حكومة السودان / ضد / مختار التاج أبو نفيسة
محكمة استئناف الإقليم الشرقي
حكومة السودان / ضد / مختار التاج أبو نفيسة
( أ س ج / 456 / 1405 هـ )
المبادئ:
قانون جنائي : دية القتل – استبدالها بعقوبة تعزيزية – سقوطها
الدية تعويض مستحق لا يسقط بقضاء فترة الحبس أو بعقوبة تعزيزية أخري وإنما لا بد من دفعها متى قررها الأمام ولا تسقط إلا بالعفو أو إذا دفعها ولي الأمر نيابة عن المحكوم الغارم
الحكم:
التاريخ : 17/5/1405 هـ
القاضي : أحمد جعفر حامد
قضت محكمة المديرية على المحكوم وهو رجل شرطة بدفع الدية 25 ألف جنيه وفي حالة عدم الدفع الحبس سبع سنوات بعد إدانته تحت المادة 253 ق ع س إذ أنه أطلق النار دون مبرر على أحد المواطنين أثناء مطاردته له تقدم الآن الأستاذ عثمان الشريف نيابة عن ذوي المرحوم يلتمس إصدار قرار المحكمة باستبدال الإدانة لتكون تحت المادة 251 ق ع س لأن سؤ النية ثابت كما ذكر واحتياطياً يلتمس إعادة النظر في عقوبة السجن البديلة لعدم دفع الدية لأنها غير مناسبة معها مما يجعل القاتل يقضي فترة السجن دون ينال أهل المرحوم أي تعويض يستحقونه
قمت بإطلاع على الأوراق فوجدت أن ما توصلت إليه المحكمة من إدانة المحكوم تحت المادة 251 ق ع س كان سليماً للأسباب التي ذكرتها المحكمة من أن المحكوم يستفيد من الاستثناء الوارد تحت المادة 249 (3) خاصة وأن المحكوم شاب حديث العهد بالعمل بالشرطة مما يجعل تسليمه السلاح بحراسة مرفق حيوي كالميناء أمراً غير مناسب كما أنه من الصعوبة افتراض سوء النية
بالنسبة للعقوبة فأنني أؤيد أن يدفع المحكوم دية القتيل لأن أرواح الناس لا يمكن أن تكون رهينة عدم مسئولية أو سوء فهم للتعليمات ولا بد من أن يدفع حتى رجل الشرطة ثمن تهوره واستعماله للرصاص بدون مبرر غير أنني أجد أن المحكمة قد وقعت في الخطأ الشائع الذي يجعلها تعتبر الدية مثل عقوبة الغرامة فتأمر بأن يحبس المحكوم في حالة عدم دفعها سبع سنوات ثم يطلق سراحه لأن الدية تعويض مستحق لا يسقط بقضاء فترة حبس أو أي عقوبة تعزيزية أخري وإنما لا بد من دفعها متى قررها الأمام ولا تسقط إلا بالعفو أو إذا دفعها ولي الأمر نيابة من المحكوم الغارم
عليه فأني أري أن تؤيد ما قررته المحكمة بشأن الدية المستحقة التي يدفعها المحكوم وأن تأمر بأن يبقي في الحبس إلي أن يدفع الدية أو يعفو أهل المرحوم المستحقين شرعاً للدية وأن نلغي بذلك عقوبة الحبس التي قررتها
لتاريخ 17/5/1405 هـ
لقاضي : أحمد محمد بشير
اوافق التاريخ17/5/1405 هـ
القاضي : عبد المنعم محمد الخضر
اوافق

