تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
08-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1984
  4. حكومة السودان / ضد / عبد الوهاب عوض جادين

حكومة السودان / ضد / عبد الوهاب عوض جادين

محكمة استئناف إقليم كردفان

حكومة السودان / ضد / عبد الوهاب عوض جادين

(م أ س أ ك/ أ س ج / 49 / 1984م )

المبادئ:

إجراءات جنائية – الشهادة في الحدود – متى تقبل ومتى ترد

إجراءات جنائية – تقادم الشهادة في حد الشرب – بزوال الرائحة

1- اختلف الفقهاء المسلمون حول موضوع تقادم الشهادة من حيث قبولها أو ردها وذهب الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف إلي الشهادة المتقادمة والأحوط الأخذ بهذا الرأي فأن للإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة

2- رأي الفقه الحنفي ورأي الإمام على على وجه الخصوص أنه يشترط قيام الرائحة وقت أداء الشهادة في حد الشرب وأن التقادم عنده بزوال الرائحة

الحكم:

التاريخ : 2 رجب 19404 هـ

الموافق : 3 أبريل 1984م

القاضي : مهدي الصافي البشير

هذا طلب فحص تقدم به المتهم عبد الوهاب عوض جادين في البلاغ 285 بتاريخ 15/12/1983م ضد قرار السيد/ القاضي الجزئي بالأبيض لرفضه توصية النيابة بحفظ البلاغ في مواجهة المتهم لعدم كفاية الأدلة كانت التوصية بتاريخ 28/1/1984م رفضت التوصية من قبل القاضي الجزئي بتاريخ 9/2/1984م وقرر تقديم البلاغ للمحاكمة لتقييم البينات تقدم المتهم بطلبه هذا بتاريخ 22/3/1984م تجدر الإشارة إلي أن المادة 239 إجراءات جنائية لم تحدد ميعاداً محدداً لسلطات الفحص وعليه تقرر قبول الطلب شكلاً

فيما يتعلق بموضوع الطلب بصرف النظر عن البينات التي توفرت سواء كانت تصلح كأساس للإدانة عند المحاكمة أم لا وسواء كانت تحتاج إلي تقييم وزن من جانب المحكمة أم لا

تجد الإشارة إلي أن جريمة الشرب المدعي وقوعها أفاد الشاكي أنه علم بها بتاريخ 12/12/1983م وفتح البلاغ بتاريخ 15/12/1983م سبقها تقرير رفعه الشاكي علي رئاسة الإدارية عن سلوك المتهم الضابط الإداري عبد الوهاب عوض جادين وفي تقريره ذكر واقعة شرب الخمر ومن ثم فتح البلاغ أي بعد ثلاثة أيام من وقوع الجريمة فالسؤال الذي يطرح نفسه والذي يجب الإجابة عليه هل يسقط حد الشرب بالتقادم بمعني هل على الشاهد الذي   شهد واقعة الشرب عليها أي البلاغ بعد فترة أن لم يسارع لحظتها دون أن يكون هناك عذر مقبول للتأخير

اختلف الفقهاء الإسلاميون فيما إذا كانت الشهادة على الحد أو الإقرار به لا تسمع إذا حدث بشأنها التقادم بأن مضت مدة كان يمكن خلالها للشاهد أو المقر أن يتقدم للقضاء ولم يتقدم وقد لخص الكمال بن الهمام مذاهب الفقهاء بهذا الشأن في فتح القدير ج 4 ص 66 بقوله لا والحاصل أن في الشهادة بالحدود القديمة والإقرار بها أربعة مباحث :

1- رد الشهادة بها وقبول الإقرار بما سوي الشرب وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف

2- ردها وقبول الإقرار حتى بالشرب القديم قول محمد بن الحسن

3- قبولها وهو قول الشافعي ومالك وأحمد

4- ردهما ونقل هذا عن أبن أبي ليلي

هذا هو مجمل رأي الفقه الإسلامي فيما يتعلق بالبلاغ على الجريمة بعد مضي الوقت وأني أميل إلي الأخذ برأي أبي حنيفة وأبي يوسف خاصة نحن في زمن ضعف فيه الواعظ الديني وخرجت الذمم فعلينا بالتحوط فأن للإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة ونحن في بداية تطبيق هذه الأحكام يجب علينا التثبت من قراراتنا وبحث الموضوع من كل جوانبه قبل البث فيه

وحجة الحنفية يمنع سماع الشهادة لجريمة قديمة وقبول الإقرار بالحدود عدا حد الشرب هي أن التأخير جعل الشاهد متهماً إذ الشاهد مأمور بأداء الشهادة فوراً لإقامة حد الله أو بالستر على أخيه المسلم فلما لم يشهد فور المعاينة حتى تقادم العهد دل ذلك على اختياره جهة الستر فإذا شهد بعد ذلك دل على أن الضغينة حملته على ذلك فلا تقبل شهادته لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال ( أيما قوم شهدوا على حد لم يشهدوا عند حضرته فإنما شهدوا عن ضغن ولا شهادة لهم ) ولم ينقل أنه أنكر عليه أي من الصحابة هذا القول

   الشاكي في هذا البلاغ رجل شرطة من واجبه التبليغ عن الجرائم وكشفها بل رئيس نقطة شرطة أبي حراز ما الذي جعله يتراخي في فتح البلاغ كل هذه المدة ثم ما الذي منعه من الذهاب إلي منزل المتهم عندما حضر إلي المكتب وعلم أنه أخذ إلي منزله ما هي الحصانة التي تمنعه من أن يفتح عليه بلاغ ويشهد عليه أو بأخذه لا قرب شفخانة للكشف عن حالة السكر ما الذي جعله يلجأ إلي التقرير الإداري إلي رئاسته وهو يملك حق فتح البلاغ بل من أخص خصائصه متابعة الجريمة وسد منافذها

  لا حاجة لي في التعرض لعدالة الشهود في هذا البلاغ ونصاب الشهادة فمن رأيي أن البلاغ بعد هذه الفترة لا يخلو من الغرض وأن ستر المؤمن أولي من التشهير به وأنني أميل إلي الحنفي ورأي الإمام على وجه الخصوص إذ أنه يشترط قيام الرائحة وقت أداء الشهادة في حد الشرب وأن التقادم عنده بزوال الرائحة (حاشية بن عابدين ص 227) عليه أقرر الأتي :

أمر :

يحفظ البلاغ ويشطب الاتهام في مواجهة المتهم ويخلي سبيله

▸ حكومة السودان / ضد / عبد الله طه الطاهر فوق حكومة السودان / ضد / على مابيور ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1984
  4. حكومة السودان / ضد / عبد الوهاب عوض جادين

حكومة السودان / ضد / عبد الوهاب عوض جادين

محكمة استئناف إقليم كردفان

حكومة السودان / ضد / عبد الوهاب عوض جادين

(م أ س أ ك/ أ س ج / 49 / 1984م )

المبادئ:

إجراءات جنائية – الشهادة في الحدود – متى تقبل ومتى ترد

إجراءات جنائية – تقادم الشهادة في حد الشرب – بزوال الرائحة

1- اختلف الفقهاء المسلمون حول موضوع تقادم الشهادة من حيث قبولها أو ردها وذهب الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف إلي الشهادة المتقادمة والأحوط الأخذ بهذا الرأي فأن للإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة

2- رأي الفقه الحنفي ورأي الإمام على على وجه الخصوص أنه يشترط قيام الرائحة وقت أداء الشهادة في حد الشرب وأن التقادم عنده بزوال الرائحة

الحكم:

التاريخ : 2 رجب 19404 هـ

الموافق : 3 أبريل 1984م

القاضي : مهدي الصافي البشير

هذا طلب فحص تقدم به المتهم عبد الوهاب عوض جادين في البلاغ 285 بتاريخ 15/12/1983م ضد قرار السيد/ القاضي الجزئي بالأبيض لرفضه توصية النيابة بحفظ البلاغ في مواجهة المتهم لعدم كفاية الأدلة كانت التوصية بتاريخ 28/1/1984م رفضت التوصية من قبل القاضي الجزئي بتاريخ 9/2/1984م وقرر تقديم البلاغ للمحاكمة لتقييم البينات تقدم المتهم بطلبه هذا بتاريخ 22/3/1984م تجدر الإشارة إلي أن المادة 239 إجراءات جنائية لم تحدد ميعاداً محدداً لسلطات الفحص وعليه تقرر قبول الطلب شكلاً

فيما يتعلق بموضوع الطلب بصرف النظر عن البينات التي توفرت سواء كانت تصلح كأساس للإدانة عند المحاكمة أم لا وسواء كانت تحتاج إلي تقييم وزن من جانب المحكمة أم لا

تجد الإشارة إلي أن جريمة الشرب المدعي وقوعها أفاد الشاكي أنه علم بها بتاريخ 12/12/1983م وفتح البلاغ بتاريخ 15/12/1983م سبقها تقرير رفعه الشاكي علي رئاسة الإدارية عن سلوك المتهم الضابط الإداري عبد الوهاب عوض جادين وفي تقريره ذكر واقعة شرب الخمر ومن ثم فتح البلاغ أي بعد ثلاثة أيام من وقوع الجريمة فالسؤال الذي يطرح نفسه والذي يجب الإجابة عليه هل يسقط حد الشرب بالتقادم بمعني هل على الشاهد الذي   شهد واقعة الشرب عليها أي البلاغ بعد فترة أن لم يسارع لحظتها دون أن يكون هناك عذر مقبول للتأخير

اختلف الفقهاء الإسلاميون فيما إذا كانت الشهادة على الحد أو الإقرار به لا تسمع إذا حدث بشأنها التقادم بأن مضت مدة كان يمكن خلالها للشاهد أو المقر أن يتقدم للقضاء ولم يتقدم وقد لخص الكمال بن الهمام مذاهب الفقهاء بهذا الشأن في فتح القدير ج 4 ص 66 بقوله لا والحاصل أن في الشهادة بالحدود القديمة والإقرار بها أربعة مباحث :

1- رد الشهادة بها وقبول الإقرار بما سوي الشرب وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف

2- ردها وقبول الإقرار حتى بالشرب القديم قول محمد بن الحسن

3- قبولها وهو قول الشافعي ومالك وأحمد

4- ردهما ونقل هذا عن أبن أبي ليلي

هذا هو مجمل رأي الفقه الإسلامي فيما يتعلق بالبلاغ على الجريمة بعد مضي الوقت وأني أميل إلي الأخذ برأي أبي حنيفة وأبي يوسف خاصة نحن في زمن ضعف فيه الواعظ الديني وخرجت الذمم فعلينا بالتحوط فأن للإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة ونحن في بداية تطبيق هذه الأحكام يجب علينا التثبت من قراراتنا وبحث الموضوع من كل جوانبه قبل البث فيه

وحجة الحنفية يمنع سماع الشهادة لجريمة قديمة وقبول الإقرار بالحدود عدا حد الشرب هي أن التأخير جعل الشاهد متهماً إذ الشاهد مأمور بأداء الشهادة فوراً لإقامة حد الله أو بالستر على أخيه المسلم فلما لم يشهد فور المعاينة حتى تقادم العهد دل ذلك على اختياره جهة الستر فإذا شهد بعد ذلك دل على أن الضغينة حملته على ذلك فلا تقبل شهادته لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال ( أيما قوم شهدوا على حد لم يشهدوا عند حضرته فإنما شهدوا عن ضغن ولا شهادة لهم ) ولم ينقل أنه أنكر عليه أي من الصحابة هذا القول

   الشاكي في هذا البلاغ رجل شرطة من واجبه التبليغ عن الجرائم وكشفها بل رئيس نقطة شرطة أبي حراز ما الذي جعله يتراخي في فتح البلاغ كل هذه المدة ثم ما الذي منعه من الذهاب إلي منزل المتهم عندما حضر إلي المكتب وعلم أنه أخذ إلي منزله ما هي الحصانة التي تمنعه من أن يفتح عليه بلاغ ويشهد عليه أو بأخذه لا قرب شفخانة للكشف عن حالة السكر ما الذي جعله يلجأ إلي التقرير الإداري إلي رئاسته وهو يملك حق فتح البلاغ بل من أخص خصائصه متابعة الجريمة وسد منافذها

  لا حاجة لي في التعرض لعدالة الشهود في هذا البلاغ ونصاب الشهادة فمن رأيي أن البلاغ بعد هذه الفترة لا يخلو من الغرض وأن ستر المؤمن أولي من التشهير به وأنني أميل إلي الحنفي ورأي الإمام على وجه الخصوص إذ أنه يشترط قيام الرائحة وقت أداء الشهادة في حد الشرب وأن التقادم عنده بزوال الرائحة (حاشية بن عابدين ص 227) عليه أقرر الأتي :

أمر :

يحفظ البلاغ ويشطب الاتهام في مواجهة المتهم ويخلي سبيله

▸ حكومة السودان / ضد / عبد الله طه الطاهر فوق حكومة السودان / ضد / على مابيور ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1984
  4. حكومة السودان / ضد / عبد الوهاب عوض جادين

حكومة السودان / ضد / عبد الوهاب عوض جادين

محكمة استئناف إقليم كردفان

حكومة السودان / ضد / عبد الوهاب عوض جادين

(م أ س أ ك/ أ س ج / 49 / 1984م )

المبادئ:

إجراءات جنائية – الشهادة في الحدود – متى تقبل ومتى ترد

إجراءات جنائية – تقادم الشهادة في حد الشرب – بزوال الرائحة

1- اختلف الفقهاء المسلمون حول موضوع تقادم الشهادة من حيث قبولها أو ردها وذهب الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف إلي الشهادة المتقادمة والأحوط الأخذ بهذا الرأي فأن للإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة

2- رأي الفقه الحنفي ورأي الإمام على على وجه الخصوص أنه يشترط قيام الرائحة وقت أداء الشهادة في حد الشرب وأن التقادم عنده بزوال الرائحة

الحكم:

التاريخ : 2 رجب 19404 هـ

الموافق : 3 أبريل 1984م

القاضي : مهدي الصافي البشير

هذا طلب فحص تقدم به المتهم عبد الوهاب عوض جادين في البلاغ 285 بتاريخ 15/12/1983م ضد قرار السيد/ القاضي الجزئي بالأبيض لرفضه توصية النيابة بحفظ البلاغ في مواجهة المتهم لعدم كفاية الأدلة كانت التوصية بتاريخ 28/1/1984م رفضت التوصية من قبل القاضي الجزئي بتاريخ 9/2/1984م وقرر تقديم البلاغ للمحاكمة لتقييم البينات تقدم المتهم بطلبه هذا بتاريخ 22/3/1984م تجدر الإشارة إلي أن المادة 239 إجراءات جنائية لم تحدد ميعاداً محدداً لسلطات الفحص وعليه تقرر قبول الطلب شكلاً

فيما يتعلق بموضوع الطلب بصرف النظر عن البينات التي توفرت سواء كانت تصلح كأساس للإدانة عند المحاكمة أم لا وسواء كانت تحتاج إلي تقييم وزن من جانب المحكمة أم لا

تجد الإشارة إلي أن جريمة الشرب المدعي وقوعها أفاد الشاكي أنه علم بها بتاريخ 12/12/1983م وفتح البلاغ بتاريخ 15/12/1983م سبقها تقرير رفعه الشاكي علي رئاسة الإدارية عن سلوك المتهم الضابط الإداري عبد الوهاب عوض جادين وفي تقريره ذكر واقعة شرب الخمر ومن ثم فتح البلاغ أي بعد ثلاثة أيام من وقوع الجريمة فالسؤال الذي يطرح نفسه والذي يجب الإجابة عليه هل يسقط حد الشرب بالتقادم بمعني هل على الشاهد الذي   شهد واقعة الشرب عليها أي البلاغ بعد فترة أن لم يسارع لحظتها دون أن يكون هناك عذر مقبول للتأخير

اختلف الفقهاء الإسلاميون فيما إذا كانت الشهادة على الحد أو الإقرار به لا تسمع إذا حدث بشأنها التقادم بأن مضت مدة كان يمكن خلالها للشاهد أو المقر أن يتقدم للقضاء ولم يتقدم وقد لخص الكمال بن الهمام مذاهب الفقهاء بهذا الشأن في فتح القدير ج 4 ص 66 بقوله لا والحاصل أن في الشهادة بالحدود القديمة والإقرار بها أربعة مباحث :

1- رد الشهادة بها وقبول الإقرار بما سوي الشرب وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف

2- ردها وقبول الإقرار حتى بالشرب القديم قول محمد بن الحسن

3- قبولها وهو قول الشافعي ومالك وأحمد

4- ردهما ونقل هذا عن أبن أبي ليلي

هذا هو مجمل رأي الفقه الإسلامي فيما يتعلق بالبلاغ على الجريمة بعد مضي الوقت وأني أميل إلي الأخذ برأي أبي حنيفة وأبي يوسف خاصة نحن في زمن ضعف فيه الواعظ الديني وخرجت الذمم فعلينا بالتحوط فأن للإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة ونحن في بداية تطبيق هذه الأحكام يجب علينا التثبت من قراراتنا وبحث الموضوع من كل جوانبه قبل البث فيه

وحجة الحنفية يمنع سماع الشهادة لجريمة قديمة وقبول الإقرار بالحدود عدا حد الشرب هي أن التأخير جعل الشاهد متهماً إذ الشاهد مأمور بأداء الشهادة فوراً لإقامة حد الله أو بالستر على أخيه المسلم فلما لم يشهد فور المعاينة حتى تقادم العهد دل ذلك على اختياره جهة الستر فإذا شهد بعد ذلك دل على أن الضغينة حملته على ذلك فلا تقبل شهادته لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال ( أيما قوم شهدوا على حد لم يشهدوا عند حضرته فإنما شهدوا عن ضغن ولا شهادة لهم ) ولم ينقل أنه أنكر عليه أي من الصحابة هذا القول

   الشاكي في هذا البلاغ رجل شرطة من واجبه التبليغ عن الجرائم وكشفها بل رئيس نقطة شرطة أبي حراز ما الذي جعله يتراخي في فتح البلاغ كل هذه المدة ثم ما الذي منعه من الذهاب إلي منزل المتهم عندما حضر إلي المكتب وعلم أنه أخذ إلي منزله ما هي الحصانة التي تمنعه من أن يفتح عليه بلاغ ويشهد عليه أو بأخذه لا قرب شفخانة للكشف عن حالة السكر ما الذي جعله يلجأ إلي التقرير الإداري إلي رئاسته وهو يملك حق فتح البلاغ بل من أخص خصائصه متابعة الجريمة وسد منافذها

  لا حاجة لي في التعرض لعدالة الشهود في هذا البلاغ ونصاب الشهادة فمن رأيي أن البلاغ بعد هذه الفترة لا يخلو من الغرض وأن ستر المؤمن أولي من التشهير به وأنني أميل إلي الحنفي ورأي الإمام على وجه الخصوص إذ أنه يشترط قيام الرائحة وقت أداء الشهادة في حد الشرب وأن التقادم عنده بزوال الرائحة (حاشية بن عابدين ص 227) عليه أقرر الأتي :

أمر :

يحفظ البلاغ ويشطب الاتهام في مواجهة المتهم ويخلي سبيله

▸ حكومة السودان / ضد / عبد الله طه الطاهر فوق حكومة السودان / ضد / على مابيور ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©