تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2006
  4. الأطراف: والي ولاية الخرطوم الطاعـن // ضد // عمر آدم قبلـة مطعون ضده

الأطراف: والي ولاية الخرطوم الطاعـن // ضد // عمر آدم قبلـة مطعون ضده

الأطراف: والي ولاية الخرطوم الطاعـن // ضد // عمر آدم قبلـة مطعون ضده

 

 

 

نمرة القضية: الرقم: م ع/ط أ س/21/2006م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 2006

 

 

المبادئ:

·  قانون نزع الملكية لسنة 1930م– المادة (10) من القانون – الإعلان – طريقة الإعلان في النزع والتعويض

يكفي الإعلان في الجريدة الرسمية بقرار النزع ولا يلزم إعلان الشخص إلا أن الإعلان الشخصي يكتسب أهمية عند قرار التعويض لحائز الأرض المنزوعة

الحكم:

القاضي: محمد أبو بكر محمود  

التاريخ : 25/3/2006م

الطعن الاستئنافي قُدِّم بوساطة المستشار القانوني لولاية الخرطوم وتم قبوله شكلاً

يرتكز كل ما ورد في الاستئناف في مخالفة المحكمة للقانون من حيث التطبيق والتأويل فالقرار قد سلب الوالي سلطاته وصلاحياته وأيضا لم تتقيد المحكمة بما ورد في توجيهات دائرة المراجعة بشأن مدى اتفاق الدعوى مع القانون من حيث الشكل وخطأ المحكمة عندما قررّت الاعتماد على مواد في قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لا تنطبق على وقائع النزاع - كل هذا وأكثر أورده مقدم الاستئناف - لكن كما قال في مذكرته الضافية أنه يجب أن تناقش أولاً الشكل قبل الموضوع لأن الاستئناف أشار إلى المخالفة للشكل في الدعوى ويجب أن تناقش ذلك أولاً وقبل الدخول لمناقشة الموضوع لأنه قد يترتب على ذلك حسم النزاع من ناحية الشكل حيث أن الشكل هو الأساس في قبول أي طعن لأنه يتعلق بالنظام العام ولا يجوز تجاوزه

الطاعن أمام محكمة الطعون الإدارية - قاضي المحكمة العليا - أقام دعواه في مواجهة قرار والي ولاية الخرطوم الذي قضى بنزع ملكية القطعة رقم 975 مربع 60 الثورة منطقـة مرزوق من الطاعن وقد استند قرار النزع على قانون نزع الملكية لسنة 1930م " الدعـوى تقوم على مناهضة قرار النزع

إن التركيز في هذه المرحلة على عيب الشكل للتأكد من وجوده أو عدم وجوده يمثل أهمية لأنه كما قلنا فإن الأمر يتعلق بالنظام العام إذ يجب التقيّد بالمواعيد التي حددها القانون لرفع الدعوى

من خلال ما ورد في عريضة الدعوى يتضح بأن مقدمها قد أقام دعواه في 19/7/2004م ( تعدّلت الدعوى بعد ذلك إلى عريضة دعوى أفضل ) - أما قرار نزع ملكية الأرض (الطاعن) فقد صدر في 26/9/2001م وتم نشره فعلاً في الجريدة الرسمية (الغازيتة) في 17/11/2001م وفقاً للمستندات المقدمة في الدعوى لهذا تكون الدعوى قد أُقيمت بعد مرور ما يقارب الثلاثة سنوات من تاريخ نشر قرار النزع في الجريدة الرسمية يقول مقدم الدعوى أنه قد علم بقرار النزع صدفة في مايو من العام 2004م ويرى بأن يتم الأخذ بتاريخ علمه كأساس لقبول دعواه والسير فيها لكن إذا عدنا إلى القانون الذي يحكم النزاع نجده يرى بغير ذلك

فالمادة 21(1) من قانون القضاء الدستوري والإداري لسنة 1996م تعديل لسنة 1997م وهو الواجب التطبيق على النزاع تنعى على الحكم الآتي :

ميعاد رفع الطعن ستون يوماً من تاريخ نشر ذلك القرار في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها أجهزة الدولة أو من تاريخ صاحب الشأن أيهما كان الأسبق وواضح من صياغة المادة المشار إليها أنه يجب التقّيد بالتاريخ الأسبق في الإعلان وأن يتم الأخذ به وجوباً دون انتظار لأي إعلان آخر

وطالما أن القرار محل الطعن قد تم نشره منذ 17/11/2001م في الجريدة الرسمية فهو الإعلان الأسبق الذي يتعين الأخذ به في تحديد ميعاد رفع الطعن وليس ميعاد علم الطاعن وفقاً لما جاء في عريضة دعواه صحيح أن ما ورد في هذه المادة يخالف ما ورد في القوانين الإجرائية المدنية العادية التي تبدأ بالإعلان الشخصي أولاً ثم الإعلان البديل أخيراً كالنشر - لكن ليس لنا سوى تطبيق ما أراده وهدف إليه المشرع وأن يُسجل ذلك كملاحظة على نص هذه المادة الذي قد يبدو غريباً على ما سارت عليه القوانين الإجرائية في كيفية الإعلان

لكن في ظل ما أوردناه حول نص هذه المادة يتضح بأنه لا إلزام على إعلان الطاعن شخصياً بل يكفي الإعلان الذي يتم أولاً أو الأسبق من غيره وهو هنا قد تم في الجريدة الرسمية ومنذ مدة طويلة - ويبدو من تسلسل الوقائع أن الطاعن لم يطلع على الجريدة الرسمية التي تم النشر فيها لقرار النزع وجاء تقديمه للدعوى بالمخالفة للقانون إذ تم إقامة الدعوى في 27/8/2005م بينما كان يتعين أن يتم إقامتها في خلال ستين يوماً من تاريخ نشر قرار النزع في الجريدة الرسمية أي في موعد لا يتجاوز 16/3/2002م بعد أن يتم أخذ الإذن اللازم من النائب العام وانتظار فترة شهرين كاملين إذا لم يصدر الإذن اللازم

كما قلت أنه أياً كان الرأي في المادة وما ورد بشأن طريقة الإعلان لكنه يبقي ملزماً ولا بد من تطبيقه والالتزام بما ورد فهي إرادة المشرع

لكن يبقي ما ورد في نصوص قانون نزع الملكية لسنة 1930م فيه الأمل لصاحب الدعوى للمطالبة بالتعويض في قرار النزع محل الدعوى وفقاً لما سوف تقوم بمناقشته لاحقاً نصوص قانون نزع الملكية المشار إليه تباينت نصوصه واختلفت بين قرار النزع وإعلانه وحائز الأرض وكيفية إعلانه

 

المادة 5(2) (أ ) (ب) تنص على كيفية إعلان قرار النزع لملكية الأرض بعد تحديدها من حيث الوصف والمساحة وأن النزع يتم لمنفعة عامة أو غرض عام وتنص على أن يتم الإعلان بالنزع بالجريدة الرسمية والنشر في الجريدة الرسمية وحده يكفي للإعلان دون أن تنص على أي إعلان آخر بديل - وواضح أن المادة المشار إليها قد سارت في نفس الطريق الذي سلكه قانون القضاء الإداري لسنة 1996م إذ حددّت من البداية طريق الإعلان وهو النشر في الجريدة الرسمية - هذا الإعلان يكفي وحده للنزع من حائز الأرض حتى ولو لم يعلن بإعلان شخصي بذلك لأن المادة لا تنص على الإعلان الشخصي - لهذا ما دفع به الطاعن بعدم إعلانه شخصياً لن يكون دفعاً منتجاً أو ذات جدوى لعـدم وجـود النص الذي يلزم بذلك - فالدفع في هذه الناحية لا مجال لقبوله لأن النزع للأرض تم وفقاً لما حدده القانون بشأن طريقة الإعلان عند النزع للملكية –

لكن كما قلنا يبقى ما ورد في المادة (10) بفقراتها المختلفة فيه الأمل لصاحب الدعوى في أن يطالب بالتعويض في قرار نزع الأرض حيث أن هذه المادة أعادت ما عليه العمل بشأن ضـرورة الإعلان الشخصي لصاحب الحيازة فهل تقيّدت الجهة الإدارية بذلك؟

إن الكيفية التي يتم بها إعلان حائز الأرض التي تم نزع ملكيتها بطريق النشر في الجريدة الرسمية قد ورد في المادة 10(1) المشار إليها من قانون نزع الملكية

لقد ورد في المادة المشار إليها أنه يجب أن يقوم ضابط نزع الملكية المختص بإعلان حائز الأرض التي صدر الإعلان بنزع ملكيتها بالنشر في الجريدة الرسمية - وإن كانت الفقرة التالية من نفس المادة قد أشارت إلى أنه من الممكن الاستغناء عن تنفيذ الإعلان الشخصي لحائز الأرض ولكنها أوردت حالات لا تنطبق على وقائع هذه الدعوى - لهذا كان يجب أن يتم تنفيذ الإعلان الشخصي لحائز الأرض -الطاعن- إذ أن علم الطاعن لن يكون بديلاً للإعلان الشخصي المنصوص عليه في هذه المادة - ولو كان العلم بأي وسيلة بقرار النزع كافياً لكانت نفس المادة قد نصّت على ذلك في فقرتها الأولى

وغني عن البيان أن الإعلان الشخصي هنا يكتسب أهمية لأنه ينصب أساساً على مسألة التعويض لصاحب الأرض وليس قرار النزع نفسه فهذا الأخير قد سقط بمضي المدة وفقاً لما أوضحناه في صدر هذه المذكرة

الطاعن يقول بأنه لم يتم إعلانه بقرار النزع لقطعة الأرض المملوكة له ولم يتسّلم صورة منه لنص المادة 10(2) من قانون نزع الملكية لسنة 1930م لكنه رغماً عن ذلك علم بالقرار صدفة في مايو 2004م وسارع فور علمه بإقامة دعواه إذا صح ذلك -وهو كذلك- لأن الطرف الآخر لم يقدم أي مستند يفيد بتمام الإعلان الشخصي للطاعن وفقاً لنص المادة 10(2) المشار إليها فهذا يعني وجود المخالفة لنصوص المواد 10(1) 10(2) من قانون نزع الملكية لسنة 1930م إذ لا يكفي القول بعلم الطاعن بالقرار صدفة حيث أن القانون نص صراحة على أن يتم الإعلان الشخصي لحائز الأرض التي تم نزعها ولهذا كان على الجهة المختصة (ضابط نزع الملكية) أن يقوم بإجراء هذا الإعلان الشخصي للطاعن - خاصة وأنه قد أخذ على حين غرة عندما صدر قرار نزع الملكية للأرض وتم إعلانه بطريق النشر في الجريدة الرسمية وهو طريق غير عادي وغير مألوف للمواطن العادي لهذا يصبح الإعلان الشخصي هو بمثابة الملاذ الأخير لحائز الأرض للقيام بمتابعة حقه في المطالبة بالتعويض والقول بغير ذلك يعني أن يسقط حقه في هذه الناحية أيضاً وهو في تقديري لا يقصده القانون عندما نص على ضرورة الإعلان الشخصي لحائز الأرض المنزوعة

لهذا في تقديري أنه يجب أن يعلن الطاعن إعلاناً صحيحاً كنص المادة 10(1) (2) من قانون نزع الملكية المشار إليهما آنفاً حتى يستطيع أن يتقدم بعد ذلك للمطالبة بالتعويض عن الأرض التي تم نزعها منه بموجب القانون بعد أن سقط حقه في الطعن في قرار نزع الأرض لكن تبقي له حقه في المطالبة وفقاً لما أوضحناه في هذه المذكرة

لهذا يتضح من خلال هذا السرد أن القرار محل الاستئناف لم يناقش مسألة الشكل وهي " لب الدعوى " وقد اتضح من خلال مناقشتنا للملف أن الدعوى قد أقيمت بالمخالفة للشكل الذي حدده القانون مما يستلزم إلغاء القرار

إذا وافقني الزميلان المحترمان أرى:

- أن نقبل الاستئناف موضوعاً ونأمر بإلغاء القرار

- إصدار قرار يقضي بسقوط الحق في الدعوى بشأن قرار نزع الملكية

- توجيه الطاعن بعمل دعوى جديدة للمطالبة بالتعويض إذا أراد

 

القاضي: محجوب الأمين الفكي  

التاريخ : 3/4/2006م

أوافق

القاضي: عبد الله الفاضل عيسى

التاريخ : 6/4/2006م

دون أن ندخل في جدلية الفرق بين البطلان والانعدام وهي نظرية لا تزال بالنسبة لنا في طور النقاش ولم تصدر فيها أحكام أتفق مع الأخوين الكريمين أن دعوى الطعن الإداري غير مقبولة بحسب الأصل لأنها جاءت خارج القيد الزمني المحدد بالشهرين بعد صدور القرار والعلم به والأخير علم بافتراض قانوني لأن النشر تم في الجريدة الرسمية وإن كان الطعن غير مقبول أساساً فإنه لا حديث عن موضوع الطعن وما شاب الإجراءات من خلل

أما وأن للطاعن أن يطلب حقه في التعويض فهذا أمر لا نملك الخوض فيه ولا طرقه الآن فنحن لا نبصر الأطراف بإجراءاتهم القانونية لذلك ينتهي الأمر بنا عند حد الأمر بشطب الطعن لتقديمه خارج القيد الزمني ولذا فإنا نقبل الطعن الاستئنافي ونصدر حكماً جديداً بشطب الطعن الإداري أساساً

الأمر النهائي:

1- يقبل الاستئناف موضوعاً ويلغى القرار

2- يصدر قرار بسقوط الحق في الدعوى بشأن قرار نزع الملكية

3- ينحصر حق الطاعن في التعويض فقط إذا أراد بإقامة دعوى جديدة

 محمد أبوبكر محمود

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

6/4/2006م

 

 

 

▸ الأطراف: شركة ماسي فيرجسون الطاعنة // ضد // شركة أرو أقريكلشـر المطعون ضده فوق بنك التضامن الإسلامي مقدم الطلب // ضد // محمد علي عبد الله العبيد مصفي شركة غاتر تحسين وشركاؤه المقدم ضدهما الطلب ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2006
  4. الأطراف: والي ولاية الخرطوم الطاعـن // ضد // عمر آدم قبلـة مطعون ضده

الأطراف: والي ولاية الخرطوم الطاعـن // ضد // عمر آدم قبلـة مطعون ضده

الأطراف: والي ولاية الخرطوم الطاعـن // ضد // عمر آدم قبلـة مطعون ضده

 

 

 

نمرة القضية: الرقم: م ع/ط أ س/21/2006م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 2006

 

 

المبادئ:

·  قانون نزع الملكية لسنة 1930م– المادة (10) من القانون – الإعلان – طريقة الإعلان في النزع والتعويض

يكفي الإعلان في الجريدة الرسمية بقرار النزع ولا يلزم إعلان الشخص إلا أن الإعلان الشخصي يكتسب أهمية عند قرار التعويض لحائز الأرض المنزوعة

الحكم:

القاضي: محمد أبو بكر محمود  

التاريخ : 25/3/2006م

الطعن الاستئنافي قُدِّم بوساطة المستشار القانوني لولاية الخرطوم وتم قبوله شكلاً

يرتكز كل ما ورد في الاستئناف في مخالفة المحكمة للقانون من حيث التطبيق والتأويل فالقرار قد سلب الوالي سلطاته وصلاحياته وأيضا لم تتقيد المحكمة بما ورد في توجيهات دائرة المراجعة بشأن مدى اتفاق الدعوى مع القانون من حيث الشكل وخطأ المحكمة عندما قررّت الاعتماد على مواد في قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لا تنطبق على وقائع النزاع - كل هذا وأكثر أورده مقدم الاستئناف - لكن كما قال في مذكرته الضافية أنه يجب أن تناقش أولاً الشكل قبل الموضوع لأن الاستئناف أشار إلى المخالفة للشكل في الدعوى ويجب أن تناقش ذلك أولاً وقبل الدخول لمناقشة الموضوع لأنه قد يترتب على ذلك حسم النزاع من ناحية الشكل حيث أن الشكل هو الأساس في قبول أي طعن لأنه يتعلق بالنظام العام ولا يجوز تجاوزه

الطاعن أمام محكمة الطعون الإدارية - قاضي المحكمة العليا - أقام دعواه في مواجهة قرار والي ولاية الخرطوم الذي قضى بنزع ملكية القطعة رقم 975 مربع 60 الثورة منطقـة مرزوق من الطاعن وقد استند قرار النزع على قانون نزع الملكية لسنة 1930م " الدعـوى تقوم على مناهضة قرار النزع

إن التركيز في هذه المرحلة على عيب الشكل للتأكد من وجوده أو عدم وجوده يمثل أهمية لأنه كما قلنا فإن الأمر يتعلق بالنظام العام إذ يجب التقيّد بالمواعيد التي حددها القانون لرفع الدعوى

من خلال ما ورد في عريضة الدعوى يتضح بأن مقدمها قد أقام دعواه في 19/7/2004م ( تعدّلت الدعوى بعد ذلك إلى عريضة دعوى أفضل ) - أما قرار نزع ملكية الأرض (الطاعن) فقد صدر في 26/9/2001م وتم نشره فعلاً في الجريدة الرسمية (الغازيتة) في 17/11/2001م وفقاً للمستندات المقدمة في الدعوى لهذا تكون الدعوى قد أُقيمت بعد مرور ما يقارب الثلاثة سنوات من تاريخ نشر قرار النزع في الجريدة الرسمية يقول مقدم الدعوى أنه قد علم بقرار النزع صدفة في مايو من العام 2004م ويرى بأن يتم الأخذ بتاريخ علمه كأساس لقبول دعواه والسير فيها لكن إذا عدنا إلى القانون الذي يحكم النزاع نجده يرى بغير ذلك

فالمادة 21(1) من قانون القضاء الدستوري والإداري لسنة 1996م تعديل لسنة 1997م وهو الواجب التطبيق على النزاع تنعى على الحكم الآتي :

ميعاد رفع الطعن ستون يوماً من تاريخ نشر ذلك القرار في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها أجهزة الدولة أو من تاريخ صاحب الشأن أيهما كان الأسبق وواضح من صياغة المادة المشار إليها أنه يجب التقّيد بالتاريخ الأسبق في الإعلان وأن يتم الأخذ به وجوباً دون انتظار لأي إعلان آخر

وطالما أن القرار محل الطعن قد تم نشره منذ 17/11/2001م في الجريدة الرسمية فهو الإعلان الأسبق الذي يتعين الأخذ به في تحديد ميعاد رفع الطعن وليس ميعاد علم الطاعن وفقاً لما جاء في عريضة دعواه صحيح أن ما ورد في هذه المادة يخالف ما ورد في القوانين الإجرائية المدنية العادية التي تبدأ بالإعلان الشخصي أولاً ثم الإعلان البديل أخيراً كالنشر - لكن ليس لنا سوى تطبيق ما أراده وهدف إليه المشرع وأن يُسجل ذلك كملاحظة على نص هذه المادة الذي قد يبدو غريباً على ما سارت عليه القوانين الإجرائية في كيفية الإعلان

لكن في ظل ما أوردناه حول نص هذه المادة يتضح بأنه لا إلزام على إعلان الطاعن شخصياً بل يكفي الإعلان الذي يتم أولاً أو الأسبق من غيره وهو هنا قد تم في الجريدة الرسمية ومنذ مدة طويلة - ويبدو من تسلسل الوقائع أن الطاعن لم يطلع على الجريدة الرسمية التي تم النشر فيها لقرار النزع وجاء تقديمه للدعوى بالمخالفة للقانون إذ تم إقامة الدعوى في 27/8/2005م بينما كان يتعين أن يتم إقامتها في خلال ستين يوماً من تاريخ نشر قرار النزع في الجريدة الرسمية أي في موعد لا يتجاوز 16/3/2002م بعد أن يتم أخذ الإذن اللازم من النائب العام وانتظار فترة شهرين كاملين إذا لم يصدر الإذن اللازم

كما قلت أنه أياً كان الرأي في المادة وما ورد بشأن طريقة الإعلان لكنه يبقي ملزماً ولا بد من تطبيقه والالتزام بما ورد فهي إرادة المشرع

لكن يبقي ما ورد في نصوص قانون نزع الملكية لسنة 1930م فيه الأمل لصاحب الدعوى للمطالبة بالتعويض في قرار النزع محل الدعوى وفقاً لما سوف تقوم بمناقشته لاحقاً نصوص قانون نزع الملكية المشار إليه تباينت نصوصه واختلفت بين قرار النزع وإعلانه وحائز الأرض وكيفية إعلانه

 

المادة 5(2) (أ ) (ب) تنص على كيفية إعلان قرار النزع لملكية الأرض بعد تحديدها من حيث الوصف والمساحة وأن النزع يتم لمنفعة عامة أو غرض عام وتنص على أن يتم الإعلان بالنزع بالجريدة الرسمية والنشر في الجريدة الرسمية وحده يكفي للإعلان دون أن تنص على أي إعلان آخر بديل - وواضح أن المادة المشار إليها قد سارت في نفس الطريق الذي سلكه قانون القضاء الإداري لسنة 1996م إذ حددّت من البداية طريق الإعلان وهو النشر في الجريدة الرسمية - هذا الإعلان يكفي وحده للنزع من حائز الأرض حتى ولو لم يعلن بإعلان شخصي بذلك لأن المادة لا تنص على الإعلان الشخصي - لهذا ما دفع به الطاعن بعدم إعلانه شخصياً لن يكون دفعاً منتجاً أو ذات جدوى لعـدم وجـود النص الذي يلزم بذلك - فالدفع في هذه الناحية لا مجال لقبوله لأن النزع للأرض تم وفقاً لما حدده القانون بشأن طريقة الإعلان عند النزع للملكية –

لكن كما قلنا يبقى ما ورد في المادة (10) بفقراتها المختلفة فيه الأمل لصاحب الدعوى في أن يطالب بالتعويض في قرار نزع الأرض حيث أن هذه المادة أعادت ما عليه العمل بشأن ضـرورة الإعلان الشخصي لصاحب الحيازة فهل تقيّدت الجهة الإدارية بذلك؟

إن الكيفية التي يتم بها إعلان حائز الأرض التي تم نزع ملكيتها بطريق النشر في الجريدة الرسمية قد ورد في المادة 10(1) المشار إليها من قانون نزع الملكية

لقد ورد في المادة المشار إليها أنه يجب أن يقوم ضابط نزع الملكية المختص بإعلان حائز الأرض التي صدر الإعلان بنزع ملكيتها بالنشر في الجريدة الرسمية - وإن كانت الفقرة التالية من نفس المادة قد أشارت إلى أنه من الممكن الاستغناء عن تنفيذ الإعلان الشخصي لحائز الأرض ولكنها أوردت حالات لا تنطبق على وقائع هذه الدعوى - لهذا كان يجب أن يتم تنفيذ الإعلان الشخصي لحائز الأرض -الطاعن- إذ أن علم الطاعن لن يكون بديلاً للإعلان الشخصي المنصوص عليه في هذه المادة - ولو كان العلم بأي وسيلة بقرار النزع كافياً لكانت نفس المادة قد نصّت على ذلك في فقرتها الأولى

وغني عن البيان أن الإعلان الشخصي هنا يكتسب أهمية لأنه ينصب أساساً على مسألة التعويض لصاحب الأرض وليس قرار النزع نفسه فهذا الأخير قد سقط بمضي المدة وفقاً لما أوضحناه في صدر هذه المذكرة

الطاعن يقول بأنه لم يتم إعلانه بقرار النزع لقطعة الأرض المملوكة له ولم يتسّلم صورة منه لنص المادة 10(2) من قانون نزع الملكية لسنة 1930م لكنه رغماً عن ذلك علم بالقرار صدفة في مايو 2004م وسارع فور علمه بإقامة دعواه إذا صح ذلك -وهو كذلك- لأن الطرف الآخر لم يقدم أي مستند يفيد بتمام الإعلان الشخصي للطاعن وفقاً لنص المادة 10(2) المشار إليها فهذا يعني وجود المخالفة لنصوص المواد 10(1) 10(2) من قانون نزع الملكية لسنة 1930م إذ لا يكفي القول بعلم الطاعن بالقرار صدفة حيث أن القانون نص صراحة على أن يتم الإعلان الشخصي لحائز الأرض التي تم نزعها ولهذا كان على الجهة المختصة (ضابط نزع الملكية) أن يقوم بإجراء هذا الإعلان الشخصي للطاعن - خاصة وأنه قد أخذ على حين غرة عندما صدر قرار نزع الملكية للأرض وتم إعلانه بطريق النشر في الجريدة الرسمية وهو طريق غير عادي وغير مألوف للمواطن العادي لهذا يصبح الإعلان الشخصي هو بمثابة الملاذ الأخير لحائز الأرض للقيام بمتابعة حقه في المطالبة بالتعويض والقول بغير ذلك يعني أن يسقط حقه في هذه الناحية أيضاً وهو في تقديري لا يقصده القانون عندما نص على ضرورة الإعلان الشخصي لحائز الأرض المنزوعة

لهذا في تقديري أنه يجب أن يعلن الطاعن إعلاناً صحيحاً كنص المادة 10(1) (2) من قانون نزع الملكية المشار إليهما آنفاً حتى يستطيع أن يتقدم بعد ذلك للمطالبة بالتعويض عن الأرض التي تم نزعها منه بموجب القانون بعد أن سقط حقه في الطعن في قرار نزع الأرض لكن تبقي له حقه في المطالبة وفقاً لما أوضحناه في هذه المذكرة

لهذا يتضح من خلال هذا السرد أن القرار محل الاستئناف لم يناقش مسألة الشكل وهي " لب الدعوى " وقد اتضح من خلال مناقشتنا للملف أن الدعوى قد أقيمت بالمخالفة للشكل الذي حدده القانون مما يستلزم إلغاء القرار

إذا وافقني الزميلان المحترمان أرى:

- أن نقبل الاستئناف موضوعاً ونأمر بإلغاء القرار

- إصدار قرار يقضي بسقوط الحق في الدعوى بشأن قرار نزع الملكية

- توجيه الطاعن بعمل دعوى جديدة للمطالبة بالتعويض إذا أراد

 

القاضي: محجوب الأمين الفكي  

التاريخ : 3/4/2006م

أوافق

القاضي: عبد الله الفاضل عيسى

التاريخ : 6/4/2006م

دون أن ندخل في جدلية الفرق بين البطلان والانعدام وهي نظرية لا تزال بالنسبة لنا في طور النقاش ولم تصدر فيها أحكام أتفق مع الأخوين الكريمين أن دعوى الطعن الإداري غير مقبولة بحسب الأصل لأنها جاءت خارج القيد الزمني المحدد بالشهرين بعد صدور القرار والعلم به والأخير علم بافتراض قانوني لأن النشر تم في الجريدة الرسمية وإن كان الطعن غير مقبول أساساً فإنه لا حديث عن موضوع الطعن وما شاب الإجراءات من خلل

أما وأن للطاعن أن يطلب حقه في التعويض فهذا أمر لا نملك الخوض فيه ولا طرقه الآن فنحن لا نبصر الأطراف بإجراءاتهم القانونية لذلك ينتهي الأمر بنا عند حد الأمر بشطب الطعن لتقديمه خارج القيد الزمني ولذا فإنا نقبل الطعن الاستئنافي ونصدر حكماً جديداً بشطب الطعن الإداري أساساً

الأمر النهائي:

1- يقبل الاستئناف موضوعاً ويلغى القرار

2- يصدر قرار بسقوط الحق في الدعوى بشأن قرار نزع الملكية

3- ينحصر حق الطاعن في التعويض فقط إذا أراد بإقامة دعوى جديدة

 محمد أبوبكر محمود

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

6/4/2006م

 

 

 

▸ الأطراف: شركة ماسي فيرجسون الطاعنة // ضد // شركة أرو أقريكلشـر المطعون ضده فوق بنك التضامن الإسلامي مقدم الطلب // ضد // محمد علي عبد الله العبيد مصفي شركة غاتر تحسين وشركاؤه المقدم ضدهما الطلب ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2006
  4. الأطراف: والي ولاية الخرطوم الطاعـن // ضد // عمر آدم قبلـة مطعون ضده

الأطراف: والي ولاية الخرطوم الطاعـن // ضد // عمر آدم قبلـة مطعون ضده

الأطراف: والي ولاية الخرطوم الطاعـن // ضد // عمر آدم قبلـة مطعون ضده

 

 

 

نمرة القضية: الرقم: م ع/ط أ س/21/2006م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 2006

 

 

المبادئ:

·  قانون نزع الملكية لسنة 1930م– المادة (10) من القانون – الإعلان – طريقة الإعلان في النزع والتعويض

يكفي الإعلان في الجريدة الرسمية بقرار النزع ولا يلزم إعلان الشخص إلا أن الإعلان الشخصي يكتسب أهمية عند قرار التعويض لحائز الأرض المنزوعة

الحكم:

القاضي: محمد أبو بكر محمود  

التاريخ : 25/3/2006م

الطعن الاستئنافي قُدِّم بوساطة المستشار القانوني لولاية الخرطوم وتم قبوله شكلاً

يرتكز كل ما ورد في الاستئناف في مخالفة المحكمة للقانون من حيث التطبيق والتأويل فالقرار قد سلب الوالي سلطاته وصلاحياته وأيضا لم تتقيد المحكمة بما ورد في توجيهات دائرة المراجعة بشأن مدى اتفاق الدعوى مع القانون من حيث الشكل وخطأ المحكمة عندما قررّت الاعتماد على مواد في قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لا تنطبق على وقائع النزاع - كل هذا وأكثر أورده مقدم الاستئناف - لكن كما قال في مذكرته الضافية أنه يجب أن تناقش أولاً الشكل قبل الموضوع لأن الاستئناف أشار إلى المخالفة للشكل في الدعوى ويجب أن تناقش ذلك أولاً وقبل الدخول لمناقشة الموضوع لأنه قد يترتب على ذلك حسم النزاع من ناحية الشكل حيث أن الشكل هو الأساس في قبول أي طعن لأنه يتعلق بالنظام العام ولا يجوز تجاوزه

الطاعن أمام محكمة الطعون الإدارية - قاضي المحكمة العليا - أقام دعواه في مواجهة قرار والي ولاية الخرطوم الذي قضى بنزع ملكية القطعة رقم 975 مربع 60 الثورة منطقـة مرزوق من الطاعن وقد استند قرار النزع على قانون نزع الملكية لسنة 1930م " الدعـوى تقوم على مناهضة قرار النزع

إن التركيز في هذه المرحلة على عيب الشكل للتأكد من وجوده أو عدم وجوده يمثل أهمية لأنه كما قلنا فإن الأمر يتعلق بالنظام العام إذ يجب التقيّد بالمواعيد التي حددها القانون لرفع الدعوى

من خلال ما ورد في عريضة الدعوى يتضح بأن مقدمها قد أقام دعواه في 19/7/2004م ( تعدّلت الدعوى بعد ذلك إلى عريضة دعوى أفضل ) - أما قرار نزع ملكية الأرض (الطاعن) فقد صدر في 26/9/2001م وتم نشره فعلاً في الجريدة الرسمية (الغازيتة) في 17/11/2001م وفقاً للمستندات المقدمة في الدعوى لهذا تكون الدعوى قد أُقيمت بعد مرور ما يقارب الثلاثة سنوات من تاريخ نشر قرار النزع في الجريدة الرسمية يقول مقدم الدعوى أنه قد علم بقرار النزع صدفة في مايو من العام 2004م ويرى بأن يتم الأخذ بتاريخ علمه كأساس لقبول دعواه والسير فيها لكن إذا عدنا إلى القانون الذي يحكم النزاع نجده يرى بغير ذلك

فالمادة 21(1) من قانون القضاء الدستوري والإداري لسنة 1996م تعديل لسنة 1997م وهو الواجب التطبيق على النزاع تنعى على الحكم الآتي :

ميعاد رفع الطعن ستون يوماً من تاريخ نشر ذلك القرار في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها أجهزة الدولة أو من تاريخ صاحب الشأن أيهما كان الأسبق وواضح من صياغة المادة المشار إليها أنه يجب التقّيد بالتاريخ الأسبق في الإعلان وأن يتم الأخذ به وجوباً دون انتظار لأي إعلان آخر

وطالما أن القرار محل الطعن قد تم نشره منذ 17/11/2001م في الجريدة الرسمية فهو الإعلان الأسبق الذي يتعين الأخذ به في تحديد ميعاد رفع الطعن وليس ميعاد علم الطاعن وفقاً لما جاء في عريضة دعواه صحيح أن ما ورد في هذه المادة يخالف ما ورد في القوانين الإجرائية المدنية العادية التي تبدأ بالإعلان الشخصي أولاً ثم الإعلان البديل أخيراً كالنشر - لكن ليس لنا سوى تطبيق ما أراده وهدف إليه المشرع وأن يُسجل ذلك كملاحظة على نص هذه المادة الذي قد يبدو غريباً على ما سارت عليه القوانين الإجرائية في كيفية الإعلان

لكن في ظل ما أوردناه حول نص هذه المادة يتضح بأنه لا إلزام على إعلان الطاعن شخصياً بل يكفي الإعلان الذي يتم أولاً أو الأسبق من غيره وهو هنا قد تم في الجريدة الرسمية ومنذ مدة طويلة - ويبدو من تسلسل الوقائع أن الطاعن لم يطلع على الجريدة الرسمية التي تم النشر فيها لقرار النزع وجاء تقديمه للدعوى بالمخالفة للقانون إذ تم إقامة الدعوى في 27/8/2005م بينما كان يتعين أن يتم إقامتها في خلال ستين يوماً من تاريخ نشر قرار النزع في الجريدة الرسمية أي في موعد لا يتجاوز 16/3/2002م بعد أن يتم أخذ الإذن اللازم من النائب العام وانتظار فترة شهرين كاملين إذا لم يصدر الإذن اللازم

كما قلت أنه أياً كان الرأي في المادة وما ورد بشأن طريقة الإعلان لكنه يبقي ملزماً ولا بد من تطبيقه والالتزام بما ورد فهي إرادة المشرع

لكن يبقي ما ورد في نصوص قانون نزع الملكية لسنة 1930م فيه الأمل لصاحب الدعوى للمطالبة بالتعويض في قرار النزع محل الدعوى وفقاً لما سوف تقوم بمناقشته لاحقاً نصوص قانون نزع الملكية المشار إليه تباينت نصوصه واختلفت بين قرار النزع وإعلانه وحائز الأرض وكيفية إعلانه

 

المادة 5(2) (أ ) (ب) تنص على كيفية إعلان قرار النزع لملكية الأرض بعد تحديدها من حيث الوصف والمساحة وأن النزع يتم لمنفعة عامة أو غرض عام وتنص على أن يتم الإعلان بالنزع بالجريدة الرسمية والنشر في الجريدة الرسمية وحده يكفي للإعلان دون أن تنص على أي إعلان آخر بديل - وواضح أن المادة المشار إليها قد سارت في نفس الطريق الذي سلكه قانون القضاء الإداري لسنة 1996م إذ حددّت من البداية طريق الإعلان وهو النشر في الجريدة الرسمية - هذا الإعلان يكفي وحده للنزع من حائز الأرض حتى ولو لم يعلن بإعلان شخصي بذلك لأن المادة لا تنص على الإعلان الشخصي - لهذا ما دفع به الطاعن بعدم إعلانه شخصياً لن يكون دفعاً منتجاً أو ذات جدوى لعـدم وجـود النص الذي يلزم بذلك - فالدفع في هذه الناحية لا مجال لقبوله لأن النزع للأرض تم وفقاً لما حدده القانون بشأن طريقة الإعلان عند النزع للملكية –

لكن كما قلنا يبقى ما ورد في المادة (10) بفقراتها المختلفة فيه الأمل لصاحب الدعوى في أن يطالب بالتعويض في قرار نزع الأرض حيث أن هذه المادة أعادت ما عليه العمل بشأن ضـرورة الإعلان الشخصي لصاحب الحيازة فهل تقيّدت الجهة الإدارية بذلك؟

إن الكيفية التي يتم بها إعلان حائز الأرض التي تم نزع ملكيتها بطريق النشر في الجريدة الرسمية قد ورد في المادة 10(1) المشار إليها من قانون نزع الملكية

لقد ورد في المادة المشار إليها أنه يجب أن يقوم ضابط نزع الملكية المختص بإعلان حائز الأرض التي صدر الإعلان بنزع ملكيتها بالنشر في الجريدة الرسمية - وإن كانت الفقرة التالية من نفس المادة قد أشارت إلى أنه من الممكن الاستغناء عن تنفيذ الإعلان الشخصي لحائز الأرض ولكنها أوردت حالات لا تنطبق على وقائع هذه الدعوى - لهذا كان يجب أن يتم تنفيذ الإعلان الشخصي لحائز الأرض -الطاعن- إذ أن علم الطاعن لن يكون بديلاً للإعلان الشخصي المنصوص عليه في هذه المادة - ولو كان العلم بأي وسيلة بقرار النزع كافياً لكانت نفس المادة قد نصّت على ذلك في فقرتها الأولى

وغني عن البيان أن الإعلان الشخصي هنا يكتسب أهمية لأنه ينصب أساساً على مسألة التعويض لصاحب الأرض وليس قرار النزع نفسه فهذا الأخير قد سقط بمضي المدة وفقاً لما أوضحناه في صدر هذه المذكرة

الطاعن يقول بأنه لم يتم إعلانه بقرار النزع لقطعة الأرض المملوكة له ولم يتسّلم صورة منه لنص المادة 10(2) من قانون نزع الملكية لسنة 1930م لكنه رغماً عن ذلك علم بالقرار صدفة في مايو 2004م وسارع فور علمه بإقامة دعواه إذا صح ذلك -وهو كذلك- لأن الطرف الآخر لم يقدم أي مستند يفيد بتمام الإعلان الشخصي للطاعن وفقاً لنص المادة 10(2) المشار إليها فهذا يعني وجود المخالفة لنصوص المواد 10(1) 10(2) من قانون نزع الملكية لسنة 1930م إذ لا يكفي القول بعلم الطاعن بالقرار صدفة حيث أن القانون نص صراحة على أن يتم الإعلان الشخصي لحائز الأرض التي تم نزعها ولهذا كان على الجهة المختصة (ضابط نزع الملكية) أن يقوم بإجراء هذا الإعلان الشخصي للطاعن - خاصة وأنه قد أخذ على حين غرة عندما صدر قرار نزع الملكية للأرض وتم إعلانه بطريق النشر في الجريدة الرسمية وهو طريق غير عادي وغير مألوف للمواطن العادي لهذا يصبح الإعلان الشخصي هو بمثابة الملاذ الأخير لحائز الأرض للقيام بمتابعة حقه في المطالبة بالتعويض والقول بغير ذلك يعني أن يسقط حقه في هذه الناحية أيضاً وهو في تقديري لا يقصده القانون عندما نص على ضرورة الإعلان الشخصي لحائز الأرض المنزوعة

لهذا في تقديري أنه يجب أن يعلن الطاعن إعلاناً صحيحاً كنص المادة 10(1) (2) من قانون نزع الملكية المشار إليهما آنفاً حتى يستطيع أن يتقدم بعد ذلك للمطالبة بالتعويض عن الأرض التي تم نزعها منه بموجب القانون بعد أن سقط حقه في الطعن في قرار نزع الأرض لكن تبقي له حقه في المطالبة وفقاً لما أوضحناه في هذه المذكرة

لهذا يتضح من خلال هذا السرد أن القرار محل الاستئناف لم يناقش مسألة الشكل وهي " لب الدعوى " وقد اتضح من خلال مناقشتنا للملف أن الدعوى قد أقيمت بالمخالفة للشكل الذي حدده القانون مما يستلزم إلغاء القرار

إذا وافقني الزميلان المحترمان أرى:

- أن نقبل الاستئناف موضوعاً ونأمر بإلغاء القرار

- إصدار قرار يقضي بسقوط الحق في الدعوى بشأن قرار نزع الملكية

- توجيه الطاعن بعمل دعوى جديدة للمطالبة بالتعويض إذا أراد

 

القاضي: محجوب الأمين الفكي  

التاريخ : 3/4/2006م

أوافق

القاضي: عبد الله الفاضل عيسى

التاريخ : 6/4/2006م

دون أن ندخل في جدلية الفرق بين البطلان والانعدام وهي نظرية لا تزال بالنسبة لنا في طور النقاش ولم تصدر فيها أحكام أتفق مع الأخوين الكريمين أن دعوى الطعن الإداري غير مقبولة بحسب الأصل لأنها جاءت خارج القيد الزمني المحدد بالشهرين بعد صدور القرار والعلم به والأخير علم بافتراض قانوني لأن النشر تم في الجريدة الرسمية وإن كان الطعن غير مقبول أساساً فإنه لا حديث عن موضوع الطعن وما شاب الإجراءات من خلل

أما وأن للطاعن أن يطلب حقه في التعويض فهذا أمر لا نملك الخوض فيه ولا طرقه الآن فنحن لا نبصر الأطراف بإجراءاتهم القانونية لذلك ينتهي الأمر بنا عند حد الأمر بشطب الطعن لتقديمه خارج القيد الزمني ولذا فإنا نقبل الطعن الاستئنافي ونصدر حكماً جديداً بشطب الطعن الإداري أساساً

الأمر النهائي:

1- يقبل الاستئناف موضوعاً ويلغى القرار

2- يصدر قرار بسقوط الحق في الدعوى بشأن قرار نزع الملكية

3- ينحصر حق الطاعن في التعويض فقط إذا أراد بإقامة دعوى جديدة

 محمد أبوبكر محمود

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

6/4/2006م

 

 

 

▸ الأطراف: شركة ماسي فيرجسون الطاعنة // ضد // شركة أرو أقريكلشـر المطعون ضده فوق بنك التضامن الإسلامي مقدم الطلب // ضد // محمد علي عبد الله العبيد مصفي شركة غاتر تحسين وشركاؤه المقدم ضدهما الطلب ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©