تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1982
  4. حكومة السودان ضد عبد القادر أحمد علي

حكومة السودان ضد عبد القادر أحمد علي

حكومة السودان ضد عبد القادر أحمد علي

 

 

نمرة القضية: م أ/ أ س ج / 227/1982م

المحكمة: محكمة الإستئناف

العدد: 1982

 

 

المبادئ:

•  إجراءات جنائية – تجاوز العقوبة لسلطات القاضي المقررة وفقاً لقانون العقوبات – أمر جائز عند تطبيق القوانين الخاصة

لا تثريب على القاضي عند تطبيق العقوبات الخاصة بالقوانين الأخرى غير قانون العقوبات إذا هو تجاوز سلطاته تحت المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية عند تطبيق أحكام تلك القوانين الأخرى

الحكم:

محكمة الاستئناف

القضاة :

سيادة السيد/ عثمان أحمد نور    قاضي محكمة الاستئناف     رئيساً

سيادة السيد/ مكي عثمان         قاضي محكمة الاستئناف     عضواً

سيادة السيد/ بشرى الطاهر      قاضي محكمة الاستئناف     عضواً

 

حكومة السودان ضد عبد القادر أحمد علي

م أ/ أ س ج / 227/1982م

الحكم

4/7/1982م

القاضي عثمان أحمد نور :

هذا طلب لفحص هذه الإجراءات تحت المادة 257 من قانون الإجراءات من المتهم عبد القادر أحمد علي الذي تحاكم أمام محكمة جنايات الخرطوم وسط وقد أدانته المحكمة تحت المادة 10 من قانون تسجيل أسماء الأعمال التجارية وقضت عليه بالغرامة 700 جنيه وبعدم الدفع تحجز منقولاته وتباع بالطريق المدني تنفيذاً للحكم طعن المتهم في هذا الحكم أمام السيد قاضي المديرية الخرطوم الذي كان قراره تأييد الإدانة تحت المادة 10 من قانون تسجيل أسماء الأعمال وتخفيض الغرامة إلى 400 جنيه فكان هذا الطلب ويلتمس فيه تخفيض العقوبة

وبعد المداولة نرى أن المتهم كان يمارس أعماله منذ 1973م دون أن يقوم بتسجيل اسم العم مخالفاً نص المادة الخامسة من القانون المذكور المعاقب عليها في المادة العاشرة من نفس القانون التي تنص على أن تكون الغرامة خمسة جنيهات عن كل يوم تستمر فيه المخالفة وقد أخطأت المحكمة عندما أدانت المتهم تحت المادة (10) والصحيح أن تكون الإدانة تحت المادة (5) من القانون

إن القاضي الذي كان يمارس هذه الإجراءات قاضي من الدرجة الأولى وأنه عند توقيع العقوبة قد تجاوز سلطاته المحددة في المادة 18 من قانون الإجراءات بتوقيع عقوبة 700 ج غرامة على المتهم وأن قراره هذا كان صحيحاً إذ أنه بصدد تطبيق قانون خاص هو قانون تسجيل أسماء الأعمال لسنة 1931 وقد نص هذا القانون على عقوبات محددة في المادة العاشرة منه ولا حرج على القاضي عند تطبيق العقوبات الخاصة بالقوانين الأخرى غير قانون العقوبات إذا هو تجاوز سلطاته تحت المادة 18 من قانون الإجراءات عند تطبيق تلك القوانين ويبدو لنا أن السيد قاضي المديرية قام بتخفيض العقوبة لهذا السبب غير أننا لا نريد أن نتدخل في العقوبات للظروف التي ساقها المتهم

لذلك نرى تعديل الإدانة لتكون تحت المادة الخامسة من قانون تسجيل أسماء الأعمال 1931م وتأييد عقوبة الغرامة كما عدلها السيد قاضي المديرية على أن يقوم المتهم خلال ثلاثة شهور من تسلمه هذا الحكم بإعطاء البينات اللازمة لتسجيل اسم العمل وفقاً لنص المادة العاشرة من هذا القانون

4/7/1982م

القاضي بشرى الطاهر

أوافق

4/7/1982م

القاضي مكي عثمان

أوافق

▸ حكومة السودان ضد طه كريم الدين فوق حكومة السودان ضد عبد الله عبيد وآخر ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1982
  4. حكومة السودان ضد عبد القادر أحمد علي

حكومة السودان ضد عبد القادر أحمد علي

حكومة السودان ضد عبد القادر أحمد علي

 

 

نمرة القضية: م أ/ أ س ج / 227/1982م

المحكمة: محكمة الإستئناف

العدد: 1982

 

 

المبادئ:

•  إجراءات جنائية – تجاوز العقوبة لسلطات القاضي المقررة وفقاً لقانون العقوبات – أمر جائز عند تطبيق القوانين الخاصة

لا تثريب على القاضي عند تطبيق العقوبات الخاصة بالقوانين الأخرى غير قانون العقوبات إذا هو تجاوز سلطاته تحت المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية عند تطبيق أحكام تلك القوانين الأخرى

الحكم:

محكمة الاستئناف

القضاة :

سيادة السيد/ عثمان أحمد نور    قاضي محكمة الاستئناف     رئيساً

سيادة السيد/ مكي عثمان         قاضي محكمة الاستئناف     عضواً

سيادة السيد/ بشرى الطاهر      قاضي محكمة الاستئناف     عضواً

 

حكومة السودان ضد عبد القادر أحمد علي

م أ/ أ س ج / 227/1982م

الحكم

4/7/1982م

القاضي عثمان أحمد نور :

هذا طلب لفحص هذه الإجراءات تحت المادة 257 من قانون الإجراءات من المتهم عبد القادر أحمد علي الذي تحاكم أمام محكمة جنايات الخرطوم وسط وقد أدانته المحكمة تحت المادة 10 من قانون تسجيل أسماء الأعمال التجارية وقضت عليه بالغرامة 700 جنيه وبعدم الدفع تحجز منقولاته وتباع بالطريق المدني تنفيذاً للحكم طعن المتهم في هذا الحكم أمام السيد قاضي المديرية الخرطوم الذي كان قراره تأييد الإدانة تحت المادة 10 من قانون تسجيل أسماء الأعمال وتخفيض الغرامة إلى 400 جنيه فكان هذا الطلب ويلتمس فيه تخفيض العقوبة

وبعد المداولة نرى أن المتهم كان يمارس أعماله منذ 1973م دون أن يقوم بتسجيل اسم العم مخالفاً نص المادة الخامسة من القانون المذكور المعاقب عليها في المادة العاشرة من نفس القانون التي تنص على أن تكون الغرامة خمسة جنيهات عن كل يوم تستمر فيه المخالفة وقد أخطأت المحكمة عندما أدانت المتهم تحت المادة (10) والصحيح أن تكون الإدانة تحت المادة (5) من القانون

إن القاضي الذي كان يمارس هذه الإجراءات قاضي من الدرجة الأولى وأنه عند توقيع العقوبة قد تجاوز سلطاته المحددة في المادة 18 من قانون الإجراءات بتوقيع عقوبة 700 ج غرامة على المتهم وأن قراره هذا كان صحيحاً إذ أنه بصدد تطبيق قانون خاص هو قانون تسجيل أسماء الأعمال لسنة 1931 وقد نص هذا القانون على عقوبات محددة في المادة العاشرة منه ولا حرج على القاضي عند تطبيق العقوبات الخاصة بالقوانين الأخرى غير قانون العقوبات إذا هو تجاوز سلطاته تحت المادة 18 من قانون الإجراءات عند تطبيق تلك القوانين ويبدو لنا أن السيد قاضي المديرية قام بتخفيض العقوبة لهذا السبب غير أننا لا نريد أن نتدخل في العقوبات للظروف التي ساقها المتهم

لذلك نرى تعديل الإدانة لتكون تحت المادة الخامسة من قانون تسجيل أسماء الأعمال 1931م وتأييد عقوبة الغرامة كما عدلها السيد قاضي المديرية على أن يقوم المتهم خلال ثلاثة شهور من تسلمه هذا الحكم بإعطاء البينات اللازمة لتسجيل اسم العمل وفقاً لنص المادة العاشرة من هذا القانون

4/7/1982م

القاضي بشرى الطاهر

أوافق

4/7/1982م

القاضي مكي عثمان

أوافق

▸ حكومة السودان ضد طه كريم الدين فوق حكومة السودان ضد عبد الله عبيد وآخر ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1982
  4. حكومة السودان ضد عبد القادر أحمد علي

حكومة السودان ضد عبد القادر أحمد علي

حكومة السودان ضد عبد القادر أحمد علي

 

 

نمرة القضية: م أ/ أ س ج / 227/1982م

المحكمة: محكمة الإستئناف

العدد: 1982

 

 

المبادئ:

•  إجراءات جنائية – تجاوز العقوبة لسلطات القاضي المقررة وفقاً لقانون العقوبات – أمر جائز عند تطبيق القوانين الخاصة

لا تثريب على القاضي عند تطبيق العقوبات الخاصة بالقوانين الأخرى غير قانون العقوبات إذا هو تجاوز سلطاته تحت المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية عند تطبيق أحكام تلك القوانين الأخرى

الحكم:

محكمة الاستئناف

القضاة :

سيادة السيد/ عثمان أحمد نور    قاضي محكمة الاستئناف     رئيساً

سيادة السيد/ مكي عثمان         قاضي محكمة الاستئناف     عضواً

سيادة السيد/ بشرى الطاهر      قاضي محكمة الاستئناف     عضواً

 

حكومة السودان ضد عبد القادر أحمد علي

م أ/ أ س ج / 227/1982م

الحكم

4/7/1982م

القاضي عثمان أحمد نور :

هذا طلب لفحص هذه الإجراءات تحت المادة 257 من قانون الإجراءات من المتهم عبد القادر أحمد علي الذي تحاكم أمام محكمة جنايات الخرطوم وسط وقد أدانته المحكمة تحت المادة 10 من قانون تسجيل أسماء الأعمال التجارية وقضت عليه بالغرامة 700 جنيه وبعدم الدفع تحجز منقولاته وتباع بالطريق المدني تنفيذاً للحكم طعن المتهم في هذا الحكم أمام السيد قاضي المديرية الخرطوم الذي كان قراره تأييد الإدانة تحت المادة 10 من قانون تسجيل أسماء الأعمال وتخفيض الغرامة إلى 400 جنيه فكان هذا الطلب ويلتمس فيه تخفيض العقوبة

وبعد المداولة نرى أن المتهم كان يمارس أعماله منذ 1973م دون أن يقوم بتسجيل اسم العم مخالفاً نص المادة الخامسة من القانون المذكور المعاقب عليها في المادة العاشرة من نفس القانون التي تنص على أن تكون الغرامة خمسة جنيهات عن كل يوم تستمر فيه المخالفة وقد أخطأت المحكمة عندما أدانت المتهم تحت المادة (10) والصحيح أن تكون الإدانة تحت المادة (5) من القانون

إن القاضي الذي كان يمارس هذه الإجراءات قاضي من الدرجة الأولى وأنه عند توقيع العقوبة قد تجاوز سلطاته المحددة في المادة 18 من قانون الإجراءات بتوقيع عقوبة 700 ج غرامة على المتهم وأن قراره هذا كان صحيحاً إذ أنه بصدد تطبيق قانون خاص هو قانون تسجيل أسماء الأعمال لسنة 1931 وقد نص هذا القانون على عقوبات محددة في المادة العاشرة منه ولا حرج على القاضي عند تطبيق العقوبات الخاصة بالقوانين الأخرى غير قانون العقوبات إذا هو تجاوز سلطاته تحت المادة 18 من قانون الإجراءات عند تطبيق تلك القوانين ويبدو لنا أن السيد قاضي المديرية قام بتخفيض العقوبة لهذا السبب غير أننا لا نريد أن نتدخل في العقوبات للظروف التي ساقها المتهم

لذلك نرى تعديل الإدانة لتكون تحت المادة الخامسة من قانون تسجيل أسماء الأعمال 1931م وتأييد عقوبة الغرامة كما عدلها السيد قاضي المديرية على أن يقوم المتهم خلال ثلاثة شهور من تسلمه هذا الحكم بإعطاء البينات اللازمة لتسجيل اسم العمل وفقاً لنص المادة العاشرة من هذا القانون

4/7/1982م

القاضي بشرى الطاهر

أوافق

4/7/1982م

القاضي مكي عثمان

أوافق

▸ حكومة السودان ضد طه كريم الدين فوق حكومة السودان ضد عبد الله عبيد وآخر ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©