حكومة السودان //ضد// عباس ناصر عباس
المحكمة العليا
القضاة :
سعادة السيد/ أحمد عطية سالم قاضي المحكمة العليا رئيساً
سعادة السيد/ إبراهيم أحمد عثمان قاضي المحكمة العليا عضواً
سعادة السيد/ جعفر صالح محمد قاضي المحكمة العليا عضواً
حكومة السودان //ضد// عباس ناصر عباس
م ع / ف ج /322/ 1997م
المبادئ:
القانون الجنائي لسنة 1991م - المادة 179 - إعطاء صك مردود
1- إذا كان الصك المرتد يخص شركة ووقع عليه المدير باعتباره الممثل القانوني لها ينبغي إدانة الشركة تحت المادة 179 لا المدير وتعاقب بما يتناسب مع الشخصية الاعتبارية
2- إذا أقر المدير بضمانة المبلغ يتحمل مسئولية سداد مبلغ الصك والشركة بالتضامن والانفراد مدنياً
الحكم:
أدانت محكمة مخالفات الجهاز المصرفي المذكور أعلاه تحــت المادة 179 ق ج وعاقبته بالسجن لمدة ستة أشهر وبالغرامة مبلغ خمس وثلاثون مليوناً من الجنيهات
وفي حالة عدم الدفع السجن لمدة أربع سنوات ويدفع الشاكي مبلغ خمس وثلاثون مليوناً كتعويض للشاكي ويتم تحصيل المبلغ بالاستيلاء علي الحفارة أو أموال منقولة للمتهم بموجب المادة 198 ق أ ج وعند استئناف القرار أمام محكمة استئناف الخرطوم قررت تأييد الإدانة تحت المادة 179 ق ج وتعديل عقــوبة السجن الأصلية لتكون ثلاثة أشهر وتأييد مبلغ الغرامة علي أن يكون فــي مواجهــة الشركة الأردنية السودانية وإلغاء عقوبة السجن البديل والأمر بتحصيل المبلــغ حسب أحكام المادة 198 ق أ ج وذلك في أموال الشركة وتأييد تعويض بنك الخرطوم بمبلغ خمسة وثلاثين مليوناً من الجنيهات وضد هذا القرار تقدم بنك الخرطوم بهذا الطلب لفحص إجراءات الدعوى حـول تعديل محكمة الاستئناف للعقوبة
وتتلخص الوقائع في أن بنك الخرطوم الشاكي قد تعاقد مع الشركة الأردنيــة السودانية في مشاركة لصيانة حفاره وقد دفع البنك نصيبه البالغ قدره خمسون مليوناً من الجنيهات وقد حررت الشركة صكين لصالح البنك كل صك بمبلغ خمسة وعشريـن مليوناً وقد ارتد الصكان عند تقديمهما للصرف لعدم وجود رصيد وقد تم تحريك الإجراءات ضد المتهم عباس ناصر عباس باعتباره ممـثل الشركة ومحرر الإقرار الخــــاص بالمبلغ المضمون بالصـكين
الأسبــاب
إن الصكين موضــوع الدعوى يخصان الشركة لا المدان وقد وقع عليهما المذكور أعلاه باعتباره الممثل القانوني لها عليه ينبغي إدانة الشركة تحت المادة 179 لا المدير ولكن المدير المدان لا يعفي من المسئولية المدنية كضامن للمبلغ وفق الإقرار مستند اتهام (2) وقد أخطأت محكمة الاستئناف عندما تدخلت وعدلت عقوبة السجن الأصلية وقسـمت العقوبة بين الشركة والمدان المذكور أعلاه فحملت المسئولية الجنائية للاثنين معاً مع أن الصك صادر عن الشركة فقط وكان مقبولاً لو تدخلت محكمة الاستئناف وحملت المذكور أعلاه بالتضامن مع الشركة والانفراد لسداد المبلغ باعتباره ضامناً بالإقرار المرفق عليه أري إلغاء قرار الاستئناف وقرار محكمة الموضوع وإعادة الأوراق إلي محكمة الموضوع لإدانة الشركة تحت المادة 179 ق ج و معاقبتها بما يتناسب مع الشخصية الاعتبارية وتحميل مسئولية سداد مبلغ الصك للمتهم المذكور والشركة بالتضامن والانفراد مدنياً
القاضي : إبراهيم أحمد عثمان
التاريخ :23/9/1997م
القاضى صالح محمد جعفر القاضى احمد عطية سالم
التاريخ :25/9/1997م التاريخ:27/9/1997م

