تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
06-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1994
  4. حكومة السودان / ضد /

حكومة السودان / ضد /

المحكمة  العليا

القضاة :

سعادة السيد/ بابكر زين العابدين             قاضي المحكمة العليا            رئيساً

سعادة السيد/ محمد حمد أبو سن             قاضي المحكمة العليا            عضواً

سعادة السيد/ عبد الرحمن شرفي               قاضي المحكمة العليا           عضواً

م ع/ ف ج/ 335/1993م

المبادئ:

إجراءات جنائية  -  سلطات المحكمة الأعلى عند نظر التأييد أو الطعن  -  إعادة الحكم لإعادة النظر فيه وفقاً لتوجيهاتها -  المادة 185 من قانون الإجراءات الجنائية 1991م

من سلطات المحكمة الأعلى عند نظر التأييد أو الطعن إعادة الحكم لمحكمة أول درجة لإعادة النظر فيه وفقاً لتوجيهاتها  ولا يحق للمحكمة الأعلى إلزام المحكمة الأدنى بالإدانة بجريمة معينة  وعلى المحكمة الأدنى أن تأخذ هذه التوجيهات في الاعتبار وأن تخضعها لظروف الإجراءات أمامها وألا تحيد عنها إلا إذا كانت لديها أسباب تبرر ذلك  وليس عليها أن تطبقها تطبيقاً أعمي

 

الحكــــم

القاضي :  بابكـر زين العابديـن

التاريـخ :   21/ 1/ 1994م

أرى أن نلغي قضاء محكمة أول درجة الأول والأخير وأن نلغي قضاء محكمة الاستئناف فيما يختص بإلزام محكمة أول درجة بإدانة المدان تحت المادتين 144 و 157 من القانون الجنائي لسنة 1991م  وأن نأمر باستئناف السير في الإجراءات على هدي هذه المذكرة وذلك باختصار للأسباب الآتية :

1 -  أدانت محكمة أول درجة المدان تحت المادتين 144 و 157 من القانون الجنائي لسنة 1991م وعاقبته عن الثانية بالجلد ثمانين جلدة وعاقبته عن الأولى بالغرامة خمسة ألف جنيه وبالعدم السجن لمدة شهر قبل أن توجه له التهمة تحت المادتين 144 و 157 من القانون الجنائي لسنة 1991م  وقبل أن تحيطه علماً بالتهمتين وقبل أن تستمع إلى رده حولهما  الأمر الذي يخالف أصول المحاكمات من عدم إدانة الإنسان ومعاقبته قبل توجيه التهمة له وإتاحة الفرصة له في الرد عليها  حيث أن الاتهام الذي وجه للمدان في بادئ الأمر من قبل قد كان تحت المادة 160 من القانون الجنائي  والاتهام الذي لم يوجه له وأدين به قد كان تحت المادتين 144 و 157 من القانون الجنائي  وهما جريمتان مختلفتان اختلافاً تاماً عن الاتهام الأول الذي وجه له في بادئ الأمر من قبل وأدين به وعوقب عليه ولا يدخلان تحت مظلة الاستثناء الذي يمكن بموجبه الإدانة بجريمة لم يوجه الاتهام بها من قبل

2 -  بالإضافة إلى أن محكمة أول درجة قد أدانت تحت المادتين وعاقبت عليهما بالعقوبة آنفة الذكر قبل توجيه الاتهام بها والاستماع إلى رد المدان حولها فإنها قد اعتمدت في تأسيس الإدانة على توجيهات محكمة الاستئناف ولم تذكر سبباً واحداً غير أن محكمة الاستئناف قد ألزمتها بالإدانة تحت المادتين 144 و 157 من القانون الجنائي إنه ليس من حق المحاكم الأعلى أن تلزم المحاكم الأدنى بالإدانة بجريمة معينة وليس من واجب المحاكم الأدنى أن تطبق توجيهات المحاكم الأعلى تطبيقاً أعمي مثل ما حدث في هذه الإجراءات فمن حق المحاكم الأعلى أن توجه المحاكم الأدنى وفق أسباب محددة تطلب منها أن تأخذها في الاعتبار ولكن تترك لها حرية الإرادة والحركة ولا تلزمها الإلزام القاطع والمقيد لحركتها في حرية التصرف في الإجراءات وفق المستجدات وما يمليه عليها ضميرها  ومن واجب المحاكم الأدنى أن تحترم توجيهات المحاكم الأعلى وأن تأخذها في الاعتبار وأن تخضعها لظروف الإجراءات التي أمامها وأن تحكم ضميرها فيها وألا تحيد عنها إلا إذا كانت عندها الأسباب التي تبرر ذلك هذا هو الوضع فيما يتعلق بتوجيهات المحاكم الأعلى وما ينبغي أن تكون عليه وما يجب على المحاكم الأدنى من أن تحترم تلك التوجيهات وأن تأخذها في الاعتبار وأن تحكم ضميرها فيها وأن تخضعها لظروف القضية وأن تستفيد منها في إعادتها للنظر في الإجراءات وألا تعمل بها عمل الأعمى ودون تقدير للمسئولية التي ألقيت على عاتقها كما حدث في هذه القضية من إدانة بتهم لم توجه ولم تسمع لرد المدان حولها ومن عدم ذكر لأسباب الإدانة أكثر من القول حسب توجيهات محكمة الاستئناف

3 -  هذا فيما يختص بالحديث عن تصرف محكمة أول درجة الأخير  أما تصرفها قبل التصرف الأخير لقد كان على النحو الآتي : -  أشارت البيانات التي قدمت أمامها إلى ارتكاب أو احتمال ارتكاب جريمة تحت كل من المادة 144 و 157 من القانون الجنائي لسنة 1991م  وبدلاً من أن توجه التهمة تحت هاتين المادتين أو تعدل الاتهام من المادة 160 إلى الاتهام تحتهما وتستمع إلى رد المدان دلفت بعد أن أدانت المدان تحت المادة 160 تتحدث عن عدم إمكانية الإدانة بجريمة القذف مع أنها لم توجه في بادئ الأمر التهمة بارتكاب جريمة القذف  وكان ينبغي أن يكون مثل هذا الحديث بعد توجيه التهمة وبعد الاستماع إلى رد المدان

4 -  أما الخطأ الذي وقعت فيه محكمة الاستئناف فيتمثل في أنها وبدلاً من أن تلغي الإدانة والعقوبة تحت المادة 160 من القانون الجنائي وتوجه محكمة أول درجة بتعديل وتوجيه الاتهام تحت المادتين 144 و 157 من القانون آنف الذكر أمرت محكمـة أول درجـة بالإدانـة مباشرة تحت المادتين آنفتي الذكـر دون أن تأخذ في الاعتبار أن الاتهـام الأول لم يوجـه بهما وأن المدان لـم يعط الفرصة في الرد عليها فالخطأ الأول الذي وقعت فيه هو الإلزام بالإدانة والإلزام بالإدانة لا محل له في قانون الإجراءات الجنائية الذي يخلو من الإلزام أو من إعطاء الحق للمحكمة الأعلى في إلزام المحاكم الأدنى والتحكم في ضميرها إلى هذه الدرجة من التعليمات الصارمة والقاطعة  وإنما يعطيها الحق في توجيهها  بعد ذكر الأسباب  إلى إعادة النظر في قرارها الأول والخطأ الثاني هو أنها بالإضافة إلى الإلزام والتقييد الشديد الذي فرضته على محكمة أول درجة قد وجهتها بالإدانة بجريمتين لم توجه الاتهام بها من قبل ولم يدخلا في مظلة الاستئناف بالإدانة رغم عدم توجيه الاتهام به في بادئ الأمر

الخلاصة إذن  إلغاء قضاء محكمة أول درجة الأخير والأول وإلغاء الإلزام الذي فرضته محكمة الاستئناف على محكمة أول درجة ونوجه محكمة أول درجة السير في الإجراءات على هدي هذه المذكرة

القاضي :  محمد حمد أبو سن

التاريـخ :   24/ 1/ 1994م

أوافــق

القاضي :  عبد الرحمن محمد عبد الرحمن شرفي

التاريـخ :   6/ 2/ 1994م

أوافــق

 

▸ حكومة السودان / ضد / فوق حكومة السودان / ضد / ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1994
  4. حكومة السودان / ضد /

حكومة السودان / ضد /

المحكمة  العليا

القضاة :

سعادة السيد/ بابكر زين العابدين             قاضي المحكمة العليا            رئيساً

سعادة السيد/ محمد حمد أبو سن             قاضي المحكمة العليا            عضواً

سعادة السيد/ عبد الرحمن شرفي               قاضي المحكمة العليا           عضواً

م ع/ ف ج/ 335/1993م

المبادئ:

إجراءات جنائية  -  سلطات المحكمة الأعلى عند نظر التأييد أو الطعن  -  إعادة الحكم لإعادة النظر فيه وفقاً لتوجيهاتها -  المادة 185 من قانون الإجراءات الجنائية 1991م

من سلطات المحكمة الأعلى عند نظر التأييد أو الطعن إعادة الحكم لمحكمة أول درجة لإعادة النظر فيه وفقاً لتوجيهاتها  ولا يحق للمحكمة الأعلى إلزام المحكمة الأدنى بالإدانة بجريمة معينة  وعلى المحكمة الأدنى أن تأخذ هذه التوجيهات في الاعتبار وأن تخضعها لظروف الإجراءات أمامها وألا تحيد عنها إلا إذا كانت لديها أسباب تبرر ذلك  وليس عليها أن تطبقها تطبيقاً أعمي

 

الحكــــم

القاضي :  بابكـر زين العابديـن

التاريـخ :   21/ 1/ 1994م

أرى أن نلغي قضاء محكمة أول درجة الأول والأخير وأن نلغي قضاء محكمة الاستئناف فيما يختص بإلزام محكمة أول درجة بإدانة المدان تحت المادتين 144 و 157 من القانون الجنائي لسنة 1991م  وأن نأمر باستئناف السير في الإجراءات على هدي هذه المذكرة وذلك باختصار للأسباب الآتية :

1 -  أدانت محكمة أول درجة المدان تحت المادتين 144 و 157 من القانون الجنائي لسنة 1991م وعاقبته عن الثانية بالجلد ثمانين جلدة وعاقبته عن الأولى بالغرامة خمسة ألف جنيه وبالعدم السجن لمدة شهر قبل أن توجه له التهمة تحت المادتين 144 و 157 من القانون الجنائي لسنة 1991م  وقبل أن تحيطه علماً بالتهمتين وقبل أن تستمع إلى رده حولهما  الأمر الذي يخالف أصول المحاكمات من عدم إدانة الإنسان ومعاقبته قبل توجيه التهمة له وإتاحة الفرصة له في الرد عليها  حيث أن الاتهام الذي وجه للمدان في بادئ الأمر من قبل قد كان تحت المادة 160 من القانون الجنائي  والاتهام الذي لم يوجه له وأدين به قد كان تحت المادتين 144 و 157 من القانون الجنائي  وهما جريمتان مختلفتان اختلافاً تاماً عن الاتهام الأول الذي وجه له في بادئ الأمر من قبل وأدين به وعوقب عليه ولا يدخلان تحت مظلة الاستثناء الذي يمكن بموجبه الإدانة بجريمة لم يوجه الاتهام بها من قبل

2 -  بالإضافة إلى أن محكمة أول درجة قد أدانت تحت المادتين وعاقبت عليهما بالعقوبة آنفة الذكر قبل توجيه الاتهام بها والاستماع إلى رد المدان حولها فإنها قد اعتمدت في تأسيس الإدانة على توجيهات محكمة الاستئناف ولم تذكر سبباً واحداً غير أن محكمة الاستئناف قد ألزمتها بالإدانة تحت المادتين 144 و 157 من القانون الجنائي إنه ليس من حق المحاكم الأعلى أن تلزم المحاكم الأدنى بالإدانة بجريمة معينة وليس من واجب المحاكم الأدنى أن تطبق توجيهات المحاكم الأعلى تطبيقاً أعمي مثل ما حدث في هذه الإجراءات فمن حق المحاكم الأعلى أن توجه المحاكم الأدنى وفق أسباب محددة تطلب منها أن تأخذها في الاعتبار ولكن تترك لها حرية الإرادة والحركة ولا تلزمها الإلزام القاطع والمقيد لحركتها في حرية التصرف في الإجراءات وفق المستجدات وما يمليه عليها ضميرها  ومن واجب المحاكم الأدنى أن تحترم توجيهات المحاكم الأعلى وأن تأخذها في الاعتبار وأن تخضعها لظروف الإجراءات التي أمامها وأن تحكم ضميرها فيها وألا تحيد عنها إلا إذا كانت عندها الأسباب التي تبرر ذلك هذا هو الوضع فيما يتعلق بتوجيهات المحاكم الأعلى وما ينبغي أن تكون عليه وما يجب على المحاكم الأدنى من أن تحترم تلك التوجيهات وأن تأخذها في الاعتبار وأن تحكم ضميرها فيها وأن تخضعها لظروف القضية وأن تستفيد منها في إعادتها للنظر في الإجراءات وألا تعمل بها عمل الأعمى ودون تقدير للمسئولية التي ألقيت على عاتقها كما حدث في هذه القضية من إدانة بتهم لم توجه ولم تسمع لرد المدان حولها ومن عدم ذكر لأسباب الإدانة أكثر من القول حسب توجيهات محكمة الاستئناف

3 -  هذا فيما يختص بالحديث عن تصرف محكمة أول درجة الأخير  أما تصرفها قبل التصرف الأخير لقد كان على النحو الآتي : -  أشارت البيانات التي قدمت أمامها إلى ارتكاب أو احتمال ارتكاب جريمة تحت كل من المادة 144 و 157 من القانون الجنائي لسنة 1991م  وبدلاً من أن توجه التهمة تحت هاتين المادتين أو تعدل الاتهام من المادة 160 إلى الاتهام تحتهما وتستمع إلى رد المدان دلفت بعد أن أدانت المدان تحت المادة 160 تتحدث عن عدم إمكانية الإدانة بجريمة القذف مع أنها لم توجه في بادئ الأمر التهمة بارتكاب جريمة القذف  وكان ينبغي أن يكون مثل هذا الحديث بعد توجيه التهمة وبعد الاستماع إلى رد المدان

4 -  أما الخطأ الذي وقعت فيه محكمة الاستئناف فيتمثل في أنها وبدلاً من أن تلغي الإدانة والعقوبة تحت المادة 160 من القانون الجنائي وتوجه محكمة أول درجة بتعديل وتوجيه الاتهام تحت المادتين 144 و 157 من القانون آنف الذكر أمرت محكمـة أول درجـة بالإدانـة مباشرة تحت المادتين آنفتي الذكـر دون أن تأخذ في الاعتبار أن الاتهـام الأول لم يوجـه بهما وأن المدان لـم يعط الفرصة في الرد عليها فالخطأ الأول الذي وقعت فيه هو الإلزام بالإدانة والإلزام بالإدانة لا محل له في قانون الإجراءات الجنائية الذي يخلو من الإلزام أو من إعطاء الحق للمحكمة الأعلى في إلزام المحاكم الأدنى والتحكم في ضميرها إلى هذه الدرجة من التعليمات الصارمة والقاطعة  وإنما يعطيها الحق في توجيهها  بعد ذكر الأسباب  إلى إعادة النظر في قرارها الأول والخطأ الثاني هو أنها بالإضافة إلى الإلزام والتقييد الشديد الذي فرضته على محكمة أول درجة قد وجهتها بالإدانة بجريمتين لم توجه الاتهام بها من قبل ولم يدخلا في مظلة الاستئناف بالإدانة رغم عدم توجيه الاتهام به في بادئ الأمر

الخلاصة إذن  إلغاء قضاء محكمة أول درجة الأخير والأول وإلغاء الإلزام الذي فرضته محكمة الاستئناف على محكمة أول درجة ونوجه محكمة أول درجة السير في الإجراءات على هدي هذه المذكرة

القاضي :  محمد حمد أبو سن

التاريـخ :   24/ 1/ 1994م

أوافــق

القاضي :  عبد الرحمن محمد عبد الرحمن شرفي

التاريـخ :   6/ 2/ 1994م

أوافــق

 

▸ حكومة السودان / ضد / فوق حكومة السودان / ضد / ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1994
  4. حكومة السودان / ضد /

حكومة السودان / ضد /

المحكمة  العليا

القضاة :

سعادة السيد/ بابكر زين العابدين             قاضي المحكمة العليا            رئيساً

سعادة السيد/ محمد حمد أبو سن             قاضي المحكمة العليا            عضواً

سعادة السيد/ عبد الرحمن شرفي               قاضي المحكمة العليا           عضواً

م ع/ ف ج/ 335/1993م

المبادئ:

إجراءات جنائية  -  سلطات المحكمة الأعلى عند نظر التأييد أو الطعن  -  إعادة الحكم لإعادة النظر فيه وفقاً لتوجيهاتها -  المادة 185 من قانون الإجراءات الجنائية 1991م

من سلطات المحكمة الأعلى عند نظر التأييد أو الطعن إعادة الحكم لمحكمة أول درجة لإعادة النظر فيه وفقاً لتوجيهاتها  ولا يحق للمحكمة الأعلى إلزام المحكمة الأدنى بالإدانة بجريمة معينة  وعلى المحكمة الأدنى أن تأخذ هذه التوجيهات في الاعتبار وأن تخضعها لظروف الإجراءات أمامها وألا تحيد عنها إلا إذا كانت لديها أسباب تبرر ذلك  وليس عليها أن تطبقها تطبيقاً أعمي

 

الحكــــم

القاضي :  بابكـر زين العابديـن

التاريـخ :   21/ 1/ 1994م

أرى أن نلغي قضاء محكمة أول درجة الأول والأخير وأن نلغي قضاء محكمة الاستئناف فيما يختص بإلزام محكمة أول درجة بإدانة المدان تحت المادتين 144 و 157 من القانون الجنائي لسنة 1991م  وأن نأمر باستئناف السير في الإجراءات على هدي هذه المذكرة وذلك باختصار للأسباب الآتية :

1 -  أدانت محكمة أول درجة المدان تحت المادتين 144 و 157 من القانون الجنائي لسنة 1991م وعاقبته عن الثانية بالجلد ثمانين جلدة وعاقبته عن الأولى بالغرامة خمسة ألف جنيه وبالعدم السجن لمدة شهر قبل أن توجه له التهمة تحت المادتين 144 و 157 من القانون الجنائي لسنة 1991م  وقبل أن تحيطه علماً بالتهمتين وقبل أن تستمع إلى رده حولهما  الأمر الذي يخالف أصول المحاكمات من عدم إدانة الإنسان ومعاقبته قبل توجيه التهمة له وإتاحة الفرصة له في الرد عليها  حيث أن الاتهام الذي وجه للمدان في بادئ الأمر من قبل قد كان تحت المادة 160 من القانون الجنائي  والاتهام الذي لم يوجه له وأدين به قد كان تحت المادتين 144 و 157 من القانون الجنائي  وهما جريمتان مختلفتان اختلافاً تاماً عن الاتهام الأول الذي وجه له في بادئ الأمر من قبل وأدين به وعوقب عليه ولا يدخلان تحت مظلة الاستثناء الذي يمكن بموجبه الإدانة بجريمة لم يوجه الاتهام بها من قبل

2 -  بالإضافة إلى أن محكمة أول درجة قد أدانت تحت المادتين وعاقبت عليهما بالعقوبة آنفة الذكر قبل توجيه الاتهام بها والاستماع إلى رد المدان حولها فإنها قد اعتمدت في تأسيس الإدانة على توجيهات محكمة الاستئناف ولم تذكر سبباً واحداً غير أن محكمة الاستئناف قد ألزمتها بالإدانة تحت المادتين 144 و 157 من القانون الجنائي إنه ليس من حق المحاكم الأعلى أن تلزم المحاكم الأدنى بالإدانة بجريمة معينة وليس من واجب المحاكم الأدنى أن تطبق توجيهات المحاكم الأعلى تطبيقاً أعمي مثل ما حدث في هذه الإجراءات فمن حق المحاكم الأعلى أن توجه المحاكم الأدنى وفق أسباب محددة تطلب منها أن تأخذها في الاعتبار ولكن تترك لها حرية الإرادة والحركة ولا تلزمها الإلزام القاطع والمقيد لحركتها في حرية التصرف في الإجراءات وفق المستجدات وما يمليه عليها ضميرها  ومن واجب المحاكم الأدنى أن تحترم توجيهات المحاكم الأعلى وأن تأخذها في الاعتبار وأن تخضعها لظروف الإجراءات التي أمامها وأن تحكم ضميرها فيها وألا تحيد عنها إلا إذا كانت عندها الأسباب التي تبرر ذلك هذا هو الوضع فيما يتعلق بتوجيهات المحاكم الأعلى وما ينبغي أن تكون عليه وما يجب على المحاكم الأدنى من أن تحترم تلك التوجيهات وأن تأخذها في الاعتبار وأن تحكم ضميرها فيها وأن تخضعها لظروف القضية وأن تستفيد منها في إعادتها للنظر في الإجراءات وألا تعمل بها عمل الأعمى ودون تقدير للمسئولية التي ألقيت على عاتقها كما حدث في هذه القضية من إدانة بتهم لم توجه ولم تسمع لرد المدان حولها ومن عدم ذكر لأسباب الإدانة أكثر من القول حسب توجيهات محكمة الاستئناف

3 -  هذا فيما يختص بالحديث عن تصرف محكمة أول درجة الأخير  أما تصرفها قبل التصرف الأخير لقد كان على النحو الآتي : -  أشارت البيانات التي قدمت أمامها إلى ارتكاب أو احتمال ارتكاب جريمة تحت كل من المادة 144 و 157 من القانون الجنائي لسنة 1991م  وبدلاً من أن توجه التهمة تحت هاتين المادتين أو تعدل الاتهام من المادة 160 إلى الاتهام تحتهما وتستمع إلى رد المدان دلفت بعد أن أدانت المدان تحت المادة 160 تتحدث عن عدم إمكانية الإدانة بجريمة القذف مع أنها لم توجه في بادئ الأمر التهمة بارتكاب جريمة القذف  وكان ينبغي أن يكون مثل هذا الحديث بعد توجيه التهمة وبعد الاستماع إلى رد المدان

4 -  أما الخطأ الذي وقعت فيه محكمة الاستئناف فيتمثل في أنها وبدلاً من أن تلغي الإدانة والعقوبة تحت المادة 160 من القانون الجنائي وتوجه محكمة أول درجة بتعديل وتوجيه الاتهام تحت المادتين 144 و 157 من القانون آنف الذكر أمرت محكمـة أول درجـة بالإدانـة مباشرة تحت المادتين آنفتي الذكـر دون أن تأخذ في الاعتبار أن الاتهـام الأول لم يوجـه بهما وأن المدان لـم يعط الفرصة في الرد عليها فالخطأ الأول الذي وقعت فيه هو الإلزام بالإدانة والإلزام بالإدانة لا محل له في قانون الإجراءات الجنائية الذي يخلو من الإلزام أو من إعطاء الحق للمحكمة الأعلى في إلزام المحاكم الأدنى والتحكم في ضميرها إلى هذه الدرجة من التعليمات الصارمة والقاطعة  وإنما يعطيها الحق في توجيهها  بعد ذكر الأسباب  إلى إعادة النظر في قرارها الأول والخطأ الثاني هو أنها بالإضافة إلى الإلزام والتقييد الشديد الذي فرضته على محكمة أول درجة قد وجهتها بالإدانة بجريمتين لم توجه الاتهام بها من قبل ولم يدخلا في مظلة الاستئناف بالإدانة رغم عدم توجيه الاتهام به في بادئ الأمر

الخلاصة إذن  إلغاء قضاء محكمة أول درجة الأخير والأول وإلغاء الإلزام الذي فرضته محكمة الاستئناف على محكمة أول درجة ونوجه محكمة أول درجة السير في الإجراءات على هدي هذه المذكرة

القاضي :  محمد حمد أبو سن

التاريـخ :   24/ 1/ 1994م

أوافــق

القاضي :  عبد الرحمن محمد عبد الرحمن شرفي

التاريـخ :   6/ 2/ 1994م

أوافــق

 

▸ حكومة السودان / ضد / فوق حكومة السودان / ضد / ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©