تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
06-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1998
  4. شركة البتراء للملاحة //ضد// شركة الجيل للملاحة

شركة البتراء للملاحة //ضد// شركة الجيل للملاحة

المحكمة  العليا

القضاة :

سعادة السيد/ أحمـد محمـد بشــير      قاضي المحكمة العليا            رئيساً

سعادة السيد/ محمـد صالـح علــي     قاضي المحكمة العليا            عضواً

سعادة السيد/ محمـد صالــح محمد      قاضي المحكمة العليا            عضواً

الأطراف :

شركة البتراء للملاحة         طاعنة

// ضد //

شركة الجيل للملاحة          مطعـون ضدها

النمرة :  م ع / ط م/ 171 /1997م

المبادئ:

قانون بحري - عقود إيجار السفينة - أنواعها والآثار القانونية المترتبة عليها

1- السفينة قد تستأجر عارية أو مجهزة لرحلة واحدة أو لعدة رحلات عقد إيجار السفينة عارية يعني إجارة السفينة غير مجهزة بالطاقم البحري والمؤن أو تجهيزها تجهيزاً غير كامل وأهم الآثار القانونية لهذا النوع من الإجارة أن إدارة السفينة تنتقل إلي المستأجر فهو الذي يعني بتعيين الطاقم وإبرام عقودهم والالتزام بدفع أجورهم وحقوقهم الأخرى وإبرام عقود النقل وتحمل فقد البضاعة أو عيبها ويسأل أمام الغير عن كل ما يربطهم بنشاط السفينة ومن بين هؤلاء الوكيل البحري

2- عقد إجارة السفينة مجهزة يضع علي كاهل المؤجر أن يضع السفينة كاملة التجهيز لمدة معينه أو لرحلة معينه أو لرحلات تحت تصرف المستأجر فإذا كان عقد السفينة لمدة معينه فإن هذا يعني أن يكون المستأجر مسئولاً عن الإدارة التجارية للسفينة ولذلك فإنه يكون مسئولاً عن تحمل نفقاتها وعلي وجه الخصوص تزويد السفينة بالوقود والشحوم وأداء رسوم الموانئ والإرشاد وغيرها من المصروفات ومن بينها حقوق الوكيل البحري أما إذا كانت إدارة السفينة بالرحلة فإن الإدارة لا تنتقل إلي المستأجر بل تظل للمجهز

المحامون :

الأستاذ/ باشري جمال                                                  عن المطعون ضدهم

الحكم:

التاريـخ :  5/2/1998م

وفقاً لعريضة الدعوى المعدلة المؤرخة 1/3/1992م فإن وقائع هذه الدعوى تشير إلي أن المطعون عليهم كانوا قد أقاموا في مواجهة الطاعنين دعواهم هذه يدعون فيها بأنهم وكلاء بحريون وأنهم قاموا بصفتهم هذه ونيابة عن الطاعنين بسداد مبالغ بلغت في مجملها 55750 دولاراً أمريكي عبارة عن :

1-  رسوم ميناء

2-  مصاريف البواخر التابعة للطاعنيين

3-  رسوم وكالة

4-  مصاريف علاج البحارة

5-  إيجار الكرينات

6-  رسوم التخليص والشحن

7-  مصاريف الفنادق

المدعي عليه الثاني (غير الطاعنين) كان قد ضم لهذه الدعوى بمقتضى التعديل الوارد بالتاريخ أعلاه وقد جاء دفاعه شفاهة أمام المحكمة مقراً بصفة الطاعنين وقيامهم بأعمال الوكالة البحرية للطاعنين وأن لديهم بصفتهم هذه مبالغ في ذمة الطاعنين إلاّ أنه لم يستطيع تحديدها وأنه لا علاقة له بمطالبة المطعون عليهم

أما المدعي عليهم الأوائل وهم الطاعنون فقد تقاعسوا عن تقديم دفاعهم لحوالي عام كامل الأمر الذي دعي محكمة الموضوع لإصدار حكمها دون سماع دفاعهم وقد تأيد بواسطة محكمة استئناف ولاية البحر الأحمر وأعيدت الأوراق لمحكمة الموضوع بوساطة المحكمة العليا للسماح لهم بتقديم دفاعهم

قامت محكمة الموضوع بسـماع قضيتي الادعاء والدفاع بعد تحديد نقاط النزاع ثم أصدرت حكمها بتاريخ 31/5/1997م حيث قضت بأن يدفع الطاعنون للمطعون عليهم مبلغ 5430590 دولاراً أمريكياً عبارة عن رسوم خدمات بواخر وحملتهم رسوم الدعوى وأتعاب المحاماة وشطبت الدعوى في مواجهة المدعي عليه الثاني

تأيد هذا الحكم بوساطة محكمة استئناف ولاية البحر الأحمر بمقتضى حكمها بالرقم أ س م/102/1997م  كان أهم ما أثير أمام محكمة الاستئناف الموقرة هو الخطأ في وزن البينة وزناً سليماً والخطأ في تحديد من هو الملزم بدفع تلك الرسوم هل هم الطاعنون بوصفهم مستأجرين لعدة سفن مجهزة وعلي نظام الرحلة أو الرحلات أم المؤجرون لهذه السفن

فقد ادعى الطاعنون بأنهم مستأجرون علي نظام الرحلة أو الرحلات وبالتالي فإن الذي يسأل عن مصروفات هذه السفن هم المؤجرون وليسوا الطاعنين

رأت محكمة الاستئناف الموقرة بأن وزن البينة هو من إطلاقات محكمة الموضوع كما رأت بأن الطاعنين فشلوا في إثبات أنهم يستأجرون تلك السفن علي نظام الرحلة أو الرحلات وأنهم علي ذلك مسؤولون عن مصاريف السفن المذكورة كان الطاعنون قد كلفوا المطعون عليهم بالقيام بأعمال الوكالة البحرية لعدد أربعة سفن هي : المنصورة وتريفوجو والغدير وريبانتو وقد قامت هذه السفن بعدد سبع رحلات من ميناء بورتسودان إلي ميناء العقبة بالأردن قام المطعون عليهم بواجب الوكالة البحرية نحوهم بما يساوي المبلغ المدعي به

الطاعنون يعتمدون الآن علي نفس السببين المثارين أمام محكمة الاستئناف الموقرة وبالتالي أصبح علينا أن نفصل في هذين السببين وقد أعلنا المطعون عليهم بأسباب الطعن وجاء رد محاميهم الأستاذ المحترم باشري جمال مؤكداً علي صحة الحكم المطعون فيه وقيامه علي صحيح القانون والوقائع

يقيني أنه وعلي الرغم من أن سببي الطعن مختلفان إلا أنهما متداخلان فالطعن بالسبب الأول وهو الخطأ في وزن البينة قام علي أساس اعتماد محكمة الاستئناف الموقرة علي فشل الطاعنين في إبراز عقود إجارة السفن وهذا القول صحيح إذ لا يستقيم قانوناً الأخذ بما ذهب إليه الطاعنون دون الاطلاع علي هذه العقود فهي وحدها التي تبين ما إذا كانت السفن قد استؤجرت عارية أم مجهزة وما إذا كانت الإجارة لرحلة واحدة أو أكثر وهذه أمور هامة للغاية إذ أن إجارة السفن عارية تختلف تماماً عن إجارتها وهي مجهزة كما وأن إجارتها لرحلة واحدة أو لعدة رحلات ترتبط بها نتائج هامة ولعله من المناسب أن أشير هنا وبصورة موجزة إلي الآثار القانونية لكل حالة من الحالات المذكورة خاصة وقد جاء القانون البحري لسنة 1961م وكذا قانون نقل البضائع بالبحر لسنة 1951م السودانيين خاليان من بيان هذه الحالات علي أهميتها والعمل بها دولياً

1 -  عقد إجارة السفينة عارية :

وهذه تعني إجارة السفينة غير مجهزة بالطاقم البحري والمؤن أو تجهيزها تجهيزاً غير كامل وأهم الآثار القانونية لهذا النوع من الإجارة أن إدارة السفينة تنتقل إلي المستأجر فهو الذي يعني بتعيين الطاقم وإبرام عقودهم والالتزام بدفع أجورهم وحقوقهم  الأخرى وإبرام عقود النقل وتحمل فقد البضاعة أو عيبها ويسأل أمام الغير عن كل ما يربطهم بنشاط السفينة ومن بين هؤلاء حقوق الوكيل البحري

2 -  عقد إجارة السفينة مجهزة :

وهذا العقد يضع علي كاهل المؤجر أن يضع سفينة كاملة التجهيز لمدة  معينة أو لرحلة معينة أو عدة رحلات تحت تصرف المستأجر فإذا كان عقد إجارة السفينة لمدة معينة فإن هذا يعني أن يكون المستأجر مسئولاً عن الإدارة التجارية للسفينة ولذلك فإنه يكون  مسئولاً عن تحمل نفقاتها وعلي وجه الخصوص تزويد السفينة بالوقود والشحوم وأداء رسوم الموانئ والإرشاد وغيرها من المصروفات ومن بينها حقوق الوكيل البحري

أما إذا كان عقد إجارة السفينة بالرحلة فإن الإدارة لا تنتقل إلي المستأجر بل تظل للمجهز (المؤجر) ولذلك فإنه في هذه الحالة تكون حقوق الوكيل البحري علي هذا الأخير وحده (المؤجر) دون المستأجر

ولعل هذا ما دعا الطاعنين إلي القول بأن السفينة المذكورة كانت مستأجرة علي نظام الرحلة 0 علي أن هذا القول وحده لا يكفي إذ لا بد من إثبات ذلك عن طريق عقود الإجارة التي غالباً ما تكون مكتوبة أو عن طريق إقرار المجهز أو أي مستندات أخري مثل التلكسات وخلافه مما يبين منها في وضوح طبيعة الإجارة

ولما كان هذا لم يتبين بشكل واضح فإن ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف الموقرة يكون هو الصحيح

علي أن هنالك أمراً آخر لا بد من التعرض له وهو أن ما يدفعه الوكيل البحري لا بد من إثباته بمقتضى المستندات التي تؤكد ذلك إذ لا يستقيم أن تكتفي المحكمة بادعاء الوكيل بأنه سدد مبلغاً من المال دون تأييد ذلك بمقتضى المستندات ولقد استوقفني كثيراً ما ورد في قضية الإدعاء من خلاف بين حول المبالغ التي صرفوها في خدمة تلك السفن فهي تارة 55750 دولار وأخري 55000 دولار وثالثة 54000 دولار وهنالك مبالغ سددت بالجنيه السوداني عبارة عن قيمة النوالين الخاصة بالبضائع الصادرة والواردة من وإلي ميناء بورتسودان ثم أن الاتفاق علي أن يتقاضى المطعون عليه مبلغ 700 دولار عبارة عن رسوم وكالة و250 دولار كنثرية فلماذا تضمنت مستنداتهم ما يفيد بأن رسوم الوكالة 1000 دولار ؟

يقيني أنه لا بد من إعادة النظر حول المبلغ المحكوم به ليتفق مع ما تم صرفه بالفعل وربما وجدت محكمة الموضوع صعوبة في احتساب تلك المبالغ ولا نجد ما يمنعها من تعيين محاسب لإجراء ذلك

كل هذا يدعوني لتأييد الحكم جزئياً فيما يختص باستحقاق المطعون عليهم للمصروفات البحرية ولكن لا بد من إلغاء ما عدا ذلك وإعادة الأوراق لإعادة النظر فيما يختص بتقدير تلك المبالغ وللمحكمة في سبيل ذلك أن تعين محاسباً إن رأت مقتضى لتحديد تلك المصروفات وجملتها بالدولار الأمريكي والجنيه السوداني هذا إذا وافق الزميلان المحترمان علي ذلك

 

القاضي :  محمد صالح علي

قاضي المحكمة العليا

 

القاضي :  محمد صالح محمد     القاضي : أحمد محمد البشير

قاضي المحكمة العليا               قاضي المحكمة العليا

 

▸ حواء أحمد //ضد// طاهر موسى فوق شركة السودان للحبوب الزيتية //ضد// 1 - حكومة السودان 2 - إبراهيم عبـــده 3 - توكيلات باعبود للملاحة ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1998
  4. شركة البتراء للملاحة //ضد// شركة الجيل للملاحة

شركة البتراء للملاحة //ضد// شركة الجيل للملاحة

المحكمة  العليا

القضاة :

سعادة السيد/ أحمـد محمـد بشــير      قاضي المحكمة العليا            رئيساً

سعادة السيد/ محمـد صالـح علــي     قاضي المحكمة العليا            عضواً

سعادة السيد/ محمـد صالــح محمد      قاضي المحكمة العليا            عضواً

الأطراف :

شركة البتراء للملاحة         طاعنة

// ضد //

شركة الجيل للملاحة          مطعـون ضدها

النمرة :  م ع / ط م/ 171 /1997م

المبادئ:

قانون بحري - عقود إيجار السفينة - أنواعها والآثار القانونية المترتبة عليها

1- السفينة قد تستأجر عارية أو مجهزة لرحلة واحدة أو لعدة رحلات عقد إيجار السفينة عارية يعني إجارة السفينة غير مجهزة بالطاقم البحري والمؤن أو تجهيزها تجهيزاً غير كامل وأهم الآثار القانونية لهذا النوع من الإجارة أن إدارة السفينة تنتقل إلي المستأجر فهو الذي يعني بتعيين الطاقم وإبرام عقودهم والالتزام بدفع أجورهم وحقوقهم الأخرى وإبرام عقود النقل وتحمل فقد البضاعة أو عيبها ويسأل أمام الغير عن كل ما يربطهم بنشاط السفينة ومن بين هؤلاء الوكيل البحري

2- عقد إجارة السفينة مجهزة يضع علي كاهل المؤجر أن يضع السفينة كاملة التجهيز لمدة معينه أو لرحلة معينه أو لرحلات تحت تصرف المستأجر فإذا كان عقد السفينة لمدة معينه فإن هذا يعني أن يكون المستأجر مسئولاً عن الإدارة التجارية للسفينة ولذلك فإنه يكون مسئولاً عن تحمل نفقاتها وعلي وجه الخصوص تزويد السفينة بالوقود والشحوم وأداء رسوم الموانئ والإرشاد وغيرها من المصروفات ومن بينها حقوق الوكيل البحري أما إذا كانت إدارة السفينة بالرحلة فإن الإدارة لا تنتقل إلي المستأجر بل تظل للمجهز

المحامون :

الأستاذ/ باشري جمال                                                  عن المطعون ضدهم

الحكم:

التاريـخ :  5/2/1998م

وفقاً لعريضة الدعوى المعدلة المؤرخة 1/3/1992م فإن وقائع هذه الدعوى تشير إلي أن المطعون عليهم كانوا قد أقاموا في مواجهة الطاعنين دعواهم هذه يدعون فيها بأنهم وكلاء بحريون وأنهم قاموا بصفتهم هذه ونيابة عن الطاعنين بسداد مبالغ بلغت في مجملها 55750 دولاراً أمريكي عبارة عن :

1-  رسوم ميناء

2-  مصاريف البواخر التابعة للطاعنيين

3-  رسوم وكالة

4-  مصاريف علاج البحارة

5-  إيجار الكرينات

6-  رسوم التخليص والشحن

7-  مصاريف الفنادق

المدعي عليه الثاني (غير الطاعنين) كان قد ضم لهذه الدعوى بمقتضى التعديل الوارد بالتاريخ أعلاه وقد جاء دفاعه شفاهة أمام المحكمة مقراً بصفة الطاعنين وقيامهم بأعمال الوكالة البحرية للطاعنين وأن لديهم بصفتهم هذه مبالغ في ذمة الطاعنين إلاّ أنه لم يستطيع تحديدها وأنه لا علاقة له بمطالبة المطعون عليهم

أما المدعي عليهم الأوائل وهم الطاعنون فقد تقاعسوا عن تقديم دفاعهم لحوالي عام كامل الأمر الذي دعي محكمة الموضوع لإصدار حكمها دون سماع دفاعهم وقد تأيد بواسطة محكمة استئناف ولاية البحر الأحمر وأعيدت الأوراق لمحكمة الموضوع بوساطة المحكمة العليا للسماح لهم بتقديم دفاعهم

قامت محكمة الموضوع بسـماع قضيتي الادعاء والدفاع بعد تحديد نقاط النزاع ثم أصدرت حكمها بتاريخ 31/5/1997م حيث قضت بأن يدفع الطاعنون للمطعون عليهم مبلغ 5430590 دولاراً أمريكياً عبارة عن رسوم خدمات بواخر وحملتهم رسوم الدعوى وأتعاب المحاماة وشطبت الدعوى في مواجهة المدعي عليه الثاني

تأيد هذا الحكم بوساطة محكمة استئناف ولاية البحر الأحمر بمقتضى حكمها بالرقم أ س م/102/1997م  كان أهم ما أثير أمام محكمة الاستئناف الموقرة هو الخطأ في وزن البينة وزناً سليماً والخطأ في تحديد من هو الملزم بدفع تلك الرسوم هل هم الطاعنون بوصفهم مستأجرين لعدة سفن مجهزة وعلي نظام الرحلة أو الرحلات أم المؤجرون لهذه السفن

فقد ادعى الطاعنون بأنهم مستأجرون علي نظام الرحلة أو الرحلات وبالتالي فإن الذي يسأل عن مصروفات هذه السفن هم المؤجرون وليسوا الطاعنين

رأت محكمة الاستئناف الموقرة بأن وزن البينة هو من إطلاقات محكمة الموضوع كما رأت بأن الطاعنين فشلوا في إثبات أنهم يستأجرون تلك السفن علي نظام الرحلة أو الرحلات وأنهم علي ذلك مسؤولون عن مصاريف السفن المذكورة كان الطاعنون قد كلفوا المطعون عليهم بالقيام بأعمال الوكالة البحرية لعدد أربعة سفن هي : المنصورة وتريفوجو والغدير وريبانتو وقد قامت هذه السفن بعدد سبع رحلات من ميناء بورتسودان إلي ميناء العقبة بالأردن قام المطعون عليهم بواجب الوكالة البحرية نحوهم بما يساوي المبلغ المدعي به

الطاعنون يعتمدون الآن علي نفس السببين المثارين أمام محكمة الاستئناف الموقرة وبالتالي أصبح علينا أن نفصل في هذين السببين وقد أعلنا المطعون عليهم بأسباب الطعن وجاء رد محاميهم الأستاذ المحترم باشري جمال مؤكداً علي صحة الحكم المطعون فيه وقيامه علي صحيح القانون والوقائع

يقيني أنه وعلي الرغم من أن سببي الطعن مختلفان إلا أنهما متداخلان فالطعن بالسبب الأول وهو الخطأ في وزن البينة قام علي أساس اعتماد محكمة الاستئناف الموقرة علي فشل الطاعنين في إبراز عقود إجارة السفن وهذا القول صحيح إذ لا يستقيم قانوناً الأخذ بما ذهب إليه الطاعنون دون الاطلاع علي هذه العقود فهي وحدها التي تبين ما إذا كانت السفن قد استؤجرت عارية أم مجهزة وما إذا كانت الإجارة لرحلة واحدة أو أكثر وهذه أمور هامة للغاية إذ أن إجارة السفن عارية تختلف تماماً عن إجارتها وهي مجهزة كما وأن إجارتها لرحلة واحدة أو لعدة رحلات ترتبط بها نتائج هامة ولعله من المناسب أن أشير هنا وبصورة موجزة إلي الآثار القانونية لكل حالة من الحالات المذكورة خاصة وقد جاء القانون البحري لسنة 1961م وكذا قانون نقل البضائع بالبحر لسنة 1951م السودانيين خاليان من بيان هذه الحالات علي أهميتها والعمل بها دولياً

1 -  عقد إجارة السفينة عارية :

وهذه تعني إجارة السفينة غير مجهزة بالطاقم البحري والمؤن أو تجهيزها تجهيزاً غير كامل وأهم الآثار القانونية لهذا النوع من الإجارة أن إدارة السفينة تنتقل إلي المستأجر فهو الذي يعني بتعيين الطاقم وإبرام عقودهم والالتزام بدفع أجورهم وحقوقهم  الأخرى وإبرام عقود النقل وتحمل فقد البضاعة أو عيبها ويسأل أمام الغير عن كل ما يربطهم بنشاط السفينة ومن بين هؤلاء حقوق الوكيل البحري

2 -  عقد إجارة السفينة مجهزة :

وهذا العقد يضع علي كاهل المؤجر أن يضع سفينة كاملة التجهيز لمدة  معينة أو لرحلة معينة أو عدة رحلات تحت تصرف المستأجر فإذا كان عقد إجارة السفينة لمدة معينة فإن هذا يعني أن يكون المستأجر مسئولاً عن الإدارة التجارية للسفينة ولذلك فإنه يكون  مسئولاً عن تحمل نفقاتها وعلي وجه الخصوص تزويد السفينة بالوقود والشحوم وأداء رسوم الموانئ والإرشاد وغيرها من المصروفات ومن بينها حقوق الوكيل البحري

أما إذا كان عقد إجارة السفينة بالرحلة فإن الإدارة لا تنتقل إلي المستأجر بل تظل للمجهز (المؤجر) ولذلك فإنه في هذه الحالة تكون حقوق الوكيل البحري علي هذا الأخير وحده (المؤجر) دون المستأجر

ولعل هذا ما دعا الطاعنين إلي القول بأن السفينة المذكورة كانت مستأجرة علي نظام الرحلة 0 علي أن هذا القول وحده لا يكفي إذ لا بد من إثبات ذلك عن طريق عقود الإجارة التي غالباً ما تكون مكتوبة أو عن طريق إقرار المجهز أو أي مستندات أخري مثل التلكسات وخلافه مما يبين منها في وضوح طبيعة الإجارة

ولما كان هذا لم يتبين بشكل واضح فإن ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف الموقرة يكون هو الصحيح

علي أن هنالك أمراً آخر لا بد من التعرض له وهو أن ما يدفعه الوكيل البحري لا بد من إثباته بمقتضى المستندات التي تؤكد ذلك إذ لا يستقيم أن تكتفي المحكمة بادعاء الوكيل بأنه سدد مبلغاً من المال دون تأييد ذلك بمقتضى المستندات ولقد استوقفني كثيراً ما ورد في قضية الإدعاء من خلاف بين حول المبالغ التي صرفوها في خدمة تلك السفن فهي تارة 55750 دولار وأخري 55000 دولار وثالثة 54000 دولار وهنالك مبالغ سددت بالجنيه السوداني عبارة عن قيمة النوالين الخاصة بالبضائع الصادرة والواردة من وإلي ميناء بورتسودان ثم أن الاتفاق علي أن يتقاضى المطعون عليه مبلغ 700 دولار عبارة عن رسوم وكالة و250 دولار كنثرية فلماذا تضمنت مستنداتهم ما يفيد بأن رسوم الوكالة 1000 دولار ؟

يقيني أنه لا بد من إعادة النظر حول المبلغ المحكوم به ليتفق مع ما تم صرفه بالفعل وربما وجدت محكمة الموضوع صعوبة في احتساب تلك المبالغ ولا نجد ما يمنعها من تعيين محاسب لإجراء ذلك

كل هذا يدعوني لتأييد الحكم جزئياً فيما يختص باستحقاق المطعون عليهم للمصروفات البحرية ولكن لا بد من إلغاء ما عدا ذلك وإعادة الأوراق لإعادة النظر فيما يختص بتقدير تلك المبالغ وللمحكمة في سبيل ذلك أن تعين محاسباً إن رأت مقتضى لتحديد تلك المصروفات وجملتها بالدولار الأمريكي والجنيه السوداني هذا إذا وافق الزميلان المحترمان علي ذلك

 

القاضي :  محمد صالح علي

قاضي المحكمة العليا

 

القاضي :  محمد صالح محمد     القاضي : أحمد محمد البشير

قاضي المحكمة العليا               قاضي المحكمة العليا

 

▸ حواء أحمد //ضد// طاهر موسى فوق شركة السودان للحبوب الزيتية //ضد// 1 - حكومة السودان 2 - إبراهيم عبـــده 3 - توكيلات باعبود للملاحة ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1998
  4. شركة البتراء للملاحة //ضد// شركة الجيل للملاحة

شركة البتراء للملاحة //ضد// شركة الجيل للملاحة

المحكمة  العليا

القضاة :

سعادة السيد/ أحمـد محمـد بشــير      قاضي المحكمة العليا            رئيساً

سعادة السيد/ محمـد صالـح علــي     قاضي المحكمة العليا            عضواً

سعادة السيد/ محمـد صالــح محمد      قاضي المحكمة العليا            عضواً

الأطراف :

شركة البتراء للملاحة         طاعنة

// ضد //

شركة الجيل للملاحة          مطعـون ضدها

النمرة :  م ع / ط م/ 171 /1997م

المبادئ:

قانون بحري - عقود إيجار السفينة - أنواعها والآثار القانونية المترتبة عليها

1- السفينة قد تستأجر عارية أو مجهزة لرحلة واحدة أو لعدة رحلات عقد إيجار السفينة عارية يعني إجارة السفينة غير مجهزة بالطاقم البحري والمؤن أو تجهيزها تجهيزاً غير كامل وأهم الآثار القانونية لهذا النوع من الإجارة أن إدارة السفينة تنتقل إلي المستأجر فهو الذي يعني بتعيين الطاقم وإبرام عقودهم والالتزام بدفع أجورهم وحقوقهم الأخرى وإبرام عقود النقل وتحمل فقد البضاعة أو عيبها ويسأل أمام الغير عن كل ما يربطهم بنشاط السفينة ومن بين هؤلاء الوكيل البحري

2- عقد إجارة السفينة مجهزة يضع علي كاهل المؤجر أن يضع السفينة كاملة التجهيز لمدة معينه أو لرحلة معينه أو لرحلات تحت تصرف المستأجر فإذا كان عقد السفينة لمدة معينه فإن هذا يعني أن يكون المستأجر مسئولاً عن الإدارة التجارية للسفينة ولذلك فإنه يكون مسئولاً عن تحمل نفقاتها وعلي وجه الخصوص تزويد السفينة بالوقود والشحوم وأداء رسوم الموانئ والإرشاد وغيرها من المصروفات ومن بينها حقوق الوكيل البحري أما إذا كانت إدارة السفينة بالرحلة فإن الإدارة لا تنتقل إلي المستأجر بل تظل للمجهز

المحامون :

الأستاذ/ باشري جمال                                                  عن المطعون ضدهم

الحكم:

التاريـخ :  5/2/1998م

وفقاً لعريضة الدعوى المعدلة المؤرخة 1/3/1992م فإن وقائع هذه الدعوى تشير إلي أن المطعون عليهم كانوا قد أقاموا في مواجهة الطاعنين دعواهم هذه يدعون فيها بأنهم وكلاء بحريون وأنهم قاموا بصفتهم هذه ونيابة عن الطاعنين بسداد مبالغ بلغت في مجملها 55750 دولاراً أمريكي عبارة عن :

1-  رسوم ميناء

2-  مصاريف البواخر التابعة للطاعنيين

3-  رسوم وكالة

4-  مصاريف علاج البحارة

5-  إيجار الكرينات

6-  رسوم التخليص والشحن

7-  مصاريف الفنادق

المدعي عليه الثاني (غير الطاعنين) كان قد ضم لهذه الدعوى بمقتضى التعديل الوارد بالتاريخ أعلاه وقد جاء دفاعه شفاهة أمام المحكمة مقراً بصفة الطاعنين وقيامهم بأعمال الوكالة البحرية للطاعنين وأن لديهم بصفتهم هذه مبالغ في ذمة الطاعنين إلاّ أنه لم يستطيع تحديدها وأنه لا علاقة له بمطالبة المطعون عليهم

أما المدعي عليهم الأوائل وهم الطاعنون فقد تقاعسوا عن تقديم دفاعهم لحوالي عام كامل الأمر الذي دعي محكمة الموضوع لإصدار حكمها دون سماع دفاعهم وقد تأيد بواسطة محكمة استئناف ولاية البحر الأحمر وأعيدت الأوراق لمحكمة الموضوع بوساطة المحكمة العليا للسماح لهم بتقديم دفاعهم

قامت محكمة الموضوع بسـماع قضيتي الادعاء والدفاع بعد تحديد نقاط النزاع ثم أصدرت حكمها بتاريخ 31/5/1997م حيث قضت بأن يدفع الطاعنون للمطعون عليهم مبلغ 5430590 دولاراً أمريكياً عبارة عن رسوم خدمات بواخر وحملتهم رسوم الدعوى وأتعاب المحاماة وشطبت الدعوى في مواجهة المدعي عليه الثاني

تأيد هذا الحكم بوساطة محكمة استئناف ولاية البحر الأحمر بمقتضى حكمها بالرقم أ س م/102/1997م  كان أهم ما أثير أمام محكمة الاستئناف الموقرة هو الخطأ في وزن البينة وزناً سليماً والخطأ في تحديد من هو الملزم بدفع تلك الرسوم هل هم الطاعنون بوصفهم مستأجرين لعدة سفن مجهزة وعلي نظام الرحلة أو الرحلات أم المؤجرون لهذه السفن

فقد ادعى الطاعنون بأنهم مستأجرون علي نظام الرحلة أو الرحلات وبالتالي فإن الذي يسأل عن مصروفات هذه السفن هم المؤجرون وليسوا الطاعنين

رأت محكمة الاستئناف الموقرة بأن وزن البينة هو من إطلاقات محكمة الموضوع كما رأت بأن الطاعنين فشلوا في إثبات أنهم يستأجرون تلك السفن علي نظام الرحلة أو الرحلات وأنهم علي ذلك مسؤولون عن مصاريف السفن المذكورة كان الطاعنون قد كلفوا المطعون عليهم بالقيام بأعمال الوكالة البحرية لعدد أربعة سفن هي : المنصورة وتريفوجو والغدير وريبانتو وقد قامت هذه السفن بعدد سبع رحلات من ميناء بورتسودان إلي ميناء العقبة بالأردن قام المطعون عليهم بواجب الوكالة البحرية نحوهم بما يساوي المبلغ المدعي به

الطاعنون يعتمدون الآن علي نفس السببين المثارين أمام محكمة الاستئناف الموقرة وبالتالي أصبح علينا أن نفصل في هذين السببين وقد أعلنا المطعون عليهم بأسباب الطعن وجاء رد محاميهم الأستاذ المحترم باشري جمال مؤكداً علي صحة الحكم المطعون فيه وقيامه علي صحيح القانون والوقائع

يقيني أنه وعلي الرغم من أن سببي الطعن مختلفان إلا أنهما متداخلان فالطعن بالسبب الأول وهو الخطأ في وزن البينة قام علي أساس اعتماد محكمة الاستئناف الموقرة علي فشل الطاعنين في إبراز عقود إجارة السفن وهذا القول صحيح إذ لا يستقيم قانوناً الأخذ بما ذهب إليه الطاعنون دون الاطلاع علي هذه العقود فهي وحدها التي تبين ما إذا كانت السفن قد استؤجرت عارية أم مجهزة وما إذا كانت الإجارة لرحلة واحدة أو أكثر وهذه أمور هامة للغاية إذ أن إجارة السفن عارية تختلف تماماً عن إجارتها وهي مجهزة كما وأن إجارتها لرحلة واحدة أو لعدة رحلات ترتبط بها نتائج هامة ولعله من المناسب أن أشير هنا وبصورة موجزة إلي الآثار القانونية لكل حالة من الحالات المذكورة خاصة وقد جاء القانون البحري لسنة 1961م وكذا قانون نقل البضائع بالبحر لسنة 1951م السودانيين خاليان من بيان هذه الحالات علي أهميتها والعمل بها دولياً

1 -  عقد إجارة السفينة عارية :

وهذه تعني إجارة السفينة غير مجهزة بالطاقم البحري والمؤن أو تجهيزها تجهيزاً غير كامل وأهم الآثار القانونية لهذا النوع من الإجارة أن إدارة السفينة تنتقل إلي المستأجر فهو الذي يعني بتعيين الطاقم وإبرام عقودهم والالتزام بدفع أجورهم وحقوقهم  الأخرى وإبرام عقود النقل وتحمل فقد البضاعة أو عيبها ويسأل أمام الغير عن كل ما يربطهم بنشاط السفينة ومن بين هؤلاء حقوق الوكيل البحري

2 -  عقد إجارة السفينة مجهزة :

وهذا العقد يضع علي كاهل المؤجر أن يضع سفينة كاملة التجهيز لمدة  معينة أو لرحلة معينة أو عدة رحلات تحت تصرف المستأجر فإذا كان عقد إجارة السفينة لمدة معينة فإن هذا يعني أن يكون المستأجر مسئولاً عن الإدارة التجارية للسفينة ولذلك فإنه يكون  مسئولاً عن تحمل نفقاتها وعلي وجه الخصوص تزويد السفينة بالوقود والشحوم وأداء رسوم الموانئ والإرشاد وغيرها من المصروفات ومن بينها حقوق الوكيل البحري

أما إذا كان عقد إجارة السفينة بالرحلة فإن الإدارة لا تنتقل إلي المستأجر بل تظل للمجهز (المؤجر) ولذلك فإنه في هذه الحالة تكون حقوق الوكيل البحري علي هذا الأخير وحده (المؤجر) دون المستأجر

ولعل هذا ما دعا الطاعنين إلي القول بأن السفينة المذكورة كانت مستأجرة علي نظام الرحلة 0 علي أن هذا القول وحده لا يكفي إذ لا بد من إثبات ذلك عن طريق عقود الإجارة التي غالباً ما تكون مكتوبة أو عن طريق إقرار المجهز أو أي مستندات أخري مثل التلكسات وخلافه مما يبين منها في وضوح طبيعة الإجارة

ولما كان هذا لم يتبين بشكل واضح فإن ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف الموقرة يكون هو الصحيح

علي أن هنالك أمراً آخر لا بد من التعرض له وهو أن ما يدفعه الوكيل البحري لا بد من إثباته بمقتضى المستندات التي تؤكد ذلك إذ لا يستقيم أن تكتفي المحكمة بادعاء الوكيل بأنه سدد مبلغاً من المال دون تأييد ذلك بمقتضى المستندات ولقد استوقفني كثيراً ما ورد في قضية الإدعاء من خلاف بين حول المبالغ التي صرفوها في خدمة تلك السفن فهي تارة 55750 دولار وأخري 55000 دولار وثالثة 54000 دولار وهنالك مبالغ سددت بالجنيه السوداني عبارة عن قيمة النوالين الخاصة بالبضائع الصادرة والواردة من وإلي ميناء بورتسودان ثم أن الاتفاق علي أن يتقاضى المطعون عليه مبلغ 700 دولار عبارة عن رسوم وكالة و250 دولار كنثرية فلماذا تضمنت مستنداتهم ما يفيد بأن رسوم الوكالة 1000 دولار ؟

يقيني أنه لا بد من إعادة النظر حول المبلغ المحكوم به ليتفق مع ما تم صرفه بالفعل وربما وجدت محكمة الموضوع صعوبة في احتساب تلك المبالغ ولا نجد ما يمنعها من تعيين محاسب لإجراء ذلك

كل هذا يدعوني لتأييد الحكم جزئياً فيما يختص باستحقاق المطعون عليهم للمصروفات البحرية ولكن لا بد من إلغاء ما عدا ذلك وإعادة الأوراق لإعادة النظر فيما يختص بتقدير تلك المبالغ وللمحكمة في سبيل ذلك أن تعين محاسباً إن رأت مقتضى لتحديد تلك المصروفات وجملتها بالدولار الأمريكي والجنيه السوداني هذا إذا وافق الزميلان المحترمان علي ذلك

 

القاضي :  محمد صالح علي

قاضي المحكمة العليا

 

القاضي :  محمد صالح محمد     القاضي : أحمد محمد البشير

قاضي المحكمة العليا               قاضي المحكمة العليا

 

▸ حواء أحمد //ضد// طاهر موسى فوق شركة السودان للحبوب الزيتية //ضد// 1 - حكومة السودان 2 - إبراهيم عبـــده 3 - توكيلات باعبود للملاحة ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©