تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
06-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1994
  4. حكومة السودان / ضد /

حكومة السودان / ضد /

 

المحكمة  العليا

القضاة :

سعادة السيد/ بابكر زين العابدين          قاضي المحكمة العليا            رئيساً

سعادة السيد/ محمد أحمد أبو سن          قاضي المحكمة العليا            عضواً

سعادة السيد/ عبد الرحمن شرفي          قاضي المحكمة العليا            عضواً

م ع/ ف ج/ 311/ 1994م

المبادئ:

قانون حركة المرور 1983م  -  التسوية  -  في حالة رفضها من قبل المتهم يقدم للمحاكمة

قانون حركة المرور 1983م  -  التسوية  -  وحق المتهم في رفضها أو قبولها

 

1 - التسوية في قضايا المرور عبارة عن عرض يقدم للمتهم قبل أن يقدم للمحاكمة وقبل أن يدان ومن حقه الرفض أو القبول وإذا قبل اعتبرت سابقة له

2 -  إذا رفض المتهم التسوية المعروضة عليه يقدم للمحاكمة وإذا صدر حكم ضده بالإدانة والعقوبة لا يجوز الحكم عليه بالتسوية بعد ذلك بأي حال من الأحوال

 

 

الحكـــــــم

القاضي :  بابكر زيـن العابديـن :

التاريـخ :   25/ 5/ 1994م

هذا طلب طعن بالنقض مقدم من الأستاذ/ محمد مصطفي سليمان المحامي نيابة عن الشركة السودانية للتأمين وإعادة التأمين المحدودة ضد قضاء محكمة الاستئناف في الولاية الشرقية في مدينة كسلا الذي قضي بعدم التدخل في إدانة المدان عبد الرحمن محمد يوسف ولكن ألغى العقوبة وأمر بإعادة النظر فيها وفق المذكرة

      أول ملاحظة استرعت انتباهي هي أن محكمة أول درجة بعد أن أدانت المدان آنف الذكر تحت المادتين 23 و 49 من قانون حركة المرور حكمت عليه بالتسوية مائتي جنيه تحت المادة 23 من قانون حركة المرور لسنة 1983م  إن التسوية هي عبارة عن عرض يقدم للمتهم قبل أن يحكم وقبل أن يدان

      ومـن حـق المتهم أن يرفضـه ومن حقه أن يقبل بـه  فإذا رفضه يقـدم للمحاكمة وإذا قبل به يدفـع التسوية وتعتبر المخالفـة التي دفـع عنها التسوية سابقـة لـه  أما بعد المحاكمة والإدانة فإن ما يصدر ضده هو عبارة عن عقوبة قد تكون في شكل مالي وقد تكون في شكل سجن وقد تكون في شكل إنذار بسحب الرخصة  ولكن لا تسمي بأي حال من الأحوال تسوية وإذا كانت غرامة فتجب أن تصحبها عقوبة بديلة تكره على دفع الغرامة  فحبً أن المدان رفض أن يدفع التسوية  فماذا تفعل معه محكمة أول درجة ؟ فهذا هو الخطأ الذي وقعت فيه محكمة أول درجة وفات على محكمة الاستئناف أن تنبهها إليه

      الملاحظة الثانية التي استرعت الانتباه هي أن المتحري الذي رسم مكان الحادث على مستند الاتهام رقم 2 قد أبان في الرسم أن المدان كان يسير من الجنوب إلى الشمال وأن المصاب كان يسير من الغرب إلى الشرق  ولكن عندما أوضح ذلك كتابة ذكر بأن المدان كان يسير من الشرق إلى الغرب وأن المصاب كان قاطعاً الطريق من الجنوب إلى الشمال وأن الحادث قد وقع قبل حوالي خطوتين من تمكن المصاب من عبر الطريق من الجنوب إلى الشمال  وقد أكد المعلومات الأخيرة في أقواله في محكمة أول درجة  أما المصاب فيذكر في أقواله في مرحلة التحري والتي دونت على الصفحة الثانية منها  فيذكر بأنه كان يقطع طريق الإسفلت من الجنوب إلى الشمال وجاء المدان من الجنوب إلى الشمال  وأكد هذه المعلومات في أقواله في المحاكمة

      أما المدان فيذكر بأنه كان يسير من الجنوب إلى الشمال وظهر له المصاب فجأة  لم تحسم المحاكم الأدنى الاتجاه الذي كان يسير منه المدان والاتجاه الذي كان يسير إليه  ولم تحسم الاتجاه الذي كان يسير منه المصاب ويسير إليه  واكتفت بالقول بأن الحادث قد وقع خارج طريق الإسفلت  واعتمدت في ذلك على حديث شاهد الدفاع الأول الذي قال بأن جسم المصاب كان خارج الإسفلت  ولكن يلاحظ على هذه الإفادة أن الشاهد لم يذكر بأن الحادث قد وقع خارج شارع الإسفلت وإنما قال أن جسم المصاب كان خارج شارع الإسفلت  وعبارة أن جسم المصاب كان خارج الإسفلت لا تعني بالضرورة أن الحادث قد وقع خارج الإسفلت  خاصة إذا علمنا بأن الحادث قد وقع على الطريق فوقوع الحادث على طرف الطريق وسقوط المصاب على الأرض من الحادث لا يستبعد بالضرورة وقوع الحادث على حافة الطريق

      بالإضافة إلى أن محكمة أول درجة لم تحسم أمر الاتجاه الذي كان يسير منه المدان وإليه والاتجاه الذي كان يسير منه المصاب واليه مع أهمية هذا الأمر في تحديد الإهمال من عدمه ونسبته  فإنها قد أغفلت الاستفسار عن الأسباب التي أدت إلى إصابة المصاب بمؤخرة السيارة لا بمقدمتها  فإذا كان المصاب يسير أمام السيارة فلماذا اصطدمت به السيارة بمؤخرتها ولم يصطدم به بمقدمتها ؟ وإذا كان مقاطعاً الطريق الذي كانت تسير عليه السيارة  فلماذا لم تصطدم به مقدمتها واصطدمت به بمؤخرتها ؟

      لكل هذه الأسباب أري إلغاء قضاء المحاكم الأدنى والتوجيه باستئناف السير في الإجراءات باستفسار المتحري عن أسباب الاختلاف فيما بين الرسم الذي يشير إلى أن المدان كان يسير من الجنوب إلى الشمال وأن المصاب يسير من الغرب إلى الشرق  مع أنه قد ذكر كتابة وفي الرسم وشفاهة في محكمة أول درجة من أن المدان كان يسير من الشرق إلى الغرب وأن المصاب كان يسير من الجنوب إلى الشمال  وباستفسار المصاب عما إذا كان مقاطعاً الطريق أو كان يسير مع طول الطريق  وإذا كان مقاطعاً  فهل المدان أيضاً كان مقاطعاً للطريق ؟  أم كان يسير على طول الطريق واستفسار المدان عن الاتجاه الذي كان يسير منه وإليه وعن أسباب اصطدام المصاب بمؤخرة السيارة لا مقدمتها وباستفسار شاهد الدفاع الأول عن مكان أو موقع الحادث من شارع الإسفلت ثم إصدار القرار المناسب والمسبب والمتسق مع الوقائع الثابتة بعد تحديدها والقانون

القاضي :  محمـد حمـد أبو سن :

التاريـخ :   30/ 6/ 1994م

أوافـــق

القاضي :  عبد الرحمن محمد عبد الرحمن شرفـي

التاريـخ :   19/ 8/ 1994م

أوافـــق

 

▸ حكومة السودان / ضد / فوق حكومة السودان / ضد/ ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1994
  4. حكومة السودان / ضد /

حكومة السودان / ضد /

 

المحكمة  العليا

القضاة :

سعادة السيد/ بابكر زين العابدين          قاضي المحكمة العليا            رئيساً

سعادة السيد/ محمد أحمد أبو سن          قاضي المحكمة العليا            عضواً

سعادة السيد/ عبد الرحمن شرفي          قاضي المحكمة العليا            عضواً

م ع/ ف ج/ 311/ 1994م

المبادئ:

قانون حركة المرور 1983م  -  التسوية  -  في حالة رفضها من قبل المتهم يقدم للمحاكمة

قانون حركة المرور 1983م  -  التسوية  -  وحق المتهم في رفضها أو قبولها

 

1 - التسوية في قضايا المرور عبارة عن عرض يقدم للمتهم قبل أن يقدم للمحاكمة وقبل أن يدان ومن حقه الرفض أو القبول وإذا قبل اعتبرت سابقة له

2 -  إذا رفض المتهم التسوية المعروضة عليه يقدم للمحاكمة وإذا صدر حكم ضده بالإدانة والعقوبة لا يجوز الحكم عليه بالتسوية بعد ذلك بأي حال من الأحوال

 

 

الحكـــــــم

القاضي :  بابكر زيـن العابديـن :

التاريـخ :   25/ 5/ 1994م

هذا طلب طعن بالنقض مقدم من الأستاذ/ محمد مصطفي سليمان المحامي نيابة عن الشركة السودانية للتأمين وإعادة التأمين المحدودة ضد قضاء محكمة الاستئناف في الولاية الشرقية في مدينة كسلا الذي قضي بعدم التدخل في إدانة المدان عبد الرحمن محمد يوسف ولكن ألغى العقوبة وأمر بإعادة النظر فيها وفق المذكرة

      أول ملاحظة استرعت انتباهي هي أن محكمة أول درجة بعد أن أدانت المدان آنف الذكر تحت المادتين 23 و 49 من قانون حركة المرور حكمت عليه بالتسوية مائتي جنيه تحت المادة 23 من قانون حركة المرور لسنة 1983م  إن التسوية هي عبارة عن عرض يقدم للمتهم قبل أن يحكم وقبل أن يدان

      ومـن حـق المتهم أن يرفضـه ومن حقه أن يقبل بـه  فإذا رفضه يقـدم للمحاكمة وإذا قبل به يدفـع التسوية وتعتبر المخالفـة التي دفـع عنها التسوية سابقـة لـه  أما بعد المحاكمة والإدانة فإن ما يصدر ضده هو عبارة عن عقوبة قد تكون في شكل مالي وقد تكون في شكل سجن وقد تكون في شكل إنذار بسحب الرخصة  ولكن لا تسمي بأي حال من الأحوال تسوية وإذا كانت غرامة فتجب أن تصحبها عقوبة بديلة تكره على دفع الغرامة  فحبً أن المدان رفض أن يدفع التسوية  فماذا تفعل معه محكمة أول درجة ؟ فهذا هو الخطأ الذي وقعت فيه محكمة أول درجة وفات على محكمة الاستئناف أن تنبهها إليه

      الملاحظة الثانية التي استرعت الانتباه هي أن المتحري الذي رسم مكان الحادث على مستند الاتهام رقم 2 قد أبان في الرسم أن المدان كان يسير من الجنوب إلى الشمال وأن المصاب كان يسير من الغرب إلى الشرق  ولكن عندما أوضح ذلك كتابة ذكر بأن المدان كان يسير من الشرق إلى الغرب وأن المصاب كان قاطعاً الطريق من الجنوب إلى الشمال وأن الحادث قد وقع قبل حوالي خطوتين من تمكن المصاب من عبر الطريق من الجنوب إلى الشمال  وقد أكد المعلومات الأخيرة في أقواله في محكمة أول درجة  أما المصاب فيذكر في أقواله في مرحلة التحري والتي دونت على الصفحة الثانية منها  فيذكر بأنه كان يقطع طريق الإسفلت من الجنوب إلى الشمال وجاء المدان من الجنوب إلى الشمال  وأكد هذه المعلومات في أقواله في المحاكمة

      أما المدان فيذكر بأنه كان يسير من الجنوب إلى الشمال وظهر له المصاب فجأة  لم تحسم المحاكم الأدنى الاتجاه الذي كان يسير منه المدان والاتجاه الذي كان يسير إليه  ولم تحسم الاتجاه الذي كان يسير منه المصاب ويسير إليه  واكتفت بالقول بأن الحادث قد وقع خارج طريق الإسفلت  واعتمدت في ذلك على حديث شاهد الدفاع الأول الذي قال بأن جسم المصاب كان خارج الإسفلت  ولكن يلاحظ على هذه الإفادة أن الشاهد لم يذكر بأن الحادث قد وقع خارج شارع الإسفلت وإنما قال أن جسم المصاب كان خارج شارع الإسفلت  وعبارة أن جسم المصاب كان خارج الإسفلت لا تعني بالضرورة أن الحادث قد وقع خارج الإسفلت  خاصة إذا علمنا بأن الحادث قد وقع على الطريق فوقوع الحادث على طرف الطريق وسقوط المصاب على الأرض من الحادث لا يستبعد بالضرورة وقوع الحادث على حافة الطريق

      بالإضافة إلى أن محكمة أول درجة لم تحسم أمر الاتجاه الذي كان يسير منه المدان وإليه والاتجاه الذي كان يسير منه المصاب واليه مع أهمية هذا الأمر في تحديد الإهمال من عدمه ونسبته  فإنها قد أغفلت الاستفسار عن الأسباب التي أدت إلى إصابة المصاب بمؤخرة السيارة لا بمقدمتها  فإذا كان المصاب يسير أمام السيارة فلماذا اصطدمت به السيارة بمؤخرتها ولم يصطدم به بمقدمتها ؟ وإذا كان مقاطعاً الطريق الذي كانت تسير عليه السيارة  فلماذا لم تصطدم به مقدمتها واصطدمت به بمؤخرتها ؟

      لكل هذه الأسباب أري إلغاء قضاء المحاكم الأدنى والتوجيه باستئناف السير في الإجراءات باستفسار المتحري عن أسباب الاختلاف فيما بين الرسم الذي يشير إلى أن المدان كان يسير من الجنوب إلى الشمال وأن المصاب يسير من الغرب إلى الشرق  مع أنه قد ذكر كتابة وفي الرسم وشفاهة في محكمة أول درجة من أن المدان كان يسير من الشرق إلى الغرب وأن المصاب كان يسير من الجنوب إلى الشمال  وباستفسار المصاب عما إذا كان مقاطعاً الطريق أو كان يسير مع طول الطريق  وإذا كان مقاطعاً  فهل المدان أيضاً كان مقاطعاً للطريق ؟  أم كان يسير على طول الطريق واستفسار المدان عن الاتجاه الذي كان يسير منه وإليه وعن أسباب اصطدام المصاب بمؤخرة السيارة لا مقدمتها وباستفسار شاهد الدفاع الأول عن مكان أو موقع الحادث من شارع الإسفلت ثم إصدار القرار المناسب والمسبب والمتسق مع الوقائع الثابتة بعد تحديدها والقانون

القاضي :  محمـد حمـد أبو سن :

التاريـخ :   30/ 6/ 1994م

أوافـــق

القاضي :  عبد الرحمن محمد عبد الرحمن شرفـي

التاريـخ :   19/ 8/ 1994م

أوافـــق

 

▸ حكومة السودان / ضد / فوق حكومة السودان / ضد/ ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1994
  4. حكومة السودان / ضد /

حكومة السودان / ضد /

 

المحكمة  العليا

القضاة :

سعادة السيد/ بابكر زين العابدين          قاضي المحكمة العليا            رئيساً

سعادة السيد/ محمد أحمد أبو سن          قاضي المحكمة العليا            عضواً

سعادة السيد/ عبد الرحمن شرفي          قاضي المحكمة العليا            عضواً

م ع/ ف ج/ 311/ 1994م

المبادئ:

قانون حركة المرور 1983م  -  التسوية  -  في حالة رفضها من قبل المتهم يقدم للمحاكمة

قانون حركة المرور 1983م  -  التسوية  -  وحق المتهم في رفضها أو قبولها

 

1 - التسوية في قضايا المرور عبارة عن عرض يقدم للمتهم قبل أن يقدم للمحاكمة وقبل أن يدان ومن حقه الرفض أو القبول وإذا قبل اعتبرت سابقة له

2 -  إذا رفض المتهم التسوية المعروضة عليه يقدم للمحاكمة وإذا صدر حكم ضده بالإدانة والعقوبة لا يجوز الحكم عليه بالتسوية بعد ذلك بأي حال من الأحوال

 

 

الحكـــــــم

القاضي :  بابكر زيـن العابديـن :

التاريـخ :   25/ 5/ 1994م

هذا طلب طعن بالنقض مقدم من الأستاذ/ محمد مصطفي سليمان المحامي نيابة عن الشركة السودانية للتأمين وإعادة التأمين المحدودة ضد قضاء محكمة الاستئناف في الولاية الشرقية في مدينة كسلا الذي قضي بعدم التدخل في إدانة المدان عبد الرحمن محمد يوسف ولكن ألغى العقوبة وأمر بإعادة النظر فيها وفق المذكرة

      أول ملاحظة استرعت انتباهي هي أن محكمة أول درجة بعد أن أدانت المدان آنف الذكر تحت المادتين 23 و 49 من قانون حركة المرور حكمت عليه بالتسوية مائتي جنيه تحت المادة 23 من قانون حركة المرور لسنة 1983م  إن التسوية هي عبارة عن عرض يقدم للمتهم قبل أن يحكم وقبل أن يدان

      ومـن حـق المتهم أن يرفضـه ومن حقه أن يقبل بـه  فإذا رفضه يقـدم للمحاكمة وإذا قبل به يدفـع التسوية وتعتبر المخالفـة التي دفـع عنها التسوية سابقـة لـه  أما بعد المحاكمة والإدانة فإن ما يصدر ضده هو عبارة عن عقوبة قد تكون في شكل مالي وقد تكون في شكل سجن وقد تكون في شكل إنذار بسحب الرخصة  ولكن لا تسمي بأي حال من الأحوال تسوية وإذا كانت غرامة فتجب أن تصحبها عقوبة بديلة تكره على دفع الغرامة  فحبً أن المدان رفض أن يدفع التسوية  فماذا تفعل معه محكمة أول درجة ؟ فهذا هو الخطأ الذي وقعت فيه محكمة أول درجة وفات على محكمة الاستئناف أن تنبهها إليه

      الملاحظة الثانية التي استرعت الانتباه هي أن المتحري الذي رسم مكان الحادث على مستند الاتهام رقم 2 قد أبان في الرسم أن المدان كان يسير من الجنوب إلى الشمال وأن المصاب كان يسير من الغرب إلى الشرق  ولكن عندما أوضح ذلك كتابة ذكر بأن المدان كان يسير من الشرق إلى الغرب وأن المصاب كان قاطعاً الطريق من الجنوب إلى الشمال وأن الحادث قد وقع قبل حوالي خطوتين من تمكن المصاب من عبر الطريق من الجنوب إلى الشمال  وقد أكد المعلومات الأخيرة في أقواله في محكمة أول درجة  أما المصاب فيذكر في أقواله في مرحلة التحري والتي دونت على الصفحة الثانية منها  فيذكر بأنه كان يقطع طريق الإسفلت من الجنوب إلى الشمال وجاء المدان من الجنوب إلى الشمال  وأكد هذه المعلومات في أقواله في المحاكمة

      أما المدان فيذكر بأنه كان يسير من الجنوب إلى الشمال وظهر له المصاب فجأة  لم تحسم المحاكم الأدنى الاتجاه الذي كان يسير منه المدان والاتجاه الذي كان يسير إليه  ولم تحسم الاتجاه الذي كان يسير منه المصاب ويسير إليه  واكتفت بالقول بأن الحادث قد وقع خارج طريق الإسفلت  واعتمدت في ذلك على حديث شاهد الدفاع الأول الذي قال بأن جسم المصاب كان خارج الإسفلت  ولكن يلاحظ على هذه الإفادة أن الشاهد لم يذكر بأن الحادث قد وقع خارج شارع الإسفلت وإنما قال أن جسم المصاب كان خارج شارع الإسفلت  وعبارة أن جسم المصاب كان خارج الإسفلت لا تعني بالضرورة أن الحادث قد وقع خارج الإسفلت  خاصة إذا علمنا بأن الحادث قد وقع على الطريق فوقوع الحادث على طرف الطريق وسقوط المصاب على الأرض من الحادث لا يستبعد بالضرورة وقوع الحادث على حافة الطريق

      بالإضافة إلى أن محكمة أول درجة لم تحسم أمر الاتجاه الذي كان يسير منه المدان وإليه والاتجاه الذي كان يسير منه المصاب واليه مع أهمية هذا الأمر في تحديد الإهمال من عدمه ونسبته  فإنها قد أغفلت الاستفسار عن الأسباب التي أدت إلى إصابة المصاب بمؤخرة السيارة لا بمقدمتها  فإذا كان المصاب يسير أمام السيارة فلماذا اصطدمت به السيارة بمؤخرتها ولم يصطدم به بمقدمتها ؟ وإذا كان مقاطعاً الطريق الذي كانت تسير عليه السيارة  فلماذا لم تصطدم به مقدمتها واصطدمت به بمؤخرتها ؟

      لكل هذه الأسباب أري إلغاء قضاء المحاكم الأدنى والتوجيه باستئناف السير في الإجراءات باستفسار المتحري عن أسباب الاختلاف فيما بين الرسم الذي يشير إلى أن المدان كان يسير من الجنوب إلى الشمال وأن المصاب يسير من الغرب إلى الشرق  مع أنه قد ذكر كتابة وفي الرسم وشفاهة في محكمة أول درجة من أن المدان كان يسير من الشرق إلى الغرب وأن المصاب كان يسير من الجنوب إلى الشمال  وباستفسار المصاب عما إذا كان مقاطعاً الطريق أو كان يسير مع طول الطريق  وإذا كان مقاطعاً  فهل المدان أيضاً كان مقاطعاً للطريق ؟  أم كان يسير على طول الطريق واستفسار المدان عن الاتجاه الذي كان يسير منه وإليه وعن أسباب اصطدام المصاب بمؤخرة السيارة لا مقدمتها وباستفسار شاهد الدفاع الأول عن مكان أو موقع الحادث من شارع الإسفلت ثم إصدار القرار المناسب والمسبب والمتسق مع الوقائع الثابتة بعد تحديدها والقانون

القاضي :  محمـد حمـد أبو سن :

التاريـخ :   30/ 6/ 1994م

أوافـــق

القاضي :  عبد الرحمن محمد عبد الرحمن شرفـي

التاريـخ :   19/ 8/ 1994م

أوافـــق

 

▸ حكومة السودان / ضد / فوق حكومة السودان / ضد/ ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©