تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
08-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1980
  4. شركة الخرطوم للتأمين المحدودة المستأنف ضد ورثة الطيب مصطفى محمد المستأنف ضدهم

شركة الخرطوم للتأمين المحدودة المستأنف ضد ورثة الطيب مصطفى محمد المستأنف ضدهم

محكمة الاستئناف

القضاة :

سيادة السيد مكي عثمان           قاضي محكمة الاستئناف        رئيسا

سيادة السيد بشرى الطاهر       قاضي محكمة الاستئناف       عضوا

سيادة السيد عبد العاطي الأسد    قاضي محكمة الاستئناف       عضوا

شركة الخرطوم للتأمين المحدودة                        المستأنف

ضد

ورثة الطيب مصطفى محمد                            المستأنف ضدهم

م أ/أ س م/244/1980

المبادئ:

-      تعويض – التعويض عن فقدان الحياة – حق شرعي لجميع ورثة المتوفى – تقسيمه حسب الأنصبة الشرعية    

     التعويض عن فقدان الحياة حق شرعي لجميع ورثة المتوفى ولا اعتبار لكونهم معتمدين على المتوفى في معيشتهم أم لا  ويتم تقسيم التعويض بين الورثة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية

 

الحكم

28/2/1982:

القاضي عبد العاطي الأسد :-

      أمامنا طلب من الأستاذ شمس الدين اللدر عن شركة الخرطوم للتأمين يطعن في القرار الصادر في 26/مارس 1980 بمحكمة المديرية الخرطوم في الدعوى بالنمرة ق م/20/1978 المقامة من ورثة الطيب مصطفى محمد خليل عبد القادر عليهم بالتضامن والانفراد للمدعى عليهم مبلغ 7 ألف توزع بالتساوي بينهم بالإضافة إلي رسوم الدعوى عن المبلغ المحكوم به وأتعاب المحاماة

      قدم هذا الطلب في يوم 20/4/80 إلا أنه لم يبت فيه إلا في يوم 14/3/1981 أي بعد حوالي عام حيث تم قبوله في ذلك اليوم وقد اكتملت الإجراءات وأحيل الطلب للفصل فيه بالرأي الأول لأول مرة في يوم 30/6/1981

      يطعن الأستاذ اللدر في قرار محكمة المديرية فيما يتعلق بالإهمال إذ يرى أن مورث المدعين قد ساهم وشارك في الإهمال الذي أدى إلي وفاته

      وقد أورد إفادة المدعى عليه الأول فيما يتعلق بالحادث حيث قال (كان بالشارع حفرة أردت أن أزوغ منها وكان المصاب – سائق عربة في الطريق – المعاكس من الغرب للشرق فدخلت لأن نور عربة أخرى جهرني فصدمت المصاب)

      هذه الإفادة ليس فيها أدنى إشارة إلي مساهمة المتوفى في الحادث ولنقرأ إفادة أخرى من بينة المدعى عليه الأول حيث يقول :-

      (الحفرة التي انحرفت عنها في نصف الشارع في مساري أنا وأنا لم انحرف يمين وبالخطأ والقدر انحرفت شمالي فدخلت يمين شارع المصاب وصدمته)

      وبذا فأنني لا أرى أي مجال للدفع بمساهمة المتوفى في الإهمال الذي أدى إلي وفاته بأي قدر

يطعن الأستاذ اللدر في تقدير مبلغ التعويض المحكوم به وقد جاء في الطلب ما يلي في هذا الشأن:-

      (ففي قضية الادعاء حاول المدعون (المستأنف ضدهم) المبالغة في عدد أفراد الأسرة التي يعولها المرحوم مورثهم فبجانب والدته أدخلوا شقيقته المتزوجة وأشقائه المتزوجين وأشقائه الذين تخرجوا من المدارس ويسترسل ويقول :-

      (قد توصلت المحكمة بحق أن الشخص الوحيد الذي يمكن اعتباره في هذه الحالة هو والدة المتوفى وقد ذكر شاهد الادعاء الأول أن والدة المتوفى تقيم في قرية امغد في منزل ملكها وأن المرحوم اعتاد أن يدفع لها مبلغ عشرين جنيهاً شهرياً وقد ذكر هذا الشاهد أن والدة المرحوم تبلغ الستين من العمر وعليه فإنه يجب أن يحسب التعويض بالنسبة للوالدة فقط)

      وفي رد الأستاذ مصطفى عبد القادر محامي المدعين جاء ما يلي حول تقدير التعويض

      (يدعي محامي المستأنفة أن محكمة المديرية قد بالغت في تقدير التعويض في حين أن السيد – قاضي المديرية قد استبعد بقية أسرة المستأنف ضدهم وحكم بالنسبة لحالة والدته – فقط وعليه يكون الادعاء بالمبالغة أو التجاوز في تقدير التعويض لا أساس له

وأنا اختلف مع محامي الطرفين المحترمين فيما ذهبا إليه بشأن قرار قاضي المديرية فيما يتعلق بمستحقي التعويض فهما معا يقرران أن السيد – قاضي المديرية قد قصر التعويض على والدة المتوفى وهذا خطأ

      فلنقرأ مذكرة قاضي المديرية حيث جاء في الفقرة الأخيرة من الحكم ما يلي :

بما تحكم عليه؟

      بتقرير المحكمة نجاح المدعين في دعواهم ترى المحكمة أن المدعين بغض النظر عما كان ينفقه أو يتوقع منه بالنسبة للمدعين فإن فقد الحياة مبرر كاف للتعويض لأن مجرد المعاناة أو فقد المرحوم كاف لتقرير هذا التعويض وفقاً للسابقة القضائية م أ/أ س م/583/1976 شركة التأمينات العامة ضد ورثة الشفيع محمد

      ترى المحكمة استحقاق المدعين للتعويض عن فقد المرحوم بالإضافة إلي ذلك فالمرحوم العائل الوحيد لوالدته ولكن يجب أن لا يكون التعويض مبالغاً فيه لأن لوالدة المرحوم أبناء آخرون يمكنهم أن يعولوها ويطالب المدعون بتعويض قدره 10000 جنيه وأرى أن يكون التعويض معقولا بالنظر إلي انخفاض قيمة العملة وما تؤديه من مقابل 7 ألف جنية

وقد جاء أمر المحكمة بما يلي :

      (يصدر حكم لصالح المدعين في مواجهة المدعى عليهم بالتضامن والانفراد

(أ) يدفع المدعى عليهم للمدعين مبلغ 7 ألف جنيه يوزع بينهم بالتساوي

واضح أن التعويض لم يحصر في الوالدة المتوفى بل شمل كل ورثته وعلى أن يوزع بالتساوي بينهم

      وأرى أن أورد هنا ما أبداه صاحب الفضيلة قاضي القضاة عند استشارته في الاستئناف المقدم من ورثة المرحومة النعمة بت وقيع الله حيث جاء (التعويض عن الحرمان من الحياة حق يرثه المتوفى أما التعويض عن الآلام – فيورث إذا حكم به قبل الموت)

      وقد استهدت محكمة الاستئناف بهذا الرأي في قرارها في النزاع بين ورثة النعمة أحمد وقيع الله والحاج أحمد – الصفحات 221-224 مجلة الأحكام القضائية لسنة 1961م

      وفقا لهذه السابقة فإن ورثة المتوفى – كل الورثة – مستحقون تعويضاً عن حرمان مورثهم الحياة بغض النظر عن مدى اعتماد أي منهم عليه في معيشته وهذا أمر يرد في تقدير التعويض وواضح أنه لا مجال للحديث عن التعويض عن معاناة المتوفى في هذه الحالة لأن هذا التعويض خاص ولم يطالب به المدعون ويبدو أنه لم يكن واردا إذ أن المرحوم قد توفى عقب إصابته مباشرة فيما يتعلق بالإشارة إلي والدة المتوفى في مذكرة قاضي المديرية واضح أن القصد من ذلك تعزيز المطالبة بالتعويض وتقدير التعويض ولم يكن القصد حصر التعويض وقصره عليهما وإلا لما أمر السيد قاضي المديرية بأن يوزع المبلغ على الورثة بالتساوي

      وفي اعتقادي أن التعويض المستحق يجب أن يوزع حسب الأنصبة الشرعية وليس بالتساوي

      فهذا التعويض حق شرعي يجب أن يقسم وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ولذا أرى أنه لابد من تصحيح القرار في هذا الشأن

      أما عن مبلغ التعويض فلنقرأ ما جاء بمذكرة المحكمة العليا في قرارها بالنمرة م ع/ط م/169/1973 في النزاع بين محمد الأمين شعيب وآخرين ضد ورثة تاير محمد تاير المنشورة بالمجلة القضائية السودانية 1973 بالصفحات من 168-175 جاء ما يلي – بالفقرة الثانية بالصفحات رقم 174

      (ولما كانت القاعدة الأصولية في التعويض هي جبر الضرر فإن مما لا جدال فيه أن للورثة حق التعويض عن الأضرار التي تصيبهم من موت مورثهم والتي تتمثل في الفوائد المادية التي افتقدوها وكانوا يتوقعون الحصول عليها فيما لو امتد حبل الأجل بالمضرور وهي بهذه الصفة جزء من الضرر المادي الذي أصاب المضرور)

      وعلى ضوء هذا لنقرأ بعضاً مما جاء في شهادة شاهد الادعاء الثالث وهو شقيق المتوفى حيث يقول :-

      (مبلغ العشرة آلاف جنيه نحن قدرناها حسب حالة الأسرة كلها فقيرة وأنا شخصياً ربيت المرحوم وعلمته وصرفت عليه من طفل صغير وكنت أتوقع أن يكون له دور في حياة أسرتي إذا حدث لي شيء مستقبلاً)

      ولقد ثبت أن المتوفى قد تخرج في كلية الاقتصاد بجامعة الخرطوم في عام 1973 والتحق بمؤسسة الأسواق الحرة وكان مرتبه حوالي 140 جنيه شهرياً

      وكان يعول والدته وشقيقيه الطالبين عبد العال ومصطفى ووالدته وكان يساعد شقيقته المتزوجة

وثبت أن شقيقة شاهد الادعاء الثالث الذي قام بتربيته يمتهن الحلاقة ولديه شقيق   آخر يمتهن الحلاقة أيضاً

     بالنظر إلي هذا وإلي (الانخفاض الكبير في قيمة الجنيه منذ رفع الدعوى في عام 1978 فإنني أرى أن السيد قاضي المديرية لم يكن محقا في تخفيض مبلغ التعويض من 10ألف إلي 7 ألف)

      وإزاء هذا فأنني أرى أن يعدل الحكم كما يلي :-

1- يدفع المدعى عليه بالتضامن والانفراد للمدعين ورثة الطيب مصطفى محمد مبلغ 10 ألف جنيه زائداً الرسوم والأتعاب

2- يوزع مبلغ التعويض على المدعين حسب الأنصبة الشرعية عن طريق المحكمة الشرعية المختصة

31/3/1982:                              4/3/1982

القاضي بشرى الطاهر                         القاضي مكي عثمان

أوافق                                         أوافق

▸ شركة الخرطوم للتأمين المحدودة المستأنفة ضد ورثة عبد المنعم أبو عشة المستأنف ضدهم فوق صبحــي شــنوده الطاعن ضــد مدير تركة حبيب بســطا المطعون ضده ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1980
  4. شركة الخرطوم للتأمين المحدودة المستأنف ضد ورثة الطيب مصطفى محمد المستأنف ضدهم

شركة الخرطوم للتأمين المحدودة المستأنف ضد ورثة الطيب مصطفى محمد المستأنف ضدهم

محكمة الاستئناف

القضاة :

سيادة السيد مكي عثمان           قاضي محكمة الاستئناف        رئيسا

سيادة السيد بشرى الطاهر       قاضي محكمة الاستئناف       عضوا

سيادة السيد عبد العاطي الأسد    قاضي محكمة الاستئناف       عضوا

شركة الخرطوم للتأمين المحدودة                        المستأنف

ضد

ورثة الطيب مصطفى محمد                            المستأنف ضدهم

م أ/أ س م/244/1980

المبادئ:

-      تعويض – التعويض عن فقدان الحياة – حق شرعي لجميع ورثة المتوفى – تقسيمه حسب الأنصبة الشرعية    

     التعويض عن فقدان الحياة حق شرعي لجميع ورثة المتوفى ولا اعتبار لكونهم معتمدين على المتوفى في معيشتهم أم لا  ويتم تقسيم التعويض بين الورثة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية

 

الحكم

28/2/1982:

القاضي عبد العاطي الأسد :-

      أمامنا طلب من الأستاذ شمس الدين اللدر عن شركة الخرطوم للتأمين يطعن في القرار الصادر في 26/مارس 1980 بمحكمة المديرية الخرطوم في الدعوى بالنمرة ق م/20/1978 المقامة من ورثة الطيب مصطفى محمد خليل عبد القادر عليهم بالتضامن والانفراد للمدعى عليهم مبلغ 7 ألف توزع بالتساوي بينهم بالإضافة إلي رسوم الدعوى عن المبلغ المحكوم به وأتعاب المحاماة

      قدم هذا الطلب في يوم 20/4/80 إلا أنه لم يبت فيه إلا في يوم 14/3/1981 أي بعد حوالي عام حيث تم قبوله في ذلك اليوم وقد اكتملت الإجراءات وأحيل الطلب للفصل فيه بالرأي الأول لأول مرة في يوم 30/6/1981

      يطعن الأستاذ اللدر في قرار محكمة المديرية فيما يتعلق بالإهمال إذ يرى أن مورث المدعين قد ساهم وشارك في الإهمال الذي أدى إلي وفاته

      وقد أورد إفادة المدعى عليه الأول فيما يتعلق بالحادث حيث قال (كان بالشارع حفرة أردت أن أزوغ منها وكان المصاب – سائق عربة في الطريق – المعاكس من الغرب للشرق فدخلت لأن نور عربة أخرى جهرني فصدمت المصاب)

      هذه الإفادة ليس فيها أدنى إشارة إلي مساهمة المتوفى في الحادث ولنقرأ إفادة أخرى من بينة المدعى عليه الأول حيث يقول :-

      (الحفرة التي انحرفت عنها في نصف الشارع في مساري أنا وأنا لم انحرف يمين وبالخطأ والقدر انحرفت شمالي فدخلت يمين شارع المصاب وصدمته)

      وبذا فأنني لا أرى أي مجال للدفع بمساهمة المتوفى في الإهمال الذي أدى إلي وفاته بأي قدر

يطعن الأستاذ اللدر في تقدير مبلغ التعويض المحكوم به وقد جاء في الطلب ما يلي في هذا الشأن:-

      (ففي قضية الادعاء حاول المدعون (المستأنف ضدهم) المبالغة في عدد أفراد الأسرة التي يعولها المرحوم مورثهم فبجانب والدته أدخلوا شقيقته المتزوجة وأشقائه المتزوجين وأشقائه الذين تخرجوا من المدارس ويسترسل ويقول :-

      (قد توصلت المحكمة بحق أن الشخص الوحيد الذي يمكن اعتباره في هذه الحالة هو والدة المتوفى وقد ذكر شاهد الادعاء الأول أن والدة المتوفى تقيم في قرية امغد في منزل ملكها وأن المرحوم اعتاد أن يدفع لها مبلغ عشرين جنيهاً شهرياً وقد ذكر هذا الشاهد أن والدة المرحوم تبلغ الستين من العمر وعليه فإنه يجب أن يحسب التعويض بالنسبة للوالدة فقط)

      وفي رد الأستاذ مصطفى عبد القادر محامي المدعين جاء ما يلي حول تقدير التعويض

      (يدعي محامي المستأنفة أن محكمة المديرية قد بالغت في تقدير التعويض في حين أن السيد – قاضي المديرية قد استبعد بقية أسرة المستأنف ضدهم وحكم بالنسبة لحالة والدته – فقط وعليه يكون الادعاء بالمبالغة أو التجاوز في تقدير التعويض لا أساس له

وأنا اختلف مع محامي الطرفين المحترمين فيما ذهبا إليه بشأن قرار قاضي المديرية فيما يتعلق بمستحقي التعويض فهما معا يقرران أن السيد – قاضي المديرية قد قصر التعويض على والدة المتوفى وهذا خطأ

      فلنقرأ مذكرة قاضي المديرية حيث جاء في الفقرة الأخيرة من الحكم ما يلي :

بما تحكم عليه؟

      بتقرير المحكمة نجاح المدعين في دعواهم ترى المحكمة أن المدعين بغض النظر عما كان ينفقه أو يتوقع منه بالنسبة للمدعين فإن فقد الحياة مبرر كاف للتعويض لأن مجرد المعاناة أو فقد المرحوم كاف لتقرير هذا التعويض وفقاً للسابقة القضائية م أ/أ س م/583/1976 شركة التأمينات العامة ضد ورثة الشفيع محمد

      ترى المحكمة استحقاق المدعين للتعويض عن فقد المرحوم بالإضافة إلي ذلك فالمرحوم العائل الوحيد لوالدته ولكن يجب أن لا يكون التعويض مبالغاً فيه لأن لوالدة المرحوم أبناء آخرون يمكنهم أن يعولوها ويطالب المدعون بتعويض قدره 10000 جنيه وأرى أن يكون التعويض معقولا بالنظر إلي انخفاض قيمة العملة وما تؤديه من مقابل 7 ألف جنية

وقد جاء أمر المحكمة بما يلي :

      (يصدر حكم لصالح المدعين في مواجهة المدعى عليهم بالتضامن والانفراد

(أ) يدفع المدعى عليهم للمدعين مبلغ 7 ألف جنيه يوزع بينهم بالتساوي

واضح أن التعويض لم يحصر في الوالدة المتوفى بل شمل كل ورثته وعلى أن يوزع بالتساوي بينهم

      وأرى أن أورد هنا ما أبداه صاحب الفضيلة قاضي القضاة عند استشارته في الاستئناف المقدم من ورثة المرحومة النعمة بت وقيع الله حيث جاء (التعويض عن الحرمان من الحياة حق يرثه المتوفى أما التعويض عن الآلام – فيورث إذا حكم به قبل الموت)

      وقد استهدت محكمة الاستئناف بهذا الرأي في قرارها في النزاع بين ورثة النعمة أحمد وقيع الله والحاج أحمد – الصفحات 221-224 مجلة الأحكام القضائية لسنة 1961م

      وفقا لهذه السابقة فإن ورثة المتوفى – كل الورثة – مستحقون تعويضاً عن حرمان مورثهم الحياة بغض النظر عن مدى اعتماد أي منهم عليه في معيشته وهذا أمر يرد في تقدير التعويض وواضح أنه لا مجال للحديث عن التعويض عن معاناة المتوفى في هذه الحالة لأن هذا التعويض خاص ولم يطالب به المدعون ويبدو أنه لم يكن واردا إذ أن المرحوم قد توفى عقب إصابته مباشرة فيما يتعلق بالإشارة إلي والدة المتوفى في مذكرة قاضي المديرية واضح أن القصد من ذلك تعزيز المطالبة بالتعويض وتقدير التعويض ولم يكن القصد حصر التعويض وقصره عليهما وإلا لما أمر السيد قاضي المديرية بأن يوزع المبلغ على الورثة بالتساوي

      وفي اعتقادي أن التعويض المستحق يجب أن يوزع حسب الأنصبة الشرعية وليس بالتساوي

      فهذا التعويض حق شرعي يجب أن يقسم وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ولذا أرى أنه لابد من تصحيح القرار في هذا الشأن

      أما عن مبلغ التعويض فلنقرأ ما جاء بمذكرة المحكمة العليا في قرارها بالنمرة م ع/ط م/169/1973 في النزاع بين محمد الأمين شعيب وآخرين ضد ورثة تاير محمد تاير المنشورة بالمجلة القضائية السودانية 1973 بالصفحات من 168-175 جاء ما يلي – بالفقرة الثانية بالصفحات رقم 174

      (ولما كانت القاعدة الأصولية في التعويض هي جبر الضرر فإن مما لا جدال فيه أن للورثة حق التعويض عن الأضرار التي تصيبهم من موت مورثهم والتي تتمثل في الفوائد المادية التي افتقدوها وكانوا يتوقعون الحصول عليها فيما لو امتد حبل الأجل بالمضرور وهي بهذه الصفة جزء من الضرر المادي الذي أصاب المضرور)

      وعلى ضوء هذا لنقرأ بعضاً مما جاء في شهادة شاهد الادعاء الثالث وهو شقيق المتوفى حيث يقول :-

      (مبلغ العشرة آلاف جنيه نحن قدرناها حسب حالة الأسرة كلها فقيرة وأنا شخصياً ربيت المرحوم وعلمته وصرفت عليه من طفل صغير وكنت أتوقع أن يكون له دور في حياة أسرتي إذا حدث لي شيء مستقبلاً)

      ولقد ثبت أن المتوفى قد تخرج في كلية الاقتصاد بجامعة الخرطوم في عام 1973 والتحق بمؤسسة الأسواق الحرة وكان مرتبه حوالي 140 جنيه شهرياً

      وكان يعول والدته وشقيقيه الطالبين عبد العال ومصطفى ووالدته وكان يساعد شقيقته المتزوجة

وثبت أن شقيقة شاهد الادعاء الثالث الذي قام بتربيته يمتهن الحلاقة ولديه شقيق   آخر يمتهن الحلاقة أيضاً

     بالنظر إلي هذا وإلي (الانخفاض الكبير في قيمة الجنيه منذ رفع الدعوى في عام 1978 فإنني أرى أن السيد قاضي المديرية لم يكن محقا في تخفيض مبلغ التعويض من 10ألف إلي 7 ألف)

      وإزاء هذا فأنني أرى أن يعدل الحكم كما يلي :-

1- يدفع المدعى عليه بالتضامن والانفراد للمدعين ورثة الطيب مصطفى محمد مبلغ 10 ألف جنيه زائداً الرسوم والأتعاب

2- يوزع مبلغ التعويض على المدعين حسب الأنصبة الشرعية عن طريق المحكمة الشرعية المختصة

31/3/1982:                              4/3/1982

القاضي بشرى الطاهر                         القاضي مكي عثمان

أوافق                                         أوافق

▸ شركة الخرطوم للتأمين المحدودة المستأنفة ضد ورثة عبد المنعم أبو عشة المستأنف ضدهم فوق صبحــي شــنوده الطاعن ضــد مدير تركة حبيب بســطا المطعون ضده ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1980
  4. شركة الخرطوم للتأمين المحدودة المستأنف ضد ورثة الطيب مصطفى محمد المستأنف ضدهم

شركة الخرطوم للتأمين المحدودة المستأنف ضد ورثة الطيب مصطفى محمد المستأنف ضدهم

محكمة الاستئناف

القضاة :

سيادة السيد مكي عثمان           قاضي محكمة الاستئناف        رئيسا

سيادة السيد بشرى الطاهر       قاضي محكمة الاستئناف       عضوا

سيادة السيد عبد العاطي الأسد    قاضي محكمة الاستئناف       عضوا

شركة الخرطوم للتأمين المحدودة                        المستأنف

ضد

ورثة الطيب مصطفى محمد                            المستأنف ضدهم

م أ/أ س م/244/1980

المبادئ:

-      تعويض – التعويض عن فقدان الحياة – حق شرعي لجميع ورثة المتوفى – تقسيمه حسب الأنصبة الشرعية    

     التعويض عن فقدان الحياة حق شرعي لجميع ورثة المتوفى ولا اعتبار لكونهم معتمدين على المتوفى في معيشتهم أم لا  ويتم تقسيم التعويض بين الورثة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية

 

الحكم

28/2/1982:

القاضي عبد العاطي الأسد :-

      أمامنا طلب من الأستاذ شمس الدين اللدر عن شركة الخرطوم للتأمين يطعن في القرار الصادر في 26/مارس 1980 بمحكمة المديرية الخرطوم في الدعوى بالنمرة ق م/20/1978 المقامة من ورثة الطيب مصطفى محمد خليل عبد القادر عليهم بالتضامن والانفراد للمدعى عليهم مبلغ 7 ألف توزع بالتساوي بينهم بالإضافة إلي رسوم الدعوى عن المبلغ المحكوم به وأتعاب المحاماة

      قدم هذا الطلب في يوم 20/4/80 إلا أنه لم يبت فيه إلا في يوم 14/3/1981 أي بعد حوالي عام حيث تم قبوله في ذلك اليوم وقد اكتملت الإجراءات وأحيل الطلب للفصل فيه بالرأي الأول لأول مرة في يوم 30/6/1981

      يطعن الأستاذ اللدر في قرار محكمة المديرية فيما يتعلق بالإهمال إذ يرى أن مورث المدعين قد ساهم وشارك في الإهمال الذي أدى إلي وفاته

      وقد أورد إفادة المدعى عليه الأول فيما يتعلق بالحادث حيث قال (كان بالشارع حفرة أردت أن أزوغ منها وكان المصاب – سائق عربة في الطريق – المعاكس من الغرب للشرق فدخلت لأن نور عربة أخرى جهرني فصدمت المصاب)

      هذه الإفادة ليس فيها أدنى إشارة إلي مساهمة المتوفى في الحادث ولنقرأ إفادة أخرى من بينة المدعى عليه الأول حيث يقول :-

      (الحفرة التي انحرفت عنها في نصف الشارع في مساري أنا وأنا لم انحرف يمين وبالخطأ والقدر انحرفت شمالي فدخلت يمين شارع المصاب وصدمته)

      وبذا فأنني لا أرى أي مجال للدفع بمساهمة المتوفى في الإهمال الذي أدى إلي وفاته بأي قدر

يطعن الأستاذ اللدر في تقدير مبلغ التعويض المحكوم به وقد جاء في الطلب ما يلي في هذا الشأن:-

      (ففي قضية الادعاء حاول المدعون (المستأنف ضدهم) المبالغة في عدد أفراد الأسرة التي يعولها المرحوم مورثهم فبجانب والدته أدخلوا شقيقته المتزوجة وأشقائه المتزوجين وأشقائه الذين تخرجوا من المدارس ويسترسل ويقول :-

      (قد توصلت المحكمة بحق أن الشخص الوحيد الذي يمكن اعتباره في هذه الحالة هو والدة المتوفى وقد ذكر شاهد الادعاء الأول أن والدة المتوفى تقيم في قرية امغد في منزل ملكها وأن المرحوم اعتاد أن يدفع لها مبلغ عشرين جنيهاً شهرياً وقد ذكر هذا الشاهد أن والدة المرحوم تبلغ الستين من العمر وعليه فإنه يجب أن يحسب التعويض بالنسبة للوالدة فقط)

      وفي رد الأستاذ مصطفى عبد القادر محامي المدعين جاء ما يلي حول تقدير التعويض

      (يدعي محامي المستأنفة أن محكمة المديرية قد بالغت في تقدير التعويض في حين أن السيد – قاضي المديرية قد استبعد بقية أسرة المستأنف ضدهم وحكم بالنسبة لحالة والدته – فقط وعليه يكون الادعاء بالمبالغة أو التجاوز في تقدير التعويض لا أساس له

وأنا اختلف مع محامي الطرفين المحترمين فيما ذهبا إليه بشأن قرار قاضي المديرية فيما يتعلق بمستحقي التعويض فهما معا يقرران أن السيد – قاضي المديرية قد قصر التعويض على والدة المتوفى وهذا خطأ

      فلنقرأ مذكرة قاضي المديرية حيث جاء في الفقرة الأخيرة من الحكم ما يلي :

بما تحكم عليه؟

      بتقرير المحكمة نجاح المدعين في دعواهم ترى المحكمة أن المدعين بغض النظر عما كان ينفقه أو يتوقع منه بالنسبة للمدعين فإن فقد الحياة مبرر كاف للتعويض لأن مجرد المعاناة أو فقد المرحوم كاف لتقرير هذا التعويض وفقاً للسابقة القضائية م أ/أ س م/583/1976 شركة التأمينات العامة ضد ورثة الشفيع محمد

      ترى المحكمة استحقاق المدعين للتعويض عن فقد المرحوم بالإضافة إلي ذلك فالمرحوم العائل الوحيد لوالدته ولكن يجب أن لا يكون التعويض مبالغاً فيه لأن لوالدة المرحوم أبناء آخرون يمكنهم أن يعولوها ويطالب المدعون بتعويض قدره 10000 جنيه وأرى أن يكون التعويض معقولا بالنظر إلي انخفاض قيمة العملة وما تؤديه من مقابل 7 ألف جنية

وقد جاء أمر المحكمة بما يلي :

      (يصدر حكم لصالح المدعين في مواجهة المدعى عليهم بالتضامن والانفراد

(أ) يدفع المدعى عليهم للمدعين مبلغ 7 ألف جنيه يوزع بينهم بالتساوي

واضح أن التعويض لم يحصر في الوالدة المتوفى بل شمل كل ورثته وعلى أن يوزع بالتساوي بينهم

      وأرى أن أورد هنا ما أبداه صاحب الفضيلة قاضي القضاة عند استشارته في الاستئناف المقدم من ورثة المرحومة النعمة بت وقيع الله حيث جاء (التعويض عن الحرمان من الحياة حق يرثه المتوفى أما التعويض عن الآلام – فيورث إذا حكم به قبل الموت)

      وقد استهدت محكمة الاستئناف بهذا الرأي في قرارها في النزاع بين ورثة النعمة أحمد وقيع الله والحاج أحمد – الصفحات 221-224 مجلة الأحكام القضائية لسنة 1961م

      وفقا لهذه السابقة فإن ورثة المتوفى – كل الورثة – مستحقون تعويضاً عن حرمان مورثهم الحياة بغض النظر عن مدى اعتماد أي منهم عليه في معيشته وهذا أمر يرد في تقدير التعويض وواضح أنه لا مجال للحديث عن التعويض عن معاناة المتوفى في هذه الحالة لأن هذا التعويض خاص ولم يطالب به المدعون ويبدو أنه لم يكن واردا إذ أن المرحوم قد توفى عقب إصابته مباشرة فيما يتعلق بالإشارة إلي والدة المتوفى في مذكرة قاضي المديرية واضح أن القصد من ذلك تعزيز المطالبة بالتعويض وتقدير التعويض ولم يكن القصد حصر التعويض وقصره عليهما وإلا لما أمر السيد قاضي المديرية بأن يوزع المبلغ على الورثة بالتساوي

      وفي اعتقادي أن التعويض المستحق يجب أن يوزع حسب الأنصبة الشرعية وليس بالتساوي

      فهذا التعويض حق شرعي يجب أن يقسم وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ولذا أرى أنه لابد من تصحيح القرار في هذا الشأن

      أما عن مبلغ التعويض فلنقرأ ما جاء بمذكرة المحكمة العليا في قرارها بالنمرة م ع/ط م/169/1973 في النزاع بين محمد الأمين شعيب وآخرين ضد ورثة تاير محمد تاير المنشورة بالمجلة القضائية السودانية 1973 بالصفحات من 168-175 جاء ما يلي – بالفقرة الثانية بالصفحات رقم 174

      (ولما كانت القاعدة الأصولية في التعويض هي جبر الضرر فإن مما لا جدال فيه أن للورثة حق التعويض عن الأضرار التي تصيبهم من موت مورثهم والتي تتمثل في الفوائد المادية التي افتقدوها وكانوا يتوقعون الحصول عليها فيما لو امتد حبل الأجل بالمضرور وهي بهذه الصفة جزء من الضرر المادي الذي أصاب المضرور)

      وعلى ضوء هذا لنقرأ بعضاً مما جاء في شهادة شاهد الادعاء الثالث وهو شقيق المتوفى حيث يقول :-

      (مبلغ العشرة آلاف جنيه نحن قدرناها حسب حالة الأسرة كلها فقيرة وأنا شخصياً ربيت المرحوم وعلمته وصرفت عليه من طفل صغير وكنت أتوقع أن يكون له دور في حياة أسرتي إذا حدث لي شيء مستقبلاً)

      ولقد ثبت أن المتوفى قد تخرج في كلية الاقتصاد بجامعة الخرطوم في عام 1973 والتحق بمؤسسة الأسواق الحرة وكان مرتبه حوالي 140 جنيه شهرياً

      وكان يعول والدته وشقيقيه الطالبين عبد العال ومصطفى ووالدته وكان يساعد شقيقته المتزوجة

وثبت أن شقيقة شاهد الادعاء الثالث الذي قام بتربيته يمتهن الحلاقة ولديه شقيق   آخر يمتهن الحلاقة أيضاً

     بالنظر إلي هذا وإلي (الانخفاض الكبير في قيمة الجنيه منذ رفع الدعوى في عام 1978 فإنني أرى أن السيد قاضي المديرية لم يكن محقا في تخفيض مبلغ التعويض من 10ألف إلي 7 ألف)

      وإزاء هذا فأنني أرى أن يعدل الحكم كما يلي :-

1- يدفع المدعى عليه بالتضامن والانفراد للمدعين ورثة الطيب مصطفى محمد مبلغ 10 ألف جنيه زائداً الرسوم والأتعاب

2- يوزع مبلغ التعويض على المدعين حسب الأنصبة الشرعية عن طريق المحكمة الشرعية المختصة

31/3/1982:                              4/3/1982

القاضي بشرى الطاهر                         القاضي مكي عثمان

أوافق                                         أوافق

▸ شركة الخرطوم للتأمين المحدودة المستأنفة ضد ورثة عبد المنعم أبو عشة المستأنف ضدهم فوق صبحــي شــنوده الطاعن ضــد مدير تركة حبيب بســطا المطعون ضده ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©