حكومة السودان ضد
محكمة إستئناف ولاية الخرطوم
القضاة:
سيادة السيد/ عثمان علي حسن قاضي محكمة الإستئناف رئيساً
سيادة السيد/ الرشيد التوم قاضي محكمة الإستئناف عضواً
سيادة السيد/ الأمين عوض قاضي محكمة الإستئناف عضواً
الرقم: م أ / أ س ج / 1001/1995
المبادئ:
قانون الإجراءات الجنائية- المادة 141 نطاق تطبيقها
إن تطبيق المادة 141(2) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م لا يكون آلياً بل أعطى المحكمة كامل السلطة التقديرية في شطب الاتهام منعاً للتسويف وتعليق الدعوى أمام المحاكم مما يتبين فيه إستعمال هذا النص بفطنه وتقدير بأن تنظر المحكمة فيما كان الشاكي قد تقاعس عن متابعة دعواه وذلك يكون عند تكرار الغياب
ملحوظة المحرر:
أنظر قضاء محكمة الإستنئاف في أ س ج / 1012/1995م غير منشورة في ذلك الإتجاه
المحامون :
الأستاذ /كرم الله علي المبارك عن الشاكي
الحكـــــم
القاضي: الرشيد التوم
التاريخ: 1/7/1995م
أمامنا طلب فحص تقدم به الأستاذ المحترم/ كرم الله على المبارك المحامي نيابة عن الشاكي في البلاغ رقم 1013/1994م الذي تم نظره أمام قاضي جنايات الخرطوم وسط الذي قضى به بشطب الإتهام تحت المادة 49 (1) ج من قانون حركة المرور على أن يظل الإتهام قائماً تحت المادة 23 من ذات القانون إعمالاً لمنطوق المادة 141 (2) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م هذا وقد جاء في طلب الفحص إن الشاكي لم يتخلف عن الجلسة لتقصير منه أو إهمال بل لعذر طارئ هو وفاة والد زوجته في صبيحة يوم الجلسة وسافر بعد دفن الجثمان إلي جنوب كوستي
بمطالعة يومية التحري أجد إن الشاكي ظل مواظب على الحضور إذ حضر أمام المحكمة عند وضع البلاغ أمامها للنظر في 23/1/1995م و أمرت بإعلانه لجلسة 15/2/1995م وعلم بالجلسة المحددة وحضر فيها أيضاً ولم يحضر المتهم لعدم إعلانه فحددت جلسة 11/3/1995م التي قضت فيها بشطب الإتهام تحت المادة 49(1) ج و أمرت بإعلان المتهم لمحاكمته تحت المادة 23 و لم يتم العثور عليه
غنى عن البيان إن نص المادة 141 الفقرة (2) من قانون الإجراءات الجنائية ليس آلياً بل أعطى المحكمة كامل السلطة التقديرية في شطب الإتهام منعاً للتسويف وتعليق الدعاوى أمام المحاكم مما يتعين معه إستعمال هذا النص بفطنة وتقدير بأن تنظر المحكمة فيما إذا كان الشاكي قد تقاعس عن متابعة دعواه وذلك يكون عند تكرار الغياب
عليه بما إن الشاكي ظل متابعاً ومهتماً بدعواه وذلك من وقاع المحضر وإن العذر الذي صاغه محاميه للغياب عذر مقبول ومناسب أرى إلغاء القرار الصادر بشطب الإتهام تحت المادة 49(1) ج ووضع الاوراق أمام محكمة الموضوع للسير في إجراءات الدعوى والفصل الناجز فيها
القاضي: الأمين عوض علي
التاريخ: 2/7/1995م
أرى إن المادة 141(1) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م التي تنص على شطب الدعوى الجنائية في حالة غياب الشاكي قد قصد منها حسم القضايا عندما تستشف المحكمة تقاعس الشاكي عن متابعة جلست المحاكمة وذلك حتى لا يظل سيف الإتهام مسلطاً على عنق المتهم وحيث إن واقع الحال والمحضر لا يدل على عدم جدية الشاكي فهو ظل يتابع شكواه بكل حرص وإهتمام ولم يتغيب إلا في الجلسة التي شطبت فيها الدعوى وحيث إن العذر الذي ذكر في صحيفة الإستئناف والذي أرى لغيابه هو عذر مقبول أرى أن نتيح له فرصة لسماع ما يدعيه إذا أؤيد قرار إلغاء القرار بشطب الإتهام
القاضي: عثمان علي حسن
التاريخ: 9/7/1995م
أوافق

