تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
06-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1991
  4. حكومة السودان ضد عبد الله يحي اسماعيل وآخر

حكومة السودان ضد عبد الله يحي اسماعيل وآخر

المحكمة العليا

القضاة :

سعادة السيد/ أحمد جعفر حامد      قاضي محكمة العليا                   رئيساً

سعادة السيد/ يوسف دفع الله         قاضي محكمة العليا                 عضواً

سعادة السيد/امام البدرى على       قاضي محكمة العليا              

 

حكومة السودان ضد عبد الله يحي اسماعيل وآخر

النمرة : م ع/ م ك/ 46/1991م

المبادئ:

قانون جنائي- العقوبة – فترة وضع المتهم بالحراسة قبل المحاكمة يجب أن تضمن في العقوبة

إن فترة وضع المتهم بالحراسة ليس عقوبة منفصلة بل هي انتظار إجباري بالحبس رهن معرفة نتيجة المحاكمة التي قد تسفر عن براءته أو إدانته وعقوبته وهذه الفترة لا بد أن تحسب ضمن أي عقوبة توقع على المتهم لأنه مكث بالحبس رغماً عنه بسبب عدم تقديم كفالة أو لخشية المحكمة من هروبه أو تأثيره على التحري

الحكم:

القاضي : أحمد جعفر حامد

التاريخ : 27/5/1991م

قبض على المتهمين كلا على حده ويحمل كل واحد منهما ملابس مسروقة من منزلين كان الأول يحملها داخل جوال والثاني يحملها داخل حقيبة تمكن رجال المباحث من القبض عليهما بجهد مقدر بعد الاشتباه واعترفا بأنهما سرقا هذه الملابس من منزلين بقرية (الضقالة) ريفي الحصاحيصا تعرف الملابس بعض أصحاب المنزلين أمام محكمة كبرى عقدت بمدينة الحصاحيصا  أدين المتهمان تحت المادة 322 و 392 عقوبات وأصدرت المحكمة حكمها على كل واحد منهما بالسجن لفترة عامين يبدأ من 17/6/1991م بعد أن استبعدت المادة 396 ودرأت الحد لعدم اكتمال النصاب نسبة لأن الملابس مستعملة كما قالت

تقدم المدانان باستئناف أمام محكمة استئناف الإقليم الأوسط كانت نتيجته إعادة الأوراق لمحكمة الموضوع لأنها أخطأت المادة الصحيحة للإدانة وبالتالي أخطأت في العقوبة

بعد إعادة الأوراق قررت محكمة الموضوع إدانة المتهمين تحت امادة 78 /396 /322 عقوبات بعد أن درأت الحد هذه المرة بسبب خطأها في عدم أخذ رأي خبير عن قيمة الملابس عند نظرها للقضية أول مرة أصدرت المحكمة حكمها في المحاكمة الجديدة ضد المدانين المصرين على الاعتراف بالسجن المؤبد على كل منهما ابتداء هذه المرة من 13/1/1991م تاريخ المحاكمة الجديدة أرسلت إلينا الأوراق للنظر في تأييد القرار عملاً بأحكام المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية

بداية أجد أن قرار محكمة الاستنئناف الموقرة كان جيداً وصائباً وقد كفانا مؤنة التعليق عى أخطاء الاتهام والإدانة في المحاكمة الأولى أما قرار المحكمة في المحاكمة الثانية فقد حالفه التوفيق فيما يختص بالإدانة والعقوبة وفق قانون عقوبات 1983م الذي كان ساري المفعول آنذاك وإن كانت المحكمة قد كررت نفس الخطأ الأول حينما قررت أن تبدأ عقوبة سجن المدانين من تاريخ الإدانة وليس من تاريخ وضعهما بالحراسة إن فترة وضع متهم بالحراسة ليست عقوبة منفصلة بل هي انتظار اجباري بالحبس رهن معرفة نتيجة المحاكمة التي قد تسفر عن براءته أو إدانته وعقوبته وهذه الفترة لا بد أن تحسب ضمن أي عقوبة توقع على المتهم لأنه مكث تحت الحبس رغماً عنه دون ذنب سوى أنه لم يستطع أن يقدم كفالة كافية أو لخشية المحكمة من هروبه أو تأثيره على التحري لذلك كان المفروض أن تأمر المحكمة بأن تبدأ العقوبة الأولى ثم الثانية بعد تعديلها من تاريخ القبض على المدانين في 13/6/1990م

من ناحية أخرى فإن صدور القانون الجنائي 1991م جعل الموقف متغيراً لصالح المدانين لحسن حظهما إذ أن قضيتهما لم يصدر فيها قرار نهائي قبل صدور هذا القانون فإرسالها للتأييد أمام هذه المحكمة يجعل قرارها غير نهائي وبالتالي ينطبق عليها نص المادة 4(2) من القانون الجنائي طالما كان القانون الجنائي الجديد هو الأصلح من الواضح أن القانون الجنائي لسنة  1991م هو الأصلح لهما حيث لم يتضمن نصاً خاصاً بالسطو ليلاً أو نهاراً و إنما قسم السرقة إلى حدية وغير حدية فقط وفض الخلاف القانوني السابق والخاص بما إذا كانت جريمة الكسر المنزلي هي حرابة أم غير حرابة وذلك بأن عرف الحرابة داخل العمران بأنها (ارهاب بقصد ارتكاب جريمة على الجسم أو العرض أو المال بشرط تعذر الغوث) وهذا اختصار مني لنص المادة 167 أوضح به التعريف الخاص بالحرابة داخل العمران فقط وليس الحرابة المتعلقة بقطع الطريق وبالتالي أصبحت جريمة دخول المنازل في غياب أصحابها بغرض السرقة مهما كانت الطريقة التي تم بها الدخول ليست إلا جريمة سرقة فقط إلا إذا تمت مواجهة وإرهاب وانعدم الغوث فتكون حرابة

إذن فإن  المادة المناسبة لإدانة المتهمين وفق نصوص القانون الجنائي هي المادة 21/173 بعد أن درأ الحد بواسطة المحكمة وأقصى عقوبة تحت هذه المادة هي سبع سنوات مع الغرامة أو بدونها مع جواز عقاب المدان بالجلد أرى إذا وافق الزميلان تعديل الإدانة لتكون تحت المادة 21/173 من القانون الجنائي وعقاب كل من المدانين بالحبس ثلاث سنوات تبدأ من 13/6/1990م تاريخ وضعهما بالحراسة مع جلد كل منهما خمسين جلدة نسبة لصغر سنهما وخلو صحيفتهما من السوابق

القاضي : يوسف دفع الله

التاريخ : 28/5/1991م

أوافق

القاضي : امام البدري علي

التاريخ : 29/5/1991م

أوافق

 

▸ حكومة السودان ضد توفيق تيه مركز فوق حكومة السودان ضد فتح الرحمن ابراهيم محمد وآخر ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1991
  4. حكومة السودان ضد عبد الله يحي اسماعيل وآخر

حكومة السودان ضد عبد الله يحي اسماعيل وآخر

المحكمة العليا

القضاة :

سعادة السيد/ أحمد جعفر حامد      قاضي محكمة العليا                   رئيساً

سعادة السيد/ يوسف دفع الله         قاضي محكمة العليا                 عضواً

سعادة السيد/امام البدرى على       قاضي محكمة العليا              

 

حكومة السودان ضد عبد الله يحي اسماعيل وآخر

النمرة : م ع/ م ك/ 46/1991م

المبادئ:

قانون جنائي- العقوبة – فترة وضع المتهم بالحراسة قبل المحاكمة يجب أن تضمن في العقوبة

إن فترة وضع المتهم بالحراسة ليس عقوبة منفصلة بل هي انتظار إجباري بالحبس رهن معرفة نتيجة المحاكمة التي قد تسفر عن براءته أو إدانته وعقوبته وهذه الفترة لا بد أن تحسب ضمن أي عقوبة توقع على المتهم لأنه مكث بالحبس رغماً عنه بسبب عدم تقديم كفالة أو لخشية المحكمة من هروبه أو تأثيره على التحري

الحكم:

القاضي : أحمد جعفر حامد

التاريخ : 27/5/1991م

قبض على المتهمين كلا على حده ويحمل كل واحد منهما ملابس مسروقة من منزلين كان الأول يحملها داخل جوال والثاني يحملها داخل حقيبة تمكن رجال المباحث من القبض عليهما بجهد مقدر بعد الاشتباه واعترفا بأنهما سرقا هذه الملابس من منزلين بقرية (الضقالة) ريفي الحصاحيصا تعرف الملابس بعض أصحاب المنزلين أمام محكمة كبرى عقدت بمدينة الحصاحيصا  أدين المتهمان تحت المادة 322 و 392 عقوبات وأصدرت المحكمة حكمها على كل واحد منهما بالسجن لفترة عامين يبدأ من 17/6/1991م بعد أن استبعدت المادة 396 ودرأت الحد لعدم اكتمال النصاب نسبة لأن الملابس مستعملة كما قالت

تقدم المدانان باستئناف أمام محكمة استئناف الإقليم الأوسط كانت نتيجته إعادة الأوراق لمحكمة الموضوع لأنها أخطأت المادة الصحيحة للإدانة وبالتالي أخطأت في العقوبة

بعد إعادة الأوراق قررت محكمة الموضوع إدانة المتهمين تحت امادة 78 /396 /322 عقوبات بعد أن درأت الحد هذه المرة بسبب خطأها في عدم أخذ رأي خبير عن قيمة الملابس عند نظرها للقضية أول مرة أصدرت المحكمة حكمها في المحاكمة الجديدة ضد المدانين المصرين على الاعتراف بالسجن المؤبد على كل منهما ابتداء هذه المرة من 13/1/1991م تاريخ المحاكمة الجديدة أرسلت إلينا الأوراق للنظر في تأييد القرار عملاً بأحكام المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية

بداية أجد أن قرار محكمة الاستنئناف الموقرة كان جيداً وصائباً وقد كفانا مؤنة التعليق عى أخطاء الاتهام والإدانة في المحاكمة الأولى أما قرار المحكمة في المحاكمة الثانية فقد حالفه التوفيق فيما يختص بالإدانة والعقوبة وفق قانون عقوبات 1983م الذي كان ساري المفعول آنذاك وإن كانت المحكمة قد كررت نفس الخطأ الأول حينما قررت أن تبدأ عقوبة سجن المدانين من تاريخ الإدانة وليس من تاريخ وضعهما بالحراسة إن فترة وضع متهم بالحراسة ليست عقوبة منفصلة بل هي انتظار اجباري بالحبس رهن معرفة نتيجة المحاكمة التي قد تسفر عن براءته أو إدانته وعقوبته وهذه الفترة لا بد أن تحسب ضمن أي عقوبة توقع على المتهم لأنه مكث تحت الحبس رغماً عنه دون ذنب سوى أنه لم يستطع أن يقدم كفالة كافية أو لخشية المحكمة من هروبه أو تأثيره على التحري لذلك كان المفروض أن تأمر المحكمة بأن تبدأ العقوبة الأولى ثم الثانية بعد تعديلها من تاريخ القبض على المدانين في 13/6/1990م

من ناحية أخرى فإن صدور القانون الجنائي 1991م جعل الموقف متغيراً لصالح المدانين لحسن حظهما إذ أن قضيتهما لم يصدر فيها قرار نهائي قبل صدور هذا القانون فإرسالها للتأييد أمام هذه المحكمة يجعل قرارها غير نهائي وبالتالي ينطبق عليها نص المادة 4(2) من القانون الجنائي طالما كان القانون الجنائي الجديد هو الأصلح من الواضح أن القانون الجنائي لسنة  1991م هو الأصلح لهما حيث لم يتضمن نصاً خاصاً بالسطو ليلاً أو نهاراً و إنما قسم السرقة إلى حدية وغير حدية فقط وفض الخلاف القانوني السابق والخاص بما إذا كانت جريمة الكسر المنزلي هي حرابة أم غير حرابة وذلك بأن عرف الحرابة داخل العمران بأنها (ارهاب بقصد ارتكاب جريمة على الجسم أو العرض أو المال بشرط تعذر الغوث) وهذا اختصار مني لنص المادة 167 أوضح به التعريف الخاص بالحرابة داخل العمران فقط وليس الحرابة المتعلقة بقطع الطريق وبالتالي أصبحت جريمة دخول المنازل في غياب أصحابها بغرض السرقة مهما كانت الطريقة التي تم بها الدخول ليست إلا جريمة سرقة فقط إلا إذا تمت مواجهة وإرهاب وانعدم الغوث فتكون حرابة

إذن فإن  المادة المناسبة لإدانة المتهمين وفق نصوص القانون الجنائي هي المادة 21/173 بعد أن درأ الحد بواسطة المحكمة وأقصى عقوبة تحت هذه المادة هي سبع سنوات مع الغرامة أو بدونها مع جواز عقاب المدان بالجلد أرى إذا وافق الزميلان تعديل الإدانة لتكون تحت المادة 21/173 من القانون الجنائي وعقاب كل من المدانين بالحبس ثلاث سنوات تبدأ من 13/6/1990م تاريخ وضعهما بالحراسة مع جلد كل منهما خمسين جلدة نسبة لصغر سنهما وخلو صحيفتهما من السوابق

القاضي : يوسف دفع الله

التاريخ : 28/5/1991م

أوافق

القاضي : امام البدري علي

التاريخ : 29/5/1991م

أوافق

 

▸ حكومة السودان ضد توفيق تيه مركز فوق حكومة السودان ضد فتح الرحمن ابراهيم محمد وآخر ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1991
  4. حكومة السودان ضد عبد الله يحي اسماعيل وآخر

حكومة السودان ضد عبد الله يحي اسماعيل وآخر

المحكمة العليا

القضاة :

سعادة السيد/ أحمد جعفر حامد      قاضي محكمة العليا                   رئيساً

سعادة السيد/ يوسف دفع الله         قاضي محكمة العليا                 عضواً

سعادة السيد/امام البدرى على       قاضي محكمة العليا              

 

حكومة السودان ضد عبد الله يحي اسماعيل وآخر

النمرة : م ع/ م ك/ 46/1991م

المبادئ:

قانون جنائي- العقوبة – فترة وضع المتهم بالحراسة قبل المحاكمة يجب أن تضمن في العقوبة

إن فترة وضع المتهم بالحراسة ليس عقوبة منفصلة بل هي انتظار إجباري بالحبس رهن معرفة نتيجة المحاكمة التي قد تسفر عن براءته أو إدانته وعقوبته وهذه الفترة لا بد أن تحسب ضمن أي عقوبة توقع على المتهم لأنه مكث بالحبس رغماً عنه بسبب عدم تقديم كفالة أو لخشية المحكمة من هروبه أو تأثيره على التحري

الحكم:

القاضي : أحمد جعفر حامد

التاريخ : 27/5/1991م

قبض على المتهمين كلا على حده ويحمل كل واحد منهما ملابس مسروقة من منزلين كان الأول يحملها داخل جوال والثاني يحملها داخل حقيبة تمكن رجال المباحث من القبض عليهما بجهد مقدر بعد الاشتباه واعترفا بأنهما سرقا هذه الملابس من منزلين بقرية (الضقالة) ريفي الحصاحيصا تعرف الملابس بعض أصحاب المنزلين أمام محكمة كبرى عقدت بمدينة الحصاحيصا  أدين المتهمان تحت المادة 322 و 392 عقوبات وأصدرت المحكمة حكمها على كل واحد منهما بالسجن لفترة عامين يبدأ من 17/6/1991م بعد أن استبعدت المادة 396 ودرأت الحد لعدم اكتمال النصاب نسبة لأن الملابس مستعملة كما قالت

تقدم المدانان باستئناف أمام محكمة استئناف الإقليم الأوسط كانت نتيجته إعادة الأوراق لمحكمة الموضوع لأنها أخطأت المادة الصحيحة للإدانة وبالتالي أخطأت في العقوبة

بعد إعادة الأوراق قررت محكمة الموضوع إدانة المتهمين تحت امادة 78 /396 /322 عقوبات بعد أن درأت الحد هذه المرة بسبب خطأها في عدم أخذ رأي خبير عن قيمة الملابس عند نظرها للقضية أول مرة أصدرت المحكمة حكمها في المحاكمة الجديدة ضد المدانين المصرين على الاعتراف بالسجن المؤبد على كل منهما ابتداء هذه المرة من 13/1/1991م تاريخ المحاكمة الجديدة أرسلت إلينا الأوراق للنظر في تأييد القرار عملاً بأحكام المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية

بداية أجد أن قرار محكمة الاستنئناف الموقرة كان جيداً وصائباً وقد كفانا مؤنة التعليق عى أخطاء الاتهام والإدانة في المحاكمة الأولى أما قرار المحكمة في المحاكمة الثانية فقد حالفه التوفيق فيما يختص بالإدانة والعقوبة وفق قانون عقوبات 1983م الذي كان ساري المفعول آنذاك وإن كانت المحكمة قد كررت نفس الخطأ الأول حينما قررت أن تبدأ عقوبة سجن المدانين من تاريخ الإدانة وليس من تاريخ وضعهما بالحراسة إن فترة وضع متهم بالحراسة ليست عقوبة منفصلة بل هي انتظار اجباري بالحبس رهن معرفة نتيجة المحاكمة التي قد تسفر عن براءته أو إدانته وعقوبته وهذه الفترة لا بد أن تحسب ضمن أي عقوبة توقع على المتهم لأنه مكث تحت الحبس رغماً عنه دون ذنب سوى أنه لم يستطع أن يقدم كفالة كافية أو لخشية المحكمة من هروبه أو تأثيره على التحري لذلك كان المفروض أن تأمر المحكمة بأن تبدأ العقوبة الأولى ثم الثانية بعد تعديلها من تاريخ القبض على المدانين في 13/6/1990م

من ناحية أخرى فإن صدور القانون الجنائي 1991م جعل الموقف متغيراً لصالح المدانين لحسن حظهما إذ أن قضيتهما لم يصدر فيها قرار نهائي قبل صدور هذا القانون فإرسالها للتأييد أمام هذه المحكمة يجعل قرارها غير نهائي وبالتالي ينطبق عليها نص المادة 4(2) من القانون الجنائي طالما كان القانون الجنائي الجديد هو الأصلح من الواضح أن القانون الجنائي لسنة  1991م هو الأصلح لهما حيث لم يتضمن نصاً خاصاً بالسطو ليلاً أو نهاراً و إنما قسم السرقة إلى حدية وغير حدية فقط وفض الخلاف القانوني السابق والخاص بما إذا كانت جريمة الكسر المنزلي هي حرابة أم غير حرابة وذلك بأن عرف الحرابة داخل العمران بأنها (ارهاب بقصد ارتكاب جريمة على الجسم أو العرض أو المال بشرط تعذر الغوث) وهذا اختصار مني لنص المادة 167 أوضح به التعريف الخاص بالحرابة داخل العمران فقط وليس الحرابة المتعلقة بقطع الطريق وبالتالي أصبحت جريمة دخول المنازل في غياب أصحابها بغرض السرقة مهما كانت الطريقة التي تم بها الدخول ليست إلا جريمة سرقة فقط إلا إذا تمت مواجهة وإرهاب وانعدم الغوث فتكون حرابة

إذن فإن  المادة المناسبة لإدانة المتهمين وفق نصوص القانون الجنائي هي المادة 21/173 بعد أن درأ الحد بواسطة المحكمة وأقصى عقوبة تحت هذه المادة هي سبع سنوات مع الغرامة أو بدونها مع جواز عقاب المدان بالجلد أرى إذا وافق الزميلان تعديل الإدانة لتكون تحت المادة 21/173 من القانون الجنائي وعقاب كل من المدانين بالحبس ثلاث سنوات تبدأ من 13/6/1990م تاريخ وضعهما بالحراسة مع جلد كل منهما خمسين جلدة نسبة لصغر سنهما وخلو صحيفتهما من السوابق

القاضي : يوسف دفع الله

التاريخ : 28/5/1991م

أوافق

القاضي : امام البدري علي

التاريخ : 29/5/1991م

أوافق

 

▸ حكومة السودان ضد توفيق تيه مركز فوق حكومة السودان ضد فتح الرحمن ابراهيم محمد وآخر ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©