حكومة السودان // ضد// جاد الرب عبد العظيم حامد
المحكمة العليا
القضاة :
سعادة السيد/ أحمــد عطيــة ســـالم قاضي المحكمة العليا رئيساً
سعادة السيد/ محمـد أبو بكــر محمـود قاضي المحكمة العليا عضواً
سعادة السيد/ أرو الشــــــريف أرو قاضي المحكمة العليا عضواً
حكومة السودان // ضد// جاد الرب عبد العظيم حامد
م ع/ف ج/231/ 1998م
المبادئ:
قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م - المادة 141(2) - شطب الدعوى الجنائية لغياب الشاكي
1- المادة 141(2) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م تعطي المحكمة سلطة تقديرية في حالة غياب الشاكي عن الحضور لكي تتخذ ما تراه عادلاً ومناسباً وإن المادة لم تتحدث عن وجوب شطب الدعوى وإنما تركت الأمر لتقدير محكمة الموضوع لكي تقرر فيه بناء علي ما يتضح لها
2- لا يتصور في وجود هذه السلطات أن تسارع المحكمة بشطب الدعوى دون أن تتأكد من سبب الغياب وهل هناك أسباب كافية ومقنعة أم لا
المحامون :
الأستاذة/ مها كامل إبراهيم عن الشاكي
الحكم:
أمام محكمة جنايات شندي بولاية نهر النيل مثل المتهم جاد الرب عبد العظيم حامد لمحاكمته تحت المادة 142 من القانون الجنائي لسنة 1991م وتخلف الشاكي عن الحضور رغم الإعلان ولذا قامت المحكمة بالاستناد علي نص المادة 141/2 إجراءات جنائية وقامت بشطب البلاغ لعدم حضور الشاكي عند عرض الأوراق أمام محكمة استئناف ولاية نهر النيل بناء علي طعن تقدم به الشاكي ضد قرار الشطب رأت محكمة الاستئناف تأييد قرار محكمة الموضوع للأسباب التي أوردتها ورفض الطعن
أمامنا الآن طعن مقدم من الشاكي بوساطة محاميه الأستاذة مها كامل إبراهيم ينعى فيه علي قرار محكمة الموضوع ومن بعدها محكمة الاستئناف الخطأ ويري بأنه رغم أن المحكمة قد استندت في قرارها علي نص المادة 141/2 إجراءات إلا أن المحكمة لم تقم بتطبيق ما هدفت إليه المادة وقامت بشطب الدعوى دون التأكد من سبب غياب الشاكي
بعد الاطلاع علي قرار المحكمة وكذلك قرار محكمة الاستئناف وما أورده الطاعن جدير بالقبول لأنه يتفق مع التفسير الصحيح للمادة التي استندت عليها المحكمة وهي المادة 141/2 إجراءات جنائية ولكنها (أي المحكمة) لم تقم بتطبيقها تطبيقاً سليماً لأن المادة تعطي المحكمة سلطة تقديرية في حالة غياب الشاكي عن الحضور لكي تتخذ ما تراه عادلاً ومناسباً وأن المادة لم تتحدث عن وجوب شطب الدعوى وإنما تركت الأمر لتقدير محكمة الموضوع لكي تقرر فيه بناء على ما يتضح لها - ولا يتصور في وجود هذه السلطات أن تسارع المحكمة بشطب الدعوى دون أن تتأكد من سبب الغياب للشاكي وهل هناك أسباب كافية ومقنعة أم لا
لهذا نري أن السبب الــذي أورده الشاكي لعدم حضوره للجلسة كان سبباً كافياً ومقنعاً وهو حجزه في المستشفي للعلاج "أنظر الشهادة المرفقة الآن" ولكن كان ينبغي أن يسارع بتقديمها أمام محكمة الموضوع في يوم الجلسة ويبدو أن ما حدث من حجز للشاكي بالمستشفي جعل من المستحيل حضوره للجلسة المحددة في اليوم نفسه لهذا نري أن قرار المحكمة بشطب البلاغ جاء متعجلاً ونري لهذا إلغائه ونعيد الأوراق للمحكمة مرة أخري ومعها الشهادة الطبية التي تقدم بها لنا الشاكي لكي تقوم المحكمة بالاطلاع عليها أولاً ثم عليها أن تتخذ قرارها في ضوء ما يتضح لها
عليه نري إلغاء قرار شطب البلاغ وإعادة الأوراق للمحكمة للعمل بما جاء في هذه المذكرة قبل اتخاذ أي قرار جديد
القاضي : محمد أبو بكر محمود
التاريـخ : 30 / 7 /1998م
القاضي : أحمد عطية سالـم القاضي : أرو الشــــريف أرو
التاريـخ : 1/8/1998م التاريـخ : 2/8/1998م

