإن المطالبة موضوع الدعوى يحكمها قانون الشركات ولأن مطالبة الطاعن موضوع الدعوى مستندة لواقعة لم تحدث أصلاً لأن الاجتماع العام للشركة وهو الجهة المناط بها تحديد مكافأة عضو مجلس الإدارة لم يقرر شيئاً في هذا الصدد

 

وخلص الأستاذ/ مقدم الطلب من ذلك بأن طلب تدخلنا بغرض إلغاء حكم محكمة الاستئناف المطعون فيه هذا وقد رد الأستاذ/ الياس الطيب المحامي على طلب الطعن طالباً شطبه تأسيساً على أن الحكم المطعون فيه جاء وفق للقانون لأن المادة الرابعة من قانون العمل تنطبق على وقائع الدعوى لأن المطعون ضده لجأ للمحكمة للحصول على حقه لأن أعضاء مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها لم يجتمعوا لإجازة توصية مجلس الإدارة

 

هذا وبالإطلاع على الأوراق أرى أن عضو مجلس الإدارة لا ينطبق عليه تعريف العامل الوارد بالمادة الرابعة من قانون العمل لسنة 1997م ذلك أن العامل وفقاً لأحكام هذه المادة يقصد به كل شخص ذكراً أو أنثى لا يقل عمره عن (16) سنة في خدمة صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه سواءً كان يعمل بعقد مكتوب أو شفوي صريح أو ضمني أو على سبيل التدريب أو التجربة الخ ما جاء بتلك المادة في حين أن المادة (77) من قانون الشركات لسنة 1925م قد نصت في الفقرة (ب) عند الحديث عن القيود الخاصة بتعيين أعضاء مجلس الإدارة أو بإعلان أسمائهم بأن يوقع الشخص المراد تعيينه عضواً بمجلس الإدارة ويودع لدى المسجل إقراراً مكتوباً يتعهد فيه بأن يأخذ من الشركة عدداً من الأسهم لا يقل عن الحد الذي يؤهله لهذه العضوية إن وجد ويدفع قيمتها وذلك ما لم يكن قد وقع على عقد تأسيس الشركة بأن له فيها هذه الأسهم

 

لذلك فإن نص المادة (77) سالف الذكر وما يليها من مواد والتي تحدثت عن مؤهلات عضو مجلس الإدارة وكيفية خلو منصب عضو مجلس الإدارة تخرج عضو مجلس الإدارة من تعريف العامل الوارد بالمادة الرابعة من قانون العمل لسنة 1997م لذلك فإن النزاع الذي ينشب بين عضو مجلس الإدارة والشركة بشأن المكافأة لا يخضع لأحكام قانون العمل لأن عضو مجلس الإدارة كما أوضحنا أعلاه ليس عاملاً بل هو أحد أرباب العمل بالشركة المعنية بحكم امتلاكه لأسهم بتلك الشركة لذلك فإن قضاء محكمة الاستئناف قد جاء بخلاف القانون لذلك أرى أن يقبل طلب الطعن موضوعاً وأن يلغى بالتالي حكم محكمة الاستئناف المطعون فيه وأن نأمر بشطب الدعوى برسومها تأييداً لحكم محكمة الموضوع

 

 

القاضي: أميرة يوسف علي بلال

التاريخ : 25/9/2006م                            

أوافق

 

 

القاضي: الطيب الفكي موسى

التاريخ : 29/9/2006م

أوافق

 

الأمر النهائي:

 

1- يقبل الطعن

2- يلغى الحكم المطعون فيه ويصدر بدلاً عنه حكم يقضي بشطب الدعوى برسومها تأييداً لمحكمة الموضوع

 

 

أميرة يوسف علي بلال

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

30/9/2006م

 

 

▸ شركة ترانسترا المحدودة طاعن // ضد // لجنة تصفية بنك الصفـاء مطعون ضدهم فوق علي عبد الباقي البشير طاعن // ضد // عمـر حسـن أمين مطعون ضده ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2006
  4. شركة غناوة لتجارة اللحوم الطاعنة // ضد // عبد الله مكي عثمان المطعون ضده

شركة غناوة لتجارة اللحوم الطاعنة // ضد // عبد الله مكي عثمان المطعون ضده

شركة غناوة لتجارة اللحوم الطاعنة // ضد // عبد الله مكي عثمان المطعون ضده

 

 

 

نمرة القضية: الرقم م ع/ط م/822/2006م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 2006

 

 

المبادئ:

·  قانون العمل لسنة 1997م – المادة (4) – تعريف العامل – عضو مجلس الإدارة – عدم إنطباق تعريف العامل – النزاع بين عضو مجلس الإدارة والشركة – عدم خضوعه لقانون العمل – المادة (77) وما يليها من قانون الشركات لسنة 1925م

النزاع الذي ينشأ بين عضو مجلس الإدارة والشركة لا يخضع لأحكام قانون العمل لأن المادة (77) وما يليها من قانون الشركات لسنة 1925م تخرج عضو مجلس الإدارة عن تعريف العامل الوارد في المادة (4) من قانون العمل لسنة 1997م

 

الحكم:

سعادة السيدة/ أميرة يوسف علي بلال قاضي المحكمة العليا رئيساً

سعادة السيد / يوسف جاد كريم محمد قاضي المحكمة العليا عضواً

سعادة السيد / الطيب الفكي موسـى قاضي المحكمة العليا عضواً

الحكـــم

 

القاضي: يوسف جاد كريم محمد

التاريخ : 20/9/2006م

 

هذا طلب طعن بالنقض مقدم من الأستاذ/ اسحق القاسم شداد المحامي نيابة عن الطاعنة شركة غناوة لتجارة اللحوم وذلك في مواجهة قضاء محكمة استئناف الخرطوم رقم أ س م/171/2006م الذي قضى بإلغاء الحكم الصادر من محكمة العمل بالخرطوم في الدعوى 1006/2005م والأمر بدلاً عن ذلك بإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع لسماع البينة وقد تحصل الطاعن على إذن بالطعن بالنقض من نائب رئيس القضاء المفوض بمنح الإذن وقد بنى هذا الطلب على أساس أن حكم محكمة الاستئناف جاء مقتضباً وغير واضح وإن تعريف الأجر الوارد بالمادة أربعة من قانون العمل لسنة 1997م لا ينطبق على المكافأة التي يتقاضاها عضو مجلس الإدارة وبالتالي فإن المطالبة موضوع الدعوى يحكمها قانون الشركات ولأن مطالبة الطاعن موضوع الدعوى مستندة لواقعة لم تحدث أصلاً لأن الاجتماع العام للشركة وهو الجهة المناط بها تحديد مكافأة عضو مجلس الإدارة لم يقرر شيئاً في هذا الصدد

 

وخلص الأستاذ/ مقدم الطلب من ذلك بأن طلب تدخلنا بغرض إلغاء حكم محكمة الاستئناف المطعون فيه هذا وقد رد الأستاذ/ الياس الطيب المحامي على طلب الطعن طالباً شطبه تأسيساً على أن الحكم المطعون فيه جاء وفق للقانون لأن المادة الرابعة من قانون العمل تنطبق على وقائع الدعوى لأن المطعون ضده لجأ للمحكمة للحصول على حقه لأن أعضاء مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها لم يجتمعوا لإجازة توصية مجلس الإدارة

 

هذا وبالإطلاع على الأوراق أرى أن عضو مجلس الإدارة لا ينطبق عليه تعريف العامل الوارد بالمادة الرابعة من قانون العمل لسنة 1997م ذلك أن العامل وفقاً لأحكام هذه المادة يقصد به كل شخص ذكراً أو أنثى لا يقل عمره عن (16) سنة في خدمة صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه سواءً كان يعمل بعقد مكتوب أو شفوي صريح أو ضمني أو على سبيل التدريب أو التجربة الخ ما جاء بتلك المادة في حين أن المادة (77) من قانون الشركات لسنة 1925م قد نصت في الفقرة (ب) عند الحديث عن القيود الخاصة بتعيين أعضاء مجلس الإدارة أو بإعلان أسمائهم بأن يوقع الشخص المراد تعيينه عضواً بمجلس الإدارة ويودع لدى المسجل إقراراً مكتوباً يتعهد فيه بأن يأخذ من الشركة عدداً من الأسهم لا يقل عن الحد الذي يؤهله لهذه العضوية إن وجد ويدفع قيمتها وذلك ما لم يكن قد وقع على عقد تأسيس الشركة بأن له فيها هذه الأسهم

 

لذلك فإن نص المادة (77) سالف الذكر وما يليها من مواد والتي تحدثت عن مؤهلات عضو مجلس الإدارة وكيفية خلو منصب عضو مجلس الإدارة تخرج عضو مجلس الإدارة من تعريف العامل الوارد بالمادة الرابعة من قانون العمل لسنة 1997م لذلك فإن النزاع الذي ينشب بين عضو مجلس الإدارة والشركة بشأن المكافأة لا يخضع لأحكام قانون العمل لأن عضو مجلس الإدارة كما أوضحنا أعلاه ليس عاملاً بل هو أحد أرباب العمل بالشركة المعنية بحكم امتلاكه لأسهم بتلك الشركة لذلك فإن قضاء محكمة الاستئناف قد جاء بخلاف القانون لذلك أرى أن يقبل طلب الطعن موضوعاً وأن يلغى بالتالي حكم محكمة الاستئناف المطعون فيه وأن نأمر بشطب الدعوى برسومها تأييداً لحكم محكمة الموضوع

 

 

القاضي: أميرة يوسف علي بلال

التاريخ : 25/9/2006م                            

أوافق

 

 

القاضي: الطيب الفكي موسى

التاريخ : 29/9/2006م

أوافق

 

الأمر النهائي:

 

1- يقبل الطعن

2- يلغى الحكم المطعون فيه ويصدر بدلاً عنه حكم يقضي بشطب الدعوى برسومها تأييداً لمحكمة الموضوع

 

 

أميرة يوسف علي بلال

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

30/9/2006م

 

 

▸ شركة ترانسترا المحدودة طاعن // ضد // لجنة تصفية بنك الصفـاء مطعون ضدهم فوق علي عبد الباقي البشير طاعن // ضد // عمـر حسـن أمين مطعون ضده ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©