تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
06-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2009
  4. الرقم: م ع/ط أ س/264/2008م

الرقم: م ع/ط أ س/264/2008م

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة العليا

 

القضاة:

سعادة السيد / مصطفى حسن النـور

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيد / عبد الرحمن فرح سناده

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / الباقـر عبد الله علـي

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

الأطراف:         

جعفر أحمد طه الشيخ                                                الطاعن

// ضد //

 

رئيس الجمهورية

شركة حي المال العقارية المحدودة                         المطعون ضدهما

 

الرقم: م ع/ط أ س/264/2008م

 

قانون القضاء الإداري لسنة 2005م – قرارات رئيس الجمهورية – اختصاص المحكمة بنظر الطعن فيها – مـداه.

 

المبدأ:

تختص المحكمة العليا بفحص قرار رئيس الجمهورية للنظر في مدى سلامته من ناحية المشروعية وليست الملاءمة.

 

المحامون:

الأستاذ/ علي محمد عثمان                               عن المطعون ضدها

 

الحكــم

 

القاضي: الباقر عبد الله علي       

التاريخ : 16/4/2009م

 

 هذا طعن بالاستئناف ضد قرار السيد/ قاضي المحكمة العليا المختص بنظر الطعون الإدارية القاضي بشطب الطعن الإداري المقدم من قبل المستأنف هنا على سند من القول بأن المحكمة غير مختصة "ط إ/17/2008م".

 

الطعن قدم خلال القيد الزمني المضروب قانوناً وبذلك تم قبوله من هذه الناحية وبذلك أعلن المستأنف ضدهما وقد أودعا ردهما على الطعن ومن ثم نفصل موضوعياً في الطلب.

 

لقد جاء نعي المستأنف مرسلاً يرى في محصلته بأن المحكمة هنا مختصة بنظر الطعن وفقاً لأحكام المادة (5) مقروءة مع المادة (6) من قانون نزع الملكية لسنة 1993م التي عولت عليها المحكمة ، حيث أن المواد 4 و 8 و 11 من قانون القضاء الإداري تحدد الاختصاص لمحكمة الطعن.

 

لقد جاء رد المطعون ضده الأول متمسكاً بصحة الحكم ، كما قدم الأستاذ/ علي محمد عثمان عن المطعون ضدها رده متمسكاً أيضاً بصحة الحكم على ما أبداه من رد على مذكرة الطعن.

 

بعد الإطلاع على سائر الأوراق والمذكرات نقرر الآتي:

أولاً: إن القرار الإداري هو إفصاح الإدارة عن إرادتها اللازمة بموجب القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين ابتغاء للمصلحة العامة.

والقرار هنا محل الطعن هو قرار إداري صادر من رئيس الجمهورية بقراره الجمهوري رقم 355/2008م والقاضي بنزع الأرض الواقعة بالسواقي 17- 23 أمدرمان والسواقي 6 - 7 أبو سعد المملوكة ملكية عين بدواعي المصلحة العامة.

ووفقاً لأحكام المادة 4(1) من قانون القضاء الإداري فإنه يرفع إلى قاضي المحكمة العليا المختص كل طلب طعن في أي قرار إداري صادر من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء الاتحادي أو وزير إتحادي.

 

يرى الطاعن في عريضة طعنه أن القرار محل الطعن قد جاء مشوبا بعيب الشكل كما أن هناك طعناً مقدم من المطعون ضده أمام المحكمة العليا في نفس موضوع الأرض ضد قرار والي ولاية الخرطوم والذي سبق وأن نزع هذه الأرض.

كما يرى أن القرار جاء محابياً للمطعون ضده الثاني من قبل والي ولاية الخرطوم والذي دخل في التزامات مع المطعون ضدها الثانية ، وبذلك يرى أن القرار جاء معيباً بعيب سوء استعمال السلطة.

 

من المعلوم أنه ووفقاً لأحكام المادة (6) من قانون القضاء الإداري يرفع الطعن في القرار الإداري في الأحوال التالية فقط :

1- عدم اختصاص الجهة التي أصدرته.

2- وجود عيب في الشكل.

3- مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه.

4- إساءة استعمال السلطة.

 

ويستوجب على قاضي الطعون شطب العريضة إيجازياً ورفضها وفقاً لأحكام المادة (7) من القانون الإداري إذا تبين له أن ليس للطاعن مصلحة شخصية في الطعن ، أو أن الطاعن لم يستنفد طرق التظلم المتاحة بموجب قانون أو أن العريضة قدمت بعد فوات الميعاد وفق لنص المادة (5) أو لم تستوف البيانات المنصوص عليها في المادة (4) ما لم تصحح العريضة في ذات الجلسة.

مما تقدم وعلى هدي ما جاء في الطعن فإن القرار محل الطعن قرار إداري ولا مجال للقول بإعمال السيادة وفق أحكام المادة (8) من قانون القضاء الإداري 2005م ، والطعن هنا ينعقد الاختصاص فيه لقاضي المحكمة العليا لبحث مـدى مشروعية هذا القرار في ضوء ما أثاره الطاعن أمامها من مطاعن . وبذلك كان على السيد/ قاضي الطعن أن ينظر في البداية إلي مدى توافر الشروط الشكلية لقبول الطعن ومن بعدها يستمع إلى البينات أو من خلال المذكرات أن يصدر حكمه.

 

وهنا ومع التقدير نجد أن محكمة الطعن قد تجاوزت ذلك كله ، ولم تستمع إلى بينة الطاعن حول ما آثاره من أن القرار محل الطعن قد جاء بالمخالفة للشكل كما أنه قد جاء معيباً بعيب إساءة استعمال السلطة ... صحيح أن المادة (5) من قانون نزع ملكية الأراضي تضع افتراضاً قانونياً بأن النزع كان مطلوباً لغرض عام ، إلا أن المادة (5) من قانون نزع الملكية لم تجىءْ مطلقة حيث نصت ( إذا قرر رئيس الجمهورية مباشرة السلطات المخولة له بموجب أحكام هذا القانون لنزع الأرض لغرض عام يصدر إعلاناً بتوقيعه في ذلك المعنى وينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية ، وأن يشتمل هذا الإعلان على شروط محددة بالفقرة 5(2) من القانون.

 

صحيح ليس للمحاكم التدخل في السلطة التقديرية لرئيس الجمهورية في أن غرض النزع مطلوب لغرض عام ، إلا أن قرار رئيس الجمهورية يجب أن يتبع القواعد المنصوص عنها في المادة 5 من قانون نزع ملكية الأراضي لسنة 1930 حيث إِنَّ الهدف من الإعلان ونشره بمشتملاته تكفي لقيام شرط العلم بالقرار وتمكين المتظلم من القرار من مراجعة السيد/ رئيس الجمهورية في قراره كتظلم له لإعادة النظر في قراره , وهنا لا نعني وجود تظلم وفق فهم التظلم الإداري ، وإنما قصدنا بأنه يتيح الفرصة لهذه المراجعة من قبل المتضرر من القرار وإلا لقال المشرع إذا رأى رئيس الجمهورية هذه المصلحة أن يصدر قراره بالنزع ويضع الافتراض القانوني الوارد بالمادة (6) من قانون نزع الملكية.

قصدت من ذلك كله أن أقول بأنه لا مجال للقول بأن المحكمة غير مختصة بنظر الطعن فالمحكمة مختصة بفحص القرار والنظر في مدى سلامته من ناحية المشروعية وليس الملاءمة وهذا لا يتأتى إلا إذا قامت المحكمة بفحص القرار وفقاً لقواعد رقابة مشروعية القرار وفق أحكام المادة (6) من قانون القضاء الإداري ، ولكن بأي حال لا ينفي هذا الافتراض القانوني من حجب الاختصاص من المحكمة ، وعلى المحكمة كما أسلفنا أن تقرر سلامة ومشروعية القرار ومن ثم شطب الطعن أو تقر بأن القرار قد جاء معيباً بأحد العيوب المحددة بموجب أحكام المادة (6) من قانون القضاء الإداري وهنا تأمر بإلغاء القرار . وحيث إِنَّ المحكمة لم تراع ما ذكرته شاملاً بهذه المذكرة ، وأن حكمها بعدم الاختصاص قد جاء بالمخالفة للقانون أري إذا ما وافق الإخوة أن نذهب لقبول الطعن بالاستئناف وأن نأمر بإلغاء الحكم على أن تعاد الأوراق للسيد القاضي المختص للنظر وفق ما جاء بهذه المذكرة.

 

 

القاضي: مصطفى حسن النور     

التاريخ : 21/4/2009م

أوافق.

 

القاضي: عبد الرحمن فرح سنادة   

التاريخ : 23/4/2009م

أوافق.

 

الأمر النهائي:

  1. يلغى الحكم المستأنف.

2- تعاد الأوراق للقاضي المختص لنظر دعوى الطعن الإداري وفق ما جاء بالمذكرة.

 

مصطفـى حسـن النـور

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

26/4/2009م

▸ الرقم: م ع/ط أ س/130/2009م فوق حكومة السودان //ضد// م . ع . م م ع/ ط ج/121/2009م ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2009
  4. الرقم: م ع/ط أ س/264/2008م

الرقم: م ع/ط أ س/264/2008م

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة العليا

 

القضاة:

سعادة السيد / مصطفى حسن النـور

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيد / عبد الرحمن فرح سناده

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / الباقـر عبد الله علـي

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

الأطراف:         

جعفر أحمد طه الشيخ                                                الطاعن

// ضد //

 

رئيس الجمهورية

شركة حي المال العقارية المحدودة                         المطعون ضدهما

 

الرقم: م ع/ط أ س/264/2008م

 

قانون القضاء الإداري لسنة 2005م – قرارات رئيس الجمهورية – اختصاص المحكمة بنظر الطعن فيها – مـداه.

 

المبدأ:

تختص المحكمة العليا بفحص قرار رئيس الجمهورية للنظر في مدى سلامته من ناحية المشروعية وليست الملاءمة.

 

المحامون:

الأستاذ/ علي محمد عثمان                               عن المطعون ضدها

 

الحكــم

 

القاضي: الباقر عبد الله علي       

التاريخ : 16/4/2009م

 

 هذا طعن بالاستئناف ضد قرار السيد/ قاضي المحكمة العليا المختص بنظر الطعون الإدارية القاضي بشطب الطعن الإداري المقدم من قبل المستأنف هنا على سند من القول بأن المحكمة غير مختصة "ط إ/17/2008م".

 

الطعن قدم خلال القيد الزمني المضروب قانوناً وبذلك تم قبوله من هذه الناحية وبذلك أعلن المستأنف ضدهما وقد أودعا ردهما على الطعن ومن ثم نفصل موضوعياً في الطلب.

 

لقد جاء نعي المستأنف مرسلاً يرى في محصلته بأن المحكمة هنا مختصة بنظر الطعن وفقاً لأحكام المادة (5) مقروءة مع المادة (6) من قانون نزع الملكية لسنة 1993م التي عولت عليها المحكمة ، حيث أن المواد 4 و 8 و 11 من قانون القضاء الإداري تحدد الاختصاص لمحكمة الطعن.

 

لقد جاء رد المطعون ضده الأول متمسكاً بصحة الحكم ، كما قدم الأستاذ/ علي محمد عثمان عن المطعون ضدها رده متمسكاً أيضاً بصحة الحكم على ما أبداه من رد على مذكرة الطعن.

 

بعد الإطلاع على سائر الأوراق والمذكرات نقرر الآتي:

أولاً: إن القرار الإداري هو إفصاح الإدارة عن إرادتها اللازمة بموجب القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين ابتغاء للمصلحة العامة.

والقرار هنا محل الطعن هو قرار إداري صادر من رئيس الجمهورية بقراره الجمهوري رقم 355/2008م والقاضي بنزع الأرض الواقعة بالسواقي 17- 23 أمدرمان والسواقي 6 - 7 أبو سعد المملوكة ملكية عين بدواعي المصلحة العامة.

ووفقاً لأحكام المادة 4(1) من قانون القضاء الإداري فإنه يرفع إلى قاضي المحكمة العليا المختص كل طلب طعن في أي قرار إداري صادر من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء الاتحادي أو وزير إتحادي.

 

يرى الطاعن في عريضة طعنه أن القرار محل الطعن قد جاء مشوبا بعيب الشكل كما أن هناك طعناً مقدم من المطعون ضده أمام المحكمة العليا في نفس موضوع الأرض ضد قرار والي ولاية الخرطوم والذي سبق وأن نزع هذه الأرض.

كما يرى أن القرار جاء محابياً للمطعون ضده الثاني من قبل والي ولاية الخرطوم والذي دخل في التزامات مع المطعون ضدها الثانية ، وبذلك يرى أن القرار جاء معيباً بعيب سوء استعمال السلطة.

 

من المعلوم أنه ووفقاً لأحكام المادة (6) من قانون القضاء الإداري يرفع الطعن في القرار الإداري في الأحوال التالية فقط :

1- عدم اختصاص الجهة التي أصدرته.

2- وجود عيب في الشكل.

3- مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه.

4- إساءة استعمال السلطة.

 

ويستوجب على قاضي الطعون شطب العريضة إيجازياً ورفضها وفقاً لأحكام المادة (7) من القانون الإداري إذا تبين له أن ليس للطاعن مصلحة شخصية في الطعن ، أو أن الطاعن لم يستنفد طرق التظلم المتاحة بموجب قانون أو أن العريضة قدمت بعد فوات الميعاد وفق لنص المادة (5) أو لم تستوف البيانات المنصوص عليها في المادة (4) ما لم تصحح العريضة في ذات الجلسة.

مما تقدم وعلى هدي ما جاء في الطعن فإن القرار محل الطعن قرار إداري ولا مجال للقول بإعمال السيادة وفق أحكام المادة (8) من قانون القضاء الإداري 2005م ، والطعن هنا ينعقد الاختصاص فيه لقاضي المحكمة العليا لبحث مـدى مشروعية هذا القرار في ضوء ما أثاره الطاعن أمامها من مطاعن . وبذلك كان على السيد/ قاضي الطعن أن ينظر في البداية إلي مدى توافر الشروط الشكلية لقبول الطعن ومن بعدها يستمع إلى البينات أو من خلال المذكرات أن يصدر حكمه.

 

وهنا ومع التقدير نجد أن محكمة الطعن قد تجاوزت ذلك كله ، ولم تستمع إلى بينة الطاعن حول ما آثاره من أن القرار محل الطعن قد جاء بالمخالفة للشكل كما أنه قد جاء معيباً بعيب إساءة استعمال السلطة ... صحيح أن المادة (5) من قانون نزع ملكية الأراضي تضع افتراضاً قانونياً بأن النزع كان مطلوباً لغرض عام ، إلا أن المادة (5) من قانون نزع الملكية لم تجىءْ مطلقة حيث نصت ( إذا قرر رئيس الجمهورية مباشرة السلطات المخولة له بموجب أحكام هذا القانون لنزع الأرض لغرض عام يصدر إعلاناً بتوقيعه في ذلك المعنى وينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية ، وأن يشتمل هذا الإعلان على شروط محددة بالفقرة 5(2) من القانون.

 

صحيح ليس للمحاكم التدخل في السلطة التقديرية لرئيس الجمهورية في أن غرض النزع مطلوب لغرض عام ، إلا أن قرار رئيس الجمهورية يجب أن يتبع القواعد المنصوص عنها في المادة 5 من قانون نزع ملكية الأراضي لسنة 1930 حيث إِنَّ الهدف من الإعلان ونشره بمشتملاته تكفي لقيام شرط العلم بالقرار وتمكين المتظلم من القرار من مراجعة السيد/ رئيس الجمهورية في قراره كتظلم له لإعادة النظر في قراره , وهنا لا نعني وجود تظلم وفق فهم التظلم الإداري ، وإنما قصدنا بأنه يتيح الفرصة لهذه المراجعة من قبل المتضرر من القرار وإلا لقال المشرع إذا رأى رئيس الجمهورية هذه المصلحة أن يصدر قراره بالنزع ويضع الافتراض القانوني الوارد بالمادة (6) من قانون نزع الملكية.

قصدت من ذلك كله أن أقول بأنه لا مجال للقول بأن المحكمة غير مختصة بنظر الطعن فالمحكمة مختصة بفحص القرار والنظر في مدى سلامته من ناحية المشروعية وليس الملاءمة وهذا لا يتأتى إلا إذا قامت المحكمة بفحص القرار وفقاً لقواعد رقابة مشروعية القرار وفق أحكام المادة (6) من قانون القضاء الإداري ، ولكن بأي حال لا ينفي هذا الافتراض القانوني من حجب الاختصاص من المحكمة ، وعلى المحكمة كما أسلفنا أن تقرر سلامة ومشروعية القرار ومن ثم شطب الطعن أو تقر بأن القرار قد جاء معيباً بأحد العيوب المحددة بموجب أحكام المادة (6) من قانون القضاء الإداري وهنا تأمر بإلغاء القرار . وحيث إِنَّ المحكمة لم تراع ما ذكرته شاملاً بهذه المذكرة ، وأن حكمها بعدم الاختصاص قد جاء بالمخالفة للقانون أري إذا ما وافق الإخوة أن نذهب لقبول الطعن بالاستئناف وأن نأمر بإلغاء الحكم على أن تعاد الأوراق للسيد القاضي المختص للنظر وفق ما جاء بهذه المذكرة.

 

 

القاضي: مصطفى حسن النور     

التاريخ : 21/4/2009م

أوافق.

 

القاضي: عبد الرحمن فرح سنادة   

التاريخ : 23/4/2009م

أوافق.

 

الأمر النهائي:

  1. يلغى الحكم المستأنف.

2- تعاد الأوراق للقاضي المختص لنظر دعوى الطعن الإداري وفق ما جاء بالمذكرة.

 

مصطفـى حسـن النـور

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

26/4/2009م

▸ الرقم: م ع/ط أ س/130/2009م فوق حكومة السودان //ضد// م . ع . م م ع/ ط ج/121/2009م ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2009
  4. الرقم: م ع/ط أ س/264/2008م

الرقم: م ع/ط أ س/264/2008م

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة العليا

 

القضاة:

سعادة السيد / مصطفى حسن النـور

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيد / عبد الرحمن فرح سناده

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / الباقـر عبد الله علـي

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

الأطراف:         

جعفر أحمد طه الشيخ                                                الطاعن

// ضد //

 

رئيس الجمهورية

شركة حي المال العقارية المحدودة                         المطعون ضدهما

 

الرقم: م ع/ط أ س/264/2008م

 

قانون القضاء الإداري لسنة 2005م – قرارات رئيس الجمهورية – اختصاص المحكمة بنظر الطعن فيها – مـداه.

 

المبدأ:

تختص المحكمة العليا بفحص قرار رئيس الجمهورية للنظر في مدى سلامته من ناحية المشروعية وليست الملاءمة.

 

المحامون:

الأستاذ/ علي محمد عثمان                               عن المطعون ضدها

 

الحكــم

 

القاضي: الباقر عبد الله علي       

التاريخ : 16/4/2009م

 

 هذا طعن بالاستئناف ضد قرار السيد/ قاضي المحكمة العليا المختص بنظر الطعون الإدارية القاضي بشطب الطعن الإداري المقدم من قبل المستأنف هنا على سند من القول بأن المحكمة غير مختصة "ط إ/17/2008م".

 

الطعن قدم خلال القيد الزمني المضروب قانوناً وبذلك تم قبوله من هذه الناحية وبذلك أعلن المستأنف ضدهما وقد أودعا ردهما على الطعن ومن ثم نفصل موضوعياً في الطلب.

 

لقد جاء نعي المستأنف مرسلاً يرى في محصلته بأن المحكمة هنا مختصة بنظر الطعن وفقاً لأحكام المادة (5) مقروءة مع المادة (6) من قانون نزع الملكية لسنة 1993م التي عولت عليها المحكمة ، حيث أن المواد 4 و 8 و 11 من قانون القضاء الإداري تحدد الاختصاص لمحكمة الطعن.

 

لقد جاء رد المطعون ضده الأول متمسكاً بصحة الحكم ، كما قدم الأستاذ/ علي محمد عثمان عن المطعون ضدها رده متمسكاً أيضاً بصحة الحكم على ما أبداه من رد على مذكرة الطعن.

 

بعد الإطلاع على سائر الأوراق والمذكرات نقرر الآتي:

أولاً: إن القرار الإداري هو إفصاح الإدارة عن إرادتها اللازمة بموجب القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين ابتغاء للمصلحة العامة.

والقرار هنا محل الطعن هو قرار إداري صادر من رئيس الجمهورية بقراره الجمهوري رقم 355/2008م والقاضي بنزع الأرض الواقعة بالسواقي 17- 23 أمدرمان والسواقي 6 - 7 أبو سعد المملوكة ملكية عين بدواعي المصلحة العامة.

ووفقاً لأحكام المادة 4(1) من قانون القضاء الإداري فإنه يرفع إلى قاضي المحكمة العليا المختص كل طلب طعن في أي قرار إداري صادر من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء الاتحادي أو وزير إتحادي.

 

يرى الطاعن في عريضة طعنه أن القرار محل الطعن قد جاء مشوبا بعيب الشكل كما أن هناك طعناً مقدم من المطعون ضده أمام المحكمة العليا في نفس موضوع الأرض ضد قرار والي ولاية الخرطوم والذي سبق وأن نزع هذه الأرض.

كما يرى أن القرار جاء محابياً للمطعون ضده الثاني من قبل والي ولاية الخرطوم والذي دخل في التزامات مع المطعون ضدها الثانية ، وبذلك يرى أن القرار جاء معيباً بعيب سوء استعمال السلطة.

 

من المعلوم أنه ووفقاً لأحكام المادة (6) من قانون القضاء الإداري يرفع الطعن في القرار الإداري في الأحوال التالية فقط :

1- عدم اختصاص الجهة التي أصدرته.

2- وجود عيب في الشكل.

3- مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه.

4- إساءة استعمال السلطة.

 

ويستوجب على قاضي الطعون شطب العريضة إيجازياً ورفضها وفقاً لأحكام المادة (7) من القانون الإداري إذا تبين له أن ليس للطاعن مصلحة شخصية في الطعن ، أو أن الطاعن لم يستنفد طرق التظلم المتاحة بموجب قانون أو أن العريضة قدمت بعد فوات الميعاد وفق لنص المادة (5) أو لم تستوف البيانات المنصوص عليها في المادة (4) ما لم تصحح العريضة في ذات الجلسة.

مما تقدم وعلى هدي ما جاء في الطعن فإن القرار محل الطعن قرار إداري ولا مجال للقول بإعمال السيادة وفق أحكام المادة (8) من قانون القضاء الإداري 2005م ، والطعن هنا ينعقد الاختصاص فيه لقاضي المحكمة العليا لبحث مـدى مشروعية هذا القرار في ضوء ما أثاره الطاعن أمامها من مطاعن . وبذلك كان على السيد/ قاضي الطعن أن ينظر في البداية إلي مدى توافر الشروط الشكلية لقبول الطعن ومن بعدها يستمع إلى البينات أو من خلال المذكرات أن يصدر حكمه.

 

وهنا ومع التقدير نجد أن محكمة الطعن قد تجاوزت ذلك كله ، ولم تستمع إلى بينة الطاعن حول ما آثاره من أن القرار محل الطعن قد جاء بالمخالفة للشكل كما أنه قد جاء معيباً بعيب إساءة استعمال السلطة ... صحيح أن المادة (5) من قانون نزع ملكية الأراضي تضع افتراضاً قانونياً بأن النزع كان مطلوباً لغرض عام ، إلا أن المادة (5) من قانون نزع الملكية لم تجىءْ مطلقة حيث نصت ( إذا قرر رئيس الجمهورية مباشرة السلطات المخولة له بموجب أحكام هذا القانون لنزع الأرض لغرض عام يصدر إعلاناً بتوقيعه في ذلك المعنى وينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية ، وأن يشتمل هذا الإعلان على شروط محددة بالفقرة 5(2) من القانون.

 

صحيح ليس للمحاكم التدخل في السلطة التقديرية لرئيس الجمهورية في أن غرض النزع مطلوب لغرض عام ، إلا أن قرار رئيس الجمهورية يجب أن يتبع القواعد المنصوص عنها في المادة 5 من قانون نزع ملكية الأراضي لسنة 1930 حيث إِنَّ الهدف من الإعلان ونشره بمشتملاته تكفي لقيام شرط العلم بالقرار وتمكين المتظلم من القرار من مراجعة السيد/ رئيس الجمهورية في قراره كتظلم له لإعادة النظر في قراره , وهنا لا نعني وجود تظلم وفق فهم التظلم الإداري ، وإنما قصدنا بأنه يتيح الفرصة لهذه المراجعة من قبل المتضرر من القرار وإلا لقال المشرع إذا رأى رئيس الجمهورية هذه المصلحة أن يصدر قراره بالنزع ويضع الافتراض القانوني الوارد بالمادة (6) من قانون نزع الملكية.

قصدت من ذلك كله أن أقول بأنه لا مجال للقول بأن المحكمة غير مختصة بنظر الطعن فالمحكمة مختصة بفحص القرار والنظر في مدى سلامته من ناحية المشروعية وليس الملاءمة وهذا لا يتأتى إلا إذا قامت المحكمة بفحص القرار وفقاً لقواعد رقابة مشروعية القرار وفق أحكام المادة (6) من قانون القضاء الإداري ، ولكن بأي حال لا ينفي هذا الافتراض القانوني من حجب الاختصاص من المحكمة ، وعلى المحكمة كما أسلفنا أن تقرر سلامة ومشروعية القرار ومن ثم شطب الطعن أو تقر بأن القرار قد جاء معيباً بأحد العيوب المحددة بموجب أحكام المادة (6) من قانون القضاء الإداري وهنا تأمر بإلغاء القرار . وحيث إِنَّ المحكمة لم تراع ما ذكرته شاملاً بهذه المذكرة ، وأن حكمها بعدم الاختصاص قد جاء بالمخالفة للقانون أري إذا ما وافق الإخوة أن نذهب لقبول الطعن بالاستئناف وأن نأمر بإلغاء الحكم على أن تعاد الأوراق للسيد القاضي المختص للنظر وفق ما جاء بهذه المذكرة.

 

 

القاضي: مصطفى حسن النور     

التاريخ : 21/4/2009م

أوافق.

 

القاضي: عبد الرحمن فرح سنادة   

التاريخ : 23/4/2009م

أوافق.

 

الأمر النهائي:

  1. يلغى الحكم المستأنف.

2- تعاد الأوراق للقاضي المختص لنظر دعوى الطعن الإداري وفق ما جاء بالمذكرة.

 

مصطفـى حسـن النـور

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

26/4/2009م

▸ الرقم: م ع/ط أ س/130/2009م فوق حكومة السودان //ضد// م . ع . م م ع/ ط ج/121/2009م ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©