تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
13-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

13-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

13-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1972
  4. شركة السهم الذهبي ضد بابكر عبد الله بابكر

شركة السهم الذهبي ضد بابكر عبد الله بابكر

محكمة الاستئناف المدنية

القضــاة:

سعادة السيد/ مهدي محمد أحمد                قاضي المحكمة العليا                   رئيساً

سعادة السيد / رمضان علي محمد             قاضي المحكمة العليا بالإنابة           عضواً

 

شركة السهم الذهبي                                         المستأنف والمدعي

ضــد

بابكر عبد الله بابكر                                           المستأنف ضده والمدعى عليه

م أ/أ ن/134/71

المبادئ:

قانون الأوراق المالية – السندات الاذنية – اشتراط مكان الدفع والالتزام به – الاستغناء عن المطالبة – عدم العثور على محرر السند – الفرق بين القبول والعرض بغرض الدفع – المواد 40(ب) 44(5) 90(1) و 92 من قانون الأوراق المالية أقامت المدعية دعواها مطالبة بقيمة خمسة سندات اذنية قيمة كل منها 125000 مليمجـ ولكن المحامي عن المدعى عليه اعترض على أن المحكمة المختصة ليست محكمة المناقل حيث رفعت الدعوى ردت المدعية أن المدعي يباشر عمله بالمناقل وسبق له أن قام بسداد قيمة سندات اذنية بها فقضت المحكمة أنها مختصة

1- إذا اشترط السند الإذني جهة معينة للسداد كان على الشخص الذي حرر له السند الالتزام بذلك الشرط وإلا فقد حقه في رفع الدعوى استناداً على السند نفسه على أنه يجوز الاستغناء عن المطالبة مرة أخرى إذا لم يعثر على محرر السند بمكان الدفع

2- نصوص قانون الأوراق المالية تنطبق على السندات الاذنية ما لم ينص على خلاف ذلك

3- العرض بغرض القبول يختلف عن العرض بغرض السداد فالأول ينطبق على الكمبيالات لوجود طرف ثاني هو القابل والثاني ينطبق على السندات الاذنية حيث لا يوجد مقابل

المحامون:

قدال فالــح                                        عن مقدم الطلب المدعي

حسن علي شبو                           عن المقدم ضده الطلب المدعى عليه

الحكم:

10/6/1971م:

القاضي رمضان علي محمد

 

أقامت المدعية الدعوى ق م/161/69 محكمة المناقل ضد المدعى عليه لاسترداد قيمة خمس سندات اذنية قيمة كل منها 125 جنيها

اعترض محامي المدعى عليه على إقامة الدعوى بالمناقل وطالب بشطبها لأن السندات قد حررت بالخرطوم وأن محكمة المناقل غير ذات اختصاص جاء في رد المدعية أن المدعى عليه يعمل بالمناقل وقد سبق له أن دفع سندات سابقة بالمناقل ووعد بدفع قيمة السندات المتبقية (وهي موضوع الدعوى) بالمناقل وفي ذلك ما يجعل محكمة الناقل مختصة قرر القاضي الجزئي أنه إن صح إدعاء المدعية بوعد المدعي عليه بدفع قيمة السندات بالمناقل فإن لمحكمة المناقل اختصاص بنظر الدعوى عليه أمر بصياغة نقطة نزاع في ذلك الخصوص

وفي الجلسات اللاحقة لاعلان القرار المشار إليه قدم المدعى عليه رده على الدعوى وصيغت نقاط النزاع على أن يفصل في نقطة النزاع المبدئية مع بقية نقاط النزاع وفي جلسة 9/7/1971 المحددة للسماع طلب محامي المدعى عليه تعديل دفاعه بتقديم طلب تفاصيل فيما يتعلق بما إذا كانت السندات قد عرضت على المدعى عليه للدفع وعندما رد السيد محامي المدعية بالإيجاب وأن العرض تم بالمناقل تقدم السيد محامي المدعى عليه بطلب لشطب الدعوى طبقاً للمادة 90(1) من قانون الأوراق المالية لأن السندات مشروطة بأن يكون الدفع فيها بالخرطوم وأنه كان يتعين عرضها بالخرطوم بغرض سداد قيمتها جاء في رد المدعي أن المدعى عليه ليس له مكان بالخرطوم مما يستحيل معه تقديم السندات له ومطالبته ودون أن تسمع البينات على هذه الادعاءات قرر السيد القاضي الجزئي أنه لم يثبت أن المدعى عليه لا مكان له بالخرطوم وأنه لا يجوز دحض الشرط المكتوب بالبينات الشفوية تم شطب الدعوى استناداً على هذه الأسباب

  شطب السيد قاضي المديرية طلباً لاعادة النظر في قرار السيد القاضي الجزئي المشار إليه ومن ثم تقدمت المدعية بهذا الطلب

  من الواضح أن السندات الاذنية موضوع هذه القضية تحمل شرطاً بأن يكون الدفع والتقاضي بالخرطوم وعليه فمن واجب المدعية بوصفها حاملة السندات أن تقوم بعرضها في تاريخ الاستحقاق للمدعى عليه بالخرطوم قبل أن تقدم على رفع الدعوى صحيحة

يدفع محامي المدعية أنه يمكن التجاوز عن المطالبة وذلك بنص المادة 40(2)(ب) من قانون الأوراق المالية وأن هذه المادة تعالج العرض بغرض القبول (Presentment For acceptance) وحالات الاستغناء عنه ومثل هذا العرض لا يحدث إلا في حالة الكمبيالات وذلك لوجود طرف ثالث وهو القابل (Acceptor) وبما أن موضوع هذه القضية هو سندات اذنية فإن السندات لا تعرض بغرض القبول إنما تعرض فقط بغرض الدفع (Presentment For Payment) وذلك لسبب بسيط هو أنه لا يوجد طرف ثالث ولهذا السبب نصت المادة 92(3) أن النصوص المتعلقة بالعرض بغرض القبول (Presentment For Acceptance) لا تنطبق على السندات الاذنية

      طبقا للمادة 92 من قانون الأوراق المالية فإن مواد هذا القانون المتعلقة بالكمبيالات تنطبق على السندات الاذنية ما لم ينص على خلاف ذلك في الجزء الرابع من نفس القانون وقد نصت المادة 44(5) وهي مما ينطبق على السندات الاذنية أنه إذا عرض السند في المكان الصحيح ولم يعثر على الشخص المكلف بالدفع فيمكن الاستغناء عن المطالبة مرة أخرى وعليه فإنه من رأيي أنه كان لزاماً على السيد قاضي الموضوع صياغة نقطة نزاع فيما إذا كانت المدعية قد عرضت السندات على المدعى عليه بالخرطوم ولم تعثر عليه

      بالرغم مما جاء في السندات من شرط التقاضي بالخرطوم  فإن المدعى عليه لم يسند اعتراضه على إقامة الدعوى بالمناقل على هذا الشرط وعليه فلا أرى سببا لمناقشة هذا الدفع

      للأسباب السالفة أقرر إلغاء قرار السيد القاضي الجزئي الصادر في 9/ديسمبر 1970 على أن تسمع البينات فيما يتعلق بالمطالبة بالخرطوم وعدم العثور على المدعى عليه:

      لا أمر بشأن الرسوم

20/6/1971:-

      القاضي مهدي محمد أحمد:-

                      أوافــق

▸ شركة التأمينات العامة // ضد// حسبو وشركاهم ( مصفو شركة السودان للملاحة) فوق شركة صناعات الورق الأهلية // ضد// البنك الصناعي السوداني ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1972
  4. شركة السهم الذهبي ضد بابكر عبد الله بابكر

شركة السهم الذهبي ضد بابكر عبد الله بابكر

محكمة الاستئناف المدنية

القضــاة:

سعادة السيد/ مهدي محمد أحمد                قاضي المحكمة العليا                   رئيساً

سعادة السيد / رمضان علي محمد             قاضي المحكمة العليا بالإنابة           عضواً

 

شركة السهم الذهبي                                         المستأنف والمدعي

ضــد

بابكر عبد الله بابكر                                           المستأنف ضده والمدعى عليه

م أ/أ ن/134/71

المبادئ:

قانون الأوراق المالية – السندات الاذنية – اشتراط مكان الدفع والالتزام به – الاستغناء عن المطالبة – عدم العثور على محرر السند – الفرق بين القبول والعرض بغرض الدفع – المواد 40(ب) 44(5) 90(1) و 92 من قانون الأوراق المالية أقامت المدعية دعواها مطالبة بقيمة خمسة سندات اذنية قيمة كل منها 125000 مليمجـ ولكن المحامي عن المدعى عليه اعترض على أن المحكمة المختصة ليست محكمة المناقل حيث رفعت الدعوى ردت المدعية أن المدعي يباشر عمله بالمناقل وسبق له أن قام بسداد قيمة سندات اذنية بها فقضت المحكمة أنها مختصة

1- إذا اشترط السند الإذني جهة معينة للسداد كان على الشخص الذي حرر له السند الالتزام بذلك الشرط وإلا فقد حقه في رفع الدعوى استناداً على السند نفسه على أنه يجوز الاستغناء عن المطالبة مرة أخرى إذا لم يعثر على محرر السند بمكان الدفع

2- نصوص قانون الأوراق المالية تنطبق على السندات الاذنية ما لم ينص على خلاف ذلك

3- العرض بغرض القبول يختلف عن العرض بغرض السداد فالأول ينطبق على الكمبيالات لوجود طرف ثاني هو القابل والثاني ينطبق على السندات الاذنية حيث لا يوجد مقابل

المحامون:

قدال فالــح                                        عن مقدم الطلب المدعي

حسن علي شبو                           عن المقدم ضده الطلب المدعى عليه

الحكم:

10/6/1971م:

القاضي رمضان علي محمد

 

أقامت المدعية الدعوى ق م/161/69 محكمة المناقل ضد المدعى عليه لاسترداد قيمة خمس سندات اذنية قيمة كل منها 125 جنيها

اعترض محامي المدعى عليه على إقامة الدعوى بالمناقل وطالب بشطبها لأن السندات قد حررت بالخرطوم وأن محكمة المناقل غير ذات اختصاص جاء في رد المدعية أن المدعى عليه يعمل بالمناقل وقد سبق له أن دفع سندات سابقة بالمناقل ووعد بدفع قيمة السندات المتبقية (وهي موضوع الدعوى) بالمناقل وفي ذلك ما يجعل محكمة الناقل مختصة قرر القاضي الجزئي أنه إن صح إدعاء المدعية بوعد المدعي عليه بدفع قيمة السندات بالمناقل فإن لمحكمة المناقل اختصاص بنظر الدعوى عليه أمر بصياغة نقطة نزاع في ذلك الخصوص

وفي الجلسات اللاحقة لاعلان القرار المشار إليه قدم المدعى عليه رده على الدعوى وصيغت نقاط النزاع على أن يفصل في نقطة النزاع المبدئية مع بقية نقاط النزاع وفي جلسة 9/7/1971 المحددة للسماع طلب محامي المدعى عليه تعديل دفاعه بتقديم طلب تفاصيل فيما يتعلق بما إذا كانت السندات قد عرضت على المدعى عليه للدفع وعندما رد السيد محامي المدعية بالإيجاب وأن العرض تم بالمناقل تقدم السيد محامي المدعى عليه بطلب لشطب الدعوى طبقاً للمادة 90(1) من قانون الأوراق المالية لأن السندات مشروطة بأن يكون الدفع فيها بالخرطوم وأنه كان يتعين عرضها بالخرطوم بغرض سداد قيمتها جاء في رد المدعي أن المدعى عليه ليس له مكان بالخرطوم مما يستحيل معه تقديم السندات له ومطالبته ودون أن تسمع البينات على هذه الادعاءات قرر السيد القاضي الجزئي أنه لم يثبت أن المدعى عليه لا مكان له بالخرطوم وأنه لا يجوز دحض الشرط المكتوب بالبينات الشفوية تم شطب الدعوى استناداً على هذه الأسباب

  شطب السيد قاضي المديرية طلباً لاعادة النظر في قرار السيد القاضي الجزئي المشار إليه ومن ثم تقدمت المدعية بهذا الطلب

  من الواضح أن السندات الاذنية موضوع هذه القضية تحمل شرطاً بأن يكون الدفع والتقاضي بالخرطوم وعليه فمن واجب المدعية بوصفها حاملة السندات أن تقوم بعرضها في تاريخ الاستحقاق للمدعى عليه بالخرطوم قبل أن تقدم على رفع الدعوى صحيحة

يدفع محامي المدعية أنه يمكن التجاوز عن المطالبة وذلك بنص المادة 40(2)(ب) من قانون الأوراق المالية وأن هذه المادة تعالج العرض بغرض القبول (Presentment For acceptance) وحالات الاستغناء عنه ومثل هذا العرض لا يحدث إلا في حالة الكمبيالات وذلك لوجود طرف ثالث وهو القابل (Acceptor) وبما أن موضوع هذه القضية هو سندات اذنية فإن السندات لا تعرض بغرض القبول إنما تعرض فقط بغرض الدفع (Presentment For Payment) وذلك لسبب بسيط هو أنه لا يوجد طرف ثالث ولهذا السبب نصت المادة 92(3) أن النصوص المتعلقة بالعرض بغرض القبول (Presentment For Acceptance) لا تنطبق على السندات الاذنية

      طبقا للمادة 92 من قانون الأوراق المالية فإن مواد هذا القانون المتعلقة بالكمبيالات تنطبق على السندات الاذنية ما لم ينص على خلاف ذلك في الجزء الرابع من نفس القانون وقد نصت المادة 44(5) وهي مما ينطبق على السندات الاذنية أنه إذا عرض السند في المكان الصحيح ولم يعثر على الشخص المكلف بالدفع فيمكن الاستغناء عن المطالبة مرة أخرى وعليه فإنه من رأيي أنه كان لزاماً على السيد قاضي الموضوع صياغة نقطة نزاع فيما إذا كانت المدعية قد عرضت السندات على المدعى عليه بالخرطوم ولم تعثر عليه

      بالرغم مما جاء في السندات من شرط التقاضي بالخرطوم  فإن المدعى عليه لم يسند اعتراضه على إقامة الدعوى بالمناقل على هذا الشرط وعليه فلا أرى سببا لمناقشة هذا الدفع

      للأسباب السالفة أقرر إلغاء قرار السيد القاضي الجزئي الصادر في 9/ديسمبر 1970 على أن تسمع البينات فيما يتعلق بالمطالبة بالخرطوم وعدم العثور على المدعى عليه:

      لا أمر بشأن الرسوم

20/6/1971:-

      القاضي مهدي محمد أحمد:-

                      أوافــق

▸ شركة التأمينات العامة // ضد// حسبو وشركاهم ( مصفو شركة السودان للملاحة) فوق شركة صناعات الورق الأهلية // ضد// البنك الصناعي السوداني ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1972
  4. شركة السهم الذهبي ضد بابكر عبد الله بابكر

شركة السهم الذهبي ضد بابكر عبد الله بابكر

محكمة الاستئناف المدنية

القضــاة:

سعادة السيد/ مهدي محمد أحمد                قاضي المحكمة العليا                   رئيساً

سعادة السيد / رمضان علي محمد             قاضي المحكمة العليا بالإنابة           عضواً

 

شركة السهم الذهبي                                         المستأنف والمدعي

ضــد

بابكر عبد الله بابكر                                           المستأنف ضده والمدعى عليه

م أ/أ ن/134/71

المبادئ:

قانون الأوراق المالية – السندات الاذنية – اشتراط مكان الدفع والالتزام به – الاستغناء عن المطالبة – عدم العثور على محرر السند – الفرق بين القبول والعرض بغرض الدفع – المواد 40(ب) 44(5) 90(1) و 92 من قانون الأوراق المالية أقامت المدعية دعواها مطالبة بقيمة خمسة سندات اذنية قيمة كل منها 125000 مليمجـ ولكن المحامي عن المدعى عليه اعترض على أن المحكمة المختصة ليست محكمة المناقل حيث رفعت الدعوى ردت المدعية أن المدعي يباشر عمله بالمناقل وسبق له أن قام بسداد قيمة سندات اذنية بها فقضت المحكمة أنها مختصة

1- إذا اشترط السند الإذني جهة معينة للسداد كان على الشخص الذي حرر له السند الالتزام بذلك الشرط وإلا فقد حقه في رفع الدعوى استناداً على السند نفسه على أنه يجوز الاستغناء عن المطالبة مرة أخرى إذا لم يعثر على محرر السند بمكان الدفع

2- نصوص قانون الأوراق المالية تنطبق على السندات الاذنية ما لم ينص على خلاف ذلك

3- العرض بغرض القبول يختلف عن العرض بغرض السداد فالأول ينطبق على الكمبيالات لوجود طرف ثاني هو القابل والثاني ينطبق على السندات الاذنية حيث لا يوجد مقابل

المحامون:

قدال فالــح                                        عن مقدم الطلب المدعي

حسن علي شبو                           عن المقدم ضده الطلب المدعى عليه

الحكم:

10/6/1971م:

القاضي رمضان علي محمد

 

أقامت المدعية الدعوى ق م/161/69 محكمة المناقل ضد المدعى عليه لاسترداد قيمة خمس سندات اذنية قيمة كل منها 125 جنيها

اعترض محامي المدعى عليه على إقامة الدعوى بالمناقل وطالب بشطبها لأن السندات قد حررت بالخرطوم وأن محكمة المناقل غير ذات اختصاص جاء في رد المدعية أن المدعى عليه يعمل بالمناقل وقد سبق له أن دفع سندات سابقة بالمناقل ووعد بدفع قيمة السندات المتبقية (وهي موضوع الدعوى) بالمناقل وفي ذلك ما يجعل محكمة الناقل مختصة قرر القاضي الجزئي أنه إن صح إدعاء المدعية بوعد المدعي عليه بدفع قيمة السندات بالمناقل فإن لمحكمة المناقل اختصاص بنظر الدعوى عليه أمر بصياغة نقطة نزاع في ذلك الخصوص

وفي الجلسات اللاحقة لاعلان القرار المشار إليه قدم المدعى عليه رده على الدعوى وصيغت نقاط النزاع على أن يفصل في نقطة النزاع المبدئية مع بقية نقاط النزاع وفي جلسة 9/7/1971 المحددة للسماع طلب محامي المدعى عليه تعديل دفاعه بتقديم طلب تفاصيل فيما يتعلق بما إذا كانت السندات قد عرضت على المدعى عليه للدفع وعندما رد السيد محامي المدعية بالإيجاب وأن العرض تم بالمناقل تقدم السيد محامي المدعى عليه بطلب لشطب الدعوى طبقاً للمادة 90(1) من قانون الأوراق المالية لأن السندات مشروطة بأن يكون الدفع فيها بالخرطوم وأنه كان يتعين عرضها بالخرطوم بغرض سداد قيمتها جاء في رد المدعي أن المدعى عليه ليس له مكان بالخرطوم مما يستحيل معه تقديم السندات له ومطالبته ودون أن تسمع البينات على هذه الادعاءات قرر السيد القاضي الجزئي أنه لم يثبت أن المدعى عليه لا مكان له بالخرطوم وأنه لا يجوز دحض الشرط المكتوب بالبينات الشفوية تم شطب الدعوى استناداً على هذه الأسباب

  شطب السيد قاضي المديرية طلباً لاعادة النظر في قرار السيد القاضي الجزئي المشار إليه ومن ثم تقدمت المدعية بهذا الطلب

  من الواضح أن السندات الاذنية موضوع هذه القضية تحمل شرطاً بأن يكون الدفع والتقاضي بالخرطوم وعليه فمن واجب المدعية بوصفها حاملة السندات أن تقوم بعرضها في تاريخ الاستحقاق للمدعى عليه بالخرطوم قبل أن تقدم على رفع الدعوى صحيحة

يدفع محامي المدعية أنه يمكن التجاوز عن المطالبة وذلك بنص المادة 40(2)(ب) من قانون الأوراق المالية وأن هذه المادة تعالج العرض بغرض القبول (Presentment For acceptance) وحالات الاستغناء عنه ومثل هذا العرض لا يحدث إلا في حالة الكمبيالات وذلك لوجود طرف ثالث وهو القابل (Acceptor) وبما أن موضوع هذه القضية هو سندات اذنية فإن السندات لا تعرض بغرض القبول إنما تعرض فقط بغرض الدفع (Presentment For Payment) وذلك لسبب بسيط هو أنه لا يوجد طرف ثالث ولهذا السبب نصت المادة 92(3) أن النصوص المتعلقة بالعرض بغرض القبول (Presentment For Acceptance) لا تنطبق على السندات الاذنية

      طبقا للمادة 92 من قانون الأوراق المالية فإن مواد هذا القانون المتعلقة بالكمبيالات تنطبق على السندات الاذنية ما لم ينص على خلاف ذلك في الجزء الرابع من نفس القانون وقد نصت المادة 44(5) وهي مما ينطبق على السندات الاذنية أنه إذا عرض السند في المكان الصحيح ولم يعثر على الشخص المكلف بالدفع فيمكن الاستغناء عن المطالبة مرة أخرى وعليه فإنه من رأيي أنه كان لزاماً على السيد قاضي الموضوع صياغة نقطة نزاع فيما إذا كانت المدعية قد عرضت السندات على المدعى عليه بالخرطوم ولم تعثر عليه

      بالرغم مما جاء في السندات من شرط التقاضي بالخرطوم  فإن المدعى عليه لم يسند اعتراضه على إقامة الدعوى بالمناقل على هذا الشرط وعليه فلا أرى سببا لمناقشة هذا الدفع

      للأسباب السالفة أقرر إلغاء قرار السيد القاضي الجزئي الصادر في 9/ديسمبر 1970 على أن تسمع البينات فيما يتعلق بالمطالبة بالخرطوم وعدم العثور على المدعى عليه:

      لا أمر بشأن الرسوم

20/6/1971:-

      القاضي مهدي محمد أحمد:-

                      أوافــق

▸ شركة التأمينات العامة // ضد// حسبو وشركاهم ( مصفو شركة السودان للملاحة) فوق شركة صناعات الورق الأهلية // ضد// البنك الصناعي السوداني ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©