حكومة السودان //ضد// ع .ا .س .ح .ا
بسم الله الرحمن الرحيم
المحكمة القومية العليا
القضاة:
سعادة السيد / محجـوب الأمين الفكـي
قاضي المحكمة العليا
رئيساً
سعادة السيد / هاشـم حمـزة عبد المجيد
قاضي المحكمة العليا
عضواً
سعادة السيد / الرشيـد التـوم محمدخير
قاضي المحكمة العليا
عضواً
حكومة السودان //ضد// ع .ا .س .ح .ا
م ع/مؤبد/77/2011م
قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1994م – المادة (3) منه – تعريف المخدر – الفحص المعملي – الجداول الملحقة بالقانون قراءتهما معاً - أثرها.
المبدأ:
لا يكفي أن يبين التقرير الفني أي الفحص المعملي نـوع المادة أو صفتها أنها مخدر وإنما يتعين على المحكمة أن تقرأ التقرير المعملي مع الجداول الملحقة بقانون المخدرات والمؤثرات العقلية التي تبين المواد المخدرة ومشتقاتها التي ينطبق عليها التعريف ويعاقب عليها القانون.
المحامون:
الأستاذ/ فخر الدين محمود عبد الله عن الطاعن
الحكــم
القاضي: محجوب الأمين الفكي
التاريخ: 15/12/2011م
إثر اشتباه في قيام المتهم ع.ا.س.ح.ا. بترويج نبات القنب بمنطقة السامراب ، استصدرت الشرطة أمراً لتفتيش منزله أسفر ذلك عن ضبط كمية من القات معبأة في أكياس ومبلغ 272 جنيهاً . أسفر الفحص المعملي عن أن القات الذي تم ضبطه يحتوي على مادة الكاسين .. قضت محكمة جنايات الخرطوم بحري شمال بإدانته تحت المادة 15(1) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية وعاقبته بالسجن سجناً مؤبداً بجانب الغرامة خمسة آلاف جنيه تحصل بالطريق المدني وأمرت بمصادرة مبلغ 272 جنيهاً لصالح حكومة السودان.
أيدت محكمة استئناف الخرطوم بحري الإدانة والعقوبة ومن ثم وضعت أمامنا الأوراق إعمالاً لنص المادة (181) من قانون الإجراءات الجنائية.
تقدم نيابة عن المدان الأستاذ/ فخر الدين محمود عبد الله بطلب فحص لأسباب أبداها فيه يلتمس إلغاء الإدانة والعقوبة محصلتها أن نبات القات وإن حوى مادة الكاسين إلا أن القانون لا يعاقب على حيازته . نفصل فيما أثير في الطلب في معرض ممارستنا لسلطاتنا بموجب المادة (181) إجراءات ونرى الآتي:
لا خلاف أن تقرير المختبر الجنائـي أفاد أن الفحص المعملي للقات يحتـوي على مادة الكاسين المخدرة المنشطة فهل تعتبر مادة مخـدرة أو مؤثرة تأثيراً عقلياً يعاقب القانـون علـى حيازتها لأي من الأغراض المنصوص عليهـا فـي المواد (15) ، (16) ، (20) ، من قانـون المخدرات والمؤثـرات العقلية؟
لا بد من القول أن قانون المخدرات والمؤثرات العقلية قد أورد على سبيل الحصر ما هو مخدر وما هو مؤثر عقلي يعاقب القانون على حيازته لأي من الأغراض سالفة الذكر . وبالتالي يجب أن تتقيد المحاكم بهذا الجدول أو أي تعديل لاحق عليه وفق الحيازة ولا تتجاوزه بإضافة أية مادة حتى لو كانت مخدرة لم تندرج تحت هذا الجدول وقد وقعت محكمة الاستئناف في الخطأ حين أغفلت ذلك وذهبت إلى القول أن مصطلح مخدر ولو لم يكن مدرجاً في الجدول لكن يظهر عليه ذات الأثر وهو التخدير وإذا كانت محكمة الاستئناف قد توصلت إلى أن المشرع في المادة (3) منه قد وضع تعريفاً ضيقاً للمخدرات - ووفقاً للجدول الملحق بالقانون فهي وحدها التي تسري عليها أحكامه كان يتعين عليها أن تلتزم بقاعدة أساسية في التفسير بحيث لا يفسر النص التجريمي المذكور تفسيراً واسعاً يقود لاتساع نطاقه ويجب ألا تحمل النص المذكور ما لا يحتمله التزاماً بقصد المشرع . والحكمة في التشريع خاصة إذا كان النص واضحاً أورد على سبيل الحصر في جدول ملحق به المواد المخدرة والمؤثرة التي يعاقب على حيازتها أو على استخراج أو تركيب مواد بعينها من مواد لا يعاقب على حيازتها.
لقد سبق لهذه الدائرة أن قررت في حكمها:
م ع/ط ج/821/2009م محاكمة: حسين محمد ادم وآخر
ما يلي: وقد تماثلت الوقائع في هذه السابقة والوقائع موضوع هذا الطعن إن ما تم ضبطه في حيازة المدانين هو قات وإن هذا القات يحوي كما يبين الفحص المعملي مادة الكاسين المخدرة ولا خلاف حول هذا ولكن هل كل مادة مخدرة تندرج تحت تعريف القانون للمادة ينطبق عليها تعريف مؤثر عقلي؟
في تقديرنا أنه لا يكفي أن يبين التقرير الفني أي الفحص المعملي نوع المادة أو وصفها أنها مخدر وإنما يتعين على المحكمة أن تقرأ التقرير المعملي مع الجداول الملحقة بقانون المخدرات والمؤثرات العقلية التي تبين المواد المخدرة ومشتقاتها التي ينطبق عليها التعريف ويعاقب عليها القانون من جهة . ومن جهة أخرى لا يعاقب القانون على حيازة مادة تحوي الكاسين كمخدر وقد ورد في الجدول (ب) الملحق بالقانون كمخدر لا يعاقب على حيازتها إلا إذا ركبت منها مادة مخدرة أخرى يبدو هذا واضحاً من المادة (3) للمؤثرات العقلية المعرفة للمؤثرات العقلية حيث جاء في التعريف أنه يقصد بها كل مادة مركبة من أي من المواد المدرجة في الجدول الثاني (الكاسين من بينها) وتشمل كل مادة كيميائية ذات أثر.
نخلص مما تقدم أن مادة الكاسين كمخدر لا يشملها التعريف كمخدر وليست بمؤثر عقلـي وفقاً للمادة (3) مقـروءة مع الجدول (ب) الملحق بالقانـون.
بهذا نرى إلغاء الإدانة والعقوبة والأمر بالمصادرة وبرد المبلغ المصادر للمتهم ويخلى سبيله فوراً في هذه الإجراءات.
القاضي: الرشيد التوم محمد خير
التاريخ: 26/12/2011م
أوافق فقد سبق لنا أن قضينا بما ذهب إليه الزميل في الرأي الأول في السابقة التي أشار إليها وأرفق محامي المدان صورة منها مع طلبه فليست كل مادة تحتوي على مخدر تعتبر حيازتها أو تعاطيها أو التعامل فيها جريمة فالمعلوم أن (التبغ المصنع منه ((الصعوط أو التمباك)) يحتوي على مادة مخدرة كما أن بعض العقاقير والأدوية تحتوي على مواد مخدرة بنسب معينة فالمعول عليه لتطبيق قانون المخدرات والمؤثرات العقلية الرجوع لنص المادة (3) منه مقـروءة مع الجدول الملحق بالقانون للقول بأن المادة المذكورة والتي تم ضبطها لدى شخص ما تقع في نطاق قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1994م.
القاضي: هاشم حمزة عبد المجيد
التاريخ: 1/1/2012م
أوافق على إلغاء الإدانة والعقوبة والأمر بالمصادرة ورد المبلغ المصادر للمتهم وإخلاء سبيله.
الأمر النهائي:
1- تلغى الإدانة والعقوبة.
2- يلغى الأمر بمصادرة المبلغ المعروضات ويرد للمتهم.
3- يخلى سبيله فوراً في هذه الإجراءات.
محجوب الأمين الفكــي
قاضي المحكمة العليا
ورئيس الدائرة
2/1/2012م

