تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2006
  4. حمد محمد سعد الله طاعن // ضد // 1- وزارة التخطيط العمراني 2- مصطفى أمين فهمي مطعون ضدهما

حمد محمد سعد الله طاعن // ضد // 1- وزارة التخطيط العمراني 2- مصطفى أمين فهمي مطعون ضدهما

حمد محمد سعد الله طاعن // ضد // 1- وزارة التخطيط العمراني 2- مصطفى أمين فهمي مطعون ضدهما

 

 

 

نمرة القضية: الرقم: م ع/ط أ س/2/2006م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 2006

 

 

المبادئ:

·  قانون تسوية الأراضي وتسجيلها 1925م – السجل – أثره على الطعن الإداري – المطالبة بتقرير الأحقية - الاختصاص

إذا كان طلب الطاعن تقرير أحقيته للقطعة وفق أسس المنح والاستحقاق فإن ذلك لا يمنع المحاكم الإدارية من أن تأمر بتعديل السجل

الحكم:

سعادة السيد / محمد أبوبكـر محمـود   قاضي المحكمة العليا   رئيساً

سعادة السيد / تاج السـر بابكر سعيد    قاضي المحكمة العليا   عضواً

سعادة السيد / محمـد علـي خليفـة    قاضي المحكمة العليا   عضواً

 

 

الحكــم

 

القاضي: محمد أبو بكر محمود  

التاريخ : 3/4/2006م

 

الاستئناف نقبله شكلاً حيث إنه قد استوفى للمطلوب

الوقائع أشارت إلى قيام الطاعن (المستأنف الآن) بعمل طعنه الإداري في مواجهة المستأنف ضدهما وجاء فيه بأنه هو الحائز للقطعة موضوع الدعوى وهي تحمل الآن الرقم 35 مربع 7 الدروشاب شمالاً وقد تم تخصيصها للمستأنف ضده الثاني وقد تظلم من القرار وصدر قـرار الوزير النهائي بالرفض ولهذا اتجه إلى المحكمة الإدارية التي قررت بعد سماع الدعوى رفض دعـواه

يرى مقدم الاستئناف الذي يتقدم به نيابة عنه مكتب الأستاذ علي قيلوب وسامية الهاشمي - يرى بان المستأنف ضده قد فشل في تقديم البينة التي تؤيد ما أورده بشأن شرائه للأرض محل النزاع وما ورد كان بشأن قطعة في مكان آخر كما أن الحيازة التي يتم الاعتماد عليها هي الحيازة القانونية وليس أي حيازة أخرى غيرها لم يرد المستأنف ضده الأول رغم الإعلان ورد المستأنف ضده الثاني بوساطة محاميه الأستاذ عبد العظيم عبد الله وقد تمسك بالحكم الصادر لسلامته وصحته والتمس شطب الاستئناف برسومه والمفاجأة جاءت من الأخير عندما أرفق شهادة بحث للقطعة ويقول بأنه تم عمل عقد لها وتسجيلها وأصبحت خاضعة لقانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925م مما يخرج الاختصاص من المحاكم الإدارية

بمتابعة تسلسل الوقائع يتضح بأن  الطاعن عندما تقدم بدعواه أمام المحكمة الإدارية ضد قرار المنح لم تكن القطعة محل النزاع قد تم تسجيلها والإدارة نفسها كانت طرف في الدعوى وظهرت أمام المحكمة الإدارية لهذا ما كان متوقعاً وطالما لم يصدر بعد قرار نهائي حول القطعة - أن تتريث الإدارة لحين صدور القرار النهائي أولاً - لأنه طالما كان هناك طعن إداري في قرار التخصيص فلا يصح القول بوجود قرار نهائي - فالقرار النهائي الذي يصدره الوزير يكون نهائياً في حالة واحدة وهي حالة أن يضيع الطاعن حقه في التوجه إلى القضاء الإداري في خلال القيد الزمني المحدد فهنا يمكن أن يكون قرار الوزير نهائياً لسقوط حق الطاعن في التوجه إلى المحكمة الإدارية - أما وأنه قد توجه إلى المحكمة الإدارية في خلال المدة المحددة فكان يجب على الإدارة التريث والانتظار لحين صدور القرار النهائي

أن تعجل الإدارة في حالتنا هذه وقيامها بعمل عقد للقطعة وتسجيل القطعة قبل صدور القرار النهائي سوف يؤدي إلى تعقيد الوضع لأنه إذا صدر قرار نهائي بإلغاء قرار التخصيص فإن الإدارة نفسها يكون الأمر قد خرج من يدها ولن تستطيع فعل شئ سوى التوجه مثل غيرها من المواطنين إلى المحاكم الجزئية من أجل تعديل السجل ولا تستطيع تنفيذ القرار لأن القطعة أصبحت خاضعة لقانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925م بينما لو صبرت قليلاً وصدر قرار المحكمة الإدارية بالإلغاء أو التأييد يكون الأمر في يدها ومعالجته سهلة

كما قلت وأكرر الآن بأنه لا حل في نظري - بعد تكرار ذلك من واقع الملفات التي أمامنا - سوى إلزام الإدارة بإتباع جانب القانون وعدم التسرع في إصدار العقود طالما لم يصدر القرار النهائي في القطع الممنوحة

 

من خلال ما ورد يتضح بأن القطعة محل الدعوى قد تم إصدار عقد لها وتوجه من منحت له وقام بتسجيلها واستخراج شهادة بحث لها وأصبحت خاضعة لقانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925م مما يخرج النزاع عن اختصاص المحاكم الإدارية حيث أنة لا يوجد " قرار تخصيص " في هذه المرحلة يمكن الطعن فيه وإنما يوجد عقد تم إبرامه ويجب أن يتجه الأطراف إلى المحاكم الجزئية للاختصاص

لهذا أرى أن الأمر يخرج عن نطاق المحكمة الإدارية ويتعين شطب الطعن والدعوى لعدم الاختصاص

 

القاضي: تاج السر بابكر سعيد    

التاريخ : 11/4/2006م

 

مع أكيد احترامي لرأي زميلي المحترم مولانا محمد أبو بكر إلا أنني أرى أن محكمة القاضي المختص بنظر الطعون الإدارية مختصة بنظر هذا النزاع على الرغم من تمكين  المطعون ضده الثاني (مصطفي أمين فهمي) من تسجيل القطعة موضوع النزاع باسمه وأرى أن ذلك التسجيل لا يمنحه حصانه مطلقة من نظر النزاع أمام محكمة القاضي المختص

فقانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925م يعتبر قانون موضوعي وإجرائي في نفس الوقت موضوعي بمعني أن الشخص يكتسب ملكية الأراضي أو منفعتها بحكم التسوية وهذا عمل قضائي وقانون إجرائي بمعني أن ملكية تلك الأراضي أو ملكية منفعتها تسجل وفقاً للأسس التي رسمها ذلك القانون

فالقطعة موضوع النزاع لم تكتسب ملكية منفعتها بموجب قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925م وإنما اكتسبت بموجب قانون المعاملات المدنية الذي يعترف بالحيازة وبموجب قانون التخطيط العمراني والتصرف في الأراضي لسنة 1994م وهذا القانون لا ينظم كيفية التسجيل وإنما يتم ذلك بموجب القسم الثالث من قانون تسوية الأراضي وتسجيلها وهذا الأمر لا يؤدي  إلى تعديل الاختصاص وعلاوة على ذلك لا يستطيع الطاعن أن يقاضي أمام المحكمة الجزئية بموجب المادة (85) من قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925م ليلغي القرار الإداري والذي خصصت القطعة بموجبه للمستأنف ضده الثاني مصطفي أمين فهمي ولا يحق له قانوناً مقاضاة حكومة السودان (وزارة التخطيط العمراني) مالكة رقبة الأرض ومنفعتها بناءً على الأسباب المذكورة  في المادة (85)

القطعة موضوع النزاع خصصت بموجب قرارات إدارية أيدها وزير المطعون ضدها الثانية بوساطة لجان تابعة له منحها سلطته المنصوص عليها في قانون التخطيط العمراني وهذه الأسس يجب التقيد بها تماماً

 

في تقديري أن الطاعن قد استطاع إثبات حيازته للقطعة موضوع النزاع وتخصيصها رغـم ذلك للمطعون ضده الثاني بالمخالفة لأسس المنح والتخصيص

 

عليه أرى قبول طلب الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف ضده وإصدار أمر طبقاً للمادة (107) من قانون الإجراءات المدنية مقروءة مع المادة (25) من قانون القضاء الإداري لسنة 2005م يقضي بتعديل سجل القطعة موضوع النزاع باسم الطاعن حمد محمد سعد الله

 

 

القاضي: محمد على خليفة        

التاريخ : 20/4/2006م

 

أوافق تماماً الزميل في الرأي الثاني مع أكيد احترامي للرأي الأول فقد سبق لهذه الدائرة أن ذكرت أنه متى كان طلب الطاعن تقرير أحقيته للقطعة وفق أسس المنح والاستحقاق ولم يطالب المحكمة الإدارية بتعديل السجل فإن ذلك لا يمنع المحكمة الإدارية من إسباغ رقابتها القضائية للتأكد من إنزال هذه الأسس على المستفيدين بكل حيدة ودون محاباة وإلا دخل فعل الإدارة في عيب إساءة استخدام السلطة أي بعبارة أخرى تتأكد المحكمة من مراعاة مبدأ المشروعية وأن القرار بمنح المطعـون ضده ليس به عوار يبرر إلغاءَه وعليه حيث ثبت أن منح المطعون ضده مخالفُُ لأسس الاستحقاق والمنـح كما فصل زميلي تاج السر بابكر فإننا نتفق معه تماماً في النتيجة

 

الأمر النهائي:

1- يقبل طلب الطعـن الاستئنافي شكلاً وموضوعاً ويلغي الحكم المستأنف ضده

2- يصدر أمر طبقاً للمادة (107) من قانون الإجراءات المدنية مقروءة مع المادة (25) من قانـون القضاء الإداري لسنة 2005م يقضي بتعديل سجل القطعـة موضـوع النزاع باسم الطاعن حمد محمد سعد الله ويكتب لتسجيلات الأراضي بذلك

 

 

محمد أبو بكر محمود

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

7/5/2006م

 

▸ حكومة السودان //ضد// و د ا فوق شركة النيل الكبرى لعمليات البترول الطاعنة // ضد // شركة رمسيس الهندسية المطعون ضدها ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2006
  4. حمد محمد سعد الله طاعن // ضد // 1- وزارة التخطيط العمراني 2- مصطفى أمين فهمي مطعون ضدهما

حمد محمد سعد الله طاعن // ضد // 1- وزارة التخطيط العمراني 2- مصطفى أمين فهمي مطعون ضدهما

حمد محمد سعد الله طاعن // ضد // 1- وزارة التخطيط العمراني 2- مصطفى أمين فهمي مطعون ضدهما

 

 

 

نمرة القضية: الرقم: م ع/ط أ س/2/2006م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 2006

 

 

المبادئ:

·  قانون تسوية الأراضي وتسجيلها 1925م – السجل – أثره على الطعن الإداري – المطالبة بتقرير الأحقية - الاختصاص

إذا كان طلب الطاعن تقرير أحقيته للقطعة وفق أسس المنح والاستحقاق فإن ذلك لا يمنع المحاكم الإدارية من أن تأمر بتعديل السجل

الحكم:

سعادة السيد / محمد أبوبكـر محمـود   قاضي المحكمة العليا   رئيساً

سعادة السيد / تاج السـر بابكر سعيد    قاضي المحكمة العليا   عضواً

سعادة السيد / محمـد علـي خليفـة    قاضي المحكمة العليا   عضواً

 

 

الحكــم

 

القاضي: محمد أبو بكر محمود  

التاريخ : 3/4/2006م

 

الاستئناف نقبله شكلاً حيث إنه قد استوفى للمطلوب

الوقائع أشارت إلى قيام الطاعن (المستأنف الآن) بعمل طعنه الإداري في مواجهة المستأنف ضدهما وجاء فيه بأنه هو الحائز للقطعة موضوع الدعوى وهي تحمل الآن الرقم 35 مربع 7 الدروشاب شمالاً وقد تم تخصيصها للمستأنف ضده الثاني وقد تظلم من القرار وصدر قـرار الوزير النهائي بالرفض ولهذا اتجه إلى المحكمة الإدارية التي قررت بعد سماع الدعوى رفض دعـواه

يرى مقدم الاستئناف الذي يتقدم به نيابة عنه مكتب الأستاذ علي قيلوب وسامية الهاشمي - يرى بان المستأنف ضده قد فشل في تقديم البينة التي تؤيد ما أورده بشأن شرائه للأرض محل النزاع وما ورد كان بشأن قطعة في مكان آخر كما أن الحيازة التي يتم الاعتماد عليها هي الحيازة القانونية وليس أي حيازة أخرى غيرها لم يرد المستأنف ضده الأول رغم الإعلان ورد المستأنف ضده الثاني بوساطة محاميه الأستاذ عبد العظيم عبد الله وقد تمسك بالحكم الصادر لسلامته وصحته والتمس شطب الاستئناف برسومه والمفاجأة جاءت من الأخير عندما أرفق شهادة بحث للقطعة ويقول بأنه تم عمل عقد لها وتسجيلها وأصبحت خاضعة لقانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925م مما يخرج الاختصاص من المحاكم الإدارية

بمتابعة تسلسل الوقائع يتضح بأن  الطاعن عندما تقدم بدعواه أمام المحكمة الإدارية ضد قرار المنح لم تكن القطعة محل النزاع قد تم تسجيلها والإدارة نفسها كانت طرف في الدعوى وظهرت أمام المحكمة الإدارية لهذا ما كان متوقعاً وطالما لم يصدر بعد قرار نهائي حول القطعة - أن تتريث الإدارة لحين صدور القرار النهائي أولاً - لأنه طالما كان هناك طعن إداري في قرار التخصيص فلا يصح القول بوجود قرار نهائي - فالقرار النهائي الذي يصدره الوزير يكون نهائياً في حالة واحدة وهي حالة أن يضيع الطاعن حقه في التوجه إلى القضاء الإداري في خلال القيد الزمني المحدد فهنا يمكن أن يكون قرار الوزير نهائياً لسقوط حق الطاعن في التوجه إلى المحكمة الإدارية - أما وأنه قد توجه إلى المحكمة الإدارية في خلال المدة المحددة فكان يجب على الإدارة التريث والانتظار لحين صدور القرار النهائي

أن تعجل الإدارة في حالتنا هذه وقيامها بعمل عقد للقطعة وتسجيل القطعة قبل صدور القرار النهائي سوف يؤدي إلى تعقيد الوضع لأنه إذا صدر قرار نهائي بإلغاء قرار التخصيص فإن الإدارة نفسها يكون الأمر قد خرج من يدها ولن تستطيع فعل شئ سوى التوجه مثل غيرها من المواطنين إلى المحاكم الجزئية من أجل تعديل السجل ولا تستطيع تنفيذ القرار لأن القطعة أصبحت خاضعة لقانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925م بينما لو صبرت قليلاً وصدر قرار المحكمة الإدارية بالإلغاء أو التأييد يكون الأمر في يدها ومعالجته سهلة

كما قلت وأكرر الآن بأنه لا حل في نظري - بعد تكرار ذلك من واقع الملفات التي أمامنا - سوى إلزام الإدارة بإتباع جانب القانون وعدم التسرع في إصدار العقود طالما لم يصدر القرار النهائي في القطع الممنوحة

 

من خلال ما ورد يتضح بأن القطعة محل الدعوى قد تم إصدار عقد لها وتوجه من منحت له وقام بتسجيلها واستخراج شهادة بحث لها وأصبحت خاضعة لقانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925م مما يخرج النزاع عن اختصاص المحاكم الإدارية حيث أنة لا يوجد " قرار تخصيص " في هذه المرحلة يمكن الطعن فيه وإنما يوجد عقد تم إبرامه ويجب أن يتجه الأطراف إلى المحاكم الجزئية للاختصاص

لهذا أرى أن الأمر يخرج عن نطاق المحكمة الإدارية ويتعين شطب الطعن والدعوى لعدم الاختصاص

 

القاضي: تاج السر بابكر سعيد    

التاريخ : 11/4/2006م

 

مع أكيد احترامي لرأي زميلي المحترم مولانا محمد أبو بكر إلا أنني أرى أن محكمة القاضي المختص بنظر الطعون الإدارية مختصة بنظر هذا النزاع على الرغم من تمكين  المطعون ضده الثاني (مصطفي أمين فهمي) من تسجيل القطعة موضوع النزاع باسمه وأرى أن ذلك التسجيل لا يمنحه حصانه مطلقة من نظر النزاع أمام محكمة القاضي المختص

فقانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925م يعتبر قانون موضوعي وإجرائي في نفس الوقت موضوعي بمعني أن الشخص يكتسب ملكية الأراضي أو منفعتها بحكم التسوية وهذا عمل قضائي وقانون إجرائي بمعني أن ملكية تلك الأراضي أو ملكية منفعتها تسجل وفقاً للأسس التي رسمها ذلك القانون

فالقطعة موضوع النزاع لم تكتسب ملكية منفعتها بموجب قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925م وإنما اكتسبت بموجب قانون المعاملات المدنية الذي يعترف بالحيازة وبموجب قانون التخطيط العمراني والتصرف في الأراضي لسنة 1994م وهذا القانون لا ينظم كيفية التسجيل وإنما يتم ذلك بموجب القسم الثالث من قانون تسوية الأراضي وتسجيلها وهذا الأمر لا يؤدي  إلى تعديل الاختصاص وعلاوة على ذلك لا يستطيع الطاعن أن يقاضي أمام المحكمة الجزئية بموجب المادة (85) من قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925م ليلغي القرار الإداري والذي خصصت القطعة بموجبه للمستأنف ضده الثاني مصطفي أمين فهمي ولا يحق له قانوناً مقاضاة حكومة السودان (وزارة التخطيط العمراني) مالكة رقبة الأرض ومنفعتها بناءً على الأسباب المذكورة  في المادة (85)

القطعة موضوع النزاع خصصت بموجب قرارات إدارية أيدها وزير المطعون ضدها الثانية بوساطة لجان تابعة له منحها سلطته المنصوص عليها في قانون التخطيط العمراني وهذه الأسس يجب التقيد بها تماماً

 

في تقديري أن الطاعن قد استطاع إثبات حيازته للقطعة موضوع النزاع وتخصيصها رغـم ذلك للمطعون ضده الثاني بالمخالفة لأسس المنح والتخصيص

 

عليه أرى قبول طلب الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف ضده وإصدار أمر طبقاً للمادة (107) من قانون الإجراءات المدنية مقروءة مع المادة (25) من قانون القضاء الإداري لسنة 2005م يقضي بتعديل سجل القطعة موضوع النزاع باسم الطاعن حمد محمد سعد الله

 

 

القاضي: محمد على خليفة        

التاريخ : 20/4/2006م

 

أوافق تماماً الزميل في الرأي الثاني مع أكيد احترامي للرأي الأول فقد سبق لهذه الدائرة أن ذكرت أنه متى كان طلب الطاعن تقرير أحقيته للقطعة وفق أسس المنح والاستحقاق ولم يطالب المحكمة الإدارية بتعديل السجل فإن ذلك لا يمنع المحكمة الإدارية من إسباغ رقابتها القضائية للتأكد من إنزال هذه الأسس على المستفيدين بكل حيدة ودون محاباة وإلا دخل فعل الإدارة في عيب إساءة استخدام السلطة أي بعبارة أخرى تتأكد المحكمة من مراعاة مبدأ المشروعية وأن القرار بمنح المطعـون ضده ليس به عوار يبرر إلغاءَه وعليه حيث ثبت أن منح المطعون ضده مخالفُُ لأسس الاستحقاق والمنـح كما فصل زميلي تاج السر بابكر فإننا نتفق معه تماماً في النتيجة

 

الأمر النهائي:

1- يقبل طلب الطعـن الاستئنافي شكلاً وموضوعاً ويلغي الحكم المستأنف ضده

2- يصدر أمر طبقاً للمادة (107) من قانون الإجراءات المدنية مقروءة مع المادة (25) من قانـون القضاء الإداري لسنة 2005م يقضي بتعديل سجل القطعـة موضـوع النزاع باسم الطاعن حمد محمد سعد الله ويكتب لتسجيلات الأراضي بذلك

 

 

محمد أبو بكر محمود

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

7/5/2006م

 

▸ حكومة السودان //ضد// و د ا فوق شركة النيل الكبرى لعمليات البترول الطاعنة // ضد // شركة رمسيس الهندسية المطعون ضدها ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2006
  4. حمد محمد سعد الله طاعن // ضد // 1- وزارة التخطيط العمراني 2- مصطفى أمين فهمي مطعون ضدهما

حمد محمد سعد الله طاعن // ضد // 1- وزارة التخطيط العمراني 2- مصطفى أمين فهمي مطعون ضدهما

حمد محمد سعد الله طاعن // ضد // 1- وزارة التخطيط العمراني 2- مصطفى أمين فهمي مطعون ضدهما

 

 

 

نمرة القضية: الرقم: م ع/ط أ س/2/2006م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 2006

 

 

المبادئ:

·  قانون تسوية الأراضي وتسجيلها 1925م – السجل – أثره على الطعن الإداري – المطالبة بتقرير الأحقية - الاختصاص

إذا كان طلب الطاعن تقرير أحقيته للقطعة وفق أسس المنح والاستحقاق فإن ذلك لا يمنع المحاكم الإدارية من أن تأمر بتعديل السجل

الحكم:

سعادة السيد / محمد أبوبكـر محمـود   قاضي المحكمة العليا   رئيساً

سعادة السيد / تاج السـر بابكر سعيد    قاضي المحكمة العليا   عضواً

سعادة السيد / محمـد علـي خليفـة    قاضي المحكمة العليا   عضواً

 

 

الحكــم

 

القاضي: محمد أبو بكر محمود  

التاريخ : 3/4/2006م

 

الاستئناف نقبله شكلاً حيث إنه قد استوفى للمطلوب

الوقائع أشارت إلى قيام الطاعن (المستأنف الآن) بعمل طعنه الإداري في مواجهة المستأنف ضدهما وجاء فيه بأنه هو الحائز للقطعة موضوع الدعوى وهي تحمل الآن الرقم 35 مربع 7 الدروشاب شمالاً وقد تم تخصيصها للمستأنف ضده الثاني وقد تظلم من القرار وصدر قـرار الوزير النهائي بالرفض ولهذا اتجه إلى المحكمة الإدارية التي قررت بعد سماع الدعوى رفض دعـواه

يرى مقدم الاستئناف الذي يتقدم به نيابة عنه مكتب الأستاذ علي قيلوب وسامية الهاشمي - يرى بان المستأنف ضده قد فشل في تقديم البينة التي تؤيد ما أورده بشأن شرائه للأرض محل النزاع وما ورد كان بشأن قطعة في مكان آخر كما أن الحيازة التي يتم الاعتماد عليها هي الحيازة القانونية وليس أي حيازة أخرى غيرها لم يرد المستأنف ضده الأول رغم الإعلان ورد المستأنف ضده الثاني بوساطة محاميه الأستاذ عبد العظيم عبد الله وقد تمسك بالحكم الصادر لسلامته وصحته والتمس شطب الاستئناف برسومه والمفاجأة جاءت من الأخير عندما أرفق شهادة بحث للقطعة ويقول بأنه تم عمل عقد لها وتسجيلها وأصبحت خاضعة لقانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925م مما يخرج الاختصاص من المحاكم الإدارية

بمتابعة تسلسل الوقائع يتضح بأن  الطاعن عندما تقدم بدعواه أمام المحكمة الإدارية ضد قرار المنح لم تكن القطعة محل النزاع قد تم تسجيلها والإدارة نفسها كانت طرف في الدعوى وظهرت أمام المحكمة الإدارية لهذا ما كان متوقعاً وطالما لم يصدر بعد قرار نهائي حول القطعة - أن تتريث الإدارة لحين صدور القرار النهائي أولاً - لأنه طالما كان هناك طعن إداري في قرار التخصيص فلا يصح القول بوجود قرار نهائي - فالقرار النهائي الذي يصدره الوزير يكون نهائياً في حالة واحدة وهي حالة أن يضيع الطاعن حقه في التوجه إلى القضاء الإداري في خلال القيد الزمني المحدد فهنا يمكن أن يكون قرار الوزير نهائياً لسقوط حق الطاعن في التوجه إلى المحكمة الإدارية - أما وأنه قد توجه إلى المحكمة الإدارية في خلال المدة المحددة فكان يجب على الإدارة التريث والانتظار لحين صدور القرار النهائي

أن تعجل الإدارة في حالتنا هذه وقيامها بعمل عقد للقطعة وتسجيل القطعة قبل صدور القرار النهائي سوف يؤدي إلى تعقيد الوضع لأنه إذا صدر قرار نهائي بإلغاء قرار التخصيص فإن الإدارة نفسها يكون الأمر قد خرج من يدها ولن تستطيع فعل شئ سوى التوجه مثل غيرها من المواطنين إلى المحاكم الجزئية من أجل تعديل السجل ولا تستطيع تنفيذ القرار لأن القطعة أصبحت خاضعة لقانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925م بينما لو صبرت قليلاً وصدر قرار المحكمة الإدارية بالإلغاء أو التأييد يكون الأمر في يدها ومعالجته سهلة

كما قلت وأكرر الآن بأنه لا حل في نظري - بعد تكرار ذلك من واقع الملفات التي أمامنا - سوى إلزام الإدارة بإتباع جانب القانون وعدم التسرع في إصدار العقود طالما لم يصدر القرار النهائي في القطع الممنوحة

 

من خلال ما ورد يتضح بأن القطعة محل الدعوى قد تم إصدار عقد لها وتوجه من منحت له وقام بتسجيلها واستخراج شهادة بحث لها وأصبحت خاضعة لقانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925م مما يخرج النزاع عن اختصاص المحاكم الإدارية حيث أنة لا يوجد " قرار تخصيص " في هذه المرحلة يمكن الطعن فيه وإنما يوجد عقد تم إبرامه ويجب أن يتجه الأطراف إلى المحاكم الجزئية للاختصاص

لهذا أرى أن الأمر يخرج عن نطاق المحكمة الإدارية ويتعين شطب الطعن والدعوى لعدم الاختصاص

 

القاضي: تاج السر بابكر سعيد    

التاريخ : 11/4/2006م

 

مع أكيد احترامي لرأي زميلي المحترم مولانا محمد أبو بكر إلا أنني أرى أن محكمة القاضي المختص بنظر الطعون الإدارية مختصة بنظر هذا النزاع على الرغم من تمكين  المطعون ضده الثاني (مصطفي أمين فهمي) من تسجيل القطعة موضوع النزاع باسمه وأرى أن ذلك التسجيل لا يمنحه حصانه مطلقة من نظر النزاع أمام محكمة القاضي المختص

فقانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925م يعتبر قانون موضوعي وإجرائي في نفس الوقت موضوعي بمعني أن الشخص يكتسب ملكية الأراضي أو منفعتها بحكم التسوية وهذا عمل قضائي وقانون إجرائي بمعني أن ملكية تلك الأراضي أو ملكية منفعتها تسجل وفقاً للأسس التي رسمها ذلك القانون

فالقطعة موضوع النزاع لم تكتسب ملكية منفعتها بموجب قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925م وإنما اكتسبت بموجب قانون المعاملات المدنية الذي يعترف بالحيازة وبموجب قانون التخطيط العمراني والتصرف في الأراضي لسنة 1994م وهذا القانون لا ينظم كيفية التسجيل وإنما يتم ذلك بموجب القسم الثالث من قانون تسوية الأراضي وتسجيلها وهذا الأمر لا يؤدي  إلى تعديل الاختصاص وعلاوة على ذلك لا يستطيع الطاعن أن يقاضي أمام المحكمة الجزئية بموجب المادة (85) من قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925م ليلغي القرار الإداري والذي خصصت القطعة بموجبه للمستأنف ضده الثاني مصطفي أمين فهمي ولا يحق له قانوناً مقاضاة حكومة السودان (وزارة التخطيط العمراني) مالكة رقبة الأرض ومنفعتها بناءً على الأسباب المذكورة  في المادة (85)

القطعة موضوع النزاع خصصت بموجب قرارات إدارية أيدها وزير المطعون ضدها الثانية بوساطة لجان تابعة له منحها سلطته المنصوص عليها في قانون التخطيط العمراني وهذه الأسس يجب التقيد بها تماماً

 

في تقديري أن الطاعن قد استطاع إثبات حيازته للقطعة موضوع النزاع وتخصيصها رغـم ذلك للمطعون ضده الثاني بالمخالفة لأسس المنح والتخصيص

 

عليه أرى قبول طلب الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف ضده وإصدار أمر طبقاً للمادة (107) من قانون الإجراءات المدنية مقروءة مع المادة (25) من قانون القضاء الإداري لسنة 2005م يقضي بتعديل سجل القطعة موضوع النزاع باسم الطاعن حمد محمد سعد الله

 

 

القاضي: محمد على خليفة        

التاريخ : 20/4/2006م

 

أوافق تماماً الزميل في الرأي الثاني مع أكيد احترامي للرأي الأول فقد سبق لهذه الدائرة أن ذكرت أنه متى كان طلب الطاعن تقرير أحقيته للقطعة وفق أسس المنح والاستحقاق ولم يطالب المحكمة الإدارية بتعديل السجل فإن ذلك لا يمنع المحكمة الإدارية من إسباغ رقابتها القضائية للتأكد من إنزال هذه الأسس على المستفيدين بكل حيدة ودون محاباة وإلا دخل فعل الإدارة في عيب إساءة استخدام السلطة أي بعبارة أخرى تتأكد المحكمة من مراعاة مبدأ المشروعية وأن القرار بمنح المطعـون ضده ليس به عوار يبرر إلغاءَه وعليه حيث ثبت أن منح المطعون ضده مخالفُُ لأسس الاستحقاق والمنـح كما فصل زميلي تاج السر بابكر فإننا نتفق معه تماماً في النتيجة

 

الأمر النهائي:

1- يقبل طلب الطعـن الاستئنافي شكلاً وموضوعاً ويلغي الحكم المستأنف ضده

2- يصدر أمر طبقاً للمادة (107) من قانون الإجراءات المدنية مقروءة مع المادة (25) من قانـون القضاء الإداري لسنة 2005م يقضي بتعديل سجل القطعـة موضـوع النزاع باسم الطاعن حمد محمد سعد الله ويكتب لتسجيلات الأراضي بذلك

 

 

محمد أبو بكر محمود

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

7/5/2006م

 

▸ حكومة السودان //ضد// و د ا فوق شركة النيل الكبرى لعمليات البترول الطاعنة // ضد // شركة رمسيس الهندسية المطعون ضدها ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©