تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1989
  4. حسين علي /ضد/ مصطفى فضل

حسين علي /ضد/ مصطفى فضل

محكمة استئناف الإقليم الشرقي

القضاة :

السيد/ عبد الرؤوف حسب الله ملاسي             قاضي المحكمة العليا      رئيساً

السيد/ محمد صالح علي                       قاضي محكمة الاستئناف   عضواً

السيد/ عبد العزيز الرشيد                        قاضي محكمة الاستئناف    عضواً

حسين علي ضد مصطفى فضل

م ا/ أ س م/ 11/1989م

المبادئ:

إجراءات مدنية – الحجز التحفظي – جواز الحجز على المال المحجوز تحفظياً بواسطة الغير – استصدار حكم بواسطة الغير – عدم تأثير الحجز التحفظي على حقوق الغير – المادتان 163 165 إجراءات مدنية 1983م

الحجز التحفظي على أموال المدعي عليه لا يعطي الحاجز حقاً مميزاً في مواجهة الغير الذي يجوز له إقامة دعوى مستقلة ضد المدعي عليه واستصدار حكم فيها يخول له حق الحجز التنفيذي على ذات المال المحجوز عليه حجزاً تحفظياً

الحكـــم

القاضي / محمد صالح علي :

التاريخ : 6/6/1989م

 في إجراءات تحفظية ملحقة بالدعوى نمرة 415/87 كانت محكمة الموضوع قد أوقعت فيها الحجز التحفظي على العربة رقم 3514 /ب ح  بحسبان أنها تخص المدعي عليه في تلك الدعوى تقدم الطالب باستشكال أمام تلك المحكمة يقول فيه بأنه  هو المالك المسجل والحائز على العربة المذكورة وأنه لذلك يطالب بفك الحجز عليها وقد رفضت محكمة الموضوع ذلك في حينه وأيدها السيد قاضي المديرية في ذلك ولم يشأ الطالب أن يستأنف أمامنا بعد ذلك ولكنه استصدر حكماً رضائياً بتاريخ 28/1/88 ضد/ المدعي عليه أعلاه في الدعوى 46/1988م والتي كان قد صرحها في مواجهة الأخير بتاريخ 20/1/1988م يدعي فيها بأن المدعي عليه كان قد اشترى منه العربة المذكورة بمبلغ 14 ألف جنيه بمقتضى شيكين ارتد أحدهما وهو بمبلغ عشرة الف جنيه لعدم وجود رصيد وقد قام الطالب بفتح بلاغ جنائي ضده وقد اتفق الطرفان على شطب هذا البلاغ واستصدار حكم رضائي بإعادة العربة

وكان هذا الحكم الرضائي سبباً لتقديم طلب استشكال جديد في الدعوى 415/87 إلا أنه رفض أيضاً استناداً إلى نص المادة 259(1) من قانون الإجراءات المدنية باعتبار أن الحكم الرضائي كان لاحقاً لإجراء الحجز وقد تأيد هذا القرار بواسطة السيد قاضي المديرية لأسبابه اعتماداً على نفس نص المادة المذكورة ومن ثم كان هذا الطلب والذي انحصر في القول بأن تلك العربة إنما تخص الطالب وإن الحجز عليها كان باطلاً منذ مبدأ الأمر وقد اعتمد الطالب في تأييد ما ذكره على الوقائع المجردة من القانونهذا وقد اتحنا الفرصة للمستأنف عليه للرد فجاء رده مؤكداً على صحة القرار المطعون فيه وقيامه على صحيح القانون والوقائع ومن ثم أصبح الطعن جاهزاً الآن للفصل فيه موضوعاً بعد أن قبلناه شكلاً

 وعليه وبعد الاطلاع على سائر الأوراق وعلى ملف الدعوى 46/88 نجد أن قرار محكمتي أول وثاني درجة قد خالفا القانون بشكل واضح وذلك عندما اعتمد على نص المادة 259(1) من قانون الإجراءات  المدنية باعتباره مبطلاً لأي تصرف في المال المحجوز بعد حجز خاصة وإن استصدر ذلك الحكم الرضائي إنما كان في تاريخ لاحق لتوقيع الحجز على العربة المذكورة إن نص المادة المذكورة لا ينطبق على هذه الحالة وإنما ينطبق في حالات الحجز التنفيذي أي الحجز الذي يعقب صدور الحكم وذلك بغرض استيفاء قيمة الحكم منه أما الحجز التحفظي فتحكمه في حالة دعاوي الغير على المحجوز عليه المادتان 163 165 من نفس القانون

 وقد استوقفتني المادة الأولى منها كثيراً إذا اتضح لي بعد الرجوع إلى قانون الإجراءات المدنية سنة 1974 ومن قبله قانون القضاء المدني أن هناك خطأ في الترجمة صاحب هذا النص في قانون 74 و 83 إذ أنه وعند ترجمة نص المادة 137 من قانون القضاء المدني وإدراج هذا النص في قانون 1974 ترجمة (claim) بالدعوى في حين أنها تعني (مطالبة) وقد كان لهذا الخطأ في الترجمة أثره البعيد على نص المادة 163 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1974م ومن بعده – قانون الإجراء الحالي (1983م) والذي نقل هذا النص كما هو فالنص على هذا لا يعطي معناً واضحاً ولكن إذا نظرنا إلى كلمة (دعوى) الواردة بصدر هذا النص على أساس أنها (مطالبة) فإن النص يصبح أكثر وضوحاً وانضباطاً ومن ثم يعطي المعنى المقصود وهذا النص يقول (إذا قدمت قبل صدور الحكم أنه دعوى بشأن الأموال المحجوز عليها فيجب على المحكمة  إجراء التحقيق في هذه الدعوى بالطريقة المنصوص عليها بشأن التحقيق في الدعاوي المحجوز عليها وتنفيذ الأحكام

       ولنا أن نتصور هذا النص إذا أحللنا كلمة (مطالبة) محل كلمة ( دعوى) فإننا لا شك نصل إلى المعنى المقصود من هذا النص وهو أنه في حالة تقديم أنه مطالبة (استشكال للمال المحجوز عليه فعلى المحكمة التي أوقعت الحجز أن تجري التحقيق اللازم ثم تصدر قرارها المناسب

وقد جاء نص المادة 165 من قانون الإجراءات المدنية  بالحل المناسب في حالة ما يكون للغير حق على المال المحجوز ثبت بمقتضى حكم دعوى آخرى فالنص يقول :

"  وقع قبل صدور الحكم لا يؤثر على حقوق الغير التي تكون قد نشأت قبل الحجز لأشخاص ليسوا طرفاً في الدعوى كما أن هذا الحجز لا يمنع من بيع  المذكور تنفيذا لحكم يصدر ضد المدعي عليه سواء أكان هذا الحكم قد صدر في دعوى أقيمت قبل توقيع الحجز أو بعد توقيعه

           وهذا يعني في تقديري أن الحجز التحفظي لا يمنع الغير من إقامة دعوى أخرى ضد المدعي عليه وصدور حكم فيها بحجز نفس المال حجزاً تنفيذياً وبيعه والتصرف فيه بأي وجه من الأوجه التي يراها الحكم فالحجز التحفظي لا يعطي الحاجز حقاً مميزاً على الغير سواء سبق هذا الحجز الحكم في تلك الدعوى أو لحقها

       لذلك فالرأي عندي أن الحكم الصادر في الدعوى 46/88 في مواجهة المدعي عليه نفسه حتى ولو كان قد صدر بالتواطؤ بين الطرفين لايمنع من تنفيذه في تلك العربة المحجوزة حجزاً تحفظياً في هذه الدعوى ولا يجوز للمحكمة التي أوقعت الحجز التحفظي أن تمتنع عن تسليم العربة المحجوزة لأن ذلك الحكم الصادر في الدعوى 46/88 يعتبر حجة فيما احتوى عليه ولا يجوز الغاؤه او تعديله إلا بالطرق التي نص عليها القانون

ومن ثم فإن أخرج من كل ذلك إلى عدم صحة قرار السيد القاضي الجزئي المؤيد بواسطة السيد قاضي المديرية وأرى تسليم العربة رقم 3514 /ب ح/ إلى الطالب

القاضي عبد الرؤوف حسب الله ملاسي

التاريخ 15/6/1989م

أوافــق

القاضي عبد العزيز الرشيد

التاريخ : 30/6/1989م

أوافــق

▸ تنفيذ حكم أجنبي فوق حسين علي ضد مصطفى فضل ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1989
  4. حسين علي /ضد/ مصطفى فضل

حسين علي /ضد/ مصطفى فضل

محكمة استئناف الإقليم الشرقي

القضاة :

السيد/ عبد الرؤوف حسب الله ملاسي             قاضي المحكمة العليا      رئيساً

السيد/ محمد صالح علي                       قاضي محكمة الاستئناف   عضواً

السيد/ عبد العزيز الرشيد                        قاضي محكمة الاستئناف    عضواً

حسين علي ضد مصطفى فضل

م ا/ أ س م/ 11/1989م

المبادئ:

إجراءات مدنية – الحجز التحفظي – جواز الحجز على المال المحجوز تحفظياً بواسطة الغير – استصدار حكم بواسطة الغير – عدم تأثير الحجز التحفظي على حقوق الغير – المادتان 163 165 إجراءات مدنية 1983م

الحجز التحفظي على أموال المدعي عليه لا يعطي الحاجز حقاً مميزاً في مواجهة الغير الذي يجوز له إقامة دعوى مستقلة ضد المدعي عليه واستصدار حكم فيها يخول له حق الحجز التنفيذي على ذات المال المحجوز عليه حجزاً تحفظياً

الحكـــم

القاضي / محمد صالح علي :

التاريخ : 6/6/1989م

 في إجراءات تحفظية ملحقة بالدعوى نمرة 415/87 كانت محكمة الموضوع قد أوقعت فيها الحجز التحفظي على العربة رقم 3514 /ب ح  بحسبان أنها تخص المدعي عليه في تلك الدعوى تقدم الطالب باستشكال أمام تلك المحكمة يقول فيه بأنه  هو المالك المسجل والحائز على العربة المذكورة وأنه لذلك يطالب بفك الحجز عليها وقد رفضت محكمة الموضوع ذلك في حينه وأيدها السيد قاضي المديرية في ذلك ولم يشأ الطالب أن يستأنف أمامنا بعد ذلك ولكنه استصدر حكماً رضائياً بتاريخ 28/1/88 ضد/ المدعي عليه أعلاه في الدعوى 46/1988م والتي كان قد صرحها في مواجهة الأخير بتاريخ 20/1/1988م يدعي فيها بأن المدعي عليه كان قد اشترى منه العربة المذكورة بمبلغ 14 ألف جنيه بمقتضى شيكين ارتد أحدهما وهو بمبلغ عشرة الف جنيه لعدم وجود رصيد وقد قام الطالب بفتح بلاغ جنائي ضده وقد اتفق الطرفان على شطب هذا البلاغ واستصدار حكم رضائي بإعادة العربة

وكان هذا الحكم الرضائي سبباً لتقديم طلب استشكال جديد في الدعوى 415/87 إلا أنه رفض أيضاً استناداً إلى نص المادة 259(1) من قانون الإجراءات المدنية باعتبار أن الحكم الرضائي كان لاحقاً لإجراء الحجز وقد تأيد هذا القرار بواسطة السيد قاضي المديرية لأسبابه اعتماداً على نفس نص المادة المذكورة ومن ثم كان هذا الطلب والذي انحصر في القول بأن تلك العربة إنما تخص الطالب وإن الحجز عليها كان باطلاً منذ مبدأ الأمر وقد اعتمد الطالب في تأييد ما ذكره على الوقائع المجردة من القانونهذا وقد اتحنا الفرصة للمستأنف عليه للرد فجاء رده مؤكداً على صحة القرار المطعون فيه وقيامه على صحيح القانون والوقائع ومن ثم أصبح الطعن جاهزاً الآن للفصل فيه موضوعاً بعد أن قبلناه شكلاً

 وعليه وبعد الاطلاع على سائر الأوراق وعلى ملف الدعوى 46/88 نجد أن قرار محكمتي أول وثاني درجة قد خالفا القانون بشكل واضح وذلك عندما اعتمد على نص المادة 259(1) من قانون الإجراءات  المدنية باعتباره مبطلاً لأي تصرف في المال المحجوز بعد حجز خاصة وإن استصدر ذلك الحكم الرضائي إنما كان في تاريخ لاحق لتوقيع الحجز على العربة المذكورة إن نص المادة المذكورة لا ينطبق على هذه الحالة وإنما ينطبق في حالات الحجز التنفيذي أي الحجز الذي يعقب صدور الحكم وذلك بغرض استيفاء قيمة الحكم منه أما الحجز التحفظي فتحكمه في حالة دعاوي الغير على المحجوز عليه المادتان 163 165 من نفس القانون

 وقد استوقفتني المادة الأولى منها كثيراً إذا اتضح لي بعد الرجوع إلى قانون الإجراءات المدنية سنة 1974 ومن قبله قانون القضاء المدني أن هناك خطأ في الترجمة صاحب هذا النص في قانون 74 و 83 إذ أنه وعند ترجمة نص المادة 137 من قانون القضاء المدني وإدراج هذا النص في قانون 1974 ترجمة (claim) بالدعوى في حين أنها تعني (مطالبة) وقد كان لهذا الخطأ في الترجمة أثره البعيد على نص المادة 163 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1974م ومن بعده – قانون الإجراء الحالي (1983م) والذي نقل هذا النص كما هو فالنص على هذا لا يعطي معناً واضحاً ولكن إذا نظرنا إلى كلمة (دعوى) الواردة بصدر هذا النص على أساس أنها (مطالبة) فإن النص يصبح أكثر وضوحاً وانضباطاً ومن ثم يعطي المعنى المقصود وهذا النص يقول (إذا قدمت قبل صدور الحكم أنه دعوى بشأن الأموال المحجوز عليها فيجب على المحكمة  إجراء التحقيق في هذه الدعوى بالطريقة المنصوص عليها بشأن التحقيق في الدعاوي المحجوز عليها وتنفيذ الأحكام

       ولنا أن نتصور هذا النص إذا أحللنا كلمة (مطالبة) محل كلمة ( دعوى) فإننا لا شك نصل إلى المعنى المقصود من هذا النص وهو أنه في حالة تقديم أنه مطالبة (استشكال للمال المحجوز عليه فعلى المحكمة التي أوقعت الحجز أن تجري التحقيق اللازم ثم تصدر قرارها المناسب

وقد جاء نص المادة 165 من قانون الإجراءات المدنية  بالحل المناسب في حالة ما يكون للغير حق على المال المحجوز ثبت بمقتضى حكم دعوى آخرى فالنص يقول :

"  وقع قبل صدور الحكم لا يؤثر على حقوق الغير التي تكون قد نشأت قبل الحجز لأشخاص ليسوا طرفاً في الدعوى كما أن هذا الحجز لا يمنع من بيع  المذكور تنفيذا لحكم يصدر ضد المدعي عليه سواء أكان هذا الحكم قد صدر في دعوى أقيمت قبل توقيع الحجز أو بعد توقيعه

           وهذا يعني في تقديري أن الحجز التحفظي لا يمنع الغير من إقامة دعوى أخرى ضد المدعي عليه وصدور حكم فيها بحجز نفس المال حجزاً تنفيذياً وبيعه والتصرف فيه بأي وجه من الأوجه التي يراها الحكم فالحجز التحفظي لا يعطي الحاجز حقاً مميزاً على الغير سواء سبق هذا الحجز الحكم في تلك الدعوى أو لحقها

       لذلك فالرأي عندي أن الحكم الصادر في الدعوى 46/88 في مواجهة المدعي عليه نفسه حتى ولو كان قد صدر بالتواطؤ بين الطرفين لايمنع من تنفيذه في تلك العربة المحجوزة حجزاً تحفظياً في هذه الدعوى ولا يجوز للمحكمة التي أوقعت الحجز التحفظي أن تمتنع عن تسليم العربة المحجوزة لأن ذلك الحكم الصادر في الدعوى 46/88 يعتبر حجة فيما احتوى عليه ولا يجوز الغاؤه او تعديله إلا بالطرق التي نص عليها القانون

ومن ثم فإن أخرج من كل ذلك إلى عدم صحة قرار السيد القاضي الجزئي المؤيد بواسطة السيد قاضي المديرية وأرى تسليم العربة رقم 3514 /ب ح/ إلى الطالب

القاضي عبد الرؤوف حسب الله ملاسي

التاريخ 15/6/1989م

أوافــق

القاضي عبد العزيز الرشيد

التاريخ : 30/6/1989م

أوافــق

▸ تنفيذ حكم أجنبي فوق حسين علي ضد مصطفى فضل ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1989
  4. حسين علي /ضد/ مصطفى فضل

حسين علي /ضد/ مصطفى فضل

محكمة استئناف الإقليم الشرقي

القضاة :

السيد/ عبد الرؤوف حسب الله ملاسي             قاضي المحكمة العليا      رئيساً

السيد/ محمد صالح علي                       قاضي محكمة الاستئناف   عضواً

السيد/ عبد العزيز الرشيد                        قاضي محكمة الاستئناف    عضواً

حسين علي ضد مصطفى فضل

م ا/ أ س م/ 11/1989م

المبادئ:

إجراءات مدنية – الحجز التحفظي – جواز الحجز على المال المحجوز تحفظياً بواسطة الغير – استصدار حكم بواسطة الغير – عدم تأثير الحجز التحفظي على حقوق الغير – المادتان 163 165 إجراءات مدنية 1983م

الحجز التحفظي على أموال المدعي عليه لا يعطي الحاجز حقاً مميزاً في مواجهة الغير الذي يجوز له إقامة دعوى مستقلة ضد المدعي عليه واستصدار حكم فيها يخول له حق الحجز التنفيذي على ذات المال المحجوز عليه حجزاً تحفظياً

الحكـــم

القاضي / محمد صالح علي :

التاريخ : 6/6/1989م

 في إجراءات تحفظية ملحقة بالدعوى نمرة 415/87 كانت محكمة الموضوع قد أوقعت فيها الحجز التحفظي على العربة رقم 3514 /ب ح  بحسبان أنها تخص المدعي عليه في تلك الدعوى تقدم الطالب باستشكال أمام تلك المحكمة يقول فيه بأنه  هو المالك المسجل والحائز على العربة المذكورة وأنه لذلك يطالب بفك الحجز عليها وقد رفضت محكمة الموضوع ذلك في حينه وأيدها السيد قاضي المديرية في ذلك ولم يشأ الطالب أن يستأنف أمامنا بعد ذلك ولكنه استصدر حكماً رضائياً بتاريخ 28/1/88 ضد/ المدعي عليه أعلاه في الدعوى 46/1988م والتي كان قد صرحها في مواجهة الأخير بتاريخ 20/1/1988م يدعي فيها بأن المدعي عليه كان قد اشترى منه العربة المذكورة بمبلغ 14 ألف جنيه بمقتضى شيكين ارتد أحدهما وهو بمبلغ عشرة الف جنيه لعدم وجود رصيد وقد قام الطالب بفتح بلاغ جنائي ضده وقد اتفق الطرفان على شطب هذا البلاغ واستصدار حكم رضائي بإعادة العربة

وكان هذا الحكم الرضائي سبباً لتقديم طلب استشكال جديد في الدعوى 415/87 إلا أنه رفض أيضاً استناداً إلى نص المادة 259(1) من قانون الإجراءات المدنية باعتبار أن الحكم الرضائي كان لاحقاً لإجراء الحجز وقد تأيد هذا القرار بواسطة السيد قاضي المديرية لأسبابه اعتماداً على نفس نص المادة المذكورة ومن ثم كان هذا الطلب والذي انحصر في القول بأن تلك العربة إنما تخص الطالب وإن الحجز عليها كان باطلاً منذ مبدأ الأمر وقد اعتمد الطالب في تأييد ما ذكره على الوقائع المجردة من القانونهذا وقد اتحنا الفرصة للمستأنف عليه للرد فجاء رده مؤكداً على صحة القرار المطعون فيه وقيامه على صحيح القانون والوقائع ومن ثم أصبح الطعن جاهزاً الآن للفصل فيه موضوعاً بعد أن قبلناه شكلاً

 وعليه وبعد الاطلاع على سائر الأوراق وعلى ملف الدعوى 46/88 نجد أن قرار محكمتي أول وثاني درجة قد خالفا القانون بشكل واضح وذلك عندما اعتمد على نص المادة 259(1) من قانون الإجراءات  المدنية باعتباره مبطلاً لأي تصرف في المال المحجوز بعد حجز خاصة وإن استصدر ذلك الحكم الرضائي إنما كان في تاريخ لاحق لتوقيع الحجز على العربة المذكورة إن نص المادة المذكورة لا ينطبق على هذه الحالة وإنما ينطبق في حالات الحجز التنفيذي أي الحجز الذي يعقب صدور الحكم وذلك بغرض استيفاء قيمة الحكم منه أما الحجز التحفظي فتحكمه في حالة دعاوي الغير على المحجوز عليه المادتان 163 165 من نفس القانون

 وقد استوقفتني المادة الأولى منها كثيراً إذا اتضح لي بعد الرجوع إلى قانون الإجراءات المدنية سنة 1974 ومن قبله قانون القضاء المدني أن هناك خطأ في الترجمة صاحب هذا النص في قانون 74 و 83 إذ أنه وعند ترجمة نص المادة 137 من قانون القضاء المدني وإدراج هذا النص في قانون 1974 ترجمة (claim) بالدعوى في حين أنها تعني (مطالبة) وقد كان لهذا الخطأ في الترجمة أثره البعيد على نص المادة 163 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1974م ومن بعده – قانون الإجراء الحالي (1983م) والذي نقل هذا النص كما هو فالنص على هذا لا يعطي معناً واضحاً ولكن إذا نظرنا إلى كلمة (دعوى) الواردة بصدر هذا النص على أساس أنها (مطالبة) فإن النص يصبح أكثر وضوحاً وانضباطاً ومن ثم يعطي المعنى المقصود وهذا النص يقول (إذا قدمت قبل صدور الحكم أنه دعوى بشأن الأموال المحجوز عليها فيجب على المحكمة  إجراء التحقيق في هذه الدعوى بالطريقة المنصوص عليها بشأن التحقيق في الدعاوي المحجوز عليها وتنفيذ الأحكام

       ولنا أن نتصور هذا النص إذا أحللنا كلمة (مطالبة) محل كلمة ( دعوى) فإننا لا شك نصل إلى المعنى المقصود من هذا النص وهو أنه في حالة تقديم أنه مطالبة (استشكال للمال المحجوز عليه فعلى المحكمة التي أوقعت الحجز أن تجري التحقيق اللازم ثم تصدر قرارها المناسب

وقد جاء نص المادة 165 من قانون الإجراءات المدنية  بالحل المناسب في حالة ما يكون للغير حق على المال المحجوز ثبت بمقتضى حكم دعوى آخرى فالنص يقول :

"  وقع قبل صدور الحكم لا يؤثر على حقوق الغير التي تكون قد نشأت قبل الحجز لأشخاص ليسوا طرفاً في الدعوى كما أن هذا الحجز لا يمنع من بيع  المذكور تنفيذا لحكم يصدر ضد المدعي عليه سواء أكان هذا الحكم قد صدر في دعوى أقيمت قبل توقيع الحجز أو بعد توقيعه

           وهذا يعني في تقديري أن الحجز التحفظي لا يمنع الغير من إقامة دعوى أخرى ضد المدعي عليه وصدور حكم فيها بحجز نفس المال حجزاً تنفيذياً وبيعه والتصرف فيه بأي وجه من الأوجه التي يراها الحكم فالحجز التحفظي لا يعطي الحاجز حقاً مميزاً على الغير سواء سبق هذا الحجز الحكم في تلك الدعوى أو لحقها

       لذلك فالرأي عندي أن الحكم الصادر في الدعوى 46/88 في مواجهة المدعي عليه نفسه حتى ولو كان قد صدر بالتواطؤ بين الطرفين لايمنع من تنفيذه في تلك العربة المحجوزة حجزاً تحفظياً في هذه الدعوى ولا يجوز للمحكمة التي أوقعت الحجز التحفظي أن تمتنع عن تسليم العربة المحجوزة لأن ذلك الحكم الصادر في الدعوى 46/88 يعتبر حجة فيما احتوى عليه ولا يجوز الغاؤه او تعديله إلا بالطرق التي نص عليها القانون

ومن ثم فإن أخرج من كل ذلك إلى عدم صحة قرار السيد القاضي الجزئي المؤيد بواسطة السيد قاضي المديرية وأرى تسليم العربة رقم 3514 /ب ح/ إلى الطالب

القاضي عبد الرؤوف حسب الله ملاسي

التاريخ 15/6/1989م

أوافــق

القاضي عبد العزيز الرشيد

التاريخ : 30/6/1989م

أوافــق

▸ تنفيذ حكم أجنبي فوق حسين علي ضد مصطفى فضل ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©