تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
12-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

12-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

12-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1973
  4. حكومة السودان ضد ابراهيم بشير ابراهيم

حكومة السودان ضد ابراهيم بشير ابراهيم

المحكمة العليا

القضاة :

      صاحب السعادة السيد/ خلف الله الرشيد     رئيس المحكمةالعليا                رئيساً

        سعادة السيد/ د حسن محمد علوب        قاضي المحكمة العليا             عضواً

        سعادة السيد/  محمد الفضل شوقي     قاضي المحكمة العليا بالإنابة          عضواً

حكومة السودان ضد ابراهيم بشير ابراهيم

م ع /ط ج/ 31/73

م ا / م ك / 22/ 73

المبادئ:

قانون العقوبات – تقدير العقوبة – اتجاه المشرع يؤخذ في الاعتبار

الدستور الدائم لجمهورية السودان الديمقراطية لسنة 1973 – لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص عدم رجعية العقوبة الأشد المادة 7 من الدستور الدائم

1)  لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني

2)  لا تطبق العقوبة الأشد على المحكوم عليه باثر رجعي

3) اتجاه المشرع نحو تشديد العقوبة في قانون جديد يؤخذ في الاعتبار عند تقدير العقوبة عن جرائم حوكمت بموجب قانون قديم

الحكم:

25/2/1974م

       المتهم بشير ابراهيم جلست محكمة كبرى لمحاكمته في نيالا يوم 13/11/1972 برئاسة قاضي الدرجة الأولى يوسف محمد الحسن بادي وقد أصدرت المحكمة قرارها في 15/ 11/ 1972م وهو يقضي بادانته تحت المادة 351 من قانون العقوبات وبالحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات وبغرامة 1035 جنيه أو السجن لمدة ثلاث سنوات اخرى عند عدم الدفع

    تقدم السجين في 20/11/1972 باستئناف اصدرت محكمة الاستئناف قرارها بخصوصه في 28/2/ 1973 وقد أيدت بموجبه الادانة وخفضت العقوبة الى ثلاثة سنوات سجن وغرامة 1035 جنيه أو السجن لمدة عامين آخرين عند عدم الدفع

     الطلب المقدم لنا والمؤرخ 2/4/1973 ليس فيه أي نقاط قانونية وما هو الا استرحام من والدة السجين بغرض تخفيف العقوبة ويعتبر بمثابة التماس لتحريك المحكمة لمباشرة سلطة الفحص الممنوحة لها تحت المادة 257 (أ) من القانون رقم 23 (تعديل قانون التحقيق الجنائي لسنة 1973م)

      الطلب يتحدث عن العقوبة كما أصدرتها المحكمة الابتدائية ولم يتعرض الى التخفيض الذي أجرته محكمة الاستئناف في تلك العقوبة ولكنه في الواقع  التماس لمزيد من التخفيف

بمراجعة الاجراءات نجد ان البوليس في البداية حول القضية في فبراير 1972م لفرع القضاء العسكري لكيما تنظر امام محكمة عسكرية وقد أعادها مدير فرع القضاء العسكري  موجها بنظرها امام المحاكم العادية وبعد ذلك بقليل وقبل بدء المحاكمة صدر قانون حماية الأموال العامة لسنة 1972م وقد اصبح سارياً منذ 30/5/1972 وهنا يثور التساؤل عن اي النصوص تصبح لازمة التطبيق بالنسبة هذه القضية :هل هي نصوص قانون العقوبات الاصلية أم نصوص القانون المستحدث والتي جاءت باجراءات وعقوبات اكثر تشديدا وقسوة

     يقول الدكتور عبد المنعم البدراوي : "نفترض هنا أن وقائع معينة وقعت في ظل القانون القديم وانتجت آثارها في ظل ذلك القانون ثم صدر  بعد ذلك قانون جديد يعدل في شروط نشوء هذه الوقائع أو في آثارها

      إن المنطق يقضي هنا بأن التشريع الجديد لا شأن له بهذه الوقائع ولا بما تم بناء عليها من آثاره قبل صدوره وانما تظل هذه وتلك خاضعة للقانون الذي وقعت في ظله

   كما نجد أن الدستور الدائم ينص في المادة 70 على أنه " لا يعاقب أي شخص على جريمة ما إذا لم يكن هناك قانون يعاقب عليها قبل ارتكاب تلك الجريمة كما لا يجوز أن توقع على أي شخص عقوبة أشد من تلك التي ينص عليها القانون الذي كان نافذ المفعول ساعة ارتكابها

   بناء على هذا فإن المحكمة قد اصابت بتطبيقها لاجراءات ونصوص قانون العقوبات في معالجتها لهذه القضية غير ملتفتة لقانون حماية الأموال العامة

  ننتقل الآن من هذه الملاحظات الشكلية الى الناحية الموضوعية ونوجز الوقائع الاساسية التي تثبتها البينات في ان المتهم كان منذ اول يناير 1971م وحتى 24/7/71 يعمل كاتب محوصلات في مجلس ريفي  فرع الضعين وكان مكلفا بتحصيل الرسوم والضرائب المحلية في المنطقة  المسماه (سوق عديله) وقد حدث في 24/7/1971 م ان القى البوليس القبض عليه ووضعه تحت الحبس التحفظي لاسباب سياسية والتفتت سلطات المجلس الريفي الى ضرورة استلام الدفاتر والسجلات والمستندات التي في عهدته وعندما اعلنته بتسليمها ابتدا يراوغ ويتهرب واخيرا تم العثور على تلك الاوراق الرسمية داخل  شنطته الخصوصية واتضح سريعا انه  لم يقم بتوريد اي مبالغ  من الاموال الرسمية التي قام بتحصيلها منذ 17/مارس 1971 م واسفرت المراجعة التي أجريت عن أنه قد جمع منذ ذلك التاريخ وحتى القبض عليه ما جملته 1035 جنيها و 55 مليما لم يورد منها شيئا للخزينة العامة وقد جاءت اقوال المتهم في تعليله  لهذا العجز متضاربة وقد تراجع عن كل الاقوال التي ادلى بها اثناء التحري وذكر امام المحكمة  انه سلم تلك الاموال المفقودة لملاحظ المجلس الذي نفى استلامها والاقوال المسجلة بيومية التحري تحوي اعترافا من المتهم بالتلاعب في تلك الأموال واستغلالها لمنفعته  الذاتية ولكن  لم تتخذ أي خطوات لتسجيل  تلك الأقوال  قضائياً وقد علل البوليس ذلك بعدم وجود قاض في المنطقة للقيام بتلك المهمة

    ونلاحظ أن بعض الشهود الذين اخذت اقوالهم في طور التحري لم يقدموا للإدلاء بها امام المحكمة وبعضهم شهادته مهمة مثل (على عوض علي) اذ انها تحوي بينات ظرفية ذات وزن كبير تثبت حياة الاسراف والتبذير التي كان يعيشها المتهم وتوضح  الطريقة التي كان يبعثر بها الاموال

   جريمة خيانة الامانة كما تعرفها المادة 347 من قانون العقوبات اركانها هي

1)      ان يكون هناك شخص مؤتمن على مال

2)      وان يقوم ذلك الشخص بالتصرف في ذلك المال الذي هو مؤتمن عليه

3)      وأن يكون التصرف محفوفا بسوء القصد وبخلاف  ما يأمر به القانون أو للمنفعة الذاتية

المادة 351 من قانون العقوبات التي أدين بها المتهم هي درجة اعلى في التشديد في العقوبة وتنطبق عندما يضاف ركن اخر  للاركان السابقة وهو ان تكون الصفة التي اصبح بموجبها ذلك الشخص مؤتمنا على المال الذي حوله لمنفعته الذاتية هي صفة كونه موظفا عاما او عميل أو سمسار

البينات التي لدينا يتضح منها انه لا خلاف حول الركن الاول ولا الركن الأخير الاضافي فالمتهم كان فعلا موظفا عاما حسب التعريف الوارد في المادة 14 من قانون العقوبات وكان بموجب هذه الصفة مؤتمنا على الاموال المتحصلة من الرسوم والضرائب المحلية في منطقة عديلة التابعة لمجلس الضعين والمتهم يقر بهذا ولا ينازع فيه

  النزاع يدور حول  الركن الثاني والثالث ويتمثل في السؤالين : هل تصرف المتهم في بعض تلك الأموال العامة التي كان مؤتمنا عليها ؟ وهل كان تصرفه محفوفا بسوء القصد وبخلاف ما يأمر به القانون

ا     لحقيقة الأولى التي تبرز لنا هي أن المبلغ الذي وصل الى يدي المتهم في الفترة من 17 مارس 1971  وحتى 24/7/1971 والبالغ  1035055 (مليمجـ) لم يقم المتهم بتوريد اي شئ منه للخزينة العامة حسب الاجراءات المالية المفروضة عليه

    وهو يعترف بهذا ولكنه يتخبط  كثيرا في تقديم المبررات لهذا الاخلال  بالواجب المفروض عليه وهذا التخبط دليل على الكذب والكذب يثبت ما نحن بصدده عن سوء القصد والتلاعب بتلك الاموال ثم ان راحت تلك الاموال ؟ المتهم يزعم انه سلمها لملاحظ المجلس اخيرا وفي الوقت الذي كان البوليس يلاحقه لتسليمها له فلماذا سلمها له وبحضور من  وفي أي مكان وتحت أي ظروف كلها تساؤلات كان يجب على المتهم ايضاحها لكيما تصبح روايته قابلة للتصديق  ولكنه لم يوضح شيئا منها  ان كل الظروف والملابسات  تشير الى ان المتهم  قدتلاعب في تلك الاموال وحولها الى منفعته الذاتية قبل القبض عليه وبناء عليه تكون جريمة خيانة الامانة بواسطة الموظف مكتملة ضده ولذا نؤيد ادانته تحت المادة 351  من قانون العقوبات

لقد ارتكب  المتهم هذه الجريمة في الوقت الذي بدأت فيه موجة التلاعب بالأموال العامة واختلاسها في التزايد حتى اصبحت ظاهرة خطيرة تستدعي اجراءات حاسمة لدرئها فجاء قانون حماية الاموال العامة لسنة 1972 كخطوة اولى وهو كما ذكرنا لايحكم هذه القضية لان سريانه جا ء بعد اكتمال وقائعها

       وهذا من حسن حظ المتهم ولكن الاتجاه  نحو التشديد يجب على أي حال أن يكون  رائدنا  وأن العقوبة كما خفضتها  محكمة الاستئناف تبدو على ضوء هذه الملاحظة مائلة نحو الرأفة  ولا سبيل لتخفيضها لأقل من ذلك وبناء عليه فإننا نؤيدها أيضاً

 

 

▸ حكومة السودان ضد أحمد محمد عثمان فوق حكومة السودان ضد ابراهيم محمد على ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1973
  4. حكومة السودان ضد ابراهيم بشير ابراهيم

حكومة السودان ضد ابراهيم بشير ابراهيم

المحكمة العليا

القضاة :

      صاحب السعادة السيد/ خلف الله الرشيد     رئيس المحكمةالعليا                رئيساً

        سعادة السيد/ د حسن محمد علوب        قاضي المحكمة العليا             عضواً

        سعادة السيد/  محمد الفضل شوقي     قاضي المحكمة العليا بالإنابة          عضواً

حكومة السودان ضد ابراهيم بشير ابراهيم

م ع /ط ج/ 31/73

م ا / م ك / 22/ 73

المبادئ:

قانون العقوبات – تقدير العقوبة – اتجاه المشرع يؤخذ في الاعتبار

الدستور الدائم لجمهورية السودان الديمقراطية لسنة 1973 – لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص عدم رجعية العقوبة الأشد المادة 7 من الدستور الدائم

1)  لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني

2)  لا تطبق العقوبة الأشد على المحكوم عليه باثر رجعي

3) اتجاه المشرع نحو تشديد العقوبة في قانون جديد يؤخذ في الاعتبار عند تقدير العقوبة عن جرائم حوكمت بموجب قانون قديم

الحكم:

25/2/1974م

       المتهم بشير ابراهيم جلست محكمة كبرى لمحاكمته في نيالا يوم 13/11/1972 برئاسة قاضي الدرجة الأولى يوسف محمد الحسن بادي وقد أصدرت المحكمة قرارها في 15/ 11/ 1972م وهو يقضي بادانته تحت المادة 351 من قانون العقوبات وبالحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات وبغرامة 1035 جنيه أو السجن لمدة ثلاث سنوات اخرى عند عدم الدفع

    تقدم السجين في 20/11/1972 باستئناف اصدرت محكمة الاستئناف قرارها بخصوصه في 28/2/ 1973 وقد أيدت بموجبه الادانة وخفضت العقوبة الى ثلاثة سنوات سجن وغرامة 1035 جنيه أو السجن لمدة عامين آخرين عند عدم الدفع

     الطلب المقدم لنا والمؤرخ 2/4/1973 ليس فيه أي نقاط قانونية وما هو الا استرحام من والدة السجين بغرض تخفيف العقوبة ويعتبر بمثابة التماس لتحريك المحكمة لمباشرة سلطة الفحص الممنوحة لها تحت المادة 257 (أ) من القانون رقم 23 (تعديل قانون التحقيق الجنائي لسنة 1973م)

      الطلب يتحدث عن العقوبة كما أصدرتها المحكمة الابتدائية ولم يتعرض الى التخفيض الذي أجرته محكمة الاستئناف في تلك العقوبة ولكنه في الواقع  التماس لمزيد من التخفيف

بمراجعة الاجراءات نجد ان البوليس في البداية حول القضية في فبراير 1972م لفرع القضاء العسكري لكيما تنظر امام محكمة عسكرية وقد أعادها مدير فرع القضاء العسكري  موجها بنظرها امام المحاكم العادية وبعد ذلك بقليل وقبل بدء المحاكمة صدر قانون حماية الأموال العامة لسنة 1972م وقد اصبح سارياً منذ 30/5/1972 وهنا يثور التساؤل عن اي النصوص تصبح لازمة التطبيق بالنسبة هذه القضية :هل هي نصوص قانون العقوبات الاصلية أم نصوص القانون المستحدث والتي جاءت باجراءات وعقوبات اكثر تشديدا وقسوة

     يقول الدكتور عبد المنعم البدراوي : "نفترض هنا أن وقائع معينة وقعت في ظل القانون القديم وانتجت آثارها في ظل ذلك القانون ثم صدر  بعد ذلك قانون جديد يعدل في شروط نشوء هذه الوقائع أو في آثارها

      إن المنطق يقضي هنا بأن التشريع الجديد لا شأن له بهذه الوقائع ولا بما تم بناء عليها من آثاره قبل صدوره وانما تظل هذه وتلك خاضعة للقانون الذي وقعت في ظله

   كما نجد أن الدستور الدائم ينص في المادة 70 على أنه " لا يعاقب أي شخص على جريمة ما إذا لم يكن هناك قانون يعاقب عليها قبل ارتكاب تلك الجريمة كما لا يجوز أن توقع على أي شخص عقوبة أشد من تلك التي ينص عليها القانون الذي كان نافذ المفعول ساعة ارتكابها

   بناء على هذا فإن المحكمة قد اصابت بتطبيقها لاجراءات ونصوص قانون العقوبات في معالجتها لهذه القضية غير ملتفتة لقانون حماية الأموال العامة

  ننتقل الآن من هذه الملاحظات الشكلية الى الناحية الموضوعية ونوجز الوقائع الاساسية التي تثبتها البينات في ان المتهم كان منذ اول يناير 1971م وحتى 24/7/71 يعمل كاتب محوصلات في مجلس ريفي  فرع الضعين وكان مكلفا بتحصيل الرسوم والضرائب المحلية في المنطقة  المسماه (سوق عديله) وقد حدث في 24/7/1971 م ان القى البوليس القبض عليه ووضعه تحت الحبس التحفظي لاسباب سياسية والتفتت سلطات المجلس الريفي الى ضرورة استلام الدفاتر والسجلات والمستندات التي في عهدته وعندما اعلنته بتسليمها ابتدا يراوغ ويتهرب واخيرا تم العثور على تلك الاوراق الرسمية داخل  شنطته الخصوصية واتضح سريعا انه  لم يقم بتوريد اي مبالغ  من الاموال الرسمية التي قام بتحصيلها منذ 17/مارس 1971 م واسفرت المراجعة التي أجريت عن أنه قد جمع منذ ذلك التاريخ وحتى القبض عليه ما جملته 1035 جنيها و 55 مليما لم يورد منها شيئا للخزينة العامة وقد جاءت اقوال المتهم في تعليله  لهذا العجز متضاربة وقد تراجع عن كل الاقوال التي ادلى بها اثناء التحري وذكر امام المحكمة  انه سلم تلك الاموال المفقودة لملاحظ المجلس الذي نفى استلامها والاقوال المسجلة بيومية التحري تحوي اعترافا من المتهم بالتلاعب في تلك الأموال واستغلالها لمنفعته  الذاتية ولكن  لم تتخذ أي خطوات لتسجيل  تلك الأقوال  قضائياً وقد علل البوليس ذلك بعدم وجود قاض في المنطقة للقيام بتلك المهمة

    ونلاحظ أن بعض الشهود الذين اخذت اقوالهم في طور التحري لم يقدموا للإدلاء بها امام المحكمة وبعضهم شهادته مهمة مثل (على عوض علي) اذ انها تحوي بينات ظرفية ذات وزن كبير تثبت حياة الاسراف والتبذير التي كان يعيشها المتهم وتوضح  الطريقة التي كان يبعثر بها الاموال

   جريمة خيانة الامانة كما تعرفها المادة 347 من قانون العقوبات اركانها هي

1)      ان يكون هناك شخص مؤتمن على مال

2)      وان يقوم ذلك الشخص بالتصرف في ذلك المال الذي هو مؤتمن عليه

3)      وأن يكون التصرف محفوفا بسوء القصد وبخلاف  ما يأمر به القانون أو للمنفعة الذاتية

المادة 351 من قانون العقوبات التي أدين بها المتهم هي درجة اعلى في التشديد في العقوبة وتنطبق عندما يضاف ركن اخر  للاركان السابقة وهو ان تكون الصفة التي اصبح بموجبها ذلك الشخص مؤتمنا على المال الذي حوله لمنفعته الذاتية هي صفة كونه موظفا عاما او عميل أو سمسار

البينات التي لدينا يتضح منها انه لا خلاف حول الركن الاول ولا الركن الأخير الاضافي فالمتهم كان فعلا موظفا عاما حسب التعريف الوارد في المادة 14 من قانون العقوبات وكان بموجب هذه الصفة مؤتمنا على الاموال المتحصلة من الرسوم والضرائب المحلية في منطقة عديلة التابعة لمجلس الضعين والمتهم يقر بهذا ولا ينازع فيه

  النزاع يدور حول  الركن الثاني والثالث ويتمثل في السؤالين : هل تصرف المتهم في بعض تلك الأموال العامة التي كان مؤتمنا عليها ؟ وهل كان تصرفه محفوفا بسوء القصد وبخلاف ما يأمر به القانون

ا     لحقيقة الأولى التي تبرز لنا هي أن المبلغ الذي وصل الى يدي المتهم في الفترة من 17 مارس 1971  وحتى 24/7/1971 والبالغ  1035055 (مليمجـ) لم يقم المتهم بتوريد اي شئ منه للخزينة العامة حسب الاجراءات المالية المفروضة عليه

    وهو يعترف بهذا ولكنه يتخبط  كثيرا في تقديم المبررات لهذا الاخلال  بالواجب المفروض عليه وهذا التخبط دليل على الكذب والكذب يثبت ما نحن بصدده عن سوء القصد والتلاعب بتلك الاموال ثم ان راحت تلك الاموال ؟ المتهم يزعم انه سلمها لملاحظ المجلس اخيرا وفي الوقت الذي كان البوليس يلاحقه لتسليمها له فلماذا سلمها له وبحضور من  وفي أي مكان وتحت أي ظروف كلها تساؤلات كان يجب على المتهم ايضاحها لكيما تصبح روايته قابلة للتصديق  ولكنه لم يوضح شيئا منها  ان كل الظروف والملابسات  تشير الى ان المتهم  قدتلاعب في تلك الاموال وحولها الى منفعته الذاتية قبل القبض عليه وبناء عليه تكون جريمة خيانة الامانة بواسطة الموظف مكتملة ضده ولذا نؤيد ادانته تحت المادة 351  من قانون العقوبات

لقد ارتكب  المتهم هذه الجريمة في الوقت الذي بدأت فيه موجة التلاعب بالأموال العامة واختلاسها في التزايد حتى اصبحت ظاهرة خطيرة تستدعي اجراءات حاسمة لدرئها فجاء قانون حماية الاموال العامة لسنة 1972 كخطوة اولى وهو كما ذكرنا لايحكم هذه القضية لان سريانه جا ء بعد اكتمال وقائعها

       وهذا من حسن حظ المتهم ولكن الاتجاه  نحو التشديد يجب على أي حال أن يكون  رائدنا  وأن العقوبة كما خفضتها  محكمة الاستئناف تبدو على ضوء هذه الملاحظة مائلة نحو الرأفة  ولا سبيل لتخفيضها لأقل من ذلك وبناء عليه فإننا نؤيدها أيضاً

 

 

▸ حكومة السودان ضد أحمد محمد عثمان فوق حكومة السودان ضد ابراهيم محمد على ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1973
  4. حكومة السودان ضد ابراهيم بشير ابراهيم

حكومة السودان ضد ابراهيم بشير ابراهيم

المحكمة العليا

القضاة :

      صاحب السعادة السيد/ خلف الله الرشيد     رئيس المحكمةالعليا                رئيساً

        سعادة السيد/ د حسن محمد علوب        قاضي المحكمة العليا             عضواً

        سعادة السيد/  محمد الفضل شوقي     قاضي المحكمة العليا بالإنابة          عضواً

حكومة السودان ضد ابراهيم بشير ابراهيم

م ع /ط ج/ 31/73

م ا / م ك / 22/ 73

المبادئ:

قانون العقوبات – تقدير العقوبة – اتجاه المشرع يؤخذ في الاعتبار

الدستور الدائم لجمهورية السودان الديمقراطية لسنة 1973 – لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص عدم رجعية العقوبة الأشد المادة 7 من الدستور الدائم

1)  لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني

2)  لا تطبق العقوبة الأشد على المحكوم عليه باثر رجعي

3) اتجاه المشرع نحو تشديد العقوبة في قانون جديد يؤخذ في الاعتبار عند تقدير العقوبة عن جرائم حوكمت بموجب قانون قديم

الحكم:

25/2/1974م

       المتهم بشير ابراهيم جلست محكمة كبرى لمحاكمته في نيالا يوم 13/11/1972 برئاسة قاضي الدرجة الأولى يوسف محمد الحسن بادي وقد أصدرت المحكمة قرارها في 15/ 11/ 1972م وهو يقضي بادانته تحت المادة 351 من قانون العقوبات وبالحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات وبغرامة 1035 جنيه أو السجن لمدة ثلاث سنوات اخرى عند عدم الدفع

    تقدم السجين في 20/11/1972 باستئناف اصدرت محكمة الاستئناف قرارها بخصوصه في 28/2/ 1973 وقد أيدت بموجبه الادانة وخفضت العقوبة الى ثلاثة سنوات سجن وغرامة 1035 جنيه أو السجن لمدة عامين آخرين عند عدم الدفع

     الطلب المقدم لنا والمؤرخ 2/4/1973 ليس فيه أي نقاط قانونية وما هو الا استرحام من والدة السجين بغرض تخفيف العقوبة ويعتبر بمثابة التماس لتحريك المحكمة لمباشرة سلطة الفحص الممنوحة لها تحت المادة 257 (أ) من القانون رقم 23 (تعديل قانون التحقيق الجنائي لسنة 1973م)

      الطلب يتحدث عن العقوبة كما أصدرتها المحكمة الابتدائية ولم يتعرض الى التخفيض الذي أجرته محكمة الاستئناف في تلك العقوبة ولكنه في الواقع  التماس لمزيد من التخفيف

بمراجعة الاجراءات نجد ان البوليس في البداية حول القضية في فبراير 1972م لفرع القضاء العسكري لكيما تنظر امام محكمة عسكرية وقد أعادها مدير فرع القضاء العسكري  موجها بنظرها امام المحاكم العادية وبعد ذلك بقليل وقبل بدء المحاكمة صدر قانون حماية الأموال العامة لسنة 1972م وقد اصبح سارياً منذ 30/5/1972 وهنا يثور التساؤل عن اي النصوص تصبح لازمة التطبيق بالنسبة هذه القضية :هل هي نصوص قانون العقوبات الاصلية أم نصوص القانون المستحدث والتي جاءت باجراءات وعقوبات اكثر تشديدا وقسوة

     يقول الدكتور عبد المنعم البدراوي : "نفترض هنا أن وقائع معينة وقعت في ظل القانون القديم وانتجت آثارها في ظل ذلك القانون ثم صدر  بعد ذلك قانون جديد يعدل في شروط نشوء هذه الوقائع أو في آثارها

      إن المنطق يقضي هنا بأن التشريع الجديد لا شأن له بهذه الوقائع ولا بما تم بناء عليها من آثاره قبل صدوره وانما تظل هذه وتلك خاضعة للقانون الذي وقعت في ظله

   كما نجد أن الدستور الدائم ينص في المادة 70 على أنه " لا يعاقب أي شخص على جريمة ما إذا لم يكن هناك قانون يعاقب عليها قبل ارتكاب تلك الجريمة كما لا يجوز أن توقع على أي شخص عقوبة أشد من تلك التي ينص عليها القانون الذي كان نافذ المفعول ساعة ارتكابها

   بناء على هذا فإن المحكمة قد اصابت بتطبيقها لاجراءات ونصوص قانون العقوبات في معالجتها لهذه القضية غير ملتفتة لقانون حماية الأموال العامة

  ننتقل الآن من هذه الملاحظات الشكلية الى الناحية الموضوعية ونوجز الوقائع الاساسية التي تثبتها البينات في ان المتهم كان منذ اول يناير 1971م وحتى 24/7/71 يعمل كاتب محوصلات في مجلس ريفي  فرع الضعين وكان مكلفا بتحصيل الرسوم والضرائب المحلية في المنطقة  المسماه (سوق عديله) وقد حدث في 24/7/1971 م ان القى البوليس القبض عليه ووضعه تحت الحبس التحفظي لاسباب سياسية والتفتت سلطات المجلس الريفي الى ضرورة استلام الدفاتر والسجلات والمستندات التي في عهدته وعندما اعلنته بتسليمها ابتدا يراوغ ويتهرب واخيرا تم العثور على تلك الاوراق الرسمية داخل  شنطته الخصوصية واتضح سريعا انه  لم يقم بتوريد اي مبالغ  من الاموال الرسمية التي قام بتحصيلها منذ 17/مارس 1971 م واسفرت المراجعة التي أجريت عن أنه قد جمع منذ ذلك التاريخ وحتى القبض عليه ما جملته 1035 جنيها و 55 مليما لم يورد منها شيئا للخزينة العامة وقد جاءت اقوال المتهم في تعليله  لهذا العجز متضاربة وقد تراجع عن كل الاقوال التي ادلى بها اثناء التحري وذكر امام المحكمة  انه سلم تلك الاموال المفقودة لملاحظ المجلس الذي نفى استلامها والاقوال المسجلة بيومية التحري تحوي اعترافا من المتهم بالتلاعب في تلك الأموال واستغلالها لمنفعته  الذاتية ولكن  لم تتخذ أي خطوات لتسجيل  تلك الأقوال  قضائياً وقد علل البوليس ذلك بعدم وجود قاض في المنطقة للقيام بتلك المهمة

    ونلاحظ أن بعض الشهود الذين اخذت اقوالهم في طور التحري لم يقدموا للإدلاء بها امام المحكمة وبعضهم شهادته مهمة مثل (على عوض علي) اذ انها تحوي بينات ظرفية ذات وزن كبير تثبت حياة الاسراف والتبذير التي كان يعيشها المتهم وتوضح  الطريقة التي كان يبعثر بها الاموال

   جريمة خيانة الامانة كما تعرفها المادة 347 من قانون العقوبات اركانها هي

1)      ان يكون هناك شخص مؤتمن على مال

2)      وان يقوم ذلك الشخص بالتصرف في ذلك المال الذي هو مؤتمن عليه

3)      وأن يكون التصرف محفوفا بسوء القصد وبخلاف  ما يأمر به القانون أو للمنفعة الذاتية

المادة 351 من قانون العقوبات التي أدين بها المتهم هي درجة اعلى في التشديد في العقوبة وتنطبق عندما يضاف ركن اخر  للاركان السابقة وهو ان تكون الصفة التي اصبح بموجبها ذلك الشخص مؤتمنا على المال الذي حوله لمنفعته الذاتية هي صفة كونه موظفا عاما او عميل أو سمسار

البينات التي لدينا يتضح منها انه لا خلاف حول الركن الاول ولا الركن الأخير الاضافي فالمتهم كان فعلا موظفا عاما حسب التعريف الوارد في المادة 14 من قانون العقوبات وكان بموجب هذه الصفة مؤتمنا على الاموال المتحصلة من الرسوم والضرائب المحلية في منطقة عديلة التابعة لمجلس الضعين والمتهم يقر بهذا ولا ينازع فيه

  النزاع يدور حول  الركن الثاني والثالث ويتمثل في السؤالين : هل تصرف المتهم في بعض تلك الأموال العامة التي كان مؤتمنا عليها ؟ وهل كان تصرفه محفوفا بسوء القصد وبخلاف ما يأمر به القانون

ا     لحقيقة الأولى التي تبرز لنا هي أن المبلغ الذي وصل الى يدي المتهم في الفترة من 17 مارس 1971  وحتى 24/7/1971 والبالغ  1035055 (مليمجـ) لم يقم المتهم بتوريد اي شئ منه للخزينة العامة حسب الاجراءات المالية المفروضة عليه

    وهو يعترف بهذا ولكنه يتخبط  كثيرا في تقديم المبررات لهذا الاخلال  بالواجب المفروض عليه وهذا التخبط دليل على الكذب والكذب يثبت ما نحن بصدده عن سوء القصد والتلاعب بتلك الاموال ثم ان راحت تلك الاموال ؟ المتهم يزعم انه سلمها لملاحظ المجلس اخيرا وفي الوقت الذي كان البوليس يلاحقه لتسليمها له فلماذا سلمها له وبحضور من  وفي أي مكان وتحت أي ظروف كلها تساؤلات كان يجب على المتهم ايضاحها لكيما تصبح روايته قابلة للتصديق  ولكنه لم يوضح شيئا منها  ان كل الظروف والملابسات  تشير الى ان المتهم  قدتلاعب في تلك الاموال وحولها الى منفعته الذاتية قبل القبض عليه وبناء عليه تكون جريمة خيانة الامانة بواسطة الموظف مكتملة ضده ولذا نؤيد ادانته تحت المادة 351  من قانون العقوبات

لقد ارتكب  المتهم هذه الجريمة في الوقت الذي بدأت فيه موجة التلاعب بالأموال العامة واختلاسها في التزايد حتى اصبحت ظاهرة خطيرة تستدعي اجراءات حاسمة لدرئها فجاء قانون حماية الاموال العامة لسنة 1972 كخطوة اولى وهو كما ذكرنا لايحكم هذه القضية لان سريانه جا ء بعد اكتمال وقائعها

       وهذا من حسن حظ المتهم ولكن الاتجاه  نحو التشديد يجب على أي حال أن يكون  رائدنا  وأن العقوبة كما خفضتها  محكمة الاستئناف تبدو على ضوء هذه الملاحظة مائلة نحو الرأفة  ولا سبيل لتخفيضها لأقل من ذلك وبناء عليه فإننا نؤيدها أيضاً

 

 

▸ حكومة السودان ضد أحمد محمد عثمان فوق حكومة السودان ضد ابراهيم محمد على ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©