تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
13-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

13-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

13-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1973
  4. حكومة السودان ضد عبد الوهاب الطيب واخرون

حكومة السودان ضد عبد الوهاب الطيب واخرون

محكمة الاستئناف

القضاة

سيادة السيد/عمر بخيت العوض          قاضي محكمة الاستئناف        رئيساً

سيادة السيد/ فاروق احمد إبراهيم        قاضي محكمة الاستئناف        عضواً

سيادة السيد/ محمد محمود أبو قصيصه   قاضي المحكمة الاستئناف       عضواً

حكومة السودان ضد عبد الوهاب الطيب واخرون

م أ/ أ ن ج/239/72

   المبادئ:

قانون الإجراءات الجنائية – إجراءات المحكمة الكبرى – قواعد استدعاء الشهود – المواد 164و180و219

1)    على المتهم في إجراءات التحقيق القضائي أن يقدم قائمة بأسماء شهود دفاعه ولا فان من حق المحكمة الكبرى عدم الاستماع لهم

2)    تملك المحكمة بموجب المادة 219 من قانون التحقيق الجنائي سلطة تقديرية في استدعاء أي شاهد لسماعه ولا يقيدها في سماع هذه السلطة غير مطالبتها بتوضيح الأسباب التي استندت عليها في استدعائها للشاهد كما تملك بموجب نفس المادة سلطة وحرية في استدعاء من تراه مناسبا من الشهود والسلطة الأخيرة مقيدة بالتحقيق من أن شهادتها جوهرية للفصل في القضية فصلا عادلا

المحامون :

عبد الجليل حسين محمود عن النائب عن الاتهام

الحكم:

 هذه إجراءات محكمة كبرى انعقدت بامدرمان لمحاكمة المتهمين عبد الوهاب الطيب الحسين أنور إبراهيم تحت المادة 251 من قانون العقوبات

بعد أن فرغت المحكمة من استجواب المتهمين تقدم المحامي الدفاع ملتمسا السماع له بتقديم شهود دفاع وواضح انه سبق أن طلب ذلك في مرحلة التحقيق القضائي ألا انه سهي على قاضي الإحالة تسجيل طلبه

اعترف ممثل الدفاع على طلب الدفاع حيث أن المتهمين لم يقدما قائمة بشهودهما وفقا لحكم المادة 164 من قانون الإجراءات الجنائية

رفضت المحكمة ذلك الاعتراض على أساس أن المادة 164 مقروءة مع المادة 180 من قانون الإجراءات تترك الأمر لتقدير المحكمة كما أن المادة 219 من قانون الإجراءات الجنائية تعطي المحكمة سلطة تقديرية لاستدعاء الشهود في أي مرحلة أثناء المحاكمة

تقدم ممثل الاتهام باستئناف ضد هذه القرار أثار فيه النقاط الآتية:

1)    أن قبول الطلب ممثل الدفاع يتعارض مع حكم المادة 164 إجراءات جنائية

2)    لا تجيز المادة 180 للمتهم طلب أي شهود دفاع لم يضمنهم في القائمة المقدمة أمام محكمة الإحالة

3)    المادة 219 لا تعطي الدفاع الحق في استدعاء شهود له حيث أن ذلك من حق المحكمة فقط ويعتبر هؤلاء الشهود شهود محكمة أنى اتفق مع ممثل الاتهام فيما أثاره تحت النقطتين الأولى والثانية إذ واضح أن المادة 180 مكملة للمادة 164 فإذا فشل المتهم في تقديم قائمة بشهود أمام محكمة الإحالة أو لم يضمن في تلك القائمة أسماء بعض الشهود لا يجوز له استدعاءهم أمام المحكمة الكبرى

In an; inquiry be for Magistrate as soon a charge is framed against accedes he should under s 211 be required to give a list of his witnesses  when he does not furnish such a list he is not under s 291 entitled as of right to have any witnesses summoned in the Court  of Session though that Court may if satisfied of the probability that such witnesses would be material procure their attendance be for it , Chitaley Code of Criminal procedure  Volume 4,Not 7on s 540 CC P

وتجدر الإشارة إلى أن المادة 240 من قانون الإجراءات الجنائية الهندي تقابل المادة 219 من قانون الإجراءات السوداني

من هنا أرى انه لا يجوز للمحكمة أن تستند على حكم المادتين أعلاه كأساس لاعلان شهود الدفاع

بالنسبة للنقطة الثالثة التي أثارها ممثل الاتهام والمتعلقة بممارسة المحكمة السلطات التقديرية تحت المادة 219 من قانون الإجراءات الجنائية ألاحظ أن تلك السلطة ليست مطلقة إنما هي مقيدة بشروط وهو أن تكون البينة المطلوب تقديمها بينة ضرورية لتحقيق العدالة فإذا تحقق ذلك الشرط يصبح لزاما على المحكمة إعلان الشاهد المطلوب يقول شاستري في مؤلفه (قانون الإجراءات الجنائية ) معلقا على سلطة المحكمة الممنوح لها بموجب المادة 540 من قانون الإجراءات الجنائية الهندي ما يلي:

The discretion givery wide and its width requires a corresponding ven by the first part is caution on the part of Court But the sccond part does not allow for any discretion it binds the Court to examine fresh evidence and just decision of the case ,, (at p 3144)

ويؤيد في ذلك الرأي العلامة  (Chitaley) في مؤلفه سآبق الذكر وفي معرض تعايقه على المادة 540 فيقول :-

      Though the section is expressed in the widest possible term and does not limit the discretion of the Court in any way the discretionary power under this section should be invoked only for the end of justice It should be exercised with caution and circumspection and consistently with the provisions of Code and the principles of commune law

وحسب السوابق القضائية في الهند فانه يكفي أن تكون البينة المطلوب ملائمة وليس بالضرورة جوهرية لتمارس المحكمة سلطتها التقديرية

Where such evidence is not essential but is expedient the Magistrate may still in his discretion summon them (Chitaley a pove reference Note 9 on s 540

أنى اختلف مع ما ساقه ممثل الاتهام من أن سلطة المحكمة تحت المادة 219 مقصورة على الشهود الذين تري المحكمة استدعاءهم من تلقاء نفسها حيث أن المادة تعطي الحق لكل من الاتهام والدفاع لطلب إعلان شهود إضافيين إذا كانت شهادتهم تساعد على تحقيق العدالة يقول (Chitalcy) في كتابه سابق الذكر :-

The section is not limited to witnesses whom the Courts examine on it own behalf but also applies to witnesses for the prosecution as well as witnesses for the defense Hence the defense as well as prosecution may be allowed to adduce additional evidence under this section …(Note 2 on s 540)

  وبمراجعة المحضر ألاحظ أن المحكمة قد استجابة لطلب الدفاع وقررت إعلان شهوده قبل أن تستوفي الشرط المنصوص عليه في المادة 219 وذلك بالتأكد من أهمية الشهادات التي سوف يدلون بها كما أن ممثل الدفاع لم يوضح أمامها ما يحيط بتلك الشهادة من أهمية ولذلك أرى أن المحكمة لم تمارس سلطتها التقديرية بطريقة قضائية وعليه أرى إلغاء قرارها بإعلان شهود الدفاع واعادة الإجراءات مرة أخرى وعلى المحكمة أن تستجلي أهمية الشهادات المطلوبة قبل إصدار قرارها في ذلك الشأن

4/6/1973

القاضي عمر بخيت العوض

أن من أهم واجبات المتهم أثناء التحقيق القضائي أن يقدم كشفا باسما الشهود الدفاع حسب نص المادة 164 من قانون الإجراءات الجنائية وإذا فشل المتهم أو محاميه في تقديم هذا الكشف فان موقفه أثناء المحاكمة سيكون مقيدا بنص المادة 180 من قانون الإجراءات الجنائية

وهنا أود أن أوضح أن نص المادة 180 المشار إليها يوضح ثلاثة حالات

1)    الحالة الأولى انه أجاز للمتهم أن يطلب سماع شاهد جاهز أمام المحكمة حتى ولو لم يكن وارد بأي كشف قدم لقاضي الإحالة

2)    الحالة الثانية انه أجاز سماع الشاهد إذا انطبقت عليه أحكام المادة 198 من قانون الإجراءات الجنائية أي عند إعادة النظر في التهمة بعد بدا المحاكمة

3)    الحالة الثالثة وهي حالة الخطر الشامل والتي تحرم سماع أي شاهد لم يرد اسمه في أحد الكشوف التي قدمت لقاضي الإحالة والتي لا تقع بالطبع في نطاق الحالتين السابقين

ونحن هنا نستعيد الحالة الثانية والواردة بالإشارة للمادة 198 لانه لم يحصل تعديل للتهمة أثناء المحاكمة ونستبعد الحالة الثالثة لانه لا يوجد كشف مقدم من المتهم أو محاميه لقاضي الإحالة دون التعرض ألان لمسالة السهو والتي سنتعرض لها عند تقرير أحكام المادة 219 من قانون الإجراءات الجنائية

تبغي معنا الحالة الأولى وهنا نتسال هل كان شهود الدفاع موجودين بساحة المحكمة ؟ أن كانت الإجابة بنعم فان من حق المتهم أن يطلب سماع هؤلاء الشهود لان المادة 180 تقول في أولها

The accused shall be allowed to examine any witness not previously named by him if such witness is in attendance

وبهذا فان المتهم أو محاميه يتخلص من الحظر الوارد في أخر المادة إذا احضر كان الدفاع قد احضر شهوده دون اصدار امر من المحكمة باحضارهم وفى المحضر لانستبين ان كان الدفاع قد احضر شهوده أمام ساحة المحاكمة حيث كان يتوجب عليه أن يطلب صراحة سماع شهوده الموجودين بساحة المحكمة أو أن يذكر عبارة الموجود بساحة المحكمة صراحة لأنها مفتاح الإذن بسماعهم وإزاء هذا فإننا لا نستطيع أن نقرر انطباق المادة 180 من قانون الإجراءات الجنائية في حكمها الأول أخيرا ننتقل إلى المادة 219 من قانون الإجراءات الجنائية وقد فصلت قضية حكومة السودان ضد شار موصلي (1967) مجلة الأحكام القضائية ص 126 كيفية تطبيق المادة 219 في حالتين الاولي حالةجوازيه للمحكمة أن تستخدم سلطتها التقديرية فيها والثانية حالة وجوبيه لا تقديرية للمحكمة فيها عندما يتبين لها أن سماع الشاهد لازم لصدور القرار العادل الصحيح

وفيما يبدو لنا أن المحكمة قد استخدمت حقها التقديري عندما ذكرت أنها تقبل استدعاء الشهود لان قاضي الإحالة سهي عليه أن يدون أسماءهم وأنها بذلك قد صدقت زعم محامي الدفاع بأنه قدم تلك الأسماء ولكن قاضي الإحالة لم يدونها وكان الطريق أمام الاتهام هو أن يتحدى هذا الزعم ويثبت أن الدفاع لم يتقدم أصلا بأي اسم ولكنه لم يفعل وانما اعتمد على محاولة تطبيق المادة 180 مع المادة 164 من قانون الإجراءات الجنائية دون أن يفطن إلى أول شئ سمحت به المادة عند مثول الشاهد بساحة المحكمة

  وانطلاقا من هذا فإنني لا أرى ما يدعو لاعادة الأمر مرة أخرى لان المحكمة بينت سبب استخدامها لسلطاتها تحت المادة 219 من قانون الإجراءات الجنائية وهو ما صدقته من أن قاضي الإحالة قد سهي عليه أن يدون أسماء شهود الدفاع لو لم يرد هذا التسبب المختصر لوافقت على إعادة الأمر للمحكمة الكبرى أما لبيان سبب استخدامها لسلطاتها التقديرية أو لبيان إطاعتهم لحكم القانون أي لبيان أن سماع الشاهد لازم للوصول للقرار العادل

للأسباب أعلاه أرى رفض طلب الاستئناف والموافقة على سماع شهود الدفاع وهذا ادعي لتطبيق العدالة في احسن صورها

10/6/1973

القاضي : محمد محمود أبو قصيصه

اتفق مع السيد عمر لنفس الأسباب المذكورة في مذكرته ولست ادري ما الضرر في سماع شاهد إذا مارست المحكمة سلطتها التقديرية في استدعائه لو كانت بينته مفيدة اخذ بها أو رفضت

 

▸ حكومة السودان ضد عبد المتعال محمد عبد الله فوق حكومة السودان ضد عبيد حسن حامد ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1973
  4. حكومة السودان ضد عبد الوهاب الطيب واخرون

حكومة السودان ضد عبد الوهاب الطيب واخرون

محكمة الاستئناف

القضاة

سيادة السيد/عمر بخيت العوض          قاضي محكمة الاستئناف        رئيساً

سيادة السيد/ فاروق احمد إبراهيم        قاضي محكمة الاستئناف        عضواً

سيادة السيد/ محمد محمود أبو قصيصه   قاضي المحكمة الاستئناف       عضواً

حكومة السودان ضد عبد الوهاب الطيب واخرون

م أ/ أ ن ج/239/72

   المبادئ:

قانون الإجراءات الجنائية – إجراءات المحكمة الكبرى – قواعد استدعاء الشهود – المواد 164و180و219

1)    على المتهم في إجراءات التحقيق القضائي أن يقدم قائمة بأسماء شهود دفاعه ولا فان من حق المحكمة الكبرى عدم الاستماع لهم

2)    تملك المحكمة بموجب المادة 219 من قانون التحقيق الجنائي سلطة تقديرية في استدعاء أي شاهد لسماعه ولا يقيدها في سماع هذه السلطة غير مطالبتها بتوضيح الأسباب التي استندت عليها في استدعائها للشاهد كما تملك بموجب نفس المادة سلطة وحرية في استدعاء من تراه مناسبا من الشهود والسلطة الأخيرة مقيدة بالتحقيق من أن شهادتها جوهرية للفصل في القضية فصلا عادلا

المحامون :

عبد الجليل حسين محمود عن النائب عن الاتهام

الحكم:

 هذه إجراءات محكمة كبرى انعقدت بامدرمان لمحاكمة المتهمين عبد الوهاب الطيب الحسين أنور إبراهيم تحت المادة 251 من قانون العقوبات

بعد أن فرغت المحكمة من استجواب المتهمين تقدم المحامي الدفاع ملتمسا السماع له بتقديم شهود دفاع وواضح انه سبق أن طلب ذلك في مرحلة التحقيق القضائي ألا انه سهي على قاضي الإحالة تسجيل طلبه

اعترف ممثل الدفاع على طلب الدفاع حيث أن المتهمين لم يقدما قائمة بشهودهما وفقا لحكم المادة 164 من قانون الإجراءات الجنائية

رفضت المحكمة ذلك الاعتراض على أساس أن المادة 164 مقروءة مع المادة 180 من قانون الإجراءات تترك الأمر لتقدير المحكمة كما أن المادة 219 من قانون الإجراءات الجنائية تعطي المحكمة سلطة تقديرية لاستدعاء الشهود في أي مرحلة أثناء المحاكمة

تقدم ممثل الاتهام باستئناف ضد هذه القرار أثار فيه النقاط الآتية:

1)    أن قبول الطلب ممثل الدفاع يتعارض مع حكم المادة 164 إجراءات جنائية

2)    لا تجيز المادة 180 للمتهم طلب أي شهود دفاع لم يضمنهم في القائمة المقدمة أمام محكمة الإحالة

3)    المادة 219 لا تعطي الدفاع الحق في استدعاء شهود له حيث أن ذلك من حق المحكمة فقط ويعتبر هؤلاء الشهود شهود محكمة أنى اتفق مع ممثل الاتهام فيما أثاره تحت النقطتين الأولى والثانية إذ واضح أن المادة 180 مكملة للمادة 164 فإذا فشل المتهم في تقديم قائمة بشهود أمام محكمة الإحالة أو لم يضمن في تلك القائمة أسماء بعض الشهود لا يجوز له استدعاءهم أمام المحكمة الكبرى

In an; inquiry be for Magistrate as soon a charge is framed against accedes he should under s 211 be required to give a list of his witnesses  when he does not furnish such a list he is not under s 291 entitled as of right to have any witnesses summoned in the Court  of Session though that Court may if satisfied of the probability that such witnesses would be material procure their attendance be for it , Chitaley Code of Criminal procedure  Volume 4,Not 7on s 540 CC P

وتجدر الإشارة إلى أن المادة 240 من قانون الإجراءات الجنائية الهندي تقابل المادة 219 من قانون الإجراءات السوداني

من هنا أرى انه لا يجوز للمحكمة أن تستند على حكم المادتين أعلاه كأساس لاعلان شهود الدفاع

بالنسبة للنقطة الثالثة التي أثارها ممثل الاتهام والمتعلقة بممارسة المحكمة السلطات التقديرية تحت المادة 219 من قانون الإجراءات الجنائية ألاحظ أن تلك السلطة ليست مطلقة إنما هي مقيدة بشروط وهو أن تكون البينة المطلوب تقديمها بينة ضرورية لتحقيق العدالة فإذا تحقق ذلك الشرط يصبح لزاما على المحكمة إعلان الشاهد المطلوب يقول شاستري في مؤلفه (قانون الإجراءات الجنائية ) معلقا على سلطة المحكمة الممنوح لها بموجب المادة 540 من قانون الإجراءات الجنائية الهندي ما يلي:

The discretion givery wide and its width requires a corresponding ven by the first part is caution on the part of Court But the sccond part does not allow for any discretion it binds the Court to examine fresh evidence and just decision of the case ,, (at p 3144)

ويؤيد في ذلك الرأي العلامة  (Chitaley) في مؤلفه سآبق الذكر وفي معرض تعايقه على المادة 540 فيقول :-

      Though the section is expressed in the widest possible term and does not limit the discretion of the Court in any way the discretionary power under this section should be invoked only for the end of justice It should be exercised with caution and circumspection and consistently with the provisions of Code and the principles of commune law

وحسب السوابق القضائية في الهند فانه يكفي أن تكون البينة المطلوب ملائمة وليس بالضرورة جوهرية لتمارس المحكمة سلطتها التقديرية

Where such evidence is not essential but is expedient the Magistrate may still in his discretion summon them (Chitaley a pove reference Note 9 on s 540

أنى اختلف مع ما ساقه ممثل الاتهام من أن سلطة المحكمة تحت المادة 219 مقصورة على الشهود الذين تري المحكمة استدعاءهم من تلقاء نفسها حيث أن المادة تعطي الحق لكل من الاتهام والدفاع لطلب إعلان شهود إضافيين إذا كانت شهادتهم تساعد على تحقيق العدالة يقول (Chitalcy) في كتابه سابق الذكر :-

The section is not limited to witnesses whom the Courts examine on it own behalf but also applies to witnesses for the prosecution as well as witnesses for the defense Hence the defense as well as prosecution may be allowed to adduce additional evidence under this section …(Note 2 on s 540)

  وبمراجعة المحضر ألاحظ أن المحكمة قد استجابة لطلب الدفاع وقررت إعلان شهوده قبل أن تستوفي الشرط المنصوص عليه في المادة 219 وذلك بالتأكد من أهمية الشهادات التي سوف يدلون بها كما أن ممثل الدفاع لم يوضح أمامها ما يحيط بتلك الشهادة من أهمية ولذلك أرى أن المحكمة لم تمارس سلطتها التقديرية بطريقة قضائية وعليه أرى إلغاء قرارها بإعلان شهود الدفاع واعادة الإجراءات مرة أخرى وعلى المحكمة أن تستجلي أهمية الشهادات المطلوبة قبل إصدار قرارها في ذلك الشأن

4/6/1973

القاضي عمر بخيت العوض

أن من أهم واجبات المتهم أثناء التحقيق القضائي أن يقدم كشفا باسما الشهود الدفاع حسب نص المادة 164 من قانون الإجراءات الجنائية وإذا فشل المتهم أو محاميه في تقديم هذا الكشف فان موقفه أثناء المحاكمة سيكون مقيدا بنص المادة 180 من قانون الإجراءات الجنائية

وهنا أود أن أوضح أن نص المادة 180 المشار إليها يوضح ثلاثة حالات

1)    الحالة الأولى انه أجاز للمتهم أن يطلب سماع شاهد جاهز أمام المحكمة حتى ولو لم يكن وارد بأي كشف قدم لقاضي الإحالة

2)    الحالة الثانية انه أجاز سماع الشاهد إذا انطبقت عليه أحكام المادة 198 من قانون الإجراءات الجنائية أي عند إعادة النظر في التهمة بعد بدا المحاكمة

3)    الحالة الثالثة وهي حالة الخطر الشامل والتي تحرم سماع أي شاهد لم يرد اسمه في أحد الكشوف التي قدمت لقاضي الإحالة والتي لا تقع بالطبع في نطاق الحالتين السابقين

ونحن هنا نستعيد الحالة الثانية والواردة بالإشارة للمادة 198 لانه لم يحصل تعديل للتهمة أثناء المحاكمة ونستبعد الحالة الثالثة لانه لا يوجد كشف مقدم من المتهم أو محاميه لقاضي الإحالة دون التعرض ألان لمسالة السهو والتي سنتعرض لها عند تقرير أحكام المادة 219 من قانون الإجراءات الجنائية

تبغي معنا الحالة الأولى وهنا نتسال هل كان شهود الدفاع موجودين بساحة المحكمة ؟ أن كانت الإجابة بنعم فان من حق المتهم أن يطلب سماع هؤلاء الشهود لان المادة 180 تقول في أولها

The accused shall be allowed to examine any witness not previously named by him if such witness is in attendance

وبهذا فان المتهم أو محاميه يتخلص من الحظر الوارد في أخر المادة إذا احضر كان الدفاع قد احضر شهوده دون اصدار امر من المحكمة باحضارهم وفى المحضر لانستبين ان كان الدفاع قد احضر شهوده أمام ساحة المحاكمة حيث كان يتوجب عليه أن يطلب صراحة سماع شهوده الموجودين بساحة المحكمة أو أن يذكر عبارة الموجود بساحة المحكمة صراحة لأنها مفتاح الإذن بسماعهم وإزاء هذا فإننا لا نستطيع أن نقرر انطباق المادة 180 من قانون الإجراءات الجنائية في حكمها الأول أخيرا ننتقل إلى المادة 219 من قانون الإجراءات الجنائية وقد فصلت قضية حكومة السودان ضد شار موصلي (1967) مجلة الأحكام القضائية ص 126 كيفية تطبيق المادة 219 في حالتين الاولي حالةجوازيه للمحكمة أن تستخدم سلطتها التقديرية فيها والثانية حالة وجوبيه لا تقديرية للمحكمة فيها عندما يتبين لها أن سماع الشاهد لازم لصدور القرار العادل الصحيح

وفيما يبدو لنا أن المحكمة قد استخدمت حقها التقديري عندما ذكرت أنها تقبل استدعاء الشهود لان قاضي الإحالة سهي عليه أن يدون أسماءهم وأنها بذلك قد صدقت زعم محامي الدفاع بأنه قدم تلك الأسماء ولكن قاضي الإحالة لم يدونها وكان الطريق أمام الاتهام هو أن يتحدى هذا الزعم ويثبت أن الدفاع لم يتقدم أصلا بأي اسم ولكنه لم يفعل وانما اعتمد على محاولة تطبيق المادة 180 مع المادة 164 من قانون الإجراءات الجنائية دون أن يفطن إلى أول شئ سمحت به المادة عند مثول الشاهد بساحة المحكمة

  وانطلاقا من هذا فإنني لا أرى ما يدعو لاعادة الأمر مرة أخرى لان المحكمة بينت سبب استخدامها لسلطاتها تحت المادة 219 من قانون الإجراءات الجنائية وهو ما صدقته من أن قاضي الإحالة قد سهي عليه أن يدون أسماء شهود الدفاع لو لم يرد هذا التسبب المختصر لوافقت على إعادة الأمر للمحكمة الكبرى أما لبيان سبب استخدامها لسلطاتها التقديرية أو لبيان إطاعتهم لحكم القانون أي لبيان أن سماع الشاهد لازم للوصول للقرار العادل

للأسباب أعلاه أرى رفض طلب الاستئناف والموافقة على سماع شهود الدفاع وهذا ادعي لتطبيق العدالة في احسن صورها

10/6/1973

القاضي : محمد محمود أبو قصيصه

اتفق مع السيد عمر لنفس الأسباب المذكورة في مذكرته ولست ادري ما الضرر في سماع شاهد إذا مارست المحكمة سلطتها التقديرية في استدعائه لو كانت بينته مفيدة اخذ بها أو رفضت

 

▸ حكومة السودان ضد عبد المتعال محمد عبد الله فوق حكومة السودان ضد عبيد حسن حامد ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1973
  4. حكومة السودان ضد عبد الوهاب الطيب واخرون

حكومة السودان ضد عبد الوهاب الطيب واخرون

محكمة الاستئناف

القضاة

سيادة السيد/عمر بخيت العوض          قاضي محكمة الاستئناف        رئيساً

سيادة السيد/ فاروق احمد إبراهيم        قاضي محكمة الاستئناف        عضواً

سيادة السيد/ محمد محمود أبو قصيصه   قاضي المحكمة الاستئناف       عضواً

حكومة السودان ضد عبد الوهاب الطيب واخرون

م أ/ أ ن ج/239/72

   المبادئ:

قانون الإجراءات الجنائية – إجراءات المحكمة الكبرى – قواعد استدعاء الشهود – المواد 164و180و219

1)    على المتهم في إجراءات التحقيق القضائي أن يقدم قائمة بأسماء شهود دفاعه ولا فان من حق المحكمة الكبرى عدم الاستماع لهم

2)    تملك المحكمة بموجب المادة 219 من قانون التحقيق الجنائي سلطة تقديرية في استدعاء أي شاهد لسماعه ولا يقيدها في سماع هذه السلطة غير مطالبتها بتوضيح الأسباب التي استندت عليها في استدعائها للشاهد كما تملك بموجب نفس المادة سلطة وحرية في استدعاء من تراه مناسبا من الشهود والسلطة الأخيرة مقيدة بالتحقيق من أن شهادتها جوهرية للفصل في القضية فصلا عادلا

المحامون :

عبد الجليل حسين محمود عن النائب عن الاتهام

الحكم:

 هذه إجراءات محكمة كبرى انعقدت بامدرمان لمحاكمة المتهمين عبد الوهاب الطيب الحسين أنور إبراهيم تحت المادة 251 من قانون العقوبات

بعد أن فرغت المحكمة من استجواب المتهمين تقدم المحامي الدفاع ملتمسا السماع له بتقديم شهود دفاع وواضح انه سبق أن طلب ذلك في مرحلة التحقيق القضائي ألا انه سهي على قاضي الإحالة تسجيل طلبه

اعترف ممثل الدفاع على طلب الدفاع حيث أن المتهمين لم يقدما قائمة بشهودهما وفقا لحكم المادة 164 من قانون الإجراءات الجنائية

رفضت المحكمة ذلك الاعتراض على أساس أن المادة 164 مقروءة مع المادة 180 من قانون الإجراءات تترك الأمر لتقدير المحكمة كما أن المادة 219 من قانون الإجراءات الجنائية تعطي المحكمة سلطة تقديرية لاستدعاء الشهود في أي مرحلة أثناء المحاكمة

تقدم ممثل الاتهام باستئناف ضد هذه القرار أثار فيه النقاط الآتية:

1)    أن قبول الطلب ممثل الدفاع يتعارض مع حكم المادة 164 إجراءات جنائية

2)    لا تجيز المادة 180 للمتهم طلب أي شهود دفاع لم يضمنهم في القائمة المقدمة أمام محكمة الإحالة

3)    المادة 219 لا تعطي الدفاع الحق في استدعاء شهود له حيث أن ذلك من حق المحكمة فقط ويعتبر هؤلاء الشهود شهود محكمة أنى اتفق مع ممثل الاتهام فيما أثاره تحت النقطتين الأولى والثانية إذ واضح أن المادة 180 مكملة للمادة 164 فإذا فشل المتهم في تقديم قائمة بشهود أمام محكمة الإحالة أو لم يضمن في تلك القائمة أسماء بعض الشهود لا يجوز له استدعاءهم أمام المحكمة الكبرى

In an; inquiry be for Magistrate as soon a charge is framed against accedes he should under s 211 be required to give a list of his witnesses  when he does not furnish such a list he is not under s 291 entitled as of right to have any witnesses summoned in the Court  of Session though that Court may if satisfied of the probability that such witnesses would be material procure their attendance be for it , Chitaley Code of Criminal procedure  Volume 4,Not 7on s 540 CC P

وتجدر الإشارة إلى أن المادة 240 من قانون الإجراءات الجنائية الهندي تقابل المادة 219 من قانون الإجراءات السوداني

من هنا أرى انه لا يجوز للمحكمة أن تستند على حكم المادتين أعلاه كأساس لاعلان شهود الدفاع

بالنسبة للنقطة الثالثة التي أثارها ممثل الاتهام والمتعلقة بممارسة المحكمة السلطات التقديرية تحت المادة 219 من قانون الإجراءات الجنائية ألاحظ أن تلك السلطة ليست مطلقة إنما هي مقيدة بشروط وهو أن تكون البينة المطلوب تقديمها بينة ضرورية لتحقيق العدالة فإذا تحقق ذلك الشرط يصبح لزاما على المحكمة إعلان الشاهد المطلوب يقول شاستري في مؤلفه (قانون الإجراءات الجنائية ) معلقا على سلطة المحكمة الممنوح لها بموجب المادة 540 من قانون الإجراءات الجنائية الهندي ما يلي:

The discretion givery wide and its width requires a corresponding ven by the first part is caution on the part of Court But the sccond part does not allow for any discretion it binds the Court to examine fresh evidence and just decision of the case ,, (at p 3144)

ويؤيد في ذلك الرأي العلامة  (Chitaley) في مؤلفه سآبق الذكر وفي معرض تعايقه على المادة 540 فيقول :-

      Though the section is expressed in the widest possible term and does not limit the discretion of the Court in any way the discretionary power under this section should be invoked only for the end of justice It should be exercised with caution and circumspection and consistently with the provisions of Code and the principles of commune law

وحسب السوابق القضائية في الهند فانه يكفي أن تكون البينة المطلوب ملائمة وليس بالضرورة جوهرية لتمارس المحكمة سلطتها التقديرية

Where such evidence is not essential but is expedient the Magistrate may still in his discretion summon them (Chitaley a pove reference Note 9 on s 540

أنى اختلف مع ما ساقه ممثل الاتهام من أن سلطة المحكمة تحت المادة 219 مقصورة على الشهود الذين تري المحكمة استدعاءهم من تلقاء نفسها حيث أن المادة تعطي الحق لكل من الاتهام والدفاع لطلب إعلان شهود إضافيين إذا كانت شهادتهم تساعد على تحقيق العدالة يقول (Chitalcy) في كتابه سابق الذكر :-

The section is not limited to witnesses whom the Courts examine on it own behalf but also applies to witnesses for the prosecution as well as witnesses for the defense Hence the defense as well as prosecution may be allowed to adduce additional evidence under this section …(Note 2 on s 540)

  وبمراجعة المحضر ألاحظ أن المحكمة قد استجابة لطلب الدفاع وقررت إعلان شهوده قبل أن تستوفي الشرط المنصوص عليه في المادة 219 وذلك بالتأكد من أهمية الشهادات التي سوف يدلون بها كما أن ممثل الدفاع لم يوضح أمامها ما يحيط بتلك الشهادة من أهمية ولذلك أرى أن المحكمة لم تمارس سلطتها التقديرية بطريقة قضائية وعليه أرى إلغاء قرارها بإعلان شهود الدفاع واعادة الإجراءات مرة أخرى وعلى المحكمة أن تستجلي أهمية الشهادات المطلوبة قبل إصدار قرارها في ذلك الشأن

4/6/1973

القاضي عمر بخيت العوض

أن من أهم واجبات المتهم أثناء التحقيق القضائي أن يقدم كشفا باسما الشهود الدفاع حسب نص المادة 164 من قانون الإجراءات الجنائية وإذا فشل المتهم أو محاميه في تقديم هذا الكشف فان موقفه أثناء المحاكمة سيكون مقيدا بنص المادة 180 من قانون الإجراءات الجنائية

وهنا أود أن أوضح أن نص المادة 180 المشار إليها يوضح ثلاثة حالات

1)    الحالة الأولى انه أجاز للمتهم أن يطلب سماع شاهد جاهز أمام المحكمة حتى ولو لم يكن وارد بأي كشف قدم لقاضي الإحالة

2)    الحالة الثانية انه أجاز سماع الشاهد إذا انطبقت عليه أحكام المادة 198 من قانون الإجراءات الجنائية أي عند إعادة النظر في التهمة بعد بدا المحاكمة

3)    الحالة الثالثة وهي حالة الخطر الشامل والتي تحرم سماع أي شاهد لم يرد اسمه في أحد الكشوف التي قدمت لقاضي الإحالة والتي لا تقع بالطبع في نطاق الحالتين السابقين

ونحن هنا نستعيد الحالة الثانية والواردة بالإشارة للمادة 198 لانه لم يحصل تعديل للتهمة أثناء المحاكمة ونستبعد الحالة الثالثة لانه لا يوجد كشف مقدم من المتهم أو محاميه لقاضي الإحالة دون التعرض ألان لمسالة السهو والتي سنتعرض لها عند تقرير أحكام المادة 219 من قانون الإجراءات الجنائية

تبغي معنا الحالة الأولى وهنا نتسال هل كان شهود الدفاع موجودين بساحة المحكمة ؟ أن كانت الإجابة بنعم فان من حق المتهم أن يطلب سماع هؤلاء الشهود لان المادة 180 تقول في أولها

The accused shall be allowed to examine any witness not previously named by him if such witness is in attendance

وبهذا فان المتهم أو محاميه يتخلص من الحظر الوارد في أخر المادة إذا احضر كان الدفاع قد احضر شهوده دون اصدار امر من المحكمة باحضارهم وفى المحضر لانستبين ان كان الدفاع قد احضر شهوده أمام ساحة المحاكمة حيث كان يتوجب عليه أن يطلب صراحة سماع شهوده الموجودين بساحة المحكمة أو أن يذكر عبارة الموجود بساحة المحكمة صراحة لأنها مفتاح الإذن بسماعهم وإزاء هذا فإننا لا نستطيع أن نقرر انطباق المادة 180 من قانون الإجراءات الجنائية في حكمها الأول أخيرا ننتقل إلى المادة 219 من قانون الإجراءات الجنائية وقد فصلت قضية حكومة السودان ضد شار موصلي (1967) مجلة الأحكام القضائية ص 126 كيفية تطبيق المادة 219 في حالتين الاولي حالةجوازيه للمحكمة أن تستخدم سلطتها التقديرية فيها والثانية حالة وجوبيه لا تقديرية للمحكمة فيها عندما يتبين لها أن سماع الشاهد لازم لصدور القرار العادل الصحيح

وفيما يبدو لنا أن المحكمة قد استخدمت حقها التقديري عندما ذكرت أنها تقبل استدعاء الشهود لان قاضي الإحالة سهي عليه أن يدون أسماءهم وأنها بذلك قد صدقت زعم محامي الدفاع بأنه قدم تلك الأسماء ولكن قاضي الإحالة لم يدونها وكان الطريق أمام الاتهام هو أن يتحدى هذا الزعم ويثبت أن الدفاع لم يتقدم أصلا بأي اسم ولكنه لم يفعل وانما اعتمد على محاولة تطبيق المادة 180 مع المادة 164 من قانون الإجراءات الجنائية دون أن يفطن إلى أول شئ سمحت به المادة عند مثول الشاهد بساحة المحكمة

  وانطلاقا من هذا فإنني لا أرى ما يدعو لاعادة الأمر مرة أخرى لان المحكمة بينت سبب استخدامها لسلطاتها تحت المادة 219 من قانون الإجراءات الجنائية وهو ما صدقته من أن قاضي الإحالة قد سهي عليه أن يدون أسماء شهود الدفاع لو لم يرد هذا التسبب المختصر لوافقت على إعادة الأمر للمحكمة الكبرى أما لبيان سبب استخدامها لسلطاتها التقديرية أو لبيان إطاعتهم لحكم القانون أي لبيان أن سماع الشاهد لازم للوصول للقرار العادل

للأسباب أعلاه أرى رفض طلب الاستئناف والموافقة على سماع شهود الدفاع وهذا ادعي لتطبيق العدالة في احسن صورها

10/6/1973

القاضي : محمد محمود أبو قصيصه

اتفق مع السيد عمر لنفس الأسباب المذكورة في مذكرته ولست ادري ما الضرر في سماع شاهد إذا مارست المحكمة سلطتها التقديرية في استدعائه لو كانت بينته مفيدة اخذ بها أو رفضت

 

▸ حكومة السودان ضد عبد المتعال محمد عبد الله فوق حكومة السودان ضد عبيد حسن حامد ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©