تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
06-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1994
  4. حكومة السودان / ضد /

حكومة السودان / ضد /

المحكمة العليا

القضاة :

سعادة السيد/ طه إبراهيم محمد قاضي المحكمة العليا رئيساً

سعادة السيد/ معتصم عبد الله الجاك قاضي المحكمة العليا عضواً

سعادة السيد/ حسن محمد الشيخ قاضي المحكمة العليا عضواً

م ع/ ف ج/ 765/1994م

المبادئ:

إجراءات جنائية - سلطة المحكمة العليا في فحص قرارات المحاكم الخاصة - المادة 188 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م

على الرغم من أن قانون المحاكم الخاصة قد نص على سلطه رئيس القضاء في نظر استئنافات المحاكم أو من يعينه لذلك من قضاة محاكم الاستئناف والمحكمة العليا إلا أن ذلك لا ينفي سلطة المحكمة العليا في الفحص تحت المادة 188 إجراءات جنائية

الحكـــم

القاضي : معتصم عبد الله الجاك :

التاريـخ : 2/ 11/ 1994م

قدم المتهم للمحاكمة أمام محكمة النظام العام بأبي سعد امدرمان تحت المادة (178) من القانون الجنائي - الاحتيال وقد تقدم محامي المتهم بشطب البلاغ على أساس أن الوقائع التي فتح البلاغ بموجبها هي طعن في قرار إداري وقد رفضت محكمة الموضوع الطلب على أساس أن هذا الطلب سابق لأوانه ويمكن تقديمه لاحقاً متي ثبتت طبيعة النزاع

تم الطعن في القرار أمام محكمة استئناف النظام العام بأن ترخيص الفرن قد صدر بإجراءات صحيحة وان الشكوى من أي تزوير يجب أن تقدم للسلطة المرخصة أو التقدم بطعن إداري

أمامنا الآن طلب فحص تقدم به محامي الشاكي جاء فيه أن محكمة الاستئناف بنت قراراها على ما جاء في عريضة محامي المتهم ولو أنها راجعت الأوراق لوجدت أن المتهم قام بتحرير محرر مزور يدعي فيه بعدم وجود جيران ملاصقين للقطعة 62 مربع 12 أبو سعد كما انه أخفي معلومة وجود شريك له في القطعة مما يشكل مخالفة للمادتين 123 و 187 من القانون الجنائي ذلك فإن الأفعال التي قام بها المتهم ليست ضرراً مدنياً بل هي فعل جنائي فيما لو ثبتت

بعد الاطلاع على الأوراق نجد انه على الرغم من أن قانون المحاكم الخاصة قد نص على سلطة رئيس القضاء في نظر استئنافات المحاكم أو من يعينه لذلك من قضاة محاكم الاستئناف والمحكمة العليا إلا أن ذلك لا ينفي سلطة المحكمة العليا في الفحص تحت المادة (188) إجراءات جنائية

في الموضوع فإن التهمه أو التهم الموجة إلى المتهم تتعلق بتزويره أو تقديمه بياناً كاذباً لموظف عام مما يعني أن الإذن بتحريك الدعوى الجنائية لا يتم إلا بناءاً على إذن حسب نص الفقرة (ب) من المادة (35) من قانون الإجراءات الجنائية لذلك فإن ما قامت به المحكمة الابتدائية في هذا الصدد غير صحيح وقد عرف الدكتور محمد محي الدين في تعليقه على قانون الإجراءات الجنائية السوداني الإذن في هذه الحالة ص 381 من كتابه المذكور بقوله " واشتراط الشارع إذنا أو شكوى من شخص أو هيئة معينة طبقاً لأحكام هذا الفصل ليتصل علم القاضي أو المحكمة بالواقعة يحول دون اتخاذ إجراءات التحري من جانب رجال الشرطة لأن القاضي يأخذ علماً بالواقعة إذا أحضر المتهم أمامه مقبوضاً عليه أو عند تسلمه تقرير البلاغ الأول أو عند عرض يومية التحري عليه لتلقي توجيهاته أو بناءاً على معلوماته الخاصة وعلى ذلك لا يجوز لرجال الشرطة القيام بالتحري ولا يجوز للقاضي القيام بالتحقيق بناءاً على شكوى قدمت إليه إلا بعد الحصول على الإذن المطلوب أو الشكوى المطلوبة ويستطرد المؤلف ص 389 فيضيف ومن استقراء النصوص نجد أن الإذن لا يصدر من فرد عادي فهو إما أن يصدر من موظف عام أو محكمة أو محافظ المديرية أو رئيس الجمهورية أو من يفوضه

أخلص من هذا السرد أن الشروع في تحريك الدعوى الجنائية من فرد عادي لا يجوز وأن المحكمة أيضا ليس من حقها تحريك الدعوى الجنائية في مثل هذه الحالة إلا بعد إذن من الموظف العام المعين لكل ما تقدم أري أن ما ذهبت إليه محكمة استئناف النظام العام كان صحيحاً ويتعين رفض الطلب من غير خوض في موضوع الطعن الإداري وغيره لأن ذلك شأن يخص الشاكي

القاضي : طـه إبراهيم محمـد :

التاريـخ : 10/ 11/ 1994م

أتفق مع مولانا معتصم وأري أن المادة (235) إجراءات جنائية تشترط الإذن لتحريك الدعوى الجنائية طالما أن دعوى التزوير في مواجهة موظف عام

القاضي : حسن محمـد الشيخ :

التاريـخ : 10/ 11/1994م

أوافـــق

▸ حكومة السودان / ضد / فوق حكومة السودان / ضد / ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1994
  4. حكومة السودان / ضد /

حكومة السودان / ضد /

المحكمة العليا

القضاة :

سعادة السيد/ طه إبراهيم محمد قاضي المحكمة العليا رئيساً

سعادة السيد/ معتصم عبد الله الجاك قاضي المحكمة العليا عضواً

سعادة السيد/ حسن محمد الشيخ قاضي المحكمة العليا عضواً

م ع/ ف ج/ 765/1994م

المبادئ:

إجراءات جنائية - سلطة المحكمة العليا في فحص قرارات المحاكم الخاصة - المادة 188 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م

على الرغم من أن قانون المحاكم الخاصة قد نص على سلطه رئيس القضاء في نظر استئنافات المحاكم أو من يعينه لذلك من قضاة محاكم الاستئناف والمحكمة العليا إلا أن ذلك لا ينفي سلطة المحكمة العليا في الفحص تحت المادة 188 إجراءات جنائية

الحكـــم

القاضي : معتصم عبد الله الجاك :

التاريـخ : 2/ 11/ 1994م

قدم المتهم للمحاكمة أمام محكمة النظام العام بأبي سعد امدرمان تحت المادة (178) من القانون الجنائي - الاحتيال وقد تقدم محامي المتهم بشطب البلاغ على أساس أن الوقائع التي فتح البلاغ بموجبها هي طعن في قرار إداري وقد رفضت محكمة الموضوع الطلب على أساس أن هذا الطلب سابق لأوانه ويمكن تقديمه لاحقاً متي ثبتت طبيعة النزاع

تم الطعن في القرار أمام محكمة استئناف النظام العام بأن ترخيص الفرن قد صدر بإجراءات صحيحة وان الشكوى من أي تزوير يجب أن تقدم للسلطة المرخصة أو التقدم بطعن إداري

أمامنا الآن طلب فحص تقدم به محامي الشاكي جاء فيه أن محكمة الاستئناف بنت قراراها على ما جاء في عريضة محامي المتهم ولو أنها راجعت الأوراق لوجدت أن المتهم قام بتحرير محرر مزور يدعي فيه بعدم وجود جيران ملاصقين للقطعة 62 مربع 12 أبو سعد كما انه أخفي معلومة وجود شريك له في القطعة مما يشكل مخالفة للمادتين 123 و 187 من القانون الجنائي ذلك فإن الأفعال التي قام بها المتهم ليست ضرراً مدنياً بل هي فعل جنائي فيما لو ثبتت

بعد الاطلاع على الأوراق نجد انه على الرغم من أن قانون المحاكم الخاصة قد نص على سلطة رئيس القضاء في نظر استئنافات المحاكم أو من يعينه لذلك من قضاة محاكم الاستئناف والمحكمة العليا إلا أن ذلك لا ينفي سلطة المحكمة العليا في الفحص تحت المادة (188) إجراءات جنائية

في الموضوع فإن التهمه أو التهم الموجة إلى المتهم تتعلق بتزويره أو تقديمه بياناً كاذباً لموظف عام مما يعني أن الإذن بتحريك الدعوى الجنائية لا يتم إلا بناءاً على إذن حسب نص الفقرة (ب) من المادة (35) من قانون الإجراءات الجنائية لذلك فإن ما قامت به المحكمة الابتدائية في هذا الصدد غير صحيح وقد عرف الدكتور محمد محي الدين في تعليقه على قانون الإجراءات الجنائية السوداني الإذن في هذه الحالة ص 381 من كتابه المذكور بقوله " واشتراط الشارع إذنا أو شكوى من شخص أو هيئة معينة طبقاً لأحكام هذا الفصل ليتصل علم القاضي أو المحكمة بالواقعة يحول دون اتخاذ إجراءات التحري من جانب رجال الشرطة لأن القاضي يأخذ علماً بالواقعة إذا أحضر المتهم أمامه مقبوضاً عليه أو عند تسلمه تقرير البلاغ الأول أو عند عرض يومية التحري عليه لتلقي توجيهاته أو بناءاً على معلوماته الخاصة وعلى ذلك لا يجوز لرجال الشرطة القيام بالتحري ولا يجوز للقاضي القيام بالتحقيق بناءاً على شكوى قدمت إليه إلا بعد الحصول على الإذن المطلوب أو الشكوى المطلوبة ويستطرد المؤلف ص 389 فيضيف ومن استقراء النصوص نجد أن الإذن لا يصدر من فرد عادي فهو إما أن يصدر من موظف عام أو محكمة أو محافظ المديرية أو رئيس الجمهورية أو من يفوضه

أخلص من هذا السرد أن الشروع في تحريك الدعوى الجنائية من فرد عادي لا يجوز وأن المحكمة أيضا ليس من حقها تحريك الدعوى الجنائية في مثل هذه الحالة إلا بعد إذن من الموظف العام المعين لكل ما تقدم أري أن ما ذهبت إليه محكمة استئناف النظام العام كان صحيحاً ويتعين رفض الطلب من غير خوض في موضوع الطعن الإداري وغيره لأن ذلك شأن يخص الشاكي

القاضي : طـه إبراهيم محمـد :

التاريـخ : 10/ 11/ 1994م

أتفق مع مولانا معتصم وأري أن المادة (235) إجراءات جنائية تشترط الإذن لتحريك الدعوى الجنائية طالما أن دعوى التزوير في مواجهة موظف عام

القاضي : حسن محمـد الشيخ :

التاريـخ : 10/ 11/1994م

أوافـــق

▸ حكومة السودان / ضد / فوق حكومة السودان / ضد / ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1994
  4. حكومة السودان / ضد /

حكومة السودان / ضد /

المحكمة العليا

القضاة :

سعادة السيد/ طه إبراهيم محمد قاضي المحكمة العليا رئيساً

سعادة السيد/ معتصم عبد الله الجاك قاضي المحكمة العليا عضواً

سعادة السيد/ حسن محمد الشيخ قاضي المحكمة العليا عضواً

م ع/ ف ج/ 765/1994م

المبادئ:

إجراءات جنائية - سلطة المحكمة العليا في فحص قرارات المحاكم الخاصة - المادة 188 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م

على الرغم من أن قانون المحاكم الخاصة قد نص على سلطه رئيس القضاء في نظر استئنافات المحاكم أو من يعينه لذلك من قضاة محاكم الاستئناف والمحكمة العليا إلا أن ذلك لا ينفي سلطة المحكمة العليا في الفحص تحت المادة 188 إجراءات جنائية

الحكـــم

القاضي : معتصم عبد الله الجاك :

التاريـخ : 2/ 11/ 1994م

قدم المتهم للمحاكمة أمام محكمة النظام العام بأبي سعد امدرمان تحت المادة (178) من القانون الجنائي - الاحتيال وقد تقدم محامي المتهم بشطب البلاغ على أساس أن الوقائع التي فتح البلاغ بموجبها هي طعن في قرار إداري وقد رفضت محكمة الموضوع الطلب على أساس أن هذا الطلب سابق لأوانه ويمكن تقديمه لاحقاً متي ثبتت طبيعة النزاع

تم الطعن في القرار أمام محكمة استئناف النظام العام بأن ترخيص الفرن قد صدر بإجراءات صحيحة وان الشكوى من أي تزوير يجب أن تقدم للسلطة المرخصة أو التقدم بطعن إداري

أمامنا الآن طلب فحص تقدم به محامي الشاكي جاء فيه أن محكمة الاستئناف بنت قراراها على ما جاء في عريضة محامي المتهم ولو أنها راجعت الأوراق لوجدت أن المتهم قام بتحرير محرر مزور يدعي فيه بعدم وجود جيران ملاصقين للقطعة 62 مربع 12 أبو سعد كما انه أخفي معلومة وجود شريك له في القطعة مما يشكل مخالفة للمادتين 123 و 187 من القانون الجنائي ذلك فإن الأفعال التي قام بها المتهم ليست ضرراً مدنياً بل هي فعل جنائي فيما لو ثبتت

بعد الاطلاع على الأوراق نجد انه على الرغم من أن قانون المحاكم الخاصة قد نص على سلطة رئيس القضاء في نظر استئنافات المحاكم أو من يعينه لذلك من قضاة محاكم الاستئناف والمحكمة العليا إلا أن ذلك لا ينفي سلطة المحكمة العليا في الفحص تحت المادة (188) إجراءات جنائية

في الموضوع فإن التهمه أو التهم الموجة إلى المتهم تتعلق بتزويره أو تقديمه بياناً كاذباً لموظف عام مما يعني أن الإذن بتحريك الدعوى الجنائية لا يتم إلا بناءاً على إذن حسب نص الفقرة (ب) من المادة (35) من قانون الإجراءات الجنائية لذلك فإن ما قامت به المحكمة الابتدائية في هذا الصدد غير صحيح وقد عرف الدكتور محمد محي الدين في تعليقه على قانون الإجراءات الجنائية السوداني الإذن في هذه الحالة ص 381 من كتابه المذكور بقوله " واشتراط الشارع إذنا أو شكوى من شخص أو هيئة معينة طبقاً لأحكام هذا الفصل ليتصل علم القاضي أو المحكمة بالواقعة يحول دون اتخاذ إجراءات التحري من جانب رجال الشرطة لأن القاضي يأخذ علماً بالواقعة إذا أحضر المتهم أمامه مقبوضاً عليه أو عند تسلمه تقرير البلاغ الأول أو عند عرض يومية التحري عليه لتلقي توجيهاته أو بناءاً على معلوماته الخاصة وعلى ذلك لا يجوز لرجال الشرطة القيام بالتحري ولا يجوز للقاضي القيام بالتحقيق بناءاً على شكوى قدمت إليه إلا بعد الحصول على الإذن المطلوب أو الشكوى المطلوبة ويستطرد المؤلف ص 389 فيضيف ومن استقراء النصوص نجد أن الإذن لا يصدر من فرد عادي فهو إما أن يصدر من موظف عام أو محكمة أو محافظ المديرية أو رئيس الجمهورية أو من يفوضه

أخلص من هذا السرد أن الشروع في تحريك الدعوى الجنائية من فرد عادي لا يجوز وأن المحكمة أيضا ليس من حقها تحريك الدعوى الجنائية في مثل هذه الحالة إلا بعد إذن من الموظف العام المعين لكل ما تقدم أري أن ما ذهبت إليه محكمة استئناف النظام العام كان صحيحاً ويتعين رفض الطلب من غير خوض في موضوع الطعن الإداري وغيره لأن ذلك شأن يخص الشاكي

القاضي : طـه إبراهيم محمـد :

التاريـخ : 10/ 11/ 1994م

أتفق مع مولانا معتصم وأري أن المادة (235) إجراءات جنائية تشترط الإذن لتحريك الدعوى الجنائية طالما أن دعوى التزوير في مواجهة موظف عام

القاضي : حسن محمـد الشيخ :

التاريـخ : 10/ 11/1994م

أوافـــق

▸ حكومة السودان / ضد / فوق حكومة السودان / ضد / ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©