تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1980
  4. حكومة السودان ضــد النــور البـدوي المقــدم

حكومة السودان ضــد النــور البـدوي المقــدم

 

محكمة استئناف الجزيرة والنيلين

القضــاة:

سعادة السيد وقيع الله عبد الله       قاضي محكمة الاستئناف           رئيساً

سيادة السيد حكيــم الطيب       قاضي محكمة الاستئناف           عضواً

سيادة السيد أحمد الأمين سعد      قاضي محكمة الاستئناف           عضواً

حكومة السودان        ضــد        النــور البـدوي المقــدم

م أ/م ك/85/1980م

المبادئ:

-       قانون جنائي – المحكمة الكبرى تصدر أي عقوبة – الحجز بالإصلاحية- المادة 67 من قانون العقوبات لسنة 1974

-       إجراءات جنائية- العمر لدى ارتكاب الحادث- لا يعتد به وقت المحاكمة

-       قانون جنائي- الاستفزاز خلال معركة مفاجئة - استعمال المتهم السكين في مواجهة المجني عليه الأعزل – انطباق الاستثناء

1-     تقرير الاستفزاز وضوابطه مسألة موضوعية ينظر فيها إلى ظروف كل قضية على حده ومن ثم فليس صحيحاً أن يقال أن استعمال المتهم لسلاح غير متاح مثله للمجني عليه يعني تلقائيا وبلا تردد حرمانه من الاستفادة من استثناء المعركة المفاجئة

2-     العمر الذي يؤخذ في الاعتبار لدى توقيع العقوبة على الجاني هو العمر وقت ارتكاب الحادث وليس العمر الذي يبلغه المتهم لدى المحاكمة أو إصدار الحكم

3-     إن عبارات المادة 67 من قانون العقوبات واضحة الدلالة على أنها تخول للمحكمة الكبرى بعد إدانة المتهم في أية جريمة إصدار أمر بحجزه في الإصلاحية وأن ذاك (بديل لعقوبة الإعدام أو السجن ذلك أن أساس تقدير العقوبة المناسبة في حالة الإحداث الجانحين هو معالجة الحدث نفسه لا الانتقام منه

الحكـــم

16/7/1980

القاضي حكيم الطيــب:

      أدانت محكمة كبرى انعقدت بسنجة المتهم تحت المادة 251 عقوبات ولأن عمره دون الثامنة عشر لم تصدر ضده حكماً بالإعدام وقضت بحفظه في الإصلاحية لمدة خمس سنوات

      تقدم أهل القتيل –عن طريق محاميهم- بطلب الفحص ضد العقوبة وفيه يقول محاميهم أن الصحيح كان أن تعاقب المحكمة الكبرى المتهم بعقوبة السجن المؤبد – باعتبارها العقوبة البديلة الوحيدة لعقوبة الإعدام عند الإدانة تحت المادة 251

      المتهم والقتيل من الرعاة وفي يوم الحادث وقعت بينهما مشاجرة مفاجئة سببها تداخل البهائم مع بعضها وتشابك الاثنان وسقطا أرضاً وتمكن المتهم من إخراج سكين القتيل التي كان يلبسها في ذراعه وسدد له بها طعنتين تسببتا في وفاته

      استبعدت المحكمة الكبرى حق الدفاع الشرعي عن النفس باعتبار أن المتهم كان هو البادئ بالاعتداء وليس للمعتدي أن يدفع بممارسة حق الدفاع عن النفس كما استبعدت استثناء المعركة المفاجئة باعتبار أن استعمال المتهم لسلاح غير متاح لخصمه (السكين) يجعله في وضع متميز ويعتبر سلوكاً قاسياً من جانبه مما يحرمه من الاستفادة من الاستثناء المعني

الإدانــــة:

     ليس صحيحاً أن استعمال المتهم لسلاح غير متاح لخصمه يعني تلقائيا وبلا تردد حرمانه من الاستفادة من استثناء المعركة المفاجئة والصحيح هو أن ينظر إلى كل (ظروف)القتال وتطوراته معه بعضها

      ففي محاكمة أحمد محمد النصيف (م ع/ط/ج/89/78) كان المتوفى أعزلا من السلاح ولكنه خنق المتهم وجثم فوقه فاستل المتهم سكينة وطعن بها خصمه وقررت المحكمة العليا أن الاستثناء ينطبق وأنه لا يوجد استغلال للظروف لأن المتهم لجأ للسلاح الوحيد المتاح له في ذلك الوقت

      وفي محاكمة عثمان لابد أحمد (م ع/ط ج×153/76) قررت المحكمة العليا أيضاً أن "استعمال المتهم لسكينه – السلاح الوحيد الذي كان في متناول يده – في معركة مفاجئة لم يسبقها تدبير لا ينطوي على استغلال للظروف رغم أن المجني عليه كان أعزل من كل سلاح"

      يعني هذا (في رائي) أنه لو أتيح للمتهم – أثناء المعركة- الحصول على سلاح ما فليس لنا أن نتوقع منه (في حدة العاطفة وفي ظروف القتال) أن يزن الأمور بميزان دقيق وأن يمتنع عن استعماله لمجرد أن خصمه لا يملك مثله

      وفي إجراءاتنا الحالية وجد المتهم الفرصة ليستولي على سلاح خصمه (رغم أن الأخير لم يحاول إدخاله في المعركة) فكان طبيعيا أن يلجأ لاستعماله

      ولهذا أرى أن الإدانة الصحيحة ينبغي أن تكون تحت المادة 253 عقوبات وليس المادة 251

العقوبـــة:

قدر الطبيب عمر المتهم في وقت الحادث (10/11(79) بستة عشر عاما ويقول المحامي مقدم طلب الفحص أن هذا يعني أنه في وقت المحاكمة (19/6/1980) كان بالقطع قد تجاوز السادسة عشرة وأنه لم يكن هناك قانونا ما يمنع من إرساله للسجن وعن هذا نقول:-

1-     في محاكمة معاوية كمال قسم الله (م/ع/ط ج/17/77) اعتبرت المحكمة العليا أن العمر الذي يؤخذ في الاعتبار عند توقيع العقوبة هو العمر وقت ارتكاب الحادث (وليس وقت المحاكمة)

      وتقدير الطبيب لعمر المتهم وقتها بستة عشر عاما بداهة تقريبي ويعني أنه قد يزيد عليها (قليلاً) أو يقل عنها قليلاً وفي مثل هذه الأحوال فإن الاحتمالات ترجح للجانب الذي فيه مصلحة المتهم – مما يعني أنه يمكننا القول بأن المتهم لم يكن (وقت ارتكاب الحادث) قد بلغ السادس عشرة وبالتالي لا يجوز توقيع عقوبة سجن عليه (المادة65 عقوبات)

2-     وحتى لو عمر المتهم وقتها فوق السادسة عشرة أو لو كان العمر يؤخذ في الاعتبار هو العمر وقت المحاكمة فإن الحكم بالسجن على المتهم الذي تقل سنه عن الثامنة عشره ليس هو بالحل الأمثل وفي محاكمة معاوية كمال قسم الله المشار إليها أعلاه أوضحت المحكمة العليا أن المحاكم في مثل هذه الحالة "تصطدم عمليا بعدم وجود الأماكن المخصصة في السجون للصبية المحكوم عليهم بالسجن بحيث يفصلوا عن المساجين الكبار وأن يجدوا معاملة تتناسب بوضعهم القانوني وأعمارهم وبهذا عمليا تنعدم فكرة التهذيب والإصلاح والتأهيل للمواطنة الصالحة كما جاء بالمادة 77 من الدستور الدائمومن ثم فإن إصرارنا على إرسال الصبية الذين لا يجوز إصدار عقوبة الإعدام بشأنهم السجن تحت هذه الظروف العملية يعتبر جنوحا ومخالفة لأهداف الدستور وقانون العقوبات الذي قضى بأن يعامل الأحداث والصبية معاملة خاصة

3-     حتى لو صح أن الحكم على المتهم بالسجن كان وارداً قانوناً فليس صحيحاً ما ذهب إليه المحامي مقدم الطلب من أن المحكمة الكبرى كان ملزمة بتوقيع عقوبة السجن المؤبد باعتبارها العقوبة البديلة الوحيدة لعقوبة الإعدام فالمادة 67 عقوبات واضحة في إباحتها للمحكمة الكبرى الحكم بالحجز بالإصلاحية بعد الإدانة في أية جريمة وواضحة في وصفها للحجز بالإصلاحية بأنه بديل للعقوبة المقررة قانوناً

      وقد باشرت المحكمة الكبرى صلاحياتها وسلطتها التقديرية المنصوص عليها في تلك المادة والتي تقول بأن أهم ضوابط ممارستها هي القاعدة القائلة بأن أساس تقدير العقوبة المناسبة في حالة الأحداث الجانحين هي معالجة الحدث نفسه وليس معاقبة الجريمة (راجع المنشور رقم 24) لكل هذا أرى ألا نتدخل في العقوبة

الإجـــراءات:

1-     بعد مناقشة عناصر جريمة القتل مباشرة كان على المحكمة الكبرى أن تناقش في حيثياتها مسألة الدفاع الشرعي عن النفس

       وذلك في فقرة منفصلة وخاصة به- وليس عرضا وأثناء مناقشة الاستثناءات كما حدث هنا (خاصة أن خط دفاع المتهم مبني فيما يبدو من أقواله –عليه)

2-     بعد رد المتهم على التهمة (Plea) تستوضح المحكمة الكبرى المتهم عن خط دفاعه وليس شهود دفاعه

3-     المادة 228(3) قانون الإجراءات الجنائية تلزم بتلاوة التقارير الطبية على المتهم وتدوين رأيه حولها,

4-     كان على المحكمة الكبرى أن تكون وتوضح قناعتها الخاصة فيما يتعلق بعمر المتهم فإن تقدير الطبيب – في النهاية ليس بأكثر من وسيلة لمساعدتها في ذلك وليس هو بالقول الفصل أو النهائي

22/7/1980

القاضي أحمد الأمين سعد:

      أوافــق

7/8/1980:

القاضي وقيع الله عبد الله:

      أوافــق

▸ حكومة السودان ضــد أحمد إسماعيل يوسف فوق حكومة السودان ضــد حسن موسى دفع الله ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1980
  4. حكومة السودان ضــد النــور البـدوي المقــدم

حكومة السودان ضــد النــور البـدوي المقــدم

 

محكمة استئناف الجزيرة والنيلين

القضــاة:

سعادة السيد وقيع الله عبد الله       قاضي محكمة الاستئناف           رئيساً

سيادة السيد حكيــم الطيب       قاضي محكمة الاستئناف           عضواً

سيادة السيد أحمد الأمين سعد      قاضي محكمة الاستئناف           عضواً

حكومة السودان        ضــد        النــور البـدوي المقــدم

م أ/م ك/85/1980م

المبادئ:

-       قانون جنائي – المحكمة الكبرى تصدر أي عقوبة – الحجز بالإصلاحية- المادة 67 من قانون العقوبات لسنة 1974

-       إجراءات جنائية- العمر لدى ارتكاب الحادث- لا يعتد به وقت المحاكمة

-       قانون جنائي- الاستفزاز خلال معركة مفاجئة - استعمال المتهم السكين في مواجهة المجني عليه الأعزل – انطباق الاستثناء

1-     تقرير الاستفزاز وضوابطه مسألة موضوعية ينظر فيها إلى ظروف كل قضية على حده ومن ثم فليس صحيحاً أن يقال أن استعمال المتهم لسلاح غير متاح مثله للمجني عليه يعني تلقائيا وبلا تردد حرمانه من الاستفادة من استثناء المعركة المفاجئة

2-     العمر الذي يؤخذ في الاعتبار لدى توقيع العقوبة على الجاني هو العمر وقت ارتكاب الحادث وليس العمر الذي يبلغه المتهم لدى المحاكمة أو إصدار الحكم

3-     إن عبارات المادة 67 من قانون العقوبات واضحة الدلالة على أنها تخول للمحكمة الكبرى بعد إدانة المتهم في أية جريمة إصدار أمر بحجزه في الإصلاحية وأن ذاك (بديل لعقوبة الإعدام أو السجن ذلك أن أساس تقدير العقوبة المناسبة في حالة الإحداث الجانحين هو معالجة الحدث نفسه لا الانتقام منه

الحكـــم

16/7/1980

القاضي حكيم الطيــب:

      أدانت محكمة كبرى انعقدت بسنجة المتهم تحت المادة 251 عقوبات ولأن عمره دون الثامنة عشر لم تصدر ضده حكماً بالإعدام وقضت بحفظه في الإصلاحية لمدة خمس سنوات

      تقدم أهل القتيل –عن طريق محاميهم- بطلب الفحص ضد العقوبة وفيه يقول محاميهم أن الصحيح كان أن تعاقب المحكمة الكبرى المتهم بعقوبة السجن المؤبد – باعتبارها العقوبة البديلة الوحيدة لعقوبة الإعدام عند الإدانة تحت المادة 251

      المتهم والقتيل من الرعاة وفي يوم الحادث وقعت بينهما مشاجرة مفاجئة سببها تداخل البهائم مع بعضها وتشابك الاثنان وسقطا أرضاً وتمكن المتهم من إخراج سكين القتيل التي كان يلبسها في ذراعه وسدد له بها طعنتين تسببتا في وفاته

      استبعدت المحكمة الكبرى حق الدفاع الشرعي عن النفس باعتبار أن المتهم كان هو البادئ بالاعتداء وليس للمعتدي أن يدفع بممارسة حق الدفاع عن النفس كما استبعدت استثناء المعركة المفاجئة باعتبار أن استعمال المتهم لسلاح غير متاح لخصمه (السكين) يجعله في وضع متميز ويعتبر سلوكاً قاسياً من جانبه مما يحرمه من الاستفادة من الاستثناء المعني

الإدانــــة:

     ليس صحيحاً أن استعمال المتهم لسلاح غير متاح لخصمه يعني تلقائيا وبلا تردد حرمانه من الاستفادة من استثناء المعركة المفاجئة والصحيح هو أن ينظر إلى كل (ظروف)القتال وتطوراته معه بعضها

      ففي محاكمة أحمد محمد النصيف (م ع/ط/ج/89/78) كان المتوفى أعزلا من السلاح ولكنه خنق المتهم وجثم فوقه فاستل المتهم سكينة وطعن بها خصمه وقررت المحكمة العليا أن الاستثناء ينطبق وأنه لا يوجد استغلال للظروف لأن المتهم لجأ للسلاح الوحيد المتاح له في ذلك الوقت

      وفي محاكمة عثمان لابد أحمد (م ع/ط ج×153/76) قررت المحكمة العليا أيضاً أن "استعمال المتهم لسكينه – السلاح الوحيد الذي كان في متناول يده – في معركة مفاجئة لم يسبقها تدبير لا ينطوي على استغلال للظروف رغم أن المجني عليه كان أعزل من كل سلاح"

      يعني هذا (في رائي) أنه لو أتيح للمتهم – أثناء المعركة- الحصول على سلاح ما فليس لنا أن نتوقع منه (في حدة العاطفة وفي ظروف القتال) أن يزن الأمور بميزان دقيق وأن يمتنع عن استعماله لمجرد أن خصمه لا يملك مثله

      وفي إجراءاتنا الحالية وجد المتهم الفرصة ليستولي على سلاح خصمه (رغم أن الأخير لم يحاول إدخاله في المعركة) فكان طبيعيا أن يلجأ لاستعماله

      ولهذا أرى أن الإدانة الصحيحة ينبغي أن تكون تحت المادة 253 عقوبات وليس المادة 251

العقوبـــة:

قدر الطبيب عمر المتهم في وقت الحادث (10/11(79) بستة عشر عاما ويقول المحامي مقدم طلب الفحص أن هذا يعني أنه في وقت المحاكمة (19/6/1980) كان بالقطع قد تجاوز السادسة عشرة وأنه لم يكن هناك قانونا ما يمنع من إرساله للسجن وعن هذا نقول:-

1-     في محاكمة معاوية كمال قسم الله (م/ع/ط ج/17/77) اعتبرت المحكمة العليا أن العمر الذي يؤخذ في الاعتبار عند توقيع العقوبة هو العمر وقت ارتكاب الحادث (وليس وقت المحاكمة)

      وتقدير الطبيب لعمر المتهم وقتها بستة عشر عاما بداهة تقريبي ويعني أنه قد يزيد عليها (قليلاً) أو يقل عنها قليلاً وفي مثل هذه الأحوال فإن الاحتمالات ترجح للجانب الذي فيه مصلحة المتهم – مما يعني أنه يمكننا القول بأن المتهم لم يكن (وقت ارتكاب الحادث) قد بلغ السادس عشرة وبالتالي لا يجوز توقيع عقوبة سجن عليه (المادة65 عقوبات)

2-     وحتى لو عمر المتهم وقتها فوق السادسة عشرة أو لو كان العمر يؤخذ في الاعتبار هو العمر وقت المحاكمة فإن الحكم بالسجن على المتهم الذي تقل سنه عن الثامنة عشره ليس هو بالحل الأمثل وفي محاكمة معاوية كمال قسم الله المشار إليها أعلاه أوضحت المحكمة العليا أن المحاكم في مثل هذه الحالة "تصطدم عمليا بعدم وجود الأماكن المخصصة في السجون للصبية المحكوم عليهم بالسجن بحيث يفصلوا عن المساجين الكبار وأن يجدوا معاملة تتناسب بوضعهم القانوني وأعمارهم وبهذا عمليا تنعدم فكرة التهذيب والإصلاح والتأهيل للمواطنة الصالحة كما جاء بالمادة 77 من الدستور الدائمومن ثم فإن إصرارنا على إرسال الصبية الذين لا يجوز إصدار عقوبة الإعدام بشأنهم السجن تحت هذه الظروف العملية يعتبر جنوحا ومخالفة لأهداف الدستور وقانون العقوبات الذي قضى بأن يعامل الأحداث والصبية معاملة خاصة

3-     حتى لو صح أن الحكم على المتهم بالسجن كان وارداً قانوناً فليس صحيحاً ما ذهب إليه المحامي مقدم الطلب من أن المحكمة الكبرى كان ملزمة بتوقيع عقوبة السجن المؤبد باعتبارها العقوبة البديلة الوحيدة لعقوبة الإعدام فالمادة 67 عقوبات واضحة في إباحتها للمحكمة الكبرى الحكم بالحجز بالإصلاحية بعد الإدانة في أية جريمة وواضحة في وصفها للحجز بالإصلاحية بأنه بديل للعقوبة المقررة قانوناً

      وقد باشرت المحكمة الكبرى صلاحياتها وسلطتها التقديرية المنصوص عليها في تلك المادة والتي تقول بأن أهم ضوابط ممارستها هي القاعدة القائلة بأن أساس تقدير العقوبة المناسبة في حالة الأحداث الجانحين هي معالجة الحدث نفسه وليس معاقبة الجريمة (راجع المنشور رقم 24) لكل هذا أرى ألا نتدخل في العقوبة

الإجـــراءات:

1-     بعد مناقشة عناصر جريمة القتل مباشرة كان على المحكمة الكبرى أن تناقش في حيثياتها مسألة الدفاع الشرعي عن النفس

       وذلك في فقرة منفصلة وخاصة به- وليس عرضا وأثناء مناقشة الاستثناءات كما حدث هنا (خاصة أن خط دفاع المتهم مبني فيما يبدو من أقواله –عليه)

2-     بعد رد المتهم على التهمة (Plea) تستوضح المحكمة الكبرى المتهم عن خط دفاعه وليس شهود دفاعه

3-     المادة 228(3) قانون الإجراءات الجنائية تلزم بتلاوة التقارير الطبية على المتهم وتدوين رأيه حولها,

4-     كان على المحكمة الكبرى أن تكون وتوضح قناعتها الخاصة فيما يتعلق بعمر المتهم فإن تقدير الطبيب – في النهاية ليس بأكثر من وسيلة لمساعدتها في ذلك وليس هو بالقول الفصل أو النهائي

22/7/1980

القاضي أحمد الأمين سعد:

      أوافــق

7/8/1980:

القاضي وقيع الله عبد الله:

      أوافــق

▸ حكومة السودان ضــد أحمد إسماعيل يوسف فوق حكومة السودان ضــد حسن موسى دفع الله ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1980
  4. حكومة السودان ضــد النــور البـدوي المقــدم

حكومة السودان ضــد النــور البـدوي المقــدم

 

محكمة استئناف الجزيرة والنيلين

القضــاة:

سعادة السيد وقيع الله عبد الله       قاضي محكمة الاستئناف           رئيساً

سيادة السيد حكيــم الطيب       قاضي محكمة الاستئناف           عضواً

سيادة السيد أحمد الأمين سعد      قاضي محكمة الاستئناف           عضواً

حكومة السودان        ضــد        النــور البـدوي المقــدم

م أ/م ك/85/1980م

المبادئ:

-       قانون جنائي – المحكمة الكبرى تصدر أي عقوبة – الحجز بالإصلاحية- المادة 67 من قانون العقوبات لسنة 1974

-       إجراءات جنائية- العمر لدى ارتكاب الحادث- لا يعتد به وقت المحاكمة

-       قانون جنائي- الاستفزاز خلال معركة مفاجئة - استعمال المتهم السكين في مواجهة المجني عليه الأعزل – انطباق الاستثناء

1-     تقرير الاستفزاز وضوابطه مسألة موضوعية ينظر فيها إلى ظروف كل قضية على حده ومن ثم فليس صحيحاً أن يقال أن استعمال المتهم لسلاح غير متاح مثله للمجني عليه يعني تلقائيا وبلا تردد حرمانه من الاستفادة من استثناء المعركة المفاجئة

2-     العمر الذي يؤخذ في الاعتبار لدى توقيع العقوبة على الجاني هو العمر وقت ارتكاب الحادث وليس العمر الذي يبلغه المتهم لدى المحاكمة أو إصدار الحكم

3-     إن عبارات المادة 67 من قانون العقوبات واضحة الدلالة على أنها تخول للمحكمة الكبرى بعد إدانة المتهم في أية جريمة إصدار أمر بحجزه في الإصلاحية وأن ذاك (بديل لعقوبة الإعدام أو السجن ذلك أن أساس تقدير العقوبة المناسبة في حالة الإحداث الجانحين هو معالجة الحدث نفسه لا الانتقام منه

الحكـــم

16/7/1980

القاضي حكيم الطيــب:

      أدانت محكمة كبرى انعقدت بسنجة المتهم تحت المادة 251 عقوبات ولأن عمره دون الثامنة عشر لم تصدر ضده حكماً بالإعدام وقضت بحفظه في الإصلاحية لمدة خمس سنوات

      تقدم أهل القتيل –عن طريق محاميهم- بطلب الفحص ضد العقوبة وفيه يقول محاميهم أن الصحيح كان أن تعاقب المحكمة الكبرى المتهم بعقوبة السجن المؤبد – باعتبارها العقوبة البديلة الوحيدة لعقوبة الإعدام عند الإدانة تحت المادة 251

      المتهم والقتيل من الرعاة وفي يوم الحادث وقعت بينهما مشاجرة مفاجئة سببها تداخل البهائم مع بعضها وتشابك الاثنان وسقطا أرضاً وتمكن المتهم من إخراج سكين القتيل التي كان يلبسها في ذراعه وسدد له بها طعنتين تسببتا في وفاته

      استبعدت المحكمة الكبرى حق الدفاع الشرعي عن النفس باعتبار أن المتهم كان هو البادئ بالاعتداء وليس للمعتدي أن يدفع بممارسة حق الدفاع عن النفس كما استبعدت استثناء المعركة المفاجئة باعتبار أن استعمال المتهم لسلاح غير متاح لخصمه (السكين) يجعله في وضع متميز ويعتبر سلوكاً قاسياً من جانبه مما يحرمه من الاستفادة من الاستثناء المعني

الإدانــــة:

     ليس صحيحاً أن استعمال المتهم لسلاح غير متاح لخصمه يعني تلقائيا وبلا تردد حرمانه من الاستفادة من استثناء المعركة المفاجئة والصحيح هو أن ينظر إلى كل (ظروف)القتال وتطوراته معه بعضها

      ففي محاكمة أحمد محمد النصيف (م ع/ط/ج/89/78) كان المتوفى أعزلا من السلاح ولكنه خنق المتهم وجثم فوقه فاستل المتهم سكينة وطعن بها خصمه وقررت المحكمة العليا أن الاستثناء ينطبق وأنه لا يوجد استغلال للظروف لأن المتهم لجأ للسلاح الوحيد المتاح له في ذلك الوقت

      وفي محاكمة عثمان لابد أحمد (م ع/ط ج×153/76) قررت المحكمة العليا أيضاً أن "استعمال المتهم لسكينه – السلاح الوحيد الذي كان في متناول يده – في معركة مفاجئة لم يسبقها تدبير لا ينطوي على استغلال للظروف رغم أن المجني عليه كان أعزل من كل سلاح"

      يعني هذا (في رائي) أنه لو أتيح للمتهم – أثناء المعركة- الحصول على سلاح ما فليس لنا أن نتوقع منه (في حدة العاطفة وفي ظروف القتال) أن يزن الأمور بميزان دقيق وأن يمتنع عن استعماله لمجرد أن خصمه لا يملك مثله

      وفي إجراءاتنا الحالية وجد المتهم الفرصة ليستولي على سلاح خصمه (رغم أن الأخير لم يحاول إدخاله في المعركة) فكان طبيعيا أن يلجأ لاستعماله

      ولهذا أرى أن الإدانة الصحيحة ينبغي أن تكون تحت المادة 253 عقوبات وليس المادة 251

العقوبـــة:

قدر الطبيب عمر المتهم في وقت الحادث (10/11(79) بستة عشر عاما ويقول المحامي مقدم طلب الفحص أن هذا يعني أنه في وقت المحاكمة (19/6/1980) كان بالقطع قد تجاوز السادسة عشرة وأنه لم يكن هناك قانونا ما يمنع من إرساله للسجن وعن هذا نقول:-

1-     في محاكمة معاوية كمال قسم الله (م/ع/ط ج/17/77) اعتبرت المحكمة العليا أن العمر الذي يؤخذ في الاعتبار عند توقيع العقوبة هو العمر وقت ارتكاب الحادث (وليس وقت المحاكمة)

      وتقدير الطبيب لعمر المتهم وقتها بستة عشر عاما بداهة تقريبي ويعني أنه قد يزيد عليها (قليلاً) أو يقل عنها قليلاً وفي مثل هذه الأحوال فإن الاحتمالات ترجح للجانب الذي فيه مصلحة المتهم – مما يعني أنه يمكننا القول بأن المتهم لم يكن (وقت ارتكاب الحادث) قد بلغ السادس عشرة وبالتالي لا يجوز توقيع عقوبة سجن عليه (المادة65 عقوبات)

2-     وحتى لو عمر المتهم وقتها فوق السادسة عشرة أو لو كان العمر يؤخذ في الاعتبار هو العمر وقت المحاكمة فإن الحكم بالسجن على المتهم الذي تقل سنه عن الثامنة عشره ليس هو بالحل الأمثل وفي محاكمة معاوية كمال قسم الله المشار إليها أعلاه أوضحت المحكمة العليا أن المحاكم في مثل هذه الحالة "تصطدم عمليا بعدم وجود الأماكن المخصصة في السجون للصبية المحكوم عليهم بالسجن بحيث يفصلوا عن المساجين الكبار وأن يجدوا معاملة تتناسب بوضعهم القانوني وأعمارهم وبهذا عمليا تنعدم فكرة التهذيب والإصلاح والتأهيل للمواطنة الصالحة كما جاء بالمادة 77 من الدستور الدائمومن ثم فإن إصرارنا على إرسال الصبية الذين لا يجوز إصدار عقوبة الإعدام بشأنهم السجن تحت هذه الظروف العملية يعتبر جنوحا ومخالفة لأهداف الدستور وقانون العقوبات الذي قضى بأن يعامل الأحداث والصبية معاملة خاصة

3-     حتى لو صح أن الحكم على المتهم بالسجن كان وارداً قانوناً فليس صحيحاً ما ذهب إليه المحامي مقدم الطلب من أن المحكمة الكبرى كان ملزمة بتوقيع عقوبة السجن المؤبد باعتبارها العقوبة البديلة الوحيدة لعقوبة الإعدام فالمادة 67 عقوبات واضحة في إباحتها للمحكمة الكبرى الحكم بالحجز بالإصلاحية بعد الإدانة في أية جريمة وواضحة في وصفها للحجز بالإصلاحية بأنه بديل للعقوبة المقررة قانوناً

      وقد باشرت المحكمة الكبرى صلاحياتها وسلطتها التقديرية المنصوص عليها في تلك المادة والتي تقول بأن أهم ضوابط ممارستها هي القاعدة القائلة بأن أساس تقدير العقوبة المناسبة في حالة الأحداث الجانحين هي معالجة الحدث نفسه وليس معاقبة الجريمة (راجع المنشور رقم 24) لكل هذا أرى ألا نتدخل في العقوبة

الإجـــراءات:

1-     بعد مناقشة عناصر جريمة القتل مباشرة كان على المحكمة الكبرى أن تناقش في حيثياتها مسألة الدفاع الشرعي عن النفس

       وذلك في فقرة منفصلة وخاصة به- وليس عرضا وأثناء مناقشة الاستثناءات كما حدث هنا (خاصة أن خط دفاع المتهم مبني فيما يبدو من أقواله –عليه)

2-     بعد رد المتهم على التهمة (Plea) تستوضح المحكمة الكبرى المتهم عن خط دفاعه وليس شهود دفاعه

3-     المادة 228(3) قانون الإجراءات الجنائية تلزم بتلاوة التقارير الطبية على المتهم وتدوين رأيه حولها,

4-     كان على المحكمة الكبرى أن تكون وتوضح قناعتها الخاصة فيما يتعلق بعمر المتهم فإن تقدير الطبيب – في النهاية ليس بأكثر من وسيلة لمساعدتها في ذلك وليس هو بالقول الفصل أو النهائي

22/7/1980

القاضي أحمد الأمين سعد:

      أوافــق

7/8/1980:

القاضي وقيع الله عبد الله:

      أوافــق

▸ حكومة السودان ضــد أحمد إسماعيل يوسف فوق حكومة السودان ضــد حسن موسى دفع الله ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©