جاد السيد جابر الطاهر الطاعن ضد محمد أحمد الطيب المطعون ضده
المحكمة العليا
القضاة :
سعادة السيد هنري رياض قاضي المحكمة العليا رئيساً
سعادة السيد محمد محمود أبو قصيصة قاضي المحكمة العليا عضواً
سعادة السيد زكي عبد الرحمن قاضي المحكمة العليا عضواً
جاد السيد جابر الطاهر الطاعن
ضد
محمد أحمد الطيب المطعون ضده
م ع/ط م/35/1981م
المبادئ:
- إجراءات مدنية – تنفيذ – متى يحكم برد المبيع الذي بيع بواسطة المحكمة
المشتري بأمر المحكمة يستلم حق ملكية نظيف إذا كانت قيمة المبيع في حدود عشرين جنيها أما إذا زادت القيمة عن ذلك فهناك فترة أربعة عشرة يوماً يمكن في خلالها المطالبة بإلغاء إجراءات البيع ورد المبيع
الحكم
17/11/1981م
القاضي/ محمد محمود أبو قصيصه
صدر حكم ضد المدعى عليه وسارت المحكمة في التنفيذ بأن أمرت ببيع الحصان ولقد بيع الحصان بالفعل وسدد ثمن البيع ثم صدر حكم في الاستئناف بإلغاء الحكم الصادر ضد المدعى عليه وطالب المدعى عليه بإعادة الحصان
وقضت محكمة التنفيذ بأن لا سبيل لاسترداد الحصان وأمرت بأن يسلم ثمنه للمدعى عليه
وأستأنف المدعى عليه إلي قاضي المديرية ورأي سيادته مؤيداً محكمة التنفيذ أن البيع وفقا للإجراءات القانونية بواسطة المحكمة وليس هنالك ما يعيبه خاصة وأن المشتري كان مشترياً بحسن نية
أستأنف المدعى عليه ألي محكمة الاستئناف وأوردت محكمة الاستئناف أن القانونين الإنجليزي والهندي لا يعطيان المدين الحق في المطالبة برد المبيع الذي بيع بأمر المحكمة وذلك لخلق الثقة في بيوع المحاكم وتشجيع الناس علي الإقبال عليها مما يترتب عليه زيادة أسعار الأشياء المبيعة وشطبت المحكمة الاستئناف
يطعن الآن المدىي عليه في حكم محكمة الاستئناف المؤيد لاحكام المحاكم الأدنى وقد صدر أمر بضم المشتري وتقدم بمذكرة دفاعه
وقد رجعنا إلي مؤلف الأستاذ كر وسلي فينز في قانون المنقولات ووجدنا أن ما ذكرته محكمة الاستئناف صحيح ولكن في حدود ضيقة فالمشتري بأمر المحكمة يشتري بحق ملكية نظيف إذا كانت قيمة المبيع في حدود عشرين جنيهاً أما إن زادت القيمة على عشرين جنيهاً فهنالك فترة أربعة عشر يوماً يمكن في خلالها المطالبة بإلغاء إجراءات البيع راجع الصفحات 197-481 من المؤلف المذكور
هناك خطاب في ملف التنفيذ مؤرخ 2/9/1979م يفيد بيع الحصان بمبلغ مائة جنيه وهو خطاب صادر من رئيس مجلس القضاة إلي القاضي المقيم بالنهود وهناك عريضة (رقم 3711/79) مؤرخة 10/9/1979م قدمها المدعى عليه للقاضي المقيم وقد ظهر المدى عليه بعريضته أمام القاضي المقيم في نفس التاريخ وأفاد أن حصانه بيع في المزاد بمائة جنيه وأن الحكم الصادر في الدعوى قد ألغي
هذه المعلومات تفيد بأن ثمن البيع مائة جنيه وأنه لم تمض فترة أربعة عشر يوماً بين البيع والاعتراض وأن الحكم المراد تنفيذه قد ألغي
واضح أن ما اختطته المحاكم الإنجليزية هو استثناء واضح في حالات المبالغ اليسيرة وإذا ألغي الحكم في الاستئناف فإذن ذلك يلغي ما يترتب عليه وفي هذه الحالة على المشتري أن يعيد الفرسة وأن يستعيد ما دفعه ثمناً لها
أري لذلك إلغاء حكم محكمة الاستئناف والمحاكم أدناها وأن نأمر باسترداد الحصان ورد القيمة للمشتري يونس آدم حامد كما نرى إعادة الرسوم للطاعن حيث لم يكن هنالك طرفاً من الأطراف له يد فيما تم في إلغاء الحكم الذي كان محل التنفيذ
17/11/1981 17/11/1981م
القاضي هنري رياض : القاضي: زكي عبد الرحمن:
أوافق أوافق

