الشيخ خالد عبد المحمود/ضد/ورثة أبوعركي خالد
المحكمة العليا
القضاة :
سعادة السيد / الطاهر محمد الطاهر قاضي المحكمة العليا رئيساًَ
سعادة السيد / عبد الرحمن علي صالح قاضي المحكمة العليا عضواً
سعادة السيدة / فريدة إبراهيم أحمد قاضي المحكمة العليا عضواً
الأطراف :
الشيخ خالد عبد المحمود طاعن
// ضد //
ورثة أبوعركي خالد مطعون ضـده
الرقم : م ع / ط م/ 713 /1995م
المبادئ:
إجراءات مدنية - الحكم المنهي للخصومة - رفض طلب الإعفاء من الرسوم منه للخصومة - المادة 176 من قانون الإجراءات المدنية
الأمر بإلغاء قرار محكمة الموضوع القاضي بتصريح الدعوى بالرسوم ورفض طلب الإعفاء منه للخصومة بحسبان أن مسألة الرسوم أثارت خصومة مستقلة حسمها ذلك الأمر
رأي مخالف :
القرار برفض طلب الإعفاء من الرسوم غير منه للخصومة ذلك أن القرار المنهي للخصومة هو قرار شطب عريضة الدعوى لعدم سداد الرسوم ويحصل ذلك بعد صدور قرار رفض طلب المقاضاة بدون رسوم وفشل مقدم الطلب من سداد الرسوم في الميعاد الذي حددته المحكمة
الحكـــم
القاضي : فريده إبراهيم أحمد :
التاريـخ : 19م
تقدم الطاعن بطلبه هذا بتاريخ 18 / 9 / 1995م طاعناً في القرار الصادر من محكمة استئناف الخرطوم بتاريخ 31 / 7 / 1995م والذي علم الطاعــن به بتاريــــخ 10 / 9 / 1995م وعليه فقد تم قبول الطعن شكلاً وأعلن المطعون ضدهم للرد علي أسباب الطعن وتقدموا بردهم المرفوض
تتلخص الوقائع أن المطعون ضدهم تقدموا بطلب مقاضاة بدون رسوم أمام محكمة الخرطوم بحري الجزئية وبعد اكتمال الإجراءات وسماع البينة المطلوبة أصدرت محكمة الموضوع قرارها برفض طلب الإعفاء من الرسوم وأمرت بتصريح الدعوى بالرسوم استأنف المطعون ضدهم القرار بتصريح الدعوى بالرسوم أمام محكمة استئناف الخرطوم التي قبلت نظر الطلب باعتبار أن الأمر الصادر من محكمة الموضوع بتصريح الدعوى بالرسوم وأمرت بتصريحها بدون رسوم
ضد هذا القرار يطعن أمامنا الطاعن وتتلخص أسباب الطعن في الآتي :
أولاً: أن المطعون ضدهم قد رفعوا الدعوى نفسها وبالأسباب نفسها أمام محكمــــة أم درمان الجزئية ورفضت وحتى الآن قيد النظـر أمام محكمـــة الاستئناف أ س م/693/1995م وان إثارة الأمر مرتين يخالف منطوق المادة 30 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م
ثانياً : أفاد بمقدرة المطعون ضدهم علي سداد الرسوم لتملكه لعقارات وأراضي زراعية وأدوات كهربائيــة وأبقاراً ولا يقل دخلهم اليومـي عن عشرة ألف جنيهاً
تقدم المطعون ضدهم بردهم والذي جاء فيه فيما يتعلق بموضوع الأبقار والعقارات فإن مورث المطعون ضدهم كانت لديه بقرة واحدة ولدت عجلين وبالنسبة للعقارات فقد تم بيع قطعة الأرض السكنية بواسطة احد الورثة بمبلغ ثمانمائة ألف جنيه واتضح أن المبلغ لمصاريف الدراسة وعلاج والدة المطعون ضدهم وشراء بقرتين أما الأرض الزراعية فمساحتها 25 حبل وقيمة الحبل الواحد لا تجاوز مائة ألف جنيهاً وطالبا برفض الطعن المقدم وتأييد قرار محكمة الموضوع
أولاً : ما أثاره الطاعن من دفع قانوني بموجب المادة 30 من قانون الإجراءات المدنية يثار لأول مرة أمام المحكمة العليا ولم يعرض علي محكمة أول درجة لتفصل فيه لأن إثارته في مرحلة تصريح الدعوى سابق لأوانه وعلي محامي الطاعن إثارة ذلك الدفع لدي تقديم دفاعه الموضوعي في الدعوى
ثانياً : قبول محكمة الاستئناف للطلب باعتبار أن القرار الصادر من محكمة الموضوع بتصريح الدعوى بالرسوم قابل للتنفيذ الفوري لم يحالفه التوفيق وسابق لأوانه لأن الأمر الصادر بتصريح الدعوى ينتهي بأحد أمرين أولاً : إما أن يقوم المطعون ضده بسداد رسوم الدعوى وتعتبر الدعوى مصرحة من تاريخ سداد الرسوم وثانياً: إما أن يرفض أو يعجز المدعي عن سداد الرسوم وفي هذه الحالة تقرر المحكمة شطب عريضة دعواه وليس دعواه لعدم سداد الرسوم ويحق للمدعي عندئذ استئناف قرار شطب العريضة باعتباره قد أنهي خصومته وقد استقر العمل القضائي علي أنه إذا أخطأت المحكمة الأدنى درجة في قرارها فإنه لا يجوز للمحكمة الأعلى درجة أن تجاريها في ذلك الخطأ وعليه وبما أن الأمر الصادر من محكمة الموضوع بتصريح الدعوى بالرسوم غير مُنْهٍ للخصومة وليس من ضمن الاستثناءات الواردة بنص المادة 176 من قانون الإجراءات المدنية ولا سيما الاستثناء المتعلق بالتنفيذ الفوري بحسب ما سبق أن أوضحنا فإنه ما كان ينبغي لمحكمة الاستئناف قبول طلب الاستئناف والتعرض إلي موضوعه وبما أن حكم محكمة الاستئناف قد خالف ذلك فإنه يكون قد خالف القانــــون مما أوجبت تدخلنا وإلغاءه واستعادة قرار محكمة الموضوع
القاضي : عبد الرحمن علي صالح :
التاريـخ :
مع احترامي لرأي الأخت الفاضلة مولانا فريدة إلا أني أرى أن الأمر بإلغاء قرار محكمة الموضوع القاضي بتصريح الدعوى بالرسوم ورفض طلب الإعفاء منه للخصومة بحسبان أن مسألة الرسوم أثارت خصومة مستقلة حسمها ذلك الأمر لذلك أري صحة حكم محكمة الاستئناف وأري تأييده
القاضي : الطاهر أحمد الطاهر :
التاريـخ :
أشارك مولانا عبد الرحمن الــرأي في أن قرار محكمــــة الموضوع بشأن الرسم منه للخصومة في ذلك الموضوع ( الرسم ) لذلك أرى شطب الطعــن وتأييد القرار المستأنف

