تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
08-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2008
  4. المحكمة العليا

المحكمة العليا

بسم الله الرحمن الرحيم

القضاة:

سعادة السيدة/ د بدرية عبد المنعم حسونة قاضي المحكمة العليا رئيساً

سعادة السيد / عبد الرحمن علـي عبد الله قاضي المحكمة العليا عضواً

سعادة السيد / صلاح عبد الجليل سر الختم قاضي المحكمة العليا عضواً

الأطراف:

شركة أوربت للخدمات الهندسية المحدودة طاعنة

// ضد //

صندوق تنمية وإعمار الجنوب والمناطق التي امتدت إليها الحرب مطعون ضده

الرقم م ع/ط م/230/2008م

قانون التحكيم لسنة 2005م - المادة (40) منه – دعوى البطلان – مدى قبول الطعن في الحكم الصادر فيها – المادة (41) من ذات القانون – قصد المشرع منها

المبدأ:

إن القول بأن الحكم الصادر في دعوى البطلان المقامة طعناً في قرار التحكيم بناءً على المادة (40) من القانون يقبل الطعن وفقاً للقواعد العامة يجافي الحكم الوارد في المادة 41(2) ومن شأنه إهدار قصد المشرع الواضح من صريح هذا النص

الحكـــم

القاضي: صلاح عبد الجليل سر الختم

التاريخ : 28/8/2008م

هذا طعن عن طريق النقض في حكم محكمة الاستئناف الخرطوم رقم (م أ/أ س م/164/2008م) والقاضي بالشطب الإيجازي للاستئناف المقدم ضد حكم محكمة الخرطوم الجزئية في الدعوى رقم (ق م/1851/2007م) الذي كان قد قضي بشطب الدعوى

تم قبول الطعن شكلاً لاستيفائه المتطلبات وأعلن المطعون ضده فأودع رداً على الطعن … تتحصل الوقائع في أن الطاعنة أقامت الدعوى المذكورة مطالبة بإلغاء حكم هيئة التحكيم في النزاع بينها وبين المطعون ضده //صندوق تنمية وإعمار الجنوب والمناطق التي امتدت إليها الحرب// للبطلان بناءً على المادة (41) من قانون التحكيم لسنة 2005م

لم ترتض الطاعنة //شركة أوربت للخدمات الهندسية المحدودة// حكم محكمة الاستئناف المشار إليه فتقدمت بهذا الطعن على سند من القول بأن قرار هيئة التحكيم موضوع الدعوى محل الطعن قد خالف المادة 41(1)(أ) و 41(1)(د) من قانون التحكيم لسنة 2005م

أنكر المطعون ضده أسباب الطعن وتمسك بقرار هيئة التحكيم على أساس أنه جاء سليماً ولم يخرج عن القانون أو يخالف وزن البينات

في تقديري أن هذا الطعن كان يتعين رفضه منذ البداية وذلك لأن المادة 41 (2) من قانون التحكيم لسنة 2005م تنص على أن يكون قرار المحكمة المختصة التي يقدم إليها طلب إلغاء حكم هيئة التحكيم للبطلان قراراً نهائياً أي أنه لا يجوز الطعن فيه وذلك على خلاف ما ذهب إليه الرأي الثاني في سابقة : شركة النيل الكبرى لعمليات البترول //ضد//شركة رمسيس الهندسية(م ع ط م/1216/2005م) مجلة الأحكام القضائية لسنة 2005م ص150

إذ أنني ومع كل التقدير أرى أننا لا يجب أن نغفل النص الوارد في المادة 41(2) بأن يكون قرار المحكمة نهائياً

في رأيي المتواضع أن القول بأن الحكم الصادر في دعوى البطلان المقامة طعناً في قرار التحكيم بناءً على المادة (40) من القانون يقبل الطعن وفقاً للقواعد العامة هذا القول يجافي الحكم الوارد في المادة 41(2) ومن شأنه أن يهدر قصد المشرع الواضح من صريح هذا النص والساعي إلى عدم إطالة أمد النزاع والخصومة حيث أن من أهداف وأغراض اللجوء إلى التحكيم أن يكون التحكيم آلية ناجزهً ومتميزة لحسم الخصومات وهي آلية تلجأ إليها الأطراف برضاها وبعلمها بأحكامها المنصوص عليها في القانون

لذا فإن الرأي عندي أن نقضي برفض هذا الطعن ولا أمر بشأن الرسوم

القاضي: عبد الرحمن علي عبد الله

التاريخ: 1/9/2008م

أوافق

القاضي: د بدرية عبد المنعم حسونة

التاريخ: 2/9/2008م

أوافق

الأمر النهائي:

يرفض الطعن ولا أمر بشأن الرسوم

د بدرية عبد المنعم حسونة

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

2/9/2008م

▸ المحكمة العليا فوق المحكمة العليا ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2008
  4. المحكمة العليا

المحكمة العليا

بسم الله الرحمن الرحيم

القضاة:

سعادة السيدة/ د بدرية عبد المنعم حسونة قاضي المحكمة العليا رئيساً

سعادة السيد / عبد الرحمن علـي عبد الله قاضي المحكمة العليا عضواً

سعادة السيد / صلاح عبد الجليل سر الختم قاضي المحكمة العليا عضواً

الأطراف:

شركة أوربت للخدمات الهندسية المحدودة طاعنة

// ضد //

صندوق تنمية وإعمار الجنوب والمناطق التي امتدت إليها الحرب مطعون ضده

الرقم م ع/ط م/230/2008م

قانون التحكيم لسنة 2005م - المادة (40) منه – دعوى البطلان – مدى قبول الطعن في الحكم الصادر فيها – المادة (41) من ذات القانون – قصد المشرع منها

المبدأ:

إن القول بأن الحكم الصادر في دعوى البطلان المقامة طعناً في قرار التحكيم بناءً على المادة (40) من القانون يقبل الطعن وفقاً للقواعد العامة يجافي الحكم الوارد في المادة 41(2) ومن شأنه إهدار قصد المشرع الواضح من صريح هذا النص

الحكـــم

القاضي: صلاح عبد الجليل سر الختم

التاريخ : 28/8/2008م

هذا طعن عن طريق النقض في حكم محكمة الاستئناف الخرطوم رقم (م أ/أ س م/164/2008م) والقاضي بالشطب الإيجازي للاستئناف المقدم ضد حكم محكمة الخرطوم الجزئية في الدعوى رقم (ق م/1851/2007م) الذي كان قد قضي بشطب الدعوى

تم قبول الطعن شكلاً لاستيفائه المتطلبات وأعلن المطعون ضده فأودع رداً على الطعن … تتحصل الوقائع في أن الطاعنة أقامت الدعوى المذكورة مطالبة بإلغاء حكم هيئة التحكيم في النزاع بينها وبين المطعون ضده //صندوق تنمية وإعمار الجنوب والمناطق التي امتدت إليها الحرب// للبطلان بناءً على المادة (41) من قانون التحكيم لسنة 2005م

لم ترتض الطاعنة //شركة أوربت للخدمات الهندسية المحدودة// حكم محكمة الاستئناف المشار إليه فتقدمت بهذا الطعن على سند من القول بأن قرار هيئة التحكيم موضوع الدعوى محل الطعن قد خالف المادة 41(1)(أ) و 41(1)(د) من قانون التحكيم لسنة 2005م

أنكر المطعون ضده أسباب الطعن وتمسك بقرار هيئة التحكيم على أساس أنه جاء سليماً ولم يخرج عن القانون أو يخالف وزن البينات

في تقديري أن هذا الطعن كان يتعين رفضه منذ البداية وذلك لأن المادة 41 (2) من قانون التحكيم لسنة 2005م تنص على أن يكون قرار المحكمة المختصة التي يقدم إليها طلب إلغاء حكم هيئة التحكيم للبطلان قراراً نهائياً أي أنه لا يجوز الطعن فيه وذلك على خلاف ما ذهب إليه الرأي الثاني في سابقة : شركة النيل الكبرى لعمليات البترول //ضد//شركة رمسيس الهندسية(م ع ط م/1216/2005م) مجلة الأحكام القضائية لسنة 2005م ص150

إذ أنني ومع كل التقدير أرى أننا لا يجب أن نغفل النص الوارد في المادة 41(2) بأن يكون قرار المحكمة نهائياً

في رأيي المتواضع أن القول بأن الحكم الصادر في دعوى البطلان المقامة طعناً في قرار التحكيم بناءً على المادة (40) من القانون يقبل الطعن وفقاً للقواعد العامة هذا القول يجافي الحكم الوارد في المادة 41(2) ومن شأنه أن يهدر قصد المشرع الواضح من صريح هذا النص والساعي إلى عدم إطالة أمد النزاع والخصومة حيث أن من أهداف وأغراض اللجوء إلى التحكيم أن يكون التحكيم آلية ناجزهً ومتميزة لحسم الخصومات وهي آلية تلجأ إليها الأطراف برضاها وبعلمها بأحكامها المنصوص عليها في القانون

لذا فإن الرأي عندي أن نقضي برفض هذا الطعن ولا أمر بشأن الرسوم

القاضي: عبد الرحمن علي عبد الله

التاريخ: 1/9/2008م

أوافق

القاضي: د بدرية عبد المنعم حسونة

التاريخ: 2/9/2008م

أوافق

الأمر النهائي:

يرفض الطعن ولا أمر بشأن الرسوم

د بدرية عبد المنعم حسونة

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

2/9/2008م

▸ المحكمة العليا فوق المحكمة العليا ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2008
  4. المحكمة العليا

المحكمة العليا

بسم الله الرحمن الرحيم

القضاة:

سعادة السيدة/ د بدرية عبد المنعم حسونة قاضي المحكمة العليا رئيساً

سعادة السيد / عبد الرحمن علـي عبد الله قاضي المحكمة العليا عضواً

سعادة السيد / صلاح عبد الجليل سر الختم قاضي المحكمة العليا عضواً

الأطراف:

شركة أوربت للخدمات الهندسية المحدودة طاعنة

// ضد //

صندوق تنمية وإعمار الجنوب والمناطق التي امتدت إليها الحرب مطعون ضده

الرقم م ع/ط م/230/2008م

قانون التحكيم لسنة 2005م - المادة (40) منه – دعوى البطلان – مدى قبول الطعن في الحكم الصادر فيها – المادة (41) من ذات القانون – قصد المشرع منها

المبدأ:

إن القول بأن الحكم الصادر في دعوى البطلان المقامة طعناً في قرار التحكيم بناءً على المادة (40) من القانون يقبل الطعن وفقاً للقواعد العامة يجافي الحكم الوارد في المادة 41(2) ومن شأنه إهدار قصد المشرع الواضح من صريح هذا النص

الحكـــم

القاضي: صلاح عبد الجليل سر الختم

التاريخ : 28/8/2008م

هذا طعن عن طريق النقض في حكم محكمة الاستئناف الخرطوم رقم (م أ/أ س م/164/2008م) والقاضي بالشطب الإيجازي للاستئناف المقدم ضد حكم محكمة الخرطوم الجزئية في الدعوى رقم (ق م/1851/2007م) الذي كان قد قضي بشطب الدعوى

تم قبول الطعن شكلاً لاستيفائه المتطلبات وأعلن المطعون ضده فأودع رداً على الطعن … تتحصل الوقائع في أن الطاعنة أقامت الدعوى المذكورة مطالبة بإلغاء حكم هيئة التحكيم في النزاع بينها وبين المطعون ضده //صندوق تنمية وإعمار الجنوب والمناطق التي امتدت إليها الحرب// للبطلان بناءً على المادة (41) من قانون التحكيم لسنة 2005م

لم ترتض الطاعنة //شركة أوربت للخدمات الهندسية المحدودة// حكم محكمة الاستئناف المشار إليه فتقدمت بهذا الطعن على سند من القول بأن قرار هيئة التحكيم موضوع الدعوى محل الطعن قد خالف المادة 41(1)(أ) و 41(1)(د) من قانون التحكيم لسنة 2005م

أنكر المطعون ضده أسباب الطعن وتمسك بقرار هيئة التحكيم على أساس أنه جاء سليماً ولم يخرج عن القانون أو يخالف وزن البينات

في تقديري أن هذا الطعن كان يتعين رفضه منذ البداية وذلك لأن المادة 41 (2) من قانون التحكيم لسنة 2005م تنص على أن يكون قرار المحكمة المختصة التي يقدم إليها طلب إلغاء حكم هيئة التحكيم للبطلان قراراً نهائياً أي أنه لا يجوز الطعن فيه وذلك على خلاف ما ذهب إليه الرأي الثاني في سابقة : شركة النيل الكبرى لعمليات البترول //ضد//شركة رمسيس الهندسية(م ع ط م/1216/2005م) مجلة الأحكام القضائية لسنة 2005م ص150

إذ أنني ومع كل التقدير أرى أننا لا يجب أن نغفل النص الوارد في المادة 41(2) بأن يكون قرار المحكمة نهائياً

في رأيي المتواضع أن القول بأن الحكم الصادر في دعوى البطلان المقامة طعناً في قرار التحكيم بناءً على المادة (40) من القانون يقبل الطعن وفقاً للقواعد العامة هذا القول يجافي الحكم الوارد في المادة 41(2) ومن شأنه أن يهدر قصد المشرع الواضح من صريح هذا النص والساعي إلى عدم إطالة أمد النزاع والخصومة حيث أن من أهداف وأغراض اللجوء إلى التحكيم أن يكون التحكيم آلية ناجزهً ومتميزة لحسم الخصومات وهي آلية تلجأ إليها الأطراف برضاها وبعلمها بأحكامها المنصوص عليها في القانون

لذا فإن الرأي عندي أن نقضي برفض هذا الطعن ولا أمر بشأن الرسوم

القاضي: عبد الرحمن علي عبد الله

التاريخ: 1/9/2008م

أوافق

القاضي: د بدرية عبد المنعم حسونة

التاريخ: 2/9/2008م

أوافق

الأمر النهائي:

يرفض الطعن ولا أمر بشأن الرسوم

د بدرية عبد المنعم حسونة

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

2/9/2008م

▸ المحكمة العليا فوق المحكمة العليا ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©