تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
08-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1982
  4. حكومة السودان ضد عمر حسن آدم

حكومة السودان ضد عمر حسن آدم

حكومة السودان ضد عمر حسن آدم

 

 

نمرة القضية: م ع/ط ج/ 26/1982م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 1982

 

 

المبادئ:

•  قانون جنائي – التعويض – عدم  دفعه – أثره – المادة 77 من قانون العقوبات 1974م إجراءات جنائية – الغرامة – العقوبة البديلة في حالة عدم دفعها – المادتان 70 إجراءات 22 إجراءات

1- لا يجوز للمحكمة أن تقضي بالسجن في حالة عدم دفع التعويض الذي تحكم به طبقاً للمادة 77 (أ) من قانون العقوبات 1974م لأنه ليس عقوبة من العقوبات  المنصوص عنها في المادة 64 عقوبات بل يعتبر حكماً مدنياً ينفذ بالطريقة التي تنفذ بها الغرامة في الأحكام الجنائية بمقتضى المادة 267 اجراءات جنائية

2- إذا كانت الغرامة عقوبة إلزامية يجوز للمحكمة في حالة عدم دفعها أن توقع عقوبة السجن لمدة لا تجاوز ربع الحد الأقصى للجريمة طبقاً للمادة 70 من قانون العقوبات 1974م

3- اما إذا كانت الغرامة عقوبة تقديرية يجوز للمحكمة في حالة عدم دفعها أن تحكم بالسجن لمدة لا تجاوز سلطاتها المقررة في المواد من 18 إلى 21 إجراءات  جنائية طبقاً للمادة 22 من نفس القانون

الحكم:

المحكمة العليا

القضاة

سعادة السيد/ عمر بخيت العوض       نائب رئيس القضاء       رئيساً

سعادة السيد/ حسن علي أحمد           قاضي المحكمة العليا       عضواً

سعادة السيد/ الأمين محمد الأمين تاتاي  قاضي المحكمة العليا       عضواً

حكومة السودان ضد عمر حسن آدم

م ع/ط ج/ 26/1982م

الحكم

التاريخ : 11/2/1982م

القاضي / عمر بخيت العوض

هذا طلب للاسترحام تقدمت به والدة المحكوم عليه الذي صدر ضده الحكم بالسجن سنة ونصف تحت المادة 298 عقوبات والغرامة 300 جنيه تحت المادة  365 عقوبات وبالعدم يسجن عامين ثم أمرت محكمة الجنايات بدفع 250 جنيه من الغرامة تعويضاً للمستشفى تحت م 77/أ

ثم خفض قاضي المديرية عقوبة السجن إلى  6 شهور تحت م 298 وعدل التعويض إلى 205 فقط وفي حالة عدم الدفع السجن ستة شهور تحت م 365 وقد علق قاضي المديرية على الاستمارة القضائية (د) استمارة الحكم حيث كتب عليها عبارات تنفيذ الحكم ومحلها هو المذكرة وليس استمارة الحكم التي ينبغي أن تقتصر على العقوبة والأوامر الصادرة تبعاً لها وفقاً لما قرره القانون ووفقاً للتعليمات التي بظاهر نفس الاستمارة والتي توضح كيف يكتب الحكم بالعقوبة وكيف تكتب الأوامر وبكل أسف فإن أحداً في هذه الأيام لا يريد أن يلتفت إلى هذه القواعد المنضبطة ولهذا اضطرت للتعليق على هذا التشويه لما استقر عليه العمل وأوجبه القانون

ثانياً : علق السيد قاضي المديرية على الغرامة وذكر أنها يجب ألا تزيد عن ربع المدة وفقاً للمادة 70 من قانون العقوبات  وفقاً للمادة 70 من قانون العقوبات  ولنا في هذه المسألة رأي من حيث تطبيق المادة 70 عقوبات والتي نرى مجال تطبيقها عندما تكون العقوبة المقررة للجريمة هي السجن والغرامة وجوباً كما في نص المادة  351 / أ عقوبات الخاصة بتبديد الأموال العامة والتي جاء  فيها أن المتهم يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن قيمة ما ضيع أو بدد من ذلك المال وهذا الرأي مستفاد من عبارة المادة 70 التي تقول إذا كانت الجريمة مما يعاقب عليها بالسجن والغرامة ومحل الملاحظة هو واو العطف الذي يدل على الجمع بين العقوبتين وجوباً ولم يقتصر النص على التخيير باستخدام الحرف أو بالتالي فإن الحالات التي تكون فيها العقوبة بالسجن أو الغرامة أو كلاهما ويترك للمحكمة الاختيار فإن النص الواجب التطبيق في هذه الحالة هو نص المادة 22/ ثانياً من قانون الإجراءات الجنائية والذي جاء كالآتي :-

في أية قضية يعاقب فيها بالسجن كجزء من العقوبة الأساسية لا يجوز أن تجاوز مدة  السجن المعاقب بها لعدم دفع الغرامة (أ) سنتين إذا كان القاضي من الدرجة الأولى في محاكمة غير إيجازية أو ستة أشهر إذا كانت المحاكمة ايجازية لذلك فإن اشارة قاضي المديرية إلى نص المادة 70 من قانون العقوبات في هذه الحالة غير صحيح لأن العقوبة بالسجن أو الغرامة تحت م 365 عقوبات ليس وجوباً وإنما هو على سبيل التخيير

كذلك فإننا نلاحظ أن قاضي الجنايات قد خلط خلطاً شديداً بين المادتين 77/أ من قانون العقوبات والمادة 311 من قانون الإجراءات الجنائية حيث أنه حكم بمبلغ 300 تعويضاً تحت م 77/أ وهي مادة تجيز الحكم بالتعويض ولكنها لا تجيز اصدار أمر بالسجن لعدم دفع التعويض ولم تحدد بالتالي المدة التي يجب أن توقع في حالة عدم دفع التعويض لأنه ليس من بين العقوبات المقررة  تحت قانون العقوبات تحت م 64 عقوبات وإنما هو أمر بمثابة حكم مدني ينفذ بالطريقة التي تنفذ بها الغرامة وهي نفس الطريقة التي تنفذ بها الغرامة في الأحكام الجنائية وفقاً للمادة 267 إجراءات جنائية وذلك بالاستيلاء على ما يملكه الجاني من أي مال منقول وبيعه أو بالحجز على الديون المستحقة أو بالحجز على أي أرض أو مال غير منقول يملكه الجاني وبيعه بموافقة محافظ المديرية

ولعله من المفيد أن نكرر أن التعويض تحت م 77/أ/1 من قانون العقوبات ليس غرامة وبالتالي لا يوجد نص يدل على مدة السجن في حالة عدم الدفع وهذا منطقى لأنه ليس عقوبة من العقوبات المقررة م/64 عقوبات

أما إذا أراد القاضي أن يرفع سوط السجن لحمل المحكوم عليه على الدفع فإنه في هذه الحالة يحكم بالتعويض بعد تقدير الغرامة والتي إذا لم تدفع يمكن تحديد مدة السجن وفقاً لنصوص قانون الإجراءات الجنائية أو المواد 70 و 71 من قانون العقوبات

ولهذا وجب التنبيه لكي تكون المحكمة على بينة من أمرها منذ البداية بشأن التعويض أو أن يكون تحت المادة 77/أ/1 ولهذا طريق لتنفيذه والسجن ليس بديلاً عن عدم دفع وأما أن تختار الغرامة كتعويض ثم تأمر بدفعها تعويضاً وهنا يمكن أن يكون السجن بديلاً لعدم دفع الغرامة  دون إبراء ذمة المحكوم عليه إذ أن السجن وسيلة للدفع وليس مبرئاً للذمة

وعودة للموضوع الخاص بالاسترحام فإننا نوافق المحاكم الأدنى في الإدانة ونوافقها على أن مسلك المتهم كان في منتهى الاستهتار والذي يستوجب الردع ولكن بالنظر إلى أن السجن ليس وجوبياً فإن صدور الحكم بالسجن في حد ذاته يعتبر كافياً للردع أما المقدار فإن مدة ثلاثة شهور بالنسبة للمتهم الذي ليست له سوابق من قبل وأنه في مقتبل عمره حيث لم يتجاوز العشرين عاماً يعتبر في نظرنا كافياً لتحقيق الغرض

كذلك فإننا نرى أن مبلغ 205 غرامة تحت المادة 365 عقوبات يعتبر مناسباً ولكنا نعدل الأمر بعدم دفع الغرامة إلى ثلاثة شهور

وعليه يجب أن تكون الأوامر النهاية عقوبات :

1-   السجن لمدة 3 شهور تحت م 298 كالآتي :-

2-   الغرامة 205 تحت م 365 عقوبات وبعدم الدفع يسجن ثلاثة شهور

3-   إذا دفعت الغرامة تدفع كلها تعويضاً للمستشفى تحت م 311 من قانون الإجراءات الجنائية

 

القاضي / حسن علي أحمد

التاريخ : 18/2/1982م

أوافق

 

القاضي/الأمين محمد الأمين تاتاي

التاريخ : 11/2/1982م

أوافق

▸ حكومة السودان ضد علي أركا حسن فوق حكومة السودان ضد عوض الكريم محمد علي بكار ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1982
  4. حكومة السودان ضد عمر حسن آدم

حكومة السودان ضد عمر حسن آدم

حكومة السودان ضد عمر حسن آدم

 

 

نمرة القضية: م ع/ط ج/ 26/1982م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 1982

 

 

المبادئ:

•  قانون جنائي – التعويض – عدم  دفعه – أثره – المادة 77 من قانون العقوبات 1974م إجراءات جنائية – الغرامة – العقوبة البديلة في حالة عدم دفعها – المادتان 70 إجراءات 22 إجراءات

1- لا يجوز للمحكمة أن تقضي بالسجن في حالة عدم دفع التعويض الذي تحكم به طبقاً للمادة 77 (أ) من قانون العقوبات 1974م لأنه ليس عقوبة من العقوبات  المنصوص عنها في المادة 64 عقوبات بل يعتبر حكماً مدنياً ينفذ بالطريقة التي تنفذ بها الغرامة في الأحكام الجنائية بمقتضى المادة 267 اجراءات جنائية

2- إذا كانت الغرامة عقوبة إلزامية يجوز للمحكمة في حالة عدم دفعها أن توقع عقوبة السجن لمدة لا تجاوز ربع الحد الأقصى للجريمة طبقاً للمادة 70 من قانون العقوبات 1974م

3- اما إذا كانت الغرامة عقوبة تقديرية يجوز للمحكمة في حالة عدم دفعها أن تحكم بالسجن لمدة لا تجاوز سلطاتها المقررة في المواد من 18 إلى 21 إجراءات  جنائية طبقاً للمادة 22 من نفس القانون

الحكم:

المحكمة العليا

القضاة

سعادة السيد/ عمر بخيت العوض       نائب رئيس القضاء       رئيساً

سعادة السيد/ حسن علي أحمد           قاضي المحكمة العليا       عضواً

سعادة السيد/ الأمين محمد الأمين تاتاي  قاضي المحكمة العليا       عضواً

حكومة السودان ضد عمر حسن آدم

م ع/ط ج/ 26/1982م

الحكم

التاريخ : 11/2/1982م

القاضي / عمر بخيت العوض

هذا طلب للاسترحام تقدمت به والدة المحكوم عليه الذي صدر ضده الحكم بالسجن سنة ونصف تحت المادة 298 عقوبات والغرامة 300 جنيه تحت المادة  365 عقوبات وبالعدم يسجن عامين ثم أمرت محكمة الجنايات بدفع 250 جنيه من الغرامة تعويضاً للمستشفى تحت م 77/أ

ثم خفض قاضي المديرية عقوبة السجن إلى  6 شهور تحت م 298 وعدل التعويض إلى 205 فقط وفي حالة عدم الدفع السجن ستة شهور تحت م 365 وقد علق قاضي المديرية على الاستمارة القضائية (د) استمارة الحكم حيث كتب عليها عبارات تنفيذ الحكم ومحلها هو المذكرة وليس استمارة الحكم التي ينبغي أن تقتصر على العقوبة والأوامر الصادرة تبعاً لها وفقاً لما قرره القانون ووفقاً للتعليمات التي بظاهر نفس الاستمارة والتي توضح كيف يكتب الحكم بالعقوبة وكيف تكتب الأوامر وبكل أسف فإن أحداً في هذه الأيام لا يريد أن يلتفت إلى هذه القواعد المنضبطة ولهذا اضطرت للتعليق على هذا التشويه لما استقر عليه العمل وأوجبه القانون

ثانياً : علق السيد قاضي المديرية على الغرامة وذكر أنها يجب ألا تزيد عن ربع المدة وفقاً للمادة 70 من قانون العقوبات  وفقاً للمادة 70 من قانون العقوبات  ولنا في هذه المسألة رأي من حيث تطبيق المادة 70 عقوبات والتي نرى مجال تطبيقها عندما تكون العقوبة المقررة للجريمة هي السجن والغرامة وجوباً كما في نص المادة  351 / أ عقوبات الخاصة بتبديد الأموال العامة والتي جاء  فيها أن المتهم يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن قيمة ما ضيع أو بدد من ذلك المال وهذا الرأي مستفاد من عبارة المادة 70 التي تقول إذا كانت الجريمة مما يعاقب عليها بالسجن والغرامة ومحل الملاحظة هو واو العطف الذي يدل على الجمع بين العقوبتين وجوباً ولم يقتصر النص على التخيير باستخدام الحرف أو بالتالي فإن الحالات التي تكون فيها العقوبة بالسجن أو الغرامة أو كلاهما ويترك للمحكمة الاختيار فإن النص الواجب التطبيق في هذه الحالة هو نص المادة 22/ ثانياً من قانون الإجراءات الجنائية والذي جاء كالآتي :-

في أية قضية يعاقب فيها بالسجن كجزء من العقوبة الأساسية لا يجوز أن تجاوز مدة  السجن المعاقب بها لعدم دفع الغرامة (أ) سنتين إذا كان القاضي من الدرجة الأولى في محاكمة غير إيجازية أو ستة أشهر إذا كانت المحاكمة ايجازية لذلك فإن اشارة قاضي المديرية إلى نص المادة 70 من قانون العقوبات في هذه الحالة غير صحيح لأن العقوبة بالسجن أو الغرامة تحت م 365 عقوبات ليس وجوباً وإنما هو على سبيل التخيير

كذلك فإننا نلاحظ أن قاضي الجنايات قد خلط خلطاً شديداً بين المادتين 77/أ من قانون العقوبات والمادة 311 من قانون الإجراءات الجنائية حيث أنه حكم بمبلغ 300 تعويضاً تحت م 77/أ وهي مادة تجيز الحكم بالتعويض ولكنها لا تجيز اصدار أمر بالسجن لعدم دفع التعويض ولم تحدد بالتالي المدة التي يجب أن توقع في حالة عدم دفع التعويض لأنه ليس من بين العقوبات المقررة  تحت قانون العقوبات تحت م 64 عقوبات وإنما هو أمر بمثابة حكم مدني ينفذ بالطريقة التي تنفذ بها الغرامة وهي نفس الطريقة التي تنفذ بها الغرامة في الأحكام الجنائية وفقاً للمادة 267 إجراءات جنائية وذلك بالاستيلاء على ما يملكه الجاني من أي مال منقول وبيعه أو بالحجز على الديون المستحقة أو بالحجز على أي أرض أو مال غير منقول يملكه الجاني وبيعه بموافقة محافظ المديرية

ولعله من المفيد أن نكرر أن التعويض تحت م 77/أ/1 من قانون العقوبات ليس غرامة وبالتالي لا يوجد نص يدل على مدة السجن في حالة عدم الدفع وهذا منطقى لأنه ليس عقوبة من العقوبات المقررة م/64 عقوبات

أما إذا أراد القاضي أن يرفع سوط السجن لحمل المحكوم عليه على الدفع فإنه في هذه الحالة يحكم بالتعويض بعد تقدير الغرامة والتي إذا لم تدفع يمكن تحديد مدة السجن وفقاً لنصوص قانون الإجراءات الجنائية أو المواد 70 و 71 من قانون العقوبات

ولهذا وجب التنبيه لكي تكون المحكمة على بينة من أمرها منذ البداية بشأن التعويض أو أن يكون تحت المادة 77/أ/1 ولهذا طريق لتنفيذه والسجن ليس بديلاً عن عدم دفع وأما أن تختار الغرامة كتعويض ثم تأمر بدفعها تعويضاً وهنا يمكن أن يكون السجن بديلاً لعدم دفع الغرامة  دون إبراء ذمة المحكوم عليه إذ أن السجن وسيلة للدفع وليس مبرئاً للذمة

وعودة للموضوع الخاص بالاسترحام فإننا نوافق المحاكم الأدنى في الإدانة ونوافقها على أن مسلك المتهم كان في منتهى الاستهتار والذي يستوجب الردع ولكن بالنظر إلى أن السجن ليس وجوبياً فإن صدور الحكم بالسجن في حد ذاته يعتبر كافياً للردع أما المقدار فإن مدة ثلاثة شهور بالنسبة للمتهم الذي ليست له سوابق من قبل وأنه في مقتبل عمره حيث لم يتجاوز العشرين عاماً يعتبر في نظرنا كافياً لتحقيق الغرض

كذلك فإننا نرى أن مبلغ 205 غرامة تحت المادة 365 عقوبات يعتبر مناسباً ولكنا نعدل الأمر بعدم دفع الغرامة إلى ثلاثة شهور

وعليه يجب أن تكون الأوامر النهاية عقوبات :

1-   السجن لمدة 3 شهور تحت م 298 كالآتي :-

2-   الغرامة 205 تحت م 365 عقوبات وبعدم الدفع يسجن ثلاثة شهور

3-   إذا دفعت الغرامة تدفع كلها تعويضاً للمستشفى تحت م 311 من قانون الإجراءات الجنائية

 

القاضي / حسن علي أحمد

التاريخ : 18/2/1982م

أوافق

 

القاضي/الأمين محمد الأمين تاتاي

التاريخ : 11/2/1982م

أوافق

▸ حكومة السودان ضد علي أركا حسن فوق حكومة السودان ضد عوض الكريم محمد علي بكار ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1982
  4. حكومة السودان ضد عمر حسن آدم

حكومة السودان ضد عمر حسن آدم

حكومة السودان ضد عمر حسن آدم

 

 

نمرة القضية: م ع/ط ج/ 26/1982م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 1982

 

 

المبادئ:

•  قانون جنائي – التعويض – عدم  دفعه – أثره – المادة 77 من قانون العقوبات 1974م إجراءات جنائية – الغرامة – العقوبة البديلة في حالة عدم دفعها – المادتان 70 إجراءات 22 إجراءات

1- لا يجوز للمحكمة أن تقضي بالسجن في حالة عدم دفع التعويض الذي تحكم به طبقاً للمادة 77 (أ) من قانون العقوبات 1974م لأنه ليس عقوبة من العقوبات  المنصوص عنها في المادة 64 عقوبات بل يعتبر حكماً مدنياً ينفذ بالطريقة التي تنفذ بها الغرامة في الأحكام الجنائية بمقتضى المادة 267 اجراءات جنائية

2- إذا كانت الغرامة عقوبة إلزامية يجوز للمحكمة في حالة عدم دفعها أن توقع عقوبة السجن لمدة لا تجاوز ربع الحد الأقصى للجريمة طبقاً للمادة 70 من قانون العقوبات 1974م

3- اما إذا كانت الغرامة عقوبة تقديرية يجوز للمحكمة في حالة عدم دفعها أن تحكم بالسجن لمدة لا تجاوز سلطاتها المقررة في المواد من 18 إلى 21 إجراءات  جنائية طبقاً للمادة 22 من نفس القانون

الحكم:

المحكمة العليا

القضاة

سعادة السيد/ عمر بخيت العوض       نائب رئيس القضاء       رئيساً

سعادة السيد/ حسن علي أحمد           قاضي المحكمة العليا       عضواً

سعادة السيد/ الأمين محمد الأمين تاتاي  قاضي المحكمة العليا       عضواً

حكومة السودان ضد عمر حسن آدم

م ع/ط ج/ 26/1982م

الحكم

التاريخ : 11/2/1982م

القاضي / عمر بخيت العوض

هذا طلب للاسترحام تقدمت به والدة المحكوم عليه الذي صدر ضده الحكم بالسجن سنة ونصف تحت المادة 298 عقوبات والغرامة 300 جنيه تحت المادة  365 عقوبات وبالعدم يسجن عامين ثم أمرت محكمة الجنايات بدفع 250 جنيه من الغرامة تعويضاً للمستشفى تحت م 77/أ

ثم خفض قاضي المديرية عقوبة السجن إلى  6 شهور تحت م 298 وعدل التعويض إلى 205 فقط وفي حالة عدم الدفع السجن ستة شهور تحت م 365 وقد علق قاضي المديرية على الاستمارة القضائية (د) استمارة الحكم حيث كتب عليها عبارات تنفيذ الحكم ومحلها هو المذكرة وليس استمارة الحكم التي ينبغي أن تقتصر على العقوبة والأوامر الصادرة تبعاً لها وفقاً لما قرره القانون ووفقاً للتعليمات التي بظاهر نفس الاستمارة والتي توضح كيف يكتب الحكم بالعقوبة وكيف تكتب الأوامر وبكل أسف فإن أحداً في هذه الأيام لا يريد أن يلتفت إلى هذه القواعد المنضبطة ولهذا اضطرت للتعليق على هذا التشويه لما استقر عليه العمل وأوجبه القانون

ثانياً : علق السيد قاضي المديرية على الغرامة وذكر أنها يجب ألا تزيد عن ربع المدة وفقاً للمادة 70 من قانون العقوبات  وفقاً للمادة 70 من قانون العقوبات  ولنا في هذه المسألة رأي من حيث تطبيق المادة 70 عقوبات والتي نرى مجال تطبيقها عندما تكون العقوبة المقررة للجريمة هي السجن والغرامة وجوباً كما في نص المادة  351 / أ عقوبات الخاصة بتبديد الأموال العامة والتي جاء  فيها أن المتهم يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن قيمة ما ضيع أو بدد من ذلك المال وهذا الرأي مستفاد من عبارة المادة 70 التي تقول إذا كانت الجريمة مما يعاقب عليها بالسجن والغرامة ومحل الملاحظة هو واو العطف الذي يدل على الجمع بين العقوبتين وجوباً ولم يقتصر النص على التخيير باستخدام الحرف أو بالتالي فإن الحالات التي تكون فيها العقوبة بالسجن أو الغرامة أو كلاهما ويترك للمحكمة الاختيار فإن النص الواجب التطبيق في هذه الحالة هو نص المادة 22/ ثانياً من قانون الإجراءات الجنائية والذي جاء كالآتي :-

في أية قضية يعاقب فيها بالسجن كجزء من العقوبة الأساسية لا يجوز أن تجاوز مدة  السجن المعاقب بها لعدم دفع الغرامة (أ) سنتين إذا كان القاضي من الدرجة الأولى في محاكمة غير إيجازية أو ستة أشهر إذا كانت المحاكمة ايجازية لذلك فإن اشارة قاضي المديرية إلى نص المادة 70 من قانون العقوبات في هذه الحالة غير صحيح لأن العقوبة بالسجن أو الغرامة تحت م 365 عقوبات ليس وجوباً وإنما هو على سبيل التخيير

كذلك فإننا نلاحظ أن قاضي الجنايات قد خلط خلطاً شديداً بين المادتين 77/أ من قانون العقوبات والمادة 311 من قانون الإجراءات الجنائية حيث أنه حكم بمبلغ 300 تعويضاً تحت م 77/أ وهي مادة تجيز الحكم بالتعويض ولكنها لا تجيز اصدار أمر بالسجن لعدم دفع التعويض ولم تحدد بالتالي المدة التي يجب أن توقع في حالة عدم دفع التعويض لأنه ليس من بين العقوبات المقررة  تحت قانون العقوبات تحت م 64 عقوبات وإنما هو أمر بمثابة حكم مدني ينفذ بالطريقة التي تنفذ بها الغرامة وهي نفس الطريقة التي تنفذ بها الغرامة في الأحكام الجنائية وفقاً للمادة 267 إجراءات جنائية وذلك بالاستيلاء على ما يملكه الجاني من أي مال منقول وبيعه أو بالحجز على الديون المستحقة أو بالحجز على أي أرض أو مال غير منقول يملكه الجاني وبيعه بموافقة محافظ المديرية

ولعله من المفيد أن نكرر أن التعويض تحت م 77/أ/1 من قانون العقوبات ليس غرامة وبالتالي لا يوجد نص يدل على مدة السجن في حالة عدم الدفع وهذا منطقى لأنه ليس عقوبة من العقوبات المقررة م/64 عقوبات

أما إذا أراد القاضي أن يرفع سوط السجن لحمل المحكوم عليه على الدفع فإنه في هذه الحالة يحكم بالتعويض بعد تقدير الغرامة والتي إذا لم تدفع يمكن تحديد مدة السجن وفقاً لنصوص قانون الإجراءات الجنائية أو المواد 70 و 71 من قانون العقوبات

ولهذا وجب التنبيه لكي تكون المحكمة على بينة من أمرها منذ البداية بشأن التعويض أو أن يكون تحت المادة 77/أ/1 ولهذا طريق لتنفيذه والسجن ليس بديلاً عن عدم دفع وأما أن تختار الغرامة كتعويض ثم تأمر بدفعها تعويضاً وهنا يمكن أن يكون السجن بديلاً لعدم دفع الغرامة  دون إبراء ذمة المحكوم عليه إذ أن السجن وسيلة للدفع وليس مبرئاً للذمة

وعودة للموضوع الخاص بالاسترحام فإننا نوافق المحاكم الأدنى في الإدانة ونوافقها على أن مسلك المتهم كان في منتهى الاستهتار والذي يستوجب الردع ولكن بالنظر إلى أن السجن ليس وجوبياً فإن صدور الحكم بالسجن في حد ذاته يعتبر كافياً للردع أما المقدار فإن مدة ثلاثة شهور بالنسبة للمتهم الذي ليست له سوابق من قبل وأنه في مقتبل عمره حيث لم يتجاوز العشرين عاماً يعتبر في نظرنا كافياً لتحقيق الغرض

كذلك فإننا نرى أن مبلغ 205 غرامة تحت المادة 365 عقوبات يعتبر مناسباً ولكنا نعدل الأمر بعدم دفع الغرامة إلى ثلاثة شهور

وعليه يجب أن تكون الأوامر النهاية عقوبات :

1-   السجن لمدة 3 شهور تحت م 298 كالآتي :-

2-   الغرامة 205 تحت م 365 عقوبات وبعدم الدفع يسجن ثلاثة شهور

3-   إذا دفعت الغرامة تدفع كلها تعويضاً للمستشفى تحت م 311 من قانون الإجراءات الجنائية

 

القاضي / حسن علي أحمد

التاريخ : 18/2/1982م

أوافق

 

القاضي/الأمين محمد الأمين تاتاي

التاريخ : 11/2/1982م

أوافق

▸ حكومة السودان ضد علي أركا حسن فوق حكومة السودان ضد عوض الكريم محمد علي بكار ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©