تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
08-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1984
  4. حكومة السودان /ضد/ موسى باشا هبيلا

حكومة السودان /ضد/ موسى باشا هبيلا

المحكمة العليا

حكومة السودان /ضد/ موسى باشا هبيلا

( م ع / فحص /جنائي / 62 / 1984)

(مكرر / حدي / 20 / 1984 )

المبادئ:

قانون جنائي : عقوبة القصاص – اشتراط المماثلة – حالة كسر العظام

إن القصاص هو العقوبة المماثلة – فهل يمكن التماثل في كسر العظام ؟ من المتفق عليه بين الأئمة أبى حنيفة والشافعي وأحمد ألا قصاص في كسر العظام لأن التماثل غير ممكن والأمن من الحيف غير محقق وهو رأى الجمهور

الحكم:

التاريخ : 24/5/1984م

القاضي : حنفي إبراهيم

رفع إلينا السيد رئيس الجهاز القضائي للعاصمة القومية أوراق المحاكمة أعلاه للفحص

وتتلخص وقائع القضية :

أنه بتاريخ 20/3/1984م أراد المجني عليه سايمون جوزيف أن يتبول بالقرب من ميدان الأمم المتحدة وأن المتهم موسى باشا هبيلا والذي يعمل خفيراً بذلك الميدان منع الشاكي من التبول وحمل المجني عليه ورمي به من فوق سور الميدان وتسبب في كسر ساعده من يده اليمني

وأنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه – وقال أنه بحكم عمله الرسمي خفيراً لميدان الأمم المتحدة شاهد الشاكي يريد أن يتبول على سور الميدان ومنعه من ذلك وأن الشاكي قفز داخل السور ووقع وانكسرت يده وأنه حمله وذهب به إلي السلطات المختصة ثم إلي المستشفي

    استمعت المحكمة لأقوال الشاكي ثم رواية المتحري ثم إلي أقوال شاهد الاتهام وهو شاهد واحد الذي شهد بأن المتهم قال للشاكي ( لا تتبول هنا والمتهم شال الشاكي ورماه داخل سور الميدان في النجيلة ثم ذهبوا إلي قسم البوليس)

      وأدانت محكمة مجلس قضاة الخرطوم شمال المتهم تحت المادة 277 من قانون العقوبات سنة 1983م وحكمت عليه بالدية الناقصة بمبلغ ألفي جنيه سوداني وفي حالة عدم الدفع يوقع عليه القصاص بكسر ساعده الأيمن من منتصفه

      وجاء بأسباب العقوبة أن المتهم في هذه القضية يبلغ السابعة والثلاثين من العمر وأن المجني عليه صبي لا يعدو عمره الرابع عشر وكل ما جناه الصبي أنه أراد أن يتبول خارج سور ميدان الأمم المتحدة ومنعه المتهم من ذلك وهو خفير الميدان ولم يكتف بالمنع بل قذف بالصغير من فوق سور الميدان وسبب له كسراً في ساعده الأيمن وبذلك اتضح أنه يخلو من الشفقة والرحمة وهو غير جدير بالرحمة وأن عقوبة القصاص هي التي تردع مثل هذا المتهم

     وعرضت القضية على محكمة الاستئناف التي لم تناقش القضية من حيث وجوب وإمكانية القصاص وهل فقد المجني عليه شيئاً من أعضائه يوجب الدية الناقصة ولم تناقش البينات بل اكتفت في عبارات مقتضبة بأن ما توصلت إليه المحكمة من إدانة لا معقب عليه إذ جاء موافقاً لما قدم من أدلة وبراهين وأنها لا ترى وجها للتدخل في القضية

الأسباب

  ثبت من التقرير الطبي أن المجني عليه أصيب بكسر في عظم ساعده الأيمن وحكمت المحكمة بالدية الناقصة وهي ألفان من الجنيهات وأن عجز الجاني عن دفع الدية بكسر ساعده قصاصاً

       وعلى افتراض عجز الجاني عن دفع الدية الناقصة هل يكسر ساعده قصاصاً إن القصاص هو العقوبة المماثلة فهل يمكن التماثل في كسر العظام من المتفق عليه بين الأئمة أبى حنيفة والشافعي وأحمد ألا قصاص في كسر العظام لأن التماثل غير ممكن والأمن من الحيف غير محقق وهو رأى الجمهور وعليه فلا مكان لعقوبة القصاص التي أوقعتها المحكمة لعدم إمكانها – بقيت العقوبة البديلة وهي الدية الناقصة كما سمتها المحكمة – إن الدية تقدر حسب ما أصاب المجني عليه من فقد لأحد أعضائه أو تعطيل لها فهل ثبت هذا إلي التقرير الذي جاء من الطبيب يوضح أنه حصل كسر في عظم الساعد الأيمن ووضع في الجبس – فهل هذا الكسر يرجي جبره وهل يسبب للمجني عليه بعد جبره إعاقة من أداء عمله أو يعطل مصلحة له أو يحدث تشويها كل ذلك لم يتعرض له التقرير ولم تبحثه المحكمة عند تقرير الأرش وكان عليها أن تنص على كل ذلك لمعرفة مدى الضرر الذي لحق بالمجني عليه لتقدير الدية أو الأرش اللازم لمثل هذا الضرر

   بعد هذا نتطرق إلى طرق إثبات الجريمة فهل ثبت أن المتهم هو الذي كسر ساعد المجني عليه لقد أنكر المتهم ما نسب إليه وبذلك فات الإقرار وبقيت البينة وانحصرت البينة في شهود الاتهام كما سمتها المحكمة وهم المتحري والشاكي والشاهد خميس اودو وبوزن البينات فإن المتحري ليس بشاهد أصلاً لأنه حكى للمحكمة إجراءات الشكوى والبلاغ وما قام به وأنه لم يشاهد ولم يعاين الحادثة وينبغي استبعاده أما الشاكي فإنه يشهد لنفسه وشهادة الإنسان لنفسه غير معتبرة شرعاً ولم يبق إلا شهادة شاهد واحد وهو خميس اودو

     إن جمهور الفقهاء يشترطون في إثبات الجرائم الموجبة للقصاص بالشهادة أن يشهد بالجريمة رجلان عدلان ولا يقبلون في إثبات هذه الجريمة شهادة رجل وامرأتين ولا شهادة شاهد واحد ويمين المجني عليه لأن القصاص إراقة دم عقوبة على جناية فيحتاط لدرئه باشتراط الشاهدين العدلين كالحدود – ويرى الإمام الشوكاني أن البينة في القصاص رجلين أو رجل وامرأتين ويرى الإمام مالك أن القصاص فيما دون النفس يثبت بشهادة رجل واحد ويمين المجني عليه – وعلى العمل برأي الإمام مالك هو فإن المحكمة أخذت بشهادة رجل واحد وحلفت المجني عليه اليمين وكان يمكن أن يكون ذلك كافياً في إثبات الجريمة إذا كان الشاكي أهلاً لاداء اليمين – جاء بيومية التحري أن عمر الشاكي هو عشر سنين وجاء بمذكرة المحكمة أن عمره أربع عشرة سنة وجاء بمذكرة المحكمة أن عمره أربع عشرة سنة وهو في الحالتين دون البلوغ وأن البلوغ شرط في أداء اليمين وأن الصبي الذي لم يبلغ الحلم بعد لا يحلف اليمين على إثبات حقه أو نفيه ونخلص من هذا إلي أن البينة في هذه الجريمة شاهد واحد وهو لا يثبت قصاصاً إلا عند الضرورة هنا غير واردة لأن الحادث وقع في وضح النهار وفي ميدان عام يعج بالرائحين والقادمين وكان يمكن أن يشهد على هذا الحادث أكثر من واحد بل كان يمكن أن يشهد عليه جماعة مستفيضة – وعليه فإنه لم تتوفر البينة الكافية للإدانة قصاصاً أصلياً أو بديلاً ومع هذا يجوز للمحكمة أن توقع عقوبة تقديرية مالية بشهادة شاهد واحد إذا وثق به القاضي كما يرى ابن القيم في العقوبات المالية وأن يقدر الضرر أو الأذى الذي أصاب المجني عليه بواسطة الجهات المختصة ويحكم له بالتعويض المناسب

لــذلك

أمـــر:-

1- إلغاء الإدانة قصاصاً وبالتالي

2 -إلغاء العقوبة بالدية الناقصة أو كسر ساعد المتهم

3-اعادة محاكمة المتهم على ضؤ الأسباب السالفة

▸ حكومة السودان /ضد/ أسامة عيسى خليل فوق حكومة السودان/ضد/سوداني لول وآخرين ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1984
  4. حكومة السودان /ضد/ موسى باشا هبيلا

حكومة السودان /ضد/ موسى باشا هبيلا

المحكمة العليا

حكومة السودان /ضد/ موسى باشا هبيلا

( م ع / فحص /جنائي / 62 / 1984)

(مكرر / حدي / 20 / 1984 )

المبادئ:

قانون جنائي : عقوبة القصاص – اشتراط المماثلة – حالة كسر العظام

إن القصاص هو العقوبة المماثلة – فهل يمكن التماثل في كسر العظام ؟ من المتفق عليه بين الأئمة أبى حنيفة والشافعي وأحمد ألا قصاص في كسر العظام لأن التماثل غير ممكن والأمن من الحيف غير محقق وهو رأى الجمهور

الحكم:

التاريخ : 24/5/1984م

القاضي : حنفي إبراهيم

رفع إلينا السيد رئيس الجهاز القضائي للعاصمة القومية أوراق المحاكمة أعلاه للفحص

وتتلخص وقائع القضية :

أنه بتاريخ 20/3/1984م أراد المجني عليه سايمون جوزيف أن يتبول بالقرب من ميدان الأمم المتحدة وأن المتهم موسى باشا هبيلا والذي يعمل خفيراً بذلك الميدان منع الشاكي من التبول وحمل المجني عليه ورمي به من فوق سور الميدان وتسبب في كسر ساعده من يده اليمني

وأنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه – وقال أنه بحكم عمله الرسمي خفيراً لميدان الأمم المتحدة شاهد الشاكي يريد أن يتبول على سور الميدان ومنعه من ذلك وأن الشاكي قفز داخل السور ووقع وانكسرت يده وأنه حمله وذهب به إلي السلطات المختصة ثم إلي المستشفي

    استمعت المحكمة لأقوال الشاكي ثم رواية المتحري ثم إلي أقوال شاهد الاتهام وهو شاهد واحد الذي شهد بأن المتهم قال للشاكي ( لا تتبول هنا والمتهم شال الشاكي ورماه داخل سور الميدان في النجيلة ثم ذهبوا إلي قسم البوليس)

      وأدانت محكمة مجلس قضاة الخرطوم شمال المتهم تحت المادة 277 من قانون العقوبات سنة 1983م وحكمت عليه بالدية الناقصة بمبلغ ألفي جنيه سوداني وفي حالة عدم الدفع يوقع عليه القصاص بكسر ساعده الأيمن من منتصفه

      وجاء بأسباب العقوبة أن المتهم في هذه القضية يبلغ السابعة والثلاثين من العمر وأن المجني عليه صبي لا يعدو عمره الرابع عشر وكل ما جناه الصبي أنه أراد أن يتبول خارج سور ميدان الأمم المتحدة ومنعه المتهم من ذلك وهو خفير الميدان ولم يكتف بالمنع بل قذف بالصغير من فوق سور الميدان وسبب له كسراً في ساعده الأيمن وبذلك اتضح أنه يخلو من الشفقة والرحمة وهو غير جدير بالرحمة وأن عقوبة القصاص هي التي تردع مثل هذا المتهم

     وعرضت القضية على محكمة الاستئناف التي لم تناقش القضية من حيث وجوب وإمكانية القصاص وهل فقد المجني عليه شيئاً من أعضائه يوجب الدية الناقصة ولم تناقش البينات بل اكتفت في عبارات مقتضبة بأن ما توصلت إليه المحكمة من إدانة لا معقب عليه إذ جاء موافقاً لما قدم من أدلة وبراهين وأنها لا ترى وجها للتدخل في القضية

الأسباب

  ثبت من التقرير الطبي أن المجني عليه أصيب بكسر في عظم ساعده الأيمن وحكمت المحكمة بالدية الناقصة وهي ألفان من الجنيهات وأن عجز الجاني عن دفع الدية بكسر ساعده قصاصاً

       وعلى افتراض عجز الجاني عن دفع الدية الناقصة هل يكسر ساعده قصاصاً إن القصاص هو العقوبة المماثلة فهل يمكن التماثل في كسر العظام من المتفق عليه بين الأئمة أبى حنيفة والشافعي وأحمد ألا قصاص في كسر العظام لأن التماثل غير ممكن والأمن من الحيف غير محقق وهو رأى الجمهور وعليه فلا مكان لعقوبة القصاص التي أوقعتها المحكمة لعدم إمكانها – بقيت العقوبة البديلة وهي الدية الناقصة كما سمتها المحكمة – إن الدية تقدر حسب ما أصاب المجني عليه من فقد لأحد أعضائه أو تعطيل لها فهل ثبت هذا إلي التقرير الذي جاء من الطبيب يوضح أنه حصل كسر في عظم الساعد الأيمن ووضع في الجبس – فهل هذا الكسر يرجي جبره وهل يسبب للمجني عليه بعد جبره إعاقة من أداء عمله أو يعطل مصلحة له أو يحدث تشويها كل ذلك لم يتعرض له التقرير ولم تبحثه المحكمة عند تقرير الأرش وكان عليها أن تنص على كل ذلك لمعرفة مدى الضرر الذي لحق بالمجني عليه لتقدير الدية أو الأرش اللازم لمثل هذا الضرر

   بعد هذا نتطرق إلى طرق إثبات الجريمة فهل ثبت أن المتهم هو الذي كسر ساعد المجني عليه لقد أنكر المتهم ما نسب إليه وبذلك فات الإقرار وبقيت البينة وانحصرت البينة في شهود الاتهام كما سمتها المحكمة وهم المتحري والشاكي والشاهد خميس اودو وبوزن البينات فإن المتحري ليس بشاهد أصلاً لأنه حكى للمحكمة إجراءات الشكوى والبلاغ وما قام به وأنه لم يشاهد ولم يعاين الحادثة وينبغي استبعاده أما الشاكي فإنه يشهد لنفسه وشهادة الإنسان لنفسه غير معتبرة شرعاً ولم يبق إلا شهادة شاهد واحد وهو خميس اودو

     إن جمهور الفقهاء يشترطون في إثبات الجرائم الموجبة للقصاص بالشهادة أن يشهد بالجريمة رجلان عدلان ولا يقبلون في إثبات هذه الجريمة شهادة رجل وامرأتين ولا شهادة شاهد واحد ويمين المجني عليه لأن القصاص إراقة دم عقوبة على جناية فيحتاط لدرئه باشتراط الشاهدين العدلين كالحدود – ويرى الإمام الشوكاني أن البينة في القصاص رجلين أو رجل وامرأتين ويرى الإمام مالك أن القصاص فيما دون النفس يثبت بشهادة رجل واحد ويمين المجني عليه – وعلى العمل برأي الإمام مالك هو فإن المحكمة أخذت بشهادة رجل واحد وحلفت المجني عليه اليمين وكان يمكن أن يكون ذلك كافياً في إثبات الجريمة إذا كان الشاكي أهلاً لاداء اليمين – جاء بيومية التحري أن عمر الشاكي هو عشر سنين وجاء بمذكرة المحكمة أن عمره أربع عشرة سنة وجاء بمذكرة المحكمة أن عمره أربع عشرة سنة وهو في الحالتين دون البلوغ وأن البلوغ شرط في أداء اليمين وأن الصبي الذي لم يبلغ الحلم بعد لا يحلف اليمين على إثبات حقه أو نفيه ونخلص من هذا إلي أن البينة في هذه الجريمة شاهد واحد وهو لا يثبت قصاصاً إلا عند الضرورة هنا غير واردة لأن الحادث وقع في وضح النهار وفي ميدان عام يعج بالرائحين والقادمين وكان يمكن أن يشهد على هذا الحادث أكثر من واحد بل كان يمكن أن يشهد عليه جماعة مستفيضة – وعليه فإنه لم تتوفر البينة الكافية للإدانة قصاصاً أصلياً أو بديلاً ومع هذا يجوز للمحكمة أن توقع عقوبة تقديرية مالية بشهادة شاهد واحد إذا وثق به القاضي كما يرى ابن القيم في العقوبات المالية وأن يقدر الضرر أو الأذى الذي أصاب المجني عليه بواسطة الجهات المختصة ويحكم له بالتعويض المناسب

لــذلك

أمـــر:-

1- إلغاء الإدانة قصاصاً وبالتالي

2 -إلغاء العقوبة بالدية الناقصة أو كسر ساعد المتهم

3-اعادة محاكمة المتهم على ضؤ الأسباب السالفة

▸ حكومة السودان /ضد/ أسامة عيسى خليل فوق حكومة السودان/ضد/سوداني لول وآخرين ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1984
  4. حكومة السودان /ضد/ موسى باشا هبيلا

حكومة السودان /ضد/ موسى باشا هبيلا

المحكمة العليا

حكومة السودان /ضد/ موسى باشا هبيلا

( م ع / فحص /جنائي / 62 / 1984)

(مكرر / حدي / 20 / 1984 )

المبادئ:

قانون جنائي : عقوبة القصاص – اشتراط المماثلة – حالة كسر العظام

إن القصاص هو العقوبة المماثلة – فهل يمكن التماثل في كسر العظام ؟ من المتفق عليه بين الأئمة أبى حنيفة والشافعي وأحمد ألا قصاص في كسر العظام لأن التماثل غير ممكن والأمن من الحيف غير محقق وهو رأى الجمهور

الحكم:

التاريخ : 24/5/1984م

القاضي : حنفي إبراهيم

رفع إلينا السيد رئيس الجهاز القضائي للعاصمة القومية أوراق المحاكمة أعلاه للفحص

وتتلخص وقائع القضية :

أنه بتاريخ 20/3/1984م أراد المجني عليه سايمون جوزيف أن يتبول بالقرب من ميدان الأمم المتحدة وأن المتهم موسى باشا هبيلا والذي يعمل خفيراً بذلك الميدان منع الشاكي من التبول وحمل المجني عليه ورمي به من فوق سور الميدان وتسبب في كسر ساعده من يده اليمني

وأنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه – وقال أنه بحكم عمله الرسمي خفيراً لميدان الأمم المتحدة شاهد الشاكي يريد أن يتبول على سور الميدان ومنعه من ذلك وأن الشاكي قفز داخل السور ووقع وانكسرت يده وأنه حمله وذهب به إلي السلطات المختصة ثم إلي المستشفي

    استمعت المحكمة لأقوال الشاكي ثم رواية المتحري ثم إلي أقوال شاهد الاتهام وهو شاهد واحد الذي شهد بأن المتهم قال للشاكي ( لا تتبول هنا والمتهم شال الشاكي ورماه داخل سور الميدان في النجيلة ثم ذهبوا إلي قسم البوليس)

      وأدانت محكمة مجلس قضاة الخرطوم شمال المتهم تحت المادة 277 من قانون العقوبات سنة 1983م وحكمت عليه بالدية الناقصة بمبلغ ألفي جنيه سوداني وفي حالة عدم الدفع يوقع عليه القصاص بكسر ساعده الأيمن من منتصفه

      وجاء بأسباب العقوبة أن المتهم في هذه القضية يبلغ السابعة والثلاثين من العمر وأن المجني عليه صبي لا يعدو عمره الرابع عشر وكل ما جناه الصبي أنه أراد أن يتبول خارج سور ميدان الأمم المتحدة ومنعه المتهم من ذلك وهو خفير الميدان ولم يكتف بالمنع بل قذف بالصغير من فوق سور الميدان وسبب له كسراً في ساعده الأيمن وبذلك اتضح أنه يخلو من الشفقة والرحمة وهو غير جدير بالرحمة وأن عقوبة القصاص هي التي تردع مثل هذا المتهم

     وعرضت القضية على محكمة الاستئناف التي لم تناقش القضية من حيث وجوب وإمكانية القصاص وهل فقد المجني عليه شيئاً من أعضائه يوجب الدية الناقصة ولم تناقش البينات بل اكتفت في عبارات مقتضبة بأن ما توصلت إليه المحكمة من إدانة لا معقب عليه إذ جاء موافقاً لما قدم من أدلة وبراهين وأنها لا ترى وجها للتدخل في القضية

الأسباب

  ثبت من التقرير الطبي أن المجني عليه أصيب بكسر في عظم ساعده الأيمن وحكمت المحكمة بالدية الناقصة وهي ألفان من الجنيهات وأن عجز الجاني عن دفع الدية بكسر ساعده قصاصاً

       وعلى افتراض عجز الجاني عن دفع الدية الناقصة هل يكسر ساعده قصاصاً إن القصاص هو العقوبة المماثلة فهل يمكن التماثل في كسر العظام من المتفق عليه بين الأئمة أبى حنيفة والشافعي وأحمد ألا قصاص في كسر العظام لأن التماثل غير ممكن والأمن من الحيف غير محقق وهو رأى الجمهور وعليه فلا مكان لعقوبة القصاص التي أوقعتها المحكمة لعدم إمكانها – بقيت العقوبة البديلة وهي الدية الناقصة كما سمتها المحكمة – إن الدية تقدر حسب ما أصاب المجني عليه من فقد لأحد أعضائه أو تعطيل لها فهل ثبت هذا إلي التقرير الذي جاء من الطبيب يوضح أنه حصل كسر في عظم الساعد الأيمن ووضع في الجبس – فهل هذا الكسر يرجي جبره وهل يسبب للمجني عليه بعد جبره إعاقة من أداء عمله أو يعطل مصلحة له أو يحدث تشويها كل ذلك لم يتعرض له التقرير ولم تبحثه المحكمة عند تقرير الأرش وكان عليها أن تنص على كل ذلك لمعرفة مدى الضرر الذي لحق بالمجني عليه لتقدير الدية أو الأرش اللازم لمثل هذا الضرر

   بعد هذا نتطرق إلى طرق إثبات الجريمة فهل ثبت أن المتهم هو الذي كسر ساعد المجني عليه لقد أنكر المتهم ما نسب إليه وبذلك فات الإقرار وبقيت البينة وانحصرت البينة في شهود الاتهام كما سمتها المحكمة وهم المتحري والشاكي والشاهد خميس اودو وبوزن البينات فإن المتحري ليس بشاهد أصلاً لأنه حكى للمحكمة إجراءات الشكوى والبلاغ وما قام به وأنه لم يشاهد ولم يعاين الحادثة وينبغي استبعاده أما الشاكي فإنه يشهد لنفسه وشهادة الإنسان لنفسه غير معتبرة شرعاً ولم يبق إلا شهادة شاهد واحد وهو خميس اودو

     إن جمهور الفقهاء يشترطون في إثبات الجرائم الموجبة للقصاص بالشهادة أن يشهد بالجريمة رجلان عدلان ولا يقبلون في إثبات هذه الجريمة شهادة رجل وامرأتين ولا شهادة شاهد واحد ويمين المجني عليه لأن القصاص إراقة دم عقوبة على جناية فيحتاط لدرئه باشتراط الشاهدين العدلين كالحدود – ويرى الإمام الشوكاني أن البينة في القصاص رجلين أو رجل وامرأتين ويرى الإمام مالك أن القصاص فيما دون النفس يثبت بشهادة رجل واحد ويمين المجني عليه – وعلى العمل برأي الإمام مالك هو فإن المحكمة أخذت بشهادة رجل واحد وحلفت المجني عليه اليمين وكان يمكن أن يكون ذلك كافياً في إثبات الجريمة إذا كان الشاكي أهلاً لاداء اليمين – جاء بيومية التحري أن عمر الشاكي هو عشر سنين وجاء بمذكرة المحكمة أن عمره أربع عشرة سنة وجاء بمذكرة المحكمة أن عمره أربع عشرة سنة وهو في الحالتين دون البلوغ وأن البلوغ شرط في أداء اليمين وأن الصبي الذي لم يبلغ الحلم بعد لا يحلف اليمين على إثبات حقه أو نفيه ونخلص من هذا إلي أن البينة في هذه الجريمة شاهد واحد وهو لا يثبت قصاصاً إلا عند الضرورة هنا غير واردة لأن الحادث وقع في وضح النهار وفي ميدان عام يعج بالرائحين والقادمين وكان يمكن أن يشهد على هذا الحادث أكثر من واحد بل كان يمكن أن يشهد عليه جماعة مستفيضة – وعليه فإنه لم تتوفر البينة الكافية للإدانة قصاصاً أصلياً أو بديلاً ومع هذا يجوز للمحكمة أن توقع عقوبة تقديرية مالية بشهادة شاهد واحد إذا وثق به القاضي كما يرى ابن القيم في العقوبات المالية وأن يقدر الضرر أو الأذى الذي أصاب المجني عليه بواسطة الجهات المختصة ويحكم له بالتعويض المناسب

لــذلك

أمـــر:-

1- إلغاء الإدانة قصاصاً وبالتالي

2 -إلغاء العقوبة بالدية الناقصة أو كسر ساعد المتهم

3-اعادة محاكمة المتهم على ضؤ الأسباب السالفة

▸ حكومة السودان /ضد/ أسامة عيسى خليل فوق حكومة السودان/ضد/سوداني لول وآخرين ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©