تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2012
  4. حكومة السودان //ضد// ع. ا. آ. ي

حكومة السودان //ضد// ع. ا. آ. ي

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة القومية العليا

 

القضاة:

سعادة السيد / محجوب الأمـين الفكـي

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيد / هاشـم حمـزة عبدالمجيد

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / عبدالمجيـد إدريس علـي

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيدة/ د. سوسن سعيد شنـدي

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / الرشيد التــوم محمد خير

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

حكومة السودان //ضد// ع. ا. آ. ي

م ع/ ط ج/106/2012م

مراجعة/175/2012م

 

قانون الطفل لسنة 2010م – محكمة الطفل – إجراءات التقاضي المدني – عدم تعارضهما – الأضرار التي لحقت بولي الطفل المجني عليه – تعويضه عنها – اختصاص المحكمة المدنية.

 

المبادئ:

 

1- لا تحكم محكمة الطفل على الطفل الجاني ولا على والده بتعويض المجني عليه بصورة تلقائية دون إتباع إجراءات التقاضي المدني ودون تطبيق القواعد العامة التي تحكم دعوى التعويض في قانون المعاملات المدنية استحقاقاً ومقدارً حيث لا تتعارض إجراءات التقاضي المدني مع المباديء التي نص عليها قانون الطفل من حيث تعريف الطفل الجاني والطفل المجني عليه للظهور أمام المحكمة المدنية لأن كليهما ينبغي أن يمثله ولي الخصومة دون حاجة لمثوله أمام المحكمة المدنية.

 

2- لا تختص محكمة الطفل بتعويض ولي المجني عليه عن أي أضرار لحقت به أو مصروفات تكبدها في مواجهة الطفل وتختص بذلك المحكمة المدنية. 

 

رأي مخالف:

التعويض المطالب به كان نتيجة للفعل الجنائي المرتكب ويرتبط وجوداً وعدماً بهذا الفعل ونتيجة له ، لذلك فإن محكمة الطفل تختص بالفصل في طلب التعويض باستعمال محكمة الموضوع لسلطاتها المدنية وفق نص المادة (204) إجراءات جنائية لسنة 1991م.

الحكــم

 

القاضي: محجوب الأمين الفكي

التاريخ: 5/8/2012م

 

مثل الطفل ع. ا. آ. ي أمام محكمة الطفل أم درمان متهماً بارتكاب فعل يعد مخالفة لنص المادة 45(ج) من قانون الطفل توصلت إلى ارتكابه هذا الفعل وأمرت بإيداعه بدار التربية لمدة سنتين اعتباراً من 1/5/2011م وإلزام والده بأن يدفع من ماله ومال الجانح مبلغ 2.038.5 جملة تكاليف علاج على أن يتم تحصيل المبلغ مدنياً.

 

أيدت محكمة استئناف أم درمان مدة الإيداع في دار التربية وألغت الحكم بالمبلغ المذكور وأعادت الأوراق للنظر وفقا لموجهات الحكم.

 

بعد إعادة الأوراق إلى الأخيرة أصدرت حكمها بإلزام ولى الجانح بدفع مبلغ 2.023.5 جنيه للشاكي مع الاحتفاظ للاتهام بحقه في المقاضاة أمام المحاكم المدنية إذا رغب في أي تعويض أخر.

بتاريخ 7/12/2011م أيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم الذي كان محل طعن بالنقض أمام المحكمة العليا في شقه المتعلق بالتعويض وقضت بشطب الطعن تأسيساً على أن قانون الطفل قانون خاص لم ينص فيه على إمكانية إقامة دعوى تعويض ولا تطبق بشأنه عند غياب النص أحكام قانون الإجراءات الجنائية . وقد نصت المادة (3) منه على أنه يجب مراعاة أية إجراءات ينص عليها قانون آخر . قيد قانون الطفل محكمة الطفل بتطبيق الإجراءات الواردة في المادة (65) صدر هذا الحكم بالأغلبية . تبنى الشاكي الرأي المخالف في الحكم وأسس عليه أسباب طلب المراجعة الذي تقدم به مطالباً بمراجعته والحكم له بمبلغ 7020 جنيه تعويضاً على النحو الذي فصله.

 

قبل طلب المراجعة شكلاً بوساطة السيد/ نائب رئيس القضاء بما لديه من تفويض بموجب المادة 188(أ) من قانون الإجراءات الجنائية . أعلن المراجع ضده بصورة من الطلب غير أنه لم يشأ إيداع رده حتى انقضى الأجل المحدود لهذا نفصل في طلب المراجعة موضوعاً.

 

لا خلاف أن المبدأ العام في القانونين الجنائي والإجراءات الجنائية وقانون المعاملات المدنية وأيضاً قانون الطفل جبر الضرر والتعويض عنه وإن قانون الطفل تحديداً أسبغ الحماية على الطفل سواء أكان جانياً أو مجنياً عليه ووفقاً لأحكامه يعوض عن الأضرار التي لحقت به كما نصت المادة 83(1) (ز) غير أنه يتعين التفرقة بين الحالات التي يكون فيها الجاني رجلاً حينئذٍ لا يتطلب تعويض الطفل إتباع أية إجراءات إذ يجوز للمحكمة أن تخصص جانباً من الغرامة تعويضاً تطبيقاً لنص المادة 86(ط) منه.

أما في الحالة الثانية إذا كان الجاني طفلاً جانحاً تكفل الأجهزة العدلية له إذا كان ضحية لجريمة تحت المادة (45)،(46) إتاحة الإجراءات المناسبة في الحصول دون تمييز على تعويض عن الأضرار التي لحقت به من الشخص المسئُول قانوناً عن تلك الجرائم.

الإجراءات المناسبة تعنى إجراءات خاصة (خلافاً للقواعد العامة) تراعى المبادئ التي نص عليها قانون الطفل ومن بينها تفادى التأخير غير المبرر في البت في القضايا وتنفيذ الأوامر والقرارات التي تمنح تعويضات للأطفال الضحايا.

لم يقرر قانون الطفل أية قواعد أو نصوص إجرائية خاصة تتعلق بالتعويض المطالب به في دعوى التعويض . في الوقت الذي أحال فيه القانون الجنائي وإجراءاته إلى قانون المعاملات المدنية . والإجراءات المدنية ليحكما دعوى التعويض إجرائيا وموضوعياً . حتى لو سلمنا جدلاً بالرغم من أن محاكم الطفل محكومة إجرائياً بقانون الطفل وبقواعـد الأمم المتحدة الدنيا لإجراءات قضاء الأحداث عند غياب النص ، وأن قانون الطفل حين نص على تخصيص جزءً من الغرامة لتعويض الطفل إذا كان الجاني رجلاً وسكت عن الحالة التي يكون الجاني فيها جانحاً مما يعنى تطبيق القواعد العامة ابتداءً قبل الحكم بالتعويض من حيث سداد الرسوم إذ لم يعف قانون الطفل لسنة2010م الطفل من رسوم التقاضي كما فعل قانون الطفل لسنة2004م.

ومن حيث تمثيله ورعاية لمصالحه في الدعوى ينوب عنه ولى خصومه تعينه المحكمة وفقاً لنص المادة (116) إجراءات مدنية هذا إذا كانت المطالبة بالتعويض تطبيقاً لنص المادة (138) من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م بحسبان أن كل فعل سبب ضرراً للآخر يلزم من ارتكبه بالتعويض حتى لو كان غير مميز إلا أن إلزام من هو مسئُولُُ عنه بالتعويض بمبلغ التعويض مقيد بألا يكون الجانح ذا مال ويقتضى هذا أن يواجه المسئُول عنه الادعاء بالتعويض والبينات التي تقوم لمناهضة هذه الدعوى.

لم تتبع هذه الإجراءات الأساسية ولم يفصل في دعوى التعويض وفقاً لأوليات الفصل في الدعاوى المدنية ومن ظهر ممثلا للدفاع ظهر مترافعاً عن الجانح ولم يظهر والده مناهضاً لهذه الدعوى كأصيل فيها ولم تتحقق المحكمة مما إذا كان الطفل ذا مال حتى تحكم عليه بالتعويض أو العكس ليحكم على والده بالتعويض في هذه الحالة دون غيرها.

وغنى عن القول أن التعويض المقصود في قانون الطفل ، هو تعويض الطفل عن الأضرار البدنية والنفسية من جراء الجريمة التي وقعت عليه وليس تعويض والده أو ذويه عن ما لحقه أو لحقهم من أضرار وتعطيل مصالحهم الخاصة كما طالب والد المجني عليه بمبلغ 7 آلاف شملت حتى مصاريفه الخاصة ومصاريف المواصلات فهذه كلها محلها المحكمة المدنية وليست محكمة الطفل.

صفو القول وخلاصته الآتي:

1- الجاني البالغ يجوز الحكم عليه بتعويض المجني عليه الطفل بتخصيص جانب من الغرامة.

2- لا تحكم محكمة الطفل على الجاني الطفل ولا على والده بتعويض المجني عليه بصورة تلقائية دون اتباع إجراءات التقاضي المدني دون تطبيق القواعد العامة التي تحكم دعوى التعويض في قانون المعاملات المدنية استحقاقا ومقداراً حيث لا تتعارض إجراءات التقاضي المدني مع المبادئ التي نص عليها قانون الطفل من حيث تعريف الطفل الجاني والطفل المجني عليه للظهور أمام المحكمة المدنية لأن كليهما ينبغي أن يمثله ولى للخصومة دون حاجة لمثوله أمام المحكمة المدنية.

 

3- تختص محكمة الطفل بتعويض المجني عليه الطفل عن الأضرار المادية والنفسية التي لحقت به من جراء ارتكاب جريمة في مواجهته مما نص عليه في المادتين 45-46 من قانون الطفل.

4- لا تختص محكمة الطفل بتعويض ولى الطفل المجني عليه عن أي أضرار لحقت به أو مصروفات تكبدها في مواجهة الطفل وتختص بذلك المحكمة المدنية لذا:

1- يشطب طلب المراجعة موضوعاً.

2- لا أمر بشان الرسوم.

 

القاضي: هاشم حمزة عبد المجيد

التاريخ: 7/8/2012م

أوافق.

 

القاضي: عبد المجيد إدريس علي

التاريخ: 12/8/2012م

أوافق.

 

القاضي: الرشيد التوم محمد خير      

التاريخ: 14/8/2012م                       

أوافق.

 

القاضي: د. سوسن سعيد شندي      

التاريخ: 29/8/2012م                        

لا زِلْتُ عند رأييْ لأن التعويض المطالب به كان نتيجة للفعل الجنائي المرتكب ويرتبط وجوداً وعدماً بهذا الفعل ونتيجة له . لذلك كله أرى اختصاص محكمة الطفل بالفصل في طلب التعويض باستعمال محكمة الموضوع لسلطاتها المدنية وفق نص المادة (204) إجراءات جنائية لسنة1991م.

 

الأمر النهائي:

1- يشطب طلب المراجعة موضوعاً.

2- لا أمر بشأن الرسوم.

 

محجـوب الأمين الفكـي

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

  10/9/2012م

▸ حكومة السودان //ضد// ع .ا .س .ح .ا فوق حكومة السودان //ضد// ف. م. ا. وآخـرين ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2012
  4. حكومة السودان //ضد// ع. ا. آ. ي

حكومة السودان //ضد// ع. ا. آ. ي

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة القومية العليا

 

القضاة:

سعادة السيد / محجوب الأمـين الفكـي

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيد / هاشـم حمـزة عبدالمجيد

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / عبدالمجيـد إدريس علـي

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيدة/ د. سوسن سعيد شنـدي

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / الرشيد التــوم محمد خير

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

حكومة السودان //ضد// ع. ا. آ. ي

م ع/ ط ج/106/2012م

مراجعة/175/2012م

 

قانون الطفل لسنة 2010م – محكمة الطفل – إجراءات التقاضي المدني – عدم تعارضهما – الأضرار التي لحقت بولي الطفل المجني عليه – تعويضه عنها – اختصاص المحكمة المدنية.

 

المبادئ:

 

1- لا تحكم محكمة الطفل على الطفل الجاني ولا على والده بتعويض المجني عليه بصورة تلقائية دون إتباع إجراءات التقاضي المدني ودون تطبيق القواعد العامة التي تحكم دعوى التعويض في قانون المعاملات المدنية استحقاقاً ومقدارً حيث لا تتعارض إجراءات التقاضي المدني مع المباديء التي نص عليها قانون الطفل من حيث تعريف الطفل الجاني والطفل المجني عليه للظهور أمام المحكمة المدنية لأن كليهما ينبغي أن يمثله ولي الخصومة دون حاجة لمثوله أمام المحكمة المدنية.

 

2- لا تختص محكمة الطفل بتعويض ولي المجني عليه عن أي أضرار لحقت به أو مصروفات تكبدها في مواجهة الطفل وتختص بذلك المحكمة المدنية. 

 

رأي مخالف:

التعويض المطالب به كان نتيجة للفعل الجنائي المرتكب ويرتبط وجوداً وعدماً بهذا الفعل ونتيجة له ، لذلك فإن محكمة الطفل تختص بالفصل في طلب التعويض باستعمال محكمة الموضوع لسلطاتها المدنية وفق نص المادة (204) إجراءات جنائية لسنة 1991م.

الحكــم

 

القاضي: محجوب الأمين الفكي

التاريخ: 5/8/2012م

 

مثل الطفل ع. ا. آ. ي أمام محكمة الطفل أم درمان متهماً بارتكاب فعل يعد مخالفة لنص المادة 45(ج) من قانون الطفل توصلت إلى ارتكابه هذا الفعل وأمرت بإيداعه بدار التربية لمدة سنتين اعتباراً من 1/5/2011م وإلزام والده بأن يدفع من ماله ومال الجانح مبلغ 2.038.5 جملة تكاليف علاج على أن يتم تحصيل المبلغ مدنياً.

 

أيدت محكمة استئناف أم درمان مدة الإيداع في دار التربية وألغت الحكم بالمبلغ المذكور وأعادت الأوراق للنظر وفقا لموجهات الحكم.

 

بعد إعادة الأوراق إلى الأخيرة أصدرت حكمها بإلزام ولى الجانح بدفع مبلغ 2.023.5 جنيه للشاكي مع الاحتفاظ للاتهام بحقه في المقاضاة أمام المحاكم المدنية إذا رغب في أي تعويض أخر.

بتاريخ 7/12/2011م أيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم الذي كان محل طعن بالنقض أمام المحكمة العليا في شقه المتعلق بالتعويض وقضت بشطب الطعن تأسيساً على أن قانون الطفل قانون خاص لم ينص فيه على إمكانية إقامة دعوى تعويض ولا تطبق بشأنه عند غياب النص أحكام قانون الإجراءات الجنائية . وقد نصت المادة (3) منه على أنه يجب مراعاة أية إجراءات ينص عليها قانون آخر . قيد قانون الطفل محكمة الطفل بتطبيق الإجراءات الواردة في المادة (65) صدر هذا الحكم بالأغلبية . تبنى الشاكي الرأي المخالف في الحكم وأسس عليه أسباب طلب المراجعة الذي تقدم به مطالباً بمراجعته والحكم له بمبلغ 7020 جنيه تعويضاً على النحو الذي فصله.

 

قبل طلب المراجعة شكلاً بوساطة السيد/ نائب رئيس القضاء بما لديه من تفويض بموجب المادة 188(أ) من قانون الإجراءات الجنائية . أعلن المراجع ضده بصورة من الطلب غير أنه لم يشأ إيداع رده حتى انقضى الأجل المحدود لهذا نفصل في طلب المراجعة موضوعاً.

 

لا خلاف أن المبدأ العام في القانونين الجنائي والإجراءات الجنائية وقانون المعاملات المدنية وأيضاً قانون الطفل جبر الضرر والتعويض عنه وإن قانون الطفل تحديداً أسبغ الحماية على الطفل سواء أكان جانياً أو مجنياً عليه ووفقاً لأحكامه يعوض عن الأضرار التي لحقت به كما نصت المادة 83(1) (ز) غير أنه يتعين التفرقة بين الحالات التي يكون فيها الجاني رجلاً حينئذٍ لا يتطلب تعويض الطفل إتباع أية إجراءات إذ يجوز للمحكمة أن تخصص جانباً من الغرامة تعويضاً تطبيقاً لنص المادة 86(ط) منه.

أما في الحالة الثانية إذا كان الجاني طفلاً جانحاً تكفل الأجهزة العدلية له إذا كان ضحية لجريمة تحت المادة (45)،(46) إتاحة الإجراءات المناسبة في الحصول دون تمييز على تعويض عن الأضرار التي لحقت به من الشخص المسئُول قانوناً عن تلك الجرائم.

الإجراءات المناسبة تعنى إجراءات خاصة (خلافاً للقواعد العامة) تراعى المبادئ التي نص عليها قانون الطفل ومن بينها تفادى التأخير غير المبرر في البت في القضايا وتنفيذ الأوامر والقرارات التي تمنح تعويضات للأطفال الضحايا.

لم يقرر قانون الطفل أية قواعد أو نصوص إجرائية خاصة تتعلق بالتعويض المطالب به في دعوى التعويض . في الوقت الذي أحال فيه القانون الجنائي وإجراءاته إلى قانون المعاملات المدنية . والإجراءات المدنية ليحكما دعوى التعويض إجرائيا وموضوعياً . حتى لو سلمنا جدلاً بالرغم من أن محاكم الطفل محكومة إجرائياً بقانون الطفل وبقواعـد الأمم المتحدة الدنيا لإجراءات قضاء الأحداث عند غياب النص ، وأن قانون الطفل حين نص على تخصيص جزءً من الغرامة لتعويض الطفل إذا كان الجاني رجلاً وسكت عن الحالة التي يكون الجاني فيها جانحاً مما يعنى تطبيق القواعد العامة ابتداءً قبل الحكم بالتعويض من حيث سداد الرسوم إذ لم يعف قانون الطفل لسنة2010م الطفل من رسوم التقاضي كما فعل قانون الطفل لسنة2004م.

ومن حيث تمثيله ورعاية لمصالحه في الدعوى ينوب عنه ولى خصومه تعينه المحكمة وفقاً لنص المادة (116) إجراءات مدنية هذا إذا كانت المطالبة بالتعويض تطبيقاً لنص المادة (138) من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م بحسبان أن كل فعل سبب ضرراً للآخر يلزم من ارتكبه بالتعويض حتى لو كان غير مميز إلا أن إلزام من هو مسئُولُُ عنه بالتعويض بمبلغ التعويض مقيد بألا يكون الجانح ذا مال ويقتضى هذا أن يواجه المسئُول عنه الادعاء بالتعويض والبينات التي تقوم لمناهضة هذه الدعوى.

لم تتبع هذه الإجراءات الأساسية ولم يفصل في دعوى التعويض وفقاً لأوليات الفصل في الدعاوى المدنية ومن ظهر ممثلا للدفاع ظهر مترافعاً عن الجانح ولم يظهر والده مناهضاً لهذه الدعوى كأصيل فيها ولم تتحقق المحكمة مما إذا كان الطفل ذا مال حتى تحكم عليه بالتعويض أو العكس ليحكم على والده بالتعويض في هذه الحالة دون غيرها.

وغنى عن القول أن التعويض المقصود في قانون الطفل ، هو تعويض الطفل عن الأضرار البدنية والنفسية من جراء الجريمة التي وقعت عليه وليس تعويض والده أو ذويه عن ما لحقه أو لحقهم من أضرار وتعطيل مصالحهم الخاصة كما طالب والد المجني عليه بمبلغ 7 آلاف شملت حتى مصاريفه الخاصة ومصاريف المواصلات فهذه كلها محلها المحكمة المدنية وليست محكمة الطفل.

صفو القول وخلاصته الآتي:

1- الجاني البالغ يجوز الحكم عليه بتعويض المجني عليه الطفل بتخصيص جانب من الغرامة.

2- لا تحكم محكمة الطفل على الجاني الطفل ولا على والده بتعويض المجني عليه بصورة تلقائية دون اتباع إجراءات التقاضي المدني دون تطبيق القواعد العامة التي تحكم دعوى التعويض في قانون المعاملات المدنية استحقاقا ومقداراً حيث لا تتعارض إجراءات التقاضي المدني مع المبادئ التي نص عليها قانون الطفل من حيث تعريف الطفل الجاني والطفل المجني عليه للظهور أمام المحكمة المدنية لأن كليهما ينبغي أن يمثله ولى للخصومة دون حاجة لمثوله أمام المحكمة المدنية.

 

3- تختص محكمة الطفل بتعويض المجني عليه الطفل عن الأضرار المادية والنفسية التي لحقت به من جراء ارتكاب جريمة في مواجهته مما نص عليه في المادتين 45-46 من قانون الطفل.

4- لا تختص محكمة الطفل بتعويض ولى الطفل المجني عليه عن أي أضرار لحقت به أو مصروفات تكبدها في مواجهة الطفل وتختص بذلك المحكمة المدنية لذا:

1- يشطب طلب المراجعة موضوعاً.

2- لا أمر بشان الرسوم.

 

القاضي: هاشم حمزة عبد المجيد

التاريخ: 7/8/2012م

أوافق.

 

القاضي: عبد المجيد إدريس علي

التاريخ: 12/8/2012م

أوافق.

 

القاضي: الرشيد التوم محمد خير      

التاريخ: 14/8/2012م                       

أوافق.

 

القاضي: د. سوسن سعيد شندي      

التاريخ: 29/8/2012م                        

لا زِلْتُ عند رأييْ لأن التعويض المطالب به كان نتيجة للفعل الجنائي المرتكب ويرتبط وجوداً وعدماً بهذا الفعل ونتيجة له . لذلك كله أرى اختصاص محكمة الطفل بالفصل في طلب التعويض باستعمال محكمة الموضوع لسلطاتها المدنية وفق نص المادة (204) إجراءات جنائية لسنة1991م.

 

الأمر النهائي:

1- يشطب طلب المراجعة موضوعاً.

2- لا أمر بشأن الرسوم.

 

محجـوب الأمين الفكـي

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

  10/9/2012م

▸ حكومة السودان //ضد// ع .ا .س .ح .ا فوق حكومة السودان //ضد// ف. م. ا. وآخـرين ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2012
  4. حكومة السودان //ضد// ع. ا. آ. ي

حكومة السودان //ضد// ع. ا. آ. ي

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة القومية العليا

 

القضاة:

سعادة السيد / محجوب الأمـين الفكـي

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيد / هاشـم حمـزة عبدالمجيد

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / عبدالمجيـد إدريس علـي

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيدة/ د. سوسن سعيد شنـدي

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / الرشيد التــوم محمد خير

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

حكومة السودان //ضد// ع. ا. آ. ي

م ع/ ط ج/106/2012م

مراجعة/175/2012م

 

قانون الطفل لسنة 2010م – محكمة الطفل – إجراءات التقاضي المدني – عدم تعارضهما – الأضرار التي لحقت بولي الطفل المجني عليه – تعويضه عنها – اختصاص المحكمة المدنية.

 

المبادئ:

 

1- لا تحكم محكمة الطفل على الطفل الجاني ولا على والده بتعويض المجني عليه بصورة تلقائية دون إتباع إجراءات التقاضي المدني ودون تطبيق القواعد العامة التي تحكم دعوى التعويض في قانون المعاملات المدنية استحقاقاً ومقدارً حيث لا تتعارض إجراءات التقاضي المدني مع المباديء التي نص عليها قانون الطفل من حيث تعريف الطفل الجاني والطفل المجني عليه للظهور أمام المحكمة المدنية لأن كليهما ينبغي أن يمثله ولي الخصومة دون حاجة لمثوله أمام المحكمة المدنية.

 

2- لا تختص محكمة الطفل بتعويض ولي المجني عليه عن أي أضرار لحقت به أو مصروفات تكبدها في مواجهة الطفل وتختص بذلك المحكمة المدنية. 

 

رأي مخالف:

التعويض المطالب به كان نتيجة للفعل الجنائي المرتكب ويرتبط وجوداً وعدماً بهذا الفعل ونتيجة له ، لذلك فإن محكمة الطفل تختص بالفصل في طلب التعويض باستعمال محكمة الموضوع لسلطاتها المدنية وفق نص المادة (204) إجراءات جنائية لسنة 1991م.

الحكــم

 

القاضي: محجوب الأمين الفكي

التاريخ: 5/8/2012م

 

مثل الطفل ع. ا. آ. ي أمام محكمة الطفل أم درمان متهماً بارتكاب فعل يعد مخالفة لنص المادة 45(ج) من قانون الطفل توصلت إلى ارتكابه هذا الفعل وأمرت بإيداعه بدار التربية لمدة سنتين اعتباراً من 1/5/2011م وإلزام والده بأن يدفع من ماله ومال الجانح مبلغ 2.038.5 جملة تكاليف علاج على أن يتم تحصيل المبلغ مدنياً.

 

أيدت محكمة استئناف أم درمان مدة الإيداع في دار التربية وألغت الحكم بالمبلغ المذكور وأعادت الأوراق للنظر وفقا لموجهات الحكم.

 

بعد إعادة الأوراق إلى الأخيرة أصدرت حكمها بإلزام ولى الجانح بدفع مبلغ 2.023.5 جنيه للشاكي مع الاحتفاظ للاتهام بحقه في المقاضاة أمام المحاكم المدنية إذا رغب في أي تعويض أخر.

بتاريخ 7/12/2011م أيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم الذي كان محل طعن بالنقض أمام المحكمة العليا في شقه المتعلق بالتعويض وقضت بشطب الطعن تأسيساً على أن قانون الطفل قانون خاص لم ينص فيه على إمكانية إقامة دعوى تعويض ولا تطبق بشأنه عند غياب النص أحكام قانون الإجراءات الجنائية . وقد نصت المادة (3) منه على أنه يجب مراعاة أية إجراءات ينص عليها قانون آخر . قيد قانون الطفل محكمة الطفل بتطبيق الإجراءات الواردة في المادة (65) صدر هذا الحكم بالأغلبية . تبنى الشاكي الرأي المخالف في الحكم وأسس عليه أسباب طلب المراجعة الذي تقدم به مطالباً بمراجعته والحكم له بمبلغ 7020 جنيه تعويضاً على النحو الذي فصله.

 

قبل طلب المراجعة شكلاً بوساطة السيد/ نائب رئيس القضاء بما لديه من تفويض بموجب المادة 188(أ) من قانون الإجراءات الجنائية . أعلن المراجع ضده بصورة من الطلب غير أنه لم يشأ إيداع رده حتى انقضى الأجل المحدود لهذا نفصل في طلب المراجعة موضوعاً.

 

لا خلاف أن المبدأ العام في القانونين الجنائي والإجراءات الجنائية وقانون المعاملات المدنية وأيضاً قانون الطفل جبر الضرر والتعويض عنه وإن قانون الطفل تحديداً أسبغ الحماية على الطفل سواء أكان جانياً أو مجنياً عليه ووفقاً لأحكامه يعوض عن الأضرار التي لحقت به كما نصت المادة 83(1) (ز) غير أنه يتعين التفرقة بين الحالات التي يكون فيها الجاني رجلاً حينئذٍ لا يتطلب تعويض الطفل إتباع أية إجراءات إذ يجوز للمحكمة أن تخصص جانباً من الغرامة تعويضاً تطبيقاً لنص المادة 86(ط) منه.

أما في الحالة الثانية إذا كان الجاني طفلاً جانحاً تكفل الأجهزة العدلية له إذا كان ضحية لجريمة تحت المادة (45)،(46) إتاحة الإجراءات المناسبة في الحصول دون تمييز على تعويض عن الأضرار التي لحقت به من الشخص المسئُول قانوناً عن تلك الجرائم.

الإجراءات المناسبة تعنى إجراءات خاصة (خلافاً للقواعد العامة) تراعى المبادئ التي نص عليها قانون الطفل ومن بينها تفادى التأخير غير المبرر في البت في القضايا وتنفيذ الأوامر والقرارات التي تمنح تعويضات للأطفال الضحايا.

لم يقرر قانون الطفل أية قواعد أو نصوص إجرائية خاصة تتعلق بالتعويض المطالب به في دعوى التعويض . في الوقت الذي أحال فيه القانون الجنائي وإجراءاته إلى قانون المعاملات المدنية . والإجراءات المدنية ليحكما دعوى التعويض إجرائيا وموضوعياً . حتى لو سلمنا جدلاً بالرغم من أن محاكم الطفل محكومة إجرائياً بقانون الطفل وبقواعـد الأمم المتحدة الدنيا لإجراءات قضاء الأحداث عند غياب النص ، وأن قانون الطفل حين نص على تخصيص جزءً من الغرامة لتعويض الطفل إذا كان الجاني رجلاً وسكت عن الحالة التي يكون الجاني فيها جانحاً مما يعنى تطبيق القواعد العامة ابتداءً قبل الحكم بالتعويض من حيث سداد الرسوم إذ لم يعف قانون الطفل لسنة2010م الطفل من رسوم التقاضي كما فعل قانون الطفل لسنة2004م.

ومن حيث تمثيله ورعاية لمصالحه في الدعوى ينوب عنه ولى خصومه تعينه المحكمة وفقاً لنص المادة (116) إجراءات مدنية هذا إذا كانت المطالبة بالتعويض تطبيقاً لنص المادة (138) من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م بحسبان أن كل فعل سبب ضرراً للآخر يلزم من ارتكبه بالتعويض حتى لو كان غير مميز إلا أن إلزام من هو مسئُولُُ عنه بالتعويض بمبلغ التعويض مقيد بألا يكون الجانح ذا مال ويقتضى هذا أن يواجه المسئُول عنه الادعاء بالتعويض والبينات التي تقوم لمناهضة هذه الدعوى.

لم تتبع هذه الإجراءات الأساسية ولم يفصل في دعوى التعويض وفقاً لأوليات الفصل في الدعاوى المدنية ومن ظهر ممثلا للدفاع ظهر مترافعاً عن الجانح ولم يظهر والده مناهضاً لهذه الدعوى كأصيل فيها ولم تتحقق المحكمة مما إذا كان الطفل ذا مال حتى تحكم عليه بالتعويض أو العكس ليحكم على والده بالتعويض في هذه الحالة دون غيرها.

وغنى عن القول أن التعويض المقصود في قانون الطفل ، هو تعويض الطفل عن الأضرار البدنية والنفسية من جراء الجريمة التي وقعت عليه وليس تعويض والده أو ذويه عن ما لحقه أو لحقهم من أضرار وتعطيل مصالحهم الخاصة كما طالب والد المجني عليه بمبلغ 7 آلاف شملت حتى مصاريفه الخاصة ومصاريف المواصلات فهذه كلها محلها المحكمة المدنية وليست محكمة الطفل.

صفو القول وخلاصته الآتي:

1- الجاني البالغ يجوز الحكم عليه بتعويض المجني عليه الطفل بتخصيص جانب من الغرامة.

2- لا تحكم محكمة الطفل على الجاني الطفل ولا على والده بتعويض المجني عليه بصورة تلقائية دون اتباع إجراءات التقاضي المدني دون تطبيق القواعد العامة التي تحكم دعوى التعويض في قانون المعاملات المدنية استحقاقا ومقداراً حيث لا تتعارض إجراءات التقاضي المدني مع المبادئ التي نص عليها قانون الطفل من حيث تعريف الطفل الجاني والطفل المجني عليه للظهور أمام المحكمة المدنية لأن كليهما ينبغي أن يمثله ولى للخصومة دون حاجة لمثوله أمام المحكمة المدنية.

 

3- تختص محكمة الطفل بتعويض المجني عليه الطفل عن الأضرار المادية والنفسية التي لحقت به من جراء ارتكاب جريمة في مواجهته مما نص عليه في المادتين 45-46 من قانون الطفل.

4- لا تختص محكمة الطفل بتعويض ولى الطفل المجني عليه عن أي أضرار لحقت به أو مصروفات تكبدها في مواجهة الطفل وتختص بذلك المحكمة المدنية لذا:

1- يشطب طلب المراجعة موضوعاً.

2- لا أمر بشان الرسوم.

 

القاضي: هاشم حمزة عبد المجيد

التاريخ: 7/8/2012م

أوافق.

 

القاضي: عبد المجيد إدريس علي

التاريخ: 12/8/2012م

أوافق.

 

القاضي: الرشيد التوم محمد خير      

التاريخ: 14/8/2012م                       

أوافق.

 

القاضي: د. سوسن سعيد شندي      

التاريخ: 29/8/2012م                        

لا زِلْتُ عند رأييْ لأن التعويض المطالب به كان نتيجة للفعل الجنائي المرتكب ويرتبط وجوداً وعدماً بهذا الفعل ونتيجة له . لذلك كله أرى اختصاص محكمة الطفل بالفصل في طلب التعويض باستعمال محكمة الموضوع لسلطاتها المدنية وفق نص المادة (204) إجراءات جنائية لسنة1991م.

 

الأمر النهائي:

1- يشطب طلب المراجعة موضوعاً.

2- لا أمر بشأن الرسوم.

 

محجـوب الأمين الفكـي

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

  10/9/2012م

▸ حكومة السودان //ضد// ع .ا .س .ح .ا فوق حكومة السودان //ضد// ف. م. ا. وآخـرين ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©