تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1988
  4. حكومة السودان / ضد / أحمد محمد إسماعيل

حكومة السودان / ضد / أحمد محمد إسماعيل

المحكمة العليا

القضاة:

السيد/ عبد الرحمن عبده عبد الرحمن                           رئيساً

السيد/ عبيد قسم الله                                            عضواً

السيد/ صلاح محمد الأمين                                    عضواً

حكومة السودان / ضد / أحمد محمد إسماعيل

م ع/ف ج/73/1987

 

 

الحكــــم

القاضي: عبيد قسم الله :

التاريخ: 25/4/1988

كانت الشاكية والمتهم وبعض الأشخاص في طريقهم إلي بورتسودان قادمين من السعودية وعند وصولهم الميناء الجنوبية سلمت الشاكية المتهم مبلغ 25 ألف ريال سعودي وذهب بمبلغ 125 ألف ريال سعودي علم المتهم بالقيمة والمبلغ ووعد بحفظ الشنطة ومحتوياتها كأمانة بعد فترة ادعى المتهم أن الشنطة فقدت منه وكان هذا هو دفاعه طوال إجراءات القضية

سمعت المحكمة الكبرى أقوال شهود الاتهام منذ أن قدم المتهم للمحاكمة تحت المادة 348 عقوبات كما سمعت أقوال الدفاع والمتهم وقبل تقديم المتهم للمحاكمة ذهب مع الشاكية للمحامي وأقر أنه استلم من الشاكية مبلغ 150 ألف جنهاً وتم توثيق هذه الواقعة وقدمت للمحكمة

لقد ثبت أمام المحكمة الكبرى أن المتهم علم بمحتويات الشنطة قبل استلامها وأقر في يومية التحري أن أستلم المبلغ أما أقوال الشاهدة فاطمة فلقد كانت بصحبة الشاكية في السفر وأكدت على اليمين أن المتهم قد علم تماماً بالذهب والريالات

أما أقوال كلثوم فهي تؤكد ما قاله المتهم بوضع شنطة الشاكية في مكان محدد كل هذه الأقوال اطمأنت لها محكمة الموضوع وهي إثبات مباشر لا مجال للشك فيه عليه فإن الإدانة سليمة بعد أن ثبت عنصر سوء القصد بجانب استلام المبلغ

أما عن العقوبة فأننا نؤيدها للأسباب التي ذكرتها محكمة الموضوع فنية سوء القصد كانت مبيتة ولقد أصر المتهم على الإنكار رغم وضوح الإدانة ضده

عليه لا نرى سبباً للتدخل

القاضي: عبد الرحمن عبده :

التاريخ: 4/6/1988م

ملخص الأسباب الواردة في طلب الفحص كالتالي:

أ/ حسب قضية السودان ضد عبد الله طه الطاهر (نشرة الأحكام الرابعة يناير – فبراير – مارس 1984 ص 20) لا تعتبر أقوال الشاكية المتفردة دليلاً إذا انعدم ما يدعمها في البيانات الأخرى

ب/ إقرار المتهم في التوثيق أمام المحامي بوجود أمانة في ذمته لصالح الشاكية بمبلغ يساوى قيمة دعواها لا علاقة له بموضوع البلاغ لأنه صدر في تاريخ تالٍ لتاريخ البلاغ

ج/ محكمة الموضوع خالفت الفقرة الثانية في المادة الرابعة من قانون الإثبات عندما أدانت المتهم رغم عدم كفاية الأدلة كما خالفت المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية لأنها لم توجه اليمن

بمناقشة هذه الأسباب بالترتيب تبدو لي الملاحظات التالية:

أ/ القضية التي اعتمد عليها طالب الفحص لا تسند دعواه لأن موضوعها كان نصاب البينة في قضايا الحدود بينما القضية قيد نظرنا ليست بقضية حدية ومع احترامي التام لرأي الأخ القاضي العالم يوسف عثمان بشير في ظني أن لا نص المادة 28 من قانون الإثبات ولا منشور المحاكم الجنائية رقم 97/83 جرد الخصم من أهلية الشهادة سواء كانت القضية حدية أو غير ذلك وقد فطن القاضي العالم إلي أن المسألة موضع خلاف بين المدارس الفقهية فالسادة الأحناف يقولون بأهلية الخصم واعتبار شهادته استكمالاً لنصاب البينة في جرائم الحدود ولما كان الأمر كذلك فإن المادة 28 من قانون الإثبات لا تخالف القواعد الشرعية لتفسير نصوص قانون الإثبات المنصوص عليها في المادة الثانية من نفس القانون والنتيجة عندي – أن شهادة الخصم مقبولة تماماً في أية قضية جنائية من ناحية التحمل (Copetence) أما تهمة المصلحة فهي مسألة عدالة (Credibility) تقديرها بيد المحكمة بنص المادة 33 من قانون الإثبات ولما كان الأصل في الشاهد المسلم العدالة ولم يطعن الدفاع في عدالة الشاكية استناداً على المادة 32 من قانون الإثبات ولم يبد لقاضي الموضوع ما يدعوه إلي الاسترابة في عدالتها فيتعين قبول شهادتها تحملاً وأداء

ب/ لست أتفق مع الأستاذ مقدم الطلب في زعمه بأن قرار المتهم باستلامه أمانة من الشاكية تساوى مبلغ دعواها هو أمر لا علاقة له بالدعوى لمجرد أن الإقرار حدث في تاريخ تالٍ لتاريخ البلاغ فالبينات متوفرة على أن المتهم أخرج عن الحراسة خصيصاً للتوقيع على الإقرار بالمبلغ موضوع الدعوى سعياً لتفادى الإجراءات الجنائية

ج/ حلف شاهد الاتهام الأول على أن المتهم أقر أمامه باستلامه لنقود الشاكية وذهبها هذا الإقرار غير قضائي حسب التعريف الوارد في المادة 21 من قانون الإثبات فتتبع في إثباته القواعد العامة في البينة بما أن قانون البينات لم يحدد نصاباً للشهادة لإثبات الإقرار فيظهر أن شهادة(            ) وحده كافية لإثبات صدوره من المتهم طالما كان الشاهد على ذلك عدلاً لم يجرح

جدير بالتنويه أن المتهم لم يقر في أي وقت من الأوقات بأنه تملك أو حول إلي منفعته الخاصة أو استعمل أو تصرف في مال الشاكية إنما أنحصر إقراره – أمام الشاكية وشهود الاتهام الآخران في ائتمانه على ذلك المال فقط كما أن التوثيق لم يخرج عن إقرار المتهم بالأمانة فقط وذلك حسب ما جاء في شهادة الاتهام الرابع وعليه ينحصر إقرار المتهم في استلامه للأمانة دون تصرفه فيها إذا ادعى أنها سرقت منه

لا شك أن ثبوت واقعة استلام المتهم للأموال المدعي بها يلقى عيه واجب الإثبات بتفسير معقول لفقدانها وذلك لنفى سوء قصده الذي تشير إليه قرائن الأحوال بدلاً من ذلك اختار المتهم أن ينكر أمام المحكمة ما هو ثابت بالبينة والإقرار من استلامه لأموال الشاكية وهكذا حق عليه افتراض سوء القصد المعروف في المادة 18 من قانون العقوبات وبذا انتفى الشك في براءته فلا تشكل إدانته مخالفة لنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون الإثبات

أما اليمين التي ورد ذكرها في المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية فيبدو أنها تلك التي يسميها الفقهاء يمين التهمة وهي تختلف عن اليمين الحاسمة المنصوص عليها في المادة 58 وما بعدها من قانون الإثبات والتي هي عبارة عن بديل لعبء الإثبات بحيث تصح الإدانة للمتهم لمجرد نكوله عنها أو تنتهي الدعوى إذا حلف على براءة ذمته أو رد اليمين على المدعى فنكل عنها وعليه فاليمين الحاسمة غير واردة في هذه الدعوى لان المدعية قدمت بينات لإثبات دعواها وما كانت القاعدة أن البينة على المدعى فنجاح الشاكية أو إخفاقها رهين بقيامها بعبء الإثبات فإن أخفقت بيناتها في إثبات دعواها فلا يصح لها بالحصول على فرصة أخرى للإثبات عن طرق توجه اليمن إذا القول بأن اليمين على من أنكر يعني اعتراف المدعى – ابتداء – بعدم حيازته على البينة الكافية لإثبات دعواه ومن ثم لجوءه إلي اليمين الحاسمة كوسيلة وحدة للإثبات

كذلك يختلف اليمين المنصوص عليها في قانون 200 من قانون الإجراءات الجنائية عن اليمين المتممة فاليمين ليست إلزامية كاليمين المذكورة في المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية وإنما يترك خيار توجهيها للقاضي للاستيثاق كما أنها توجه إلي الشاكي وليس إلي المتهم

عن يمين التهمة يقول القاضي المحقق عبد الرحمن شرفي في مؤلفه القيم "تعارض البينات القضائية في الفقه الإسلامي – مكتبة الكاملابي القاهرة – طبعة 1406 الصفحة 242

(هي التي يحلفها المدعى عليه الذي لحقته التهمة في المدعى به كالمودع يدعى ضياع الوديعة فإن كذبه صاحب المال وقال: أكلتها فالمودع مصدق إلا أن يتهم فيحلف فإن نكل ضمن ولا ترد اليمين هنا على رب المال لأنه لا تحقيق عنده)

يؤدى ذلك في تقديري أن المتهم في قضيتنا هذه لو ثبت على إقراره باستلام الوديعة وإنكاره للتصرف فيها بسوء قصد لأبرأته يمينه لأن القاعدة أنه مصدق على ما حلف عليه من انعدام سوء القصد أما وقد أنكر المتهم استلامه للوديعة نفسها هو أمر ثابت بالبينة كما سبق بيانه فاعتقادي أن يمين التهمة غير واردة وأن إنكار المتهم لأمر ثابت بالبينة وهو استلامه للوديعة هو قرينة دالة على سوء قصده حسبما نصت المادة 54 من قانون الإثبات ولا تنفع يمينه في مواجهة البينات المستقلة

لهذه الأسباب لست أجد مبرراً لتدخلنا

القاضي: صلاح محمد الأمين

التاريخ: 7/6/1988م

أوافــــــــق 

▸ جعفر محمد إبراهيم ضد آدم سيد عباس فوق حكومة السودان / ضد / أمين سعد على ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1988
  4. حكومة السودان / ضد / أحمد محمد إسماعيل

حكومة السودان / ضد / أحمد محمد إسماعيل

المحكمة العليا

القضاة:

السيد/ عبد الرحمن عبده عبد الرحمن                           رئيساً

السيد/ عبيد قسم الله                                            عضواً

السيد/ صلاح محمد الأمين                                    عضواً

حكومة السودان / ضد / أحمد محمد إسماعيل

م ع/ف ج/73/1987

 

 

الحكــــم

القاضي: عبيد قسم الله :

التاريخ: 25/4/1988

كانت الشاكية والمتهم وبعض الأشخاص في طريقهم إلي بورتسودان قادمين من السعودية وعند وصولهم الميناء الجنوبية سلمت الشاكية المتهم مبلغ 25 ألف ريال سعودي وذهب بمبلغ 125 ألف ريال سعودي علم المتهم بالقيمة والمبلغ ووعد بحفظ الشنطة ومحتوياتها كأمانة بعد فترة ادعى المتهم أن الشنطة فقدت منه وكان هذا هو دفاعه طوال إجراءات القضية

سمعت المحكمة الكبرى أقوال شهود الاتهام منذ أن قدم المتهم للمحاكمة تحت المادة 348 عقوبات كما سمعت أقوال الدفاع والمتهم وقبل تقديم المتهم للمحاكمة ذهب مع الشاكية للمحامي وأقر أنه استلم من الشاكية مبلغ 150 ألف جنهاً وتم توثيق هذه الواقعة وقدمت للمحكمة

لقد ثبت أمام المحكمة الكبرى أن المتهم علم بمحتويات الشنطة قبل استلامها وأقر في يومية التحري أن أستلم المبلغ أما أقوال الشاهدة فاطمة فلقد كانت بصحبة الشاكية في السفر وأكدت على اليمين أن المتهم قد علم تماماً بالذهب والريالات

أما أقوال كلثوم فهي تؤكد ما قاله المتهم بوضع شنطة الشاكية في مكان محدد كل هذه الأقوال اطمأنت لها محكمة الموضوع وهي إثبات مباشر لا مجال للشك فيه عليه فإن الإدانة سليمة بعد أن ثبت عنصر سوء القصد بجانب استلام المبلغ

أما عن العقوبة فأننا نؤيدها للأسباب التي ذكرتها محكمة الموضوع فنية سوء القصد كانت مبيتة ولقد أصر المتهم على الإنكار رغم وضوح الإدانة ضده

عليه لا نرى سبباً للتدخل

القاضي: عبد الرحمن عبده :

التاريخ: 4/6/1988م

ملخص الأسباب الواردة في طلب الفحص كالتالي:

أ/ حسب قضية السودان ضد عبد الله طه الطاهر (نشرة الأحكام الرابعة يناير – فبراير – مارس 1984 ص 20) لا تعتبر أقوال الشاكية المتفردة دليلاً إذا انعدم ما يدعمها في البيانات الأخرى

ب/ إقرار المتهم في التوثيق أمام المحامي بوجود أمانة في ذمته لصالح الشاكية بمبلغ يساوى قيمة دعواها لا علاقة له بموضوع البلاغ لأنه صدر في تاريخ تالٍ لتاريخ البلاغ

ج/ محكمة الموضوع خالفت الفقرة الثانية في المادة الرابعة من قانون الإثبات عندما أدانت المتهم رغم عدم كفاية الأدلة كما خالفت المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية لأنها لم توجه اليمن

بمناقشة هذه الأسباب بالترتيب تبدو لي الملاحظات التالية:

أ/ القضية التي اعتمد عليها طالب الفحص لا تسند دعواه لأن موضوعها كان نصاب البينة في قضايا الحدود بينما القضية قيد نظرنا ليست بقضية حدية ومع احترامي التام لرأي الأخ القاضي العالم يوسف عثمان بشير في ظني أن لا نص المادة 28 من قانون الإثبات ولا منشور المحاكم الجنائية رقم 97/83 جرد الخصم من أهلية الشهادة سواء كانت القضية حدية أو غير ذلك وقد فطن القاضي العالم إلي أن المسألة موضع خلاف بين المدارس الفقهية فالسادة الأحناف يقولون بأهلية الخصم واعتبار شهادته استكمالاً لنصاب البينة في جرائم الحدود ولما كان الأمر كذلك فإن المادة 28 من قانون الإثبات لا تخالف القواعد الشرعية لتفسير نصوص قانون الإثبات المنصوص عليها في المادة الثانية من نفس القانون والنتيجة عندي – أن شهادة الخصم مقبولة تماماً في أية قضية جنائية من ناحية التحمل (Copetence) أما تهمة المصلحة فهي مسألة عدالة (Credibility) تقديرها بيد المحكمة بنص المادة 33 من قانون الإثبات ولما كان الأصل في الشاهد المسلم العدالة ولم يطعن الدفاع في عدالة الشاكية استناداً على المادة 32 من قانون الإثبات ولم يبد لقاضي الموضوع ما يدعوه إلي الاسترابة في عدالتها فيتعين قبول شهادتها تحملاً وأداء

ب/ لست أتفق مع الأستاذ مقدم الطلب في زعمه بأن قرار المتهم باستلامه أمانة من الشاكية تساوى مبلغ دعواها هو أمر لا علاقة له بالدعوى لمجرد أن الإقرار حدث في تاريخ تالٍ لتاريخ البلاغ فالبينات متوفرة على أن المتهم أخرج عن الحراسة خصيصاً للتوقيع على الإقرار بالمبلغ موضوع الدعوى سعياً لتفادى الإجراءات الجنائية

ج/ حلف شاهد الاتهام الأول على أن المتهم أقر أمامه باستلامه لنقود الشاكية وذهبها هذا الإقرار غير قضائي حسب التعريف الوارد في المادة 21 من قانون الإثبات فتتبع في إثباته القواعد العامة في البينة بما أن قانون البينات لم يحدد نصاباً للشهادة لإثبات الإقرار فيظهر أن شهادة(            ) وحده كافية لإثبات صدوره من المتهم طالما كان الشاهد على ذلك عدلاً لم يجرح

جدير بالتنويه أن المتهم لم يقر في أي وقت من الأوقات بأنه تملك أو حول إلي منفعته الخاصة أو استعمل أو تصرف في مال الشاكية إنما أنحصر إقراره – أمام الشاكية وشهود الاتهام الآخران في ائتمانه على ذلك المال فقط كما أن التوثيق لم يخرج عن إقرار المتهم بالأمانة فقط وذلك حسب ما جاء في شهادة الاتهام الرابع وعليه ينحصر إقرار المتهم في استلامه للأمانة دون تصرفه فيها إذا ادعى أنها سرقت منه

لا شك أن ثبوت واقعة استلام المتهم للأموال المدعي بها يلقى عيه واجب الإثبات بتفسير معقول لفقدانها وذلك لنفى سوء قصده الذي تشير إليه قرائن الأحوال بدلاً من ذلك اختار المتهم أن ينكر أمام المحكمة ما هو ثابت بالبينة والإقرار من استلامه لأموال الشاكية وهكذا حق عليه افتراض سوء القصد المعروف في المادة 18 من قانون العقوبات وبذا انتفى الشك في براءته فلا تشكل إدانته مخالفة لنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون الإثبات

أما اليمين التي ورد ذكرها في المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية فيبدو أنها تلك التي يسميها الفقهاء يمين التهمة وهي تختلف عن اليمين الحاسمة المنصوص عليها في المادة 58 وما بعدها من قانون الإثبات والتي هي عبارة عن بديل لعبء الإثبات بحيث تصح الإدانة للمتهم لمجرد نكوله عنها أو تنتهي الدعوى إذا حلف على براءة ذمته أو رد اليمين على المدعى فنكل عنها وعليه فاليمين الحاسمة غير واردة في هذه الدعوى لان المدعية قدمت بينات لإثبات دعواها وما كانت القاعدة أن البينة على المدعى فنجاح الشاكية أو إخفاقها رهين بقيامها بعبء الإثبات فإن أخفقت بيناتها في إثبات دعواها فلا يصح لها بالحصول على فرصة أخرى للإثبات عن طرق توجه اليمن إذا القول بأن اليمين على من أنكر يعني اعتراف المدعى – ابتداء – بعدم حيازته على البينة الكافية لإثبات دعواه ومن ثم لجوءه إلي اليمين الحاسمة كوسيلة وحدة للإثبات

كذلك يختلف اليمين المنصوص عليها في قانون 200 من قانون الإجراءات الجنائية عن اليمين المتممة فاليمين ليست إلزامية كاليمين المذكورة في المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية وإنما يترك خيار توجهيها للقاضي للاستيثاق كما أنها توجه إلي الشاكي وليس إلي المتهم

عن يمين التهمة يقول القاضي المحقق عبد الرحمن شرفي في مؤلفه القيم "تعارض البينات القضائية في الفقه الإسلامي – مكتبة الكاملابي القاهرة – طبعة 1406 الصفحة 242

(هي التي يحلفها المدعى عليه الذي لحقته التهمة في المدعى به كالمودع يدعى ضياع الوديعة فإن كذبه صاحب المال وقال: أكلتها فالمودع مصدق إلا أن يتهم فيحلف فإن نكل ضمن ولا ترد اليمين هنا على رب المال لأنه لا تحقيق عنده)

يؤدى ذلك في تقديري أن المتهم في قضيتنا هذه لو ثبت على إقراره باستلام الوديعة وإنكاره للتصرف فيها بسوء قصد لأبرأته يمينه لأن القاعدة أنه مصدق على ما حلف عليه من انعدام سوء القصد أما وقد أنكر المتهم استلامه للوديعة نفسها هو أمر ثابت بالبينة كما سبق بيانه فاعتقادي أن يمين التهمة غير واردة وأن إنكار المتهم لأمر ثابت بالبينة وهو استلامه للوديعة هو قرينة دالة على سوء قصده حسبما نصت المادة 54 من قانون الإثبات ولا تنفع يمينه في مواجهة البينات المستقلة

لهذه الأسباب لست أجد مبرراً لتدخلنا

القاضي: صلاح محمد الأمين

التاريخ: 7/6/1988م

أوافــــــــق 

▸ جعفر محمد إبراهيم ضد آدم سيد عباس فوق حكومة السودان / ضد / أمين سعد على ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1988
  4. حكومة السودان / ضد / أحمد محمد إسماعيل

حكومة السودان / ضد / أحمد محمد إسماعيل

المحكمة العليا

القضاة:

السيد/ عبد الرحمن عبده عبد الرحمن                           رئيساً

السيد/ عبيد قسم الله                                            عضواً

السيد/ صلاح محمد الأمين                                    عضواً

حكومة السودان / ضد / أحمد محمد إسماعيل

م ع/ف ج/73/1987

 

 

الحكــــم

القاضي: عبيد قسم الله :

التاريخ: 25/4/1988

كانت الشاكية والمتهم وبعض الأشخاص في طريقهم إلي بورتسودان قادمين من السعودية وعند وصولهم الميناء الجنوبية سلمت الشاكية المتهم مبلغ 25 ألف ريال سعودي وذهب بمبلغ 125 ألف ريال سعودي علم المتهم بالقيمة والمبلغ ووعد بحفظ الشنطة ومحتوياتها كأمانة بعد فترة ادعى المتهم أن الشنطة فقدت منه وكان هذا هو دفاعه طوال إجراءات القضية

سمعت المحكمة الكبرى أقوال شهود الاتهام منذ أن قدم المتهم للمحاكمة تحت المادة 348 عقوبات كما سمعت أقوال الدفاع والمتهم وقبل تقديم المتهم للمحاكمة ذهب مع الشاكية للمحامي وأقر أنه استلم من الشاكية مبلغ 150 ألف جنهاً وتم توثيق هذه الواقعة وقدمت للمحكمة

لقد ثبت أمام المحكمة الكبرى أن المتهم علم بمحتويات الشنطة قبل استلامها وأقر في يومية التحري أن أستلم المبلغ أما أقوال الشاهدة فاطمة فلقد كانت بصحبة الشاكية في السفر وأكدت على اليمين أن المتهم قد علم تماماً بالذهب والريالات

أما أقوال كلثوم فهي تؤكد ما قاله المتهم بوضع شنطة الشاكية في مكان محدد كل هذه الأقوال اطمأنت لها محكمة الموضوع وهي إثبات مباشر لا مجال للشك فيه عليه فإن الإدانة سليمة بعد أن ثبت عنصر سوء القصد بجانب استلام المبلغ

أما عن العقوبة فأننا نؤيدها للأسباب التي ذكرتها محكمة الموضوع فنية سوء القصد كانت مبيتة ولقد أصر المتهم على الإنكار رغم وضوح الإدانة ضده

عليه لا نرى سبباً للتدخل

القاضي: عبد الرحمن عبده :

التاريخ: 4/6/1988م

ملخص الأسباب الواردة في طلب الفحص كالتالي:

أ/ حسب قضية السودان ضد عبد الله طه الطاهر (نشرة الأحكام الرابعة يناير – فبراير – مارس 1984 ص 20) لا تعتبر أقوال الشاكية المتفردة دليلاً إذا انعدم ما يدعمها في البيانات الأخرى

ب/ إقرار المتهم في التوثيق أمام المحامي بوجود أمانة في ذمته لصالح الشاكية بمبلغ يساوى قيمة دعواها لا علاقة له بموضوع البلاغ لأنه صدر في تاريخ تالٍ لتاريخ البلاغ

ج/ محكمة الموضوع خالفت الفقرة الثانية في المادة الرابعة من قانون الإثبات عندما أدانت المتهم رغم عدم كفاية الأدلة كما خالفت المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية لأنها لم توجه اليمن

بمناقشة هذه الأسباب بالترتيب تبدو لي الملاحظات التالية:

أ/ القضية التي اعتمد عليها طالب الفحص لا تسند دعواه لأن موضوعها كان نصاب البينة في قضايا الحدود بينما القضية قيد نظرنا ليست بقضية حدية ومع احترامي التام لرأي الأخ القاضي العالم يوسف عثمان بشير في ظني أن لا نص المادة 28 من قانون الإثبات ولا منشور المحاكم الجنائية رقم 97/83 جرد الخصم من أهلية الشهادة سواء كانت القضية حدية أو غير ذلك وقد فطن القاضي العالم إلي أن المسألة موضع خلاف بين المدارس الفقهية فالسادة الأحناف يقولون بأهلية الخصم واعتبار شهادته استكمالاً لنصاب البينة في جرائم الحدود ولما كان الأمر كذلك فإن المادة 28 من قانون الإثبات لا تخالف القواعد الشرعية لتفسير نصوص قانون الإثبات المنصوص عليها في المادة الثانية من نفس القانون والنتيجة عندي – أن شهادة الخصم مقبولة تماماً في أية قضية جنائية من ناحية التحمل (Copetence) أما تهمة المصلحة فهي مسألة عدالة (Credibility) تقديرها بيد المحكمة بنص المادة 33 من قانون الإثبات ولما كان الأصل في الشاهد المسلم العدالة ولم يطعن الدفاع في عدالة الشاكية استناداً على المادة 32 من قانون الإثبات ولم يبد لقاضي الموضوع ما يدعوه إلي الاسترابة في عدالتها فيتعين قبول شهادتها تحملاً وأداء

ب/ لست أتفق مع الأستاذ مقدم الطلب في زعمه بأن قرار المتهم باستلامه أمانة من الشاكية تساوى مبلغ دعواها هو أمر لا علاقة له بالدعوى لمجرد أن الإقرار حدث في تاريخ تالٍ لتاريخ البلاغ فالبينات متوفرة على أن المتهم أخرج عن الحراسة خصيصاً للتوقيع على الإقرار بالمبلغ موضوع الدعوى سعياً لتفادى الإجراءات الجنائية

ج/ حلف شاهد الاتهام الأول على أن المتهم أقر أمامه باستلامه لنقود الشاكية وذهبها هذا الإقرار غير قضائي حسب التعريف الوارد في المادة 21 من قانون الإثبات فتتبع في إثباته القواعد العامة في البينة بما أن قانون البينات لم يحدد نصاباً للشهادة لإثبات الإقرار فيظهر أن شهادة(            ) وحده كافية لإثبات صدوره من المتهم طالما كان الشاهد على ذلك عدلاً لم يجرح

جدير بالتنويه أن المتهم لم يقر في أي وقت من الأوقات بأنه تملك أو حول إلي منفعته الخاصة أو استعمل أو تصرف في مال الشاكية إنما أنحصر إقراره – أمام الشاكية وشهود الاتهام الآخران في ائتمانه على ذلك المال فقط كما أن التوثيق لم يخرج عن إقرار المتهم بالأمانة فقط وذلك حسب ما جاء في شهادة الاتهام الرابع وعليه ينحصر إقرار المتهم في استلامه للأمانة دون تصرفه فيها إذا ادعى أنها سرقت منه

لا شك أن ثبوت واقعة استلام المتهم للأموال المدعي بها يلقى عيه واجب الإثبات بتفسير معقول لفقدانها وذلك لنفى سوء قصده الذي تشير إليه قرائن الأحوال بدلاً من ذلك اختار المتهم أن ينكر أمام المحكمة ما هو ثابت بالبينة والإقرار من استلامه لأموال الشاكية وهكذا حق عليه افتراض سوء القصد المعروف في المادة 18 من قانون العقوبات وبذا انتفى الشك في براءته فلا تشكل إدانته مخالفة لنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون الإثبات

أما اليمين التي ورد ذكرها في المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية فيبدو أنها تلك التي يسميها الفقهاء يمين التهمة وهي تختلف عن اليمين الحاسمة المنصوص عليها في المادة 58 وما بعدها من قانون الإثبات والتي هي عبارة عن بديل لعبء الإثبات بحيث تصح الإدانة للمتهم لمجرد نكوله عنها أو تنتهي الدعوى إذا حلف على براءة ذمته أو رد اليمين على المدعى فنكل عنها وعليه فاليمين الحاسمة غير واردة في هذه الدعوى لان المدعية قدمت بينات لإثبات دعواها وما كانت القاعدة أن البينة على المدعى فنجاح الشاكية أو إخفاقها رهين بقيامها بعبء الإثبات فإن أخفقت بيناتها في إثبات دعواها فلا يصح لها بالحصول على فرصة أخرى للإثبات عن طرق توجه اليمن إذا القول بأن اليمين على من أنكر يعني اعتراف المدعى – ابتداء – بعدم حيازته على البينة الكافية لإثبات دعواه ومن ثم لجوءه إلي اليمين الحاسمة كوسيلة وحدة للإثبات

كذلك يختلف اليمين المنصوص عليها في قانون 200 من قانون الإجراءات الجنائية عن اليمين المتممة فاليمين ليست إلزامية كاليمين المذكورة في المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية وإنما يترك خيار توجهيها للقاضي للاستيثاق كما أنها توجه إلي الشاكي وليس إلي المتهم

عن يمين التهمة يقول القاضي المحقق عبد الرحمن شرفي في مؤلفه القيم "تعارض البينات القضائية في الفقه الإسلامي – مكتبة الكاملابي القاهرة – طبعة 1406 الصفحة 242

(هي التي يحلفها المدعى عليه الذي لحقته التهمة في المدعى به كالمودع يدعى ضياع الوديعة فإن كذبه صاحب المال وقال: أكلتها فالمودع مصدق إلا أن يتهم فيحلف فإن نكل ضمن ولا ترد اليمين هنا على رب المال لأنه لا تحقيق عنده)

يؤدى ذلك في تقديري أن المتهم في قضيتنا هذه لو ثبت على إقراره باستلام الوديعة وإنكاره للتصرف فيها بسوء قصد لأبرأته يمينه لأن القاعدة أنه مصدق على ما حلف عليه من انعدام سوء القصد أما وقد أنكر المتهم استلامه للوديعة نفسها هو أمر ثابت بالبينة كما سبق بيانه فاعتقادي أن يمين التهمة غير واردة وأن إنكار المتهم لأمر ثابت بالبينة وهو استلامه للوديعة هو قرينة دالة على سوء قصده حسبما نصت المادة 54 من قانون الإثبات ولا تنفع يمينه في مواجهة البينات المستقلة

لهذه الأسباب لست أجد مبرراً لتدخلنا

القاضي: صلاح محمد الأمين

التاريخ: 7/6/1988م

أوافــــــــق 

▸ جعفر محمد إبراهيم ضد آدم سيد عباس فوق حكومة السودان / ضد / أمين سعد على ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©