تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
08-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2001
  4. استيلا اليكي رسينا// ضد //وزارة المالية

استيلا اليكي رسينا// ضد //وزارة المالية

استيلا اليكي رسينا// ضد //وزارة المالية

 

 

 

نمرة القضية: م ع/ط م/103/2000م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 2001

 

 

المبادئ:

  قانون الشركات لسنة 1925م – الأثر المترتب على تسجيل الشركة - سلطة الشركة في تملك أموالها كشخصية اعتبارية – المادة 20(2) من القانون قانون الشركات لسنة 1925م – طبيعة الأسهم – مال منقول المادة 24 من القانون

- يجب التفريق بين أموال الشركة كشخصية اعتبارية قائمة بذاتها وأموال المساهمين فيها إذ أنه لا يحق للمساهم أن يحل محل الشركة ويطالب عنها بما كان يجب عليها المطالبة به

2- دعوى المساهم في الشركة المستندة إلى حقوقه في الأسهم هي دعوى متعلقة بمنقولات ولست دعوى عقارية رغم أن للشركة أموالاً عقاريةً مسجلةً في اسمها وذلك لأغراض تقرير التقادم المسقط

الحكم:

صدر الحكم المطعون فيه من محكمة استئناف الخرطوم في 16/1/2000م وهو يقضي بإلغاء حكم محكمة أول درجة واستبدال حكم جديد به قرر شطب دعوى المدعية الطاعنة برسومها

علمت الطاعنة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 20/1/2000م وقدمت هذا الطعن في 3/2/2000م لهذا يقبل الطعن شكلاً لأنه قدم في الميعاد المنصوص عليه في المادة 208 إجراءات

من ناحية الموضوع تأسست الدعوى رقم 2400/1987م أمام محكمة الخرطوم الجزئية بغرض إلغاء عقد تنازل أبرمه والد المدعية الطاعنة حال حياته في سنة 1972م تنازل بموجبه عن حقوقه وحقوق زوجته في أسهم شركة نكولام ما تكساس وشركاؤهم بما جملته 57% من جميع أسهم الشركة

تقول الطاعنة في عريضة دعواها بعد أن أصبحت الوريث الوحيد لوالديها أنه خلال شهر أغسطس سنة 1971م واجهت السلطات والدها بتهمة تهريب 12 ألف جنيه مصري إلى مصر وتم اعتقاله وظل محبوساً لمدة 8 شهور لم يطلق سراحه إلا بعد الحصول على توقيعه على التنازل مستند إدعاء (9) المؤرخ 24/4/1972م أصالة عن نفسه ونيابة عن زوجته لصالح حكومة السودان مقابل أن تدفع الحكومة لزوجته مبلغ 50 ألف جنيه مصري بالإسكندرية وأن تدفع لبنته الطاعنة مبلغ 15 ألف جنيه إسترليني بلندن وجاء التنازل بالتفصيل التالي:

1-   كل الحقوق في شركة نكولا م ما تكساس المحدودة

2-    كل المبالغ الموجودة في المصارف في السودان تحت أسمائهم

3-    أي حقوق مستحقة لهما في السودان

تشير الدعوى إلى استيلاء الحكومة على أموال والديها بموجب هذا التنازل وأنه في ظروف هذا الاعتقال جاء الادعاء بأن إكراها قد وقع على والدها لهذا طالبت بإبطال عقد التنازل ولما كانت الشركة تمتلك عدداً من العقارات قدمت بها شهادات بحث ولما كانت تمتلك أموالاً وحققت أرباحاً طيلة هذه المدة جاءت المطالبة في آخر دعواها بالحكم لها بالتعويض وتسجيل هذه العقارات في اسمها في حدود نصيبها أو الحكم لها بقيمة النصيب المذكور (57%)

ولما كانت العقارات المذكورة قد سجلت في اسم الاتحاد الاشتراكي في 31/3/1980م ثم سجلت تحت اسم وزارة المالية في 22/ شوال 1405هـ رفعت الدعوى في مواجهة وزارة المالية ( حكومة السودان ) ولما كانت الموجودات الأخرى قد تم تحويلها إلى الشركة الوطنية للعقارات والاستثمار المحدودة تم ضمها كمدعى عليه ثاني

عند الإنكار صيغت نقاط النزاع وسمعت بينات الطرفين ومن ثم صدر الحكم لصالح المدعية الطاعنة بأبطال عقد التنازل والتعويض المالي المنسوب إلى نسبة الأسهم من قيمة العقارات والتعويض المالي بنفس النسبة عن موجودات وأموال الشركة مع التعويض العام

عندما رفع الأمر إلى محكمة الاستئناف صدر حكمها المطعون فيه مقرراً شطب الدعوى لأنه لم يثبت عندها إكراه كاف تنتفي معه الإرادة في إبرام عقد التنازل (م أ9)

جاءت أسباب الطعن بالنقض في جوهرها متمسكة بتوافر البينة على الإكراه أو الابتزاز مما يؤدي إلى بطلان عقد التنازل ورغم اتفاق المحاكم الأدنى على صحة التوكيل الذي تصرف بموجبه والد الطاعنة نيابة عن زوجته ( والدة الطاعنة ) إلا أنه يدفع بأن هذا التوكيل (م أ8) لا يعطي والد الطاعنة الحق في التنازل عن أموال زوجته والدة الطاعنة

جاء الرد من الطرف الآخر مؤمنا على حيثيات محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه ومتمسكاً بالتقادم المسقط للحق في رفع الدعوى ومنكراً اختصاص المحكمة بدعوى أن أموال هذه الشركة خصصت للحراسة العامة بموجب المادة (3) من قانون الحراسة العامة سنة 1970م وأن القرار الجمهوري رقم 205 الذي رفع الحراسة عن أموال الشركة قرر أيلولة نصيب الدولة في الشركة للاتحاد الاشتراكي السوداني ولما كان نصيب الدولة هو ما تنازل عنه والد الطاعنة يكون هذا تصرفاً أو قراراً أو إجراءً بالمعنى المنصوص عليه في المادة 22 من القانون مما يعني أنه محصن ضد أي إجراء قضائي

بعد الاطلاع على المحضر وكافة المستندات المقدمة اتضح لي من واقع ما قدم من بينات أن الشركة المعنية هي شركة نكولام ماتكساس وشركاؤهم المحدودة هي شركة خاصة تسجلت لدى مسجل الشركات بالخرطوم في مايو سنة 1945م وفقاً لقانون الشركات سنة 1925م برأسمال قدره 300 ألف جنيه قيمة السهم الواحد 100 جنيه دفعت القيمة بالكامل وهى تعمل في ميادين التجارة وإقراض الأموال والاستثمارات العقارية

التنازل المعني م أ(9) يتعلق بعدد 1694 سهم كما جاء في عريضة الدعوى وبأموال وجدت في حساب الوالدين المشترك لدى البنك وأن الادعاء الوارد بعريضة الدعوى يشير إلى الإكراه الذي وقع على والد الطاعنة في تاريخ التوقيع على التنازل 24/4/1972م أو أنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه إذا صح أن التوكيل لا يعطيه الحق في التنازل عن نصيب زوجته فهو إذن عقد تنازل يحتاج إلى إجازة كمنطوق المادة  87 معاملات

الأهـم من هذا كله أنه حدث خلط من واقع عريضة الدعوى ( قبل التعديل ) فجاءت الدعوى كأنها دعوى عقارية لا يسقط الحق في رفعها إلا بعد مضي عشر سنوات بحسب قرار محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه

يجب التفريق ما بين أموال الشركة كشخصية اعتبارية قائمة بذاتها وأموال المساهمين في الشركة محدودة المسئولية كما هو عليه حال الشركة المعنية في هذا النزاع لا يقف الأمر عن هذا الحد لأنه لا يحق للمساهم أن يحل محل الشركة ويطالب عنها بما كان يجب عليها المطالبة به أنظر في هذا الصدد إلى القضية المشهورة والتي تحتل مكاناً ثابتاً في فقه الشركات

Foss V Harbottle (1843) 2Ha 461

يمكن ترجمة العلة في هذا الحكم كالآتي:

( المدعي في دعوى تقيمها الشركة لصالحها هو الشركة نفسها وليس عضواً من أعضائها وتعليل ذلك أنه أثناء استمرارية الشركة تكون ملزمة بقرارات الأغلبية في الجمعية العمومية والتي يحق لها في كل الأحوال إجازة أو تأييد ما قد يشكو منه العضو ويود رفع دعوى بشأنه )

لا علاقة للطاعنة بالعقارات المسجلة في اسم الشركة ( شهادات البحث تشير ) وظلت مسجلة في اسمها حتى سنة 1980م عندما تم تحويل السجل إلى اسم الاتحاد الاشتراكي مما يدلل على انقطاع الصلة ما بين التنازل عن الأسهم الذي حدث في سنة 1972م وملكية الشركة لهذه العقارات التي استمرت حتى سنة 1980م

خلاصة الأمر أن هذه الدعوى قد رفعت لاسترداد أموال منقولة بسبب التعويض المستحق دفعه بوساطة الحكومة أو الحساب ولما كانت هذه الدعوى قد رفعت في سنة 1982م وفي ظل سريان قانون التقادم المكسب للملكية والتقادم المسقط سنة 1928م ( الجدول الملحق بالقانون ) ما كان ينبغي تصريح هذه الدعوى لأن الحق في رفعها قد سقط بالتقادم كنص المادة 7 منه

لا يغير في الأمر شئ أن قانون المعاملات المدنية صدر لاحقاً في سنة 1984م والغي بموجب المادة (2) منه قانون التقادم المكسب للملكية والتقادم المسقط سنة 1928م إذ أنه وفقاً لقانون تفسير القوانين والنصوص العامة سنة 1974م ( معدل سنة 1986م) المادة 12 منه لا يترتب على هذا الإلغاء أي أثر بالنسبة إلى أي حق أو امتياز أو التزام أو مسئولية مما يكون قد اكتسب أو نشأ أو ترتب بموجب أي قانون أو أي حكم من أحكامه الغي على الوجه المتقدم كما لا يغير في الأمر شيئاً أن بينات هذه الدعوى قد سمعت في ظل قانون المعاملات المدنية إذ أنه بموجب المادة 8 منه أبقى على أثر التقادم الذي اكتملت مدته قبل بدء العمل بقانون المعاملات المدنية في سنة 1984م وذلك من واقع مفهوم المخالفة كما جاء به صريح نص المادة 8 معاملات

في ضوء هذا النظر يكون الحكم المطعون فيه قد صادف صحيح القانون وإن اختلفت الأسباب ويكون مناسباً في هذه الحالة بعد موافقة الزملاء الأجلاء شطب هذا الطعن برسومه

 

 

القاضي: أحمد البشير محمد الهادي

التاريخ : 10/2/2001م

 

القاضي: محي الدين سيد طاهر              القاضي: عباس خليفة محمد

التاريخ : 12/2/2001م                           التاريخ : 14/2/2001م

▸ إبراهيم حمد إدريس// ضد //أحمد محمـد إدريس فوق المجلس الأعلى للشباب والرياضة// ضد //عمر البكري أبوحراز وآخرين ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2001
  4. استيلا اليكي رسينا// ضد //وزارة المالية

استيلا اليكي رسينا// ضد //وزارة المالية

استيلا اليكي رسينا// ضد //وزارة المالية

 

 

 

نمرة القضية: م ع/ط م/103/2000م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 2001

 

 

المبادئ:

  قانون الشركات لسنة 1925م – الأثر المترتب على تسجيل الشركة - سلطة الشركة في تملك أموالها كشخصية اعتبارية – المادة 20(2) من القانون قانون الشركات لسنة 1925م – طبيعة الأسهم – مال منقول المادة 24 من القانون

- يجب التفريق بين أموال الشركة كشخصية اعتبارية قائمة بذاتها وأموال المساهمين فيها إذ أنه لا يحق للمساهم أن يحل محل الشركة ويطالب عنها بما كان يجب عليها المطالبة به

2- دعوى المساهم في الشركة المستندة إلى حقوقه في الأسهم هي دعوى متعلقة بمنقولات ولست دعوى عقارية رغم أن للشركة أموالاً عقاريةً مسجلةً في اسمها وذلك لأغراض تقرير التقادم المسقط

الحكم:

صدر الحكم المطعون فيه من محكمة استئناف الخرطوم في 16/1/2000م وهو يقضي بإلغاء حكم محكمة أول درجة واستبدال حكم جديد به قرر شطب دعوى المدعية الطاعنة برسومها

علمت الطاعنة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 20/1/2000م وقدمت هذا الطعن في 3/2/2000م لهذا يقبل الطعن شكلاً لأنه قدم في الميعاد المنصوص عليه في المادة 208 إجراءات

من ناحية الموضوع تأسست الدعوى رقم 2400/1987م أمام محكمة الخرطوم الجزئية بغرض إلغاء عقد تنازل أبرمه والد المدعية الطاعنة حال حياته في سنة 1972م تنازل بموجبه عن حقوقه وحقوق زوجته في أسهم شركة نكولام ما تكساس وشركاؤهم بما جملته 57% من جميع أسهم الشركة

تقول الطاعنة في عريضة دعواها بعد أن أصبحت الوريث الوحيد لوالديها أنه خلال شهر أغسطس سنة 1971م واجهت السلطات والدها بتهمة تهريب 12 ألف جنيه مصري إلى مصر وتم اعتقاله وظل محبوساً لمدة 8 شهور لم يطلق سراحه إلا بعد الحصول على توقيعه على التنازل مستند إدعاء (9) المؤرخ 24/4/1972م أصالة عن نفسه ونيابة عن زوجته لصالح حكومة السودان مقابل أن تدفع الحكومة لزوجته مبلغ 50 ألف جنيه مصري بالإسكندرية وأن تدفع لبنته الطاعنة مبلغ 15 ألف جنيه إسترليني بلندن وجاء التنازل بالتفصيل التالي:

1-   كل الحقوق في شركة نكولا م ما تكساس المحدودة

2-    كل المبالغ الموجودة في المصارف في السودان تحت أسمائهم

3-    أي حقوق مستحقة لهما في السودان

تشير الدعوى إلى استيلاء الحكومة على أموال والديها بموجب هذا التنازل وأنه في ظروف هذا الاعتقال جاء الادعاء بأن إكراها قد وقع على والدها لهذا طالبت بإبطال عقد التنازل ولما كانت الشركة تمتلك عدداً من العقارات قدمت بها شهادات بحث ولما كانت تمتلك أموالاً وحققت أرباحاً طيلة هذه المدة جاءت المطالبة في آخر دعواها بالحكم لها بالتعويض وتسجيل هذه العقارات في اسمها في حدود نصيبها أو الحكم لها بقيمة النصيب المذكور (57%)

ولما كانت العقارات المذكورة قد سجلت في اسم الاتحاد الاشتراكي في 31/3/1980م ثم سجلت تحت اسم وزارة المالية في 22/ شوال 1405هـ رفعت الدعوى في مواجهة وزارة المالية ( حكومة السودان ) ولما كانت الموجودات الأخرى قد تم تحويلها إلى الشركة الوطنية للعقارات والاستثمار المحدودة تم ضمها كمدعى عليه ثاني

عند الإنكار صيغت نقاط النزاع وسمعت بينات الطرفين ومن ثم صدر الحكم لصالح المدعية الطاعنة بأبطال عقد التنازل والتعويض المالي المنسوب إلى نسبة الأسهم من قيمة العقارات والتعويض المالي بنفس النسبة عن موجودات وأموال الشركة مع التعويض العام

عندما رفع الأمر إلى محكمة الاستئناف صدر حكمها المطعون فيه مقرراً شطب الدعوى لأنه لم يثبت عندها إكراه كاف تنتفي معه الإرادة في إبرام عقد التنازل (م أ9)

جاءت أسباب الطعن بالنقض في جوهرها متمسكة بتوافر البينة على الإكراه أو الابتزاز مما يؤدي إلى بطلان عقد التنازل ورغم اتفاق المحاكم الأدنى على صحة التوكيل الذي تصرف بموجبه والد الطاعنة نيابة عن زوجته ( والدة الطاعنة ) إلا أنه يدفع بأن هذا التوكيل (م أ8) لا يعطي والد الطاعنة الحق في التنازل عن أموال زوجته والدة الطاعنة

جاء الرد من الطرف الآخر مؤمنا على حيثيات محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه ومتمسكاً بالتقادم المسقط للحق في رفع الدعوى ومنكراً اختصاص المحكمة بدعوى أن أموال هذه الشركة خصصت للحراسة العامة بموجب المادة (3) من قانون الحراسة العامة سنة 1970م وأن القرار الجمهوري رقم 205 الذي رفع الحراسة عن أموال الشركة قرر أيلولة نصيب الدولة في الشركة للاتحاد الاشتراكي السوداني ولما كان نصيب الدولة هو ما تنازل عنه والد الطاعنة يكون هذا تصرفاً أو قراراً أو إجراءً بالمعنى المنصوص عليه في المادة 22 من القانون مما يعني أنه محصن ضد أي إجراء قضائي

بعد الاطلاع على المحضر وكافة المستندات المقدمة اتضح لي من واقع ما قدم من بينات أن الشركة المعنية هي شركة نكولام ماتكساس وشركاؤهم المحدودة هي شركة خاصة تسجلت لدى مسجل الشركات بالخرطوم في مايو سنة 1945م وفقاً لقانون الشركات سنة 1925م برأسمال قدره 300 ألف جنيه قيمة السهم الواحد 100 جنيه دفعت القيمة بالكامل وهى تعمل في ميادين التجارة وإقراض الأموال والاستثمارات العقارية

التنازل المعني م أ(9) يتعلق بعدد 1694 سهم كما جاء في عريضة الدعوى وبأموال وجدت في حساب الوالدين المشترك لدى البنك وأن الادعاء الوارد بعريضة الدعوى يشير إلى الإكراه الذي وقع على والد الطاعنة في تاريخ التوقيع على التنازل 24/4/1972م أو أنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه إذا صح أن التوكيل لا يعطيه الحق في التنازل عن نصيب زوجته فهو إذن عقد تنازل يحتاج إلى إجازة كمنطوق المادة  87 معاملات

الأهـم من هذا كله أنه حدث خلط من واقع عريضة الدعوى ( قبل التعديل ) فجاءت الدعوى كأنها دعوى عقارية لا يسقط الحق في رفعها إلا بعد مضي عشر سنوات بحسب قرار محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه

يجب التفريق ما بين أموال الشركة كشخصية اعتبارية قائمة بذاتها وأموال المساهمين في الشركة محدودة المسئولية كما هو عليه حال الشركة المعنية في هذا النزاع لا يقف الأمر عن هذا الحد لأنه لا يحق للمساهم أن يحل محل الشركة ويطالب عنها بما كان يجب عليها المطالبة به أنظر في هذا الصدد إلى القضية المشهورة والتي تحتل مكاناً ثابتاً في فقه الشركات

Foss V Harbottle (1843) 2Ha 461

يمكن ترجمة العلة في هذا الحكم كالآتي:

( المدعي في دعوى تقيمها الشركة لصالحها هو الشركة نفسها وليس عضواً من أعضائها وتعليل ذلك أنه أثناء استمرارية الشركة تكون ملزمة بقرارات الأغلبية في الجمعية العمومية والتي يحق لها في كل الأحوال إجازة أو تأييد ما قد يشكو منه العضو ويود رفع دعوى بشأنه )

لا علاقة للطاعنة بالعقارات المسجلة في اسم الشركة ( شهادات البحث تشير ) وظلت مسجلة في اسمها حتى سنة 1980م عندما تم تحويل السجل إلى اسم الاتحاد الاشتراكي مما يدلل على انقطاع الصلة ما بين التنازل عن الأسهم الذي حدث في سنة 1972م وملكية الشركة لهذه العقارات التي استمرت حتى سنة 1980م

خلاصة الأمر أن هذه الدعوى قد رفعت لاسترداد أموال منقولة بسبب التعويض المستحق دفعه بوساطة الحكومة أو الحساب ولما كانت هذه الدعوى قد رفعت في سنة 1982م وفي ظل سريان قانون التقادم المكسب للملكية والتقادم المسقط سنة 1928م ( الجدول الملحق بالقانون ) ما كان ينبغي تصريح هذه الدعوى لأن الحق في رفعها قد سقط بالتقادم كنص المادة 7 منه

لا يغير في الأمر شئ أن قانون المعاملات المدنية صدر لاحقاً في سنة 1984م والغي بموجب المادة (2) منه قانون التقادم المكسب للملكية والتقادم المسقط سنة 1928م إذ أنه وفقاً لقانون تفسير القوانين والنصوص العامة سنة 1974م ( معدل سنة 1986م) المادة 12 منه لا يترتب على هذا الإلغاء أي أثر بالنسبة إلى أي حق أو امتياز أو التزام أو مسئولية مما يكون قد اكتسب أو نشأ أو ترتب بموجب أي قانون أو أي حكم من أحكامه الغي على الوجه المتقدم كما لا يغير في الأمر شيئاً أن بينات هذه الدعوى قد سمعت في ظل قانون المعاملات المدنية إذ أنه بموجب المادة 8 منه أبقى على أثر التقادم الذي اكتملت مدته قبل بدء العمل بقانون المعاملات المدنية في سنة 1984م وذلك من واقع مفهوم المخالفة كما جاء به صريح نص المادة 8 معاملات

في ضوء هذا النظر يكون الحكم المطعون فيه قد صادف صحيح القانون وإن اختلفت الأسباب ويكون مناسباً في هذه الحالة بعد موافقة الزملاء الأجلاء شطب هذا الطعن برسومه

 

 

القاضي: أحمد البشير محمد الهادي

التاريخ : 10/2/2001م

 

القاضي: محي الدين سيد طاهر              القاضي: عباس خليفة محمد

التاريخ : 12/2/2001م                           التاريخ : 14/2/2001م

▸ إبراهيم حمد إدريس// ضد //أحمد محمـد إدريس فوق المجلس الأعلى للشباب والرياضة// ضد //عمر البكري أبوحراز وآخرين ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2001
  4. استيلا اليكي رسينا// ضد //وزارة المالية

استيلا اليكي رسينا// ضد //وزارة المالية

استيلا اليكي رسينا// ضد //وزارة المالية

 

 

 

نمرة القضية: م ع/ط م/103/2000م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 2001

 

 

المبادئ:

  قانون الشركات لسنة 1925م – الأثر المترتب على تسجيل الشركة - سلطة الشركة في تملك أموالها كشخصية اعتبارية – المادة 20(2) من القانون قانون الشركات لسنة 1925م – طبيعة الأسهم – مال منقول المادة 24 من القانون

- يجب التفريق بين أموال الشركة كشخصية اعتبارية قائمة بذاتها وأموال المساهمين فيها إذ أنه لا يحق للمساهم أن يحل محل الشركة ويطالب عنها بما كان يجب عليها المطالبة به

2- دعوى المساهم في الشركة المستندة إلى حقوقه في الأسهم هي دعوى متعلقة بمنقولات ولست دعوى عقارية رغم أن للشركة أموالاً عقاريةً مسجلةً في اسمها وذلك لأغراض تقرير التقادم المسقط

الحكم:

صدر الحكم المطعون فيه من محكمة استئناف الخرطوم في 16/1/2000م وهو يقضي بإلغاء حكم محكمة أول درجة واستبدال حكم جديد به قرر شطب دعوى المدعية الطاعنة برسومها

علمت الطاعنة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 20/1/2000م وقدمت هذا الطعن في 3/2/2000م لهذا يقبل الطعن شكلاً لأنه قدم في الميعاد المنصوص عليه في المادة 208 إجراءات

من ناحية الموضوع تأسست الدعوى رقم 2400/1987م أمام محكمة الخرطوم الجزئية بغرض إلغاء عقد تنازل أبرمه والد المدعية الطاعنة حال حياته في سنة 1972م تنازل بموجبه عن حقوقه وحقوق زوجته في أسهم شركة نكولام ما تكساس وشركاؤهم بما جملته 57% من جميع أسهم الشركة

تقول الطاعنة في عريضة دعواها بعد أن أصبحت الوريث الوحيد لوالديها أنه خلال شهر أغسطس سنة 1971م واجهت السلطات والدها بتهمة تهريب 12 ألف جنيه مصري إلى مصر وتم اعتقاله وظل محبوساً لمدة 8 شهور لم يطلق سراحه إلا بعد الحصول على توقيعه على التنازل مستند إدعاء (9) المؤرخ 24/4/1972م أصالة عن نفسه ونيابة عن زوجته لصالح حكومة السودان مقابل أن تدفع الحكومة لزوجته مبلغ 50 ألف جنيه مصري بالإسكندرية وأن تدفع لبنته الطاعنة مبلغ 15 ألف جنيه إسترليني بلندن وجاء التنازل بالتفصيل التالي:

1-   كل الحقوق في شركة نكولا م ما تكساس المحدودة

2-    كل المبالغ الموجودة في المصارف في السودان تحت أسمائهم

3-    أي حقوق مستحقة لهما في السودان

تشير الدعوى إلى استيلاء الحكومة على أموال والديها بموجب هذا التنازل وأنه في ظروف هذا الاعتقال جاء الادعاء بأن إكراها قد وقع على والدها لهذا طالبت بإبطال عقد التنازل ولما كانت الشركة تمتلك عدداً من العقارات قدمت بها شهادات بحث ولما كانت تمتلك أموالاً وحققت أرباحاً طيلة هذه المدة جاءت المطالبة في آخر دعواها بالحكم لها بالتعويض وتسجيل هذه العقارات في اسمها في حدود نصيبها أو الحكم لها بقيمة النصيب المذكور (57%)

ولما كانت العقارات المذكورة قد سجلت في اسم الاتحاد الاشتراكي في 31/3/1980م ثم سجلت تحت اسم وزارة المالية في 22/ شوال 1405هـ رفعت الدعوى في مواجهة وزارة المالية ( حكومة السودان ) ولما كانت الموجودات الأخرى قد تم تحويلها إلى الشركة الوطنية للعقارات والاستثمار المحدودة تم ضمها كمدعى عليه ثاني

عند الإنكار صيغت نقاط النزاع وسمعت بينات الطرفين ومن ثم صدر الحكم لصالح المدعية الطاعنة بأبطال عقد التنازل والتعويض المالي المنسوب إلى نسبة الأسهم من قيمة العقارات والتعويض المالي بنفس النسبة عن موجودات وأموال الشركة مع التعويض العام

عندما رفع الأمر إلى محكمة الاستئناف صدر حكمها المطعون فيه مقرراً شطب الدعوى لأنه لم يثبت عندها إكراه كاف تنتفي معه الإرادة في إبرام عقد التنازل (م أ9)

جاءت أسباب الطعن بالنقض في جوهرها متمسكة بتوافر البينة على الإكراه أو الابتزاز مما يؤدي إلى بطلان عقد التنازل ورغم اتفاق المحاكم الأدنى على صحة التوكيل الذي تصرف بموجبه والد الطاعنة نيابة عن زوجته ( والدة الطاعنة ) إلا أنه يدفع بأن هذا التوكيل (م أ8) لا يعطي والد الطاعنة الحق في التنازل عن أموال زوجته والدة الطاعنة

جاء الرد من الطرف الآخر مؤمنا على حيثيات محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه ومتمسكاً بالتقادم المسقط للحق في رفع الدعوى ومنكراً اختصاص المحكمة بدعوى أن أموال هذه الشركة خصصت للحراسة العامة بموجب المادة (3) من قانون الحراسة العامة سنة 1970م وأن القرار الجمهوري رقم 205 الذي رفع الحراسة عن أموال الشركة قرر أيلولة نصيب الدولة في الشركة للاتحاد الاشتراكي السوداني ولما كان نصيب الدولة هو ما تنازل عنه والد الطاعنة يكون هذا تصرفاً أو قراراً أو إجراءً بالمعنى المنصوص عليه في المادة 22 من القانون مما يعني أنه محصن ضد أي إجراء قضائي

بعد الاطلاع على المحضر وكافة المستندات المقدمة اتضح لي من واقع ما قدم من بينات أن الشركة المعنية هي شركة نكولام ماتكساس وشركاؤهم المحدودة هي شركة خاصة تسجلت لدى مسجل الشركات بالخرطوم في مايو سنة 1945م وفقاً لقانون الشركات سنة 1925م برأسمال قدره 300 ألف جنيه قيمة السهم الواحد 100 جنيه دفعت القيمة بالكامل وهى تعمل في ميادين التجارة وإقراض الأموال والاستثمارات العقارية

التنازل المعني م أ(9) يتعلق بعدد 1694 سهم كما جاء في عريضة الدعوى وبأموال وجدت في حساب الوالدين المشترك لدى البنك وأن الادعاء الوارد بعريضة الدعوى يشير إلى الإكراه الذي وقع على والد الطاعنة في تاريخ التوقيع على التنازل 24/4/1972م أو أنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه إذا صح أن التوكيل لا يعطيه الحق في التنازل عن نصيب زوجته فهو إذن عقد تنازل يحتاج إلى إجازة كمنطوق المادة  87 معاملات

الأهـم من هذا كله أنه حدث خلط من واقع عريضة الدعوى ( قبل التعديل ) فجاءت الدعوى كأنها دعوى عقارية لا يسقط الحق في رفعها إلا بعد مضي عشر سنوات بحسب قرار محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه

يجب التفريق ما بين أموال الشركة كشخصية اعتبارية قائمة بذاتها وأموال المساهمين في الشركة محدودة المسئولية كما هو عليه حال الشركة المعنية في هذا النزاع لا يقف الأمر عن هذا الحد لأنه لا يحق للمساهم أن يحل محل الشركة ويطالب عنها بما كان يجب عليها المطالبة به أنظر في هذا الصدد إلى القضية المشهورة والتي تحتل مكاناً ثابتاً في فقه الشركات

Foss V Harbottle (1843) 2Ha 461

يمكن ترجمة العلة في هذا الحكم كالآتي:

( المدعي في دعوى تقيمها الشركة لصالحها هو الشركة نفسها وليس عضواً من أعضائها وتعليل ذلك أنه أثناء استمرارية الشركة تكون ملزمة بقرارات الأغلبية في الجمعية العمومية والتي يحق لها في كل الأحوال إجازة أو تأييد ما قد يشكو منه العضو ويود رفع دعوى بشأنه )

لا علاقة للطاعنة بالعقارات المسجلة في اسم الشركة ( شهادات البحث تشير ) وظلت مسجلة في اسمها حتى سنة 1980م عندما تم تحويل السجل إلى اسم الاتحاد الاشتراكي مما يدلل على انقطاع الصلة ما بين التنازل عن الأسهم الذي حدث في سنة 1972م وملكية الشركة لهذه العقارات التي استمرت حتى سنة 1980م

خلاصة الأمر أن هذه الدعوى قد رفعت لاسترداد أموال منقولة بسبب التعويض المستحق دفعه بوساطة الحكومة أو الحساب ولما كانت هذه الدعوى قد رفعت في سنة 1982م وفي ظل سريان قانون التقادم المكسب للملكية والتقادم المسقط سنة 1928م ( الجدول الملحق بالقانون ) ما كان ينبغي تصريح هذه الدعوى لأن الحق في رفعها قد سقط بالتقادم كنص المادة 7 منه

لا يغير في الأمر شئ أن قانون المعاملات المدنية صدر لاحقاً في سنة 1984م والغي بموجب المادة (2) منه قانون التقادم المكسب للملكية والتقادم المسقط سنة 1928م إذ أنه وفقاً لقانون تفسير القوانين والنصوص العامة سنة 1974م ( معدل سنة 1986م) المادة 12 منه لا يترتب على هذا الإلغاء أي أثر بالنسبة إلى أي حق أو امتياز أو التزام أو مسئولية مما يكون قد اكتسب أو نشأ أو ترتب بموجب أي قانون أو أي حكم من أحكامه الغي على الوجه المتقدم كما لا يغير في الأمر شيئاً أن بينات هذه الدعوى قد سمعت في ظل قانون المعاملات المدنية إذ أنه بموجب المادة 8 منه أبقى على أثر التقادم الذي اكتملت مدته قبل بدء العمل بقانون المعاملات المدنية في سنة 1984م وذلك من واقع مفهوم المخالفة كما جاء به صريح نص المادة 8 معاملات

في ضوء هذا النظر يكون الحكم المطعون فيه قد صادف صحيح القانون وإن اختلفت الأسباب ويكون مناسباً في هذه الحالة بعد موافقة الزملاء الأجلاء شطب هذا الطعن برسومه

 

 

القاضي: أحمد البشير محمد الهادي

التاريخ : 10/2/2001م

 

القاضي: محي الدين سيد طاهر              القاضي: عباس خليفة محمد

التاريخ : 12/2/2001م                           التاريخ : 14/2/2001م

▸ إبراهيم حمد إدريس// ضد //أحمد محمـد إدريس فوق المجلس الأعلى للشباب والرياضة// ضد //عمر البكري أبوحراز وآخرين ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©