حكومة السودان ضد عبد القادر أحمد علي
حكومة السودان ضد عبد القادر أحمد علي
نمرة القضية: م أ/ أ س ج / 227/1982م
المحكمة: محكمة الإستئناف
العدد: 1982
المبادئ:
• إجراءات جنائية – تجاوز العقوبة لسلطات القاضي المقررة وفقاً لقانون العقوبات – أمر جائز عند تطبيق القوانين الخاصة
لا تثريب على القاضي عند تطبيق العقوبات الخاصة بالقوانين الأخرى غير قانون العقوبات إذا هو تجاوز سلطاته تحت المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية عند تطبيق أحكام تلك القوانين الأخرى
الحكم:
محكمة الاستئناف
القضاة :
سيادة السيد/ عثمان أحمد نور قاضي محكمة الاستئناف رئيساً
سيادة السيد/ مكي عثمان قاضي محكمة الاستئناف عضواً
سيادة السيد/ بشرى الطاهر قاضي محكمة الاستئناف عضواً
حكومة السودان ضد عبد القادر أحمد علي
م أ/ أ س ج / 227/1982م
الحكم
4/7/1982م
القاضي عثمان أحمد نور :
هذا طلب لفحص هذه الإجراءات تحت المادة 257 من قانون الإجراءات من المتهم عبد القادر أحمد علي الذي تحاكم أمام محكمة جنايات الخرطوم وسط وقد أدانته المحكمة تحت المادة 10 من قانون تسجيل أسماء الأعمال التجارية وقضت عليه بالغرامة 700 جنيه وبعدم الدفع تحجز منقولاته وتباع بالطريق المدني تنفيذاً للحكم طعن المتهم في هذا الحكم أمام السيد قاضي المديرية الخرطوم الذي كان قراره تأييد الإدانة تحت المادة 10 من قانون تسجيل أسماء الأعمال وتخفيض الغرامة إلى 400 جنيه فكان هذا الطلب ويلتمس فيه تخفيض العقوبة
وبعد المداولة نرى أن المتهم كان يمارس أعماله منذ 1973م دون أن يقوم بتسجيل اسم العم مخالفاً نص المادة الخامسة من القانون المذكور المعاقب عليها في المادة العاشرة من نفس القانون التي تنص على أن تكون الغرامة خمسة جنيهات عن كل يوم تستمر فيه المخالفة وقد أخطأت المحكمة عندما أدانت المتهم تحت المادة (10) والصحيح أن تكون الإدانة تحت المادة (5) من القانون
إن القاضي الذي كان يمارس هذه الإجراءات قاضي من الدرجة الأولى وأنه عند توقيع العقوبة قد تجاوز سلطاته المحددة في المادة 18 من قانون الإجراءات بتوقيع عقوبة 700 ج غرامة على المتهم وأن قراره هذا كان صحيحاً إذ أنه بصدد تطبيق قانون خاص هو قانون تسجيل أسماء الأعمال لسنة 1931 وقد نص هذا القانون على عقوبات محددة في المادة العاشرة منه ولا حرج على القاضي عند تطبيق العقوبات الخاصة بالقوانين الأخرى غير قانون العقوبات إذا هو تجاوز سلطاته تحت المادة 18 من قانون الإجراءات عند تطبيق تلك القوانين ويبدو لنا أن السيد قاضي المديرية قام بتخفيض العقوبة لهذا السبب غير أننا لا نريد أن نتدخل في العقوبات للظروف التي ساقها المتهم
لذلك نرى تعديل الإدانة لتكون تحت المادة الخامسة من قانون تسجيل أسماء الأعمال 1931م وتأييد عقوبة الغرامة كما عدلها السيد قاضي المديرية على أن يقوم المتهم خلال ثلاثة شهور من تسلمه هذا الحكم بإعطاء البينات اللازمة لتسجيل اسم العمل وفقاً لنص المادة العاشرة من هذا القانون
4/7/1982م
القاضي بشرى الطاهر
أوافق
4/7/1982م
القاضي مكي عثمان
أوافق

