تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
06-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2014
  4. شركة أحمد حافظ البربري المحدودة طاعنة // ضد // شركة مجموعة البربري المحدودة المطعون ضدها

شركة أحمد حافظ البربري المحدودة طاعنة // ضد // شركة مجموعة البربري المحدودة المطعون ضدها

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة القومية العليا

 

القضاة:

سعادة السيدة/ د. سوسن سعيد شندي

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيدة/ إبتسـام أحمـد عبد الله

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / صلاح عبدالجليل سرالختم

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

الأطراف:

شركة أحمد حافظ البربري المحدودة                                    طاعنة

 

// ضد //

 

شركة مجموعة البربري المحدودة                             المطعون ضدها

 

الرقم م ع/ط م/126/2014م

 

قانون الشركات لسنة 1925م – المادة 5(ا) منه – الاسم التجاري – حمايته – حمايةً للمنافسة التجارية.

 

المبادئ:

1- يجب حماية الاسم التجاري حمايةً للمنافسة الشريفة بين المنشآت التجارية.

 

2- يجب أن يشير الاسم إلى الحقيقة ولا يؤدي إلى التضليل والغش لأنه يحمل دائماً على توفير الثقة المطلقة لصاحبه.

 

 

الحكـــم

 

القاضي: د. سوسن سعيد شندي

التاريخ: 3/9/2014م

 

قدم هذا الطعن بالنقض ضد قرار محكمة الاستئناف بالخرطوم والتي قضت في مذكرتها بالرقم ا.س.م/164/2013م بإلغاء قضاء محكمة الموضوع وإعادة الأوراق لها للعمل وفق ما جاء من موجهات الحكم.

 

وكانت المطعون ضدها قد قامت بتأسيس إجراءات أمام محكمة الخرطوم التجارية في مواجهة الطاعنة على أساس من القول بأنها شركة قابضة لمجموع عشر شركات مسجلة بموجب أحكام قانون الشركات لعام 1925م ، وكذلك الشركة المدعى عليها والتي تعمل منافسة لها في نفس مجال العمل في السوق في مجال الإطارات والزيوت والأخشاب والالكترونيات وبعض المنتجات الأخرى المتماثلة معها.

 

وقامت المدعى عليها باستعمال اسمها في عنوانها بالبريد الالكتروني وفي خطاباتها الرسمية (ELBARBARY GROUP) وقامت بنشر الاسم في صحيفة الرأي العام كإعلان عن بضاعتها المتمثلة في الإطارات وقد تضررت من استعمال اسمها التجاري وهذا يعد خلطاً للمدعية في تعاملاتها مع الشركات الأجنبية التي تعتبر المدعية وكيلاً لها مع المستهلك المحلي.

 

عليه التمست منع المدعى عليها من استعمال الاسم التجاري وإزالة الاسم من الأوراق الرسمية ومخاطبة شركة سوداتل لإلغاء الموقع الالكتروني الخاص بالمدعى عليها والرسوم والأتعاب.

 

وبعـد سماع الدعـوى أصدرت المحكمة المختصة حكمها بشطب الدعوى.

لم ترض المدعية بالحكم الصادر. فتقدمت باستئنافها أمام محكمة الاستئناف بالخرطوم وكان قرارها المشار إليه في صدر هذه المذكرة . الآن تطعن الشركة المدعى عليها في الحكم الصادر بالطعن بالنقض وقد رأينا قبوله وإعلان المطعون ضدها بالرد فتقدمت بالرد على مذكرة الطعن وأصبح الطعن صالحاً للفصل فيه.

 

يرتكز الطعن المقدم الآن على مخالفة الحكم المطعون فيه على المادة (51) من قانون الإثبات لسنة 1994م لأن هناك حكماً قد صدر بإلغاء الاسم (المجموعة) وبذلك فقد فقدت المطعون ضدها السبب الذي يكفل لها السير في الإجراءات لأن الاسم قد تغير وهو مناط الدعوى . ثم جاء رد المطعون ضدها مؤيداً للحكم.

 

بمطالعة الأوراق ومذكرة الطعن المقدمة والرد عليها تبين لنا أن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف لم ينل حظه من التوفيق استناداً على الأسباب المقدمة في الطعن وبداية نجد أنه من الضروري مناقشة بقية المسائل حتى تتضح معالم النزاع ويمكن تلخيصها في الآتي:

 

أنَّ فكرة العمل التجاري تقوم على عدم الإضرار بالغير وعدم الإثراء على حساب الغير ولا خلاف حول أهمية الاسم التجاري الذي يتداوله المشروع أو المنشأة التجارية وهو يعد أحد مكوناتها وهذا ما نصت عليه المادة 5(1) من قانون الشركات لعام 1925م ، باعتباره العلامة المميزة للمحل التجاري ووسيلة اتصال بالعملاء بالمنشاة وهو الذي يميز المنشاة عن غيرها من المنشآت الأخرى ، وقد أصبح لهذه الأسماء التجارية قيمة مالية يمكن قياسها بمقدار ما تحققه المنشاة من أرباح نتيجة استغلال المحل التجاري وهو حق أي الاسم التجاري ويعطي صاحبه التمكين من الاحتجاج به قبل الكافة لذلك يجب حمايته قانوناً حمايةً للمنافسة الشريفة بين المنشآت التجارية.

وقد يتخذ الاسم اسم الشخص أو اللقب أو العائلة ولكن يشترط أن تكون مفردات تكوين الاسم خالية من التشكيك وتطبيقاً لذلك لا يجوز أن يتخذ الاسم التجاري بيانات تدعو للاعتقاد كما في هذه المنازعة بأن المنشاة التجارية مملوكة لشركة معينة ، فكلمة (المجموعة) في اسم المطعون ضدها قد تدعو للاعتقاد بأن الشركة الطاعنة تدخل ضمن المجموعة ، والاسم يجب أن يشير إلى الحقيقة ولا يؤدي إلى التضليل والغش لأن الاسم التجاري يحمل دائماً على توفير الثقة المطلقة لصاحبه وقد جاء التضليل لأن هذا الاسم تستعمله مجموعة العائلة ولا يمكن أن يمنع شخص من استعمال اسم العائلة (البربري) ولكن بشرط عدم إيقاع المستهلك في تضليل ويمكن أن يستوعب الاسم مسميات شتى للتمييز بين الشركة والأخرى . وهذا ما أكدته المادة (12) من قانون أسماء الأعمال لسنة 1931م وقد توصلت المحكمة المختصة في الإجراءات بالرقم (205/2012) فيما يتعلق باستعمال اسم المجموعة إلى إلزام الشركة مجموعة البربري المحدودة من تعديل اسمها باستبعاد كلمة (المجموعة) وتم تأييد هذا الحكم من محكمة الاستئناف بالخرطوم في مذكرتها بالرقم (152/2013) وقد أصبح الحكم نهائياً بصدور الحكم من محكمة النقض بالرقم م.ع/ط.م/78/2014 بشطب الطعن المقدم شكلاً.

 

وترتيباً على ما سبق أرى أنَّ هذا الحكم المشار إليه قد قطع أي طريقة للمنازعة بشأن الاسم التجاري بحكم قضائي وجد سنده قانوناً وحاز حجية الأمر المقضي فيه بمنع المطعون ضدها من استعمال اسم (المجموعة) في اسمها حمايةً للمنافسة الشريفة في العمل التجاري خاصة وأن الشركتين تعملان في نفس مجال العمل التجاري / الإطارات الأخشاب والزيوت والالكترونيات ومنتجات أخرى وبذلك فإن المطعون ضدها تمنع من استعمال كلمة المجموعة في اسمها ومن ثم أي شيء آخر كإعلان أو موقع الكتروني وبذلك يكون حكم محكمة الموضوع هو الأولى بالتأييد الأمر الذي يدعونا إلى قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه واستعادة حكم محكمة الموضوع لما أبناه من أسباب هذا إذا وافقني زميلاي في الدائرة.

 

القاضي: إبتسام أحمد عبد الله

التاريخ: 29/9/2014م

 

  أوافق.

 

 

القاضي: صلاح عبد الجليل سر الختم

التاريخ: 1/10/2014م

 

أرى شطب الطعن إذ إن القرار محله ليس منهياً للخصومة وبالتالي لا يجوز الطعن فيه.

 

الأمر النهائي:

 

نقض الحكم المطعون فيه واستعادة حكم محكمة الموضوع.

 

 

 

 

 

د. سوسن سعيد شنـدي

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

  26/10/2014م

▸ حكومة السودان //ضد// صحيفة الزعيم م ع/ط ج/322/2012م فوق شركة بوفان لينك المحدودة طاعنة // ضد // رندا عبد المنعم إبراهيم المطعون ضدها ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2014
  4. شركة أحمد حافظ البربري المحدودة طاعنة // ضد // شركة مجموعة البربري المحدودة المطعون ضدها

شركة أحمد حافظ البربري المحدودة طاعنة // ضد // شركة مجموعة البربري المحدودة المطعون ضدها

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة القومية العليا

 

القضاة:

سعادة السيدة/ د. سوسن سعيد شندي

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيدة/ إبتسـام أحمـد عبد الله

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / صلاح عبدالجليل سرالختم

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

الأطراف:

شركة أحمد حافظ البربري المحدودة                                    طاعنة

 

// ضد //

 

شركة مجموعة البربري المحدودة                             المطعون ضدها

 

الرقم م ع/ط م/126/2014م

 

قانون الشركات لسنة 1925م – المادة 5(ا) منه – الاسم التجاري – حمايته – حمايةً للمنافسة التجارية.

 

المبادئ:

1- يجب حماية الاسم التجاري حمايةً للمنافسة الشريفة بين المنشآت التجارية.

 

2- يجب أن يشير الاسم إلى الحقيقة ولا يؤدي إلى التضليل والغش لأنه يحمل دائماً على توفير الثقة المطلقة لصاحبه.

 

 

الحكـــم

 

القاضي: د. سوسن سعيد شندي

التاريخ: 3/9/2014م

 

قدم هذا الطعن بالنقض ضد قرار محكمة الاستئناف بالخرطوم والتي قضت في مذكرتها بالرقم ا.س.م/164/2013م بإلغاء قضاء محكمة الموضوع وإعادة الأوراق لها للعمل وفق ما جاء من موجهات الحكم.

 

وكانت المطعون ضدها قد قامت بتأسيس إجراءات أمام محكمة الخرطوم التجارية في مواجهة الطاعنة على أساس من القول بأنها شركة قابضة لمجموع عشر شركات مسجلة بموجب أحكام قانون الشركات لعام 1925م ، وكذلك الشركة المدعى عليها والتي تعمل منافسة لها في نفس مجال العمل في السوق في مجال الإطارات والزيوت والأخشاب والالكترونيات وبعض المنتجات الأخرى المتماثلة معها.

 

وقامت المدعى عليها باستعمال اسمها في عنوانها بالبريد الالكتروني وفي خطاباتها الرسمية (ELBARBARY GROUP) وقامت بنشر الاسم في صحيفة الرأي العام كإعلان عن بضاعتها المتمثلة في الإطارات وقد تضررت من استعمال اسمها التجاري وهذا يعد خلطاً للمدعية في تعاملاتها مع الشركات الأجنبية التي تعتبر المدعية وكيلاً لها مع المستهلك المحلي.

 

عليه التمست منع المدعى عليها من استعمال الاسم التجاري وإزالة الاسم من الأوراق الرسمية ومخاطبة شركة سوداتل لإلغاء الموقع الالكتروني الخاص بالمدعى عليها والرسوم والأتعاب.

 

وبعـد سماع الدعـوى أصدرت المحكمة المختصة حكمها بشطب الدعوى.

لم ترض المدعية بالحكم الصادر. فتقدمت باستئنافها أمام محكمة الاستئناف بالخرطوم وكان قرارها المشار إليه في صدر هذه المذكرة . الآن تطعن الشركة المدعى عليها في الحكم الصادر بالطعن بالنقض وقد رأينا قبوله وإعلان المطعون ضدها بالرد فتقدمت بالرد على مذكرة الطعن وأصبح الطعن صالحاً للفصل فيه.

 

يرتكز الطعن المقدم الآن على مخالفة الحكم المطعون فيه على المادة (51) من قانون الإثبات لسنة 1994م لأن هناك حكماً قد صدر بإلغاء الاسم (المجموعة) وبذلك فقد فقدت المطعون ضدها السبب الذي يكفل لها السير في الإجراءات لأن الاسم قد تغير وهو مناط الدعوى . ثم جاء رد المطعون ضدها مؤيداً للحكم.

 

بمطالعة الأوراق ومذكرة الطعن المقدمة والرد عليها تبين لنا أن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف لم ينل حظه من التوفيق استناداً على الأسباب المقدمة في الطعن وبداية نجد أنه من الضروري مناقشة بقية المسائل حتى تتضح معالم النزاع ويمكن تلخيصها في الآتي:

 

أنَّ فكرة العمل التجاري تقوم على عدم الإضرار بالغير وعدم الإثراء على حساب الغير ولا خلاف حول أهمية الاسم التجاري الذي يتداوله المشروع أو المنشأة التجارية وهو يعد أحد مكوناتها وهذا ما نصت عليه المادة 5(1) من قانون الشركات لعام 1925م ، باعتباره العلامة المميزة للمحل التجاري ووسيلة اتصال بالعملاء بالمنشاة وهو الذي يميز المنشاة عن غيرها من المنشآت الأخرى ، وقد أصبح لهذه الأسماء التجارية قيمة مالية يمكن قياسها بمقدار ما تحققه المنشاة من أرباح نتيجة استغلال المحل التجاري وهو حق أي الاسم التجاري ويعطي صاحبه التمكين من الاحتجاج به قبل الكافة لذلك يجب حمايته قانوناً حمايةً للمنافسة الشريفة بين المنشآت التجارية.

وقد يتخذ الاسم اسم الشخص أو اللقب أو العائلة ولكن يشترط أن تكون مفردات تكوين الاسم خالية من التشكيك وتطبيقاً لذلك لا يجوز أن يتخذ الاسم التجاري بيانات تدعو للاعتقاد كما في هذه المنازعة بأن المنشاة التجارية مملوكة لشركة معينة ، فكلمة (المجموعة) في اسم المطعون ضدها قد تدعو للاعتقاد بأن الشركة الطاعنة تدخل ضمن المجموعة ، والاسم يجب أن يشير إلى الحقيقة ولا يؤدي إلى التضليل والغش لأن الاسم التجاري يحمل دائماً على توفير الثقة المطلقة لصاحبه وقد جاء التضليل لأن هذا الاسم تستعمله مجموعة العائلة ولا يمكن أن يمنع شخص من استعمال اسم العائلة (البربري) ولكن بشرط عدم إيقاع المستهلك في تضليل ويمكن أن يستوعب الاسم مسميات شتى للتمييز بين الشركة والأخرى . وهذا ما أكدته المادة (12) من قانون أسماء الأعمال لسنة 1931م وقد توصلت المحكمة المختصة في الإجراءات بالرقم (205/2012) فيما يتعلق باستعمال اسم المجموعة إلى إلزام الشركة مجموعة البربري المحدودة من تعديل اسمها باستبعاد كلمة (المجموعة) وتم تأييد هذا الحكم من محكمة الاستئناف بالخرطوم في مذكرتها بالرقم (152/2013) وقد أصبح الحكم نهائياً بصدور الحكم من محكمة النقض بالرقم م.ع/ط.م/78/2014 بشطب الطعن المقدم شكلاً.

 

وترتيباً على ما سبق أرى أنَّ هذا الحكم المشار إليه قد قطع أي طريقة للمنازعة بشأن الاسم التجاري بحكم قضائي وجد سنده قانوناً وحاز حجية الأمر المقضي فيه بمنع المطعون ضدها من استعمال اسم (المجموعة) في اسمها حمايةً للمنافسة الشريفة في العمل التجاري خاصة وأن الشركتين تعملان في نفس مجال العمل التجاري / الإطارات الأخشاب والزيوت والالكترونيات ومنتجات أخرى وبذلك فإن المطعون ضدها تمنع من استعمال كلمة المجموعة في اسمها ومن ثم أي شيء آخر كإعلان أو موقع الكتروني وبذلك يكون حكم محكمة الموضوع هو الأولى بالتأييد الأمر الذي يدعونا إلى قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه واستعادة حكم محكمة الموضوع لما أبناه من أسباب هذا إذا وافقني زميلاي في الدائرة.

 

القاضي: إبتسام أحمد عبد الله

التاريخ: 29/9/2014م

 

  أوافق.

 

 

القاضي: صلاح عبد الجليل سر الختم

التاريخ: 1/10/2014م

 

أرى شطب الطعن إذ إن القرار محله ليس منهياً للخصومة وبالتالي لا يجوز الطعن فيه.

 

الأمر النهائي:

 

نقض الحكم المطعون فيه واستعادة حكم محكمة الموضوع.

 

 

 

 

 

د. سوسن سعيد شنـدي

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

  26/10/2014م

▸ حكومة السودان //ضد// صحيفة الزعيم م ع/ط ج/322/2012م فوق شركة بوفان لينك المحدودة طاعنة // ضد // رندا عبد المنعم إبراهيم المطعون ضدها ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2014
  4. شركة أحمد حافظ البربري المحدودة طاعنة // ضد // شركة مجموعة البربري المحدودة المطعون ضدها

شركة أحمد حافظ البربري المحدودة طاعنة // ضد // شركة مجموعة البربري المحدودة المطعون ضدها

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة القومية العليا

 

القضاة:

سعادة السيدة/ د. سوسن سعيد شندي

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيدة/ إبتسـام أحمـد عبد الله

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / صلاح عبدالجليل سرالختم

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

الأطراف:

شركة أحمد حافظ البربري المحدودة                                    طاعنة

 

// ضد //

 

شركة مجموعة البربري المحدودة                             المطعون ضدها

 

الرقم م ع/ط م/126/2014م

 

قانون الشركات لسنة 1925م – المادة 5(ا) منه – الاسم التجاري – حمايته – حمايةً للمنافسة التجارية.

 

المبادئ:

1- يجب حماية الاسم التجاري حمايةً للمنافسة الشريفة بين المنشآت التجارية.

 

2- يجب أن يشير الاسم إلى الحقيقة ولا يؤدي إلى التضليل والغش لأنه يحمل دائماً على توفير الثقة المطلقة لصاحبه.

 

 

الحكـــم

 

القاضي: د. سوسن سعيد شندي

التاريخ: 3/9/2014م

 

قدم هذا الطعن بالنقض ضد قرار محكمة الاستئناف بالخرطوم والتي قضت في مذكرتها بالرقم ا.س.م/164/2013م بإلغاء قضاء محكمة الموضوع وإعادة الأوراق لها للعمل وفق ما جاء من موجهات الحكم.

 

وكانت المطعون ضدها قد قامت بتأسيس إجراءات أمام محكمة الخرطوم التجارية في مواجهة الطاعنة على أساس من القول بأنها شركة قابضة لمجموع عشر شركات مسجلة بموجب أحكام قانون الشركات لعام 1925م ، وكذلك الشركة المدعى عليها والتي تعمل منافسة لها في نفس مجال العمل في السوق في مجال الإطارات والزيوت والأخشاب والالكترونيات وبعض المنتجات الأخرى المتماثلة معها.

 

وقامت المدعى عليها باستعمال اسمها في عنوانها بالبريد الالكتروني وفي خطاباتها الرسمية (ELBARBARY GROUP) وقامت بنشر الاسم في صحيفة الرأي العام كإعلان عن بضاعتها المتمثلة في الإطارات وقد تضررت من استعمال اسمها التجاري وهذا يعد خلطاً للمدعية في تعاملاتها مع الشركات الأجنبية التي تعتبر المدعية وكيلاً لها مع المستهلك المحلي.

 

عليه التمست منع المدعى عليها من استعمال الاسم التجاري وإزالة الاسم من الأوراق الرسمية ومخاطبة شركة سوداتل لإلغاء الموقع الالكتروني الخاص بالمدعى عليها والرسوم والأتعاب.

 

وبعـد سماع الدعـوى أصدرت المحكمة المختصة حكمها بشطب الدعوى.

لم ترض المدعية بالحكم الصادر. فتقدمت باستئنافها أمام محكمة الاستئناف بالخرطوم وكان قرارها المشار إليه في صدر هذه المذكرة . الآن تطعن الشركة المدعى عليها في الحكم الصادر بالطعن بالنقض وقد رأينا قبوله وإعلان المطعون ضدها بالرد فتقدمت بالرد على مذكرة الطعن وأصبح الطعن صالحاً للفصل فيه.

 

يرتكز الطعن المقدم الآن على مخالفة الحكم المطعون فيه على المادة (51) من قانون الإثبات لسنة 1994م لأن هناك حكماً قد صدر بإلغاء الاسم (المجموعة) وبذلك فقد فقدت المطعون ضدها السبب الذي يكفل لها السير في الإجراءات لأن الاسم قد تغير وهو مناط الدعوى . ثم جاء رد المطعون ضدها مؤيداً للحكم.

 

بمطالعة الأوراق ومذكرة الطعن المقدمة والرد عليها تبين لنا أن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف لم ينل حظه من التوفيق استناداً على الأسباب المقدمة في الطعن وبداية نجد أنه من الضروري مناقشة بقية المسائل حتى تتضح معالم النزاع ويمكن تلخيصها في الآتي:

 

أنَّ فكرة العمل التجاري تقوم على عدم الإضرار بالغير وعدم الإثراء على حساب الغير ولا خلاف حول أهمية الاسم التجاري الذي يتداوله المشروع أو المنشأة التجارية وهو يعد أحد مكوناتها وهذا ما نصت عليه المادة 5(1) من قانون الشركات لعام 1925م ، باعتباره العلامة المميزة للمحل التجاري ووسيلة اتصال بالعملاء بالمنشاة وهو الذي يميز المنشاة عن غيرها من المنشآت الأخرى ، وقد أصبح لهذه الأسماء التجارية قيمة مالية يمكن قياسها بمقدار ما تحققه المنشاة من أرباح نتيجة استغلال المحل التجاري وهو حق أي الاسم التجاري ويعطي صاحبه التمكين من الاحتجاج به قبل الكافة لذلك يجب حمايته قانوناً حمايةً للمنافسة الشريفة بين المنشآت التجارية.

وقد يتخذ الاسم اسم الشخص أو اللقب أو العائلة ولكن يشترط أن تكون مفردات تكوين الاسم خالية من التشكيك وتطبيقاً لذلك لا يجوز أن يتخذ الاسم التجاري بيانات تدعو للاعتقاد كما في هذه المنازعة بأن المنشاة التجارية مملوكة لشركة معينة ، فكلمة (المجموعة) في اسم المطعون ضدها قد تدعو للاعتقاد بأن الشركة الطاعنة تدخل ضمن المجموعة ، والاسم يجب أن يشير إلى الحقيقة ولا يؤدي إلى التضليل والغش لأن الاسم التجاري يحمل دائماً على توفير الثقة المطلقة لصاحبه وقد جاء التضليل لأن هذا الاسم تستعمله مجموعة العائلة ولا يمكن أن يمنع شخص من استعمال اسم العائلة (البربري) ولكن بشرط عدم إيقاع المستهلك في تضليل ويمكن أن يستوعب الاسم مسميات شتى للتمييز بين الشركة والأخرى . وهذا ما أكدته المادة (12) من قانون أسماء الأعمال لسنة 1931م وقد توصلت المحكمة المختصة في الإجراءات بالرقم (205/2012) فيما يتعلق باستعمال اسم المجموعة إلى إلزام الشركة مجموعة البربري المحدودة من تعديل اسمها باستبعاد كلمة (المجموعة) وتم تأييد هذا الحكم من محكمة الاستئناف بالخرطوم في مذكرتها بالرقم (152/2013) وقد أصبح الحكم نهائياً بصدور الحكم من محكمة النقض بالرقم م.ع/ط.م/78/2014 بشطب الطعن المقدم شكلاً.

 

وترتيباً على ما سبق أرى أنَّ هذا الحكم المشار إليه قد قطع أي طريقة للمنازعة بشأن الاسم التجاري بحكم قضائي وجد سنده قانوناً وحاز حجية الأمر المقضي فيه بمنع المطعون ضدها من استعمال اسم (المجموعة) في اسمها حمايةً للمنافسة الشريفة في العمل التجاري خاصة وأن الشركتين تعملان في نفس مجال العمل التجاري / الإطارات الأخشاب والزيوت والالكترونيات ومنتجات أخرى وبذلك فإن المطعون ضدها تمنع من استعمال كلمة المجموعة في اسمها ومن ثم أي شيء آخر كإعلان أو موقع الكتروني وبذلك يكون حكم محكمة الموضوع هو الأولى بالتأييد الأمر الذي يدعونا إلى قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه واستعادة حكم محكمة الموضوع لما أبناه من أسباب هذا إذا وافقني زميلاي في الدائرة.

 

القاضي: إبتسام أحمد عبد الله

التاريخ: 29/9/2014م

 

  أوافق.

 

 

القاضي: صلاح عبد الجليل سر الختم

التاريخ: 1/10/2014م

 

أرى شطب الطعن إذ إن القرار محله ليس منهياً للخصومة وبالتالي لا يجوز الطعن فيه.

 

الأمر النهائي:

 

نقض الحكم المطعون فيه واستعادة حكم محكمة الموضوع.

 

 

 

 

 

د. سوسن سعيد شنـدي

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

  26/10/2014م

▸ حكومة السودان //ضد// صحيفة الزعيم م ع/ط ج/322/2012م فوق شركة بوفان لينك المحدودة طاعنة // ضد // رندا عبد المنعم إبراهيم المطعون ضدها ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©