تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1995
  4. حكومة السودان ضد

حكومة السودان ضد

محكمة إستئناف ولاية الخرطوم

القضاة:

سيادة السيد/ عثمان علي حسن   قاضي محكمة الإستئناف        رئيساً

سيادة السيد/ الرشيد التوم  قاضي محكمة الإستئناف              عضواً

سيادة السيد/ الأمين عوض     قاضي محكمة الإستئناف          عضواً

الرقم: م أ / أ س ج / 1001/1995

 

المبادئ:

قانون الإجراءات الجنائية- المادة 141 نطاق تطبيقها

 

إن تطبيق المادة 141(2) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م لا يكون آلياً بل أعطى المحكمة كامل السلطة التقديرية في شطب الاتهام منعاً للتسويف وتعليق الدعوى أمام المحاكم مما يتبين فيه إستعمال هذا النص بفطنه وتقدير بأن تنظر المحكمة فيما كان الشاكي قد تقاعس عن متابعة دعواه وذلك يكون عند تكرار الغياب

ملحوظة المحرر:

أنظر قضاء محكمة الإستنئاف في أ س ج / 1012/1995م غير منشورة في ذلك الإتجاه

المحامون :

الأستاذ /كرم الله علي المبارك عن الشاكي

الحكـــــم

القاضي: الرشيد التوم

التاريخ: 1/7/1995م

أمامنا طلب فحص تقدم به الأستاذ المحترم/ كرم الله على المبارك المحامي نيابة عن الشاكي في البلاغ رقم 1013/1994م الذي تم نظره أمام قاضي جنايات الخرطوم وسط الذي قضى به بشطب الإتهام تحت المادة 49 (1) ج من قانون حركة المرور على أن يظل الإتهام قائماً تحت المادة 23 من ذات القانون إعمالاً لمنطوق المادة 141 (2) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م هذا وقد جاء في طلب الفحص إن الشاكي لم يتخلف عن الجلسة لتقصير منه أو إهمال بل لعذر طارئ هو وفاة والد زوجته في صبيحة يوم الجلسة وسافر بعد دفن الجثمان إلي جنوب كوستي

بمطالعة يومية التحري أجد إن الشاكي ظل مواظب على الحضور إذ حضر أمام المحكمة عند وضع البلاغ أمامها للنظر في 23/1/1995م و أمرت بإعلانه لجلسة 15/2/1995م وعلم بالجلسة المحددة وحضر فيها أيضاً ولم يحضر المتهم لعدم إعلانه فحددت جلسة 11/3/1995م التي قضت فيها بشطب الإتهام تحت المادة 49(1) ج و أمرت بإعلان المتهم لمحاكمته تحت المادة 23 و لم يتم العثور عليه

غنى عن البيان إن نص المادة 141 الفقرة (2) من قانون الإجراءات الجنائية ليس آلياً بل أعطى المحكمة كامل السلطة التقديرية في شطب الإتهام منعاً للتسويف وتعليق الدعاوى أمام المحاكم مما يتعين معه إستعمال هذا النص بفطنة وتقدير بأن تنظر المحكمة فيما إذا كان الشاكي قد تقاعس عن متابعة دعواه وذلك يكون عند تكرار الغياب

عليه بما إن الشاكي ظل متابعاً ومهتماً بدعواه وذلك من وقاع المحضر وإن العذر الذي صاغه محاميه للغياب عذر مقبول ومناسب أرى إلغاء القرار الصادر بشطب الإتهام تحت المادة 49(1) ج  ووضع الاوراق أمام محكمة الموضوع للسير في إجراءات الدعوى والفصل الناجز فيها

القاضي: الأمين عوض علي

التاريخ: 2/7/1995م

أرى إن المادة 141(1) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م التي تنص على شطب الدعوى الجنائية في حالة غياب الشاكي قد قصد منها حسم القضايا عندما تستشف المحكمة تقاعس الشاكي عن متابعة جلست المحاكمة وذلك حتى لا يظل سيف الإتهام مسلطاً على عنق المتهم وحيث إن واقع الحال والمحضر لا يدل على عدم جدية الشاكي فهو ظل يتابع شكواه بكل حرص وإهتمام ولم يتغيب إلا في الجلسة التي شطبت فيها الدعوى وحيث إن العذر الذي ذكر في صحيفة الإستئناف والذي أرى لغيابه هو عذر مقبول أرى أن نتيح له فرصة لسماع ما يدعيه إذا أؤيد قرار إلغاء القرار بشطب الإتهام

القاضي: عثمان علي حسن

التاريخ: 9/7/1995م

أوافق

 

▸ حكومة السودان ضد فوق حكومة السودان ضد ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1995
  4. حكومة السودان ضد

حكومة السودان ضد

محكمة إستئناف ولاية الخرطوم

القضاة:

سيادة السيد/ عثمان علي حسن   قاضي محكمة الإستئناف        رئيساً

سيادة السيد/ الرشيد التوم  قاضي محكمة الإستئناف              عضواً

سيادة السيد/ الأمين عوض     قاضي محكمة الإستئناف          عضواً

الرقم: م أ / أ س ج / 1001/1995

 

المبادئ:

قانون الإجراءات الجنائية- المادة 141 نطاق تطبيقها

 

إن تطبيق المادة 141(2) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م لا يكون آلياً بل أعطى المحكمة كامل السلطة التقديرية في شطب الاتهام منعاً للتسويف وتعليق الدعوى أمام المحاكم مما يتبين فيه إستعمال هذا النص بفطنه وتقدير بأن تنظر المحكمة فيما كان الشاكي قد تقاعس عن متابعة دعواه وذلك يكون عند تكرار الغياب

ملحوظة المحرر:

أنظر قضاء محكمة الإستنئاف في أ س ج / 1012/1995م غير منشورة في ذلك الإتجاه

المحامون :

الأستاذ /كرم الله علي المبارك عن الشاكي

الحكـــــم

القاضي: الرشيد التوم

التاريخ: 1/7/1995م

أمامنا طلب فحص تقدم به الأستاذ المحترم/ كرم الله على المبارك المحامي نيابة عن الشاكي في البلاغ رقم 1013/1994م الذي تم نظره أمام قاضي جنايات الخرطوم وسط الذي قضى به بشطب الإتهام تحت المادة 49 (1) ج من قانون حركة المرور على أن يظل الإتهام قائماً تحت المادة 23 من ذات القانون إعمالاً لمنطوق المادة 141 (2) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م هذا وقد جاء في طلب الفحص إن الشاكي لم يتخلف عن الجلسة لتقصير منه أو إهمال بل لعذر طارئ هو وفاة والد زوجته في صبيحة يوم الجلسة وسافر بعد دفن الجثمان إلي جنوب كوستي

بمطالعة يومية التحري أجد إن الشاكي ظل مواظب على الحضور إذ حضر أمام المحكمة عند وضع البلاغ أمامها للنظر في 23/1/1995م و أمرت بإعلانه لجلسة 15/2/1995م وعلم بالجلسة المحددة وحضر فيها أيضاً ولم يحضر المتهم لعدم إعلانه فحددت جلسة 11/3/1995م التي قضت فيها بشطب الإتهام تحت المادة 49(1) ج و أمرت بإعلان المتهم لمحاكمته تحت المادة 23 و لم يتم العثور عليه

غنى عن البيان إن نص المادة 141 الفقرة (2) من قانون الإجراءات الجنائية ليس آلياً بل أعطى المحكمة كامل السلطة التقديرية في شطب الإتهام منعاً للتسويف وتعليق الدعاوى أمام المحاكم مما يتعين معه إستعمال هذا النص بفطنة وتقدير بأن تنظر المحكمة فيما إذا كان الشاكي قد تقاعس عن متابعة دعواه وذلك يكون عند تكرار الغياب

عليه بما إن الشاكي ظل متابعاً ومهتماً بدعواه وذلك من وقاع المحضر وإن العذر الذي صاغه محاميه للغياب عذر مقبول ومناسب أرى إلغاء القرار الصادر بشطب الإتهام تحت المادة 49(1) ج  ووضع الاوراق أمام محكمة الموضوع للسير في إجراءات الدعوى والفصل الناجز فيها

القاضي: الأمين عوض علي

التاريخ: 2/7/1995م

أرى إن المادة 141(1) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م التي تنص على شطب الدعوى الجنائية في حالة غياب الشاكي قد قصد منها حسم القضايا عندما تستشف المحكمة تقاعس الشاكي عن متابعة جلست المحاكمة وذلك حتى لا يظل سيف الإتهام مسلطاً على عنق المتهم وحيث إن واقع الحال والمحضر لا يدل على عدم جدية الشاكي فهو ظل يتابع شكواه بكل حرص وإهتمام ولم يتغيب إلا في الجلسة التي شطبت فيها الدعوى وحيث إن العذر الذي ذكر في صحيفة الإستئناف والذي أرى لغيابه هو عذر مقبول أرى أن نتيح له فرصة لسماع ما يدعيه إذا أؤيد قرار إلغاء القرار بشطب الإتهام

القاضي: عثمان علي حسن

التاريخ: 9/7/1995م

أوافق

 

▸ حكومة السودان ضد فوق حكومة السودان ضد ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1995
  4. حكومة السودان ضد

حكومة السودان ضد

محكمة إستئناف ولاية الخرطوم

القضاة:

سيادة السيد/ عثمان علي حسن   قاضي محكمة الإستئناف        رئيساً

سيادة السيد/ الرشيد التوم  قاضي محكمة الإستئناف              عضواً

سيادة السيد/ الأمين عوض     قاضي محكمة الإستئناف          عضواً

الرقم: م أ / أ س ج / 1001/1995

 

المبادئ:

قانون الإجراءات الجنائية- المادة 141 نطاق تطبيقها

 

إن تطبيق المادة 141(2) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م لا يكون آلياً بل أعطى المحكمة كامل السلطة التقديرية في شطب الاتهام منعاً للتسويف وتعليق الدعوى أمام المحاكم مما يتبين فيه إستعمال هذا النص بفطنه وتقدير بأن تنظر المحكمة فيما كان الشاكي قد تقاعس عن متابعة دعواه وذلك يكون عند تكرار الغياب

ملحوظة المحرر:

أنظر قضاء محكمة الإستنئاف في أ س ج / 1012/1995م غير منشورة في ذلك الإتجاه

المحامون :

الأستاذ /كرم الله علي المبارك عن الشاكي

الحكـــــم

القاضي: الرشيد التوم

التاريخ: 1/7/1995م

أمامنا طلب فحص تقدم به الأستاذ المحترم/ كرم الله على المبارك المحامي نيابة عن الشاكي في البلاغ رقم 1013/1994م الذي تم نظره أمام قاضي جنايات الخرطوم وسط الذي قضى به بشطب الإتهام تحت المادة 49 (1) ج من قانون حركة المرور على أن يظل الإتهام قائماً تحت المادة 23 من ذات القانون إعمالاً لمنطوق المادة 141 (2) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م هذا وقد جاء في طلب الفحص إن الشاكي لم يتخلف عن الجلسة لتقصير منه أو إهمال بل لعذر طارئ هو وفاة والد زوجته في صبيحة يوم الجلسة وسافر بعد دفن الجثمان إلي جنوب كوستي

بمطالعة يومية التحري أجد إن الشاكي ظل مواظب على الحضور إذ حضر أمام المحكمة عند وضع البلاغ أمامها للنظر في 23/1/1995م و أمرت بإعلانه لجلسة 15/2/1995م وعلم بالجلسة المحددة وحضر فيها أيضاً ولم يحضر المتهم لعدم إعلانه فحددت جلسة 11/3/1995م التي قضت فيها بشطب الإتهام تحت المادة 49(1) ج و أمرت بإعلان المتهم لمحاكمته تحت المادة 23 و لم يتم العثور عليه

غنى عن البيان إن نص المادة 141 الفقرة (2) من قانون الإجراءات الجنائية ليس آلياً بل أعطى المحكمة كامل السلطة التقديرية في شطب الإتهام منعاً للتسويف وتعليق الدعاوى أمام المحاكم مما يتعين معه إستعمال هذا النص بفطنة وتقدير بأن تنظر المحكمة فيما إذا كان الشاكي قد تقاعس عن متابعة دعواه وذلك يكون عند تكرار الغياب

عليه بما إن الشاكي ظل متابعاً ومهتماً بدعواه وذلك من وقاع المحضر وإن العذر الذي صاغه محاميه للغياب عذر مقبول ومناسب أرى إلغاء القرار الصادر بشطب الإتهام تحت المادة 49(1) ج  ووضع الاوراق أمام محكمة الموضوع للسير في إجراءات الدعوى والفصل الناجز فيها

القاضي: الأمين عوض علي

التاريخ: 2/7/1995م

أرى إن المادة 141(1) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م التي تنص على شطب الدعوى الجنائية في حالة غياب الشاكي قد قصد منها حسم القضايا عندما تستشف المحكمة تقاعس الشاكي عن متابعة جلست المحاكمة وذلك حتى لا يظل سيف الإتهام مسلطاً على عنق المتهم وحيث إن واقع الحال والمحضر لا يدل على عدم جدية الشاكي فهو ظل يتابع شكواه بكل حرص وإهتمام ولم يتغيب إلا في الجلسة التي شطبت فيها الدعوى وحيث إن العذر الذي ذكر في صحيفة الإستئناف والذي أرى لغيابه هو عذر مقبول أرى أن نتيح له فرصة لسماع ما يدعيه إذا أؤيد قرار إلغاء القرار بشطب الإتهام

القاضي: عثمان علي حسن

التاريخ: 9/7/1995م

أوافق

 

▸ حكومة السودان ضد فوق حكومة السودان ضد ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©