تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1984
  4. حكومة السودان / ضد / مختار التاج أبو نفيسة

حكومة السودان / ضد / مختار التاج أبو نفيسة

محكمة استئناف الإقليم الشرقي

حكومة السودان / ضد / مختار التاج أبو نفيسة

( أ س ج / 456 / 1405 هـ )

 

المبادئ:

قانون جنائي : دية القتل – استبدالها بعقوبة تعزيزية – سقوطها

الدية تعويض مستحق لا يسقط بقضاء فترة الحبس أو بعقوبة تعزيزية أخري وإنما لا بد من دفعها متى قررها الأمام ولا تسقط إلا بالعفو أو إذا دفعها ولي الأمر نيابة عن المحكوم الغارم

الحكم:

التاريخ : 17/5/1405 هـ

القاضي : أحمد جعفر حامد

       قضت محكمة المديرية على المحكوم وهو رجل شرطة بدفع الدية 25 ألف جنيه وفي حالة عدم الدفع الحبس سبع سنوات بعد إدانته تحت المادة 253 ق ع س إذ أنه أطلق النار دون مبرر على أحد المواطنين أثناء مطاردته له تقدم الآن الأستاذ عثمان الشريف نيابة عن ذوي المرحوم يلتمس إصدار قرار المحكمة باستبدال الإدانة لتكون تحت المادة 251 ق ع س لأن سؤ النية ثابت كما ذكر واحتياطياً يلتمس إعادة النظر في عقوبة السجن البديلة لعدم دفع الدية لأنها غير مناسبة معها مما يجعل القاتل يقضي فترة السجن دون ينال أهل المرحوم أي تعويض يستحقونه

   قمت بإطلاع على الأوراق فوجدت أن ما توصلت إليه المحكمة من إدانة المحكوم تحت المادة 251 ق ع س كان سليماً للأسباب التي ذكرتها المحكمة من أن المحكوم يستفيد من الاستثناء الوارد تحت المادة 249 (3) خاصة وأن المحكوم شاب حديث العهد بالعمل بالشرطة مما يجعل تسليمه السلاح بحراسة مرفق حيوي كالميناء أمراً غير مناسب كما أنه من الصعوبة افتراض سوء النية

   بالنسبة للعقوبة فأنني أؤيد أن يدفع المحكوم دية القتيل لأن أرواح الناس لا يمكن أن تكون رهينة عدم مسئولية أو سوء فهم للتعليمات ولا بد من أن يدفع حتى رجل الشرطة ثمن تهوره واستعماله للرصاص بدون مبرر غير أنني أجد أن المحكمة قد وقعت في الخطأ الشائع الذي يجعلها تعتبر الدية مثل عقوبة الغرامة فتأمر بأن يحبس المحكوم في حالة عدم دفعها سبع سنوات ثم يطلق سراحه لأن الدية تعويض مستحق لا يسقط بقضاء فترة حبس أو أي عقوبة تعزيزية أخري وإنما لا بد من دفعها متى قررها الأمام ولا تسقط إلا بالعفو أو إذا دفعها ولي الأمر نيابة من المحكوم الغارم

عليه فأني أري أن تؤيد ما قررته المحكمة بشأن الدية المستحقة التي يدفعها المحكوم وأن تأمر بأن يبقي في الحبس إلي أن يدفع الدية أو يعفو أهل المرحوم المستحقين شرعاً للدية وأن نلغي بذلك عقوبة الحبس التي قررتها

لتاريخ 17/5/1405 هـ

لقاضي : أحمد محمد بشير                

   اوافق                                                  التاريخ17/5/1405 هـ

                                                 القاضي : عبد المنعم محمد الخضر

               

                                                        اوافق

 

▸ حكومة السودان / ضد / محمد عبد الشافع ساكن فوق حكومة السودان / ضد/ جعفر محمود حسن ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1984
  4. حكومة السودان / ضد / مختار التاج أبو نفيسة

حكومة السودان / ضد / مختار التاج أبو نفيسة

محكمة استئناف الإقليم الشرقي

حكومة السودان / ضد / مختار التاج أبو نفيسة

( أ س ج / 456 / 1405 هـ )

 

المبادئ:

قانون جنائي : دية القتل – استبدالها بعقوبة تعزيزية – سقوطها

الدية تعويض مستحق لا يسقط بقضاء فترة الحبس أو بعقوبة تعزيزية أخري وإنما لا بد من دفعها متى قررها الأمام ولا تسقط إلا بالعفو أو إذا دفعها ولي الأمر نيابة عن المحكوم الغارم

الحكم:

التاريخ : 17/5/1405 هـ

القاضي : أحمد جعفر حامد

       قضت محكمة المديرية على المحكوم وهو رجل شرطة بدفع الدية 25 ألف جنيه وفي حالة عدم الدفع الحبس سبع سنوات بعد إدانته تحت المادة 253 ق ع س إذ أنه أطلق النار دون مبرر على أحد المواطنين أثناء مطاردته له تقدم الآن الأستاذ عثمان الشريف نيابة عن ذوي المرحوم يلتمس إصدار قرار المحكمة باستبدال الإدانة لتكون تحت المادة 251 ق ع س لأن سؤ النية ثابت كما ذكر واحتياطياً يلتمس إعادة النظر في عقوبة السجن البديلة لعدم دفع الدية لأنها غير مناسبة معها مما يجعل القاتل يقضي فترة السجن دون ينال أهل المرحوم أي تعويض يستحقونه

   قمت بإطلاع على الأوراق فوجدت أن ما توصلت إليه المحكمة من إدانة المحكوم تحت المادة 251 ق ع س كان سليماً للأسباب التي ذكرتها المحكمة من أن المحكوم يستفيد من الاستثناء الوارد تحت المادة 249 (3) خاصة وأن المحكوم شاب حديث العهد بالعمل بالشرطة مما يجعل تسليمه السلاح بحراسة مرفق حيوي كالميناء أمراً غير مناسب كما أنه من الصعوبة افتراض سوء النية

   بالنسبة للعقوبة فأنني أؤيد أن يدفع المحكوم دية القتيل لأن أرواح الناس لا يمكن أن تكون رهينة عدم مسئولية أو سوء فهم للتعليمات ولا بد من أن يدفع حتى رجل الشرطة ثمن تهوره واستعماله للرصاص بدون مبرر غير أنني أجد أن المحكمة قد وقعت في الخطأ الشائع الذي يجعلها تعتبر الدية مثل عقوبة الغرامة فتأمر بأن يحبس المحكوم في حالة عدم دفعها سبع سنوات ثم يطلق سراحه لأن الدية تعويض مستحق لا يسقط بقضاء فترة حبس أو أي عقوبة تعزيزية أخري وإنما لا بد من دفعها متى قررها الأمام ولا تسقط إلا بالعفو أو إذا دفعها ولي الأمر نيابة من المحكوم الغارم

عليه فأني أري أن تؤيد ما قررته المحكمة بشأن الدية المستحقة التي يدفعها المحكوم وأن تأمر بأن يبقي في الحبس إلي أن يدفع الدية أو يعفو أهل المرحوم المستحقين شرعاً للدية وأن نلغي بذلك عقوبة الحبس التي قررتها

لتاريخ 17/5/1405 هـ

لقاضي : أحمد محمد بشير                

   اوافق                                                  التاريخ17/5/1405 هـ

                                                 القاضي : عبد المنعم محمد الخضر

               

                                                        اوافق

 

▸ حكومة السودان / ضد / محمد عبد الشافع ساكن فوق حكومة السودان / ضد/ جعفر محمود حسن ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1984
  4. حكومة السودان / ضد / مختار التاج أبو نفيسة

حكومة السودان / ضد / مختار التاج أبو نفيسة

محكمة استئناف الإقليم الشرقي

حكومة السودان / ضد / مختار التاج أبو نفيسة

( أ س ج / 456 / 1405 هـ )

 

المبادئ:

قانون جنائي : دية القتل – استبدالها بعقوبة تعزيزية – سقوطها

الدية تعويض مستحق لا يسقط بقضاء فترة الحبس أو بعقوبة تعزيزية أخري وإنما لا بد من دفعها متى قررها الأمام ولا تسقط إلا بالعفو أو إذا دفعها ولي الأمر نيابة عن المحكوم الغارم

الحكم:

التاريخ : 17/5/1405 هـ

القاضي : أحمد جعفر حامد

       قضت محكمة المديرية على المحكوم وهو رجل شرطة بدفع الدية 25 ألف جنيه وفي حالة عدم الدفع الحبس سبع سنوات بعد إدانته تحت المادة 253 ق ع س إذ أنه أطلق النار دون مبرر على أحد المواطنين أثناء مطاردته له تقدم الآن الأستاذ عثمان الشريف نيابة عن ذوي المرحوم يلتمس إصدار قرار المحكمة باستبدال الإدانة لتكون تحت المادة 251 ق ع س لأن سؤ النية ثابت كما ذكر واحتياطياً يلتمس إعادة النظر في عقوبة السجن البديلة لعدم دفع الدية لأنها غير مناسبة معها مما يجعل القاتل يقضي فترة السجن دون ينال أهل المرحوم أي تعويض يستحقونه

   قمت بإطلاع على الأوراق فوجدت أن ما توصلت إليه المحكمة من إدانة المحكوم تحت المادة 251 ق ع س كان سليماً للأسباب التي ذكرتها المحكمة من أن المحكوم يستفيد من الاستثناء الوارد تحت المادة 249 (3) خاصة وأن المحكوم شاب حديث العهد بالعمل بالشرطة مما يجعل تسليمه السلاح بحراسة مرفق حيوي كالميناء أمراً غير مناسب كما أنه من الصعوبة افتراض سوء النية

   بالنسبة للعقوبة فأنني أؤيد أن يدفع المحكوم دية القتيل لأن أرواح الناس لا يمكن أن تكون رهينة عدم مسئولية أو سوء فهم للتعليمات ولا بد من أن يدفع حتى رجل الشرطة ثمن تهوره واستعماله للرصاص بدون مبرر غير أنني أجد أن المحكمة قد وقعت في الخطأ الشائع الذي يجعلها تعتبر الدية مثل عقوبة الغرامة فتأمر بأن يحبس المحكوم في حالة عدم دفعها سبع سنوات ثم يطلق سراحه لأن الدية تعويض مستحق لا يسقط بقضاء فترة حبس أو أي عقوبة تعزيزية أخري وإنما لا بد من دفعها متى قررها الأمام ولا تسقط إلا بالعفو أو إذا دفعها ولي الأمر نيابة من المحكوم الغارم

عليه فأني أري أن تؤيد ما قررته المحكمة بشأن الدية المستحقة التي يدفعها المحكوم وأن تأمر بأن يبقي في الحبس إلي أن يدفع الدية أو يعفو أهل المرحوم المستحقين شرعاً للدية وأن نلغي بذلك عقوبة الحبس التي قررتها

لتاريخ 17/5/1405 هـ

لقاضي : أحمد محمد بشير                

   اوافق                                                  التاريخ17/5/1405 هـ

                                                 القاضي : عبد المنعم محمد الخضر

               

                                                        اوافق

 

▸ حكومة السودان / ضد / محمد عبد الشافع ساكن فوق حكومة السودان / ضد/ جعفر محمود حسن ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©