تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
12-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

12-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

12-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1973
  4. حكومة السودان ضد أحمد محمد عثمان

حكومة السودان ضد أحمد محمد عثمان

المحكمة العليا

القضاة :

 سعادة السيد/ مهدي الفحل             نائب رئيس قاضي المحكمة العليا            رئيسا

سعادة السيد/ حسن علي احمد          قاضي المحكمة العليا بالإنابة                عضواً

   سعادة السيد/ عبد الرحمن عبده     قاضي المحكمة العليابالإنابة                 عضواً

حكومة السودان ضد أحمد محمد عثمان

م ع /ط ج/ 37/73

المبادئ:

قانون العقوبات – الشيك الذي لا يستوفي المعنى القانوني ليس شيكا – المادة 362ب (هـ)

قانون العقوبات – الاحتيال – ضرورة اثبات القصد الجنائي –الدفع بحسن النية يستخلص من القرائن – المادة 362 ب (هـ)

1 -  المادة 362 ب (هـ) تتطلب إثبات القصد الجنائي أي أن يكون المتهم قد تعمد تحرير الشيك بطريقة لا يرفضها المسحوب عليه

2 -  حسن النية يستخلص من قرائن الأحوال وعليه فالأخطاء الشائعة في تحرير الشيك لا تنهض دليلا على سوء النية

3 -  الشيك الذي يحرر مجرد ضمان لسداد مبلغ وعلى ألا يقدم للبنك  ليس شيكا بالمعنى القانوني وبالتالي ليس على البنك الزام بقبوله

المحامون

              عبد العظيم وراق عن المتهم

الحكم

3/12/1973

 لقد حرر المتهم – احمد محمد عثمان – شيكا لصالح الشاكي الزين محمد بمبلغ 1800 جنيهاً وعند تقديم الشيك للبنك لم يصرف بسبب اختلاف في كتابة المبلغ عدد كتب 1800 ج وهو المبلغ الصحيح ومع كتابته كتابة كتب ألف وثمانمائة جنيهاً سودانيا وقد أضافت سلطات البنك سبباً آخر لرفض الشيك وهو عدم تطابق التوقيع الذي على الشيك مع توقيع المتهم المعتمد لديهم في البنك اتفق مع ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف - الدائرة الجنائية- في استبعاد السبب الأخير حيث لم ترد بينة لإثباته

   كذلك لم يثبت لنا أن الشيك رفض من البنك لسبب عدم وجود ما يغطيه من رصيد وم توجه تهمة للمتهم في هذا الصدد حيث أن التهمة الموجهة اليه هي تحت المادة 362 ب (هـ) من قانون العقوبات لتعمد المتهم تحرير الشيك بصورة لا يقبلها المسحوب عليه وعليه استغرب جدا أن تقرر محكمة الاستئناف الدائرة الجنائية أن المادة  362 (ب) تنطبق تمام الانطباق على وقائع هذه القضية لأن هذه المادة مكونة من خمسة أجزاء ولم تحدد تلك المحكمة الجزء الذي تقع تحت طائلته هذه الجريمة

  باستبعاد هذين السببين يبقى علينا أن نناقش عناصر المادة 362 ب (هـ) من قانون العقوبات لنرى مدى انطباقها على وقائع هذه القضية

  المادة 362ب (هـ) المذكورة تنص على الآتي " كل من أعطى شخصاً شيكاً رفضه المسحوب عليه وقت تقديم الشيك لتعمده تحرير الشيك بصورة لا يقبلها المسحوب عليه يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً"

 العنصر الأساسي الذي يجب على الاتهام إثباته هو أن المتهم قد تعمد تحرير الشيك بصورة تمنع المسحوب عليه من قبوله أي يجب على الاتهام أن يثبت أن المتهم عندما كتب المبلغ عدداً مختلفاً عن المبلغ كتابة كان قد فعل ذلك متعمداً حتى يرفض المسحوب  عليه قبوله الاتهام لم يقدم أية بينة في هذا الصدد غير الشيك نفسه الذي يظهر منه اختلاف كتابة المبلغ عدداً عنه كتابة ومثل هذا شائع وكثير الحدوث إذ أن الإنسان معرض للسهو والخطأ وأن كتابة الشيك بتلك الصورة لا ينهض وحده دليلاً  على سوء نية المتهم أو تعمده كتابة الشيك بصورة تمنع المسحوب عليه من قبوله وما يدعو في رأيي لاعتقاد أن ذلك الاختلاف تم بطريقة السهو أو الخطأ غير المتعمد هو أنه حسب ما جاء في أقوال المتهم وحسب ما جاء في افادة شاهد الدفاع الوحيد أنه بناء على الاتفاق الذي تم بين المتهم والشاكي وشاهد الدفاع أن الشيك موضوع هذه القضية قدم للشاكي مجرد ضمان لسداد شاهد الدفاع الوحيد أنه بناء على الاتفاق الذي تم بين المتهم والشاكي وشاهد الدفاع أن الشيك  موضوع هذه القضية قدم للشاكي مجرد ضمان لسداد شاهد الدفاع قيمة المانجو للشاكي وعلى ألا يقدم للبنك آخذين هذه الحقيقة في اعتبارنا فإنه من غير المقبول عقلا أن يكون المتهم قد قصد كتابة الشيك بتلك الطريقة حتى يمتنع المسحوب عليه من قبوله لأنه أصلاً ماكان يجب أن يقدم للمسحوب عليه حتى يقبله أو يرفضه وعليه أرى أن المتهم لم يتعمد تحرير الشيك بصورة لا يقبلها المسحوب عليه

وعليه ارى أن نرفض الإدانة والعقوبة

 

▸ حكومة السودان ضد آمنة الأمي محمد على فوق حكومة السودان ضد ابراهيم بشير ابراهيم ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1973
  4. حكومة السودان ضد أحمد محمد عثمان

حكومة السودان ضد أحمد محمد عثمان

المحكمة العليا

القضاة :

 سعادة السيد/ مهدي الفحل             نائب رئيس قاضي المحكمة العليا            رئيسا

سعادة السيد/ حسن علي احمد          قاضي المحكمة العليا بالإنابة                عضواً

   سعادة السيد/ عبد الرحمن عبده     قاضي المحكمة العليابالإنابة                 عضواً

حكومة السودان ضد أحمد محمد عثمان

م ع /ط ج/ 37/73

المبادئ:

قانون العقوبات – الشيك الذي لا يستوفي المعنى القانوني ليس شيكا – المادة 362ب (هـ)

قانون العقوبات – الاحتيال – ضرورة اثبات القصد الجنائي –الدفع بحسن النية يستخلص من القرائن – المادة 362 ب (هـ)

1 -  المادة 362 ب (هـ) تتطلب إثبات القصد الجنائي أي أن يكون المتهم قد تعمد تحرير الشيك بطريقة لا يرفضها المسحوب عليه

2 -  حسن النية يستخلص من قرائن الأحوال وعليه فالأخطاء الشائعة في تحرير الشيك لا تنهض دليلا على سوء النية

3 -  الشيك الذي يحرر مجرد ضمان لسداد مبلغ وعلى ألا يقدم للبنك  ليس شيكا بالمعنى القانوني وبالتالي ليس على البنك الزام بقبوله

المحامون

              عبد العظيم وراق عن المتهم

الحكم

3/12/1973

 لقد حرر المتهم – احمد محمد عثمان – شيكا لصالح الشاكي الزين محمد بمبلغ 1800 جنيهاً وعند تقديم الشيك للبنك لم يصرف بسبب اختلاف في كتابة المبلغ عدد كتب 1800 ج وهو المبلغ الصحيح ومع كتابته كتابة كتب ألف وثمانمائة جنيهاً سودانيا وقد أضافت سلطات البنك سبباً آخر لرفض الشيك وهو عدم تطابق التوقيع الذي على الشيك مع توقيع المتهم المعتمد لديهم في البنك اتفق مع ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف - الدائرة الجنائية- في استبعاد السبب الأخير حيث لم ترد بينة لإثباته

   كذلك لم يثبت لنا أن الشيك رفض من البنك لسبب عدم وجود ما يغطيه من رصيد وم توجه تهمة للمتهم في هذا الصدد حيث أن التهمة الموجهة اليه هي تحت المادة 362 ب (هـ) من قانون العقوبات لتعمد المتهم تحرير الشيك بصورة لا يقبلها المسحوب عليه وعليه استغرب جدا أن تقرر محكمة الاستئناف الدائرة الجنائية أن المادة  362 (ب) تنطبق تمام الانطباق على وقائع هذه القضية لأن هذه المادة مكونة من خمسة أجزاء ولم تحدد تلك المحكمة الجزء الذي تقع تحت طائلته هذه الجريمة

  باستبعاد هذين السببين يبقى علينا أن نناقش عناصر المادة 362 ب (هـ) من قانون العقوبات لنرى مدى انطباقها على وقائع هذه القضية

  المادة 362ب (هـ) المذكورة تنص على الآتي " كل من أعطى شخصاً شيكاً رفضه المسحوب عليه وقت تقديم الشيك لتعمده تحرير الشيك بصورة لا يقبلها المسحوب عليه يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً"

 العنصر الأساسي الذي يجب على الاتهام إثباته هو أن المتهم قد تعمد تحرير الشيك بصورة تمنع المسحوب عليه من قبوله أي يجب على الاتهام أن يثبت أن المتهم عندما كتب المبلغ عدداً مختلفاً عن المبلغ كتابة كان قد فعل ذلك متعمداً حتى يرفض المسحوب  عليه قبوله الاتهام لم يقدم أية بينة في هذا الصدد غير الشيك نفسه الذي يظهر منه اختلاف كتابة المبلغ عدداً عنه كتابة ومثل هذا شائع وكثير الحدوث إذ أن الإنسان معرض للسهو والخطأ وأن كتابة الشيك بتلك الصورة لا ينهض وحده دليلاً  على سوء نية المتهم أو تعمده كتابة الشيك بصورة تمنع المسحوب عليه من قبوله وما يدعو في رأيي لاعتقاد أن ذلك الاختلاف تم بطريقة السهو أو الخطأ غير المتعمد هو أنه حسب ما جاء في أقوال المتهم وحسب ما جاء في افادة شاهد الدفاع الوحيد أنه بناء على الاتفاق الذي تم بين المتهم والشاكي وشاهد الدفاع أن الشيك موضوع هذه القضية قدم للشاكي مجرد ضمان لسداد شاهد الدفاع الوحيد أنه بناء على الاتفاق الذي تم بين المتهم والشاكي وشاهد الدفاع أن الشيك  موضوع هذه القضية قدم للشاكي مجرد ضمان لسداد شاهد الدفاع قيمة المانجو للشاكي وعلى ألا يقدم للبنك آخذين هذه الحقيقة في اعتبارنا فإنه من غير المقبول عقلا أن يكون المتهم قد قصد كتابة الشيك بتلك الطريقة حتى يمتنع المسحوب عليه من قبوله لأنه أصلاً ماكان يجب أن يقدم للمسحوب عليه حتى يقبله أو يرفضه وعليه أرى أن المتهم لم يتعمد تحرير الشيك بصورة لا يقبلها المسحوب عليه

وعليه ارى أن نرفض الإدانة والعقوبة

 

▸ حكومة السودان ضد آمنة الأمي محمد على فوق حكومة السودان ضد ابراهيم بشير ابراهيم ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1973
  4. حكومة السودان ضد أحمد محمد عثمان

حكومة السودان ضد أحمد محمد عثمان

المحكمة العليا

القضاة :

 سعادة السيد/ مهدي الفحل             نائب رئيس قاضي المحكمة العليا            رئيسا

سعادة السيد/ حسن علي احمد          قاضي المحكمة العليا بالإنابة                عضواً

   سعادة السيد/ عبد الرحمن عبده     قاضي المحكمة العليابالإنابة                 عضواً

حكومة السودان ضد أحمد محمد عثمان

م ع /ط ج/ 37/73

المبادئ:

قانون العقوبات – الشيك الذي لا يستوفي المعنى القانوني ليس شيكا – المادة 362ب (هـ)

قانون العقوبات – الاحتيال – ضرورة اثبات القصد الجنائي –الدفع بحسن النية يستخلص من القرائن – المادة 362 ب (هـ)

1 -  المادة 362 ب (هـ) تتطلب إثبات القصد الجنائي أي أن يكون المتهم قد تعمد تحرير الشيك بطريقة لا يرفضها المسحوب عليه

2 -  حسن النية يستخلص من قرائن الأحوال وعليه فالأخطاء الشائعة في تحرير الشيك لا تنهض دليلا على سوء النية

3 -  الشيك الذي يحرر مجرد ضمان لسداد مبلغ وعلى ألا يقدم للبنك  ليس شيكا بالمعنى القانوني وبالتالي ليس على البنك الزام بقبوله

المحامون

              عبد العظيم وراق عن المتهم

الحكم

3/12/1973

 لقد حرر المتهم – احمد محمد عثمان – شيكا لصالح الشاكي الزين محمد بمبلغ 1800 جنيهاً وعند تقديم الشيك للبنك لم يصرف بسبب اختلاف في كتابة المبلغ عدد كتب 1800 ج وهو المبلغ الصحيح ومع كتابته كتابة كتب ألف وثمانمائة جنيهاً سودانيا وقد أضافت سلطات البنك سبباً آخر لرفض الشيك وهو عدم تطابق التوقيع الذي على الشيك مع توقيع المتهم المعتمد لديهم في البنك اتفق مع ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف - الدائرة الجنائية- في استبعاد السبب الأخير حيث لم ترد بينة لإثباته

   كذلك لم يثبت لنا أن الشيك رفض من البنك لسبب عدم وجود ما يغطيه من رصيد وم توجه تهمة للمتهم في هذا الصدد حيث أن التهمة الموجهة اليه هي تحت المادة 362 ب (هـ) من قانون العقوبات لتعمد المتهم تحرير الشيك بصورة لا يقبلها المسحوب عليه وعليه استغرب جدا أن تقرر محكمة الاستئناف الدائرة الجنائية أن المادة  362 (ب) تنطبق تمام الانطباق على وقائع هذه القضية لأن هذه المادة مكونة من خمسة أجزاء ولم تحدد تلك المحكمة الجزء الذي تقع تحت طائلته هذه الجريمة

  باستبعاد هذين السببين يبقى علينا أن نناقش عناصر المادة 362 ب (هـ) من قانون العقوبات لنرى مدى انطباقها على وقائع هذه القضية

  المادة 362ب (هـ) المذكورة تنص على الآتي " كل من أعطى شخصاً شيكاً رفضه المسحوب عليه وقت تقديم الشيك لتعمده تحرير الشيك بصورة لا يقبلها المسحوب عليه يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً"

 العنصر الأساسي الذي يجب على الاتهام إثباته هو أن المتهم قد تعمد تحرير الشيك بصورة تمنع المسحوب عليه من قبوله أي يجب على الاتهام أن يثبت أن المتهم عندما كتب المبلغ عدداً مختلفاً عن المبلغ كتابة كان قد فعل ذلك متعمداً حتى يرفض المسحوب  عليه قبوله الاتهام لم يقدم أية بينة في هذا الصدد غير الشيك نفسه الذي يظهر منه اختلاف كتابة المبلغ عدداً عنه كتابة ومثل هذا شائع وكثير الحدوث إذ أن الإنسان معرض للسهو والخطأ وأن كتابة الشيك بتلك الصورة لا ينهض وحده دليلاً  على سوء نية المتهم أو تعمده كتابة الشيك بصورة تمنع المسحوب عليه من قبوله وما يدعو في رأيي لاعتقاد أن ذلك الاختلاف تم بطريقة السهو أو الخطأ غير المتعمد هو أنه حسب ما جاء في أقوال المتهم وحسب ما جاء في افادة شاهد الدفاع الوحيد أنه بناء على الاتفاق الذي تم بين المتهم والشاكي وشاهد الدفاع أن الشيك موضوع هذه القضية قدم للشاكي مجرد ضمان لسداد شاهد الدفاع الوحيد أنه بناء على الاتفاق الذي تم بين المتهم والشاكي وشاهد الدفاع أن الشيك  موضوع هذه القضية قدم للشاكي مجرد ضمان لسداد شاهد الدفاع قيمة المانجو للشاكي وعلى ألا يقدم للبنك آخذين هذه الحقيقة في اعتبارنا فإنه من غير المقبول عقلا أن يكون المتهم قد قصد كتابة الشيك بتلك الطريقة حتى يمتنع المسحوب عليه من قبوله لأنه أصلاً ماكان يجب أن يقدم للمسحوب عليه حتى يقبله أو يرفضه وعليه أرى أن المتهم لم يتعمد تحرير الشيك بصورة لا يقبلها المسحوب عليه

وعليه ارى أن نرفض الإدانة والعقوبة

 

▸ حكومة السودان ضد آمنة الأمي محمد على فوق حكومة السودان ضد ابراهيم بشير ابراهيم ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©