تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2018
  4. الجنائي 2018م
  5. حكومة السودان //ضد// 1- ح. ع. ت 2- م. ع. ا. آ م ع/ف ج/17/2018م

حكومة السودان //ضد// 1- ح. ع. ت 2- م. ع. ا. آ م ع/ف ج/17/2018م

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة القومية العليا

 

القضاة:

سعادة السيد / الأمين الطـيب البشـير

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيد / عثمان الصديق أحمد محمد

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / أحمـد محمـد الفكـي

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

حكومة السودان //ضد// 1- ح. ع. ت

 2- م. ع. ا. آ

م ع/ف ج/17/2018م

 

قانـون الأسلحـة والذخيرة لسنة 1986م – المـادة 26(44) منــه - حيازة العسكريين سلاحاً خلاف السلاح المعهود لهم به - تعتبر جريمة.

 

المبدأ:

 

كون المتهمين من مجندي القوات المسلحة ، فإن تلك الصفة لا تخولهما حمل أي سلاح سوى السلاح الذي صرف إليهما كعهدة من وحدتهما العسكرية ، وإذا كان السلاح الذي حملاه تحصلا عليه بصورة شخصية ، وليس بصفتهما العسكرية فإن حمل ذلك السلاح يصبح جريمة.  

 

المحامون:

الأستاذ/ إبراهيم حسن محمد كرشوم                            عن المتهمين

 

 

 

 

 

الحكــم

 

القاضي: عثمان الصديق أحمد محمد

التاريخ: 11/8/2018م

هذا طلب فحص جنائي تقدم به إلينا الأستاذ/ إبراهيم حسن محمد كرشوم نيابة عن المتهمين أعلاه ، وفي مواجهة قضاء محكمة استئناف ولاية شمال دارفور المتخصصة برئاسة قاضي محكمة الاستئناف يحي هاشم أوبي ، والقاضي بإلغاء قضاء محكمة الموضوع بالإدانة والعقوبة . وإعـادة  الأوراق إليها لإعادة النظر على هدي ما ورد بأسباب الحكم من موجهات.

من حيث الشكل فإن الطلب مقدم بوصفه طلباً للفحص ، إعمالاً لنص المادة (188) من قانون الإجراءات الجنائية نقبله لنظر الأوراق والتأكد من سلامة الإجراءات وحسن تطبيق القانون.

طلب محامي المدانين يشمل قضاءي محكمة الموضوع ومحكمة الاستئناف التي أذنت والتي ألغت الحكم بالإدانة والعقوبة.

مذكرة أسباب طلب الفحص جاءت فضفاضة وتناولت الوقائع والبينات وأسباب الإدانة أمام محكمة الموضوع ، وهذا ما لا يمكن مناقشته أمام هذه المحكمة ، والتي تُعنى فقط بمخالفة القانون. كما أن قضاء محكمة الاستئناف قد تجاوز تلك الوقائع والأسباب وألغى الإدانة والعقوبة ، وأعاد الأوراق إلى محكمة الموضوع للنظر بناءً على موجهات معيبة.

أما فيما يتعلق بالطعن في قضاء  محكمة الاستئناف التي وجهت بإضافة المادتين 5 و6 من قانون الإرهاب ، وضرورة إدانة المتهمين بموجب المواد 26/44 من قانون الأسلحة والذخيرة ، على سند ثبوت حملهما للسلاح المعروضات ، فإن قضاء  محكمة الاستئناف استند إلى واقعة محددة ورأى أن تبحث فيها محكمة الموضوع ، إذ إن ثبوت أن المتهمين هما من مجندي قوات الشعب المسلحة ، فإن تلك الصفة لا تخولهما حمل أي سلاح سوى السلاح الذي صرف إليهما كعهدة من وحدتهما العسكرية وإذا كان فعلاً أن السلاح الذي حملاه كان الحصول عليه بصورة شخصية ، وليس بصفتهما العسكرية فإن حمل ذلك السلاح يصبح جريمة طالما كان خارج إطار الوظيفة التي خولت حمل السلاح العسكري (الميري) أما حمل السلاح غير العسكري فهو جريمة ، ولا تخوله صفته العسكرية في حمل السلاح لشخص غير مرخص به . وعلى محكمة الموضوع التأكد من ذلك.

من الواضح بعد مطالعة الوقائع وما تم رصده حولها من بينات ، فإن ما توصلت إليه محكمة  الاستئناف من استخلاص للوقائع من حيث حدوث الجريمة وكيفية تمامها والأشخاص المسندة إليهم الوقائع كاتهام فقد تبين حضور المتهمين في معية آخرين لم يتم القبض عليهم ، وهم يمتطون عربات وآخرون على ظهور الخيل ، وقاموا بالهجوم بالأسلحة النارية على معسكر سرتوني للنازحين التابعين لمحلية كبكابية.

المهاجمون باستعمالهم للأسلحة النارية تسببوا في وفاة حوالي سبعة أو ثمانية أشخاص ، في الحال كما أصابوا عدداً آخر يقارب العدد المذكور بإصابات مختلفة.

توصلت محكمة الموضوع إلى ثبوت صحة دخول المتهمين في معية آخرين إلى المعسكر وإطلاق النار على الأشخاص المتواجدين فيه وقد ثبت أيضاً أن المتهمين الأول والثاني من ضمن الأشخاص الذين قاموا بهذا الفعل.

ولقد اتفقت محكمة الاستئناف في إسناد الفعل الذي تم بالمعسكر من إزهاق لروح عدد من الأشخاص من المتهمين بالاشتراك مع آخرين . وأن هذا الاشتراك كان نتيجة اتفاق جنائي مسبق ، واستخلصت ذلك من شكل الهجوم والدخول وتوصلت إلى أن المتهمين مسؤولان عن الوقائع والأحداث بغض النظر عن كونهما من قام بالفعل أو ساهم فيه مباشرة ، ولكن لأن الفعل كان باتفاق جنائي مسبق  يتحمل نتائجه من باشر الفعل ومن لم يباشره.

نحن نتفق مع محكمة الاستئناف ومحكمة الموضوع في استخلاص تلك الوقائع وإسنادها إلى المتهمين  ومن خلال أقوال الشهود ومن خلال أقوالهما في يومية التحري ونتفق مع محكمة الاستئناف في أن شكل الفعل الذي أتاه المتهمان بإطلاق أعيرة على النازحين ، لا يجعل مجالاً للشك في تسبيب الموت مطلقاً ، إذ إنه من المعروف من حيث الواقع والمجرى العادي للأمور أن الموت يكون نتيجة محققة في حالة إطلاق النار على إنسان حي . وحيث إن كل المتوفين كانوا نتيجة إطلاق النار فإن القول بأن عدم وجود تقرير طبي ينفي علاقة السببية قول غير صحيح ، وأنه يتوجب على محكمة الموضوع مراجعة دقة الاستخلاص في إسناد الوقائع وعلاقة السببية المباشرة لإحداث الموت ، وتسبيبه وفقاً للوقائع الثابتة بالبينات ونتفق مع محكمة الاستئناف أن السلاح الناري كونه قاتلاً بطبعه أمر لا يحتاج إلى إثبات ومجرد ثبوت إطلاق النار على مجموعة من الناس وثبوت وفاة مجموعة نتيجة إطلاق النار، فإن علاقة السببية لا تكون مفترضة وإنما مؤكدة.

وما ساقته محكمة الاستئناف من أدلة وسوابق تؤكد ما ذهبت إليه لا يقدح في أن حكمها جاء مقتضباً وإنما جاء مسبباً بصورة جيدة.

أما بخصوص إضافة تهمة المادتين 5 و 6 من قانون الإرهاب ، فإن مبررات محكمة الاستئناف جاءت صحيحة ، حيث إن الفعل وشكل حدوثه يشير إلى اتخاذ عنف مفرط يلقى الرعب بين الناس وتروعيهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم للخطر . والواضح أن الأشخاص الذين أصيبوا أو الذين توفاهم الله نتيجة ذلك الفعل ، كان داخل معسكر لجوء تشرف عليه منظمة دولية لها ولمعسكراتها الحماية الوطنية والدولية ، وأن شكل الفعل نفسه يوجب توجيه تلك التهمة . لأن التعريف الوارد بالمادة  يدخلها من ضمن جرائم الإرهاب والترويع وكان ينبغي على المحكمة إذا رأت أمراً يحول دون توجيه تلك التهمة ، أن تسبب ذلك في حكمها . ولكن الوقائع تفرض عليها توجيه التهمة المذكورة.

أما براءة المتهمين من التهمة المنسوبة إليهما تحت المادتين 26/44 من  قانون الأسلحة والذخيرة تأسيساً على أن هناك خطاباً رسمياً !!  يوضح بأنهما يتبعان لقيادة الفاشر الكتيبة 187 مشاة واللواء 22 مشاة كتم فإن هذا الصفة لا تمنع الإدانة بموجب المواد المذكورة ما لم يكن السلاح المحمول والمرتكبة بموجبه الجريمة سلاحاً يتبع إلى الكتيبة المذكورة ، ولكن بما أن الكتيبة لم تشـر إلى أن السلاح هو سلاح حكومي ، فإن صفة المتهمين العسكرية لا تخولهما حمله بدون ترخيص ويتوجب على محكمة الموضوع النظر في ذلك.

عليه فإن قضاء محكمة الاستئناف جاء سليماً ، ويجد منا التأييد ولم نجد به ما يستدعي نقضه.

عليه أرى إذا وافق الزملاء أن نؤيد قضاء محكمة الاستئناف الخاصة وأن نشطب هذا الطلب.

 

القاضي: الأمين الطيب البشير

التاريخ: 6/9/2018م

أوافق أخي عثمان بأسبابه بالإضافة إلى أن المحكمة العليا تنظر في الأحكام النهائية من محكمة الاستئناف.

 

القاضي: أحمد محمد الفكـي

التاريخ: 13/9/2018م

أوافق.

 

الأمر النهائي:

1- نؤيد قضاء محكمة الاستئناف الخاصة.

2- يشطب الطلب.

 

 

الأمين الطـيب البشــير

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

29/9/2018م

▸ الجنائي 2018م فوق حكومة السودان //ضد// أ. م. أ. ن م ع/ط ج/141/2018م ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2018
  4. الجنائي 2018م
  5. حكومة السودان //ضد// 1- ح. ع. ت 2- م. ع. ا. آ م ع/ف ج/17/2018م

حكومة السودان //ضد// 1- ح. ع. ت 2- م. ع. ا. آ م ع/ف ج/17/2018م

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة القومية العليا

 

القضاة:

سعادة السيد / الأمين الطـيب البشـير

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيد / عثمان الصديق أحمد محمد

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / أحمـد محمـد الفكـي

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

حكومة السودان //ضد// 1- ح. ع. ت

 2- م. ع. ا. آ

م ع/ف ج/17/2018م

 

قانـون الأسلحـة والذخيرة لسنة 1986م – المـادة 26(44) منــه - حيازة العسكريين سلاحاً خلاف السلاح المعهود لهم به - تعتبر جريمة.

 

المبدأ:

 

كون المتهمين من مجندي القوات المسلحة ، فإن تلك الصفة لا تخولهما حمل أي سلاح سوى السلاح الذي صرف إليهما كعهدة من وحدتهما العسكرية ، وإذا كان السلاح الذي حملاه تحصلا عليه بصورة شخصية ، وليس بصفتهما العسكرية فإن حمل ذلك السلاح يصبح جريمة.  

 

المحامون:

الأستاذ/ إبراهيم حسن محمد كرشوم                            عن المتهمين

 

 

 

 

 

الحكــم

 

القاضي: عثمان الصديق أحمد محمد

التاريخ: 11/8/2018م

هذا طلب فحص جنائي تقدم به إلينا الأستاذ/ إبراهيم حسن محمد كرشوم نيابة عن المتهمين أعلاه ، وفي مواجهة قضاء محكمة استئناف ولاية شمال دارفور المتخصصة برئاسة قاضي محكمة الاستئناف يحي هاشم أوبي ، والقاضي بإلغاء قضاء محكمة الموضوع بالإدانة والعقوبة . وإعـادة  الأوراق إليها لإعادة النظر على هدي ما ورد بأسباب الحكم من موجهات.

من حيث الشكل فإن الطلب مقدم بوصفه طلباً للفحص ، إعمالاً لنص المادة (188) من قانون الإجراءات الجنائية نقبله لنظر الأوراق والتأكد من سلامة الإجراءات وحسن تطبيق القانون.

طلب محامي المدانين يشمل قضاءي محكمة الموضوع ومحكمة الاستئناف التي أذنت والتي ألغت الحكم بالإدانة والعقوبة.

مذكرة أسباب طلب الفحص جاءت فضفاضة وتناولت الوقائع والبينات وأسباب الإدانة أمام محكمة الموضوع ، وهذا ما لا يمكن مناقشته أمام هذه المحكمة ، والتي تُعنى فقط بمخالفة القانون. كما أن قضاء محكمة الاستئناف قد تجاوز تلك الوقائع والأسباب وألغى الإدانة والعقوبة ، وأعاد الأوراق إلى محكمة الموضوع للنظر بناءً على موجهات معيبة.

أما فيما يتعلق بالطعن في قضاء  محكمة الاستئناف التي وجهت بإضافة المادتين 5 و6 من قانون الإرهاب ، وضرورة إدانة المتهمين بموجب المواد 26/44 من قانون الأسلحة والذخيرة ، على سند ثبوت حملهما للسلاح المعروضات ، فإن قضاء  محكمة الاستئناف استند إلى واقعة محددة ورأى أن تبحث فيها محكمة الموضوع ، إذ إن ثبوت أن المتهمين هما من مجندي قوات الشعب المسلحة ، فإن تلك الصفة لا تخولهما حمل أي سلاح سوى السلاح الذي صرف إليهما كعهدة من وحدتهما العسكرية وإذا كان فعلاً أن السلاح الذي حملاه كان الحصول عليه بصورة شخصية ، وليس بصفتهما العسكرية فإن حمل ذلك السلاح يصبح جريمة طالما كان خارج إطار الوظيفة التي خولت حمل السلاح العسكري (الميري) أما حمل السلاح غير العسكري فهو جريمة ، ولا تخوله صفته العسكرية في حمل السلاح لشخص غير مرخص به . وعلى محكمة الموضوع التأكد من ذلك.

من الواضح بعد مطالعة الوقائع وما تم رصده حولها من بينات ، فإن ما توصلت إليه محكمة  الاستئناف من استخلاص للوقائع من حيث حدوث الجريمة وكيفية تمامها والأشخاص المسندة إليهم الوقائع كاتهام فقد تبين حضور المتهمين في معية آخرين لم يتم القبض عليهم ، وهم يمتطون عربات وآخرون على ظهور الخيل ، وقاموا بالهجوم بالأسلحة النارية على معسكر سرتوني للنازحين التابعين لمحلية كبكابية.

المهاجمون باستعمالهم للأسلحة النارية تسببوا في وفاة حوالي سبعة أو ثمانية أشخاص ، في الحال كما أصابوا عدداً آخر يقارب العدد المذكور بإصابات مختلفة.

توصلت محكمة الموضوع إلى ثبوت صحة دخول المتهمين في معية آخرين إلى المعسكر وإطلاق النار على الأشخاص المتواجدين فيه وقد ثبت أيضاً أن المتهمين الأول والثاني من ضمن الأشخاص الذين قاموا بهذا الفعل.

ولقد اتفقت محكمة الاستئناف في إسناد الفعل الذي تم بالمعسكر من إزهاق لروح عدد من الأشخاص من المتهمين بالاشتراك مع آخرين . وأن هذا الاشتراك كان نتيجة اتفاق جنائي مسبق ، واستخلصت ذلك من شكل الهجوم والدخول وتوصلت إلى أن المتهمين مسؤولان عن الوقائع والأحداث بغض النظر عن كونهما من قام بالفعل أو ساهم فيه مباشرة ، ولكن لأن الفعل كان باتفاق جنائي مسبق  يتحمل نتائجه من باشر الفعل ومن لم يباشره.

نحن نتفق مع محكمة الاستئناف ومحكمة الموضوع في استخلاص تلك الوقائع وإسنادها إلى المتهمين  ومن خلال أقوال الشهود ومن خلال أقوالهما في يومية التحري ونتفق مع محكمة الاستئناف في أن شكل الفعل الذي أتاه المتهمان بإطلاق أعيرة على النازحين ، لا يجعل مجالاً للشك في تسبيب الموت مطلقاً ، إذ إنه من المعروف من حيث الواقع والمجرى العادي للأمور أن الموت يكون نتيجة محققة في حالة إطلاق النار على إنسان حي . وحيث إن كل المتوفين كانوا نتيجة إطلاق النار فإن القول بأن عدم وجود تقرير طبي ينفي علاقة السببية قول غير صحيح ، وأنه يتوجب على محكمة الموضوع مراجعة دقة الاستخلاص في إسناد الوقائع وعلاقة السببية المباشرة لإحداث الموت ، وتسبيبه وفقاً للوقائع الثابتة بالبينات ونتفق مع محكمة الاستئناف أن السلاح الناري كونه قاتلاً بطبعه أمر لا يحتاج إلى إثبات ومجرد ثبوت إطلاق النار على مجموعة من الناس وثبوت وفاة مجموعة نتيجة إطلاق النار، فإن علاقة السببية لا تكون مفترضة وإنما مؤكدة.

وما ساقته محكمة الاستئناف من أدلة وسوابق تؤكد ما ذهبت إليه لا يقدح في أن حكمها جاء مقتضباً وإنما جاء مسبباً بصورة جيدة.

أما بخصوص إضافة تهمة المادتين 5 و 6 من قانون الإرهاب ، فإن مبررات محكمة الاستئناف جاءت صحيحة ، حيث إن الفعل وشكل حدوثه يشير إلى اتخاذ عنف مفرط يلقى الرعب بين الناس وتروعيهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم للخطر . والواضح أن الأشخاص الذين أصيبوا أو الذين توفاهم الله نتيجة ذلك الفعل ، كان داخل معسكر لجوء تشرف عليه منظمة دولية لها ولمعسكراتها الحماية الوطنية والدولية ، وأن شكل الفعل نفسه يوجب توجيه تلك التهمة . لأن التعريف الوارد بالمادة  يدخلها من ضمن جرائم الإرهاب والترويع وكان ينبغي على المحكمة إذا رأت أمراً يحول دون توجيه تلك التهمة ، أن تسبب ذلك في حكمها . ولكن الوقائع تفرض عليها توجيه التهمة المذكورة.

أما براءة المتهمين من التهمة المنسوبة إليهما تحت المادتين 26/44 من  قانون الأسلحة والذخيرة تأسيساً على أن هناك خطاباً رسمياً !!  يوضح بأنهما يتبعان لقيادة الفاشر الكتيبة 187 مشاة واللواء 22 مشاة كتم فإن هذا الصفة لا تمنع الإدانة بموجب المواد المذكورة ما لم يكن السلاح المحمول والمرتكبة بموجبه الجريمة سلاحاً يتبع إلى الكتيبة المذكورة ، ولكن بما أن الكتيبة لم تشـر إلى أن السلاح هو سلاح حكومي ، فإن صفة المتهمين العسكرية لا تخولهما حمله بدون ترخيص ويتوجب على محكمة الموضوع النظر في ذلك.

عليه فإن قضاء محكمة الاستئناف جاء سليماً ، ويجد منا التأييد ولم نجد به ما يستدعي نقضه.

عليه أرى إذا وافق الزملاء أن نؤيد قضاء محكمة الاستئناف الخاصة وأن نشطب هذا الطلب.

 

القاضي: الأمين الطيب البشير

التاريخ: 6/9/2018م

أوافق أخي عثمان بأسبابه بالإضافة إلى أن المحكمة العليا تنظر في الأحكام النهائية من محكمة الاستئناف.

 

القاضي: أحمد محمد الفكـي

التاريخ: 13/9/2018م

أوافق.

 

الأمر النهائي:

1- نؤيد قضاء محكمة الاستئناف الخاصة.

2- يشطب الطلب.

 

 

الأمين الطـيب البشــير

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

29/9/2018م

▸ الجنائي 2018م فوق حكومة السودان //ضد// أ. م. أ. ن م ع/ط ج/141/2018م ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2018
  4. الجنائي 2018م
  5. حكومة السودان //ضد// 1- ح. ع. ت 2- م. ع. ا. آ م ع/ف ج/17/2018م

حكومة السودان //ضد// 1- ح. ع. ت 2- م. ع. ا. آ م ع/ف ج/17/2018م

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة القومية العليا

 

القضاة:

سعادة السيد / الأمين الطـيب البشـير

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيد / عثمان الصديق أحمد محمد

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / أحمـد محمـد الفكـي

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

حكومة السودان //ضد// 1- ح. ع. ت

 2- م. ع. ا. آ

م ع/ف ج/17/2018م

 

قانـون الأسلحـة والذخيرة لسنة 1986م – المـادة 26(44) منــه - حيازة العسكريين سلاحاً خلاف السلاح المعهود لهم به - تعتبر جريمة.

 

المبدأ:

 

كون المتهمين من مجندي القوات المسلحة ، فإن تلك الصفة لا تخولهما حمل أي سلاح سوى السلاح الذي صرف إليهما كعهدة من وحدتهما العسكرية ، وإذا كان السلاح الذي حملاه تحصلا عليه بصورة شخصية ، وليس بصفتهما العسكرية فإن حمل ذلك السلاح يصبح جريمة.  

 

المحامون:

الأستاذ/ إبراهيم حسن محمد كرشوم                            عن المتهمين

 

 

 

 

 

الحكــم

 

القاضي: عثمان الصديق أحمد محمد

التاريخ: 11/8/2018م

هذا طلب فحص جنائي تقدم به إلينا الأستاذ/ إبراهيم حسن محمد كرشوم نيابة عن المتهمين أعلاه ، وفي مواجهة قضاء محكمة استئناف ولاية شمال دارفور المتخصصة برئاسة قاضي محكمة الاستئناف يحي هاشم أوبي ، والقاضي بإلغاء قضاء محكمة الموضوع بالإدانة والعقوبة . وإعـادة  الأوراق إليها لإعادة النظر على هدي ما ورد بأسباب الحكم من موجهات.

من حيث الشكل فإن الطلب مقدم بوصفه طلباً للفحص ، إعمالاً لنص المادة (188) من قانون الإجراءات الجنائية نقبله لنظر الأوراق والتأكد من سلامة الإجراءات وحسن تطبيق القانون.

طلب محامي المدانين يشمل قضاءي محكمة الموضوع ومحكمة الاستئناف التي أذنت والتي ألغت الحكم بالإدانة والعقوبة.

مذكرة أسباب طلب الفحص جاءت فضفاضة وتناولت الوقائع والبينات وأسباب الإدانة أمام محكمة الموضوع ، وهذا ما لا يمكن مناقشته أمام هذه المحكمة ، والتي تُعنى فقط بمخالفة القانون. كما أن قضاء محكمة الاستئناف قد تجاوز تلك الوقائع والأسباب وألغى الإدانة والعقوبة ، وأعاد الأوراق إلى محكمة الموضوع للنظر بناءً على موجهات معيبة.

أما فيما يتعلق بالطعن في قضاء  محكمة الاستئناف التي وجهت بإضافة المادتين 5 و6 من قانون الإرهاب ، وضرورة إدانة المتهمين بموجب المواد 26/44 من قانون الأسلحة والذخيرة ، على سند ثبوت حملهما للسلاح المعروضات ، فإن قضاء  محكمة الاستئناف استند إلى واقعة محددة ورأى أن تبحث فيها محكمة الموضوع ، إذ إن ثبوت أن المتهمين هما من مجندي قوات الشعب المسلحة ، فإن تلك الصفة لا تخولهما حمل أي سلاح سوى السلاح الذي صرف إليهما كعهدة من وحدتهما العسكرية وإذا كان فعلاً أن السلاح الذي حملاه كان الحصول عليه بصورة شخصية ، وليس بصفتهما العسكرية فإن حمل ذلك السلاح يصبح جريمة طالما كان خارج إطار الوظيفة التي خولت حمل السلاح العسكري (الميري) أما حمل السلاح غير العسكري فهو جريمة ، ولا تخوله صفته العسكرية في حمل السلاح لشخص غير مرخص به . وعلى محكمة الموضوع التأكد من ذلك.

من الواضح بعد مطالعة الوقائع وما تم رصده حولها من بينات ، فإن ما توصلت إليه محكمة  الاستئناف من استخلاص للوقائع من حيث حدوث الجريمة وكيفية تمامها والأشخاص المسندة إليهم الوقائع كاتهام فقد تبين حضور المتهمين في معية آخرين لم يتم القبض عليهم ، وهم يمتطون عربات وآخرون على ظهور الخيل ، وقاموا بالهجوم بالأسلحة النارية على معسكر سرتوني للنازحين التابعين لمحلية كبكابية.

المهاجمون باستعمالهم للأسلحة النارية تسببوا في وفاة حوالي سبعة أو ثمانية أشخاص ، في الحال كما أصابوا عدداً آخر يقارب العدد المذكور بإصابات مختلفة.

توصلت محكمة الموضوع إلى ثبوت صحة دخول المتهمين في معية آخرين إلى المعسكر وإطلاق النار على الأشخاص المتواجدين فيه وقد ثبت أيضاً أن المتهمين الأول والثاني من ضمن الأشخاص الذين قاموا بهذا الفعل.

ولقد اتفقت محكمة الاستئناف في إسناد الفعل الذي تم بالمعسكر من إزهاق لروح عدد من الأشخاص من المتهمين بالاشتراك مع آخرين . وأن هذا الاشتراك كان نتيجة اتفاق جنائي مسبق ، واستخلصت ذلك من شكل الهجوم والدخول وتوصلت إلى أن المتهمين مسؤولان عن الوقائع والأحداث بغض النظر عن كونهما من قام بالفعل أو ساهم فيه مباشرة ، ولكن لأن الفعل كان باتفاق جنائي مسبق  يتحمل نتائجه من باشر الفعل ومن لم يباشره.

نحن نتفق مع محكمة الاستئناف ومحكمة الموضوع في استخلاص تلك الوقائع وإسنادها إلى المتهمين  ومن خلال أقوال الشهود ومن خلال أقوالهما في يومية التحري ونتفق مع محكمة الاستئناف في أن شكل الفعل الذي أتاه المتهمان بإطلاق أعيرة على النازحين ، لا يجعل مجالاً للشك في تسبيب الموت مطلقاً ، إذ إنه من المعروف من حيث الواقع والمجرى العادي للأمور أن الموت يكون نتيجة محققة في حالة إطلاق النار على إنسان حي . وحيث إن كل المتوفين كانوا نتيجة إطلاق النار فإن القول بأن عدم وجود تقرير طبي ينفي علاقة السببية قول غير صحيح ، وأنه يتوجب على محكمة الموضوع مراجعة دقة الاستخلاص في إسناد الوقائع وعلاقة السببية المباشرة لإحداث الموت ، وتسبيبه وفقاً للوقائع الثابتة بالبينات ونتفق مع محكمة الاستئناف أن السلاح الناري كونه قاتلاً بطبعه أمر لا يحتاج إلى إثبات ومجرد ثبوت إطلاق النار على مجموعة من الناس وثبوت وفاة مجموعة نتيجة إطلاق النار، فإن علاقة السببية لا تكون مفترضة وإنما مؤكدة.

وما ساقته محكمة الاستئناف من أدلة وسوابق تؤكد ما ذهبت إليه لا يقدح في أن حكمها جاء مقتضباً وإنما جاء مسبباً بصورة جيدة.

أما بخصوص إضافة تهمة المادتين 5 و 6 من قانون الإرهاب ، فإن مبررات محكمة الاستئناف جاءت صحيحة ، حيث إن الفعل وشكل حدوثه يشير إلى اتخاذ عنف مفرط يلقى الرعب بين الناس وتروعيهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم للخطر . والواضح أن الأشخاص الذين أصيبوا أو الذين توفاهم الله نتيجة ذلك الفعل ، كان داخل معسكر لجوء تشرف عليه منظمة دولية لها ولمعسكراتها الحماية الوطنية والدولية ، وأن شكل الفعل نفسه يوجب توجيه تلك التهمة . لأن التعريف الوارد بالمادة  يدخلها من ضمن جرائم الإرهاب والترويع وكان ينبغي على المحكمة إذا رأت أمراً يحول دون توجيه تلك التهمة ، أن تسبب ذلك في حكمها . ولكن الوقائع تفرض عليها توجيه التهمة المذكورة.

أما براءة المتهمين من التهمة المنسوبة إليهما تحت المادتين 26/44 من  قانون الأسلحة والذخيرة تأسيساً على أن هناك خطاباً رسمياً !!  يوضح بأنهما يتبعان لقيادة الفاشر الكتيبة 187 مشاة واللواء 22 مشاة كتم فإن هذا الصفة لا تمنع الإدانة بموجب المواد المذكورة ما لم يكن السلاح المحمول والمرتكبة بموجبه الجريمة سلاحاً يتبع إلى الكتيبة المذكورة ، ولكن بما أن الكتيبة لم تشـر إلى أن السلاح هو سلاح حكومي ، فإن صفة المتهمين العسكرية لا تخولهما حمله بدون ترخيص ويتوجب على محكمة الموضوع النظر في ذلك.

عليه فإن قضاء محكمة الاستئناف جاء سليماً ، ويجد منا التأييد ولم نجد به ما يستدعي نقضه.

عليه أرى إذا وافق الزملاء أن نؤيد قضاء محكمة الاستئناف الخاصة وأن نشطب هذا الطلب.

 

القاضي: الأمين الطيب البشير

التاريخ: 6/9/2018م

أوافق أخي عثمان بأسبابه بالإضافة إلى أن المحكمة العليا تنظر في الأحكام النهائية من محكمة الاستئناف.

 

القاضي: أحمد محمد الفكـي

التاريخ: 13/9/2018م

أوافق.

 

الأمر النهائي:

1- نؤيد قضاء محكمة الاستئناف الخاصة.

2- يشطب الطلب.

 

 

الأمين الطـيب البشــير

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

29/9/2018م

▸ الجنائي 2018م فوق حكومة السودان //ضد// أ. م. أ. ن م ع/ط ج/141/2018م ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©