تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1995
  4. الشيخ خالد عبد المحمود/ضد/ورثة أبوعركي خالد

الشيخ خالد عبد المحمود/ضد/ورثة أبوعركي خالد

المحكمة  العليا

القضاة :

سعادة السيد / الطاهر محمد الطاهر             قاضي المحكمة العليا            رئيساًَ

سعادة السيد / عبد الرحمن علي صالح          قاضي المحكمة العليا            عضواً

سعادة السيدة / فريدة إبراهيم أحمد               قاضي المحكمة العليا           عضواً

الأطراف :

الشيخ خالد عبد المحمود          طاعن

// ضد //

ورثة أبوعركي خالد             مطعون ضـده

الرقم :  م ع / ط م/ 713 /1995م

المبادئ:

إجراءات مدنية  -  الحكم المنهي للخصومة  -  رفض طلب الإعفاء من الرسوم منه للخصومة  -  المادة 176 من قانون الإجراءات المدنية

الأمر بإلغاء قرار محكمة الموضوع القاضي بتصريح الدعوى بالرسوم ورفض طلب الإعفاء منه للخصومة بحسبان أن مسألة الرسوم أثارت خصومة مستقلة حسمها ذلك الأمر

رأي مخالف :

القرار برفض طلب الإعفاء من الرسوم غير منه للخصومة ذلك أن القرار المنهي للخصومة هو قرار شطب عريضة الدعوى لعدم سداد الرسوم  ويحصل ذلك بعد صدور قرار رفض طلب المقاضاة بدون رسوم وفشل مقدم الطلب من سداد الرسوم في الميعاد الذي حددته المحكمة

الحكـــم

القاضي :  فريده إبراهيم أحمد :

التاريـخ :    19م

تقدم الطاعن بطلبه هذا بتاريخ 18 / 9 / 1995م  طاعناً في القرار الصادر من محكمة استئناف الخرطوم بتاريخ 31 / 7 / 1995م  والذي علم الطاعــن به بتاريــــخ 10 / 9 / 1995م  وعليه فقد تم قبول الطعن شكلاً  وأعلن المطعون ضدهم للرد علي أسباب الطعن وتقدموا بردهم المرفوض

تتلخص الوقائع أن المطعون ضدهم تقدموا بطلب مقاضاة بدون رسوم أمام محكمة الخرطوم بحري الجزئية وبعد اكتمال الإجراءات وسماع البينة المطلوبة أصدرت محكمة الموضوع قرارها برفض طلب الإعفاء من الرسوم وأمرت بتصريح الدعوى بالرسوم  استأنف المطعون ضدهم القرار بتصريح الدعوى بالرسوم أمام محكمة استئناف الخرطوم التي قبلت نظر الطلب باعتبار أن الأمر الصادر من محكمة الموضوع بتصريح الدعوى بالرسوم وأمرت بتصريحها بدون رسوم

ضد هذا القرار يطعن أمامنا الطاعن وتتلخص أسباب الطعن في الآتي :

أولاً:  أن المطعون ضدهم قد رفعوا الدعوى نفسها وبالأسباب نفسها أمام محكمــــة أم درمان الجزئية ورفضت وحتى الآن قيد النظـر أمام محكمـــة الاستئناف أ س م/693/1995م  وان إثارة الأمر مرتين يخالف منطوق المادة 30 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م

ثانياً :  أفاد بمقدرة المطعون ضدهم علي سداد الرسوم لتملكه لعقارات وأراضي زراعية وأدوات كهربائيــة وأبقاراً ولا يقل دخلهم اليومـي عن عشرة ألف جنيهاً

تقدم المطعون ضدهم بردهم والذي جاء فيه فيما يتعلق بموضوع الأبقار والعقارات فإن مورث المطعون ضدهم كانت لديه بقرة واحدة ولدت عجلين وبالنسبة للعقارات فقد تم بيع قطعة الأرض السكنية بواسطة احد الورثة بمبلغ ثمانمائة ألف جنيه واتضح أن المبلغ لمصاريف الدراسة وعلاج والدة المطعون ضدهم وشراء بقرتين  أما الأرض الزراعية فمساحتها 25 حبل وقيمة الحبل الواحد لا تجاوز مائة ألف جنيهاً  وطالبا برفض الطعن المقدم وتأييد قرار محكمة الموضوع

أولاً :  ما أثاره الطاعن من دفع قانوني بموجب المادة 30 من قانون الإجراءات المدنية يثار لأول مرة أمام المحكمة العليا ولم يعرض علي محكمة أول درجة لتفصل فيه لأن إثارته في مرحلة تصريح الدعوى سابق لأوانه وعلي محامي الطاعن إثارة ذلك الدفع لدي تقديم دفاعه الموضوعي في الدعوى

ثانياً :  قبول محكمة الاستئناف للطلب باعتبار أن القرار الصادر من محكمة الموضوع بتصريح الدعوى بالرسوم قابل للتنفيذ الفوري لم يحالفه التوفيق وسابق لأوانه لأن الأمر الصادر بتصريح الدعوى ينتهي بأحد أمرين أولاً :  إما أن يقوم المطعون ضده بسداد رسوم الدعوى وتعتبر الدعوى مصرحة من تاريخ سداد الرسوم وثانياً:  إما أن يرفض أو يعجز المدعي عن سداد الرسوم وفي هذه الحالة تقرر المحكمة شطب عريضة دعواه وليس دعواه لعدم سداد الرسوم ويحق للمدعي عندئذ استئناف قرار شطب العريضة باعتباره قد أنهي خصومته  وقد استقر العمل القضائي علي أنه إذا أخطأت المحكمة الأدنى درجة في قرارها فإنه لا يجوز للمحكمة الأعلى درجة أن تجاريها في ذلك الخطأ  وعليه وبما أن الأمر الصادر من محكمة الموضوع بتصريح الدعوى بالرسوم غير مُنْهٍ للخصومة وليس من ضمن الاستثناءات الواردة بنص المادة 176 من قانون الإجراءات المدنية ولا سيما الاستثناء المتعلق بالتنفيذ الفوري بحسب ما سبق أن أوضحنا فإنه ما كان ينبغي لمحكمة الاستئناف قبول طلب الاستئناف والتعرض إلي موضوعه  وبما أن حكم محكمة الاستئناف قد خالف ذلك فإنه يكون قد خالف القانــــون مما أوجبت تدخلنا وإلغاءه واستعادة قرار محكمة الموضوع

القاضي :  عبد الرحمن علي صالح :

التاريـخ :

مع احترامي لرأي الأخت الفاضلة مولانا فريدة إلا أني أرى أن الأمر بإلغاء قرار محكمة الموضوع القاضي بتصريح الدعوى بالرسوم ورفض طلب الإعفاء منه للخصومة بحسبان أن مسألة الرسوم أثارت خصومة مستقلة حسمها ذلك الأمر لذلك أري صحة حكم محكمة الاستئناف وأري تأييده

القاضي :  الطاهر أحمد الطاهر :

التاريـخ :

أشارك مولانا عبد الرحمن الــرأي في أن قرار محكمــــة الموضوع بشأن الرسم منه للخصومة في ذلك الموضوع ( الرسم )  لذلك أرى شطب الطعــن وتأييد القرار المستأنف

 

▸ الشركة الأمريكية العالمية للمقاولات / ضد / أحمد كامل هديب فوق الهيئة العربية للإستثمار والإنماء الزراعي / ضد /محمد إبراهيم محمد ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1995
  4. الشيخ خالد عبد المحمود/ضد/ورثة أبوعركي خالد

الشيخ خالد عبد المحمود/ضد/ورثة أبوعركي خالد

المحكمة  العليا

القضاة :

سعادة السيد / الطاهر محمد الطاهر             قاضي المحكمة العليا            رئيساًَ

سعادة السيد / عبد الرحمن علي صالح          قاضي المحكمة العليا            عضواً

سعادة السيدة / فريدة إبراهيم أحمد               قاضي المحكمة العليا           عضواً

الأطراف :

الشيخ خالد عبد المحمود          طاعن

// ضد //

ورثة أبوعركي خالد             مطعون ضـده

الرقم :  م ع / ط م/ 713 /1995م

المبادئ:

إجراءات مدنية  -  الحكم المنهي للخصومة  -  رفض طلب الإعفاء من الرسوم منه للخصومة  -  المادة 176 من قانون الإجراءات المدنية

الأمر بإلغاء قرار محكمة الموضوع القاضي بتصريح الدعوى بالرسوم ورفض طلب الإعفاء منه للخصومة بحسبان أن مسألة الرسوم أثارت خصومة مستقلة حسمها ذلك الأمر

رأي مخالف :

القرار برفض طلب الإعفاء من الرسوم غير منه للخصومة ذلك أن القرار المنهي للخصومة هو قرار شطب عريضة الدعوى لعدم سداد الرسوم  ويحصل ذلك بعد صدور قرار رفض طلب المقاضاة بدون رسوم وفشل مقدم الطلب من سداد الرسوم في الميعاد الذي حددته المحكمة

الحكـــم

القاضي :  فريده إبراهيم أحمد :

التاريـخ :    19م

تقدم الطاعن بطلبه هذا بتاريخ 18 / 9 / 1995م  طاعناً في القرار الصادر من محكمة استئناف الخرطوم بتاريخ 31 / 7 / 1995م  والذي علم الطاعــن به بتاريــــخ 10 / 9 / 1995م  وعليه فقد تم قبول الطعن شكلاً  وأعلن المطعون ضدهم للرد علي أسباب الطعن وتقدموا بردهم المرفوض

تتلخص الوقائع أن المطعون ضدهم تقدموا بطلب مقاضاة بدون رسوم أمام محكمة الخرطوم بحري الجزئية وبعد اكتمال الإجراءات وسماع البينة المطلوبة أصدرت محكمة الموضوع قرارها برفض طلب الإعفاء من الرسوم وأمرت بتصريح الدعوى بالرسوم  استأنف المطعون ضدهم القرار بتصريح الدعوى بالرسوم أمام محكمة استئناف الخرطوم التي قبلت نظر الطلب باعتبار أن الأمر الصادر من محكمة الموضوع بتصريح الدعوى بالرسوم وأمرت بتصريحها بدون رسوم

ضد هذا القرار يطعن أمامنا الطاعن وتتلخص أسباب الطعن في الآتي :

أولاً:  أن المطعون ضدهم قد رفعوا الدعوى نفسها وبالأسباب نفسها أمام محكمــــة أم درمان الجزئية ورفضت وحتى الآن قيد النظـر أمام محكمـــة الاستئناف أ س م/693/1995م  وان إثارة الأمر مرتين يخالف منطوق المادة 30 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م

ثانياً :  أفاد بمقدرة المطعون ضدهم علي سداد الرسوم لتملكه لعقارات وأراضي زراعية وأدوات كهربائيــة وأبقاراً ولا يقل دخلهم اليومـي عن عشرة ألف جنيهاً

تقدم المطعون ضدهم بردهم والذي جاء فيه فيما يتعلق بموضوع الأبقار والعقارات فإن مورث المطعون ضدهم كانت لديه بقرة واحدة ولدت عجلين وبالنسبة للعقارات فقد تم بيع قطعة الأرض السكنية بواسطة احد الورثة بمبلغ ثمانمائة ألف جنيه واتضح أن المبلغ لمصاريف الدراسة وعلاج والدة المطعون ضدهم وشراء بقرتين  أما الأرض الزراعية فمساحتها 25 حبل وقيمة الحبل الواحد لا تجاوز مائة ألف جنيهاً  وطالبا برفض الطعن المقدم وتأييد قرار محكمة الموضوع

أولاً :  ما أثاره الطاعن من دفع قانوني بموجب المادة 30 من قانون الإجراءات المدنية يثار لأول مرة أمام المحكمة العليا ولم يعرض علي محكمة أول درجة لتفصل فيه لأن إثارته في مرحلة تصريح الدعوى سابق لأوانه وعلي محامي الطاعن إثارة ذلك الدفع لدي تقديم دفاعه الموضوعي في الدعوى

ثانياً :  قبول محكمة الاستئناف للطلب باعتبار أن القرار الصادر من محكمة الموضوع بتصريح الدعوى بالرسوم قابل للتنفيذ الفوري لم يحالفه التوفيق وسابق لأوانه لأن الأمر الصادر بتصريح الدعوى ينتهي بأحد أمرين أولاً :  إما أن يقوم المطعون ضده بسداد رسوم الدعوى وتعتبر الدعوى مصرحة من تاريخ سداد الرسوم وثانياً:  إما أن يرفض أو يعجز المدعي عن سداد الرسوم وفي هذه الحالة تقرر المحكمة شطب عريضة دعواه وليس دعواه لعدم سداد الرسوم ويحق للمدعي عندئذ استئناف قرار شطب العريضة باعتباره قد أنهي خصومته  وقد استقر العمل القضائي علي أنه إذا أخطأت المحكمة الأدنى درجة في قرارها فإنه لا يجوز للمحكمة الأعلى درجة أن تجاريها في ذلك الخطأ  وعليه وبما أن الأمر الصادر من محكمة الموضوع بتصريح الدعوى بالرسوم غير مُنْهٍ للخصومة وليس من ضمن الاستثناءات الواردة بنص المادة 176 من قانون الإجراءات المدنية ولا سيما الاستثناء المتعلق بالتنفيذ الفوري بحسب ما سبق أن أوضحنا فإنه ما كان ينبغي لمحكمة الاستئناف قبول طلب الاستئناف والتعرض إلي موضوعه  وبما أن حكم محكمة الاستئناف قد خالف ذلك فإنه يكون قد خالف القانــــون مما أوجبت تدخلنا وإلغاءه واستعادة قرار محكمة الموضوع

القاضي :  عبد الرحمن علي صالح :

التاريـخ :

مع احترامي لرأي الأخت الفاضلة مولانا فريدة إلا أني أرى أن الأمر بإلغاء قرار محكمة الموضوع القاضي بتصريح الدعوى بالرسوم ورفض طلب الإعفاء منه للخصومة بحسبان أن مسألة الرسوم أثارت خصومة مستقلة حسمها ذلك الأمر لذلك أري صحة حكم محكمة الاستئناف وأري تأييده

القاضي :  الطاهر أحمد الطاهر :

التاريـخ :

أشارك مولانا عبد الرحمن الــرأي في أن قرار محكمــــة الموضوع بشأن الرسم منه للخصومة في ذلك الموضوع ( الرسم )  لذلك أرى شطب الطعــن وتأييد القرار المستأنف

 

▸ الشركة الأمريكية العالمية للمقاولات / ضد / أحمد كامل هديب فوق الهيئة العربية للإستثمار والإنماء الزراعي / ضد /محمد إبراهيم محمد ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1995
  4. الشيخ خالد عبد المحمود/ضد/ورثة أبوعركي خالد

الشيخ خالد عبد المحمود/ضد/ورثة أبوعركي خالد

المحكمة  العليا

القضاة :

سعادة السيد / الطاهر محمد الطاهر             قاضي المحكمة العليا            رئيساًَ

سعادة السيد / عبد الرحمن علي صالح          قاضي المحكمة العليا            عضواً

سعادة السيدة / فريدة إبراهيم أحمد               قاضي المحكمة العليا           عضواً

الأطراف :

الشيخ خالد عبد المحمود          طاعن

// ضد //

ورثة أبوعركي خالد             مطعون ضـده

الرقم :  م ع / ط م/ 713 /1995م

المبادئ:

إجراءات مدنية  -  الحكم المنهي للخصومة  -  رفض طلب الإعفاء من الرسوم منه للخصومة  -  المادة 176 من قانون الإجراءات المدنية

الأمر بإلغاء قرار محكمة الموضوع القاضي بتصريح الدعوى بالرسوم ورفض طلب الإعفاء منه للخصومة بحسبان أن مسألة الرسوم أثارت خصومة مستقلة حسمها ذلك الأمر

رأي مخالف :

القرار برفض طلب الإعفاء من الرسوم غير منه للخصومة ذلك أن القرار المنهي للخصومة هو قرار شطب عريضة الدعوى لعدم سداد الرسوم  ويحصل ذلك بعد صدور قرار رفض طلب المقاضاة بدون رسوم وفشل مقدم الطلب من سداد الرسوم في الميعاد الذي حددته المحكمة

الحكـــم

القاضي :  فريده إبراهيم أحمد :

التاريـخ :    19م

تقدم الطاعن بطلبه هذا بتاريخ 18 / 9 / 1995م  طاعناً في القرار الصادر من محكمة استئناف الخرطوم بتاريخ 31 / 7 / 1995م  والذي علم الطاعــن به بتاريــــخ 10 / 9 / 1995م  وعليه فقد تم قبول الطعن شكلاً  وأعلن المطعون ضدهم للرد علي أسباب الطعن وتقدموا بردهم المرفوض

تتلخص الوقائع أن المطعون ضدهم تقدموا بطلب مقاضاة بدون رسوم أمام محكمة الخرطوم بحري الجزئية وبعد اكتمال الإجراءات وسماع البينة المطلوبة أصدرت محكمة الموضوع قرارها برفض طلب الإعفاء من الرسوم وأمرت بتصريح الدعوى بالرسوم  استأنف المطعون ضدهم القرار بتصريح الدعوى بالرسوم أمام محكمة استئناف الخرطوم التي قبلت نظر الطلب باعتبار أن الأمر الصادر من محكمة الموضوع بتصريح الدعوى بالرسوم وأمرت بتصريحها بدون رسوم

ضد هذا القرار يطعن أمامنا الطاعن وتتلخص أسباب الطعن في الآتي :

أولاً:  أن المطعون ضدهم قد رفعوا الدعوى نفسها وبالأسباب نفسها أمام محكمــــة أم درمان الجزئية ورفضت وحتى الآن قيد النظـر أمام محكمـــة الاستئناف أ س م/693/1995م  وان إثارة الأمر مرتين يخالف منطوق المادة 30 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م

ثانياً :  أفاد بمقدرة المطعون ضدهم علي سداد الرسوم لتملكه لعقارات وأراضي زراعية وأدوات كهربائيــة وأبقاراً ولا يقل دخلهم اليومـي عن عشرة ألف جنيهاً

تقدم المطعون ضدهم بردهم والذي جاء فيه فيما يتعلق بموضوع الأبقار والعقارات فإن مورث المطعون ضدهم كانت لديه بقرة واحدة ولدت عجلين وبالنسبة للعقارات فقد تم بيع قطعة الأرض السكنية بواسطة احد الورثة بمبلغ ثمانمائة ألف جنيه واتضح أن المبلغ لمصاريف الدراسة وعلاج والدة المطعون ضدهم وشراء بقرتين  أما الأرض الزراعية فمساحتها 25 حبل وقيمة الحبل الواحد لا تجاوز مائة ألف جنيهاً  وطالبا برفض الطعن المقدم وتأييد قرار محكمة الموضوع

أولاً :  ما أثاره الطاعن من دفع قانوني بموجب المادة 30 من قانون الإجراءات المدنية يثار لأول مرة أمام المحكمة العليا ولم يعرض علي محكمة أول درجة لتفصل فيه لأن إثارته في مرحلة تصريح الدعوى سابق لأوانه وعلي محامي الطاعن إثارة ذلك الدفع لدي تقديم دفاعه الموضوعي في الدعوى

ثانياً :  قبول محكمة الاستئناف للطلب باعتبار أن القرار الصادر من محكمة الموضوع بتصريح الدعوى بالرسوم قابل للتنفيذ الفوري لم يحالفه التوفيق وسابق لأوانه لأن الأمر الصادر بتصريح الدعوى ينتهي بأحد أمرين أولاً :  إما أن يقوم المطعون ضده بسداد رسوم الدعوى وتعتبر الدعوى مصرحة من تاريخ سداد الرسوم وثانياً:  إما أن يرفض أو يعجز المدعي عن سداد الرسوم وفي هذه الحالة تقرر المحكمة شطب عريضة دعواه وليس دعواه لعدم سداد الرسوم ويحق للمدعي عندئذ استئناف قرار شطب العريضة باعتباره قد أنهي خصومته  وقد استقر العمل القضائي علي أنه إذا أخطأت المحكمة الأدنى درجة في قرارها فإنه لا يجوز للمحكمة الأعلى درجة أن تجاريها في ذلك الخطأ  وعليه وبما أن الأمر الصادر من محكمة الموضوع بتصريح الدعوى بالرسوم غير مُنْهٍ للخصومة وليس من ضمن الاستثناءات الواردة بنص المادة 176 من قانون الإجراءات المدنية ولا سيما الاستثناء المتعلق بالتنفيذ الفوري بحسب ما سبق أن أوضحنا فإنه ما كان ينبغي لمحكمة الاستئناف قبول طلب الاستئناف والتعرض إلي موضوعه  وبما أن حكم محكمة الاستئناف قد خالف ذلك فإنه يكون قد خالف القانــــون مما أوجبت تدخلنا وإلغاءه واستعادة قرار محكمة الموضوع

القاضي :  عبد الرحمن علي صالح :

التاريـخ :

مع احترامي لرأي الأخت الفاضلة مولانا فريدة إلا أني أرى أن الأمر بإلغاء قرار محكمة الموضوع القاضي بتصريح الدعوى بالرسوم ورفض طلب الإعفاء منه للخصومة بحسبان أن مسألة الرسوم أثارت خصومة مستقلة حسمها ذلك الأمر لذلك أري صحة حكم محكمة الاستئناف وأري تأييده

القاضي :  الطاهر أحمد الطاهر :

التاريـخ :

أشارك مولانا عبد الرحمن الــرأي في أن قرار محكمــــة الموضوع بشأن الرسم منه للخصومة في ذلك الموضوع ( الرسم )  لذلك أرى شطب الطعــن وتأييد القرار المستأنف

 

▸ الشركة الأمريكية العالمية للمقاولات / ضد / أحمد كامل هديب فوق الهيئة العربية للإستثمار والإنماء الزراعي / ضد /محمد إبراهيم محمد ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©