تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1998
  4. حكومة السودان // ضد// جاد الرب عبد العظيم حامد

حكومة السودان // ضد// جاد الرب عبد العظيم حامد

المحكمة  العليا

القضاة :

سعادة السيد/ أحمــد عطيــة ســـالم             قاضي المحكمة العليا            رئيساً

سعادة السيد/ محمـد أبو بكــر محمـود              قاضي المحكمة العليا            عضواً

سعادة السيد/ أرو الشــــــريف أرو              قاضي المحكمة العليا            عضواً

 

حكومة السودان // ضد// جاد الرب عبد العظيم حامد

م ع/ف ج/231/ 1998م

المبادئ:

قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م - المادة 141(2) - شطب الدعوى الجنائية لغياب الشاكي

1- المادة 141(2) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م تعطي المحكمة سلطة تقديرية في حالة غياب الشاكي عن الحضور لكي تتخذ ما تراه عادلاً ومناسباً وإن المادة لم تتحدث عن وجوب شطب الدعوى وإنما تركت الأمر لتقدير محكمة الموضوع لكي تقرر فيه بناء علي ما يتضح لها

2- لا يتصور في وجود هذه السلطات أن تسارع المحكمة بشطب الدعوى دون أن تتأكد من سبب الغياب وهل هناك أسباب كافية ومقنعة أم لا

المحامون :

الأستاذة/ مها كامل إبراهيم                                                     عن الشاكي

الحكم:

أمام محكمة جنايات شندي بولاية نهر النيل مثل المتهم جاد الرب عبد العظيم حامد لمحاكمته تحت المادة 142 من القانون الجنائي لسنة 1991م  وتخلف الشاكي عن الحضور رغم الإعلان ولذا قامت المحكمة بالاستناد علي نص المادة 141/2 إجراءات جنائية وقامت بشطب البلاغ لعدم حضور الشاكي  عند عرض الأوراق أمام محكمة استئناف ولاية نهر النيل بناء علي طعن تقدم به الشاكي ضد قرار الشطب رأت محكمة الاستئناف تأييد قرار محكمة الموضوع للأسباب التي أوردتها ورفض الطعن

أمامنا الآن طعن مقدم من الشاكي بوساطة محاميه الأستاذة مها كامل إبراهيم ينعى فيه علي قرار محكمة الموضوع ومن بعدها محكمة الاستئناف الخطأ ويري بأنه رغم أن المحكمة قد استندت في قرارها علي نص المادة 141/2 إجراءات إلا أن المحكمة لم تقم بتطبيق ما هدفت إليه المادة وقامت بشطب الدعوى دون التأكد من سبب غياب الشاكي

بعد الاطلاع علي قرار المحكمة وكذلك قرار محكمة الاستئناف وما أورده الطاعن جدير بالقبول لأنه يتفق مع التفسير الصحيح للمادة التي استندت عليها المحكمة وهي المادة 141/2 إجراءات جنائية ولكنها (أي المحكمة) لم تقم بتطبيقها تطبيقاً سليماً لأن المادة تعطي المحكمة سلطة تقديرية في حالة غياب الشاكي عن الحضور لكي تتخذ ما تراه عادلاً ومناسباً وأن المادة لم تتحدث عن وجوب شطب الدعوى وإنما تركت الأمر لتقدير محكمة الموضوع لكي تقرر فيه بناء على ما يتضح لها - ولا يتصور في وجود هذه السلطات أن تسارع المحكمة بشطب الدعوى دون أن تتأكد من سبب الغياب للشاكي وهل هناك أسباب كافية ومقنعة أم لا

لهذا نري أن السبب الــذي أورده الشاكي لعدم حضوره للجلسة كان سبباً كافياً ومقنعاً وهو حجزه في المستشفي للعلاج "أنظر الشهادة المرفقة الآن"  ولكن كان ينبغي أن يسارع بتقديمها أمام محكمة الموضوع في يوم الجلسة ويبدو أن ما حدث من حجز للشاكي بالمستشفي جعل من المستحيل حضوره للجلسة المحددة في اليوم نفسه لهذا نري أن قرار المحكمة بشطب البلاغ جاء متعجلاً ونري لهذا إلغائه ونعيد الأوراق للمحكمة مرة أخري ومعها الشهادة الطبية التي تقدم بها لنا الشاكي لكي تقوم المحكمة بالاطلاع عليها أولاً ثم عليها أن تتخذ قرارها في ضوء ما يتضح لها

عليه نري إلغاء قرار شطب البلاغ وإعادة الأوراق للمحكمة للعمل بما جاء في هذه المذكرة قبل اتخاذ أي قرار جديد

 

 

القاضي : محمد أبو بكر محمود

التاريـخ :  30 / 7 /1998م

 

 

القاضي :  أحمد عطية سالـم                      القاضي :  أرو الشــــريف أرو

التاريـخ : 1/8/1998م                         التاريـخ :  2/8/1998م

▸ حسين الفكي البشير //ضد// الزاكي الزين وآخرين فوق حكومة السودان // ضد// سامي آدم أحمد ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1998
  4. حكومة السودان // ضد// جاد الرب عبد العظيم حامد

حكومة السودان // ضد// جاد الرب عبد العظيم حامد

المحكمة  العليا

القضاة :

سعادة السيد/ أحمــد عطيــة ســـالم             قاضي المحكمة العليا            رئيساً

سعادة السيد/ محمـد أبو بكــر محمـود              قاضي المحكمة العليا            عضواً

سعادة السيد/ أرو الشــــــريف أرو              قاضي المحكمة العليا            عضواً

 

حكومة السودان // ضد// جاد الرب عبد العظيم حامد

م ع/ف ج/231/ 1998م

المبادئ:

قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م - المادة 141(2) - شطب الدعوى الجنائية لغياب الشاكي

1- المادة 141(2) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م تعطي المحكمة سلطة تقديرية في حالة غياب الشاكي عن الحضور لكي تتخذ ما تراه عادلاً ومناسباً وإن المادة لم تتحدث عن وجوب شطب الدعوى وإنما تركت الأمر لتقدير محكمة الموضوع لكي تقرر فيه بناء علي ما يتضح لها

2- لا يتصور في وجود هذه السلطات أن تسارع المحكمة بشطب الدعوى دون أن تتأكد من سبب الغياب وهل هناك أسباب كافية ومقنعة أم لا

المحامون :

الأستاذة/ مها كامل إبراهيم                                                     عن الشاكي

الحكم:

أمام محكمة جنايات شندي بولاية نهر النيل مثل المتهم جاد الرب عبد العظيم حامد لمحاكمته تحت المادة 142 من القانون الجنائي لسنة 1991م  وتخلف الشاكي عن الحضور رغم الإعلان ولذا قامت المحكمة بالاستناد علي نص المادة 141/2 إجراءات جنائية وقامت بشطب البلاغ لعدم حضور الشاكي  عند عرض الأوراق أمام محكمة استئناف ولاية نهر النيل بناء علي طعن تقدم به الشاكي ضد قرار الشطب رأت محكمة الاستئناف تأييد قرار محكمة الموضوع للأسباب التي أوردتها ورفض الطعن

أمامنا الآن طعن مقدم من الشاكي بوساطة محاميه الأستاذة مها كامل إبراهيم ينعى فيه علي قرار محكمة الموضوع ومن بعدها محكمة الاستئناف الخطأ ويري بأنه رغم أن المحكمة قد استندت في قرارها علي نص المادة 141/2 إجراءات إلا أن المحكمة لم تقم بتطبيق ما هدفت إليه المادة وقامت بشطب الدعوى دون التأكد من سبب غياب الشاكي

بعد الاطلاع علي قرار المحكمة وكذلك قرار محكمة الاستئناف وما أورده الطاعن جدير بالقبول لأنه يتفق مع التفسير الصحيح للمادة التي استندت عليها المحكمة وهي المادة 141/2 إجراءات جنائية ولكنها (أي المحكمة) لم تقم بتطبيقها تطبيقاً سليماً لأن المادة تعطي المحكمة سلطة تقديرية في حالة غياب الشاكي عن الحضور لكي تتخذ ما تراه عادلاً ومناسباً وأن المادة لم تتحدث عن وجوب شطب الدعوى وإنما تركت الأمر لتقدير محكمة الموضوع لكي تقرر فيه بناء على ما يتضح لها - ولا يتصور في وجود هذه السلطات أن تسارع المحكمة بشطب الدعوى دون أن تتأكد من سبب الغياب للشاكي وهل هناك أسباب كافية ومقنعة أم لا

لهذا نري أن السبب الــذي أورده الشاكي لعدم حضوره للجلسة كان سبباً كافياً ومقنعاً وهو حجزه في المستشفي للعلاج "أنظر الشهادة المرفقة الآن"  ولكن كان ينبغي أن يسارع بتقديمها أمام محكمة الموضوع في يوم الجلسة ويبدو أن ما حدث من حجز للشاكي بالمستشفي جعل من المستحيل حضوره للجلسة المحددة في اليوم نفسه لهذا نري أن قرار المحكمة بشطب البلاغ جاء متعجلاً ونري لهذا إلغائه ونعيد الأوراق للمحكمة مرة أخري ومعها الشهادة الطبية التي تقدم بها لنا الشاكي لكي تقوم المحكمة بالاطلاع عليها أولاً ثم عليها أن تتخذ قرارها في ضوء ما يتضح لها

عليه نري إلغاء قرار شطب البلاغ وإعادة الأوراق للمحكمة للعمل بما جاء في هذه المذكرة قبل اتخاذ أي قرار جديد

 

 

القاضي : محمد أبو بكر محمود

التاريـخ :  30 / 7 /1998م

 

 

القاضي :  أحمد عطية سالـم                      القاضي :  أرو الشــــريف أرو

التاريـخ : 1/8/1998م                         التاريـخ :  2/8/1998م

▸ حسين الفكي البشير //ضد// الزاكي الزين وآخرين فوق حكومة السودان // ضد// سامي آدم أحمد ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1998
  4. حكومة السودان // ضد// جاد الرب عبد العظيم حامد

حكومة السودان // ضد// جاد الرب عبد العظيم حامد

المحكمة  العليا

القضاة :

سعادة السيد/ أحمــد عطيــة ســـالم             قاضي المحكمة العليا            رئيساً

سعادة السيد/ محمـد أبو بكــر محمـود              قاضي المحكمة العليا            عضواً

سعادة السيد/ أرو الشــــــريف أرو              قاضي المحكمة العليا            عضواً

 

حكومة السودان // ضد// جاد الرب عبد العظيم حامد

م ع/ف ج/231/ 1998م

المبادئ:

قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م - المادة 141(2) - شطب الدعوى الجنائية لغياب الشاكي

1- المادة 141(2) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م تعطي المحكمة سلطة تقديرية في حالة غياب الشاكي عن الحضور لكي تتخذ ما تراه عادلاً ومناسباً وإن المادة لم تتحدث عن وجوب شطب الدعوى وإنما تركت الأمر لتقدير محكمة الموضوع لكي تقرر فيه بناء علي ما يتضح لها

2- لا يتصور في وجود هذه السلطات أن تسارع المحكمة بشطب الدعوى دون أن تتأكد من سبب الغياب وهل هناك أسباب كافية ومقنعة أم لا

المحامون :

الأستاذة/ مها كامل إبراهيم                                                     عن الشاكي

الحكم:

أمام محكمة جنايات شندي بولاية نهر النيل مثل المتهم جاد الرب عبد العظيم حامد لمحاكمته تحت المادة 142 من القانون الجنائي لسنة 1991م  وتخلف الشاكي عن الحضور رغم الإعلان ولذا قامت المحكمة بالاستناد علي نص المادة 141/2 إجراءات جنائية وقامت بشطب البلاغ لعدم حضور الشاكي  عند عرض الأوراق أمام محكمة استئناف ولاية نهر النيل بناء علي طعن تقدم به الشاكي ضد قرار الشطب رأت محكمة الاستئناف تأييد قرار محكمة الموضوع للأسباب التي أوردتها ورفض الطعن

أمامنا الآن طعن مقدم من الشاكي بوساطة محاميه الأستاذة مها كامل إبراهيم ينعى فيه علي قرار محكمة الموضوع ومن بعدها محكمة الاستئناف الخطأ ويري بأنه رغم أن المحكمة قد استندت في قرارها علي نص المادة 141/2 إجراءات إلا أن المحكمة لم تقم بتطبيق ما هدفت إليه المادة وقامت بشطب الدعوى دون التأكد من سبب غياب الشاكي

بعد الاطلاع علي قرار المحكمة وكذلك قرار محكمة الاستئناف وما أورده الطاعن جدير بالقبول لأنه يتفق مع التفسير الصحيح للمادة التي استندت عليها المحكمة وهي المادة 141/2 إجراءات جنائية ولكنها (أي المحكمة) لم تقم بتطبيقها تطبيقاً سليماً لأن المادة تعطي المحكمة سلطة تقديرية في حالة غياب الشاكي عن الحضور لكي تتخذ ما تراه عادلاً ومناسباً وأن المادة لم تتحدث عن وجوب شطب الدعوى وإنما تركت الأمر لتقدير محكمة الموضوع لكي تقرر فيه بناء على ما يتضح لها - ولا يتصور في وجود هذه السلطات أن تسارع المحكمة بشطب الدعوى دون أن تتأكد من سبب الغياب للشاكي وهل هناك أسباب كافية ومقنعة أم لا

لهذا نري أن السبب الــذي أورده الشاكي لعدم حضوره للجلسة كان سبباً كافياً ومقنعاً وهو حجزه في المستشفي للعلاج "أنظر الشهادة المرفقة الآن"  ولكن كان ينبغي أن يسارع بتقديمها أمام محكمة الموضوع في يوم الجلسة ويبدو أن ما حدث من حجز للشاكي بالمستشفي جعل من المستحيل حضوره للجلسة المحددة في اليوم نفسه لهذا نري أن قرار المحكمة بشطب البلاغ جاء متعجلاً ونري لهذا إلغائه ونعيد الأوراق للمحكمة مرة أخري ومعها الشهادة الطبية التي تقدم بها لنا الشاكي لكي تقوم المحكمة بالاطلاع عليها أولاً ثم عليها أن تتخذ قرارها في ضوء ما يتضح لها

عليه نري إلغاء قرار شطب البلاغ وإعادة الأوراق للمحكمة للعمل بما جاء في هذه المذكرة قبل اتخاذ أي قرار جديد

 

 

القاضي : محمد أبو بكر محمود

التاريـخ :  30 / 7 /1998م

 

 

القاضي :  أحمد عطية سالـم                      القاضي :  أرو الشــــريف أرو

التاريـخ : 1/8/1998م                         التاريـخ :  2/8/1998م

▸ حسين الفكي البشير //ضد// الزاكي الزين وآخرين فوق حكومة السودان // ضد// سامي آدم أحمد ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©