تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1984
  4. الشركة السودانية التجارية للمحاصيل والواردات المحدودة الطاعنة / ضد / شركة المريخ التجارية المطعون ضدها

الشركة السودانية التجارية للمحاصيل والواردات المحدودة الطاعنة / ضد / شركة المريخ التجارية المطعون ضدها

المحكمة العليا

الشركة السودانية التجارية للمحاصيل والواردات المحدودة   الطاعنة

/ ضد /

شركة المريخ التجارية      المطعون ضدها

م ع / ط م / 37 / 1984

 

المبادئ:

قانون العقود لسنة 1974 – القاعدة العامة في حالة الإيجاب الشفوي – سريانها في حالة التعاقد بين غائبين عن طريق الهاتف أو التلكس – المادة 24

إجراءات مدنية – الاختصاص المحلى – الدعوى المتعلقة بعقد عن طريق الهاتف – اختصاص المحكمة التي تم في دائرتها تبليغ الموجب بالقبول – المادة 25/3/أ

1- ينعقد العقد في حالة الإيجاب الشفوي بتبليغ الموجب القبول وتسري هذه القاعدة في حالة التعاقد بين غائبين عن طريق الهاتف أو التلكس طبقاً للمادة 24 من قانون العقود لسنة 1974

2- ينعقد الاختصاص بنظر الدعوى المتعلقة بعقد إبرام عن طريق الهاتف للمحكمة التي تم في دائرتها تبليغ الموجب بالقبول طبقاً للمادة 25/3/أ إجراءات مدنية

الحكم:

 

التاريخ : 5 ذو القعدة 1405 هـ

الموافق : 22/7/1985م

القاضي : د/ على إبراهيم الإمام

هذا طعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة استئناف الإقليم الشرقي والقاضي بشطب طلب الاستئناف الذي تقدم به المستأنفون الطاعنون وبتأييد حكم محكمة المديرية (محكمة الموضوع) والذي رفضت فيه طلباً مماثلاً وفحواه عد اختصاصها في نظر النزاع وفقاً لأحكام المادة 25 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1974م والتي تقابل المادة 25 أيضا من قانون الإجراءات المدنية 1983

يؤسس الطاعنون طلبهم على ما يلي :

1- أن الاتفاق تم تلفونياً بين المدعين في القضارف والمدعى عليها بمقرها في الخرطوم وحيث أن التعاقد عن طريق التلفون يعتبر شكلاً من أشكال التعاقد بالمراسلة فأن التعاقد يتم بقبول الإيجاب المقدم من الموجب في الزمان والمكان اللذان يتم فيهما القبول بالتلفون – أي أن الإيجاب قد تم قبوله بالخرطوم مقر المدعى عليها – ولهذا فأن الاختصاص من حيث تمام العقد و إبرامه ينعقد في الخرطوم وليس في القضارف حيث صدر الإيجاب

2- تم دفع المبلغ قيمة بيع البضاعة بموجب شيك مسحوب على بنك النيليين بالخرطوم وهو البنك التي تودع فيه المستأنفة الطاعنة نقودها ( ولهذا فأن الاختصاص لا يمكن أن ينعقد بموجب المادة 25(2) (ج) لمحكمة المديرية بالقضارف كما قضت تلك المحكمة بذلك وفي هذا الشأن لا يهم كون صرف الشيك في القضارف بواسطة بنك النيليين فرع القضارف لأن الدفع قد تم فعلاً من حساب الطاعنين في الخرطوم رغم استلام الشيك وصرف قيمته في القضارف

3- مكان استلام البضاعة مدينة بور تسودان وليس مدينة القضارف ولهذا وبموجب المادة 25(3)(ب) لا ينعقد الاختصاص لمحكمة القضارف لأن مكان تنفيذ العقد هو مدينة بور تسودان

4- أن مدينة الخرطوم هي محل أقامه المدعى عليها الطاعنة وهى شخصية اعتبارية مقر مكتبها الرئيسي بالخرطوم ولذا وبموجب النص العام المتعلق بالاختصاص والوارد في المادة 25(1) بفقراتها الثلاث فأن الاختصاص ينعقد لمحكمة الخرطوم حيث تقتضي العدالة عدم تكبيد المدعى مشقة أقامه دعواه في مكان تواجد المدعى عليها

             تتحصل الوقائع – وكما تبين من عريضة الدعوى والرد على طلب التفاصيل – في أن شركة المدعية المطعون ضدها باعت للشركة المدعى عليها الطاعنة بموجب عقد شفوي وباتفاق هاتفي ألف طن ذرة فيتريتة وقد اختلف الطرفان فيما بعد في مرحلة من مراحل تنفيذ العقد وقد نص الاتفاق الهاتفي على تسليم الذرة في بور تسودان وكان الدفع بموجب شيك مسحوب على مصرف النيليين بالخرطوم أرسل للمدعى عليها المطعون ضدها في القضارف حيث تم استلام المبلغ وتحصيلة بواسطة فرع بنك النيليين بالقضارف وإزاء رفض المدعى عليها الطاعنة محاسبة المدعية المطعون ضدها رفعت المدعية هذه الدعوى لدي محكمة قاضي المديرية في القضارف للمطالبة بفرق السعر

        طعن محامى المدعى عليها الأستاذ غازي سليمان لدي محكمة المديرية بالقضارف في صحة إقامة الدعوى في القضارف محتجاً بان الاختصاص المكاني لا ينعقد لتلك المحكمة وعند رفض طلبه أستأنف ذلك القرار لدي محكمة استئناف الإقليم الشرقي لنفس الأسباب التي أوردها أمام هذه المحكمة والمبينة في صدر الحكم

        النزاع يدور حول الاختصاص وهذا الأمر تحكمة المادة 25 من قانون الإجراءات المدنية وعلى وجه الخصوص الفقرة الثالثة منها والتي تقرأ :

 ( في حالة العقود ينشأ سبب الدعوى إذا كانت الدعوى بالمعني الوارد في الفقرة  في أي من الأماكن الآتية )

 

(أ‌)   المكان الذي أبرم فيه العقد

(ب‌)   المكان المتفق على تنفيذ العقد فيه كلياً أو جزئياً

(ت‌)   المكان الذي اشترط صراحة أو ضمناً أن تدفع فيه نقود بمقتضى العقد

  وبما أن الاختصاص المكاني ينشأ في أي بقعة جغرافية تتوافر بها أي من الشروط سالفة الذكر فأن توافر أي شرط في مدينة القضارف يغنينا من مناقشة باقي الشروط ونبدأ بأول هذه الشروط وهو الشرط الخاص بمكان إبرام العقد وهذا يقودنا لموضوع كيفية ووقت ومكان العقد القاعدة العامة في حالة الإيجاب الشفوي والذي يتوقع فيه الموجب رداً شفهياً هو أن العقد لا يكتمل إلا بعد تبليغ الموجب بالقبول وتنسحب هذه القاعدة على حالة المتعاقدين الغائبين اللذان يتخاطبان عن طريق الهاتف أو التلكس وقد أخذ بهذه القاعدة قانون العقود السوداني لسنة 1974 في مادته الرابعة والعشرين والتي نصت على الآتي :

  يعتبر التعاقد بين غائبين قد تم في المكان والزمان اللذان تم فيهما تبليغ الموجب بالقبول ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك (وقد أخذت بهذا الرأي محكمة الاستئناف الإنجليزية في قضية

Enters Ltd v miles far East corporation (1955) 20 B 327

 

حيث قالت :

Where however the parties are in each other s presence or ,though separated in space communication between them is in effect instantaneous , there in no need for any such rule of convenience to hold otherwise would leave no room for the operation of the general rule that notification of the acceptance must be received An acceptor cuold say :

   L spoke the words of acceptance in your presence , albeit softly , and it matters not that you did not hear me : or l telephoned to you and accepted , and it matters not that the telephone went dead and you did not get my message So far as telex messages are concerned though the dispatch and receipt of a message is not completely instantaneous , the parties are to all intents and purposes in each other  s presence just as if they were in telephonic communication , and l can see no reason for departing from the general rule that there is no binding contract until notice of the acceptance is received by the offeror That being so , and since the offer was made by them in London , the contact resulting therefrom was made in London

نلخص ما تقدم إلي أن العقد قد أبرم في القضارف وليس في الخرطوم ذلك لأن العقد تم هاتفياً وصدر الإيجاب من الموجب في القضارف وقبل في الخرطوم وتم الإبلاغ بالقبول عبر الهاتف للموجب في القضارف وبما أن العقد قد أبرم في القضارف يحق للشركة المدعية المطعون ضدها إقامة دعواها في القضارف وفقاً لنص المادة 25(3) (أ) ولهذا فلا تثريب على قرارات المحاكم الأدنى يتعين تأييدها دون خوض في مناقشة باقي الأسباب التي تقدم كبدائل لتأسيس أقامة الدعوى في القضارف بحجة أنها محكمة مختصة طالما تبين أن العقد قد أبرم في القضارف فأن محكمة القضارف تدخل في قائمة المحاكم التي ينعقد لها الاختصاص في البت في النزاع وعليه أمر بما يلي :

1- يشطب طلب الطعن

2- تعاد الأوراق لمحكمة الموضوع لموالاة السير في الدعوى

لا أمر بشأن رسوم هذا الطلب

▸ الأمين عبد الله سيد أحمد الطاعن / ضد / القاش عبد الله سيد أحمد المطعون ضدها فوق حكومة السودان / ضد / إبراهيم آدم عثمان وآخر ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1984
  4. الشركة السودانية التجارية للمحاصيل والواردات المحدودة الطاعنة / ضد / شركة المريخ التجارية المطعون ضدها

الشركة السودانية التجارية للمحاصيل والواردات المحدودة الطاعنة / ضد / شركة المريخ التجارية المطعون ضدها

المحكمة العليا

الشركة السودانية التجارية للمحاصيل والواردات المحدودة   الطاعنة

/ ضد /

شركة المريخ التجارية      المطعون ضدها

م ع / ط م / 37 / 1984

 

المبادئ:

قانون العقود لسنة 1974 – القاعدة العامة في حالة الإيجاب الشفوي – سريانها في حالة التعاقد بين غائبين عن طريق الهاتف أو التلكس – المادة 24

إجراءات مدنية – الاختصاص المحلى – الدعوى المتعلقة بعقد عن طريق الهاتف – اختصاص المحكمة التي تم في دائرتها تبليغ الموجب بالقبول – المادة 25/3/أ

1- ينعقد العقد في حالة الإيجاب الشفوي بتبليغ الموجب القبول وتسري هذه القاعدة في حالة التعاقد بين غائبين عن طريق الهاتف أو التلكس طبقاً للمادة 24 من قانون العقود لسنة 1974

2- ينعقد الاختصاص بنظر الدعوى المتعلقة بعقد إبرام عن طريق الهاتف للمحكمة التي تم في دائرتها تبليغ الموجب بالقبول طبقاً للمادة 25/3/أ إجراءات مدنية

الحكم:

 

التاريخ : 5 ذو القعدة 1405 هـ

الموافق : 22/7/1985م

القاضي : د/ على إبراهيم الإمام

هذا طعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة استئناف الإقليم الشرقي والقاضي بشطب طلب الاستئناف الذي تقدم به المستأنفون الطاعنون وبتأييد حكم محكمة المديرية (محكمة الموضوع) والذي رفضت فيه طلباً مماثلاً وفحواه عد اختصاصها في نظر النزاع وفقاً لأحكام المادة 25 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1974م والتي تقابل المادة 25 أيضا من قانون الإجراءات المدنية 1983

يؤسس الطاعنون طلبهم على ما يلي :

1- أن الاتفاق تم تلفونياً بين المدعين في القضارف والمدعى عليها بمقرها في الخرطوم وحيث أن التعاقد عن طريق التلفون يعتبر شكلاً من أشكال التعاقد بالمراسلة فأن التعاقد يتم بقبول الإيجاب المقدم من الموجب في الزمان والمكان اللذان يتم فيهما القبول بالتلفون – أي أن الإيجاب قد تم قبوله بالخرطوم مقر المدعى عليها – ولهذا فأن الاختصاص من حيث تمام العقد و إبرامه ينعقد في الخرطوم وليس في القضارف حيث صدر الإيجاب

2- تم دفع المبلغ قيمة بيع البضاعة بموجب شيك مسحوب على بنك النيليين بالخرطوم وهو البنك التي تودع فيه المستأنفة الطاعنة نقودها ( ولهذا فأن الاختصاص لا يمكن أن ينعقد بموجب المادة 25(2) (ج) لمحكمة المديرية بالقضارف كما قضت تلك المحكمة بذلك وفي هذا الشأن لا يهم كون صرف الشيك في القضارف بواسطة بنك النيليين فرع القضارف لأن الدفع قد تم فعلاً من حساب الطاعنين في الخرطوم رغم استلام الشيك وصرف قيمته في القضارف

3- مكان استلام البضاعة مدينة بور تسودان وليس مدينة القضارف ولهذا وبموجب المادة 25(3)(ب) لا ينعقد الاختصاص لمحكمة القضارف لأن مكان تنفيذ العقد هو مدينة بور تسودان

4- أن مدينة الخرطوم هي محل أقامه المدعى عليها الطاعنة وهى شخصية اعتبارية مقر مكتبها الرئيسي بالخرطوم ولذا وبموجب النص العام المتعلق بالاختصاص والوارد في المادة 25(1) بفقراتها الثلاث فأن الاختصاص ينعقد لمحكمة الخرطوم حيث تقتضي العدالة عدم تكبيد المدعى مشقة أقامه دعواه في مكان تواجد المدعى عليها

             تتحصل الوقائع – وكما تبين من عريضة الدعوى والرد على طلب التفاصيل – في أن شركة المدعية المطعون ضدها باعت للشركة المدعى عليها الطاعنة بموجب عقد شفوي وباتفاق هاتفي ألف طن ذرة فيتريتة وقد اختلف الطرفان فيما بعد في مرحلة من مراحل تنفيذ العقد وقد نص الاتفاق الهاتفي على تسليم الذرة في بور تسودان وكان الدفع بموجب شيك مسحوب على مصرف النيليين بالخرطوم أرسل للمدعى عليها المطعون ضدها في القضارف حيث تم استلام المبلغ وتحصيلة بواسطة فرع بنك النيليين بالقضارف وإزاء رفض المدعى عليها الطاعنة محاسبة المدعية المطعون ضدها رفعت المدعية هذه الدعوى لدي محكمة قاضي المديرية في القضارف للمطالبة بفرق السعر

        طعن محامى المدعى عليها الأستاذ غازي سليمان لدي محكمة المديرية بالقضارف في صحة إقامة الدعوى في القضارف محتجاً بان الاختصاص المكاني لا ينعقد لتلك المحكمة وعند رفض طلبه أستأنف ذلك القرار لدي محكمة استئناف الإقليم الشرقي لنفس الأسباب التي أوردها أمام هذه المحكمة والمبينة في صدر الحكم

        النزاع يدور حول الاختصاص وهذا الأمر تحكمة المادة 25 من قانون الإجراءات المدنية وعلى وجه الخصوص الفقرة الثالثة منها والتي تقرأ :

 ( في حالة العقود ينشأ سبب الدعوى إذا كانت الدعوى بالمعني الوارد في الفقرة  في أي من الأماكن الآتية )

 

(أ‌)   المكان الذي أبرم فيه العقد

(ب‌)   المكان المتفق على تنفيذ العقد فيه كلياً أو جزئياً

(ت‌)   المكان الذي اشترط صراحة أو ضمناً أن تدفع فيه نقود بمقتضى العقد

  وبما أن الاختصاص المكاني ينشأ في أي بقعة جغرافية تتوافر بها أي من الشروط سالفة الذكر فأن توافر أي شرط في مدينة القضارف يغنينا من مناقشة باقي الشروط ونبدأ بأول هذه الشروط وهو الشرط الخاص بمكان إبرام العقد وهذا يقودنا لموضوع كيفية ووقت ومكان العقد القاعدة العامة في حالة الإيجاب الشفوي والذي يتوقع فيه الموجب رداً شفهياً هو أن العقد لا يكتمل إلا بعد تبليغ الموجب بالقبول وتنسحب هذه القاعدة على حالة المتعاقدين الغائبين اللذان يتخاطبان عن طريق الهاتف أو التلكس وقد أخذ بهذه القاعدة قانون العقود السوداني لسنة 1974 في مادته الرابعة والعشرين والتي نصت على الآتي :

  يعتبر التعاقد بين غائبين قد تم في المكان والزمان اللذان تم فيهما تبليغ الموجب بالقبول ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك (وقد أخذت بهذا الرأي محكمة الاستئناف الإنجليزية في قضية

Enters Ltd v miles far East corporation (1955) 20 B 327

 

حيث قالت :

Where however the parties are in each other s presence or ,though separated in space communication between them is in effect instantaneous , there in no need for any such rule of convenience to hold otherwise would leave no room for the operation of the general rule that notification of the acceptance must be received An acceptor cuold say :

   L spoke the words of acceptance in your presence , albeit softly , and it matters not that you did not hear me : or l telephoned to you and accepted , and it matters not that the telephone went dead and you did not get my message So far as telex messages are concerned though the dispatch and receipt of a message is not completely instantaneous , the parties are to all intents and purposes in each other  s presence just as if they were in telephonic communication , and l can see no reason for departing from the general rule that there is no binding contract until notice of the acceptance is received by the offeror That being so , and since the offer was made by them in London , the contact resulting therefrom was made in London

نلخص ما تقدم إلي أن العقد قد أبرم في القضارف وليس في الخرطوم ذلك لأن العقد تم هاتفياً وصدر الإيجاب من الموجب في القضارف وقبل في الخرطوم وتم الإبلاغ بالقبول عبر الهاتف للموجب في القضارف وبما أن العقد قد أبرم في القضارف يحق للشركة المدعية المطعون ضدها إقامة دعواها في القضارف وفقاً لنص المادة 25(3) (أ) ولهذا فلا تثريب على قرارات المحاكم الأدنى يتعين تأييدها دون خوض في مناقشة باقي الأسباب التي تقدم كبدائل لتأسيس أقامة الدعوى في القضارف بحجة أنها محكمة مختصة طالما تبين أن العقد قد أبرم في القضارف فأن محكمة القضارف تدخل في قائمة المحاكم التي ينعقد لها الاختصاص في البت في النزاع وعليه أمر بما يلي :

1- يشطب طلب الطعن

2- تعاد الأوراق لمحكمة الموضوع لموالاة السير في الدعوى

لا أمر بشأن رسوم هذا الطلب

▸ الأمين عبد الله سيد أحمد الطاعن / ضد / القاش عبد الله سيد أحمد المطعون ضدها فوق حكومة السودان / ضد / إبراهيم آدم عثمان وآخر ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1984
  4. الشركة السودانية التجارية للمحاصيل والواردات المحدودة الطاعنة / ضد / شركة المريخ التجارية المطعون ضدها

الشركة السودانية التجارية للمحاصيل والواردات المحدودة الطاعنة / ضد / شركة المريخ التجارية المطعون ضدها

المحكمة العليا

الشركة السودانية التجارية للمحاصيل والواردات المحدودة   الطاعنة

/ ضد /

شركة المريخ التجارية      المطعون ضدها

م ع / ط م / 37 / 1984

 

المبادئ:

قانون العقود لسنة 1974 – القاعدة العامة في حالة الإيجاب الشفوي – سريانها في حالة التعاقد بين غائبين عن طريق الهاتف أو التلكس – المادة 24

إجراءات مدنية – الاختصاص المحلى – الدعوى المتعلقة بعقد عن طريق الهاتف – اختصاص المحكمة التي تم في دائرتها تبليغ الموجب بالقبول – المادة 25/3/أ

1- ينعقد العقد في حالة الإيجاب الشفوي بتبليغ الموجب القبول وتسري هذه القاعدة في حالة التعاقد بين غائبين عن طريق الهاتف أو التلكس طبقاً للمادة 24 من قانون العقود لسنة 1974

2- ينعقد الاختصاص بنظر الدعوى المتعلقة بعقد إبرام عن طريق الهاتف للمحكمة التي تم في دائرتها تبليغ الموجب بالقبول طبقاً للمادة 25/3/أ إجراءات مدنية

الحكم:

 

التاريخ : 5 ذو القعدة 1405 هـ

الموافق : 22/7/1985م

القاضي : د/ على إبراهيم الإمام

هذا طعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة استئناف الإقليم الشرقي والقاضي بشطب طلب الاستئناف الذي تقدم به المستأنفون الطاعنون وبتأييد حكم محكمة المديرية (محكمة الموضوع) والذي رفضت فيه طلباً مماثلاً وفحواه عد اختصاصها في نظر النزاع وفقاً لأحكام المادة 25 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1974م والتي تقابل المادة 25 أيضا من قانون الإجراءات المدنية 1983

يؤسس الطاعنون طلبهم على ما يلي :

1- أن الاتفاق تم تلفونياً بين المدعين في القضارف والمدعى عليها بمقرها في الخرطوم وحيث أن التعاقد عن طريق التلفون يعتبر شكلاً من أشكال التعاقد بالمراسلة فأن التعاقد يتم بقبول الإيجاب المقدم من الموجب في الزمان والمكان اللذان يتم فيهما القبول بالتلفون – أي أن الإيجاب قد تم قبوله بالخرطوم مقر المدعى عليها – ولهذا فأن الاختصاص من حيث تمام العقد و إبرامه ينعقد في الخرطوم وليس في القضارف حيث صدر الإيجاب

2- تم دفع المبلغ قيمة بيع البضاعة بموجب شيك مسحوب على بنك النيليين بالخرطوم وهو البنك التي تودع فيه المستأنفة الطاعنة نقودها ( ولهذا فأن الاختصاص لا يمكن أن ينعقد بموجب المادة 25(2) (ج) لمحكمة المديرية بالقضارف كما قضت تلك المحكمة بذلك وفي هذا الشأن لا يهم كون صرف الشيك في القضارف بواسطة بنك النيليين فرع القضارف لأن الدفع قد تم فعلاً من حساب الطاعنين في الخرطوم رغم استلام الشيك وصرف قيمته في القضارف

3- مكان استلام البضاعة مدينة بور تسودان وليس مدينة القضارف ولهذا وبموجب المادة 25(3)(ب) لا ينعقد الاختصاص لمحكمة القضارف لأن مكان تنفيذ العقد هو مدينة بور تسودان

4- أن مدينة الخرطوم هي محل أقامه المدعى عليها الطاعنة وهى شخصية اعتبارية مقر مكتبها الرئيسي بالخرطوم ولذا وبموجب النص العام المتعلق بالاختصاص والوارد في المادة 25(1) بفقراتها الثلاث فأن الاختصاص ينعقد لمحكمة الخرطوم حيث تقتضي العدالة عدم تكبيد المدعى مشقة أقامه دعواه في مكان تواجد المدعى عليها

             تتحصل الوقائع – وكما تبين من عريضة الدعوى والرد على طلب التفاصيل – في أن شركة المدعية المطعون ضدها باعت للشركة المدعى عليها الطاعنة بموجب عقد شفوي وباتفاق هاتفي ألف طن ذرة فيتريتة وقد اختلف الطرفان فيما بعد في مرحلة من مراحل تنفيذ العقد وقد نص الاتفاق الهاتفي على تسليم الذرة في بور تسودان وكان الدفع بموجب شيك مسحوب على مصرف النيليين بالخرطوم أرسل للمدعى عليها المطعون ضدها في القضارف حيث تم استلام المبلغ وتحصيلة بواسطة فرع بنك النيليين بالقضارف وإزاء رفض المدعى عليها الطاعنة محاسبة المدعية المطعون ضدها رفعت المدعية هذه الدعوى لدي محكمة قاضي المديرية في القضارف للمطالبة بفرق السعر

        طعن محامى المدعى عليها الأستاذ غازي سليمان لدي محكمة المديرية بالقضارف في صحة إقامة الدعوى في القضارف محتجاً بان الاختصاص المكاني لا ينعقد لتلك المحكمة وعند رفض طلبه أستأنف ذلك القرار لدي محكمة استئناف الإقليم الشرقي لنفس الأسباب التي أوردها أمام هذه المحكمة والمبينة في صدر الحكم

        النزاع يدور حول الاختصاص وهذا الأمر تحكمة المادة 25 من قانون الإجراءات المدنية وعلى وجه الخصوص الفقرة الثالثة منها والتي تقرأ :

 ( في حالة العقود ينشأ سبب الدعوى إذا كانت الدعوى بالمعني الوارد في الفقرة  في أي من الأماكن الآتية )

 

(أ‌)   المكان الذي أبرم فيه العقد

(ب‌)   المكان المتفق على تنفيذ العقد فيه كلياً أو جزئياً

(ت‌)   المكان الذي اشترط صراحة أو ضمناً أن تدفع فيه نقود بمقتضى العقد

  وبما أن الاختصاص المكاني ينشأ في أي بقعة جغرافية تتوافر بها أي من الشروط سالفة الذكر فأن توافر أي شرط في مدينة القضارف يغنينا من مناقشة باقي الشروط ونبدأ بأول هذه الشروط وهو الشرط الخاص بمكان إبرام العقد وهذا يقودنا لموضوع كيفية ووقت ومكان العقد القاعدة العامة في حالة الإيجاب الشفوي والذي يتوقع فيه الموجب رداً شفهياً هو أن العقد لا يكتمل إلا بعد تبليغ الموجب بالقبول وتنسحب هذه القاعدة على حالة المتعاقدين الغائبين اللذان يتخاطبان عن طريق الهاتف أو التلكس وقد أخذ بهذه القاعدة قانون العقود السوداني لسنة 1974 في مادته الرابعة والعشرين والتي نصت على الآتي :

  يعتبر التعاقد بين غائبين قد تم في المكان والزمان اللذان تم فيهما تبليغ الموجب بالقبول ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك (وقد أخذت بهذا الرأي محكمة الاستئناف الإنجليزية في قضية

Enters Ltd v miles far East corporation (1955) 20 B 327

 

حيث قالت :

Where however the parties are in each other s presence or ,though separated in space communication between them is in effect instantaneous , there in no need for any such rule of convenience to hold otherwise would leave no room for the operation of the general rule that notification of the acceptance must be received An acceptor cuold say :

   L spoke the words of acceptance in your presence , albeit softly , and it matters not that you did not hear me : or l telephoned to you and accepted , and it matters not that the telephone went dead and you did not get my message So far as telex messages are concerned though the dispatch and receipt of a message is not completely instantaneous , the parties are to all intents and purposes in each other  s presence just as if they were in telephonic communication , and l can see no reason for departing from the general rule that there is no binding contract until notice of the acceptance is received by the offeror That being so , and since the offer was made by them in London , the contact resulting therefrom was made in London

نلخص ما تقدم إلي أن العقد قد أبرم في القضارف وليس في الخرطوم ذلك لأن العقد تم هاتفياً وصدر الإيجاب من الموجب في القضارف وقبل في الخرطوم وتم الإبلاغ بالقبول عبر الهاتف للموجب في القضارف وبما أن العقد قد أبرم في القضارف يحق للشركة المدعية المطعون ضدها إقامة دعواها في القضارف وفقاً لنص المادة 25(3) (أ) ولهذا فلا تثريب على قرارات المحاكم الأدنى يتعين تأييدها دون خوض في مناقشة باقي الأسباب التي تقدم كبدائل لتأسيس أقامة الدعوى في القضارف بحجة أنها محكمة مختصة طالما تبين أن العقد قد أبرم في القضارف فأن محكمة القضارف تدخل في قائمة المحاكم التي ينعقد لها الاختصاص في البت في النزاع وعليه أمر بما يلي :

1- يشطب طلب الطعن

2- تعاد الأوراق لمحكمة الموضوع لموالاة السير في الدعوى

لا أمر بشأن رسوم هذا الطلب

▸ الأمين عبد الله سيد أحمد الطاعن / ضد / القاش عبد الله سيد أحمد المطعون ضدها فوق حكومة السودان / ضد / إبراهيم آدم عثمان وآخر ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©