تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
08-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1987
  4. طلب تفسير من النائب العام للمادة 84 من الدستور الانتقالي لسنة 1985

طلب تفسير من النائب العام للمادة 84 من الدستور الانتقالي لسنة 1985

المحكمة العليا

الدائــرة الدســتورية

القضــاة:

السيد / مهدي محمد أحمد               نائب رئيس القضاء             رئيساً

السيد / هنري رياض سـكلا            قاضي المحكمة العليا           عضواً

السيد / فاروق أحمد إبراهيم             قاضي المحكمة العليا           عضواً

السيد / محمد محمود أبو قصيصة        قاضي المحكمة العليا           عضواً

السيد / زكــي عبد الرحمـن          قاضي المحكمة العليا           عضواً

السيد / محمد حمزة الصديـق            قاضي المحكمة العليا           عضواً

السيد / صلاح محمد الأميـن             قاضي المحكمة العليا           عضواً

م ع/ع د/10/1987

المبادئ:

الدستور الانتقالي لسنة 1985 – تفسير نصوص الدستور- سلطة المحكمة العليا- تعيين عضو من مجلس رأس الدولة بدلا من العضو المستقيل – وضوح دلالة النص – لا اجتهاد في حالة عدم اللبس – الحكمة في التفسير – ضمان وحدة التطبيق

-         نص المادة 84 من دستور السودان الانتقالي لسنة 1985 واضح الدلالة ليس فيه لبس أو غموض من حيث وجوب ملء المنصب الشاغر في مجلس رأس الدولة خلال شهر ومع ذلك فإنه لا محل للرد على التساؤل المثار من جانب النائب العام عما يترتب على عدم الالتزام بمضمون النص :

-                           تسبيب آخـر:

-         لا يجوز تفسير النصوص الدستورية والقانونية إلا إذا كان هناك تعارض بين الأحكام أو الإجراءات أوالتصرفات في مسألة أو مسائل دستورية أو قانونية معينة اعتبارا إلى أن التفسير المطلوب من المحكمة العليا يراد به أن يكون ضماناً لوحدة التطبيق الفقرة (2) من المادة 320 إجراءات مدنية

الحكـــــم

القاضي: مهدي محمد أحمد:

التاريخ: 1/8/1987:

بموجب عريضته بتاريخ 29/7/1987 تقدم النائب العام لجمهوريـة السودان يطلب لهذه الدائرة لتفسير المادة 84 من دستور السودان الانتقالي

وبعد أن أورد نص المادة المراد تفسيرها استطرد النائب العام بقوله:

(وهذا النص يعني أن تنتخب الجمعية التأسيسية المنصب الشاغر في مجلس رأس الدولة خلال فترة زمنية لا تتجاوز شهر (هكذا) من تاريخ خلو المنصب الأمر الذي يترتب (هكذا) عليه عدة تساؤلات ثم أشار النائب العام إلى ثلاثة تساؤلات هي:-

أ – ما إذا كانت فترة الشهر المحددة في المادة 84 (فترة سقوط) أم مجـرد حث للجمعية التأسيسية للإسراع بملء المنصب الشاغر

ب- ما إذا كان من الجائز تجاوز الفترة المشار إليها في حالة الظروف التي تحول دون إجراء الانتخاب,

ج- ما هي النتائج الدستورية التي تترتب على عدم ملء المنصب الشاغـر خلال الفترة الزمنية المحددة وهل يقع أي ملء لا حق له باطلا من وجهة النظر الدستورية

وفي مبررات تقديم الطلب أشار النائب العام إلى المنصب الذي شغر باستقالة أحد أعضاء مجلس رأس الدولة وإلى مشاورات تجري لملء المنصب وعطلة مقررة للجمعية التأسيسية مما قد يتعذر معها انتخاب من يملأ المنصب الشاغر قبل انقضاء المدة المحددة في المادة 84 واختتم النائب العام عريضته بالعبارات التالية:-

(لهذا رأينا من الضروري أن تكون الجمعية التأسيسية على بينة من النتائج التي قد يترتب على عدم ملء مصب عضو مجلس رأس الدولة وفقا لنص الدستور ولذلك نلتمس من محكمتكم الموقرة تفسير ذلك النص وفقاً لما قدمنا)

وقبل أن نفصل في هذا الطلب يجمل أن نقرر أن تفسير الدستور كإجراء مستقل وقائم بذاته أمر لا نجد له شبيها في الدساتير المعاصرة ولكن دستور السودان قد أخذ به منذ فجر الاستقلال حيث ظلت الدساتير المتعاقبة تنص عليه وجاء النص عليه في الدستور الانتقالي لسنة 1985 في مادته رقم (125) ومع ذلك لم يرد لإجراءات ممارسته نص صريح في أي من الدساتير المشار إليها إذ اكتفت ربما كأمر طبيعي بإحالة أمر تنظيمه للقانون شانه في ذلك شأن الاختصاصات القضائية الأخرى التي وردت بنصوص عامة لا تفصيل فيها

وفي الوقت ذاته لم تتبلور طبيعة هذه المهمة من خلال التجربة العملية إذ أن طلبات التفسير التي قدمت للمحكمة العليا محدودة  في عددها وطبيعتها وفيما واجهتها من آراء متباينة بما لا يتيح قدراً كافياً من الوضوح لطبيعة هذا الإجراءعلى أنه مما لا خلاف عليه في تقديرنا بأن المشرع الدستوري لم يقصد بهذا النص شغل المحكمة العـليا بتفسيرات نظرية بحتة فمن المعلوم للكافة أن للمحكمة في كل الأوقات من الخصومات الفعلية ما يكفي لاستغراق وقتها بل وما يفيض عن ذلك كما أنه من غير المستساغ أن مهمة تفسير الدستور قد قصد منها أن يقام من المحكمة العليا مجلس إفتاء في المسائل الدستورية لمجرد أن الأمر قد يحقق مصلحة عملية محتملة في المستقبل

ولعل مما يدعم هذا النظر أن قانون الإجراءات المدنية حين اتجه إلى تنظيم إجراءات طلبات التفسير وربطها في وضوح بحاجة فعلية فلم يتركها على إطلاقها لتكون من شأنها أن تخدم مصالح نظرية بحتة فقد نصت المادة 320 من قانون الإجراءات المدنية في بندها الثاني على ما يلي:-

2- يقدم النائب العام مطلبات التفسير إلى المحكمة العليا من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن متى رأى أن طبيعة النصوص المراد تفسيرها وأهميتها تستوجب ذلك ضماناً لوحدة تطبيقها)

ويبين من هذا النص أنه بينما ينحو في صيغته العامة إلى إضفاء سلطة تقديرية على النائب العام للتقرير في الحالة التي يكون فيها التفسير ضرورياً إلا أنه وفي ذات الوقت جعل ذلك مقروناً بدواعي التطبيق وهي مسألة تتعلق بالظروف العملية التي تترتب على التفسير بما من شأنه حسم خلافات قائمة أو محتملة

ولعله من الواضح والحال كذلك أن نص البند (2) من المادة 320 المشار إليها لا يقوم سنداً لإضفاء طبيعة إفتائية لمهمة تفسير الدستور المناطة بالمحكمة العليا مما لا يبيح أن يكون طلب التفسير في شكل أسئلة تطرح لتتم الإجابة عليها

وعلى هدي من هذا النظر فإنه يبين أيضاً أن النائب العام مدرك للصفة الإلزامية التي ورد بها نص المادة 84 من الدستور الانتقالي وهو إلزام يقترن بجزاء معين وانما يقف عند حد النص على ما ينبغي أن يتم والفترة الزمنية المحددة لذلك

وطالما كان طلب النائب العام في جوهره محصورا في تفسير نص المادة 84 من الدستور فإنه لا تكون بالمحكمة حاجة إلى الإفاضة في هذا الشأن بأكثر من ذلك إذ أن المادة نفسها لا تتعدى في تقريرها أن ملء المنصب الشاغر في مجلس رأس الدولة يجب أن يتم خلال شهر واحد وهو نص واضح الدلالة لا يكتنفه أي لبس أو غموض وليس في هذه المادة ولا في أية مادة أخرى من الدستور ما يقرر ما يترتب على عدم الالتزام بهذا النص بل وليس من المتاح التقرير من ذلك نظراً إلى أن الأمر لا يتعدى في هذه المرحلة تساؤلات نظرياً لا يحدد طبيعته أو يفرض الحاجة إليه إلى واقع عملي مما يجعل من التساؤلات الواردة في طلب التفسير في مجمله استفتاء للمحكمة ومن ثم دعوة للاستقرار في مسائل نظرية بحتة وكلاهما مما لا يرد ضمن طبيعة مهمة التفسير التي أناطها الدستور بالمحكمة العليا

      وحيث أن الأمر كذلك فإننا لا نرى وجوبا للتساؤلات التي أثارها النائب العام في إطار طلب تفسير نص دستوري وتبعا لذلك نقرر أن الدستور والقانون لا يبيحان للمحكمة العليا أن تذهب بالتفسير إلى ما يزيد عما تقدم

      صدر تحت توقيعنا وختم المحكمة في هذا اليوم الأول من شهر أغسطس 1987 الموافق 6 ذو الحجة 1407هـ

      مذكرة أخرى:

      القاضي: هنري رياض

      التاريخ: 1/8/1987:

      صحيح أن المادة 125 من دستور السودان الانتقالي لسنة 1985 تنص على أن تختص المحكمة العليا بتفسير الدستور والنصوص القانونية وأن المادة 16 مـن قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 نصت على ذلك أيضا بموجب البند (و) إلا أنه من الصحيح أيضا أن اختصاص المحكمة العليا لا ينعقد إلا بتوافر الشرطين الواردين في البند (2) من المادة 320 من قانون الإجراءات المدنية وهما:-

1-  تقديم طلب التفسير من النائب العام سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن

2-  وذلك متى رأى النائب العام أن طبيعة النصوص المراد تفسيرها أو أهميتها تستوجب ذلك ضمانا لوحدة تطبيقها

ولما كان مؤدى ذلك أن المشرع لا يجيز تفسير النصوص الدستورية والقانونية إلا أن كان هناك تعارض بين الأحكام والإجراءات والتصرفات أو السلوك في مسألة أو مسائل دستورية أو قانونية معينة اعتبارا إلى أن التفسير المطلوب من المحكمة العليا يراد به أن يكون ضمانا لوحدة التطبيق

ولما كان التفسير القضائي الصادر من المحكمة العليا يراد به تطبيق مثل هذا الهدف فحسب  لا مجرد الإفتاء في مسألة تجريدية أو نظرية أو لم يجر تطبيقها بعـد فإن ذلك يعني أنه حيث لا يدعي أو يبين من عريضة التفسير الخاصة من النائب العام أن هناك إجراء أو سلوكاً أو تفسيرا جرى أو اتبع أو طبق مما يكون معارضاً أو متضارباً مع تفسير آخر بشأن المادة المراد تفسيرها فلا يكون هناك والحال هذه ما يستدعي أو يبرر تدخل المحكمة العليا لتفسير المادة 84 أو غيرها من مواد الدستور المتعلقة بها مما يتعين معه عدم قبول طلب التفسير

▸ صباح الخير دراج وأخرى /ضـد/ حكومة السودان فوق طلب تفسير نص المادة 271/2 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983م ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1987
  4. طلب تفسير من النائب العام للمادة 84 من الدستور الانتقالي لسنة 1985

طلب تفسير من النائب العام للمادة 84 من الدستور الانتقالي لسنة 1985

المحكمة العليا

الدائــرة الدســتورية

القضــاة:

السيد / مهدي محمد أحمد               نائب رئيس القضاء             رئيساً

السيد / هنري رياض سـكلا            قاضي المحكمة العليا           عضواً

السيد / فاروق أحمد إبراهيم             قاضي المحكمة العليا           عضواً

السيد / محمد محمود أبو قصيصة        قاضي المحكمة العليا           عضواً

السيد / زكــي عبد الرحمـن          قاضي المحكمة العليا           عضواً

السيد / محمد حمزة الصديـق            قاضي المحكمة العليا           عضواً

السيد / صلاح محمد الأميـن             قاضي المحكمة العليا           عضواً

م ع/ع د/10/1987

المبادئ:

الدستور الانتقالي لسنة 1985 – تفسير نصوص الدستور- سلطة المحكمة العليا- تعيين عضو من مجلس رأس الدولة بدلا من العضو المستقيل – وضوح دلالة النص – لا اجتهاد في حالة عدم اللبس – الحكمة في التفسير – ضمان وحدة التطبيق

-         نص المادة 84 من دستور السودان الانتقالي لسنة 1985 واضح الدلالة ليس فيه لبس أو غموض من حيث وجوب ملء المنصب الشاغر في مجلس رأس الدولة خلال شهر ومع ذلك فإنه لا محل للرد على التساؤل المثار من جانب النائب العام عما يترتب على عدم الالتزام بمضمون النص :

-                           تسبيب آخـر:

-         لا يجوز تفسير النصوص الدستورية والقانونية إلا إذا كان هناك تعارض بين الأحكام أو الإجراءات أوالتصرفات في مسألة أو مسائل دستورية أو قانونية معينة اعتبارا إلى أن التفسير المطلوب من المحكمة العليا يراد به أن يكون ضماناً لوحدة التطبيق الفقرة (2) من المادة 320 إجراءات مدنية

الحكـــــم

القاضي: مهدي محمد أحمد:

التاريخ: 1/8/1987:

بموجب عريضته بتاريخ 29/7/1987 تقدم النائب العام لجمهوريـة السودان يطلب لهذه الدائرة لتفسير المادة 84 من دستور السودان الانتقالي

وبعد أن أورد نص المادة المراد تفسيرها استطرد النائب العام بقوله:

(وهذا النص يعني أن تنتخب الجمعية التأسيسية المنصب الشاغر في مجلس رأس الدولة خلال فترة زمنية لا تتجاوز شهر (هكذا) من تاريخ خلو المنصب الأمر الذي يترتب (هكذا) عليه عدة تساؤلات ثم أشار النائب العام إلى ثلاثة تساؤلات هي:-

أ – ما إذا كانت فترة الشهر المحددة في المادة 84 (فترة سقوط) أم مجـرد حث للجمعية التأسيسية للإسراع بملء المنصب الشاغر

ب- ما إذا كان من الجائز تجاوز الفترة المشار إليها في حالة الظروف التي تحول دون إجراء الانتخاب,

ج- ما هي النتائج الدستورية التي تترتب على عدم ملء المنصب الشاغـر خلال الفترة الزمنية المحددة وهل يقع أي ملء لا حق له باطلا من وجهة النظر الدستورية

وفي مبررات تقديم الطلب أشار النائب العام إلى المنصب الذي شغر باستقالة أحد أعضاء مجلس رأس الدولة وإلى مشاورات تجري لملء المنصب وعطلة مقررة للجمعية التأسيسية مما قد يتعذر معها انتخاب من يملأ المنصب الشاغر قبل انقضاء المدة المحددة في المادة 84 واختتم النائب العام عريضته بالعبارات التالية:-

(لهذا رأينا من الضروري أن تكون الجمعية التأسيسية على بينة من النتائج التي قد يترتب على عدم ملء مصب عضو مجلس رأس الدولة وفقا لنص الدستور ولذلك نلتمس من محكمتكم الموقرة تفسير ذلك النص وفقاً لما قدمنا)

وقبل أن نفصل في هذا الطلب يجمل أن نقرر أن تفسير الدستور كإجراء مستقل وقائم بذاته أمر لا نجد له شبيها في الدساتير المعاصرة ولكن دستور السودان قد أخذ به منذ فجر الاستقلال حيث ظلت الدساتير المتعاقبة تنص عليه وجاء النص عليه في الدستور الانتقالي لسنة 1985 في مادته رقم (125) ومع ذلك لم يرد لإجراءات ممارسته نص صريح في أي من الدساتير المشار إليها إذ اكتفت ربما كأمر طبيعي بإحالة أمر تنظيمه للقانون شانه في ذلك شأن الاختصاصات القضائية الأخرى التي وردت بنصوص عامة لا تفصيل فيها

وفي الوقت ذاته لم تتبلور طبيعة هذه المهمة من خلال التجربة العملية إذ أن طلبات التفسير التي قدمت للمحكمة العليا محدودة  في عددها وطبيعتها وفيما واجهتها من آراء متباينة بما لا يتيح قدراً كافياً من الوضوح لطبيعة هذا الإجراءعلى أنه مما لا خلاف عليه في تقديرنا بأن المشرع الدستوري لم يقصد بهذا النص شغل المحكمة العـليا بتفسيرات نظرية بحتة فمن المعلوم للكافة أن للمحكمة في كل الأوقات من الخصومات الفعلية ما يكفي لاستغراق وقتها بل وما يفيض عن ذلك كما أنه من غير المستساغ أن مهمة تفسير الدستور قد قصد منها أن يقام من المحكمة العليا مجلس إفتاء في المسائل الدستورية لمجرد أن الأمر قد يحقق مصلحة عملية محتملة في المستقبل

ولعل مما يدعم هذا النظر أن قانون الإجراءات المدنية حين اتجه إلى تنظيم إجراءات طلبات التفسير وربطها في وضوح بحاجة فعلية فلم يتركها على إطلاقها لتكون من شأنها أن تخدم مصالح نظرية بحتة فقد نصت المادة 320 من قانون الإجراءات المدنية في بندها الثاني على ما يلي:-

2- يقدم النائب العام مطلبات التفسير إلى المحكمة العليا من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن متى رأى أن طبيعة النصوص المراد تفسيرها وأهميتها تستوجب ذلك ضماناً لوحدة تطبيقها)

ويبين من هذا النص أنه بينما ينحو في صيغته العامة إلى إضفاء سلطة تقديرية على النائب العام للتقرير في الحالة التي يكون فيها التفسير ضرورياً إلا أنه وفي ذات الوقت جعل ذلك مقروناً بدواعي التطبيق وهي مسألة تتعلق بالظروف العملية التي تترتب على التفسير بما من شأنه حسم خلافات قائمة أو محتملة

ولعله من الواضح والحال كذلك أن نص البند (2) من المادة 320 المشار إليها لا يقوم سنداً لإضفاء طبيعة إفتائية لمهمة تفسير الدستور المناطة بالمحكمة العليا مما لا يبيح أن يكون طلب التفسير في شكل أسئلة تطرح لتتم الإجابة عليها

وعلى هدي من هذا النظر فإنه يبين أيضاً أن النائب العام مدرك للصفة الإلزامية التي ورد بها نص المادة 84 من الدستور الانتقالي وهو إلزام يقترن بجزاء معين وانما يقف عند حد النص على ما ينبغي أن يتم والفترة الزمنية المحددة لذلك

وطالما كان طلب النائب العام في جوهره محصورا في تفسير نص المادة 84 من الدستور فإنه لا تكون بالمحكمة حاجة إلى الإفاضة في هذا الشأن بأكثر من ذلك إذ أن المادة نفسها لا تتعدى في تقريرها أن ملء المنصب الشاغر في مجلس رأس الدولة يجب أن يتم خلال شهر واحد وهو نص واضح الدلالة لا يكتنفه أي لبس أو غموض وليس في هذه المادة ولا في أية مادة أخرى من الدستور ما يقرر ما يترتب على عدم الالتزام بهذا النص بل وليس من المتاح التقرير من ذلك نظراً إلى أن الأمر لا يتعدى في هذه المرحلة تساؤلات نظرياً لا يحدد طبيعته أو يفرض الحاجة إليه إلى واقع عملي مما يجعل من التساؤلات الواردة في طلب التفسير في مجمله استفتاء للمحكمة ومن ثم دعوة للاستقرار في مسائل نظرية بحتة وكلاهما مما لا يرد ضمن طبيعة مهمة التفسير التي أناطها الدستور بالمحكمة العليا

      وحيث أن الأمر كذلك فإننا لا نرى وجوبا للتساؤلات التي أثارها النائب العام في إطار طلب تفسير نص دستوري وتبعا لذلك نقرر أن الدستور والقانون لا يبيحان للمحكمة العليا أن تذهب بالتفسير إلى ما يزيد عما تقدم

      صدر تحت توقيعنا وختم المحكمة في هذا اليوم الأول من شهر أغسطس 1987 الموافق 6 ذو الحجة 1407هـ

      مذكرة أخرى:

      القاضي: هنري رياض

      التاريخ: 1/8/1987:

      صحيح أن المادة 125 من دستور السودان الانتقالي لسنة 1985 تنص على أن تختص المحكمة العليا بتفسير الدستور والنصوص القانونية وأن المادة 16 مـن قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 نصت على ذلك أيضا بموجب البند (و) إلا أنه من الصحيح أيضا أن اختصاص المحكمة العليا لا ينعقد إلا بتوافر الشرطين الواردين في البند (2) من المادة 320 من قانون الإجراءات المدنية وهما:-

1-  تقديم طلب التفسير من النائب العام سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن

2-  وذلك متى رأى النائب العام أن طبيعة النصوص المراد تفسيرها أو أهميتها تستوجب ذلك ضمانا لوحدة تطبيقها

ولما كان مؤدى ذلك أن المشرع لا يجيز تفسير النصوص الدستورية والقانونية إلا أن كان هناك تعارض بين الأحكام والإجراءات والتصرفات أو السلوك في مسألة أو مسائل دستورية أو قانونية معينة اعتبارا إلى أن التفسير المطلوب من المحكمة العليا يراد به أن يكون ضمانا لوحدة التطبيق

ولما كان التفسير القضائي الصادر من المحكمة العليا يراد به تطبيق مثل هذا الهدف فحسب  لا مجرد الإفتاء في مسألة تجريدية أو نظرية أو لم يجر تطبيقها بعـد فإن ذلك يعني أنه حيث لا يدعي أو يبين من عريضة التفسير الخاصة من النائب العام أن هناك إجراء أو سلوكاً أو تفسيرا جرى أو اتبع أو طبق مما يكون معارضاً أو متضارباً مع تفسير آخر بشأن المادة المراد تفسيرها فلا يكون هناك والحال هذه ما يستدعي أو يبرر تدخل المحكمة العليا لتفسير المادة 84 أو غيرها من مواد الدستور المتعلقة بها مما يتعين معه عدم قبول طلب التفسير

▸ صباح الخير دراج وأخرى /ضـد/ حكومة السودان فوق طلب تفسير نص المادة 271/2 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983م ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1987
  4. طلب تفسير من النائب العام للمادة 84 من الدستور الانتقالي لسنة 1985

طلب تفسير من النائب العام للمادة 84 من الدستور الانتقالي لسنة 1985

المحكمة العليا

الدائــرة الدســتورية

القضــاة:

السيد / مهدي محمد أحمد               نائب رئيس القضاء             رئيساً

السيد / هنري رياض سـكلا            قاضي المحكمة العليا           عضواً

السيد / فاروق أحمد إبراهيم             قاضي المحكمة العليا           عضواً

السيد / محمد محمود أبو قصيصة        قاضي المحكمة العليا           عضواً

السيد / زكــي عبد الرحمـن          قاضي المحكمة العليا           عضواً

السيد / محمد حمزة الصديـق            قاضي المحكمة العليا           عضواً

السيد / صلاح محمد الأميـن             قاضي المحكمة العليا           عضواً

م ع/ع د/10/1987

المبادئ:

الدستور الانتقالي لسنة 1985 – تفسير نصوص الدستور- سلطة المحكمة العليا- تعيين عضو من مجلس رأس الدولة بدلا من العضو المستقيل – وضوح دلالة النص – لا اجتهاد في حالة عدم اللبس – الحكمة في التفسير – ضمان وحدة التطبيق

-         نص المادة 84 من دستور السودان الانتقالي لسنة 1985 واضح الدلالة ليس فيه لبس أو غموض من حيث وجوب ملء المنصب الشاغر في مجلس رأس الدولة خلال شهر ومع ذلك فإنه لا محل للرد على التساؤل المثار من جانب النائب العام عما يترتب على عدم الالتزام بمضمون النص :

-                           تسبيب آخـر:

-         لا يجوز تفسير النصوص الدستورية والقانونية إلا إذا كان هناك تعارض بين الأحكام أو الإجراءات أوالتصرفات في مسألة أو مسائل دستورية أو قانونية معينة اعتبارا إلى أن التفسير المطلوب من المحكمة العليا يراد به أن يكون ضماناً لوحدة التطبيق الفقرة (2) من المادة 320 إجراءات مدنية

الحكـــــم

القاضي: مهدي محمد أحمد:

التاريخ: 1/8/1987:

بموجب عريضته بتاريخ 29/7/1987 تقدم النائب العام لجمهوريـة السودان يطلب لهذه الدائرة لتفسير المادة 84 من دستور السودان الانتقالي

وبعد أن أورد نص المادة المراد تفسيرها استطرد النائب العام بقوله:

(وهذا النص يعني أن تنتخب الجمعية التأسيسية المنصب الشاغر في مجلس رأس الدولة خلال فترة زمنية لا تتجاوز شهر (هكذا) من تاريخ خلو المنصب الأمر الذي يترتب (هكذا) عليه عدة تساؤلات ثم أشار النائب العام إلى ثلاثة تساؤلات هي:-

أ – ما إذا كانت فترة الشهر المحددة في المادة 84 (فترة سقوط) أم مجـرد حث للجمعية التأسيسية للإسراع بملء المنصب الشاغر

ب- ما إذا كان من الجائز تجاوز الفترة المشار إليها في حالة الظروف التي تحول دون إجراء الانتخاب,

ج- ما هي النتائج الدستورية التي تترتب على عدم ملء المنصب الشاغـر خلال الفترة الزمنية المحددة وهل يقع أي ملء لا حق له باطلا من وجهة النظر الدستورية

وفي مبررات تقديم الطلب أشار النائب العام إلى المنصب الذي شغر باستقالة أحد أعضاء مجلس رأس الدولة وإلى مشاورات تجري لملء المنصب وعطلة مقررة للجمعية التأسيسية مما قد يتعذر معها انتخاب من يملأ المنصب الشاغر قبل انقضاء المدة المحددة في المادة 84 واختتم النائب العام عريضته بالعبارات التالية:-

(لهذا رأينا من الضروري أن تكون الجمعية التأسيسية على بينة من النتائج التي قد يترتب على عدم ملء مصب عضو مجلس رأس الدولة وفقا لنص الدستور ولذلك نلتمس من محكمتكم الموقرة تفسير ذلك النص وفقاً لما قدمنا)

وقبل أن نفصل في هذا الطلب يجمل أن نقرر أن تفسير الدستور كإجراء مستقل وقائم بذاته أمر لا نجد له شبيها في الدساتير المعاصرة ولكن دستور السودان قد أخذ به منذ فجر الاستقلال حيث ظلت الدساتير المتعاقبة تنص عليه وجاء النص عليه في الدستور الانتقالي لسنة 1985 في مادته رقم (125) ومع ذلك لم يرد لإجراءات ممارسته نص صريح في أي من الدساتير المشار إليها إذ اكتفت ربما كأمر طبيعي بإحالة أمر تنظيمه للقانون شانه في ذلك شأن الاختصاصات القضائية الأخرى التي وردت بنصوص عامة لا تفصيل فيها

وفي الوقت ذاته لم تتبلور طبيعة هذه المهمة من خلال التجربة العملية إذ أن طلبات التفسير التي قدمت للمحكمة العليا محدودة  في عددها وطبيعتها وفيما واجهتها من آراء متباينة بما لا يتيح قدراً كافياً من الوضوح لطبيعة هذا الإجراءعلى أنه مما لا خلاف عليه في تقديرنا بأن المشرع الدستوري لم يقصد بهذا النص شغل المحكمة العـليا بتفسيرات نظرية بحتة فمن المعلوم للكافة أن للمحكمة في كل الأوقات من الخصومات الفعلية ما يكفي لاستغراق وقتها بل وما يفيض عن ذلك كما أنه من غير المستساغ أن مهمة تفسير الدستور قد قصد منها أن يقام من المحكمة العليا مجلس إفتاء في المسائل الدستورية لمجرد أن الأمر قد يحقق مصلحة عملية محتملة في المستقبل

ولعل مما يدعم هذا النظر أن قانون الإجراءات المدنية حين اتجه إلى تنظيم إجراءات طلبات التفسير وربطها في وضوح بحاجة فعلية فلم يتركها على إطلاقها لتكون من شأنها أن تخدم مصالح نظرية بحتة فقد نصت المادة 320 من قانون الإجراءات المدنية في بندها الثاني على ما يلي:-

2- يقدم النائب العام مطلبات التفسير إلى المحكمة العليا من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن متى رأى أن طبيعة النصوص المراد تفسيرها وأهميتها تستوجب ذلك ضماناً لوحدة تطبيقها)

ويبين من هذا النص أنه بينما ينحو في صيغته العامة إلى إضفاء سلطة تقديرية على النائب العام للتقرير في الحالة التي يكون فيها التفسير ضرورياً إلا أنه وفي ذات الوقت جعل ذلك مقروناً بدواعي التطبيق وهي مسألة تتعلق بالظروف العملية التي تترتب على التفسير بما من شأنه حسم خلافات قائمة أو محتملة

ولعله من الواضح والحال كذلك أن نص البند (2) من المادة 320 المشار إليها لا يقوم سنداً لإضفاء طبيعة إفتائية لمهمة تفسير الدستور المناطة بالمحكمة العليا مما لا يبيح أن يكون طلب التفسير في شكل أسئلة تطرح لتتم الإجابة عليها

وعلى هدي من هذا النظر فإنه يبين أيضاً أن النائب العام مدرك للصفة الإلزامية التي ورد بها نص المادة 84 من الدستور الانتقالي وهو إلزام يقترن بجزاء معين وانما يقف عند حد النص على ما ينبغي أن يتم والفترة الزمنية المحددة لذلك

وطالما كان طلب النائب العام في جوهره محصورا في تفسير نص المادة 84 من الدستور فإنه لا تكون بالمحكمة حاجة إلى الإفاضة في هذا الشأن بأكثر من ذلك إذ أن المادة نفسها لا تتعدى في تقريرها أن ملء المنصب الشاغر في مجلس رأس الدولة يجب أن يتم خلال شهر واحد وهو نص واضح الدلالة لا يكتنفه أي لبس أو غموض وليس في هذه المادة ولا في أية مادة أخرى من الدستور ما يقرر ما يترتب على عدم الالتزام بهذا النص بل وليس من المتاح التقرير من ذلك نظراً إلى أن الأمر لا يتعدى في هذه المرحلة تساؤلات نظرياً لا يحدد طبيعته أو يفرض الحاجة إليه إلى واقع عملي مما يجعل من التساؤلات الواردة في طلب التفسير في مجمله استفتاء للمحكمة ومن ثم دعوة للاستقرار في مسائل نظرية بحتة وكلاهما مما لا يرد ضمن طبيعة مهمة التفسير التي أناطها الدستور بالمحكمة العليا

      وحيث أن الأمر كذلك فإننا لا نرى وجوبا للتساؤلات التي أثارها النائب العام في إطار طلب تفسير نص دستوري وتبعا لذلك نقرر أن الدستور والقانون لا يبيحان للمحكمة العليا أن تذهب بالتفسير إلى ما يزيد عما تقدم

      صدر تحت توقيعنا وختم المحكمة في هذا اليوم الأول من شهر أغسطس 1987 الموافق 6 ذو الحجة 1407هـ

      مذكرة أخرى:

      القاضي: هنري رياض

      التاريخ: 1/8/1987:

      صحيح أن المادة 125 من دستور السودان الانتقالي لسنة 1985 تنص على أن تختص المحكمة العليا بتفسير الدستور والنصوص القانونية وأن المادة 16 مـن قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 نصت على ذلك أيضا بموجب البند (و) إلا أنه من الصحيح أيضا أن اختصاص المحكمة العليا لا ينعقد إلا بتوافر الشرطين الواردين في البند (2) من المادة 320 من قانون الإجراءات المدنية وهما:-

1-  تقديم طلب التفسير من النائب العام سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن

2-  وذلك متى رأى النائب العام أن طبيعة النصوص المراد تفسيرها أو أهميتها تستوجب ذلك ضمانا لوحدة تطبيقها

ولما كان مؤدى ذلك أن المشرع لا يجيز تفسير النصوص الدستورية والقانونية إلا أن كان هناك تعارض بين الأحكام والإجراءات والتصرفات أو السلوك في مسألة أو مسائل دستورية أو قانونية معينة اعتبارا إلى أن التفسير المطلوب من المحكمة العليا يراد به أن يكون ضمانا لوحدة التطبيق

ولما كان التفسير القضائي الصادر من المحكمة العليا يراد به تطبيق مثل هذا الهدف فحسب  لا مجرد الإفتاء في مسألة تجريدية أو نظرية أو لم يجر تطبيقها بعـد فإن ذلك يعني أنه حيث لا يدعي أو يبين من عريضة التفسير الخاصة من النائب العام أن هناك إجراء أو سلوكاً أو تفسيرا جرى أو اتبع أو طبق مما يكون معارضاً أو متضارباً مع تفسير آخر بشأن المادة المراد تفسيرها فلا يكون هناك والحال هذه ما يستدعي أو يبرر تدخل المحكمة العليا لتفسير المادة 84 أو غيرها من مواد الدستور المتعلقة بها مما يتعين معه عدم قبول طلب التفسير

▸ صباح الخير دراج وأخرى /ضـد/ حكومة السودان فوق طلب تفسير نص المادة 271/2 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983م ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©