تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1992
  4. حكومة السودان // ضد // مبارك محمد خير

حكومة السودان // ضد // مبارك محمد خير

المحكمة العليا

القضاة :

سعادة السيد / بابكر محمد زين قاضي المحكمة العليا رئيساً

سعادة السيد / محمد حمد أبو سن قاضي المحكمة العليا عضواً

سعادة السيد / عبد الرحمن شرفي قاضي المحكمة العليا عضواً

حكومة السودان // ضد // مبارك محمد خير

النمرة م ع / ف ج / 62/ 1992م

المبادئ:

جنائي : التحريض _ الإدانة على التحريض دون وقوع الجريمة المحرض عليها _ إمكانية ذلك

إثبات _ عدالة الشهود _ عدم رد شهادة الفاسق لمجرد الفسوق _ الفسوق المبرر لرد الشهادة فسوق الكذب

وقوع الجريمة المحرض عليها ليس شرطاً للإدانة على التحريض لأن القانون يعاقب على التحريض حتى ولو لم تقع الجريمة المحرض عليها

المعيار في وزن الشهادة وعدالة الشهود بمدى إفادة الصدق وقد يكون الرجل فاسقاً ولا ترد شهادته ذلك أن الفسق الذي ترد به الشهادة هو فسق الكذب وليس لعموم الفسق لدلالة ما في قوله تتعالى :" يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا " والأمر بالتبين دليل على قبول الشهادة وعدم ردها إلا بعد التحقق من كذبها

المحامون :

الأستاذ / عبد الوهاب محمد عبد الوهاب عن الطاعن

الحكم

القاضي : محمد حمد أبو سن

التاريخ : 20/2/1992م

قدم المتهمان الياس محمد احمد ومبارك محمد خير للمحاكمة أمام محكمة جنايات الخرطوم وسط تحت المواد 439 و 90/251 و 991/321ع من قانون العقوبات لسنة 1983م , وقضت المحكمة ببراءة المتهم الأول وإدانة المتهم الثاني تحت المادة 25/2 من القانون الجنائي لسنة 1991م على أساس أنه القانون الأصلح للمتهم وحكمت عليه بالسجن لمدة عام واحد

طعن الأستاذ عبد الوهاب محمد عبد الوهاب في قرار إدانة المتهم الثاني لدى محكمة استئناف ولاية الخرطوم وقد أيدت محكمة الاستئناف الإدانة والعقوبة في مواجهة المتهم الثاني إلا أنها عدلت الاتهام ليكون تحت المواد 82/83 مقروءة مع المادة 91 من قانون العقوبات لسنة 1983م

والآن يطلب منا الأستاذ عبد الوهاب فحص قرار محكمة على أساس أن البينة المقدمة والتي اعتمدت عليها المحكمة كانت عبارة عن أقوال جماعة من المحترفين المجرمين الذين لا يمكن الاطمئنان إلى اقوالهم كما أنه لم تقع جريمة بتلاف أو أذى أو قتل من قبل المحرضين

تتلخص الوقائع في أن شهود الاتهام هاشم احمد وعماد الطيب وطارق إبراهيم قد اتصلوا بالشاكي وابلغوه بان المتهمين قد اتفقوا معهم على سرقة عربته وضربه لتعطيله أو قتله بناء على ذلك تم فتح بلاغ بنقطة الشرطة وتم عمل كمين بواسطة رجل المباحث شاهد الاتهام علي تاور كافي وقد تم القبض على المتهمين

شكّت محكمة الموضوع في عدالة شهود الاتهام الثلاثة أخذت من أقوالهم بما تم تعضيده بواسطة شاهد الاتهام الثالث الرقيب شرطة علي تاور كافي فقط وإدانة المتهم الثاني على هذا الأساس , وكذلك فعلت محكمة الاستئناف عندما قصرت إدانة المهم الثاني على التحريض على جريمة الإتلاف فقط إنني اتفق مع المحكمتين الأدنيين فيما قررتاه بخصوص قبول بينة شهود الاتهام الثلاثة في الحدود التي عضدتها شهادة رجل المباحث علي تاور كافي وذلك للملاحظات التي قيلت عن عدالة أولئك الشهود ولا أرى ما يمنع الأخذ بجزء من أقوال أولئك الشهود إذ كانت هناك بينة أخرى تعضد ذلك الجزء المأخوذ به من ناحية أخرى فان وقوع الجريمة المحرض عليها ليس شرطاً للإدانة على التحريض لأن القانون يعاقب على التحريض حتى ولو لم تقع الجريمة المحرض عليها ولو وقعت الجريمة المحرض عليها تكون عقوبة المحرض أشد في هذه الحالة

عليه أرى تأييد الإدانة كما توصلت إليها محكمة الاستئناف , كما أرى تأييد قرار محكمة الاستئناف بان القانون الأصلح للمتهم هو قانون 1983م على أن تعدل الإدانة لتكون تحت المادة 91/365ع كما جاء في الرأي المخالف كما أرى تأييد العقوبة

القاضي : عبد الرحمن محمد عبد الرحمن شرفي

التاريخ : 9/4/1992م

أتفق مع زميلي العالم مولانا محمد أحمد أبو سن على تأييد الإدانة تحت المادة 91/365 من قانون العقوبات لسنة 1983م – وأضيف بأن النعي على قرار الاستئناف بتأسيسه الإدانة على أقوال جماعة من محترفي الإجرام الذين لا يمكن الاطمئنان إلى أقوالهم , يعد نعياً غير سديد , لان المعيار في وزن الشهادة –وعدالة الشهود- بمدى إفادة الصدق , وقد يكون الرجل فاسقاً ولا ترد شهادته ذلك لان الفسق الذي يرد به الشهادة هو فسق الكذب , وليس عموم الفسق , بدلالة ما في قوله تعالى :" يأيها الذين آمنوا إن جاءكم وفاسق بنبأ ٍ فتبينوا " والأمر بالتبيين دليل على قبول الشهادة وعدم ر دها إلا بعد التحقق من كذبها – هكذا قرر الفقيه ابن القيم الجوزية في كتابه (الطرق الحكمية ص 33 ) وقال علاء الدين الطرابلسي في كتابه ( معين الأحكام ص 197) إذا علم صدق لهجة الفاسق وانه من اصدق الناس وأن فسقه بغير الكذب فلا وجه لرد شهادته وسر المسألة أن مدار قبول الشهادة وردها على غلبة الصدق وعدمه

لقد أردنا أن يكون ذلك بيناً – عند ممارسة سلطة التقدير المنصوص عليها بالمادة 33 من قانون الإثبات لسنة 1983م – ومن ثم ما نعى به طالب الفحص لم يكن سديداً

القاضي : بابكر زين العابدين

التاريخ : 20/4/1992م

بالإضافة إلى ما ذكر من قبل عن شهود الإثبات الرابع والسادس والسابع من سوء سلوك يبرر عدم الاعتداد كثيراً بأقوالهم وبالإضافة إلى أنهم لم يختلفوا مجتمعين مع الشاكي حول واقعة حضورهم إليه في منزله من عدمها وبالإضافة إلى أن الواحد منهم قد اختلف مع الآخرين فان شهادة شاهد الإثبات الخامس الرقيب علي تاور كافي محل نظر , فيذكر مثلاً على صفحتي 5و6 من يومية التحري أن الشاهد هاشم قال للمدان مبارك محمد خير العملية تمت : ( الناس ديل دايرين يمشوا مايو مبارك قاليهو خلاص سوق العربية وامشوا وقال ليهو نمشي وين نحن عاملين جريمة والناس ديل لو ما أخذوا حقهم ما بيمشوا معاي ) وتدخل هو وقال ( يأخي انحن اشتغلنا الشغلة دي ودي جريمة ونحن دايرين نمشي بسرعة نكسب الزمن عشان نفرتق العربية دي أدينا حقنا خلينا نتخارج من هنا ) وهاشم قاليهو نحن بنزين يوصلنا مايو ذاتي مافي وقام طلع عشرة جنيهات أداها هاشم وهاشم قاليهو ياخي دي ما بتعمل لينا أي حاجة وقال ليهو خلاص دي كبوا بيها بنزين وانتظرني " ويذكر في المحاكمة على الصفحات من 27 إلى 33 أن " هاشم قاليهو نحن نفذنا العملية الأولى سرقة العربية وقال ليهو خلاص امشي بسرعة واتخلص منها أعطاه عشرة جنيهات وهاشم قال لمبارك ياخي العشرة جنيهات دي بسيطة أنا قلت لمبارك ياخي نحن العربية ما عاوزين نسرقها عاوزين نفك إسبيراتها لبيعها وفي جماعة سوف يشتغلوا معانا يكونوا محتاجين لمصاريف العشرة دي ما بتكفي ومبارك قال لينا خلاص أنا بمشي للراجل أجيب ليكم منه القروش يعملها ليكم الربعين جنيه وقال لينا ياخي امشوا ونحن احتجينا وقال لينا لما تكملوا باقي العملية أنا بعطيكم حسابكم تمام أعطانا عشرة جنيه للبنزين , ما عارف بنزين شنو المتهم الثاني قال للجماعة امشوا اتخلصوا من العربية ما سمعت قوله أحرقوا عربية الشاكي , خلصوا عليها أنا فهمت إنها تتحرق )

فبالإضافة إلى أن الشاهد السابع علي تاور اختلف مع شهود الإثبات الرابع والسادس والسابع حيث إن الأخيرين قد ذكروا بان الاتفاق أن تحرق السيارة والشاهد يتحدث عن آخر غير حرق السيارة ومن أن البنزين للوصول به إلى مايو إن لغرض مجهول له , وبالإضافة إلى أنه قد اختلف مع نفسه عندما ذكر حديثاً في مرحلة التحري يختلف عن الحديث الذي ذكره في محكمة أول درجة فإن التقصير الذي قدمه المدان ووجد بعض التأييد من قبل بعض الشهود زعزع الثقة في بينة الاتهام من أن المدان قد اتفق مع الشهود على السرقة وحرق السيارة لا البحث عن سيارة المواطن محمد البلال وأن الدفع والحديث بما كان مقابل ذلك لا مقابل سرقة وحرق سيارة الشاكي وأن الشاهد بما لديه من خلفيات فهمه على أساس أنه سرقة وحرق سيارة الشاكي مع أن المدان والشهود يتحدثون عن سيارة المواطن أحمد البلال وعليه أرى إلغاء الإدانة و العقوبة وإخلاء سبيل المدان

▸ حكومة السودان // ضد // عمر محمد الطيب فوق حكومة السودان // ضد // محمد البدوي حامد ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1992
  4. حكومة السودان // ضد // مبارك محمد خير

حكومة السودان // ضد // مبارك محمد خير

المحكمة العليا

القضاة :

سعادة السيد / بابكر محمد زين قاضي المحكمة العليا رئيساً

سعادة السيد / محمد حمد أبو سن قاضي المحكمة العليا عضواً

سعادة السيد / عبد الرحمن شرفي قاضي المحكمة العليا عضواً

حكومة السودان // ضد // مبارك محمد خير

النمرة م ع / ف ج / 62/ 1992م

المبادئ:

جنائي : التحريض _ الإدانة على التحريض دون وقوع الجريمة المحرض عليها _ إمكانية ذلك

إثبات _ عدالة الشهود _ عدم رد شهادة الفاسق لمجرد الفسوق _ الفسوق المبرر لرد الشهادة فسوق الكذب

وقوع الجريمة المحرض عليها ليس شرطاً للإدانة على التحريض لأن القانون يعاقب على التحريض حتى ولو لم تقع الجريمة المحرض عليها

المعيار في وزن الشهادة وعدالة الشهود بمدى إفادة الصدق وقد يكون الرجل فاسقاً ولا ترد شهادته ذلك أن الفسق الذي ترد به الشهادة هو فسق الكذب وليس لعموم الفسق لدلالة ما في قوله تتعالى :" يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا " والأمر بالتبين دليل على قبول الشهادة وعدم ردها إلا بعد التحقق من كذبها

المحامون :

الأستاذ / عبد الوهاب محمد عبد الوهاب عن الطاعن

الحكم

القاضي : محمد حمد أبو سن

التاريخ : 20/2/1992م

قدم المتهمان الياس محمد احمد ومبارك محمد خير للمحاكمة أمام محكمة جنايات الخرطوم وسط تحت المواد 439 و 90/251 و 991/321ع من قانون العقوبات لسنة 1983م , وقضت المحكمة ببراءة المتهم الأول وإدانة المتهم الثاني تحت المادة 25/2 من القانون الجنائي لسنة 1991م على أساس أنه القانون الأصلح للمتهم وحكمت عليه بالسجن لمدة عام واحد

طعن الأستاذ عبد الوهاب محمد عبد الوهاب في قرار إدانة المتهم الثاني لدى محكمة استئناف ولاية الخرطوم وقد أيدت محكمة الاستئناف الإدانة والعقوبة في مواجهة المتهم الثاني إلا أنها عدلت الاتهام ليكون تحت المواد 82/83 مقروءة مع المادة 91 من قانون العقوبات لسنة 1983م

والآن يطلب منا الأستاذ عبد الوهاب فحص قرار محكمة على أساس أن البينة المقدمة والتي اعتمدت عليها المحكمة كانت عبارة عن أقوال جماعة من المحترفين المجرمين الذين لا يمكن الاطمئنان إلى اقوالهم كما أنه لم تقع جريمة بتلاف أو أذى أو قتل من قبل المحرضين

تتلخص الوقائع في أن شهود الاتهام هاشم احمد وعماد الطيب وطارق إبراهيم قد اتصلوا بالشاكي وابلغوه بان المتهمين قد اتفقوا معهم على سرقة عربته وضربه لتعطيله أو قتله بناء على ذلك تم فتح بلاغ بنقطة الشرطة وتم عمل كمين بواسطة رجل المباحث شاهد الاتهام علي تاور كافي وقد تم القبض على المتهمين

شكّت محكمة الموضوع في عدالة شهود الاتهام الثلاثة أخذت من أقوالهم بما تم تعضيده بواسطة شاهد الاتهام الثالث الرقيب شرطة علي تاور كافي فقط وإدانة المتهم الثاني على هذا الأساس , وكذلك فعلت محكمة الاستئناف عندما قصرت إدانة المهم الثاني على التحريض على جريمة الإتلاف فقط إنني اتفق مع المحكمتين الأدنيين فيما قررتاه بخصوص قبول بينة شهود الاتهام الثلاثة في الحدود التي عضدتها شهادة رجل المباحث علي تاور كافي وذلك للملاحظات التي قيلت عن عدالة أولئك الشهود ولا أرى ما يمنع الأخذ بجزء من أقوال أولئك الشهود إذ كانت هناك بينة أخرى تعضد ذلك الجزء المأخوذ به من ناحية أخرى فان وقوع الجريمة المحرض عليها ليس شرطاً للإدانة على التحريض لأن القانون يعاقب على التحريض حتى ولو لم تقع الجريمة المحرض عليها ولو وقعت الجريمة المحرض عليها تكون عقوبة المحرض أشد في هذه الحالة

عليه أرى تأييد الإدانة كما توصلت إليها محكمة الاستئناف , كما أرى تأييد قرار محكمة الاستئناف بان القانون الأصلح للمتهم هو قانون 1983م على أن تعدل الإدانة لتكون تحت المادة 91/365ع كما جاء في الرأي المخالف كما أرى تأييد العقوبة

القاضي : عبد الرحمن محمد عبد الرحمن شرفي

التاريخ : 9/4/1992م

أتفق مع زميلي العالم مولانا محمد أحمد أبو سن على تأييد الإدانة تحت المادة 91/365 من قانون العقوبات لسنة 1983م – وأضيف بأن النعي على قرار الاستئناف بتأسيسه الإدانة على أقوال جماعة من محترفي الإجرام الذين لا يمكن الاطمئنان إلى أقوالهم , يعد نعياً غير سديد , لان المعيار في وزن الشهادة –وعدالة الشهود- بمدى إفادة الصدق , وقد يكون الرجل فاسقاً ولا ترد شهادته ذلك لان الفسق الذي يرد به الشهادة هو فسق الكذب , وليس عموم الفسق , بدلالة ما في قوله تعالى :" يأيها الذين آمنوا إن جاءكم وفاسق بنبأ ٍ فتبينوا " والأمر بالتبيين دليل على قبول الشهادة وعدم ر دها إلا بعد التحقق من كذبها – هكذا قرر الفقيه ابن القيم الجوزية في كتابه (الطرق الحكمية ص 33 ) وقال علاء الدين الطرابلسي في كتابه ( معين الأحكام ص 197) إذا علم صدق لهجة الفاسق وانه من اصدق الناس وأن فسقه بغير الكذب فلا وجه لرد شهادته وسر المسألة أن مدار قبول الشهادة وردها على غلبة الصدق وعدمه

لقد أردنا أن يكون ذلك بيناً – عند ممارسة سلطة التقدير المنصوص عليها بالمادة 33 من قانون الإثبات لسنة 1983م – ومن ثم ما نعى به طالب الفحص لم يكن سديداً

القاضي : بابكر زين العابدين

التاريخ : 20/4/1992م

بالإضافة إلى ما ذكر من قبل عن شهود الإثبات الرابع والسادس والسابع من سوء سلوك يبرر عدم الاعتداد كثيراً بأقوالهم وبالإضافة إلى أنهم لم يختلفوا مجتمعين مع الشاكي حول واقعة حضورهم إليه في منزله من عدمها وبالإضافة إلى أن الواحد منهم قد اختلف مع الآخرين فان شهادة شاهد الإثبات الخامس الرقيب علي تاور كافي محل نظر , فيذكر مثلاً على صفحتي 5و6 من يومية التحري أن الشاهد هاشم قال للمدان مبارك محمد خير العملية تمت : ( الناس ديل دايرين يمشوا مايو مبارك قاليهو خلاص سوق العربية وامشوا وقال ليهو نمشي وين نحن عاملين جريمة والناس ديل لو ما أخذوا حقهم ما بيمشوا معاي ) وتدخل هو وقال ( يأخي انحن اشتغلنا الشغلة دي ودي جريمة ونحن دايرين نمشي بسرعة نكسب الزمن عشان نفرتق العربية دي أدينا حقنا خلينا نتخارج من هنا ) وهاشم قاليهو نحن بنزين يوصلنا مايو ذاتي مافي وقام طلع عشرة جنيهات أداها هاشم وهاشم قاليهو ياخي دي ما بتعمل لينا أي حاجة وقال ليهو خلاص دي كبوا بيها بنزين وانتظرني " ويذكر في المحاكمة على الصفحات من 27 إلى 33 أن " هاشم قاليهو نحن نفذنا العملية الأولى سرقة العربية وقال ليهو خلاص امشي بسرعة واتخلص منها أعطاه عشرة جنيهات وهاشم قال لمبارك ياخي العشرة جنيهات دي بسيطة أنا قلت لمبارك ياخي نحن العربية ما عاوزين نسرقها عاوزين نفك إسبيراتها لبيعها وفي جماعة سوف يشتغلوا معانا يكونوا محتاجين لمصاريف العشرة دي ما بتكفي ومبارك قال لينا خلاص أنا بمشي للراجل أجيب ليكم منه القروش يعملها ليكم الربعين جنيه وقال لينا ياخي امشوا ونحن احتجينا وقال لينا لما تكملوا باقي العملية أنا بعطيكم حسابكم تمام أعطانا عشرة جنيه للبنزين , ما عارف بنزين شنو المتهم الثاني قال للجماعة امشوا اتخلصوا من العربية ما سمعت قوله أحرقوا عربية الشاكي , خلصوا عليها أنا فهمت إنها تتحرق )

فبالإضافة إلى أن الشاهد السابع علي تاور اختلف مع شهود الإثبات الرابع والسادس والسابع حيث إن الأخيرين قد ذكروا بان الاتفاق أن تحرق السيارة والشاهد يتحدث عن آخر غير حرق السيارة ومن أن البنزين للوصول به إلى مايو إن لغرض مجهول له , وبالإضافة إلى أنه قد اختلف مع نفسه عندما ذكر حديثاً في مرحلة التحري يختلف عن الحديث الذي ذكره في محكمة أول درجة فإن التقصير الذي قدمه المدان ووجد بعض التأييد من قبل بعض الشهود زعزع الثقة في بينة الاتهام من أن المدان قد اتفق مع الشهود على السرقة وحرق السيارة لا البحث عن سيارة المواطن محمد البلال وأن الدفع والحديث بما كان مقابل ذلك لا مقابل سرقة وحرق سيارة الشاكي وأن الشاهد بما لديه من خلفيات فهمه على أساس أنه سرقة وحرق سيارة الشاكي مع أن المدان والشهود يتحدثون عن سيارة المواطن أحمد البلال وعليه أرى إلغاء الإدانة و العقوبة وإخلاء سبيل المدان

▸ حكومة السودان // ضد // عمر محمد الطيب فوق حكومة السودان // ضد // محمد البدوي حامد ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1992
  4. حكومة السودان // ضد // مبارك محمد خير

حكومة السودان // ضد // مبارك محمد خير

المحكمة العليا

القضاة :

سعادة السيد / بابكر محمد زين قاضي المحكمة العليا رئيساً

سعادة السيد / محمد حمد أبو سن قاضي المحكمة العليا عضواً

سعادة السيد / عبد الرحمن شرفي قاضي المحكمة العليا عضواً

حكومة السودان // ضد // مبارك محمد خير

النمرة م ع / ف ج / 62/ 1992م

المبادئ:

جنائي : التحريض _ الإدانة على التحريض دون وقوع الجريمة المحرض عليها _ إمكانية ذلك

إثبات _ عدالة الشهود _ عدم رد شهادة الفاسق لمجرد الفسوق _ الفسوق المبرر لرد الشهادة فسوق الكذب

وقوع الجريمة المحرض عليها ليس شرطاً للإدانة على التحريض لأن القانون يعاقب على التحريض حتى ولو لم تقع الجريمة المحرض عليها

المعيار في وزن الشهادة وعدالة الشهود بمدى إفادة الصدق وقد يكون الرجل فاسقاً ولا ترد شهادته ذلك أن الفسق الذي ترد به الشهادة هو فسق الكذب وليس لعموم الفسق لدلالة ما في قوله تتعالى :" يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا " والأمر بالتبين دليل على قبول الشهادة وعدم ردها إلا بعد التحقق من كذبها

المحامون :

الأستاذ / عبد الوهاب محمد عبد الوهاب عن الطاعن

الحكم

القاضي : محمد حمد أبو سن

التاريخ : 20/2/1992م

قدم المتهمان الياس محمد احمد ومبارك محمد خير للمحاكمة أمام محكمة جنايات الخرطوم وسط تحت المواد 439 و 90/251 و 991/321ع من قانون العقوبات لسنة 1983م , وقضت المحكمة ببراءة المتهم الأول وإدانة المتهم الثاني تحت المادة 25/2 من القانون الجنائي لسنة 1991م على أساس أنه القانون الأصلح للمتهم وحكمت عليه بالسجن لمدة عام واحد

طعن الأستاذ عبد الوهاب محمد عبد الوهاب في قرار إدانة المتهم الثاني لدى محكمة استئناف ولاية الخرطوم وقد أيدت محكمة الاستئناف الإدانة والعقوبة في مواجهة المتهم الثاني إلا أنها عدلت الاتهام ليكون تحت المواد 82/83 مقروءة مع المادة 91 من قانون العقوبات لسنة 1983م

والآن يطلب منا الأستاذ عبد الوهاب فحص قرار محكمة على أساس أن البينة المقدمة والتي اعتمدت عليها المحكمة كانت عبارة عن أقوال جماعة من المحترفين المجرمين الذين لا يمكن الاطمئنان إلى اقوالهم كما أنه لم تقع جريمة بتلاف أو أذى أو قتل من قبل المحرضين

تتلخص الوقائع في أن شهود الاتهام هاشم احمد وعماد الطيب وطارق إبراهيم قد اتصلوا بالشاكي وابلغوه بان المتهمين قد اتفقوا معهم على سرقة عربته وضربه لتعطيله أو قتله بناء على ذلك تم فتح بلاغ بنقطة الشرطة وتم عمل كمين بواسطة رجل المباحث شاهد الاتهام علي تاور كافي وقد تم القبض على المتهمين

شكّت محكمة الموضوع في عدالة شهود الاتهام الثلاثة أخذت من أقوالهم بما تم تعضيده بواسطة شاهد الاتهام الثالث الرقيب شرطة علي تاور كافي فقط وإدانة المتهم الثاني على هذا الأساس , وكذلك فعلت محكمة الاستئناف عندما قصرت إدانة المهم الثاني على التحريض على جريمة الإتلاف فقط إنني اتفق مع المحكمتين الأدنيين فيما قررتاه بخصوص قبول بينة شهود الاتهام الثلاثة في الحدود التي عضدتها شهادة رجل المباحث علي تاور كافي وذلك للملاحظات التي قيلت عن عدالة أولئك الشهود ولا أرى ما يمنع الأخذ بجزء من أقوال أولئك الشهود إذ كانت هناك بينة أخرى تعضد ذلك الجزء المأخوذ به من ناحية أخرى فان وقوع الجريمة المحرض عليها ليس شرطاً للإدانة على التحريض لأن القانون يعاقب على التحريض حتى ولو لم تقع الجريمة المحرض عليها ولو وقعت الجريمة المحرض عليها تكون عقوبة المحرض أشد في هذه الحالة

عليه أرى تأييد الإدانة كما توصلت إليها محكمة الاستئناف , كما أرى تأييد قرار محكمة الاستئناف بان القانون الأصلح للمتهم هو قانون 1983م على أن تعدل الإدانة لتكون تحت المادة 91/365ع كما جاء في الرأي المخالف كما أرى تأييد العقوبة

القاضي : عبد الرحمن محمد عبد الرحمن شرفي

التاريخ : 9/4/1992م

أتفق مع زميلي العالم مولانا محمد أحمد أبو سن على تأييد الإدانة تحت المادة 91/365 من قانون العقوبات لسنة 1983م – وأضيف بأن النعي على قرار الاستئناف بتأسيسه الإدانة على أقوال جماعة من محترفي الإجرام الذين لا يمكن الاطمئنان إلى أقوالهم , يعد نعياً غير سديد , لان المعيار في وزن الشهادة –وعدالة الشهود- بمدى إفادة الصدق , وقد يكون الرجل فاسقاً ولا ترد شهادته ذلك لان الفسق الذي يرد به الشهادة هو فسق الكذب , وليس عموم الفسق , بدلالة ما في قوله تعالى :" يأيها الذين آمنوا إن جاءكم وفاسق بنبأ ٍ فتبينوا " والأمر بالتبيين دليل على قبول الشهادة وعدم ر دها إلا بعد التحقق من كذبها – هكذا قرر الفقيه ابن القيم الجوزية في كتابه (الطرق الحكمية ص 33 ) وقال علاء الدين الطرابلسي في كتابه ( معين الأحكام ص 197) إذا علم صدق لهجة الفاسق وانه من اصدق الناس وأن فسقه بغير الكذب فلا وجه لرد شهادته وسر المسألة أن مدار قبول الشهادة وردها على غلبة الصدق وعدمه

لقد أردنا أن يكون ذلك بيناً – عند ممارسة سلطة التقدير المنصوص عليها بالمادة 33 من قانون الإثبات لسنة 1983م – ومن ثم ما نعى به طالب الفحص لم يكن سديداً

القاضي : بابكر زين العابدين

التاريخ : 20/4/1992م

بالإضافة إلى ما ذكر من قبل عن شهود الإثبات الرابع والسادس والسابع من سوء سلوك يبرر عدم الاعتداد كثيراً بأقوالهم وبالإضافة إلى أنهم لم يختلفوا مجتمعين مع الشاكي حول واقعة حضورهم إليه في منزله من عدمها وبالإضافة إلى أن الواحد منهم قد اختلف مع الآخرين فان شهادة شاهد الإثبات الخامس الرقيب علي تاور كافي محل نظر , فيذكر مثلاً على صفحتي 5و6 من يومية التحري أن الشاهد هاشم قال للمدان مبارك محمد خير العملية تمت : ( الناس ديل دايرين يمشوا مايو مبارك قاليهو خلاص سوق العربية وامشوا وقال ليهو نمشي وين نحن عاملين جريمة والناس ديل لو ما أخذوا حقهم ما بيمشوا معاي ) وتدخل هو وقال ( يأخي انحن اشتغلنا الشغلة دي ودي جريمة ونحن دايرين نمشي بسرعة نكسب الزمن عشان نفرتق العربية دي أدينا حقنا خلينا نتخارج من هنا ) وهاشم قاليهو نحن بنزين يوصلنا مايو ذاتي مافي وقام طلع عشرة جنيهات أداها هاشم وهاشم قاليهو ياخي دي ما بتعمل لينا أي حاجة وقال ليهو خلاص دي كبوا بيها بنزين وانتظرني " ويذكر في المحاكمة على الصفحات من 27 إلى 33 أن " هاشم قاليهو نحن نفذنا العملية الأولى سرقة العربية وقال ليهو خلاص امشي بسرعة واتخلص منها أعطاه عشرة جنيهات وهاشم قال لمبارك ياخي العشرة جنيهات دي بسيطة أنا قلت لمبارك ياخي نحن العربية ما عاوزين نسرقها عاوزين نفك إسبيراتها لبيعها وفي جماعة سوف يشتغلوا معانا يكونوا محتاجين لمصاريف العشرة دي ما بتكفي ومبارك قال لينا خلاص أنا بمشي للراجل أجيب ليكم منه القروش يعملها ليكم الربعين جنيه وقال لينا ياخي امشوا ونحن احتجينا وقال لينا لما تكملوا باقي العملية أنا بعطيكم حسابكم تمام أعطانا عشرة جنيه للبنزين , ما عارف بنزين شنو المتهم الثاني قال للجماعة امشوا اتخلصوا من العربية ما سمعت قوله أحرقوا عربية الشاكي , خلصوا عليها أنا فهمت إنها تتحرق )

فبالإضافة إلى أن الشاهد السابع علي تاور اختلف مع شهود الإثبات الرابع والسادس والسابع حيث إن الأخيرين قد ذكروا بان الاتفاق أن تحرق السيارة والشاهد يتحدث عن آخر غير حرق السيارة ومن أن البنزين للوصول به إلى مايو إن لغرض مجهول له , وبالإضافة إلى أنه قد اختلف مع نفسه عندما ذكر حديثاً في مرحلة التحري يختلف عن الحديث الذي ذكره في محكمة أول درجة فإن التقصير الذي قدمه المدان ووجد بعض التأييد من قبل بعض الشهود زعزع الثقة في بينة الاتهام من أن المدان قد اتفق مع الشهود على السرقة وحرق السيارة لا البحث عن سيارة المواطن محمد البلال وأن الدفع والحديث بما كان مقابل ذلك لا مقابل سرقة وحرق سيارة الشاكي وأن الشاهد بما لديه من خلفيات فهمه على أساس أنه سرقة وحرق سيارة الشاكي مع أن المدان والشهود يتحدثون عن سيارة المواطن أحمد البلال وعليه أرى إلغاء الإدانة و العقوبة وإخلاء سبيل المدان

▸ حكومة السودان // ضد // عمر محمد الطيب فوق حكومة السودان // ضد // محمد البدوي حامد ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©