تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
08-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2008
  4. المحكمة العليا

المحكمة العليا

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

القضاة:

سعادة السيد / يوسف جاد كريم محمد علي     قاضي المحكمة العليا     رئيساً

سعادة السيد / يوسف رحمـة الله أبو قرون    قاضي المحكمة العليا     عضواً

سعادة السيد / محمـد عبدالرحيم علــي    قاضي المحكمة العليا     عضواً

 

الأطراف:

شركة الجوهي للتقنيات والتجارة المحدودة                            طاعنة

// ضد //

شركة رينكس للاستثمار والتجارة المحدودة                  المطعون ضدها

 

الرقم م ع/ط م/2004/2007م

 

قانون التحكيم لسنة 2005م – التحكيم – الدفع بشرط التحكيم – من له هذا الحق - ميعاد إبداء الدفع – المادة (9) من القانون

 

المبدأ:

الدفع بشرط التحكيم حق للمدعى عليه يجوز له استخدامه في الجلسة الأولى للإجراءات فقط وهو ليس سبباً مانعاً من تصريح عريضة الدعوى ابتداءً

 

المحامون:

 

1- الأستاذ/ يحي عثمان                                      عن الطاعنة

2- الأستاذ/ سيد أحمد محمد                          عن المطعون ضدها

الحكـــم

 

القاضي: يوسف جاد كريم

التاريخ : 13/12/2008م

 

هـذا طلب طعـن بالنقض مقدم من الأستاذ/ يحي عثمان المحامي نيابة عـن الطاعنـة شركة الجوهي للتقنيات والتجارة المحـدودة وذلك في مواجهـة قضاء محكمة استئناف الخرطوم رقم ا س م/1958/2006م الذي قضى بإلغاء القرار الصادر من قاضي الدرجة الأولى بمحكمة الخرطوم شرق الجزئية الصادر بتاريخ 29/7/2006م والذي قضى بشطب العريضة المقدمة عن المطعون ضدها لعدم الاختصاص وقد بنى هذا الطلب على أساس أن قضاء محكمة الاستئناف موضوع الطلب قد خالف أحكام المادة (14) من قانون التحكيم لسنة 2005م واغفل كذلك أحكام المادة الثانية من ذات القانون وكذلك اغفل أي الحكم المطعون - حسبما يرى الأستاذ مقدم الطلب - اغفل كذلك أحكام المادة التاسعة من ذات القانون التي توجب شطب الدعوى في حالة  الدفع بمشارطة التحكيم وخلص مقدم الطلب من ذلك بأن طلب تدخلنا بغرض إلغاء حكم محكمة الاستئناف المطعون فيه أو احتياطياً حفظ الحق لموكله في الرد على دعوى التحكيم

 

هذا وقد تم إخطار المطعون ضدها بطلب الطعن في شخص محاميها الأستاذ/ سعيد أحمد محمد المحامي لكنها أثرت عدم الرد على طلب الطعن خلال الفترة التي منحت لها لهذا الغرض وحتى الآن لذلك فلا مناص من الفصل في الطلب بصورته الراهنة

 

هذا وبالإطلاع على الأوراق يتضح أن عريضة الدعوى التي تم شطبها جاء بها أنه رغم وجود شرط التحكيم إلا أنه لم يتم التوصل لحل مع الطاعنة المدعى عليها لذلك طالبت المدعية المطعون ضدها بالحكم لها بما جاء بعريضة الدعوى لذلك قامت محكمة الموضوع بشطب العريضة قبل تصريحها بحجـة وجود شرط التحكيم بالعقد المبرم بين الطرفين يجعل المحكمة غير مختصة بنظـر النزاع وبالطبـع فإن هذا فهم خاطئ لنص المادة التاسعـة من قانون التحكيم لسنة 2005م حيـث أن تلك المادة أوجبت شطـب الدعـوى بشأن النزاع الذي يوجـد بشأنه اتفاق تحكيم إذا دفع المدعى عليه فـي الجلسة الأولى للإجراءات بذلك أي أن الدعوى تصرح ابتداءً ثم يعلـن المدعـى عليه بالدعوى فإن حضر ودفع شـرط التحكيم بالجلسة الأولى يتم شطب الدعـوى وإلا اعتبر متنازلاً عن حقـه في الدفع بشرط التحكيم أي أن الدفـع بهـذا الشرط حـق للمدعى عليه يجـوز له استخدامه في الجلسة الأولـى للإجراءات فقط وليس سبباً مانعاً مـن تصريح عريضة الدعـوى ابتداءً

 

أما ما أورده مقـدم الطلب بشأن الاحتفاظ لموكله بحقه في الرد على دعوى التحكيم فإنه مردود عليه بأن هذا الحق حق كفله له القانون وله أن يمارسه أمام محكمة الموضوع بعد تصريح عريضـة الدعوى فإن حرمته محكمة الموضوع من ذلك فله الطعن في ذلك القرار أمام محكمة الاستئناف المختصة كما أن قضاء محكمة الاستئناف المطعـون فيه قضى بإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع لتصريح عريضة الدعـوى وليس بذلك القرار ما يمنع الطاعنة من الرد على الدعوى بعد تصريحها لذلك أرى أن نذهب لشطب الطعن موضوعاً برسومه

 

القاضي: يوسف رحمة الله أبوقرون

التاريخ : 16/12/2008م

 

أوافق

 

 

 

القاضي: محمد عبد الرحيم علي

التاريخ : 17/12/2008م

 

أوافق

 

الأمر النهائي:

 

1- يشطب الطعن موضوعاً برسومه

2- يخطر الطرفان

 

 

يوسف جاد كريم محمد علي

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

18/12/2008م

 

▸ المحكمة العليا فوق المحكمة العليا ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2008
  4. المحكمة العليا

المحكمة العليا

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

القضاة:

سعادة السيد / يوسف جاد كريم محمد علي     قاضي المحكمة العليا     رئيساً

سعادة السيد / يوسف رحمـة الله أبو قرون    قاضي المحكمة العليا     عضواً

سعادة السيد / محمـد عبدالرحيم علــي    قاضي المحكمة العليا     عضواً

 

الأطراف:

شركة الجوهي للتقنيات والتجارة المحدودة                            طاعنة

// ضد //

شركة رينكس للاستثمار والتجارة المحدودة                  المطعون ضدها

 

الرقم م ع/ط م/2004/2007م

 

قانون التحكيم لسنة 2005م – التحكيم – الدفع بشرط التحكيم – من له هذا الحق - ميعاد إبداء الدفع – المادة (9) من القانون

 

المبدأ:

الدفع بشرط التحكيم حق للمدعى عليه يجوز له استخدامه في الجلسة الأولى للإجراءات فقط وهو ليس سبباً مانعاً من تصريح عريضة الدعوى ابتداءً

 

المحامون:

 

1- الأستاذ/ يحي عثمان                                      عن الطاعنة

2- الأستاذ/ سيد أحمد محمد                          عن المطعون ضدها

الحكـــم

 

القاضي: يوسف جاد كريم

التاريخ : 13/12/2008م

 

هـذا طلب طعـن بالنقض مقدم من الأستاذ/ يحي عثمان المحامي نيابة عـن الطاعنـة شركة الجوهي للتقنيات والتجارة المحـدودة وذلك في مواجهـة قضاء محكمة استئناف الخرطوم رقم ا س م/1958/2006م الذي قضى بإلغاء القرار الصادر من قاضي الدرجة الأولى بمحكمة الخرطوم شرق الجزئية الصادر بتاريخ 29/7/2006م والذي قضى بشطب العريضة المقدمة عن المطعون ضدها لعدم الاختصاص وقد بنى هذا الطلب على أساس أن قضاء محكمة الاستئناف موضوع الطلب قد خالف أحكام المادة (14) من قانون التحكيم لسنة 2005م واغفل كذلك أحكام المادة الثانية من ذات القانون وكذلك اغفل أي الحكم المطعون - حسبما يرى الأستاذ مقدم الطلب - اغفل كذلك أحكام المادة التاسعة من ذات القانون التي توجب شطب الدعوى في حالة  الدفع بمشارطة التحكيم وخلص مقدم الطلب من ذلك بأن طلب تدخلنا بغرض إلغاء حكم محكمة الاستئناف المطعون فيه أو احتياطياً حفظ الحق لموكله في الرد على دعوى التحكيم

 

هذا وقد تم إخطار المطعون ضدها بطلب الطعن في شخص محاميها الأستاذ/ سعيد أحمد محمد المحامي لكنها أثرت عدم الرد على طلب الطعن خلال الفترة التي منحت لها لهذا الغرض وحتى الآن لذلك فلا مناص من الفصل في الطلب بصورته الراهنة

 

هذا وبالإطلاع على الأوراق يتضح أن عريضة الدعوى التي تم شطبها جاء بها أنه رغم وجود شرط التحكيم إلا أنه لم يتم التوصل لحل مع الطاعنة المدعى عليها لذلك طالبت المدعية المطعون ضدها بالحكم لها بما جاء بعريضة الدعوى لذلك قامت محكمة الموضوع بشطب العريضة قبل تصريحها بحجـة وجود شرط التحكيم بالعقد المبرم بين الطرفين يجعل المحكمة غير مختصة بنظـر النزاع وبالطبـع فإن هذا فهم خاطئ لنص المادة التاسعـة من قانون التحكيم لسنة 2005م حيـث أن تلك المادة أوجبت شطـب الدعـوى بشأن النزاع الذي يوجـد بشأنه اتفاق تحكيم إذا دفع المدعى عليه فـي الجلسة الأولى للإجراءات بذلك أي أن الدعوى تصرح ابتداءً ثم يعلـن المدعـى عليه بالدعوى فإن حضر ودفع شـرط التحكيم بالجلسة الأولى يتم شطب الدعـوى وإلا اعتبر متنازلاً عن حقـه في الدفع بشرط التحكيم أي أن الدفـع بهـذا الشرط حـق للمدعى عليه يجـوز له استخدامه في الجلسة الأولـى للإجراءات فقط وليس سبباً مانعاً مـن تصريح عريضة الدعـوى ابتداءً

 

أما ما أورده مقـدم الطلب بشأن الاحتفاظ لموكله بحقه في الرد على دعوى التحكيم فإنه مردود عليه بأن هذا الحق حق كفله له القانون وله أن يمارسه أمام محكمة الموضوع بعد تصريح عريضـة الدعوى فإن حرمته محكمة الموضوع من ذلك فله الطعن في ذلك القرار أمام محكمة الاستئناف المختصة كما أن قضاء محكمة الاستئناف المطعـون فيه قضى بإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع لتصريح عريضة الدعـوى وليس بذلك القرار ما يمنع الطاعنة من الرد على الدعوى بعد تصريحها لذلك أرى أن نذهب لشطب الطعن موضوعاً برسومه

 

القاضي: يوسف رحمة الله أبوقرون

التاريخ : 16/12/2008م

 

أوافق

 

 

 

القاضي: محمد عبد الرحيم علي

التاريخ : 17/12/2008م

 

أوافق

 

الأمر النهائي:

 

1- يشطب الطعن موضوعاً برسومه

2- يخطر الطرفان

 

 

يوسف جاد كريم محمد علي

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

18/12/2008م

 

▸ المحكمة العليا فوق المحكمة العليا ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2008
  4. المحكمة العليا

المحكمة العليا

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

القضاة:

سعادة السيد / يوسف جاد كريم محمد علي     قاضي المحكمة العليا     رئيساً

سعادة السيد / يوسف رحمـة الله أبو قرون    قاضي المحكمة العليا     عضواً

سعادة السيد / محمـد عبدالرحيم علــي    قاضي المحكمة العليا     عضواً

 

الأطراف:

شركة الجوهي للتقنيات والتجارة المحدودة                            طاعنة

// ضد //

شركة رينكس للاستثمار والتجارة المحدودة                  المطعون ضدها

 

الرقم م ع/ط م/2004/2007م

 

قانون التحكيم لسنة 2005م – التحكيم – الدفع بشرط التحكيم – من له هذا الحق - ميعاد إبداء الدفع – المادة (9) من القانون

 

المبدأ:

الدفع بشرط التحكيم حق للمدعى عليه يجوز له استخدامه في الجلسة الأولى للإجراءات فقط وهو ليس سبباً مانعاً من تصريح عريضة الدعوى ابتداءً

 

المحامون:

 

1- الأستاذ/ يحي عثمان                                      عن الطاعنة

2- الأستاذ/ سيد أحمد محمد                          عن المطعون ضدها

الحكـــم

 

القاضي: يوسف جاد كريم

التاريخ : 13/12/2008م

 

هـذا طلب طعـن بالنقض مقدم من الأستاذ/ يحي عثمان المحامي نيابة عـن الطاعنـة شركة الجوهي للتقنيات والتجارة المحـدودة وذلك في مواجهـة قضاء محكمة استئناف الخرطوم رقم ا س م/1958/2006م الذي قضى بإلغاء القرار الصادر من قاضي الدرجة الأولى بمحكمة الخرطوم شرق الجزئية الصادر بتاريخ 29/7/2006م والذي قضى بشطب العريضة المقدمة عن المطعون ضدها لعدم الاختصاص وقد بنى هذا الطلب على أساس أن قضاء محكمة الاستئناف موضوع الطلب قد خالف أحكام المادة (14) من قانون التحكيم لسنة 2005م واغفل كذلك أحكام المادة الثانية من ذات القانون وكذلك اغفل أي الحكم المطعون - حسبما يرى الأستاذ مقدم الطلب - اغفل كذلك أحكام المادة التاسعة من ذات القانون التي توجب شطب الدعوى في حالة  الدفع بمشارطة التحكيم وخلص مقدم الطلب من ذلك بأن طلب تدخلنا بغرض إلغاء حكم محكمة الاستئناف المطعون فيه أو احتياطياً حفظ الحق لموكله في الرد على دعوى التحكيم

 

هذا وقد تم إخطار المطعون ضدها بطلب الطعن في شخص محاميها الأستاذ/ سعيد أحمد محمد المحامي لكنها أثرت عدم الرد على طلب الطعن خلال الفترة التي منحت لها لهذا الغرض وحتى الآن لذلك فلا مناص من الفصل في الطلب بصورته الراهنة

 

هذا وبالإطلاع على الأوراق يتضح أن عريضة الدعوى التي تم شطبها جاء بها أنه رغم وجود شرط التحكيم إلا أنه لم يتم التوصل لحل مع الطاعنة المدعى عليها لذلك طالبت المدعية المطعون ضدها بالحكم لها بما جاء بعريضة الدعوى لذلك قامت محكمة الموضوع بشطب العريضة قبل تصريحها بحجـة وجود شرط التحكيم بالعقد المبرم بين الطرفين يجعل المحكمة غير مختصة بنظـر النزاع وبالطبـع فإن هذا فهم خاطئ لنص المادة التاسعـة من قانون التحكيم لسنة 2005م حيـث أن تلك المادة أوجبت شطـب الدعـوى بشأن النزاع الذي يوجـد بشأنه اتفاق تحكيم إذا دفع المدعى عليه فـي الجلسة الأولى للإجراءات بذلك أي أن الدعوى تصرح ابتداءً ثم يعلـن المدعـى عليه بالدعوى فإن حضر ودفع شـرط التحكيم بالجلسة الأولى يتم شطب الدعـوى وإلا اعتبر متنازلاً عن حقـه في الدفع بشرط التحكيم أي أن الدفـع بهـذا الشرط حـق للمدعى عليه يجـوز له استخدامه في الجلسة الأولـى للإجراءات فقط وليس سبباً مانعاً مـن تصريح عريضة الدعـوى ابتداءً

 

أما ما أورده مقـدم الطلب بشأن الاحتفاظ لموكله بحقه في الرد على دعوى التحكيم فإنه مردود عليه بأن هذا الحق حق كفله له القانون وله أن يمارسه أمام محكمة الموضوع بعد تصريح عريضـة الدعوى فإن حرمته محكمة الموضوع من ذلك فله الطعن في ذلك القرار أمام محكمة الاستئناف المختصة كما أن قضاء محكمة الاستئناف المطعـون فيه قضى بإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع لتصريح عريضة الدعـوى وليس بذلك القرار ما يمنع الطاعنة من الرد على الدعوى بعد تصريحها لذلك أرى أن نذهب لشطب الطعن موضوعاً برسومه

 

القاضي: يوسف رحمة الله أبوقرون

التاريخ : 16/12/2008م

 

أوافق

 

 

 

القاضي: محمد عبد الرحيم علي

التاريخ : 17/12/2008م

 

أوافق

 

الأمر النهائي:

 

1- يشطب الطعن موضوعاً برسومه

2- يخطر الطرفان

 

 

يوسف جاد كريم محمد علي

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

18/12/2008م

 

▸ المحكمة العليا فوق المحكمة العليا ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©