تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
08-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2017
  4. حكومة السودان //ضد// إ. م. ح. م م ع/م ك أ/أ س ج/إعدام/23/2016م (مراجعة/204/2017م

حكومة السودان //ضد// إ. م. ح. م م ع/م ك أ/أ س ج/إعدام/23/2016م (مراجعة/204/2017م

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة القومية العليا

 

القضاة:

سعادة السيد / عـوض حسـن عـوض

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيد / عابر الماحـي عبد الرحمن

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / أحمد محبوب عبدالله محبوب

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / أحمـد محمد الفكي محمـد

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / تاج السر عثمان عبد القادر

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

حكومة السودان //ضد// إ. م. ح. م

م ع/م ك أ/أ س ج/إعدام/23/2016م

مراجعة/204/2017م

 

قواعد تطبيق قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001م - الصادرة من سعادة السيد/ رئيس القضاء - المادة (23).

دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م - المادة 125(1) سلطة المحكمة العليا  في مراجعة أحكام الإعدام الناشئة عن القوانين القومية أو بموجبها.

 

المبدأ:

على الرغم من أن القواعد الخاصة بتطبيق قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001م الصادرة من سعادة السيد/ رئيس القضاء لا تسمح بمراجعة أحكام محاكم مكافحة الإرهاب إلا أن المحكمة العليا بموجب سلطاتها الواردة بالمادة 125(1) من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م لها سلطة مراجعة أحكام الإعدام التي تصدرها أي محكمة في القضايا الناشئة عن القوانين القومية أو بموجبها.

المحامون:

الأستاذ/ محمد الوسيلة محمد                            عن طالب المراجعة

 

الحكــم

 

القاضي: أحمد محمد الفكي محمد

التاريخ: 15/8/2017م

 

تقدم الأستاذ/ محمد الوسيلة محمد المحامي بهذا الطلب لمراجعة الحكم الصادر من المحكمة العليا بالرقم أعلاه والمؤيد لحكم محكمة الاستئناف الخاصة بتطبيق قانون الإرهاب ويلتمس إعمال نص المادة 188(أ) من قانون الإجراءات الجنائية سنة1991م وقد نظرت محكمة الاستئناف المختصة في الحكم وأصدرت أمرها بتأييده ، كما عرض على المحكمة العليا فكان حكمها بالرقم أعلاه عليه أصبح الحكم منتهياً عند نظره حسب القواعد الخاصة بتطبيق قانون مكافحة الإرهاب سنة 2001م الصادرة من سعادة السيد/ رئيس القضاء (المادة 23 منها) والتي حددت محكمة الاستئناف المختصة لتأييد الحكم الصادر من محاكم مكافحة الإرهاب بالإعدام أو السجن المؤبد ، إلا أن المحكمة العليا دائرة المراجعة وحسب ما صدر من السيد/ نائب رئيس القضاء المفوض بقبول طلبات المراجعة ننظر الطلب بالإشارة للمادة 125(1/20) من دستور جمهورية السودان الانتقالي سنة 2005م والتي تنص على مسؤولية المحكمة العليا دائرة المراجعة عن مراجعة أحكام الإعدام التي تصدرها أي محكمة في القضايا الناشئة عن القوانين القومية أو بموجبها . عليه نقرر الفصل في الطلب نظراً لما ذكر أعلاه.

ملخص الوقائع التي صدقتها محكمة الموضوع والمحاكم الأعلى ووردت في مذكرة المراجعة أن شقيق المرحوم قد اشترى عربة بوكس من المتهم بمبلغ 180 ألف جنيه إلا أن هذه العربة ولعدم إكمال الإجراءات الجمركية تم حجزها بواسطة شرطة الجمارك وتعذر انتفاع المشتري بها لذلك أجريت تسوية بشأنها توصلت إلى أن يتحمل المشتري نصف مبلغ الشراء ويعوض بواسطة المبلغ مبلغ 90 ألف جنيه وقد إلتزم الطرفان بهذه التسوية وشرع المتهم في سداد جزء منها إلا أنه رفض سداد المبلغ المتبقي ، فقام شقيقه بفتح البلاغ ضد المتهم وحرر أمر للقبض عليه بواسطة تيم من رجال الشرطة وقد وضعت خطة للقبض على المتهم لخطورته واحتمال استعماله السلاح ضد الشرطة فتم استدراجه إلى قهوة وجلس مع شقيق المرحوم يتفاكران في أمر التسوية وأمر العربة وقد تمكن من إبلاغ الشرطة بمكان تواجدهما ، حتى حضرت الشرطة والتي منذ أن شاهدها المتهم شرع في إطلاق الرصاص من مسدس كان يحمله فأصاب المرحوم وقد تمكن أفراد الشرطة من النجاة من الرصاص ، حتى تمكن شقيق المرحوم من ضرب المتهم وتعطيله مما أفقده سلاحه المسدس لضرب يده وبعدها فر المتهم هارباً حيث تمكنت الشرطة من أصابته على قدمه والقبض عليه ولكن كان المرحوم ياسر سعيد قسم الله قد فارق الحياة ، لذلك اتخذت الإجراءات الجنائية وتم تشريح الجثة وبعد اكتمال التحريات قدم المتهم للمحاكمة فصدر الحكم ضده أمام محكمة الموضوع بالإعدام شنقاً حتى الموت لمخالفة المادة 130(2) من القانون الجنائي سنة 1991م وأمرت بمصادرة المسدس المعروضات لصالح شرطة المحاكم كسلا وقنبلة قرنيت المعروضات لصالح سلاح الأسلحة والذخيرة ، بعد الاطلاع على الأسباب التي ساقها الأستاذ/ محمد الوسيلة المحامي في طلبه والتي لم تخرج عن الأسباب التي أوردها أمام المحكمة العليا وهي نفس الأسباب التي وردت بالاستئناف وتم الفصل فيها والتي يمكن إيجازها في الأتي:

 

1- رفضت دائرة التأييد إعطاء المدان فائدة دفع الدفاع الشرعي المادة 12(ج) ودفع المعركة المفاجئة بموجب المادة 131(2) (ج).

 

2- بدأ نظر الدعوى أمام محكمة عادية ثم تم تشكيل المحكمة الخاصة بمكافحة الإرهاب بأكثر من شهر والتي أصدرت الحكم وقد ظل المتهم بدفع بعدم الاختصاص وكان من الأوفق محاكمة المتهم أمام محكمة عادية لأن الإجراءات العادية هي الإجراءات الأصلح للمتهم.

 

3- هناك أخطاء جوهرية وقعت في الحكم فنتيجة للتلخيص الخاطئ لوقائع الدعوى جاءت في المذكرة لصاحب الرأي الثاني.

 

4- شهادة الشهود من الشرطة والتي بنيت عليها الإجراءات والحكم غير سديدة في قبولها على إطلاقها خاصة أنهم من نصبوا الكمين واستدرجوا المتهم وتسببوا في النتيجة والحدث.

 

عليه ومن جملة ما ورد في المذكرة الخاصة بالطلب يلتمس مراجعة الحكم وإعطاء المتهم الحق في الاستفادة من دفع الدفاع الشرعي والمعركة المفاجئة.

 

في البدء نبدأ باختصاص المحكمة التي نظرت الدعوى وتوصلت للمحكمة باعتبارها محكمة مكونة ومنشأة بأمر خاص صدر من سعادة السيد/ رئيس القضاء بالاستناد إلى قانون مكافحة الإرهاب فهي محكمة مختصة أنشأت لظروف خاصة وفق إجراءات قانونية صحيحة كما ذكر ولا يوجد سبب بجعلها خارج نطاق القانون الذي ينظم إجراءات النظر فيها وإتباع الطريق للوصول للحكم فيها وقد حسم هذا الأمر أيضاً أمام محكمة التأييد بتسبيب جيد لا نرى تكراره ولم نجد بعد اطلاعنا على جميع أوراق المحضر وأن المتهم قد أضير في دفاعه أو انتهكت حقوقه القانونية بدليل أن الأستاذ مقدم الطلب وجد في المحضر كل ما يحتاجه لتقديم هـذا الطلب من أسباب وما يرتكز إليه في مذكرته ، فلا يقال بعدها أن المحاكمة جاءت خارج نطاق القانون الإجرائي.

 

أما عن إسناد الجريمة المعرفة بموجب المادة (129) من القانون الجنائي سنة 1991م والمعاقب عليها بموجب المادة 130(1/2) من القانون الجنائي فإن إسناد الفعل المادي للمتهم وهو إطلاق عيار ناري من المسدس المعروضات على جسد المرحوم ياسر سعيد قسم الله وقد اخترق العيار الناري الذي اطلقه على صدر المرحوم الصدر واستقر في الظهر وسبب تهتكاً في أعضاء الصدر وسبب الوفاة وقد اسند هذا الفعل للجاني بدرجة فوق مرحلة الشك المعقول والتي لا يساورها الشك ولم يطعن فيها دفاع المتهم عن نفسه وبالتالي ثبت عليه الركن المادي للجريمة . أما عن علاقة السببية فقد كانت حاضرة وواضحة ومباشرة ورابطة بين إصابة المجني عليه بالعيار الناري والوفاة التي حدثت للتو واللحظة ولم يستطيع المرافقون للمجني عليه من إسعافه أو إنقاذه وذلك دون تدخل أي عوامل خارجية تصرف الفعل المادي عن النتيجة الحتمية وهي الوفاة ونتيجة راجحة وليست محتملة مما تحقق معه توفر الركن الثاني للجريمة القتل العمد وهو علاقة السببية.

أما عن القصد الجنائي أو الركن المعنوي للجريمة وهو أمر نفسي وخفي لا يعلم إذا لم يفصح عنه الجاني لأن الخالق جل علاه هو وحده علام الغيوب وما تخفي السرائر إلا أن تطبيقات القضاء في السودان قد أخذ للتوصل للقصد الجنائي بالأداة التي يستعملها الجاني وهو رأي الفقهاء هل هي أداة قاتله بطبعها أم لا وقد استعمل المتهم المسدس وأطلق منه العيار الناري الذي صوبه إلى الصدر بمكان حساس وحيوي في جسم الإنسان ومرتبط بحياة المرحوم وهو سلاح بلا أدنى شك سلاح قاتل لو استعمل في الضرب على جزء حساس من جسد المرحوم وقد كان وقد تحققت النتيجة التي لا تثير دهشة الرجل العادي ، عليه فقد تحقق الركن المعنوي بجريمة القتل العمد وكانت الإدانة بموجب المادة 130(2) من القانون الجنائي لسنة 1991م صحيحة وهي عين ما توصلت إليه المحاكم وأحكامها في هذه الدعوى.

 

أما عن أسباب الإباحة أو موانع المسؤولية الجنائية فقد انتفت لفعل المتهم لعدم انطباق أيًّ منها على فعله الجنائي ولم يدفع هو نفسه بها ، اللهم إلا الدفع بحق الدفاع الشرعي المنصوص عليه بموجب المادة (12) من القانون الجنائي كما جاء في مذكرة الطلب والتي لم تحقق الشروط الواجب توافرها للأخذ به حيث لا يقوم الدفاع الشرعي لشخص يستعمل حقه المشروع في إنفاذ القانون سواء أكان رجال الشرطة الذين حضروا للقبض على المتهم بموجب أمر قبض صحيح أو المرحوم أو غيره بل يعد فعله مقاومة لإنفاذ القانون فيقوم في حقه للشخص الذي ينفذ القانون الحق في الحد من قدرته وخطورته خاصة أن استعمل سلاح فتاك وأطلق لنفسه العنان في استعماله ومقاومة وقد صدق حدس من قال أنه شخص خطير بدليل تجهيزه لنفسه بالسلاح اللازم المسدس ومعه قرنيت يستعمل فقط بواسطة القوات المسلحة وقد ثبت حيازته له ومحاولته لاستعماله رغم إنكاره ذلك مما يسقط الأخذ بحق الدفاع الشرعي في حقه.

 

أما عن المعركة المفاجئة كدفع دفع به المتهم فلا يقوم على أسباب معقولة ومقنعه لعدم توفر شروط الدفع بالمعركة المفاجئة المعرفة بموجب المادة 131(2/ح) من القانون الجنائي سنة 1991م إذ لم تقم أسباب للعراك المفاجئ في وجه الشرطة أو المرحوم أو بقية الحضور بل ما ثبت أن المتهم وعندما شاهد الشرطة تقف جوار المقهى صاح حكومة ومن ثم قام بإخراج مسدسه وأطلق الأعيرة النارية تجاه الشرطة والمرحوم حتى أصاب المرحوم ، أطلق عدة أعيرة نارية حتى نفدت ذخيرته وفر هارباً حتى تمت السيطرة عليه فلا توجد شروط لقيام ظرف المعركة المفاجئة لهذه الدعوى مما نرى كما رأت المحاكم من قبل إسقاط هذا الدفع في حق المدان وقد توصل الحكم محل المراجعة لكل ما ذكر بطريقة صحيحة في تطبيق القانون وجاء حكمها صحيحاً وموافقاً للقانون إجرائياً وموضوعياً ولم يخالف قواعد قانون الإثبات في أخذ أقوال الشهود خاصة الشهود من رجال الشرطة الذين لا يتهموا في شهادتهم وهم يدلون بها لوجه الله وصيانة لأمن وسلامة المجتمع فلا طعن يرد على شهاداتهم.

 

من جملة ما ذكر أرى أن وافق الزملاء في الدائرة شطب طلب المراجعة. والله الموفق.

 

القاضي: عابر الماحي عبد الرحمن

التاريخ: 21/8/2017م

أوافق على رفض طلب المراجعة لعدم انطواء الحكم محل المراجعة على مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية أو القانون.

 

القاضي: تاج السر عثمان عبد القادر

التاريخ: 23/8/2017م

أوافق الزميلين على رفض طلب المراجعة حيث إن الحكم المطلوب مراجعته لم يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو القانون.

 

القاضي: عوض حسن عوض

التاريخ: 28/8/2017م

أوافق.

 

القاضي: أحمد محبوب عبد الله محبوب

التاريخ: 30/8/2017م

أوافق.

 

 الأمر النهائي:

يُرفض طلب المراجعة. 

 

عـوض حسـن عـوض

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

              30/8/2017م

▸ حكومة السودان //ضد// إ. ا. م. وآخرين (م ع/ط ج/750/2014م) فوق حكومة السودان //ضد// ج. م. ي. و م (ع/ف ج/45/2016م) (مراجعة/40/2017م) ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2017
  4. حكومة السودان //ضد// إ. م. ح. م م ع/م ك أ/أ س ج/إعدام/23/2016م (مراجعة/204/2017م

حكومة السودان //ضد// إ. م. ح. م م ع/م ك أ/أ س ج/إعدام/23/2016م (مراجعة/204/2017م

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة القومية العليا

 

القضاة:

سعادة السيد / عـوض حسـن عـوض

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيد / عابر الماحـي عبد الرحمن

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / أحمد محبوب عبدالله محبوب

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / أحمـد محمد الفكي محمـد

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / تاج السر عثمان عبد القادر

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

حكومة السودان //ضد// إ. م. ح. م

م ع/م ك أ/أ س ج/إعدام/23/2016م

مراجعة/204/2017م

 

قواعد تطبيق قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001م - الصادرة من سعادة السيد/ رئيس القضاء - المادة (23).

دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م - المادة 125(1) سلطة المحكمة العليا  في مراجعة أحكام الإعدام الناشئة عن القوانين القومية أو بموجبها.

 

المبدأ:

على الرغم من أن القواعد الخاصة بتطبيق قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001م الصادرة من سعادة السيد/ رئيس القضاء لا تسمح بمراجعة أحكام محاكم مكافحة الإرهاب إلا أن المحكمة العليا بموجب سلطاتها الواردة بالمادة 125(1) من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م لها سلطة مراجعة أحكام الإعدام التي تصدرها أي محكمة في القضايا الناشئة عن القوانين القومية أو بموجبها.

المحامون:

الأستاذ/ محمد الوسيلة محمد                            عن طالب المراجعة

 

الحكــم

 

القاضي: أحمد محمد الفكي محمد

التاريخ: 15/8/2017م

 

تقدم الأستاذ/ محمد الوسيلة محمد المحامي بهذا الطلب لمراجعة الحكم الصادر من المحكمة العليا بالرقم أعلاه والمؤيد لحكم محكمة الاستئناف الخاصة بتطبيق قانون الإرهاب ويلتمس إعمال نص المادة 188(أ) من قانون الإجراءات الجنائية سنة1991م وقد نظرت محكمة الاستئناف المختصة في الحكم وأصدرت أمرها بتأييده ، كما عرض على المحكمة العليا فكان حكمها بالرقم أعلاه عليه أصبح الحكم منتهياً عند نظره حسب القواعد الخاصة بتطبيق قانون مكافحة الإرهاب سنة 2001م الصادرة من سعادة السيد/ رئيس القضاء (المادة 23 منها) والتي حددت محكمة الاستئناف المختصة لتأييد الحكم الصادر من محاكم مكافحة الإرهاب بالإعدام أو السجن المؤبد ، إلا أن المحكمة العليا دائرة المراجعة وحسب ما صدر من السيد/ نائب رئيس القضاء المفوض بقبول طلبات المراجعة ننظر الطلب بالإشارة للمادة 125(1/20) من دستور جمهورية السودان الانتقالي سنة 2005م والتي تنص على مسؤولية المحكمة العليا دائرة المراجعة عن مراجعة أحكام الإعدام التي تصدرها أي محكمة في القضايا الناشئة عن القوانين القومية أو بموجبها . عليه نقرر الفصل في الطلب نظراً لما ذكر أعلاه.

ملخص الوقائع التي صدقتها محكمة الموضوع والمحاكم الأعلى ووردت في مذكرة المراجعة أن شقيق المرحوم قد اشترى عربة بوكس من المتهم بمبلغ 180 ألف جنيه إلا أن هذه العربة ولعدم إكمال الإجراءات الجمركية تم حجزها بواسطة شرطة الجمارك وتعذر انتفاع المشتري بها لذلك أجريت تسوية بشأنها توصلت إلى أن يتحمل المشتري نصف مبلغ الشراء ويعوض بواسطة المبلغ مبلغ 90 ألف جنيه وقد إلتزم الطرفان بهذه التسوية وشرع المتهم في سداد جزء منها إلا أنه رفض سداد المبلغ المتبقي ، فقام شقيقه بفتح البلاغ ضد المتهم وحرر أمر للقبض عليه بواسطة تيم من رجال الشرطة وقد وضعت خطة للقبض على المتهم لخطورته واحتمال استعماله السلاح ضد الشرطة فتم استدراجه إلى قهوة وجلس مع شقيق المرحوم يتفاكران في أمر التسوية وأمر العربة وقد تمكن من إبلاغ الشرطة بمكان تواجدهما ، حتى حضرت الشرطة والتي منذ أن شاهدها المتهم شرع في إطلاق الرصاص من مسدس كان يحمله فأصاب المرحوم وقد تمكن أفراد الشرطة من النجاة من الرصاص ، حتى تمكن شقيق المرحوم من ضرب المتهم وتعطيله مما أفقده سلاحه المسدس لضرب يده وبعدها فر المتهم هارباً حيث تمكنت الشرطة من أصابته على قدمه والقبض عليه ولكن كان المرحوم ياسر سعيد قسم الله قد فارق الحياة ، لذلك اتخذت الإجراءات الجنائية وتم تشريح الجثة وبعد اكتمال التحريات قدم المتهم للمحاكمة فصدر الحكم ضده أمام محكمة الموضوع بالإعدام شنقاً حتى الموت لمخالفة المادة 130(2) من القانون الجنائي سنة 1991م وأمرت بمصادرة المسدس المعروضات لصالح شرطة المحاكم كسلا وقنبلة قرنيت المعروضات لصالح سلاح الأسلحة والذخيرة ، بعد الاطلاع على الأسباب التي ساقها الأستاذ/ محمد الوسيلة المحامي في طلبه والتي لم تخرج عن الأسباب التي أوردها أمام المحكمة العليا وهي نفس الأسباب التي وردت بالاستئناف وتم الفصل فيها والتي يمكن إيجازها في الأتي:

 

1- رفضت دائرة التأييد إعطاء المدان فائدة دفع الدفاع الشرعي المادة 12(ج) ودفع المعركة المفاجئة بموجب المادة 131(2) (ج).

 

2- بدأ نظر الدعوى أمام محكمة عادية ثم تم تشكيل المحكمة الخاصة بمكافحة الإرهاب بأكثر من شهر والتي أصدرت الحكم وقد ظل المتهم بدفع بعدم الاختصاص وكان من الأوفق محاكمة المتهم أمام محكمة عادية لأن الإجراءات العادية هي الإجراءات الأصلح للمتهم.

 

3- هناك أخطاء جوهرية وقعت في الحكم فنتيجة للتلخيص الخاطئ لوقائع الدعوى جاءت في المذكرة لصاحب الرأي الثاني.

 

4- شهادة الشهود من الشرطة والتي بنيت عليها الإجراءات والحكم غير سديدة في قبولها على إطلاقها خاصة أنهم من نصبوا الكمين واستدرجوا المتهم وتسببوا في النتيجة والحدث.

 

عليه ومن جملة ما ورد في المذكرة الخاصة بالطلب يلتمس مراجعة الحكم وإعطاء المتهم الحق في الاستفادة من دفع الدفاع الشرعي والمعركة المفاجئة.

 

في البدء نبدأ باختصاص المحكمة التي نظرت الدعوى وتوصلت للمحكمة باعتبارها محكمة مكونة ومنشأة بأمر خاص صدر من سعادة السيد/ رئيس القضاء بالاستناد إلى قانون مكافحة الإرهاب فهي محكمة مختصة أنشأت لظروف خاصة وفق إجراءات قانونية صحيحة كما ذكر ولا يوجد سبب بجعلها خارج نطاق القانون الذي ينظم إجراءات النظر فيها وإتباع الطريق للوصول للحكم فيها وقد حسم هذا الأمر أيضاً أمام محكمة التأييد بتسبيب جيد لا نرى تكراره ولم نجد بعد اطلاعنا على جميع أوراق المحضر وأن المتهم قد أضير في دفاعه أو انتهكت حقوقه القانونية بدليل أن الأستاذ مقدم الطلب وجد في المحضر كل ما يحتاجه لتقديم هـذا الطلب من أسباب وما يرتكز إليه في مذكرته ، فلا يقال بعدها أن المحاكمة جاءت خارج نطاق القانون الإجرائي.

 

أما عن إسناد الجريمة المعرفة بموجب المادة (129) من القانون الجنائي سنة 1991م والمعاقب عليها بموجب المادة 130(1/2) من القانون الجنائي فإن إسناد الفعل المادي للمتهم وهو إطلاق عيار ناري من المسدس المعروضات على جسد المرحوم ياسر سعيد قسم الله وقد اخترق العيار الناري الذي اطلقه على صدر المرحوم الصدر واستقر في الظهر وسبب تهتكاً في أعضاء الصدر وسبب الوفاة وقد اسند هذا الفعل للجاني بدرجة فوق مرحلة الشك المعقول والتي لا يساورها الشك ولم يطعن فيها دفاع المتهم عن نفسه وبالتالي ثبت عليه الركن المادي للجريمة . أما عن علاقة السببية فقد كانت حاضرة وواضحة ومباشرة ورابطة بين إصابة المجني عليه بالعيار الناري والوفاة التي حدثت للتو واللحظة ولم يستطيع المرافقون للمجني عليه من إسعافه أو إنقاذه وذلك دون تدخل أي عوامل خارجية تصرف الفعل المادي عن النتيجة الحتمية وهي الوفاة ونتيجة راجحة وليست محتملة مما تحقق معه توفر الركن الثاني للجريمة القتل العمد وهو علاقة السببية.

أما عن القصد الجنائي أو الركن المعنوي للجريمة وهو أمر نفسي وخفي لا يعلم إذا لم يفصح عنه الجاني لأن الخالق جل علاه هو وحده علام الغيوب وما تخفي السرائر إلا أن تطبيقات القضاء في السودان قد أخذ للتوصل للقصد الجنائي بالأداة التي يستعملها الجاني وهو رأي الفقهاء هل هي أداة قاتله بطبعها أم لا وقد استعمل المتهم المسدس وأطلق منه العيار الناري الذي صوبه إلى الصدر بمكان حساس وحيوي في جسم الإنسان ومرتبط بحياة المرحوم وهو سلاح بلا أدنى شك سلاح قاتل لو استعمل في الضرب على جزء حساس من جسد المرحوم وقد كان وقد تحققت النتيجة التي لا تثير دهشة الرجل العادي ، عليه فقد تحقق الركن المعنوي بجريمة القتل العمد وكانت الإدانة بموجب المادة 130(2) من القانون الجنائي لسنة 1991م صحيحة وهي عين ما توصلت إليه المحاكم وأحكامها في هذه الدعوى.

 

أما عن أسباب الإباحة أو موانع المسؤولية الجنائية فقد انتفت لفعل المتهم لعدم انطباق أيًّ منها على فعله الجنائي ولم يدفع هو نفسه بها ، اللهم إلا الدفع بحق الدفاع الشرعي المنصوص عليه بموجب المادة (12) من القانون الجنائي كما جاء في مذكرة الطلب والتي لم تحقق الشروط الواجب توافرها للأخذ به حيث لا يقوم الدفاع الشرعي لشخص يستعمل حقه المشروع في إنفاذ القانون سواء أكان رجال الشرطة الذين حضروا للقبض على المتهم بموجب أمر قبض صحيح أو المرحوم أو غيره بل يعد فعله مقاومة لإنفاذ القانون فيقوم في حقه للشخص الذي ينفذ القانون الحق في الحد من قدرته وخطورته خاصة أن استعمل سلاح فتاك وأطلق لنفسه العنان في استعماله ومقاومة وقد صدق حدس من قال أنه شخص خطير بدليل تجهيزه لنفسه بالسلاح اللازم المسدس ومعه قرنيت يستعمل فقط بواسطة القوات المسلحة وقد ثبت حيازته له ومحاولته لاستعماله رغم إنكاره ذلك مما يسقط الأخذ بحق الدفاع الشرعي في حقه.

 

أما عن المعركة المفاجئة كدفع دفع به المتهم فلا يقوم على أسباب معقولة ومقنعه لعدم توفر شروط الدفع بالمعركة المفاجئة المعرفة بموجب المادة 131(2/ح) من القانون الجنائي سنة 1991م إذ لم تقم أسباب للعراك المفاجئ في وجه الشرطة أو المرحوم أو بقية الحضور بل ما ثبت أن المتهم وعندما شاهد الشرطة تقف جوار المقهى صاح حكومة ومن ثم قام بإخراج مسدسه وأطلق الأعيرة النارية تجاه الشرطة والمرحوم حتى أصاب المرحوم ، أطلق عدة أعيرة نارية حتى نفدت ذخيرته وفر هارباً حتى تمت السيطرة عليه فلا توجد شروط لقيام ظرف المعركة المفاجئة لهذه الدعوى مما نرى كما رأت المحاكم من قبل إسقاط هذا الدفع في حق المدان وقد توصل الحكم محل المراجعة لكل ما ذكر بطريقة صحيحة في تطبيق القانون وجاء حكمها صحيحاً وموافقاً للقانون إجرائياً وموضوعياً ولم يخالف قواعد قانون الإثبات في أخذ أقوال الشهود خاصة الشهود من رجال الشرطة الذين لا يتهموا في شهادتهم وهم يدلون بها لوجه الله وصيانة لأمن وسلامة المجتمع فلا طعن يرد على شهاداتهم.

 

من جملة ما ذكر أرى أن وافق الزملاء في الدائرة شطب طلب المراجعة. والله الموفق.

 

القاضي: عابر الماحي عبد الرحمن

التاريخ: 21/8/2017م

أوافق على رفض طلب المراجعة لعدم انطواء الحكم محل المراجعة على مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية أو القانون.

 

القاضي: تاج السر عثمان عبد القادر

التاريخ: 23/8/2017م

أوافق الزميلين على رفض طلب المراجعة حيث إن الحكم المطلوب مراجعته لم يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو القانون.

 

القاضي: عوض حسن عوض

التاريخ: 28/8/2017م

أوافق.

 

القاضي: أحمد محبوب عبد الله محبوب

التاريخ: 30/8/2017م

أوافق.

 

 الأمر النهائي:

يُرفض طلب المراجعة. 

 

عـوض حسـن عـوض

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

              30/8/2017م

▸ حكومة السودان //ضد// إ. ا. م. وآخرين (م ع/ط ج/750/2014م) فوق حكومة السودان //ضد// ج. م. ي. و م (ع/ف ج/45/2016م) (مراجعة/40/2017م) ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2017
  4. حكومة السودان //ضد// إ. م. ح. م م ع/م ك أ/أ س ج/إعدام/23/2016م (مراجعة/204/2017م

حكومة السودان //ضد// إ. م. ح. م م ع/م ك أ/أ س ج/إعدام/23/2016م (مراجعة/204/2017م

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة القومية العليا

 

القضاة:

سعادة السيد / عـوض حسـن عـوض

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيد / عابر الماحـي عبد الرحمن

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / أحمد محبوب عبدالله محبوب

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / أحمـد محمد الفكي محمـد

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / تاج السر عثمان عبد القادر

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

حكومة السودان //ضد// إ. م. ح. م

م ع/م ك أ/أ س ج/إعدام/23/2016م

مراجعة/204/2017م

 

قواعد تطبيق قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001م - الصادرة من سعادة السيد/ رئيس القضاء - المادة (23).

دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م - المادة 125(1) سلطة المحكمة العليا  في مراجعة أحكام الإعدام الناشئة عن القوانين القومية أو بموجبها.

 

المبدأ:

على الرغم من أن القواعد الخاصة بتطبيق قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001م الصادرة من سعادة السيد/ رئيس القضاء لا تسمح بمراجعة أحكام محاكم مكافحة الإرهاب إلا أن المحكمة العليا بموجب سلطاتها الواردة بالمادة 125(1) من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م لها سلطة مراجعة أحكام الإعدام التي تصدرها أي محكمة في القضايا الناشئة عن القوانين القومية أو بموجبها.

المحامون:

الأستاذ/ محمد الوسيلة محمد                            عن طالب المراجعة

 

الحكــم

 

القاضي: أحمد محمد الفكي محمد

التاريخ: 15/8/2017م

 

تقدم الأستاذ/ محمد الوسيلة محمد المحامي بهذا الطلب لمراجعة الحكم الصادر من المحكمة العليا بالرقم أعلاه والمؤيد لحكم محكمة الاستئناف الخاصة بتطبيق قانون الإرهاب ويلتمس إعمال نص المادة 188(أ) من قانون الإجراءات الجنائية سنة1991م وقد نظرت محكمة الاستئناف المختصة في الحكم وأصدرت أمرها بتأييده ، كما عرض على المحكمة العليا فكان حكمها بالرقم أعلاه عليه أصبح الحكم منتهياً عند نظره حسب القواعد الخاصة بتطبيق قانون مكافحة الإرهاب سنة 2001م الصادرة من سعادة السيد/ رئيس القضاء (المادة 23 منها) والتي حددت محكمة الاستئناف المختصة لتأييد الحكم الصادر من محاكم مكافحة الإرهاب بالإعدام أو السجن المؤبد ، إلا أن المحكمة العليا دائرة المراجعة وحسب ما صدر من السيد/ نائب رئيس القضاء المفوض بقبول طلبات المراجعة ننظر الطلب بالإشارة للمادة 125(1/20) من دستور جمهورية السودان الانتقالي سنة 2005م والتي تنص على مسؤولية المحكمة العليا دائرة المراجعة عن مراجعة أحكام الإعدام التي تصدرها أي محكمة في القضايا الناشئة عن القوانين القومية أو بموجبها . عليه نقرر الفصل في الطلب نظراً لما ذكر أعلاه.

ملخص الوقائع التي صدقتها محكمة الموضوع والمحاكم الأعلى ووردت في مذكرة المراجعة أن شقيق المرحوم قد اشترى عربة بوكس من المتهم بمبلغ 180 ألف جنيه إلا أن هذه العربة ولعدم إكمال الإجراءات الجمركية تم حجزها بواسطة شرطة الجمارك وتعذر انتفاع المشتري بها لذلك أجريت تسوية بشأنها توصلت إلى أن يتحمل المشتري نصف مبلغ الشراء ويعوض بواسطة المبلغ مبلغ 90 ألف جنيه وقد إلتزم الطرفان بهذه التسوية وشرع المتهم في سداد جزء منها إلا أنه رفض سداد المبلغ المتبقي ، فقام شقيقه بفتح البلاغ ضد المتهم وحرر أمر للقبض عليه بواسطة تيم من رجال الشرطة وقد وضعت خطة للقبض على المتهم لخطورته واحتمال استعماله السلاح ضد الشرطة فتم استدراجه إلى قهوة وجلس مع شقيق المرحوم يتفاكران في أمر التسوية وأمر العربة وقد تمكن من إبلاغ الشرطة بمكان تواجدهما ، حتى حضرت الشرطة والتي منذ أن شاهدها المتهم شرع في إطلاق الرصاص من مسدس كان يحمله فأصاب المرحوم وقد تمكن أفراد الشرطة من النجاة من الرصاص ، حتى تمكن شقيق المرحوم من ضرب المتهم وتعطيله مما أفقده سلاحه المسدس لضرب يده وبعدها فر المتهم هارباً حيث تمكنت الشرطة من أصابته على قدمه والقبض عليه ولكن كان المرحوم ياسر سعيد قسم الله قد فارق الحياة ، لذلك اتخذت الإجراءات الجنائية وتم تشريح الجثة وبعد اكتمال التحريات قدم المتهم للمحاكمة فصدر الحكم ضده أمام محكمة الموضوع بالإعدام شنقاً حتى الموت لمخالفة المادة 130(2) من القانون الجنائي سنة 1991م وأمرت بمصادرة المسدس المعروضات لصالح شرطة المحاكم كسلا وقنبلة قرنيت المعروضات لصالح سلاح الأسلحة والذخيرة ، بعد الاطلاع على الأسباب التي ساقها الأستاذ/ محمد الوسيلة المحامي في طلبه والتي لم تخرج عن الأسباب التي أوردها أمام المحكمة العليا وهي نفس الأسباب التي وردت بالاستئناف وتم الفصل فيها والتي يمكن إيجازها في الأتي:

 

1- رفضت دائرة التأييد إعطاء المدان فائدة دفع الدفاع الشرعي المادة 12(ج) ودفع المعركة المفاجئة بموجب المادة 131(2) (ج).

 

2- بدأ نظر الدعوى أمام محكمة عادية ثم تم تشكيل المحكمة الخاصة بمكافحة الإرهاب بأكثر من شهر والتي أصدرت الحكم وقد ظل المتهم بدفع بعدم الاختصاص وكان من الأوفق محاكمة المتهم أمام محكمة عادية لأن الإجراءات العادية هي الإجراءات الأصلح للمتهم.

 

3- هناك أخطاء جوهرية وقعت في الحكم فنتيجة للتلخيص الخاطئ لوقائع الدعوى جاءت في المذكرة لصاحب الرأي الثاني.

 

4- شهادة الشهود من الشرطة والتي بنيت عليها الإجراءات والحكم غير سديدة في قبولها على إطلاقها خاصة أنهم من نصبوا الكمين واستدرجوا المتهم وتسببوا في النتيجة والحدث.

 

عليه ومن جملة ما ورد في المذكرة الخاصة بالطلب يلتمس مراجعة الحكم وإعطاء المتهم الحق في الاستفادة من دفع الدفاع الشرعي والمعركة المفاجئة.

 

في البدء نبدأ باختصاص المحكمة التي نظرت الدعوى وتوصلت للمحكمة باعتبارها محكمة مكونة ومنشأة بأمر خاص صدر من سعادة السيد/ رئيس القضاء بالاستناد إلى قانون مكافحة الإرهاب فهي محكمة مختصة أنشأت لظروف خاصة وفق إجراءات قانونية صحيحة كما ذكر ولا يوجد سبب بجعلها خارج نطاق القانون الذي ينظم إجراءات النظر فيها وإتباع الطريق للوصول للحكم فيها وقد حسم هذا الأمر أيضاً أمام محكمة التأييد بتسبيب جيد لا نرى تكراره ولم نجد بعد اطلاعنا على جميع أوراق المحضر وأن المتهم قد أضير في دفاعه أو انتهكت حقوقه القانونية بدليل أن الأستاذ مقدم الطلب وجد في المحضر كل ما يحتاجه لتقديم هـذا الطلب من أسباب وما يرتكز إليه في مذكرته ، فلا يقال بعدها أن المحاكمة جاءت خارج نطاق القانون الإجرائي.

 

أما عن إسناد الجريمة المعرفة بموجب المادة (129) من القانون الجنائي سنة 1991م والمعاقب عليها بموجب المادة 130(1/2) من القانون الجنائي فإن إسناد الفعل المادي للمتهم وهو إطلاق عيار ناري من المسدس المعروضات على جسد المرحوم ياسر سعيد قسم الله وقد اخترق العيار الناري الذي اطلقه على صدر المرحوم الصدر واستقر في الظهر وسبب تهتكاً في أعضاء الصدر وسبب الوفاة وقد اسند هذا الفعل للجاني بدرجة فوق مرحلة الشك المعقول والتي لا يساورها الشك ولم يطعن فيها دفاع المتهم عن نفسه وبالتالي ثبت عليه الركن المادي للجريمة . أما عن علاقة السببية فقد كانت حاضرة وواضحة ومباشرة ورابطة بين إصابة المجني عليه بالعيار الناري والوفاة التي حدثت للتو واللحظة ولم يستطيع المرافقون للمجني عليه من إسعافه أو إنقاذه وذلك دون تدخل أي عوامل خارجية تصرف الفعل المادي عن النتيجة الحتمية وهي الوفاة ونتيجة راجحة وليست محتملة مما تحقق معه توفر الركن الثاني للجريمة القتل العمد وهو علاقة السببية.

أما عن القصد الجنائي أو الركن المعنوي للجريمة وهو أمر نفسي وخفي لا يعلم إذا لم يفصح عنه الجاني لأن الخالق جل علاه هو وحده علام الغيوب وما تخفي السرائر إلا أن تطبيقات القضاء في السودان قد أخذ للتوصل للقصد الجنائي بالأداة التي يستعملها الجاني وهو رأي الفقهاء هل هي أداة قاتله بطبعها أم لا وقد استعمل المتهم المسدس وأطلق منه العيار الناري الذي صوبه إلى الصدر بمكان حساس وحيوي في جسم الإنسان ومرتبط بحياة المرحوم وهو سلاح بلا أدنى شك سلاح قاتل لو استعمل في الضرب على جزء حساس من جسد المرحوم وقد كان وقد تحققت النتيجة التي لا تثير دهشة الرجل العادي ، عليه فقد تحقق الركن المعنوي بجريمة القتل العمد وكانت الإدانة بموجب المادة 130(2) من القانون الجنائي لسنة 1991م صحيحة وهي عين ما توصلت إليه المحاكم وأحكامها في هذه الدعوى.

 

أما عن أسباب الإباحة أو موانع المسؤولية الجنائية فقد انتفت لفعل المتهم لعدم انطباق أيًّ منها على فعله الجنائي ولم يدفع هو نفسه بها ، اللهم إلا الدفع بحق الدفاع الشرعي المنصوص عليه بموجب المادة (12) من القانون الجنائي كما جاء في مذكرة الطلب والتي لم تحقق الشروط الواجب توافرها للأخذ به حيث لا يقوم الدفاع الشرعي لشخص يستعمل حقه المشروع في إنفاذ القانون سواء أكان رجال الشرطة الذين حضروا للقبض على المتهم بموجب أمر قبض صحيح أو المرحوم أو غيره بل يعد فعله مقاومة لإنفاذ القانون فيقوم في حقه للشخص الذي ينفذ القانون الحق في الحد من قدرته وخطورته خاصة أن استعمل سلاح فتاك وأطلق لنفسه العنان في استعماله ومقاومة وقد صدق حدس من قال أنه شخص خطير بدليل تجهيزه لنفسه بالسلاح اللازم المسدس ومعه قرنيت يستعمل فقط بواسطة القوات المسلحة وقد ثبت حيازته له ومحاولته لاستعماله رغم إنكاره ذلك مما يسقط الأخذ بحق الدفاع الشرعي في حقه.

 

أما عن المعركة المفاجئة كدفع دفع به المتهم فلا يقوم على أسباب معقولة ومقنعه لعدم توفر شروط الدفع بالمعركة المفاجئة المعرفة بموجب المادة 131(2/ح) من القانون الجنائي سنة 1991م إذ لم تقم أسباب للعراك المفاجئ في وجه الشرطة أو المرحوم أو بقية الحضور بل ما ثبت أن المتهم وعندما شاهد الشرطة تقف جوار المقهى صاح حكومة ومن ثم قام بإخراج مسدسه وأطلق الأعيرة النارية تجاه الشرطة والمرحوم حتى أصاب المرحوم ، أطلق عدة أعيرة نارية حتى نفدت ذخيرته وفر هارباً حتى تمت السيطرة عليه فلا توجد شروط لقيام ظرف المعركة المفاجئة لهذه الدعوى مما نرى كما رأت المحاكم من قبل إسقاط هذا الدفع في حق المدان وقد توصل الحكم محل المراجعة لكل ما ذكر بطريقة صحيحة في تطبيق القانون وجاء حكمها صحيحاً وموافقاً للقانون إجرائياً وموضوعياً ولم يخالف قواعد قانون الإثبات في أخذ أقوال الشهود خاصة الشهود من رجال الشرطة الذين لا يتهموا في شهادتهم وهم يدلون بها لوجه الله وصيانة لأمن وسلامة المجتمع فلا طعن يرد على شهاداتهم.

 

من جملة ما ذكر أرى أن وافق الزملاء في الدائرة شطب طلب المراجعة. والله الموفق.

 

القاضي: عابر الماحي عبد الرحمن

التاريخ: 21/8/2017م

أوافق على رفض طلب المراجعة لعدم انطواء الحكم محل المراجعة على مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية أو القانون.

 

القاضي: تاج السر عثمان عبد القادر

التاريخ: 23/8/2017م

أوافق الزميلين على رفض طلب المراجعة حيث إن الحكم المطلوب مراجعته لم يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو القانون.

 

القاضي: عوض حسن عوض

التاريخ: 28/8/2017م

أوافق.

 

القاضي: أحمد محبوب عبد الله محبوب

التاريخ: 30/8/2017م

أوافق.

 

 الأمر النهائي:

يُرفض طلب المراجعة. 

 

عـوض حسـن عـوض

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

              30/8/2017م

▸ حكومة السودان //ضد// إ. ا. م. وآخرين (م ع/ط ج/750/2014م) فوق حكومة السودان //ضد// ج. م. ي. و م (ع/ف ج/45/2016م) (مراجعة/40/2017م) ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©