تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1984
  4. حكومة السودان /ضد / محمد محمود طاهر

حكومة السودان /ضد / محمد محمود طاهر

المحكمة العليا

حكومة السودان /ضد / محمد محمود طاهر

م ع / م ك / 80 / 1984

مكرر/حدي/21/1984

المبادئ:

إثبات – إقرار أحد المتهمين – إنكار المتهم الآخر يسقط الحد في جرائم الزنا

إثبات – العدول عن الإقرار في مرحلة الاستئناف وقبل تنفيذ الحكم – يوجب التعزيز

1-   إذا أقر أحد المتهمين بالزنا وكذبه الآخر سقط الحد وفقاً للمذهب الحنفي

2- لما كان إنكار الإقرار بارتكاب جريمة الزنا حتى في مرحلة الاستئناف جائزاً بل يعتبر رجوعاً عن الإقرار لشبهة تدرأ الحد ولما كان يجوز للمتهم العدول عن الإقرار بالزنا قبل تنفيذ الحكم وفقاً للمادة 77 (أ) من قانون الإثبات لسنة 1983 فإنه يتعين توقيع عقوبة تعزيرية على المتهم تسقط الحد

الحكم:

التاريخ : 23/5/1984م

القاضي : سيد أحمد العوض

بعد الفحص اتضح أن محاكمة المذكور تمت أمام القاضي آدم صالح سبيل قاضي مديرية الفاشر وأن التهمة الموجهة إليه هي ارتكابه جريمة الزنا فقد حدثت سرقة منزلية وبمنطقة أم قوزين التابع لأم كداده وبتتبع الأثر عثر على المتهم وباستجوابه اعترف بالسرقة واثناء ذلك أقر بأنه زنا بامرأة وجدها في الخلاء ذكر اسمها وأنه أعطاها من المال المسروق 20 جنيهاً وفتايل ريحه – وبعد أن فتح له بلاغ سرقة منفصل قدم للمحاكمة بجريمة الزنا أمام محكمة المديرية بالفاشر تحت المادة 318 (1) عقوبات لسنة 1983

أقر أمام المحكمة بما أدلي به في يومية التحري وكرر القاضي التهمة ثلاثة مرات وأفهمه معنى الاتهام الموجه إليه وأجاب في كل المرات بأنه مذنب وغلطان واستندت المحكمة على المادة 37 من قانون الإثبات لسنة 1983 المتعلق بإثبات جريمة الزنا بالإقرار والتي تنص على أن الزنا يثبت بالإقرار الصريح بذلك في مجلس القضاء ما لم يعدل عنه قبل البدء في تنفيذ الحكم واستندت كذلك على ما جاء في الفقه الإسلامي في أن الفقهاء اتفقوا على ثبوت الزنا بالإقرار غير أنهم اختلفوا في عدد مرات الإقرار الذي يلزم به الحد وأخذت المحكمة المتهم بإقراره بالزنا كما أخذته بإقراره بأنه محصن وصارت إدانته تحت المادة 318 (1) عقوبات لسنة 1983م

أما المرأة فقد أنكرت ما أقر به وكذبته في إقراره وأنها لم تره ولا تعرفه ونفت لقاءها به   ولذلك برأتها المحكمة وأطلقت سراحها

إن المادة 318 (1) تقول :

من يرتكب جريمة الزنا يعاقب بالإعدام إذا كان محصناً وبالجلد مائة جلدة إذا كان بكراً

والمادة 37 من قانون الإثبات لسنة 1983م تقول تثبت جريمة الزنا :

1- بالإقرار الصريح بذلك في مجلس القضاء ما لم يعدل عنه قبل البدء في تنفيذ الحكم أو

2- بشهادة أربع رجال الخ

 هذا والمحكمة هنا اعتمدت في الإثبات على إقرار المتهم وذكرت أنها قررت ثلاث مرات طبقاً للفقهاء واختلافهم في ذلك – وحكمها عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت والتعبير الفقهي في مثل هذه الحالة هو الإعدام رجماً والمادة المذكورة حرصت بأنه يعاقب بالإعدام إذا كان محصناً

لم يرد في الفقه الإسلامي أن الزاني المحصن يعاقب بالإعدام شنقاً حتى الموت ولكن النص هو الرجم بالحجارة وهل استحق هذا المتهم الرجم فعلاً إن الوقائع تشير إلي أنه أقر بجريمة وتشير إلي أن المرأة كذبته في إقراره

 وقد ذكرنا في قضية سابقة أن الأمام أبا حنيفة رحمه الله قال : إذا أقر أحداهما بالزنا وكذبه الآخر سقط الحد وأنه إذا سقط الحد وجب التعزيز على أن المتهم تقدم باستئناف أنكر فيه إقراره بالزنا وأن الإقرار الذي جاء بيومية التحري كان تحت الضرب والتهديد

  وفي الفقه : إن إنكاره الإقرار يعتبر رجوعاً عنه والرجوع عن الإقرار شبهة تدرأ الحد كما أن المادة 77 من قانون الإثبات المذكور تنص على أنه لا ينفذ الحكم عليه إذا عدل عن الإقرار قبل البدء في تنفيذ الحكم

   وللفقهاء طريقة مخصوصة في إثبات الزنا بالإقرار حيث ذكروا أن القاضي يراجع المقر ويظهر له كراهة ما أقر به وأنه ينبغي ألا يقر بمثل ذلك ويخرجه عن المجلس عدة مرات حتى تبلغ أربعة في أربع مجالس وكان على المحكمة أن تسير معه بمثل سير الفقهاء في هذه الجريمة الشنعاء

وعلى كل فإنه مؤاخذ بإقراره – وكان يجب حده – ولكن لإنكاره الإقرار من خلال عريضة الاستئناف ولتكذيب الطرف الآخر له فإنه يسقط عنه الحد – ويجب تعزيره

                                    لهــذا

   قررت إلغاء إقامة الحد عليه تحت المادة 318 (1) وتعزيره تحت المادة 319 – والحكم عليه بالجلد ثمانين جلدة والسجن سنة اعتباراً من تاريخ دخوله السجن

 

▸ حكومة السودان /ضد / فضل محمد نور فوق حكومة السودان /ضد/ أسامة عيسى خليل ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1984
  4. حكومة السودان /ضد / محمد محمود طاهر

حكومة السودان /ضد / محمد محمود طاهر

المحكمة العليا

حكومة السودان /ضد / محمد محمود طاهر

م ع / م ك / 80 / 1984

مكرر/حدي/21/1984

المبادئ:

إثبات – إقرار أحد المتهمين – إنكار المتهم الآخر يسقط الحد في جرائم الزنا

إثبات – العدول عن الإقرار في مرحلة الاستئناف وقبل تنفيذ الحكم – يوجب التعزيز

1-   إذا أقر أحد المتهمين بالزنا وكذبه الآخر سقط الحد وفقاً للمذهب الحنفي

2- لما كان إنكار الإقرار بارتكاب جريمة الزنا حتى في مرحلة الاستئناف جائزاً بل يعتبر رجوعاً عن الإقرار لشبهة تدرأ الحد ولما كان يجوز للمتهم العدول عن الإقرار بالزنا قبل تنفيذ الحكم وفقاً للمادة 77 (أ) من قانون الإثبات لسنة 1983 فإنه يتعين توقيع عقوبة تعزيرية على المتهم تسقط الحد

الحكم:

التاريخ : 23/5/1984م

القاضي : سيد أحمد العوض

بعد الفحص اتضح أن محاكمة المذكور تمت أمام القاضي آدم صالح سبيل قاضي مديرية الفاشر وأن التهمة الموجهة إليه هي ارتكابه جريمة الزنا فقد حدثت سرقة منزلية وبمنطقة أم قوزين التابع لأم كداده وبتتبع الأثر عثر على المتهم وباستجوابه اعترف بالسرقة واثناء ذلك أقر بأنه زنا بامرأة وجدها في الخلاء ذكر اسمها وأنه أعطاها من المال المسروق 20 جنيهاً وفتايل ريحه – وبعد أن فتح له بلاغ سرقة منفصل قدم للمحاكمة بجريمة الزنا أمام محكمة المديرية بالفاشر تحت المادة 318 (1) عقوبات لسنة 1983

أقر أمام المحكمة بما أدلي به في يومية التحري وكرر القاضي التهمة ثلاثة مرات وأفهمه معنى الاتهام الموجه إليه وأجاب في كل المرات بأنه مذنب وغلطان واستندت المحكمة على المادة 37 من قانون الإثبات لسنة 1983 المتعلق بإثبات جريمة الزنا بالإقرار والتي تنص على أن الزنا يثبت بالإقرار الصريح بذلك في مجلس القضاء ما لم يعدل عنه قبل البدء في تنفيذ الحكم واستندت كذلك على ما جاء في الفقه الإسلامي في أن الفقهاء اتفقوا على ثبوت الزنا بالإقرار غير أنهم اختلفوا في عدد مرات الإقرار الذي يلزم به الحد وأخذت المحكمة المتهم بإقراره بالزنا كما أخذته بإقراره بأنه محصن وصارت إدانته تحت المادة 318 (1) عقوبات لسنة 1983م

أما المرأة فقد أنكرت ما أقر به وكذبته في إقراره وأنها لم تره ولا تعرفه ونفت لقاءها به   ولذلك برأتها المحكمة وأطلقت سراحها

إن المادة 318 (1) تقول :

من يرتكب جريمة الزنا يعاقب بالإعدام إذا كان محصناً وبالجلد مائة جلدة إذا كان بكراً

والمادة 37 من قانون الإثبات لسنة 1983م تقول تثبت جريمة الزنا :

1- بالإقرار الصريح بذلك في مجلس القضاء ما لم يعدل عنه قبل البدء في تنفيذ الحكم أو

2- بشهادة أربع رجال الخ

 هذا والمحكمة هنا اعتمدت في الإثبات على إقرار المتهم وذكرت أنها قررت ثلاث مرات طبقاً للفقهاء واختلافهم في ذلك – وحكمها عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت والتعبير الفقهي في مثل هذه الحالة هو الإعدام رجماً والمادة المذكورة حرصت بأنه يعاقب بالإعدام إذا كان محصناً

لم يرد في الفقه الإسلامي أن الزاني المحصن يعاقب بالإعدام شنقاً حتى الموت ولكن النص هو الرجم بالحجارة وهل استحق هذا المتهم الرجم فعلاً إن الوقائع تشير إلي أنه أقر بجريمة وتشير إلي أن المرأة كذبته في إقراره

 وقد ذكرنا في قضية سابقة أن الأمام أبا حنيفة رحمه الله قال : إذا أقر أحداهما بالزنا وكذبه الآخر سقط الحد وأنه إذا سقط الحد وجب التعزيز على أن المتهم تقدم باستئناف أنكر فيه إقراره بالزنا وأن الإقرار الذي جاء بيومية التحري كان تحت الضرب والتهديد

  وفي الفقه : إن إنكاره الإقرار يعتبر رجوعاً عنه والرجوع عن الإقرار شبهة تدرأ الحد كما أن المادة 77 من قانون الإثبات المذكور تنص على أنه لا ينفذ الحكم عليه إذا عدل عن الإقرار قبل البدء في تنفيذ الحكم

   وللفقهاء طريقة مخصوصة في إثبات الزنا بالإقرار حيث ذكروا أن القاضي يراجع المقر ويظهر له كراهة ما أقر به وأنه ينبغي ألا يقر بمثل ذلك ويخرجه عن المجلس عدة مرات حتى تبلغ أربعة في أربع مجالس وكان على المحكمة أن تسير معه بمثل سير الفقهاء في هذه الجريمة الشنعاء

وعلى كل فإنه مؤاخذ بإقراره – وكان يجب حده – ولكن لإنكاره الإقرار من خلال عريضة الاستئناف ولتكذيب الطرف الآخر له فإنه يسقط عنه الحد – ويجب تعزيره

                                    لهــذا

   قررت إلغاء إقامة الحد عليه تحت المادة 318 (1) وتعزيره تحت المادة 319 – والحكم عليه بالجلد ثمانين جلدة والسجن سنة اعتباراً من تاريخ دخوله السجن

 

▸ حكومة السودان /ضد / فضل محمد نور فوق حكومة السودان /ضد/ أسامة عيسى خليل ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1984
  4. حكومة السودان /ضد / محمد محمود طاهر

حكومة السودان /ضد / محمد محمود طاهر

المحكمة العليا

حكومة السودان /ضد / محمد محمود طاهر

م ع / م ك / 80 / 1984

مكرر/حدي/21/1984

المبادئ:

إثبات – إقرار أحد المتهمين – إنكار المتهم الآخر يسقط الحد في جرائم الزنا

إثبات – العدول عن الإقرار في مرحلة الاستئناف وقبل تنفيذ الحكم – يوجب التعزيز

1-   إذا أقر أحد المتهمين بالزنا وكذبه الآخر سقط الحد وفقاً للمذهب الحنفي

2- لما كان إنكار الإقرار بارتكاب جريمة الزنا حتى في مرحلة الاستئناف جائزاً بل يعتبر رجوعاً عن الإقرار لشبهة تدرأ الحد ولما كان يجوز للمتهم العدول عن الإقرار بالزنا قبل تنفيذ الحكم وفقاً للمادة 77 (أ) من قانون الإثبات لسنة 1983 فإنه يتعين توقيع عقوبة تعزيرية على المتهم تسقط الحد

الحكم:

التاريخ : 23/5/1984م

القاضي : سيد أحمد العوض

بعد الفحص اتضح أن محاكمة المذكور تمت أمام القاضي آدم صالح سبيل قاضي مديرية الفاشر وأن التهمة الموجهة إليه هي ارتكابه جريمة الزنا فقد حدثت سرقة منزلية وبمنطقة أم قوزين التابع لأم كداده وبتتبع الأثر عثر على المتهم وباستجوابه اعترف بالسرقة واثناء ذلك أقر بأنه زنا بامرأة وجدها في الخلاء ذكر اسمها وأنه أعطاها من المال المسروق 20 جنيهاً وفتايل ريحه – وبعد أن فتح له بلاغ سرقة منفصل قدم للمحاكمة بجريمة الزنا أمام محكمة المديرية بالفاشر تحت المادة 318 (1) عقوبات لسنة 1983

أقر أمام المحكمة بما أدلي به في يومية التحري وكرر القاضي التهمة ثلاثة مرات وأفهمه معنى الاتهام الموجه إليه وأجاب في كل المرات بأنه مذنب وغلطان واستندت المحكمة على المادة 37 من قانون الإثبات لسنة 1983 المتعلق بإثبات جريمة الزنا بالإقرار والتي تنص على أن الزنا يثبت بالإقرار الصريح بذلك في مجلس القضاء ما لم يعدل عنه قبل البدء في تنفيذ الحكم واستندت كذلك على ما جاء في الفقه الإسلامي في أن الفقهاء اتفقوا على ثبوت الزنا بالإقرار غير أنهم اختلفوا في عدد مرات الإقرار الذي يلزم به الحد وأخذت المحكمة المتهم بإقراره بالزنا كما أخذته بإقراره بأنه محصن وصارت إدانته تحت المادة 318 (1) عقوبات لسنة 1983م

أما المرأة فقد أنكرت ما أقر به وكذبته في إقراره وأنها لم تره ولا تعرفه ونفت لقاءها به   ولذلك برأتها المحكمة وأطلقت سراحها

إن المادة 318 (1) تقول :

من يرتكب جريمة الزنا يعاقب بالإعدام إذا كان محصناً وبالجلد مائة جلدة إذا كان بكراً

والمادة 37 من قانون الإثبات لسنة 1983م تقول تثبت جريمة الزنا :

1- بالإقرار الصريح بذلك في مجلس القضاء ما لم يعدل عنه قبل البدء في تنفيذ الحكم أو

2- بشهادة أربع رجال الخ

 هذا والمحكمة هنا اعتمدت في الإثبات على إقرار المتهم وذكرت أنها قررت ثلاث مرات طبقاً للفقهاء واختلافهم في ذلك – وحكمها عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت والتعبير الفقهي في مثل هذه الحالة هو الإعدام رجماً والمادة المذكورة حرصت بأنه يعاقب بالإعدام إذا كان محصناً

لم يرد في الفقه الإسلامي أن الزاني المحصن يعاقب بالإعدام شنقاً حتى الموت ولكن النص هو الرجم بالحجارة وهل استحق هذا المتهم الرجم فعلاً إن الوقائع تشير إلي أنه أقر بجريمة وتشير إلي أن المرأة كذبته في إقراره

 وقد ذكرنا في قضية سابقة أن الأمام أبا حنيفة رحمه الله قال : إذا أقر أحداهما بالزنا وكذبه الآخر سقط الحد وأنه إذا سقط الحد وجب التعزيز على أن المتهم تقدم باستئناف أنكر فيه إقراره بالزنا وأن الإقرار الذي جاء بيومية التحري كان تحت الضرب والتهديد

  وفي الفقه : إن إنكاره الإقرار يعتبر رجوعاً عنه والرجوع عن الإقرار شبهة تدرأ الحد كما أن المادة 77 من قانون الإثبات المذكور تنص على أنه لا ينفذ الحكم عليه إذا عدل عن الإقرار قبل البدء في تنفيذ الحكم

   وللفقهاء طريقة مخصوصة في إثبات الزنا بالإقرار حيث ذكروا أن القاضي يراجع المقر ويظهر له كراهة ما أقر به وأنه ينبغي ألا يقر بمثل ذلك ويخرجه عن المجلس عدة مرات حتى تبلغ أربعة في أربع مجالس وكان على المحكمة أن تسير معه بمثل سير الفقهاء في هذه الجريمة الشنعاء

وعلى كل فإنه مؤاخذ بإقراره – وكان يجب حده – ولكن لإنكاره الإقرار من خلال عريضة الاستئناف ولتكذيب الطرف الآخر له فإنه يسقط عنه الحد – ويجب تعزيره

                                    لهــذا

   قررت إلغاء إقامة الحد عليه تحت المادة 318 (1) وتعزيره تحت المادة 319 – والحكم عليه بالجلد ثمانين جلدة والسجن سنة اعتباراً من تاريخ دخوله السجن

 

▸ حكومة السودان /ضد / فضل محمد نور فوق حكومة السودان /ضد/ أسامة عيسى خليل ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©