تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2015
  4. جمال الدين إبراهيم حبيب الله (الطاعن) // ضد // عوض إبراهيم سيد أحمد وآخرين (المطعون ضدهم) الرقم م ع/ط م/181/عقارية/2015م

جمال الدين إبراهيم حبيب الله (الطاعن) // ضد // عوض إبراهيم سيد أحمد وآخرين (المطعون ضدهم) الرقم م ع/ط م/181/عقارية/2015م

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة القومية العليا

 

القضاة:

سعادة السيدة/ فائزة إبراهيم زين العابدين

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيد / عابر الماحـي عبد الرحمن

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / محمد محمد خـير عبد الله

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

  الأطراف:

جمال الدين إبراهيم حبيب الله                                          الطاعن

// ضد //

عوض إبراهيم سيد أحمد وآخرين                             المطعون ضدهم

الرقم م ع/ط م/181/عقارية/2015م

 

قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م – المادة (617) منه – الشفعة -  طلب الاستحقاق بالشفعة – الشريك على الشيوع – كبر أو صغر نصيبه - أثره.

قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م – المادة (84) منه – الدفع القانوني – الغرض منه – منع إثارته مرة أخرى.

 

المبادئ:

1- إن صغر أو كبر نصيب الشريك " المالك على الشيوع " لا قيمة له في طلب واستحقاق الشفعة.

2- الدفع القانوني الغرض منه إنهاء النزاع كلياً أو جزئياً استناداً على القانون دون الوقائع ، وعند رفض الدفع لا تجوز إثارته عند تسبيب الحكم النهائي.

المحامون:

الأستاذ/ محمد سيد أحمد يوسف                          عن المطعون ضده

 

الحكـــم

 

القاضي: محمد محمد خير عبدالله

التاريخ: 26/8/2015م

لقد تم قبول هذا الطعن شكلاً واستيفاء الإجراءات الشكلية ويتعين الآن الفصل فيه موضوعاً حيث تتلخص الوقائع الجوهرية للنزاع في أن الطاعن أقام الدعوى 191/2014م في مواجهة المطعون ضدهم أمام محكمة بربر الجزئية مدعياً أنه أحد الورثة للمرحومة فاطمة سيد أحمد علي المالكة لنصيب على الشيوع بالساقية 14 بلدة الدكة وأن المدعى عليهم من الأول وحتى الثالث باعوا أنصبتهم الآيلة إليهم بالإرث ومساحتها ¼13 عود بهذه الساقية للمدعى عليه الرابع بمبلغ سبعة وأربعين ألف ج ( 0000ر47ج) لذا يرى أنه أحق بالشراء لأن نصيبه على الشيوع لذا طلب الحكم له بذلك مع الرسوم.

قامت المحكمة بعد الرد على الدعوى بصياغة نقاط النزاع وسماع الدعوى وأصدرت حكمها بشطب الدعوى وأيدتها محكمة استئناف ولاية نهر النيل بموجب الحكم المطعون فيه ، وتقدم الطاعن بهذا الطعن وبالأسباب الآتية: أخطأت محكمة الموضوع عندما قررت الفصل في الدفع القانوني الذي سبق أن فصلت فيه وأخطأت محكمة الاستئناف في تأييد ذلك وأخطأت محكمة الموضوع ومن بعـدها محكمة الاستئناف في فهم تطبيق نص المادة (621) معاملات مدنية لأن هـذه المادة تتحـدث عن شروط المشفوع وهـو العقـار وليس المدعي- الشفيع - وأن المادة لم تشترط أن يكون الشفيع مالكاً مسجلاً وأخطأت محكمة الموضوع ومن بعدها الاستئناف حين اعتمدت على المادة (664) معاملات مدنية والتي تنص ( لا يجوز للوارث قبل أن يتسلم حجة بيان نصيبه في صافي التركة أن يتصرف في مال التركة ...........) إذ رأت محكمة الموضوع ومن بعدها محكمة الاستئناف كون الطاعن أحد ورثة جدته لا يعني تلقائياً ملكيته للعقار بل لابد من صدور إعلام وتسجيل نصيبه وهذا غير صحيح ، حسب شهادة البحث التاريخية فاطمة سيد أحمد علي هي المالكة لعدد 5ر17 عود ، وجاء في الإعلام الشرعي للمرحومة بالرقم 360/2013م الصادر بتاريخ 27/11/2013م من محكمة بربر الشرعية أن المدعي هو أحد ورثة المرحومة فاطمة سيد أحمد وبالتالي فالطاعن بذلك الادعاء أثبت أنه علم بالتسجيل يوم 10/11/2013م وأقام دعواه في بحر الثلاثين يوماً المنصوص عليها في المادة (626) معاملات مدنية ، لذا طلب إلغاء حكمي الاستئناف والموضوع وتعديل سجل الأعواد المباعة لاسم الطاعن - المدعي - رد الأستاذ/ محمد سيد أحمد يوسف المحامي ببربر على الطعن المقدم ويرى صحة الحكم المطعون فيه لأن الفصل في الدفوع جائز في كل مراحل الدعوى وهذا جائز قانوناً بنظره ، كما يرى أن الشفيع لابد أن يكون مالكاً حسب المادة (621) معاملات مدنية ولا تقبل دعوى من غير المالك المسجل ، كما رأت محكمة الاستئناف أنه بمراجعة شهادة البحث المقدمة بالدعوى أن الطاعن المدعي سجل له بالحصة الساقية 14 بلدة الدكة وبالتالي لا يحق له رفع دعوى الشفعة ، ويرى في الختام أن الطاعن رغم أنه من ورثة فاطمة سيد أحمد التي ترث في الساقية 14 إلا أنه لم يوفق أوضاعه بالتوريث ويرى أن حق الشفعة حق ضعيف ويمثل قيداً على حرية التصرف ، لذا يجب عدم التوسع فيه لذا طلب شطب الطعن.

بعد الاطلاع على كافة إجراءات نظر الدعوى والحكمين الصادرين والطعن المقدم والرد عليه أرى أن أهم ما يثيره الطعن هو حق محكمة الموضوع في شطب الدفع القانوني والرجوع إليه مرة أخرى وهل يعتبر الطاعن مالكاً في العقار موضوع النزاع أم لا ؟ وأعتقد في صحة ما يثيره الطاعن حول خطأ محكمة الموضوع ومن بعدها الاستئناف في شطب الدفع القانوني ورفضه والرجوع عنه مرة أخرى لأنه وبحسب المادة (84) إجراءات

مدنية فإنه إذا أثيرت في الدعوى نقاط قانونية وأخرى موضوعية ورأت المحكمة أنه يمكن الفصل في الدعوى أو في جزء منها بالفصل في النقاط القانونية وحدها فيجب عليها أن تبدأ أولاً بالنظر في هذه النقاط القانونية وعلى هذا يتضح جلياً أن الدفع القانوني الغرض منه إنهاء النزاع كلياً أو جزئياً استناداً على القانون وحده دون الوقائع لذا فإن رفض المحكمة الدفع المقدم فهذا يعني ضمناً أو صراحة عدم صحة ما أثير وبالتالي يجب أن لا يكون مثل هذا الدفع في تسبيب محكمة الموضوع لحكمها النهائي طالما رفضت مثل هذا الدفع ابتداءً وإلا كان الأولى شطب الدعوى بموجب الدفع الذي قدم وقول محكمة الاستئناف واعتبار ذلك رجوعاً للحق هو قول يفتقر للدقة القانونية في تقديري وإلا أصبحت الأوامر والأحكام القضائية عرضة للتغيير والتبديل كل وقت بحجة الرجوع للحق ؟! أما النقطة المفصلية في النزاع في تقديري هي المتعلقة بمقاومة ملكية الطاعن في العقار بحجة (عدم توفيق أوضاعه) وهذا التعبير هو سياسي أو في أحسن الفروض اقتصادي لا يجب على المحاكم استخدامه حيث إن الأحكام القضائية لها تعابيرها ومصطلحاتها الخاصة فالأمر الذي يجب الفصل فيه الآن هو هل الطاعن مالك على الشيوع في هذا العقار أم لا ؟ وبالرجوع لمحضر الدعوى ثابت دون أدنى شك أن فاطمة سيد أحمد علي هي المالكة لعدد 5ر17 عود في الساقية وثابت كذلك بالإعلام الشرعي رقم 360/2013م الصادر بتاريخ 27/11/2013م من محكمة بربر الشرعية أن الطاعن هو أحد ورثة المرحومة فاطمة وبحسب المادة (655) من قانون المعاملات المدنية يكسب الوارث بطريق الإرث العقارات والمنقولات وعدم تسجيل الإرث لا يقدح في تقديري في ملكية الوارث إذ إنه بمجرد وفاة المورث أو المورثة فإن ملكية ماله تنتقل للورثة وليس بالإمكان استدعاء المرحومة للشراكة مرة أخرى وبحسب المادة (532) من قانون المعاملات المدنية (إذا تملك شخصان أو أكثر شيئاً بسبب من أسباب التملك دون أن تفرز حصة كل منهم فيه فهم شركاء على الشيوع ..) ، ومعلوم أن الشريك على الشيوع يملك

 في كل ذرة من ذرات العقار الشائع وعلى هذا فتجريد الوارث من صفة المالك لمجرد عدم التسجيل ليس أمراً سائغاً في تقديرنا ، صحيح أنه وبموجب المادة (620) معاملات مدنية فإن الشفعة تثبت بعد البيع الرسمي مع قيام السبب الموجب لها وهنا يشترط القانون التسجيل في العقار المشفوع ، أما العقار المشفوع به فلا يشترط فيه غير الملكية للشفيع وهذا ما يستقيم مع الفهم الصحيح للغرض من الشفعة وهو في تقديري إبعاد الشخص الأجنبي عن العقار وإعطاء الأولوية للشريك على الشيوع إذ إنه وبحسب المادة (6) من قانون تفسير القوانين والنصوص العامة يجب أن لا يفسر أي نص بما يخالف الغرض من التشريع وهذا الذي قلناه هو ما عناه المشرع في مواد الشفعة ويجب الإشارة هنا إلى أن صغر أو كبر نصيب الشريك لا قيمة له في طلب واستحقاق الشفعة وكون أن نصيب الشفيع أقل من الحد الأدنى للتسجيل هو عامل يقوي دعوى الشفعة على عكس ما رأته محكمة الموضوع ومن بعدها الاستئناف كما يجب الإشارة هنا إلى أن الافتراضات التي افترضتها محكمة الموضوع واستشهدت بها محكمة الاستئناف من احتمالات ( أن المورثة فاطمة قد تكون وهبت نصيبها أو باعته أو...أو...) كل هذه الافتراضات هي وهمية ولا سند لها في واقع البينات المطروحة في محضر الدعوى ، ومعلوم أن الأحكام لا تؤسس أو تبنى على الاحتمالات والافتراضات التي لا دليل عليها بل على الوقائع الثابتة أمام المحكمة ومثل هذه الدفوع كان على الدفاع إثارتها وإثباتها إذا كان لها وجود في الواقع وعلى ذلك فإن الطاعن حتى الآن هو مالك حقيقي وليس محتملاً لذا أرى إلغاء الحكم المطعون فيه وتبعاً له حكم محكمة الموضوع وإصدار حكم آخر بثبوت حق الطاعن في الشفعة في الحصص المباعة بالثمن المباع ، وحيث إن المطعون ضده أثار أمر حدوث نفقات أخرى في العقار المباع وحيث إن الشفعة في تعريفها في المادة (616) معاملات مدنية لسنة 1984م (هي حق تملك العقار المبيع بعضه ولو جبراً على المشتري  بما قام عليه من الثمن والنفقات وقد قضت هذه المحكمة وفي السابقة القضائية: أحلام مصطفى سعيد //ضد//

آمنة محمد أحمد الزبير بأن: ( التصرف في عبارة بما قام عليه من الثمن والنفقات الواردة في المادة (616) من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م أن يعاد إلى المشتري كل ما تكلفه في شراء العقار ويدخل في ذلك فرق قيمة العقار وذلك تطبيقاً للقواعد الأساسية لإصدار الأحكام وفق ما نصت عليها المادة السادسة من قانون المعاملات المدنية وهي: (أ ) رد الحقوق إلى أهلها ورفع المظالم ..) ص 136 مجلة الأحكام القضائية لسنة 1996م للنظر في أمر الثمن والنفقات التي تكبدها المطعون ضده إن كان لها وجود كما ورد في دفاعه وإصدار الأمر بتعديل السجل لاسم الطاعن وفق المادة (107) إجراءات مدنية بعد إيداع القيمة أو الثمن والنفقات خزينة محكمة الموضوع بغرض الرد للمطعون ضده ، كل هذا إن وافق الزميلان المحترمان في الدائرة.                                

 

القاضي: فائزة إبراهيم زين العابدين          

التاريخ: 30/8/2015م                               

أوافق.

 

القاضي: عابر الماحي عبد الرحمن       

التاريخ: 31/8/2015م                               

أوافق.

 

الأمر النهائي:

إلغاء الحكم المطعون فيه وإصدار حكم جديد يقضي بثبوت حق الطاعن في الشفعة في الحصص المباعة بالثمن المباع وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع للعمل وفق ما جاء في هذه المذكرة من موجهات.

 

فائزة إبراهيم زين العابدين

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

6/9/2015م

▸ اسامه عبد المجيد وآخرين (الطاعنين) // ضد // عبد الرحيم عبد المجيد وآخرين (المطعون ضدهم) الرقم م ع/ط م/339/2012م فوق حسان الضوي سعيد محمود (طالب المراجعة) // ضد // مؤسسة طريق النخبة للخدمات البحرية (المراجع ضدها) الرقم م ع/ط م/215/2014م مراجعة/517/2015م مراجعة/518/2015م ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2015
  4. جمال الدين إبراهيم حبيب الله (الطاعن) // ضد // عوض إبراهيم سيد أحمد وآخرين (المطعون ضدهم) الرقم م ع/ط م/181/عقارية/2015م

جمال الدين إبراهيم حبيب الله (الطاعن) // ضد // عوض إبراهيم سيد أحمد وآخرين (المطعون ضدهم) الرقم م ع/ط م/181/عقارية/2015م

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة القومية العليا

 

القضاة:

سعادة السيدة/ فائزة إبراهيم زين العابدين

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيد / عابر الماحـي عبد الرحمن

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / محمد محمد خـير عبد الله

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

  الأطراف:

جمال الدين إبراهيم حبيب الله                                          الطاعن

// ضد //

عوض إبراهيم سيد أحمد وآخرين                             المطعون ضدهم

الرقم م ع/ط م/181/عقارية/2015م

 

قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م – المادة (617) منه – الشفعة -  طلب الاستحقاق بالشفعة – الشريك على الشيوع – كبر أو صغر نصيبه - أثره.

قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م – المادة (84) منه – الدفع القانوني – الغرض منه – منع إثارته مرة أخرى.

 

المبادئ:

1- إن صغر أو كبر نصيب الشريك " المالك على الشيوع " لا قيمة له في طلب واستحقاق الشفعة.

2- الدفع القانوني الغرض منه إنهاء النزاع كلياً أو جزئياً استناداً على القانون دون الوقائع ، وعند رفض الدفع لا تجوز إثارته عند تسبيب الحكم النهائي.

المحامون:

الأستاذ/ محمد سيد أحمد يوسف                          عن المطعون ضده

 

الحكـــم

 

القاضي: محمد محمد خير عبدالله

التاريخ: 26/8/2015م

لقد تم قبول هذا الطعن شكلاً واستيفاء الإجراءات الشكلية ويتعين الآن الفصل فيه موضوعاً حيث تتلخص الوقائع الجوهرية للنزاع في أن الطاعن أقام الدعوى 191/2014م في مواجهة المطعون ضدهم أمام محكمة بربر الجزئية مدعياً أنه أحد الورثة للمرحومة فاطمة سيد أحمد علي المالكة لنصيب على الشيوع بالساقية 14 بلدة الدكة وأن المدعى عليهم من الأول وحتى الثالث باعوا أنصبتهم الآيلة إليهم بالإرث ومساحتها ¼13 عود بهذه الساقية للمدعى عليه الرابع بمبلغ سبعة وأربعين ألف ج ( 0000ر47ج) لذا يرى أنه أحق بالشراء لأن نصيبه على الشيوع لذا طلب الحكم له بذلك مع الرسوم.

قامت المحكمة بعد الرد على الدعوى بصياغة نقاط النزاع وسماع الدعوى وأصدرت حكمها بشطب الدعوى وأيدتها محكمة استئناف ولاية نهر النيل بموجب الحكم المطعون فيه ، وتقدم الطاعن بهذا الطعن وبالأسباب الآتية: أخطأت محكمة الموضوع عندما قررت الفصل في الدفع القانوني الذي سبق أن فصلت فيه وأخطأت محكمة الاستئناف في تأييد ذلك وأخطأت محكمة الموضوع ومن بعـدها محكمة الاستئناف في فهم تطبيق نص المادة (621) معاملات مدنية لأن هـذه المادة تتحـدث عن شروط المشفوع وهـو العقـار وليس المدعي- الشفيع - وأن المادة لم تشترط أن يكون الشفيع مالكاً مسجلاً وأخطأت محكمة الموضوع ومن بعدها الاستئناف حين اعتمدت على المادة (664) معاملات مدنية والتي تنص ( لا يجوز للوارث قبل أن يتسلم حجة بيان نصيبه في صافي التركة أن يتصرف في مال التركة ...........) إذ رأت محكمة الموضوع ومن بعدها محكمة الاستئناف كون الطاعن أحد ورثة جدته لا يعني تلقائياً ملكيته للعقار بل لابد من صدور إعلام وتسجيل نصيبه وهذا غير صحيح ، حسب شهادة البحث التاريخية فاطمة سيد أحمد علي هي المالكة لعدد 5ر17 عود ، وجاء في الإعلام الشرعي للمرحومة بالرقم 360/2013م الصادر بتاريخ 27/11/2013م من محكمة بربر الشرعية أن المدعي هو أحد ورثة المرحومة فاطمة سيد أحمد وبالتالي فالطاعن بذلك الادعاء أثبت أنه علم بالتسجيل يوم 10/11/2013م وأقام دعواه في بحر الثلاثين يوماً المنصوص عليها في المادة (626) معاملات مدنية ، لذا طلب إلغاء حكمي الاستئناف والموضوع وتعديل سجل الأعواد المباعة لاسم الطاعن - المدعي - رد الأستاذ/ محمد سيد أحمد يوسف المحامي ببربر على الطعن المقدم ويرى صحة الحكم المطعون فيه لأن الفصل في الدفوع جائز في كل مراحل الدعوى وهذا جائز قانوناً بنظره ، كما يرى أن الشفيع لابد أن يكون مالكاً حسب المادة (621) معاملات مدنية ولا تقبل دعوى من غير المالك المسجل ، كما رأت محكمة الاستئناف أنه بمراجعة شهادة البحث المقدمة بالدعوى أن الطاعن المدعي سجل له بالحصة الساقية 14 بلدة الدكة وبالتالي لا يحق له رفع دعوى الشفعة ، ويرى في الختام أن الطاعن رغم أنه من ورثة فاطمة سيد أحمد التي ترث في الساقية 14 إلا أنه لم يوفق أوضاعه بالتوريث ويرى أن حق الشفعة حق ضعيف ويمثل قيداً على حرية التصرف ، لذا يجب عدم التوسع فيه لذا طلب شطب الطعن.

بعد الاطلاع على كافة إجراءات نظر الدعوى والحكمين الصادرين والطعن المقدم والرد عليه أرى أن أهم ما يثيره الطعن هو حق محكمة الموضوع في شطب الدفع القانوني والرجوع إليه مرة أخرى وهل يعتبر الطاعن مالكاً في العقار موضوع النزاع أم لا ؟ وأعتقد في صحة ما يثيره الطاعن حول خطأ محكمة الموضوع ومن بعدها الاستئناف في شطب الدفع القانوني ورفضه والرجوع عنه مرة أخرى لأنه وبحسب المادة (84) إجراءات

مدنية فإنه إذا أثيرت في الدعوى نقاط قانونية وأخرى موضوعية ورأت المحكمة أنه يمكن الفصل في الدعوى أو في جزء منها بالفصل في النقاط القانونية وحدها فيجب عليها أن تبدأ أولاً بالنظر في هذه النقاط القانونية وعلى هذا يتضح جلياً أن الدفع القانوني الغرض منه إنهاء النزاع كلياً أو جزئياً استناداً على القانون وحده دون الوقائع لذا فإن رفض المحكمة الدفع المقدم فهذا يعني ضمناً أو صراحة عدم صحة ما أثير وبالتالي يجب أن لا يكون مثل هذا الدفع في تسبيب محكمة الموضوع لحكمها النهائي طالما رفضت مثل هذا الدفع ابتداءً وإلا كان الأولى شطب الدعوى بموجب الدفع الذي قدم وقول محكمة الاستئناف واعتبار ذلك رجوعاً للحق هو قول يفتقر للدقة القانونية في تقديري وإلا أصبحت الأوامر والأحكام القضائية عرضة للتغيير والتبديل كل وقت بحجة الرجوع للحق ؟! أما النقطة المفصلية في النزاع في تقديري هي المتعلقة بمقاومة ملكية الطاعن في العقار بحجة (عدم توفيق أوضاعه) وهذا التعبير هو سياسي أو في أحسن الفروض اقتصادي لا يجب على المحاكم استخدامه حيث إن الأحكام القضائية لها تعابيرها ومصطلحاتها الخاصة فالأمر الذي يجب الفصل فيه الآن هو هل الطاعن مالك على الشيوع في هذا العقار أم لا ؟ وبالرجوع لمحضر الدعوى ثابت دون أدنى شك أن فاطمة سيد أحمد علي هي المالكة لعدد 5ر17 عود في الساقية وثابت كذلك بالإعلام الشرعي رقم 360/2013م الصادر بتاريخ 27/11/2013م من محكمة بربر الشرعية أن الطاعن هو أحد ورثة المرحومة فاطمة وبحسب المادة (655) من قانون المعاملات المدنية يكسب الوارث بطريق الإرث العقارات والمنقولات وعدم تسجيل الإرث لا يقدح في تقديري في ملكية الوارث إذ إنه بمجرد وفاة المورث أو المورثة فإن ملكية ماله تنتقل للورثة وليس بالإمكان استدعاء المرحومة للشراكة مرة أخرى وبحسب المادة (532) من قانون المعاملات المدنية (إذا تملك شخصان أو أكثر شيئاً بسبب من أسباب التملك دون أن تفرز حصة كل منهم فيه فهم شركاء على الشيوع ..) ، ومعلوم أن الشريك على الشيوع يملك

 في كل ذرة من ذرات العقار الشائع وعلى هذا فتجريد الوارث من صفة المالك لمجرد عدم التسجيل ليس أمراً سائغاً في تقديرنا ، صحيح أنه وبموجب المادة (620) معاملات مدنية فإن الشفعة تثبت بعد البيع الرسمي مع قيام السبب الموجب لها وهنا يشترط القانون التسجيل في العقار المشفوع ، أما العقار المشفوع به فلا يشترط فيه غير الملكية للشفيع وهذا ما يستقيم مع الفهم الصحيح للغرض من الشفعة وهو في تقديري إبعاد الشخص الأجنبي عن العقار وإعطاء الأولوية للشريك على الشيوع إذ إنه وبحسب المادة (6) من قانون تفسير القوانين والنصوص العامة يجب أن لا يفسر أي نص بما يخالف الغرض من التشريع وهذا الذي قلناه هو ما عناه المشرع في مواد الشفعة ويجب الإشارة هنا إلى أن صغر أو كبر نصيب الشريك لا قيمة له في طلب واستحقاق الشفعة وكون أن نصيب الشفيع أقل من الحد الأدنى للتسجيل هو عامل يقوي دعوى الشفعة على عكس ما رأته محكمة الموضوع ومن بعدها الاستئناف كما يجب الإشارة هنا إلى أن الافتراضات التي افترضتها محكمة الموضوع واستشهدت بها محكمة الاستئناف من احتمالات ( أن المورثة فاطمة قد تكون وهبت نصيبها أو باعته أو...أو...) كل هذه الافتراضات هي وهمية ولا سند لها في واقع البينات المطروحة في محضر الدعوى ، ومعلوم أن الأحكام لا تؤسس أو تبنى على الاحتمالات والافتراضات التي لا دليل عليها بل على الوقائع الثابتة أمام المحكمة ومثل هذه الدفوع كان على الدفاع إثارتها وإثباتها إذا كان لها وجود في الواقع وعلى ذلك فإن الطاعن حتى الآن هو مالك حقيقي وليس محتملاً لذا أرى إلغاء الحكم المطعون فيه وتبعاً له حكم محكمة الموضوع وإصدار حكم آخر بثبوت حق الطاعن في الشفعة في الحصص المباعة بالثمن المباع ، وحيث إن المطعون ضده أثار أمر حدوث نفقات أخرى في العقار المباع وحيث إن الشفعة في تعريفها في المادة (616) معاملات مدنية لسنة 1984م (هي حق تملك العقار المبيع بعضه ولو جبراً على المشتري  بما قام عليه من الثمن والنفقات وقد قضت هذه المحكمة وفي السابقة القضائية: أحلام مصطفى سعيد //ضد//

آمنة محمد أحمد الزبير بأن: ( التصرف في عبارة بما قام عليه من الثمن والنفقات الواردة في المادة (616) من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م أن يعاد إلى المشتري كل ما تكلفه في شراء العقار ويدخل في ذلك فرق قيمة العقار وذلك تطبيقاً للقواعد الأساسية لإصدار الأحكام وفق ما نصت عليها المادة السادسة من قانون المعاملات المدنية وهي: (أ ) رد الحقوق إلى أهلها ورفع المظالم ..) ص 136 مجلة الأحكام القضائية لسنة 1996م للنظر في أمر الثمن والنفقات التي تكبدها المطعون ضده إن كان لها وجود كما ورد في دفاعه وإصدار الأمر بتعديل السجل لاسم الطاعن وفق المادة (107) إجراءات مدنية بعد إيداع القيمة أو الثمن والنفقات خزينة محكمة الموضوع بغرض الرد للمطعون ضده ، كل هذا إن وافق الزميلان المحترمان في الدائرة.                                

 

القاضي: فائزة إبراهيم زين العابدين          

التاريخ: 30/8/2015م                               

أوافق.

 

القاضي: عابر الماحي عبد الرحمن       

التاريخ: 31/8/2015م                               

أوافق.

 

الأمر النهائي:

إلغاء الحكم المطعون فيه وإصدار حكم جديد يقضي بثبوت حق الطاعن في الشفعة في الحصص المباعة بالثمن المباع وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع للعمل وفق ما جاء في هذه المذكرة من موجهات.

 

فائزة إبراهيم زين العابدين

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

6/9/2015م

▸ اسامه عبد المجيد وآخرين (الطاعنين) // ضد // عبد الرحيم عبد المجيد وآخرين (المطعون ضدهم) الرقم م ع/ط م/339/2012م فوق حسان الضوي سعيد محمود (طالب المراجعة) // ضد // مؤسسة طريق النخبة للخدمات البحرية (المراجع ضدها) الرقم م ع/ط م/215/2014م مراجعة/517/2015م مراجعة/518/2015م ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2015
  4. جمال الدين إبراهيم حبيب الله (الطاعن) // ضد // عوض إبراهيم سيد أحمد وآخرين (المطعون ضدهم) الرقم م ع/ط م/181/عقارية/2015م

جمال الدين إبراهيم حبيب الله (الطاعن) // ضد // عوض إبراهيم سيد أحمد وآخرين (المطعون ضدهم) الرقم م ع/ط م/181/عقارية/2015م

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة القومية العليا

 

القضاة:

سعادة السيدة/ فائزة إبراهيم زين العابدين

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيد / عابر الماحـي عبد الرحمن

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / محمد محمد خـير عبد الله

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

  الأطراف:

جمال الدين إبراهيم حبيب الله                                          الطاعن

// ضد //

عوض إبراهيم سيد أحمد وآخرين                             المطعون ضدهم

الرقم م ع/ط م/181/عقارية/2015م

 

قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م – المادة (617) منه – الشفعة -  طلب الاستحقاق بالشفعة – الشريك على الشيوع – كبر أو صغر نصيبه - أثره.

قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م – المادة (84) منه – الدفع القانوني – الغرض منه – منع إثارته مرة أخرى.

 

المبادئ:

1- إن صغر أو كبر نصيب الشريك " المالك على الشيوع " لا قيمة له في طلب واستحقاق الشفعة.

2- الدفع القانوني الغرض منه إنهاء النزاع كلياً أو جزئياً استناداً على القانون دون الوقائع ، وعند رفض الدفع لا تجوز إثارته عند تسبيب الحكم النهائي.

المحامون:

الأستاذ/ محمد سيد أحمد يوسف                          عن المطعون ضده

 

الحكـــم

 

القاضي: محمد محمد خير عبدالله

التاريخ: 26/8/2015م

لقد تم قبول هذا الطعن شكلاً واستيفاء الإجراءات الشكلية ويتعين الآن الفصل فيه موضوعاً حيث تتلخص الوقائع الجوهرية للنزاع في أن الطاعن أقام الدعوى 191/2014م في مواجهة المطعون ضدهم أمام محكمة بربر الجزئية مدعياً أنه أحد الورثة للمرحومة فاطمة سيد أحمد علي المالكة لنصيب على الشيوع بالساقية 14 بلدة الدكة وأن المدعى عليهم من الأول وحتى الثالث باعوا أنصبتهم الآيلة إليهم بالإرث ومساحتها ¼13 عود بهذه الساقية للمدعى عليه الرابع بمبلغ سبعة وأربعين ألف ج ( 0000ر47ج) لذا يرى أنه أحق بالشراء لأن نصيبه على الشيوع لذا طلب الحكم له بذلك مع الرسوم.

قامت المحكمة بعد الرد على الدعوى بصياغة نقاط النزاع وسماع الدعوى وأصدرت حكمها بشطب الدعوى وأيدتها محكمة استئناف ولاية نهر النيل بموجب الحكم المطعون فيه ، وتقدم الطاعن بهذا الطعن وبالأسباب الآتية: أخطأت محكمة الموضوع عندما قررت الفصل في الدفع القانوني الذي سبق أن فصلت فيه وأخطأت محكمة الاستئناف في تأييد ذلك وأخطأت محكمة الموضوع ومن بعـدها محكمة الاستئناف في فهم تطبيق نص المادة (621) معاملات مدنية لأن هـذه المادة تتحـدث عن شروط المشفوع وهـو العقـار وليس المدعي- الشفيع - وأن المادة لم تشترط أن يكون الشفيع مالكاً مسجلاً وأخطأت محكمة الموضوع ومن بعدها الاستئناف حين اعتمدت على المادة (664) معاملات مدنية والتي تنص ( لا يجوز للوارث قبل أن يتسلم حجة بيان نصيبه في صافي التركة أن يتصرف في مال التركة ...........) إذ رأت محكمة الموضوع ومن بعدها محكمة الاستئناف كون الطاعن أحد ورثة جدته لا يعني تلقائياً ملكيته للعقار بل لابد من صدور إعلام وتسجيل نصيبه وهذا غير صحيح ، حسب شهادة البحث التاريخية فاطمة سيد أحمد علي هي المالكة لعدد 5ر17 عود ، وجاء في الإعلام الشرعي للمرحومة بالرقم 360/2013م الصادر بتاريخ 27/11/2013م من محكمة بربر الشرعية أن المدعي هو أحد ورثة المرحومة فاطمة سيد أحمد وبالتالي فالطاعن بذلك الادعاء أثبت أنه علم بالتسجيل يوم 10/11/2013م وأقام دعواه في بحر الثلاثين يوماً المنصوص عليها في المادة (626) معاملات مدنية ، لذا طلب إلغاء حكمي الاستئناف والموضوع وتعديل سجل الأعواد المباعة لاسم الطاعن - المدعي - رد الأستاذ/ محمد سيد أحمد يوسف المحامي ببربر على الطعن المقدم ويرى صحة الحكم المطعون فيه لأن الفصل في الدفوع جائز في كل مراحل الدعوى وهذا جائز قانوناً بنظره ، كما يرى أن الشفيع لابد أن يكون مالكاً حسب المادة (621) معاملات مدنية ولا تقبل دعوى من غير المالك المسجل ، كما رأت محكمة الاستئناف أنه بمراجعة شهادة البحث المقدمة بالدعوى أن الطاعن المدعي سجل له بالحصة الساقية 14 بلدة الدكة وبالتالي لا يحق له رفع دعوى الشفعة ، ويرى في الختام أن الطاعن رغم أنه من ورثة فاطمة سيد أحمد التي ترث في الساقية 14 إلا أنه لم يوفق أوضاعه بالتوريث ويرى أن حق الشفعة حق ضعيف ويمثل قيداً على حرية التصرف ، لذا يجب عدم التوسع فيه لذا طلب شطب الطعن.

بعد الاطلاع على كافة إجراءات نظر الدعوى والحكمين الصادرين والطعن المقدم والرد عليه أرى أن أهم ما يثيره الطعن هو حق محكمة الموضوع في شطب الدفع القانوني والرجوع إليه مرة أخرى وهل يعتبر الطاعن مالكاً في العقار موضوع النزاع أم لا ؟ وأعتقد في صحة ما يثيره الطاعن حول خطأ محكمة الموضوع ومن بعدها الاستئناف في شطب الدفع القانوني ورفضه والرجوع عنه مرة أخرى لأنه وبحسب المادة (84) إجراءات

مدنية فإنه إذا أثيرت في الدعوى نقاط قانونية وأخرى موضوعية ورأت المحكمة أنه يمكن الفصل في الدعوى أو في جزء منها بالفصل في النقاط القانونية وحدها فيجب عليها أن تبدأ أولاً بالنظر في هذه النقاط القانونية وعلى هذا يتضح جلياً أن الدفع القانوني الغرض منه إنهاء النزاع كلياً أو جزئياً استناداً على القانون وحده دون الوقائع لذا فإن رفض المحكمة الدفع المقدم فهذا يعني ضمناً أو صراحة عدم صحة ما أثير وبالتالي يجب أن لا يكون مثل هذا الدفع في تسبيب محكمة الموضوع لحكمها النهائي طالما رفضت مثل هذا الدفع ابتداءً وإلا كان الأولى شطب الدعوى بموجب الدفع الذي قدم وقول محكمة الاستئناف واعتبار ذلك رجوعاً للحق هو قول يفتقر للدقة القانونية في تقديري وإلا أصبحت الأوامر والأحكام القضائية عرضة للتغيير والتبديل كل وقت بحجة الرجوع للحق ؟! أما النقطة المفصلية في النزاع في تقديري هي المتعلقة بمقاومة ملكية الطاعن في العقار بحجة (عدم توفيق أوضاعه) وهذا التعبير هو سياسي أو في أحسن الفروض اقتصادي لا يجب على المحاكم استخدامه حيث إن الأحكام القضائية لها تعابيرها ومصطلحاتها الخاصة فالأمر الذي يجب الفصل فيه الآن هو هل الطاعن مالك على الشيوع في هذا العقار أم لا ؟ وبالرجوع لمحضر الدعوى ثابت دون أدنى شك أن فاطمة سيد أحمد علي هي المالكة لعدد 5ر17 عود في الساقية وثابت كذلك بالإعلام الشرعي رقم 360/2013م الصادر بتاريخ 27/11/2013م من محكمة بربر الشرعية أن الطاعن هو أحد ورثة المرحومة فاطمة وبحسب المادة (655) من قانون المعاملات المدنية يكسب الوارث بطريق الإرث العقارات والمنقولات وعدم تسجيل الإرث لا يقدح في تقديري في ملكية الوارث إذ إنه بمجرد وفاة المورث أو المورثة فإن ملكية ماله تنتقل للورثة وليس بالإمكان استدعاء المرحومة للشراكة مرة أخرى وبحسب المادة (532) من قانون المعاملات المدنية (إذا تملك شخصان أو أكثر شيئاً بسبب من أسباب التملك دون أن تفرز حصة كل منهم فيه فهم شركاء على الشيوع ..) ، ومعلوم أن الشريك على الشيوع يملك

 في كل ذرة من ذرات العقار الشائع وعلى هذا فتجريد الوارث من صفة المالك لمجرد عدم التسجيل ليس أمراً سائغاً في تقديرنا ، صحيح أنه وبموجب المادة (620) معاملات مدنية فإن الشفعة تثبت بعد البيع الرسمي مع قيام السبب الموجب لها وهنا يشترط القانون التسجيل في العقار المشفوع ، أما العقار المشفوع به فلا يشترط فيه غير الملكية للشفيع وهذا ما يستقيم مع الفهم الصحيح للغرض من الشفعة وهو في تقديري إبعاد الشخص الأجنبي عن العقار وإعطاء الأولوية للشريك على الشيوع إذ إنه وبحسب المادة (6) من قانون تفسير القوانين والنصوص العامة يجب أن لا يفسر أي نص بما يخالف الغرض من التشريع وهذا الذي قلناه هو ما عناه المشرع في مواد الشفعة ويجب الإشارة هنا إلى أن صغر أو كبر نصيب الشريك لا قيمة له في طلب واستحقاق الشفعة وكون أن نصيب الشفيع أقل من الحد الأدنى للتسجيل هو عامل يقوي دعوى الشفعة على عكس ما رأته محكمة الموضوع ومن بعدها الاستئناف كما يجب الإشارة هنا إلى أن الافتراضات التي افترضتها محكمة الموضوع واستشهدت بها محكمة الاستئناف من احتمالات ( أن المورثة فاطمة قد تكون وهبت نصيبها أو باعته أو...أو...) كل هذه الافتراضات هي وهمية ولا سند لها في واقع البينات المطروحة في محضر الدعوى ، ومعلوم أن الأحكام لا تؤسس أو تبنى على الاحتمالات والافتراضات التي لا دليل عليها بل على الوقائع الثابتة أمام المحكمة ومثل هذه الدفوع كان على الدفاع إثارتها وإثباتها إذا كان لها وجود في الواقع وعلى ذلك فإن الطاعن حتى الآن هو مالك حقيقي وليس محتملاً لذا أرى إلغاء الحكم المطعون فيه وتبعاً له حكم محكمة الموضوع وإصدار حكم آخر بثبوت حق الطاعن في الشفعة في الحصص المباعة بالثمن المباع ، وحيث إن المطعون ضده أثار أمر حدوث نفقات أخرى في العقار المباع وحيث إن الشفعة في تعريفها في المادة (616) معاملات مدنية لسنة 1984م (هي حق تملك العقار المبيع بعضه ولو جبراً على المشتري  بما قام عليه من الثمن والنفقات وقد قضت هذه المحكمة وفي السابقة القضائية: أحلام مصطفى سعيد //ضد//

آمنة محمد أحمد الزبير بأن: ( التصرف في عبارة بما قام عليه من الثمن والنفقات الواردة في المادة (616) من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م أن يعاد إلى المشتري كل ما تكلفه في شراء العقار ويدخل في ذلك فرق قيمة العقار وذلك تطبيقاً للقواعد الأساسية لإصدار الأحكام وفق ما نصت عليها المادة السادسة من قانون المعاملات المدنية وهي: (أ ) رد الحقوق إلى أهلها ورفع المظالم ..) ص 136 مجلة الأحكام القضائية لسنة 1996م للنظر في أمر الثمن والنفقات التي تكبدها المطعون ضده إن كان لها وجود كما ورد في دفاعه وإصدار الأمر بتعديل السجل لاسم الطاعن وفق المادة (107) إجراءات مدنية بعد إيداع القيمة أو الثمن والنفقات خزينة محكمة الموضوع بغرض الرد للمطعون ضده ، كل هذا إن وافق الزميلان المحترمان في الدائرة.                                

 

القاضي: فائزة إبراهيم زين العابدين          

التاريخ: 30/8/2015م                               

أوافق.

 

القاضي: عابر الماحي عبد الرحمن       

التاريخ: 31/8/2015م                               

أوافق.

 

الأمر النهائي:

إلغاء الحكم المطعون فيه وإصدار حكم جديد يقضي بثبوت حق الطاعن في الشفعة في الحصص المباعة بالثمن المباع وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع للعمل وفق ما جاء في هذه المذكرة من موجهات.

 

فائزة إبراهيم زين العابدين

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

6/9/2015م

▸ اسامه عبد المجيد وآخرين (الطاعنين) // ضد // عبد الرحيم عبد المجيد وآخرين (المطعون ضدهم) الرقم م ع/ط م/339/2012م فوق حسان الضوي سعيد محمود (طالب المراجعة) // ضد // مؤسسة طريق النخبة للخدمات البحرية (المراجع ضدها) الرقم م ع/ط م/215/2014م مراجعة/517/2015م مراجعة/518/2015م ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©