تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
13-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

13-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

13-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1972
  4. شركة صناعات الورق الأهلية // ضد// البنك الصناعي السوداني

شركة صناعات الورق الأهلية // ضد// البنك الصناعي السوداني

المحكمة العليا

القضاة:

سعادة السيد/ حسن محمود بابكر      قاضي المحكمة العليا           رئيساً

سعادة السيد/ هنري رياض سكلا    قاضي المحكمة العليا            عضواً

سعادة السيد/دإبراهيم حاج موسى   قاضي المحكمة العليا           عضواً

 

شركة صناعات الورق الأهليةمقدمو الطلب والمدعى عليهم

ضــد

البنك الصناعي السوداني مقدم ضدهم الطلب ومدعون

م ع / ط م / 93/72

المبادئ:

قانون المرافعات المدنية سنة 1972م- تأجيل بيع العقار إعتماداً على ما يدره من ربح- الدائنون الذين أصبحوا طرفاً في الدعوى- المادتان 361 (1) (أ) و 345 تم التراضي على إصدار حكم في القضيه امام المحكه الإبتدئيه وعند عجز المحكوم ضده عن الوفاء بسداد المبلغ المحكوم به حسب ما تم من تراضي تقدم المحكوم له بطلب لبيع العقار ولكن المحكوم ضده طلب عدم إجراء البيع لأن ما يدره العقار من فائدة في السنة يفوق المبلغ المحكوم به

1- يكون الدائن طرفاً في إجراءآت البيع إذا كان قد سبق له أن وقع حجزاً علي العقار موضوع البيع

2- يجوز تأجيل إجراء بيع العقار المحجوز متى ما أثبت المدين إن ربح العقار في سنة واحدة يكفي لسداد ما يستحقه جميع الدائنين الذين أصبحوا طرفاً في الإجراءات ولا يتأتي للمدين إثبات ذلك بإثارة مجرد الإحتمالات للكسب غير المحققة بل عليه أن يثبت ذلك يقيناً عند تقديم الطلب لوقف الإجراءات

المحامون:

عبدالعزيز شدوعن مقدمي الطلب

محمد يس أحمدعبيدالمستشار القانون عن المقدم ضدهم

الحكم:

24/12/1972م

      هذا طعن بالنقض ضد حكم محكمة الخرطوم الكلية الصادر بتاريخ 15/10/1972م في الإستئناف رقم 565/72 والذي جاء مؤيداً لقرار محكمة الخرطوم الجزئية الصادر بتاريخ 11/9/1972م في دعواها المدنية رقم 636/64

    بعد أن أصدرت محكمة الموضوع حكماً رضائياً في دعوى الرهن أصدرت قراراً بالسير في إجراءات بيع العقار المرهون لتخلف المحكوم عليه عن الوفاء وفق منطوق الحكم عندها تقدم المحكوم عليه بطلب لتأجيل إجراءات بيع العقار المرهون إستناداً إلي حكم المادة 361 (1) من قانون المرافعات المدنية بعد سماع أجرته المحكمة قضت برفض الطلب على أساس فشل المحكوم عليه في إثبات حكم الفقرة (أ) من المادة 361 (1) هذه شطبت محكمة الخرطوم الكلية الإستئناف المقدم لها ضد ذلك القرار على نفس الأساس الذي أستندت عليه محكمة الموضوع ومضيفة في آخر حكمها ما يفيد أنها أخذت في الإعتبار كذلك ديوناً أخرى لدائنين آخرين لم يصبحوا وقتها قانوناً طرفاً في تلك الإجراءات ومن ثم كان طلب الطعن بالنقض المقدم لهذه المحكمة والذي يتسند في إيجاز على هذه النقطة بالذات ولا شئ سواها وقد رد المقدم ضده الطلب في إسهاب قائلاً إن الدائنين يمكن إعتبارهم أطرافاً في الإجراءات وذلك على النحو المفصل في رده

     ويبدو إنه يقول بالبدل إن المدين فشل في إثبات واقعة إن صافي ما تغله أمواله في سنة واحدة يكفي لوفاء حق الدائن في تلك الإجراءات ولقد ورد في الرد إدعاء بأن حكم المادة 361 (1) (أ) هذه لا ينطبق في حالة العقارات المرهونة وذلك على نحو ما ساق محامي المطعون ضده في رده

     لغرض الفصل في طلب الطعن بالنقض هذا وفق سببه المقدم فإننا لا نحتاج لمناقشة ما إذا كان حكم المادة 361 (1) (أ) ينسحب أيضاً على بيع العقارات المرهونة بناءاً على حكم في دعوى رهن وذلك إشارة إلي ورود هذا النص في الكتاب الثاني من قانون المرافعات المدنية الخاص بقواعد و إجراءات تنفيذ الأحكام بصفة عامة مقروءة مع ما ورد في الباب الأول من الجزء الثاني من القانون المدني والمتعلق بالتأمينات العينية وخاصة المادة 856 منه لنترك هذه المسألة لمنازعات مقبلة ترد على هذه النقطة مباشرة

      إن "الدائنين الذين أصبحوا طرفاً في الإجراءات" هم الدائنون الذين سبق لهم توقيع حجز على العقار المراد بيعه وذلك وفق ما تقضي به المادة 345 من قانون المرافعات المدنية بحسب مفهوم الإحالة لها الوارد في آخر الفقرة (أ) من المادة 360 منه

      إن الدائنين الآخري- خلاف المطعون ضده- والذين قد يناهز المبلغ المدعى بإستحقاقهم له مبلغ 96 ألفاً من الجنيهات لم يصبح أي واحد منهم طرفاً في الإجراءات بالمعنى القانوني هذا إذا إن أياً منهم لم يوقع أي حجز على هذا العقار بل ولم يحصل وقتها على حكم بالدين المستحق له ومن ثم فإن أمر المحكمة الكلية إعتباراً لهذا يكون أمراً مخالفاً للقانون لكن المحكمة الكلية أسست حكمها ذلك بصفة رئيسية على واقعة فشل المحكوم عليه في إثبات حكم الفقرة (أ) من المادة 361 (1) من قانون المرافعات المدنية وهذا الأساس وحده هو ما أستند عليه حكم محكمة الموضوع

     إن الفقرة (أ) من المادة 361 (1) هذه تعالج حالة أمر واقع وقت تقديم طلب تأجيل البيع للوفاء ولا يمكن أن يمتد نطاق حكمها هذا إلي إحتمالات المستقبل غير المحققة الوقوع إذ القول بغير ذلك لا يحقق رغبة المشرع في التيسير على مالك العقار المحجوز وفي إعطاء الدائن في ذات الوقت ضماناً لحصوله على حقه –ذلك إن هذه الفقرة من هذه المادة أستعملت كلمة (أثبت) ومن ثم فلكي يستفيد المدين من حكم المادة 361 (1) (أ) هذه فإنه عليه وحده أن يثبت في وقت تقديم طلب تأجيل البيع إن صافي ما تغله أمواله في سنة واحدة تبدأ من ذلك الوقت يكفي يقيناً لوفاء حقوق الدائنين الذين أصبحوا طرفاً في تلك الإجراءات وفي معنى هذا القانون الوارد النص عليه في المادة 345 من قانون المرافعات المدنية

     وفي حاتلنا هذه فقط المطعون ضده بهذا الطلب لا يمكننا وفق حكمة النص إن تفسير هذه المادة لتتسع حتى تشمل حالات لا تعدو أن تكون مجرد آمال ومخططات مستقبلية هي قطعاً غير محققة الوقوع

       ما جرى تقديمه بواسطة الطاعن لتبرير تأجيل البيع وفق حكم الفقرة (أ) من المادة 361 (1) هذه لا يشكل حالة واقعة فعلاً في ذلك الوقت إنه مجرد آمال ومخططات تستند على وقائع مضافة للمستقبل و غير محققة الوقوع

        لكل هذه الأسباب وبما إن منطوق حكم المحكمة الكلية المطعون فيه بهذا الطلب موافق للقانون فإننا نقرر رفض الطعن بالنقض هذا ونلزم الطاعن بالمصروفات ونأمر بمصادرة الكفالة

▸ شركة السهم الذهبي ضد بابكر عبد الله بابكر فوق شركة عبدالمنعم محمدالتجاريةوآخرين//ضد// بابكرعباس بابكر ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1972
  4. شركة صناعات الورق الأهلية // ضد// البنك الصناعي السوداني

شركة صناعات الورق الأهلية // ضد// البنك الصناعي السوداني

المحكمة العليا

القضاة:

سعادة السيد/ حسن محمود بابكر      قاضي المحكمة العليا           رئيساً

سعادة السيد/ هنري رياض سكلا    قاضي المحكمة العليا            عضواً

سعادة السيد/دإبراهيم حاج موسى   قاضي المحكمة العليا           عضواً

 

شركة صناعات الورق الأهليةمقدمو الطلب والمدعى عليهم

ضــد

البنك الصناعي السوداني مقدم ضدهم الطلب ومدعون

م ع / ط م / 93/72

المبادئ:

قانون المرافعات المدنية سنة 1972م- تأجيل بيع العقار إعتماداً على ما يدره من ربح- الدائنون الذين أصبحوا طرفاً في الدعوى- المادتان 361 (1) (أ) و 345 تم التراضي على إصدار حكم في القضيه امام المحكه الإبتدئيه وعند عجز المحكوم ضده عن الوفاء بسداد المبلغ المحكوم به حسب ما تم من تراضي تقدم المحكوم له بطلب لبيع العقار ولكن المحكوم ضده طلب عدم إجراء البيع لأن ما يدره العقار من فائدة في السنة يفوق المبلغ المحكوم به

1- يكون الدائن طرفاً في إجراءآت البيع إذا كان قد سبق له أن وقع حجزاً علي العقار موضوع البيع

2- يجوز تأجيل إجراء بيع العقار المحجوز متى ما أثبت المدين إن ربح العقار في سنة واحدة يكفي لسداد ما يستحقه جميع الدائنين الذين أصبحوا طرفاً في الإجراءات ولا يتأتي للمدين إثبات ذلك بإثارة مجرد الإحتمالات للكسب غير المحققة بل عليه أن يثبت ذلك يقيناً عند تقديم الطلب لوقف الإجراءات

المحامون:

عبدالعزيز شدوعن مقدمي الطلب

محمد يس أحمدعبيدالمستشار القانون عن المقدم ضدهم

الحكم:

24/12/1972م

      هذا طعن بالنقض ضد حكم محكمة الخرطوم الكلية الصادر بتاريخ 15/10/1972م في الإستئناف رقم 565/72 والذي جاء مؤيداً لقرار محكمة الخرطوم الجزئية الصادر بتاريخ 11/9/1972م في دعواها المدنية رقم 636/64

    بعد أن أصدرت محكمة الموضوع حكماً رضائياً في دعوى الرهن أصدرت قراراً بالسير في إجراءات بيع العقار المرهون لتخلف المحكوم عليه عن الوفاء وفق منطوق الحكم عندها تقدم المحكوم عليه بطلب لتأجيل إجراءات بيع العقار المرهون إستناداً إلي حكم المادة 361 (1) من قانون المرافعات المدنية بعد سماع أجرته المحكمة قضت برفض الطلب على أساس فشل المحكوم عليه في إثبات حكم الفقرة (أ) من المادة 361 (1) هذه شطبت محكمة الخرطوم الكلية الإستئناف المقدم لها ضد ذلك القرار على نفس الأساس الذي أستندت عليه محكمة الموضوع ومضيفة في آخر حكمها ما يفيد أنها أخذت في الإعتبار كذلك ديوناً أخرى لدائنين آخرين لم يصبحوا وقتها قانوناً طرفاً في تلك الإجراءات ومن ثم كان طلب الطعن بالنقض المقدم لهذه المحكمة والذي يتسند في إيجاز على هذه النقطة بالذات ولا شئ سواها وقد رد المقدم ضده الطلب في إسهاب قائلاً إن الدائنين يمكن إعتبارهم أطرافاً في الإجراءات وذلك على النحو المفصل في رده

     ويبدو إنه يقول بالبدل إن المدين فشل في إثبات واقعة إن صافي ما تغله أمواله في سنة واحدة يكفي لوفاء حق الدائن في تلك الإجراءات ولقد ورد في الرد إدعاء بأن حكم المادة 361 (1) (أ) هذه لا ينطبق في حالة العقارات المرهونة وذلك على نحو ما ساق محامي المطعون ضده في رده

     لغرض الفصل في طلب الطعن بالنقض هذا وفق سببه المقدم فإننا لا نحتاج لمناقشة ما إذا كان حكم المادة 361 (1) (أ) ينسحب أيضاً على بيع العقارات المرهونة بناءاً على حكم في دعوى رهن وذلك إشارة إلي ورود هذا النص في الكتاب الثاني من قانون المرافعات المدنية الخاص بقواعد و إجراءات تنفيذ الأحكام بصفة عامة مقروءة مع ما ورد في الباب الأول من الجزء الثاني من القانون المدني والمتعلق بالتأمينات العينية وخاصة المادة 856 منه لنترك هذه المسألة لمنازعات مقبلة ترد على هذه النقطة مباشرة

      إن "الدائنين الذين أصبحوا طرفاً في الإجراءات" هم الدائنون الذين سبق لهم توقيع حجز على العقار المراد بيعه وذلك وفق ما تقضي به المادة 345 من قانون المرافعات المدنية بحسب مفهوم الإحالة لها الوارد في آخر الفقرة (أ) من المادة 360 منه

      إن الدائنين الآخري- خلاف المطعون ضده- والذين قد يناهز المبلغ المدعى بإستحقاقهم له مبلغ 96 ألفاً من الجنيهات لم يصبح أي واحد منهم طرفاً في الإجراءات بالمعنى القانوني هذا إذا إن أياً منهم لم يوقع أي حجز على هذا العقار بل ولم يحصل وقتها على حكم بالدين المستحق له ومن ثم فإن أمر المحكمة الكلية إعتباراً لهذا يكون أمراً مخالفاً للقانون لكن المحكمة الكلية أسست حكمها ذلك بصفة رئيسية على واقعة فشل المحكوم عليه في إثبات حكم الفقرة (أ) من المادة 361 (1) من قانون المرافعات المدنية وهذا الأساس وحده هو ما أستند عليه حكم محكمة الموضوع

     إن الفقرة (أ) من المادة 361 (1) هذه تعالج حالة أمر واقع وقت تقديم طلب تأجيل البيع للوفاء ولا يمكن أن يمتد نطاق حكمها هذا إلي إحتمالات المستقبل غير المحققة الوقوع إذ القول بغير ذلك لا يحقق رغبة المشرع في التيسير على مالك العقار المحجوز وفي إعطاء الدائن في ذات الوقت ضماناً لحصوله على حقه –ذلك إن هذه الفقرة من هذه المادة أستعملت كلمة (أثبت) ومن ثم فلكي يستفيد المدين من حكم المادة 361 (1) (أ) هذه فإنه عليه وحده أن يثبت في وقت تقديم طلب تأجيل البيع إن صافي ما تغله أمواله في سنة واحدة تبدأ من ذلك الوقت يكفي يقيناً لوفاء حقوق الدائنين الذين أصبحوا طرفاً في تلك الإجراءات وفي معنى هذا القانون الوارد النص عليه في المادة 345 من قانون المرافعات المدنية

     وفي حاتلنا هذه فقط المطعون ضده بهذا الطلب لا يمكننا وفق حكمة النص إن تفسير هذه المادة لتتسع حتى تشمل حالات لا تعدو أن تكون مجرد آمال ومخططات مستقبلية هي قطعاً غير محققة الوقوع

       ما جرى تقديمه بواسطة الطاعن لتبرير تأجيل البيع وفق حكم الفقرة (أ) من المادة 361 (1) هذه لا يشكل حالة واقعة فعلاً في ذلك الوقت إنه مجرد آمال ومخططات تستند على وقائع مضافة للمستقبل و غير محققة الوقوع

        لكل هذه الأسباب وبما إن منطوق حكم المحكمة الكلية المطعون فيه بهذا الطلب موافق للقانون فإننا نقرر رفض الطعن بالنقض هذا ونلزم الطاعن بالمصروفات ونأمر بمصادرة الكفالة

▸ شركة السهم الذهبي ضد بابكر عبد الله بابكر فوق شركة عبدالمنعم محمدالتجاريةوآخرين//ضد// بابكرعباس بابكر ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1972
  4. شركة صناعات الورق الأهلية // ضد// البنك الصناعي السوداني

شركة صناعات الورق الأهلية // ضد// البنك الصناعي السوداني

المحكمة العليا

القضاة:

سعادة السيد/ حسن محمود بابكر      قاضي المحكمة العليا           رئيساً

سعادة السيد/ هنري رياض سكلا    قاضي المحكمة العليا            عضواً

سعادة السيد/دإبراهيم حاج موسى   قاضي المحكمة العليا           عضواً

 

شركة صناعات الورق الأهليةمقدمو الطلب والمدعى عليهم

ضــد

البنك الصناعي السوداني مقدم ضدهم الطلب ومدعون

م ع / ط م / 93/72

المبادئ:

قانون المرافعات المدنية سنة 1972م- تأجيل بيع العقار إعتماداً على ما يدره من ربح- الدائنون الذين أصبحوا طرفاً في الدعوى- المادتان 361 (1) (أ) و 345 تم التراضي على إصدار حكم في القضيه امام المحكه الإبتدئيه وعند عجز المحكوم ضده عن الوفاء بسداد المبلغ المحكوم به حسب ما تم من تراضي تقدم المحكوم له بطلب لبيع العقار ولكن المحكوم ضده طلب عدم إجراء البيع لأن ما يدره العقار من فائدة في السنة يفوق المبلغ المحكوم به

1- يكون الدائن طرفاً في إجراءآت البيع إذا كان قد سبق له أن وقع حجزاً علي العقار موضوع البيع

2- يجوز تأجيل إجراء بيع العقار المحجوز متى ما أثبت المدين إن ربح العقار في سنة واحدة يكفي لسداد ما يستحقه جميع الدائنين الذين أصبحوا طرفاً في الإجراءات ولا يتأتي للمدين إثبات ذلك بإثارة مجرد الإحتمالات للكسب غير المحققة بل عليه أن يثبت ذلك يقيناً عند تقديم الطلب لوقف الإجراءات

المحامون:

عبدالعزيز شدوعن مقدمي الطلب

محمد يس أحمدعبيدالمستشار القانون عن المقدم ضدهم

الحكم:

24/12/1972م

      هذا طعن بالنقض ضد حكم محكمة الخرطوم الكلية الصادر بتاريخ 15/10/1972م في الإستئناف رقم 565/72 والذي جاء مؤيداً لقرار محكمة الخرطوم الجزئية الصادر بتاريخ 11/9/1972م في دعواها المدنية رقم 636/64

    بعد أن أصدرت محكمة الموضوع حكماً رضائياً في دعوى الرهن أصدرت قراراً بالسير في إجراءات بيع العقار المرهون لتخلف المحكوم عليه عن الوفاء وفق منطوق الحكم عندها تقدم المحكوم عليه بطلب لتأجيل إجراءات بيع العقار المرهون إستناداً إلي حكم المادة 361 (1) من قانون المرافعات المدنية بعد سماع أجرته المحكمة قضت برفض الطلب على أساس فشل المحكوم عليه في إثبات حكم الفقرة (أ) من المادة 361 (1) هذه شطبت محكمة الخرطوم الكلية الإستئناف المقدم لها ضد ذلك القرار على نفس الأساس الذي أستندت عليه محكمة الموضوع ومضيفة في آخر حكمها ما يفيد أنها أخذت في الإعتبار كذلك ديوناً أخرى لدائنين آخرين لم يصبحوا وقتها قانوناً طرفاً في تلك الإجراءات ومن ثم كان طلب الطعن بالنقض المقدم لهذه المحكمة والذي يتسند في إيجاز على هذه النقطة بالذات ولا شئ سواها وقد رد المقدم ضده الطلب في إسهاب قائلاً إن الدائنين يمكن إعتبارهم أطرافاً في الإجراءات وذلك على النحو المفصل في رده

     ويبدو إنه يقول بالبدل إن المدين فشل في إثبات واقعة إن صافي ما تغله أمواله في سنة واحدة يكفي لوفاء حق الدائن في تلك الإجراءات ولقد ورد في الرد إدعاء بأن حكم المادة 361 (1) (أ) هذه لا ينطبق في حالة العقارات المرهونة وذلك على نحو ما ساق محامي المطعون ضده في رده

     لغرض الفصل في طلب الطعن بالنقض هذا وفق سببه المقدم فإننا لا نحتاج لمناقشة ما إذا كان حكم المادة 361 (1) (أ) ينسحب أيضاً على بيع العقارات المرهونة بناءاً على حكم في دعوى رهن وذلك إشارة إلي ورود هذا النص في الكتاب الثاني من قانون المرافعات المدنية الخاص بقواعد و إجراءات تنفيذ الأحكام بصفة عامة مقروءة مع ما ورد في الباب الأول من الجزء الثاني من القانون المدني والمتعلق بالتأمينات العينية وخاصة المادة 856 منه لنترك هذه المسألة لمنازعات مقبلة ترد على هذه النقطة مباشرة

      إن "الدائنين الذين أصبحوا طرفاً في الإجراءات" هم الدائنون الذين سبق لهم توقيع حجز على العقار المراد بيعه وذلك وفق ما تقضي به المادة 345 من قانون المرافعات المدنية بحسب مفهوم الإحالة لها الوارد في آخر الفقرة (أ) من المادة 360 منه

      إن الدائنين الآخري- خلاف المطعون ضده- والذين قد يناهز المبلغ المدعى بإستحقاقهم له مبلغ 96 ألفاً من الجنيهات لم يصبح أي واحد منهم طرفاً في الإجراءات بالمعنى القانوني هذا إذا إن أياً منهم لم يوقع أي حجز على هذا العقار بل ولم يحصل وقتها على حكم بالدين المستحق له ومن ثم فإن أمر المحكمة الكلية إعتباراً لهذا يكون أمراً مخالفاً للقانون لكن المحكمة الكلية أسست حكمها ذلك بصفة رئيسية على واقعة فشل المحكوم عليه في إثبات حكم الفقرة (أ) من المادة 361 (1) من قانون المرافعات المدنية وهذا الأساس وحده هو ما أستند عليه حكم محكمة الموضوع

     إن الفقرة (أ) من المادة 361 (1) هذه تعالج حالة أمر واقع وقت تقديم طلب تأجيل البيع للوفاء ولا يمكن أن يمتد نطاق حكمها هذا إلي إحتمالات المستقبل غير المحققة الوقوع إذ القول بغير ذلك لا يحقق رغبة المشرع في التيسير على مالك العقار المحجوز وفي إعطاء الدائن في ذات الوقت ضماناً لحصوله على حقه –ذلك إن هذه الفقرة من هذه المادة أستعملت كلمة (أثبت) ومن ثم فلكي يستفيد المدين من حكم المادة 361 (1) (أ) هذه فإنه عليه وحده أن يثبت في وقت تقديم طلب تأجيل البيع إن صافي ما تغله أمواله في سنة واحدة تبدأ من ذلك الوقت يكفي يقيناً لوفاء حقوق الدائنين الذين أصبحوا طرفاً في تلك الإجراءات وفي معنى هذا القانون الوارد النص عليه في المادة 345 من قانون المرافعات المدنية

     وفي حاتلنا هذه فقط المطعون ضده بهذا الطلب لا يمكننا وفق حكمة النص إن تفسير هذه المادة لتتسع حتى تشمل حالات لا تعدو أن تكون مجرد آمال ومخططات مستقبلية هي قطعاً غير محققة الوقوع

       ما جرى تقديمه بواسطة الطاعن لتبرير تأجيل البيع وفق حكم الفقرة (أ) من المادة 361 (1) هذه لا يشكل حالة واقعة فعلاً في ذلك الوقت إنه مجرد آمال ومخططات تستند على وقائع مضافة للمستقبل و غير محققة الوقوع

        لكل هذه الأسباب وبما إن منطوق حكم المحكمة الكلية المطعون فيه بهذا الطلب موافق للقانون فإننا نقرر رفض الطعن بالنقض هذا ونلزم الطاعن بالمصروفات ونأمر بمصادرة الكفالة

▸ شركة السهم الذهبي ضد بابكر عبد الله بابكر فوق شركة عبدالمنعم محمدالتجاريةوآخرين//ضد// بابكرعباس بابكر ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©