تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
06-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1993
  4. إبطال هبـة

إبطال هبـة

المحكمة العليا

قرار النقض 158/1993م

صادر في 31/8/1993م

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ/ د محمد البشير محمد الحجاز قاضي المحكمة العليا رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/ عبـد الرحمن شرفي قاضي المحكمة العليا عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/ وهبـي أحمد دهب قاضي المحكمة العليا عضواً

إبطال هبـة

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين - المنشور الشرعي 66 - مجال تطبيقه

الفصل في الدعاوى السابقة لصدور المنشور الشرعي رقم 66/86 والذي جعله المنشور مانعاً مــن تطبيق أحكامه عليها إنما يعنى الفصل ابتدائياً ولا يشمل مراحل الطعن

المحامون :

الأستاذ/ د عوض عبد الله أبو بكر عن الطاعنين

الأستاذ/ عادل الخضر الحسن عن المطعون ضده

القاضي : د محمد البشير محمد الحجاز

التاريخ : 28/6/1993م

الحكــــم

أقام المدعون (الطاعنون) الدعوى نمرة 77/ق/1978 أمام محكمة الدبة الشرعية ضد المدعى عليه (المطعون ضده) بطلب إبطال هبة

وقد جاء بالدعوى أن المدعين والمدعى عليه هم أولاد المرحوم وقد ثبت ارثهم بموجب التركة نمرة 67 تركات 1977 محكمة الدبة الشرعية المقيدة باسم المرحوم وأن مورثهم سبق أن وهب بحياته كل المسجل باسمه بالساقية نمرة 15 قوشابى وقدره 08س- 2ط والسلوكه نمرة 1/15 قوشابى وقدره 6 0س-ط لابنه (المدعى عليه) بموجب الإشهاد نمرة 141 / إشهادات / 1993م محكمة الدبة الشرعية وأنه قد تم تسجيل الهبة باسم الموهوب له ولكنه لم يقبضها وظل الواهب يتصرف فيها تصرف المالك في ملكه حتى وفاته لذلك يطلبون إبطال هذه الهبة واعتبارها تركة توزع على جميع الورثة حسب الفريضة الشرعيه

صادق المدعى عليه بواسطة وكيله الشرعي على جميع الدعوى عدا عدم القبض ودفع بأن موكله قد قبض الهبة بعد تمامها وتسجيلها باسمه وطلب رفض الدعوى

أصر المدعون على أن المدعى عليه لم يقبض الهبة فكلفت المحكمة المدعى عليه إثبات القبض فاحضر عدداً من الشهود ولم يشهد له منهم إلا شاهد واحد

ثم كلفت المحكمة المدعين إثبات عدم القبض فاحضروا شاهدين شهدا بأنه قد تم صلح بين الواهب والموهوب له بعد الهبة وأن الصلح قد سجل من ثلاث صور ومؤرخ 14/10/1976م وكان ينص على الآتي :

((لقد تم الاتفاق ما بين المطعون ضده ووالده بأن يتنازل المطعون ضده عن نصف المسجل باسمه بالسواقي ع 15 و ع 1/15 قوشابى لوالده وهى ثلاثة قواريط يكون النصف لوالده وهو قيراط ونصف وللمطعون ضده قيراط ونصف أي أرض معمرة سواء نخيل أو موالح حدود النخيل من الديوان حتى البحر ميرى أو ملك خلاف حصة فإنها من الروكة ولن يكن لأي من الطرفين سواء المطعون ضده أو والده بها أي نصيب وهى باعترافنا ملك إلى والنخيل المسجل سواء باسم المطعون ضده أو باسم والده يكون مناصفة سواء بنمرة 15 أو بحوش والده وهى من حدود الديوان إلى البحر وبالحوش حارة بركاوية مسجلة باسم وهى باعتراف الطرفين ملك لها على شرط أن والده لا يسجل لأي فرد من أبنائه سواء ذكر أو أنثى من النخيل أو الأرض وإذا حصل ذلك ستكون الشروط ملغية حسماً للنزاع وإرضاء الطرفين وبعد أن ثبت للمحكمة الصلح أصدرت بتاريخ 10/7/1980م حكماً كان ينص على الآتي :

((حكمت غيابياً للمدعين أصيلاً عن نفسه ونيابة عن و و و وكيلاً عن و ولدى و أصيلاً عن نفسه ووكيلاً عن و و / على / المدعى عليه بإبطال نصف الموهوب بأرض الساقية 15 و 1/15 قوشابى والبالغ قدره 12س 1- ط واحــد قيراط ونصف بعد استبعاد نصيب البالغ قدره عشرون كسراً أي ما يوازي 353 س وأمرت بتسجيل الحصص المذكورة باسم المحكوم لهم ومنعت المحكوم عليه من التعرض لهم فيها وقررت رفض الدعوى))

استأنف المحكوم عليه أمام محكمة الاستئناف بالدامر فقررت محكمة الاستئناف تحت نمرة 59/س/1980م بتاريخ 30/12/1991م إلغاء الحكم الابتدائي وإعادة الأوراق لمحكمتها للسير فيها من جديد

سارت المحكمة الابتدائية في الدعوى من جديد ثم أصدرت بتاريخ 31/12/1982م حكماً نص على الآتي :

((حكمت حضورياً لكل من و و أولاد في وجه وكيلهم و في وجه وكيله و من ورثة المرحوم ضد في مواجهة وكيله بالآتي :

إبطال هبة ل الثابتة بالإشهاد نمرة 141/1963 هذه المحكمة بأرض الساقية ع15 وع1 قوشابى ومقدارها 08 س 2ط بالساقية 6س 1ط بالسلوكة عدا 13 س من أرض الساقية تكون في اسمه

عند وصول هذا الحكم لسلطات التسجيلات مروى أن تعيد التسجيل المسجل باسم بالساقية ع 15 قوشابى وقدره 8 0س - 2ط يسجل على نحو 13 س - ط باسم و 19س - 1ط باسم إبراهيم عبد الله وتسجل الحصة وقدرها 06س - 1ط بالسلوكة عـ قوشابى من اسم إلى

أمرت الموهوب له برفع يده عن الأرض المحكوم بها في حدود المقدار المحكوم به على أن يوزع كتركة على ورثة المرحوم بمحضر التركة نمرة 67/تركات/1977 هذه المحكمة وإن يعامل فيها إقرار من رضى بكل الهبة على علاتها للموهوب له وألزمته بمبلغ 41 جنيه "واحد وأربعين جنيهاً" رسوم الدعوى ومصاريف انتقال المحكمة لقوشابى وفهمتهم منطوق الحكم

إستؤنف هذا الحكم لمحكمة استئناف الإقليم الشمالي بالدامر تحت نمرة 19/ق ش/1983 فصدر قرار الاستئناف بتاريخ 4/6/1983م

ثم استؤنف لمحكمة النقض نمرة 74/نقض/1984م بتاريخ 12/7/1984م وقضى بالآتي :

((قررت إلغاء كل الأحكام الصادرة في هذه الدعوى وإعادتها للمحكمة الابتدائية للسيرفيها من جديد باعتبار الأحكام كأن لم تكن يحفظ الحق في أنصبة المقرين له بالقبض ولا أمر في الرسم))

سارت المحكمة الابتدائية في الدعوى من جديد بناءً على قرار النقض وأصدرت بتاريخ 30/11/1985م حكماً بالآتي :

((حكمت غيابياً لكل من و و أولاد في وجه وكيلهم و و ولدى في وجه وكيلهما من ورثة المرحوم / على / المدعى عليه بالآتي : -

1- إبطال هبة المرحوم ل الثابتة بالإشهاد نمرة 141/1963 هذه المحكمة بأرض الساقية عـ 15 والسلوكــة نمرة 1/15 قوشابى والبالغ قدرها 08 س - 2 ط بالساقية ع 15 و 2 - 1 بالسلوكة 1/15 قوماشى

2- يعاد التسجيل باسم الواهب في الساقية والسلوكة

3- يحفظ الحق للموهوب له في نصيب المقرين له بقبض الهبة حين توزيع تركته /نمرة/67/تركات/1977 هذه المحكمة

4- أمرت الموهوب له برفع يده عن الأرض المحكوم بها على أن توزع كتركة على ورثة المرحوم وألزمته برسوم الدعوى وفهموا منطوق الحكم

إستأنف المحكوم عليه أمام محكمة استئناف الولاية الشمالية بالدامر فأصدرت محكمة الاستئناف تحت نمرة ق س/42/1406هـ بتاريخ 1/8/1991م قرارها بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء الأمر الصادر بإعادة تسجيل الموهوب باسم الواهب بموجب الحكم المذكور

والآن تقدم المدعون المستأنف ضدهم بهذا الطعن بواسطة محاميهم الدكتور ضد قرار محكمة الاستئناف وبعد أن أعلنت العريضة جاء الرد من المطعون ضدهم بواسطة محاميهم الأستاذ

وقد جاء بعريضة الطعن بالنقض ما يأتي :

لقد اعتمــدت محكمة الاستئناف على المنشور نمرة 66 الصادر بتاريخ 30/ذو الحجة/1406هـ الموافق 4/12/1986م والذي قد صدر بعد الفصل في الدعوى والذي كان بتاريخ 30/11/1985م

ثم أن تطبيق المنشور يفترض أن يكون كتطبيق قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991م والذي نص في المادة (2) منه (تطبق أحكام هذا القانون على جميع الدعاوي التي لم يكتمل فيها سماع البينات وكذلك الدعاوى التي يرتضى أطرافها الاحتكام لتلك الأحكام ولو اكتمل فيها سماع البينات في ظل ما كان معمولاً به والحال في المنشور 66 كالحال في هذا القانون بحيث يكون تطبيقه على الدعاوى التي لم يكتمل سماع البينات فيها لا التي تم الفصل فيها

إن قبض الهبة شرط صحة الهبة كما هو معروف فقها وسارت عليه أحكام القضاء والمحكمة العليا والقبض لابد من قيام البينة عليه لإثباته ولذا صدر حكم المحكمة الابتدائية مبطلاً للهبة بعد فشل الموهوب له من إثبات القبض لا سيما أن الواهب قد مانع ورفض رفضاً باتاً دخول الموهوب له في الأرض الموهوبة بعد أن تبين له أنه كان مخدوعاً وهو رجل كبير السن ناهز السبعين عاماً حينما جره الواهب إلى المحكمة لاستخراج أوراق لا يدرى مضمونها فحينما أدرك أنه وقع على هبة الأرض لولده وهو بذلك يستخرج بقية أبنائه وبناته من الأرض رفض ومنع تسليمه إياه

وان محكمة الموضوع قد مكنت المدعى عليه من إحضار عدد كبير من الشهود لإثبات القبض وفي مراحل متعددة وجميعهم لم يتمكنوا من إثبات القبض المدعى به

إن المحكمة قد انتقلت إلى أرض النزاع وتبين لها أن الشتول التي يدعى الموهوب له شتلها تقع في أرض الميرى (أرض الملك الموهوبة وليست في محل ارض النزاع) وطلب إلغاء الحكم المطعون فيه

وجاء في الرد على الدعوى بالطعن بالنقض ما يأتي :

إن ما ورد بعريضة الطعن بالنقض من حيث أن الحكم الابتدائي صدر قبل صدور المنشور المذكور فإننا نرد بأن الطاعن يطعن في حكم محكمة الاستئناف بالولاية الشمالية الذي صدر بعد المنشور وبما أن الحكم كان يمكن أن يؤيد الحكم الابتدائي أو يأمر بإلغائه أو تعديله فان القانون الواجب التطبيق هو القانون الذي كان حاضرا أمام محكمة الاستئناف لا سيما وأن المنشور قد نص صراحة على وجوب العمل بما جاء بالمنشور على كل دعوى لم يصدر فيها حكم سابق وهذه العبارة لابد أن يفهم منها أن الحكم المراد هو الحكم النهائي والذي انقطعت به الخصومة بين الطرفين

وأن ما جاء بعريضة الطعن من أن قبض الهبة شرط لصحة الهبة والقبض لابد من قيام البينة عليه لإثباته قد اعتمدت على صواب ما أوردته تحت الفقرة الأولى بعد أن أقرت بحصول الهبة من الواهب الذي تبين له أنه كان مخدوعاً

إننا نسأل هل كان الواهب أصغر سناً عندما قام بإثبات الهبة أمام المحكمة أم عندما قام بالرجوع عن الهبة ومنع الموهوب له من الدخول فيها ؟

الإجابة الوحيدة هي أن الواهب أصبح في سن متقدمة أكثر عندما رجع عن الهبة كما يدعى الطاعن وعليه فقد أصبح في الحال أكثر مدعاة للشك في عقله وتصرفاته عند الرجوع عن الهبة وليس عند انتهاء الهبة

وتمضى عريضة الرد على الطعن فتقول : "أما عن زراعة النخيل في أرض الميري أن واقع الحال المتعارف للمنطقة أن الشخص لا يمكن أن يزرع في أرض الميرى إلا إذا كان له حصة في الأرض الملك مقابلة للأرض الميرى التي تخصص عادة لزراعة النخيل وأما الأرض الملك فهي بحكم جودتها هي التي تزرع بها المحاصيل الموسمية كالقمح والذرة والبقوليات وقد كانت زيارة المحكمة في غير موسم المحاصيل لهذا كانت الأرض خالية من الزراعة لهذا السبب وليس بسبب منع الموهوب له من زراعتها

وأخيراً طلب تأييد الحكم المطعون فيه ورفض طلب الطعن

الأسباب

لم أجد بالأوراق ما يفيد إعلان الطاعن بحكم محكمة الاستئناف لذلك يعتبر هذا الطعن مقدم في ميعاده القانوني ومقبول شكلاً

ومن حيث الموضوع فإنني أتفق مع محامى الطاعن من أن محكمة الاستئناف قد أخطأت في تفسير المنشور نمرة 66 عندما قررت أن الحكم الابتدائي ليس حكماً نهائياً لأن السوابق القضائية التي سار عليها قضاء المحكمة العليا هو تفسير الحكم النهائي بالحكم الابتدائي وليس الحكم الذي لا يقبل المعارضة والاستئناف كما جاء بمذكرة محكمة الاستئناف

وعليه وحيث أن الحكم الابتدائي قد صدر قبل المنشور الشرعي فان المنشور لا ينطبق عليه أرى إذا وافق الزميلان المحترمان أعضاء الدائرة أن يلغى الحكم المطعون فيه وتأييد حكم محكمة الموضوع

القاضي : عبد الرحمن شرفي

التاريـخ : 21/8/1993م

أوافق زميلي العالم د الحجاز وأعجب من تفسير محامى المطعون ضدهـــم لعبارة ( حكم سابق ) الواردة بالمنشور 66 من أنها تعنى الحكم النهائي الذي انقطعت به الخصومة بين الطرفين - فلا مقتضى اللغة ولا السوابق القضائية ولا ما استقرت عليه المحكمة العليا تسعف هذا التفسير أو تؤيده - وأرى أن ما توصل إليه زميلي الدكتور الحجاز قد أصاب وجه الحق

القاضي : وهبي أحمــد دهب

التاريخ : 26/8/1993م

حكم محكمة الموضوع صدر في 30/11/1985م المنشور الشرعي 66 صدر في 4/9/1986م محكمة الاستئناف استندت في إلغاء حكم محكمة الموضوع على المنشور المذكور الصادر بعد صدور حكمها وهذا يعنى أن حكم محكمة الموضع كان صحيحاً قبل صدور المنشور المذكور لعجز المدعى عن إثبات القبض للموهوب بالبينة والذي أراه أن المنشور لا يمكن تطبيقه في هذه الحالة لأن محكمة الموضوع قد فصلت في الدعوى قبل صدور المنشور ولو نص المنشور على تطبيقه على الدعاوى التي لم يصدر فيها حكم نهائي لقلنا أن حكم المحكمة الابتدائية لم يصبح حكماً نهائياً لأنه حكم غيابي قابل للمعارضة والاستئناف والنقض ولكن المنشور قال بالتطبيق في الدعاوى التي لم يتم الفصل فيها

المنشور 66 يثبت قرينة قانونية وهذه القرينة قرينة حكمية فإذا تمكن المدعى عليه كما هو الحال في هذه القضية التي أمامنا من إثبات عكس هذه القرينة فانه بالبينة قد ثبت أن الواقع هو عدم القبض وان القرينة الحكمية بالقبض غير حاصلة لهذا أرى ترجيح ما صدقه الواقع على القرينة الحكمية بالقبض ولو كان القبض في الواقع حاصلاً لكان المدعى اقدر على إثبات القبض الحقيقي من المدعى عليه الذي استطاع نفي القبض بواسطة عدة شهود

ولكل ما ذكر أرى إلغاء حكم محكمة الاستئناف وتأييد حكم محكمة الموضوع

الأمر النهائي :

قررنا إلغاء الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم الابتدائي ولا أمر بالرسم

▸ (م ع/ف ج/913/1993م) فوق اسحق الطيب أحمد وآخرين ضد وزارة الإسكان ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1993
  4. إبطال هبـة

إبطال هبـة

المحكمة العليا

قرار النقض 158/1993م

صادر في 31/8/1993م

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ/ د محمد البشير محمد الحجاز قاضي المحكمة العليا رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/ عبـد الرحمن شرفي قاضي المحكمة العليا عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/ وهبـي أحمد دهب قاضي المحكمة العليا عضواً

إبطال هبـة

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين - المنشور الشرعي 66 - مجال تطبيقه

الفصل في الدعاوى السابقة لصدور المنشور الشرعي رقم 66/86 والذي جعله المنشور مانعاً مــن تطبيق أحكامه عليها إنما يعنى الفصل ابتدائياً ولا يشمل مراحل الطعن

المحامون :

الأستاذ/ د عوض عبد الله أبو بكر عن الطاعنين

الأستاذ/ عادل الخضر الحسن عن المطعون ضده

القاضي : د محمد البشير محمد الحجاز

التاريخ : 28/6/1993م

الحكــــم

أقام المدعون (الطاعنون) الدعوى نمرة 77/ق/1978 أمام محكمة الدبة الشرعية ضد المدعى عليه (المطعون ضده) بطلب إبطال هبة

وقد جاء بالدعوى أن المدعين والمدعى عليه هم أولاد المرحوم وقد ثبت ارثهم بموجب التركة نمرة 67 تركات 1977 محكمة الدبة الشرعية المقيدة باسم المرحوم وأن مورثهم سبق أن وهب بحياته كل المسجل باسمه بالساقية نمرة 15 قوشابى وقدره 08س- 2ط والسلوكه نمرة 1/15 قوشابى وقدره 6 0س-ط لابنه (المدعى عليه) بموجب الإشهاد نمرة 141 / إشهادات / 1993م محكمة الدبة الشرعية وأنه قد تم تسجيل الهبة باسم الموهوب له ولكنه لم يقبضها وظل الواهب يتصرف فيها تصرف المالك في ملكه حتى وفاته لذلك يطلبون إبطال هذه الهبة واعتبارها تركة توزع على جميع الورثة حسب الفريضة الشرعيه

صادق المدعى عليه بواسطة وكيله الشرعي على جميع الدعوى عدا عدم القبض ودفع بأن موكله قد قبض الهبة بعد تمامها وتسجيلها باسمه وطلب رفض الدعوى

أصر المدعون على أن المدعى عليه لم يقبض الهبة فكلفت المحكمة المدعى عليه إثبات القبض فاحضر عدداً من الشهود ولم يشهد له منهم إلا شاهد واحد

ثم كلفت المحكمة المدعين إثبات عدم القبض فاحضروا شاهدين شهدا بأنه قد تم صلح بين الواهب والموهوب له بعد الهبة وأن الصلح قد سجل من ثلاث صور ومؤرخ 14/10/1976م وكان ينص على الآتي :

((لقد تم الاتفاق ما بين المطعون ضده ووالده بأن يتنازل المطعون ضده عن نصف المسجل باسمه بالسواقي ع 15 و ع 1/15 قوشابى لوالده وهى ثلاثة قواريط يكون النصف لوالده وهو قيراط ونصف وللمطعون ضده قيراط ونصف أي أرض معمرة سواء نخيل أو موالح حدود النخيل من الديوان حتى البحر ميرى أو ملك خلاف حصة فإنها من الروكة ولن يكن لأي من الطرفين سواء المطعون ضده أو والده بها أي نصيب وهى باعترافنا ملك إلى والنخيل المسجل سواء باسم المطعون ضده أو باسم والده يكون مناصفة سواء بنمرة 15 أو بحوش والده وهى من حدود الديوان إلى البحر وبالحوش حارة بركاوية مسجلة باسم وهى باعتراف الطرفين ملك لها على شرط أن والده لا يسجل لأي فرد من أبنائه سواء ذكر أو أنثى من النخيل أو الأرض وإذا حصل ذلك ستكون الشروط ملغية حسماً للنزاع وإرضاء الطرفين وبعد أن ثبت للمحكمة الصلح أصدرت بتاريخ 10/7/1980م حكماً كان ينص على الآتي :

((حكمت غيابياً للمدعين أصيلاً عن نفسه ونيابة عن و و و وكيلاً عن و ولدى و أصيلاً عن نفسه ووكيلاً عن و و / على / المدعى عليه بإبطال نصف الموهوب بأرض الساقية 15 و 1/15 قوشابى والبالغ قدره 12س 1- ط واحــد قيراط ونصف بعد استبعاد نصيب البالغ قدره عشرون كسراً أي ما يوازي 353 س وأمرت بتسجيل الحصص المذكورة باسم المحكوم لهم ومنعت المحكوم عليه من التعرض لهم فيها وقررت رفض الدعوى))

استأنف المحكوم عليه أمام محكمة الاستئناف بالدامر فقررت محكمة الاستئناف تحت نمرة 59/س/1980م بتاريخ 30/12/1991م إلغاء الحكم الابتدائي وإعادة الأوراق لمحكمتها للسير فيها من جديد

سارت المحكمة الابتدائية في الدعوى من جديد ثم أصدرت بتاريخ 31/12/1982م حكماً نص على الآتي :

((حكمت حضورياً لكل من و و أولاد في وجه وكيلهم و في وجه وكيله و من ورثة المرحوم ضد في مواجهة وكيله بالآتي :

إبطال هبة ل الثابتة بالإشهاد نمرة 141/1963 هذه المحكمة بأرض الساقية ع15 وع1 قوشابى ومقدارها 08 س 2ط بالساقية 6س 1ط بالسلوكة عدا 13 س من أرض الساقية تكون في اسمه

عند وصول هذا الحكم لسلطات التسجيلات مروى أن تعيد التسجيل المسجل باسم بالساقية ع 15 قوشابى وقدره 8 0س - 2ط يسجل على نحو 13 س - ط باسم و 19س - 1ط باسم إبراهيم عبد الله وتسجل الحصة وقدرها 06س - 1ط بالسلوكة عـ قوشابى من اسم إلى

أمرت الموهوب له برفع يده عن الأرض المحكوم بها في حدود المقدار المحكوم به على أن يوزع كتركة على ورثة المرحوم بمحضر التركة نمرة 67/تركات/1977 هذه المحكمة وإن يعامل فيها إقرار من رضى بكل الهبة على علاتها للموهوب له وألزمته بمبلغ 41 جنيه "واحد وأربعين جنيهاً" رسوم الدعوى ومصاريف انتقال المحكمة لقوشابى وفهمتهم منطوق الحكم

إستؤنف هذا الحكم لمحكمة استئناف الإقليم الشمالي بالدامر تحت نمرة 19/ق ش/1983 فصدر قرار الاستئناف بتاريخ 4/6/1983م

ثم استؤنف لمحكمة النقض نمرة 74/نقض/1984م بتاريخ 12/7/1984م وقضى بالآتي :

((قررت إلغاء كل الأحكام الصادرة في هذه الدعوى وإعادتها للمحكمة الابتدائية للسيرفيها من جديد باعتبار الأحكام كأن لم تكن يحفظ الحق في أنصبة المقرين له بالقبض ولا أمر في الرسم))

سارت المحكمة الابتدائية في الدعوى من جديد بناءً على قرار النقض وأصدرت بتاريخ 30/11/1985م حكماً بالآتي :

((حكمت غيابياً لكل من و و أولاد في وجه وكيلهم و و ولدى في وجه وكيلهما من ورثة المرحوم / على / المدعى عليه بالآتي : -

1- إبطال هبة المرحوم ل الثابتة بالإشهاد نمرة 141/1963 هذه المحكمة بأرض الساقية عـ 15 والسلوكــة نمرة 1/15 قوشابى والبالغ قدرها 08 س - 2 ط بالساقية ع 15 و 2 - 1 بالسلوكة 1/15 قوماشى

2- يعاد التسجيل باسم الواهب في الساقية والسلوكة

3- يحفظ الحق للموهوب له في نصيب المقرين له بقبض الهبة حين توزيع تركته /نمرة/67/تركات/1977 هذه المحكمة

4- أمرت الموهوب له برفع يده عن الأرض المحكوم بها على أن توزع كتركة على ورثة المرحوم وألزمته برسوم الدعوى وفهموا منطوق الحكم

إستأنف المحكوم عليه أمام محكمة استئناف الولاية الشمالية بالدامر فأصدرت محكمة الاستئناف تحت نمرة ق س/42/1406هـ بتاريخ 1/8/1991م قرارها بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء الأمر الصادر بإعادة تسجيل الموهوب باسم الواهب بموجب الحكم المذكور

والآن تقدم المدعون المستأنف ضدهم بهذا الطعن بواسطة محاميهم الدكتور ضد قرار محكمة الاستئناف وبعد أن أعلنت العريضة جاء الرد من المطعون ضدهم بواسطة محاميهم الأستاذ

وقد جاء بعريضة الطعن بالنقض ما يأتي :

لقد اعتمــدت محكمة الاستئناف على المنشور نمرة 66 الصادر بتاريخ 30/ذو الحجة/1406هـ الموافق 4/12/1986م والذي قد صدر بعد الفصل في الدعوى والذي كان بتاريخ 30/11/1985م

ثم أن تطبيق المنشور يفترض أن يكون كتطبيق قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991م والذي نص في المادة (2) منه (تطبق أحكام هذا القانون على جميع الدعاوي التي لم يكتمل فيها سماع البينات وكذلك الدعاوى التي يرتضى أطرافها الاحتكام لتلك الأحكام ولو اكتمل فيها سماع البينات في ظل ما كان معمولاً به والحال في المنشور 66 كالحال في هذا القانون بحيث يكون تطبيقه على الدعاوى التي لم يكتمل سماع البينات فيها لا التي تم الفصل فيها

إن قبض الهبة شرط صحة الهبة كما هو معروف فقها وسارت عليه أحكام القضاء والمحكمة العليا والقبض لابد من قيام البينة عليه لإثباته ولذا صدر حكم المحكمة الابتدائية مبطلاً للهبة بعد فشل الموهوب له من إثبات القبض لا سيما أن الواهب قد مانع ورفض رفضاً باتاً دخول الموهوب له في الأرض الموهوبة بعد أن تبين له أنه كان مخدوعاً وهو رجل كبير السن ناهز السبعين عاماً حينما جره الواهب إلى المحكمة لاستخراج أوراق لا يدرى مضمونها فحينما أدرك أنه وقع على هبة الأرض لولده وهو بذلك يستخرج بقية أبنائه وبناته من الأرض رفض ومنع تسليمه إياه

وان محكمة الموضوع قد مكنت المدعى عليه من إحضار عدد كبير من الشهود لإثبات القبض وفي مراحل متعددة وجميعهم لم يتمكنوا من إثبات القبض المدعى به

إن المحكمة قد انتقلت إلى أرض النزاع وتبين لها أن الشتول التي يدعى الموهوب له شتلها تقع في أرض الميرى (أرض الملك الموهوبة وليست في محل ارض النزاع) وطلب إلغاء الحكم المطعون فيه

وجاء في الرد على الدعوى بالطعن بالنقض ما يأتي :

إن ما ورد بعريضة الطعن بالنقض من حيث أن الحكم الابتدائي صدر قبل صدور المنشور المذكور فإننا نرد بأن الطاعن يطعن في حكم محكمة الاستئناف بالولاية الشمالية الذي صدر بعد المنشور وبما أن الحكم كان يمكن أن يؤيد الحكم الابتدائي أو يأمر بإلغائه أو تعديله فان القانون الواجب التطبيق هو القانون الذي كان حاضرا أمام محكمة الاستئناف لا سيما وأن المنشور قد نص صراحة على وجوب العمل بما جاء بالمنشور على كل دعوى لم يصدر فيها حكم سابق وهذه العبارة لابد أن يفهم منها أن الحكم المراد هو الحكم النهائي والذي انقطعت به الخصومة بين الطرفين

وأن ما جاء بعريضة الطعن من أن قبض الهبة شرط لصحة الهبة والقبض لابد من قيام البينة عليه لإثباته قد اعتمدت على صواب ما أوردته تحت الفقرة الأولى بعد أن أقرت بحصول الهبة من الواهب الذي تبين له أنه كان مخدوعاً

إننا نسأل هل كان الواهب أصغر سناً عندما قام بإثبات الهبة أمام المحكمة أم عندما قام بالرجوع عن الهبة ومنع الموهوب له من الدخول فيها ؟

الإجابة الوحيدة هي أن الواهب أصبح في سن متقدمة أكثر عندما رجع عن الهبة كما يدعى الطاعن وعليه فقد أصبح في الحال أكثر مدعاة للشك في عقله وتصرفاته عند الرجوع عن الهبة وليس عند انتهاء الهبة

وتمضى عريضة الرد على الطعن فتقول : "أما عن زراعة النخيل في أرض الميري أن واقع الحال المتعارف للمنطقة أن الشخص لا يمكن أن يزرع في أرض الميرى إلا إذا كان له حصة في الأرض الملك مقابلة للأرض الميرى التي تخصص عادة لزراعة النخيل وأما الأرض الملك فهي بحكم جودتها هي التي تزرع بها المحاصيل الموسمية كالقمح والذرة والبقوليات وقد كانت زيارة المحكمة في غير موسم المحاصيل لهذا كانت الأرض خالية من الزراعة لهذا السبب وليس بسبب منع الموهوب له من زراعتها

وأخيراً طلب تأييد الحكم المطعون فيه ورفض طلب الطعن

الأسباب

لم أجد بالأوراق ما يفيد إعلان الطاعن بحكم محكمة الاستئناف لذلك يعتبر هذا الطعن مقدم في ميعاده القانوني ومقبول شكلاً

ومن حيث الموضوع فإنني أتفق مع محامى الطاعن من أن محكمة الاستئناف قد أخطأت في تفسير المنشور نمرة 66 عندما قررت أن الحكم الابتدائي ليس حكماً نهائياً لأن السوابق القضائية التي سار عليها قضاء المحكمة العليا هو تفسير الحكم النهائي بالحكم الابتدائي وليس الحكم الذي لا يقبل المعارضة والاستئناف كما جاء بمذكرة محكمة الاستئناف

وعليه وحيث أن الحكم الابتدائي قد صدر قبل المنشور الشرعي فان المنشور لا ينطبق عليه أرى إذا وافق الزميلان المحترمان أعضاء الدائرة أن يلغى الحكم المطعون فيه وتأييد حكم محكمة الموضوع

القاضي : عبد الرحمن شرفي

التاريـخ : 21/8/1993م

أوافق زميلي العالم د الحجاز وأعجب من تفسير محامى المطعون ضدهـــم لعبارة ( حكم سابق ) الواردة بالمنشور 66 من أنها تعنى الحكم النهائي الذي انقطعت به الخصومة بين الطرفين - فلا مقتضى اللغة ولا السوابق القضائية ولا ما استقرت عليه المحكمة العليا تسعف هذا التفسير أو تؤيده - وأرى أن ما توصل إليه زميلي الدكتور الحجاز قد أصاب وجه الحق

القاضي : وهبي أحمــد دهب

التاريخ : 26/8/1993م

حكم محكمة الموضوع صدر في 30/11/1985م المنشور الشرعي 66 صدر في 4/9/1986م محكمة الاستئناف استندت في إلغاء حكم محكمة الموضوع على المنشور المذكور الصادر بعد صدور حكمها وهذا يعنى أن حكم محكمة الموضع كان صحيحاً قبل صدور المنشور المذكور لعجز المدعى عن إثبات القبض للموهوب بالبينة والذي أراه أن المنشور لا يمكن تطبيقه في هذه الحالة لأن محكمة الموضوع قد فصلت في الدعوى قبل صدور المنشور ولو نص المنشور على تطبيقه على الدعاوى التي لم يصدر فيها حكم نهائي لقلنا أن حكم المحكمة الابتدائية لم يصبح حكماً نهائياً لأنه حكم غيابي قابل للمعارضة والاستئناف والنقض ولكن المنشور قال بالتطبيق في الدعاوى التي لم يتم الفصل فيها

المنشور 66 يثبت قرينة قانونية وهذه القرينة قرينة حكمية فإذا تمكن المدعى عليه كما هو الحال في هذه القضية التي أمامنا من إثبات عكس هذه القرينة فانه بالبينة قد ثبت أن الواقع هو عدم القبض وان القرينة الحكمية بالقبض غير حاصلة لهذا أرى ترجيح ما صدقه الواقع على القرينة الحكمية بالقبض ولو كان القبض في الواقع حاصلاً لكان المدعى اقدر على إثبات القبض الحقيقي من المدعى عليه الذي استطاع نفي القبض بواسطة عدة شهود

ولكل ما ذكر أرى إلغاء حكم محكمة الاستئناف وتأييد حكم محكمة الموضوع

الأمر النهائي :

قررنا إلغاء الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم الابتدائي ولا أمر بالرسم

▸ (م ع/ف ج/913/1993م) فوق اسحق الطيب أحمد وآخرين ضد وزارة الإسكان ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1993
  4. إبطال هبـة

إبطال هبـة

المحكمة العليا

قرار النقض 158/1993م

صادر في 31/8/1993م

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ/ د محمد البشير محمد الحجاز قاضي المحكمة العليا رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/ عبـد الرحمن شرفي قاضي المحكمة العليا عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/ وهبـي أحمد دهب قاضي المحكمة العليا عضواً

إبطال هبـة

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين - المنشور الشرعي 66 - مجال تطبيقه

الفصل في الدعاوى السابقة لصدور المنشور الشرعي رقم 66/86 والذي جعله المنشور مانعاً مــن تطبيق أحكامه عليها إنما يعنى الفصل ابتدائياً ولا يشمل مراحل الطعن

المحامون :

الأستاذ/ د عوض عبد الله أبو بكر عن الطاعنين

الأستاذ/ عادل الخضر الحسن عن المطعون ضده

القاضي : د محمد البشير محمد الحجاز

التاريخ : 28/6/1993م

الحكــــم

أقام المدعون (الطاعنون) الدعوى نمرة 77/ق/1978 أمام محكمة الدبة الشرعية ضد المدعى عليه (المطعون ضده) بطلب إبطال هبة

وقد جاء بالدعوى أن المدعين والمدعى عليه هم أولاد المرحوم وقد ثبت ارثهم بموجب التركة نمرة 67 تركات 1977 محكمة الدبة الشرعية المقيدة باسم المرحوم وأن مورثهم سبق أن وهب بحياته كل المسجل باسمه بالساقية نمرة 15 قوشابى وقدره 08س- 2ط والسلوكه نمرة 1/15 قوشابى وقدره 6 0س-ط لابنه (المدعى عليه) بموجب الإشهاد نمرة 141 / إشهادات / 1993م محكمة الدبة الشرعية وأنه قد تم تسجيل الهبة باسم الموهوب له ولكنه لم يقبضها وظل الواهب يتصرف فيها تصرف المالك في ملكه حتى وفاته لذلك يطلبون إبطال هذه الهبة واعتبارها تركة توزع على جميع الورثة حسب الفريضة الشرعيه

صادق المدعى عليه بواسطة وكيله الشرعي على جميع الدعوى عدا عدم القبض ودفع بأن موكله قد قبض الهبة بعد تمامها وتسجيلها باسمه وطلب رفض الدعوى

أصر المدعون على أن المدعى عليه لم يقبض الهبة فكلفت المحكمة المدعى عليه إثبات القبض فاحضر عدداً من الشهود ولم يشهد له منهم إلا شاهد واحد

ثم كلفت المحكمة المدعين إثبات عدم القبض فاحضروا شاهدين شهدا بأنه قد تم صلح بين الواهب والموهوب له بعد الهبة وأن الصلح قد سجل من ثلاث صور ومؤرخ 14/10/1976م وكان ينص على الآتي :

((لقد تم الاتفاق ما بين المطعون ضده ووالده بأن يتنازل المطعون ضده عن نصف المسجل باسمه بالسواقي ع 15 و ع 1/15 قوشابى لوالده وهى ثلاثة قواريط يكون النصف لوالده وهو قيراط ونصف وللمطعون ضده قيراط ونصف أي أرض معمرة سواء نخيل أو موالح حدود النخيل من الديوان حتى البحر ميرى أو ملك خلاف حصة فإنها من الروكة ولن يكن لأي من الطرفين سواء المطعون ضده أو والده بها أي نصيب وهى باعترافنا ملك إلى والنخيل المسجل سواء باسم المطعون ضده أو باسم والده يكون مناصفة سواء بنمرة 15 أو بحوش والده وهى من حدود الديوان إلى البحر وبالحوش حارة بركاوية مسجلة باسم وهى باعتراف الطرفين ملك لها على شرط أن والده لا يسجل لأي فرد من أبنائه سواء ذكر أو أنثى من النخيل أو الأرض وإذا حصل ذلك ستكون الشروط ملغية حسماً للنزاع وإرضاء الطرفين وبعد أن ثبت للمحكمة الصلح أصدرت بتاريخ 10/7/1980م حكماً كان ينص على الآتي :

((حكمت غيابياً للمدعين أصيلاً عن نفسه ونيابة عن و و و وكيلاً عن و ولدى و أصيلاً عن نفسه ووكيلاً عن و و / على / المدعى عليه بإبطال نصف الموهوب بأرض الساقية 15 و 1/15 قوشابى والبالغ قدره 12س 1- ط واحــد قيراط ونصف بعد استبعاد نصيب البالغ قدره عشرون كسراً أي ما يوازي 353 س وأمرت بتسجيل الحصص المذكورة باسم المحكوم لهم ومنعت المحكوم عليه من التعرض لهم فيها وقررت رفض الدعوى))

استأنف المحكوم عليه أمام محكمة الاستئناف بالدامر فقررت محكمة الاستئناف تحت نمرة 59/س/1980م بتاريخ 30/12/1991م إلغاء الحكم الابتدائي وإعادة الأوراق لمحكمتها للسير فيها من جديد

سارت المحكمة الابتدائية في الدعوى من جديد ثم أصدرت بتاريخ 31/12/1982م حكماً نص على الآتي :

((حكمت حضورياً لكل من و و أولاد في وجه وكيلهم و في وجه وكيله و من ورثة المرحوم ضد في مواجهة وكيله بالآتي :

إبطال هبة ل الثابتة بالإشهاد نمرة 141/1963 هذه المحكمة بأرض الساقية ع15 وع1 قوشابى ومقدارها 08 س 2ط بالساقية 6س 1ط بالسلوكة عدا 13 س من أرض الساقية تكون في اسمه

عند وصول هذا الحكم لسلطات التسجيلات مروى أن تعيد التسجيل المسجل باسم بالساقية ع 15 قوشابى وقدره 8 0س - 2ط يسجل على نحو 13 س - ط باسم و 19س - 1ط باسم إبراهيم عبد الله وتسجل الحصة وقدرها 06س - 1ط بالسلوكة عـ قوشابى من اسم إلى

أمرت الموهوب له برفع يده عن الأرض المحكوم بها في حدود المقدار المحكوم به على أن يوزع كتركة على ورثة المرحوم بمحضر التركة نمرة 67/تركات/1977 هذه المحكمة وإن يعامل فيها إقرار من رضى بكل الهبة على علاتها للموهوب له وألزمته بمبلغ 41 جنيه "واحد وأربعين جنيهاً" رسوم الدعوى ومصاريف انتقال المحكمة لقوشابى وفهمتهم منطوق الحكم

إستؤنف هذا الحكم لمحكمة استئناف الإقليم الشمالي بالدامر تحت نمرة 19/ق ش/1983 فصدر قرار الاستئناف بتاريخ 4/6/1983م

ثم استؤنف لمحكمة النقض نمرة 74/نقض/1984م بتاريخ 12/7/1984م وقضى بالآتي :

((قررت إلغاء كل الأحكام الصادرة في هذه الدعوى وإعادتها للمحكمة الابتدائية للسيرفيها من جديد باعتبار الأحكام كأن لم تكن يحفظ الحق في أنصبة المقرين له بالقبض ولا أمر في الرسم))

سارت المحكمة الابتدائية في الدعوى من جديد بناءً على قرار النقض وأصدرت بتاريخ 30/11/1985م حكماً بالآتي :

((حكمت غيابياً لكل من و و أولاد في وجه وكيلهم و و ولدى في وجه وكيلهما من ورثة المرحوم / على / المدعى عليه بالآتي : -

1- إبطال هبة المرحوم ل الثابتة بالإشهاد نمرة 141/1963 هذه المحكمة بأرض الساقية عـ 15 والسلوكــة نمرة 1/15 قوشابى والبالغ قدرها 08 س - 2 ط بالساقية ع 15 و 2 - 1 بالسلوكة 1/15 قوماشى

2- يعاد التسجيل باسم الواهب في الساقية والسلوكة

3- يحفظ الحق للموهوب له في نصيب المقرين له بقبض الهبة حين توزيع تركته /نمرة/67/تركات/1977 هذه المحكمة

4- أمرت الموهوب له برفع يده عن الأرض المحكوم بها على أن توزع كتركة على ورثة المرحوم وألزمته برسوم الدعوى وفهموا منطوق الحكم

إستأنف المحكوم عليه أمام محكمة استئناف الولاية الشمالية بالدامر فأصدرت محكمة الاستئناف تحت نمرة ق س/42/1406هـ بتاريخ 1/8/1991م قرارها بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء الأمر الصادر بإعادة تسجيل الموهوب باسم الواهب بموجب الحكم المذكور

والآن تقدم المدعون المستأنف ضدهم بهذا الطعن بواسطة محاميهم الدكتور ضد قرار محكمة الاستئناف وبعد أن أعلنت العريضة جاء الرد من المطعون ضدهم بواسطة محاميهم الأستاذ

وقد جاء بعريضة الطعن بالنقض ما يأتي :

لقد اعتمــدت محكمة الاستئناف على المنشور نمرة 66 الصادر بتاريخ 30/ذو الحجة/1406هـ الموافق 4/12/1986م والذي قد صدر بعد الفصل في الدعوى والذي كان بتاريخ 30/11/1985م

ثم أن تطبيق المنشور يفترض أن يكون كتطبيق قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991م والذي نص في المادة (2) منه (تطبق أحكام هذا القانون على جميع الدعاوي التي لم يكتمل فيها سماع البينات وكذلك الدعاوى التي يرتضى أطرافها الاحتكام لتلك الأحكام ولو اكتمل فيها سماع البينات في ظل ما كان معمولاً به والحال في المنشور 66 كالحال في هذا القانون بحيث يكون تطبيقه على الدعاوى التي لم يكتمل سماع البينات فيها لا التي تم الفصل فيها

إن قبض الهبة شرط صحة الهبة كما هو معروف فقها وسارت عليه أحكام القضاء والمحكمة العليا والقبض لابد من قيام البينة عليه لإثباته ولذا صدر حكم المحكمة الابتدائية مبطلاً للهبة بعد فشل الموهوب له من إثبات القبض لا سيما أن الواهب قد مانع ورفض رفضاً باتاً دخول الموهوب له في الأرض الموهوبة بعد أن تبين له أنه كان مخدوعاً وهو رجل كبير السن ناهز السبعين عاماً حينما جره الواهب إلى المحكمة لاستخراج أوراق لا يدرى مضمونها فحينما أدرك أنه وقع على هبة الأرض لولده وهو بذلك يستخرج بقية أبنائه وبناته من الأرض رفض ومنع تسليمه إياه

وان محكمة الموضوع قد مكنت المدعى عليه من إحضار عدد كبير من الشهود لإثبات القبض وفي مراحل متعددة وجميعهم لم يتمكنوا من إثبات القبض المدعى به

إن المحكمة قد انتقلت إلى أرض النزاع وتبين لها أن الشتول التي يدعى الموهوب له شتلها تقع في أرض الميرى (أرض الملك الموهوبة وليست في محل ارض النزاع) وطلب إلغاء الحكم المطعون فيه

وجاء في الرد على الدعوى بالطعن بالنقض ما يأتي :

إن ما ورد بعريضة الطعن بالنقض من حيث أن الحكم الابتدائي صدر قبل صدور المنشور المذكور فإننا نرد بأن الطاعن يطعن في حكم محكمة الاستئناف بالولاية الشمالية الذي صدر بعد المنشور وبما أن الحكم كان يمكن أن يؤيد الحكم الابتدائي أو يأمر بإلغائه أو تعديله فان القانون الواجب التطبيق هو القانون الذي كان حاضرا أمام محكمة الاستئناف لا سيما وأن المنشور قد نص صراحة على وجوب العمل بما جاء بالمنشور على كل دعوى لم يصدر فيها حكم سابق وهذه العبارة لابد أن يفهم منها أن الحكم المراد هو الحكم النهائي والذي انقطعت به الخصومة بين الطرفين

وأن ما جاء بعريضة الطعن من أن قبض الهبة شرط لصحة الهبة والقبض لابد من قيام البينة عليه لإثباته قد اعتمدت على صواب ما أوردته تحت الفقرة الأولى بعد أن أقرت بحصول الهبة من الواهب الذي تبين له أنه كان مخدوعاً

إننا نسأل هل كان الواهب أصغر سناً عندما قام بإثبات الهبة أمام المحكمة أم عندما قام بالرجوع عن الهبة ومنع الموهوب له من الدخول فيها ؟

الإجابة الوحيدة هي أن الواهب أصبح في سن متقدمة أكثر عندما رجع عن الهبة كما يدعى الطاعن وعليه فقد أصبح في الحال أكثر مدعاة للشك في عقله وتصرفاته عند الرجوع عن الهبة وليس عند انتهاء الهبة

وتمضى عريضة الرد على الطعن فتقول : "أما عن زراعة النخيل في أرض الميري أن واقع الحال المتعارف للمنطقة أن الشخص لا يمكن أن يزرع في أرض الميرى إلا إذا كان له حصة في الأرض الملك مقابلة للأرض الميرى التي تخصص عادة لزراعة النخيل وأما الأرض الملك فهي بحكم جودتها هي التي تزرع بها المحاصيل الموسمية كالقمح والذرة والبقوليات وقد كانت زيارة المحكمة في غير موسم المحاصيل لهذا كانت الأرض خالية من الزراعة لهذا السبب وليس بسبب منع الموهوب له من زراعتها

وأخيراً طلب تأييد الحكم المطعون فيه ورفض طلب الطعن

الأسباب

لم أجد بالأوراق ما يفيد إعلان الطاعن بحكم محكمة الاستئناف لذلك يعتبر هذا الطعن مقدم في ميعاده القانوني ومقبول شكلاً

ومن حيث الموضوع فإنني أتفق مع محامى الطاعن من أن محكمة الاستئناف قد أخطأت في تفسير المنشور نمرة 66 عندما قررت أن الحكم الابتدائي ليس حكماً نهائياً لأن السوابق القضائية التي سار عليها قضاء المحكمة العليا هو تفسير الحكم النهائي بالحكم الابتدائي وليس الحكم الذي لا يقبل المعارضة والاستئناف كما جاء بمذكرة محكمة الاستئناف

وعليه وحيث أن الحكم الابتدائي قد صدر قبل المنشور الشرعي فان المنشور لا ينطبق عليه أرى إذا وافق الزميلان المحترمان أعضاء الدائرة أن يلغى الحكم المطعون فيه وتأييد حكم محكمة الموضوع

القاضي : عبد الرحمن شرفي

التاريـخ : 21/8/1993م

أوافق زميلي العالم د الحجاز وأعجب من تفسير محامى المطعون ضدهـــم لعبارة ( حكم سابق ) الواردة بالمنشور 66 من أنها تعنى الحكم النهائي الذي انقطعت به الخصومة بين الطرفين - فلا مقتضى اللغة ولا السوابق القضائية ولا ما استقرت عليه المحكمة العليا تسعف هذا التفسير أو تؤيده - وأرى أن ما توصل إليه زميلي الدكتور الحجاز قد أصاب وجه الحق

القاضي : وهبي أحمــد دهب

التاريخ : 26/8/1993م

حكم محكمة الموضوع صدر في 30/11/1985م المنشور الشرعي 66 صدر في 4/9/1986م محكمة الاستئناف استندت في إلغاء حكم محكمة الموضوع على المنشور المذكور الصادر بعد صدور حكمها وهذا يعنى أن حكم محكمة الموضع كان صحيحاً قبل صدور المنشور المذكور لعجز المدعى عن إثبات القبض للموهوب بالبينة والذي أراه أن المنشور لا يمكن تطبيقه في هذه الحالة لأن محكمة الموضوع قد فصلت في الدعوى قبل صدور المنشور ولو نص المنشور على تطبيقه على الدعاوى التي لم يصدر فيها حكم نهائي لقلنا أن حكم المحكمة الابتدائية لم يصبح حكماً نهائياً لأنه حكم غيابي قابل للمعارضة والاستئناف والنقض ولكن المنشور قال بالتطبيق في الدعاوى التي لم يتم الفصل فيها

المنشور 66 يثبت قرينة قانونية وهذه القرينة قرينة حكمية فإذا تمكن المدعى عليه كما هو الحال في هذه القضية التي أمامنا من إثبات عكس هذه القرينة فانه بالبينة قد ثبت أن الواقع هو عدم القبض وان القرينة الحكمية بالقبض غير حاصلة لهذا أرى ترجيح ما صدقه الواقع على القرينة الحكمية بالقبض ولو كان القبض في الواقع حاصلاً لكان المدعى اقدر على إثبات القبض الحقيقي من المدعى عليه الذي استطاع نفي القبض بواسطة عدة شهود

ولكل ما ذكر أرى إلغاء حكم محكمة الاستئناف وتأييد حكم محكمة الموضوع

الأمر النهائي :

قررنا إلغاء الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم الابتدائي ولا أمر بالرسم

▸ (م ع/ف ج/913/1993م) فوق اسحق الطيب أحمد وآخرين ضد وزارة الإسكان ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©