تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
08-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1984
  4. حكومة السودان / ضد / العوض مركز معالي

حكومة السودان / ضد / العوض مركز معالي

المحكمة العليا

حكومة السودان / ضد / العوض مركز معالي

(م ع / فحص جنائي / 82 / 1984 )

( مكرر / م ع / حدي / 31 / 1984 )

المبادئ:

إثبات : القرينة المستقلة لا تصلح كدليل للإثبات في جرائم الحدود

قرينة وجود المال بيد المتهم لا تصلح مستقلة كدليل للإثبات في جرائم الحدود لما فيها من شبهة لا تصلح دليلاً  لإقامة حد وذلك للمبدأ القضائي الثابت من حديث الرسول صلي الله عليه وسلم "ادرؤوا الحدود بالشبهات" فحيث ما وجدت شبهة سقط الحد ولقول علي رضي الله عنه "إذا كان في الحد لعلى وعسى عطل "

الحكم:

التاريخ : 17 / ربيع الأول / 1405 هـ

الموافق : 10/12/1984 م

القاضي : حنفي إبراهيم أحمد

أرسلت إلينا محكمة استئناف أقليم كردفان أوراق محاكمة المذكور أعلاه بناء على المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية باعتبارها جريمة حدية للفحص وبالإطلاع على أوراق المحاكمة في مرحلة محكمة الموضوع ومحكمة الاستئناف أن الوقائع تتلخص في الأتي :

لقد قام المحكوم عليه أعلاه بسرقة تسعة أبقار كانت مربوطة ومحازة في زريبة الشاكية صاحبة الأبقار بحي الطرق بالدلنج وبعد البحث ضبطت الأبقار و وجدت في حيازة المحكوم عليه وقد دفع سبب حيازته لها بأنه وجدها سائبة وأخذها بنية تملكها وأدانت محكمة الدلنج الجزئية المتهم تحت المادة 321 و22 السرقة الحدية وحكمت عليه بقطع اليد اليمني ومن مفصل الكف وأرسلت الأوراق لمحكمة استئناف إقليم كردفان للفحص وبعد أن استعرضت محكمة الاستئناف وقائع المحاكمة قررت صحة الإدانة و سببت قرارها بأنه بناء على الأدلة التي استخلصتها محكمة الموضوع وتطرقت إلي موضوع الحرز وذكرت بأنه لم يثبت بأدلة مباشرة أن المتهم أخذ الأبقار من زريبة الشاكية إذ لم يشهد أحد بذلك وهذا يعني أنه لم يثبت أنه أخذها من الحرز والحرز ركن أشترطه جمهور الفقهاء عدا الظاهرية وتبعت المذكرة التفسيرية لقانون العقوبات مذهب الظاهرية إلي كفاية الأخذ من الحيازة لثبوت هذا الركن من أركان جريمة السرقة الحدية وقالت المحكمة في أسبابها أن هناك أدلة ظرفية قوية تشير إلي أن المتهم هو الذي أخرج الأبقار من الزريبة بعد أن أوثقتها صاحبتها بالحبال في ليلة السرقة فافتقدتها في الصباح و وجدت الحبال ملقاة في الزريبة فمن المستبعد أن يكون شخص آخر هو الذي أطلق الأبقار وأخرجها من الزريبة ليجدها المتهم سارحة ثم تعرضت المحكمة لموضوع النصاب للسرقة الحدية وقررت أن القيمة 2600 جنيهاً وهي كافية إذ يبلغ 26 ضعفاً لنصاب السرقة ثم تعرضت لمسقطات الحد وقررت أنه لم يوجد مسقط للحد وتعرضت أيضاً لموضوع إقامة الدعوى من المسروق منه وخلصت بعد هذه الأسباب إلي صحة الإدانة كما ذكرت وقررت تأييد العقوبة طرق أدلة السرقة هي الإقرار أو البينة هذا هو المتفق عليه بين جمهور فقهاء المسلمين وجاء بالمادة 78 من قانون الإثبات لسنة 1983 أن جرائم الحدود تثبت بالإقرار ولو مرة في مجلس القضاء أو بشهادة رجلين كما تثبت عند الضرورة بشهادة رجل وامرأتين أو أربعة نسوة بما أن المحكوم عليه حوكم تحت جريمة السرقة الحدية فهل تثبت عليه السرقة حسب قواعد الإثبات المذكورة ونبدأ بالإقرار فهل أقر المحكوم عليه صراحة في مجلس القضاء بالسرقة ؟ لم نجد في وقائع التحقيق ما يشير إلي أنه حصل إقرار من المتهم بالسرقة بل العكس أن المتهم منكر السرقة إلي صدور الحكم وكل ما أقر بأنه وجد البقر سارحة وأخذها وحسب تعريف السرقة لا يعتبر هذا الإقرار إقراراً بالسرقة لأن السرقة حسب تعريف المادة 32 لها هي تحريك منقول بنية أخذه من حيازة شخص بدون رضاه وعليه فلا يوجد إقرار ويستبعد هذا الدليل بقي الدليل الثابت وهو البينة حسب تعريف المادة 78 من قانون الإثبات لها فهل قامت بينة بهذا المعنى لم يثبت في كل الوقائع في التحقيق من أقوال شهود الاتهام أنهم شاهدوا المتهم حرك منقولا من حيازة شخص دون رضاه وقررت محكمة الاستئناف أنه لم يثبت بأدلة مباشرة أن المتهم أخذ الأبقار من زريبة الشاكية إذ لم يشهد أحد بذلك أن محكمة الموضوع اعتمدت في حكمها على وجود البقر موضوع الاتهام بيد المتهم وهذه حقيقة لم  ينكرها المتهم وبرر وجودها بيد أنه وجدها سائبة  وضمها إليه وتصرف فيها فها هناك بينة أو دليل أثبت ما ينفى أو يناهض أعترافه هذا أن محكمة الموضوع بنت حكمها على قرينة وجود البقر بيد المتهم والقرينة لا تصلح مستقلة كدليل للإثبات في جرائم الحدود بل إنها تعضد الأدلة الأخرى ؛ أن القرينة قد تصلح دليلاً للإثبات في غير الحدود أما في الحدود فلما فيها من شبهة لا تصلح دليلاً لإقامة حد مع المبدأ القضائي الثابت من حديث الرسول صلي الله عليه وسلم " ادرؤوا الحدود بالشبهات " فحيث ما وجدت شبهة سقط الحد ؛ ولقول على رضي الله عنه إذا كان في الحد لعل وعسى عطل

وعليه فأن هذه المحكمة لم تجد ما يثبت على المحكوم عليه جريمة السرقة الحدية وبذلك تستبعد الإدانة تحت المادة 321 (1) وبما أن المتهم أقر صراحة بأنه أخذ الأبقار التي وجدها سارحة حسب زعمه وقصد تملكها والانتفاع بها دون وجه حق و أبقاها بيده لفترة يومين حسب ما ثبت من التحقيق فإن هذا يجعله مرتكباً لجريمة التملك الجنائي حسب تعريف المادة 344 من قانون العقوبات 1983

أمر :-

1-     قررت إلغاء الإدانة تحت المادة 321 (1) وتعديلها للمادة 344

2- إلغاء العقوبة وإعادة الأوراق لمحكمتها لمحاكمة المتهم تحت المادة 344 من قانون العقوبات 

▸ حكومة السودان / ضد / الأمين محمد أحمد فوق حكومة السودان / ضد / جمال محمد حسين ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1984
  4. حكومة السودان / ضد / العوض مركز معالي

حكومة السودان / ضد / العوض مركز معالي

المحكمة العليا

حكومة السودان / ضد / العوض مركز معالي

(م ع / فحص جنائي / 82 / 1984 )

( مكرر / م ع / حدي / 31 / 1984 )

المبادئ:

إثبات : القرينة المستقلة لا تصلح كدليل للإثبات في جرائم الحدود

قرينة وجود المال بيد المتهم لا تصلح مستقلة كدليل للإثبات في جرائم الحدود لما فيها من شبهة لا تصلح دليلاً  لإقامة حد وذلك للمبدأ القضائي الثابت من حديث الرسول صلي الله عليه وسلم "ادرؤوا الحدود بالشبهات" فحيث ما وجدت شبهة سقط الحد ولقول علي رضي الله عنه "إذا كان في الحد لعلى وعسى عطل "

الحكم:

التاريخ : 17 / ربيع الأول / 1405 هـ

الموافق : 10/12/1984 م

القاضي : حنفي إبراهيم أحمد

أرسلت إلينا محكمة استئناف أقليم كردفان أوراق محاكمة المذكور أعلاه بناء على المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية باعتبارها جريمة حدية للفحص وبالإطلاع على أوراق المحاكمة في مرحلة محكمة الموضوع ومحكمة الاستئناف أن الوقائع تتلخص في الأتي :

لقد قام المحكوم عليه أعلاه بسرقة تسعة أبقار كانت مربوطة ومحازة في زريبة الشاكية صاحبة الأبقار بحي الطرق بالدلنج وبعد البحث ضبطت الأبقار و وجدت في حيازة المحكوم عليه وقد دفع سبب حيازته لها بأنه وجدها سائبة وأخذها بنية تملكها وأدانت محكمة الدلنج الجزئية المتهم تحت المادة 321 و22 السرقة الحدية وحكمت عليه بقطع اليد اليمني ومن مفصل الكف وأرسلت الأوراق لمحكمة استئناف إقليم كردفان للفحص وبعد أن استعرضت محكمة الاستئناف وقائع المحاكمة قررت صحة الإدانة و سببت قرارها بأنه بناء على الأدلة التي استخلصتها محكمة الموضوع وتطرقت إلي موضوع الحرز وذكرت بأنه لم يثبت بأدلة مباشرة أن المتهم أخذ الأبقار من زريبة الشاكية إذ لم يشهد أحد بذلك وهذا يعني أنه لم يثبت أنه أخذها من الحرز والحرز ركن أشترطه جمهور الفقهاء عدا الظاهرية وتبعت المذكرة التفسيرية لقانون العقوبات مذهب الظاهرية إلي كفاية الأخذ من الحيازة لثبوت هذا الركن من أركان جريمة السرقة الحدية وقالت المحكمة في أسبابها أن هناك أدلة ظرفية قوية تشير إلي أن المتهم هو الذي أخرج الأبقار من الزريبة بعد أن أوثقتها صاحبتها بالحبال في ليلة السرقة فافتقدتها في الصباح و وجدت الحبال ملقاة في الزريبة فمن المستبعد أن يكون شخص آخر هو الذي أطلق الأبقار وأخرجها من الزريبة ليجدها المتهم سارحة ثم تعرضت المحكمة لموضوع النصاب للسرقة الحدية وقررت أن القيمة 2600 جنيهاً وهي كافية إذ يبلغ 26 ضعفاً لنصاب السرقة ثم تعرضت لمسقطات الحد وقررت أنه لم يوجد مسقط للحد وتعرضت أيضاً لموضوع إقامة الدعوى من المسروق منه وخلصت بعد هذه الأسباب إلي صحة الإدانة كما ذكرت وقررت تأييد العقوبة طرق أدلة السرقة هي الإقرار أو البينة هذا هو المتفق عليه بين جمهور فقهاء المسلمين وجاء بالمادة 78 من قانون الإثبات لسنة 1983 أن جرائم الحدود تثبت بالإقرار ولو مرة في مجلس القضاء أو بشهادة رجلين كما تثبت عند الضرورة بشهادة رجل وامرأتين أو أربعة نسوة بما أن المحكوم عليه حوكم تحت جريمة السرقة الحدية فهل تثبت عليه السرقة حسب قواعد الإثبات المذكورة ونبدأ بالإقرار فهل أقر المحكوم عليه صراحة في مجلس القضاء بالسرقة ؟ لم نجد في وقائع التحقيق ما يشير إلي أنه حصل إقرار من المتهم بالسرقة بل العكس أن المتهم منكر السرقة إلي صدور الحكم وكل ما أقر بأنه وجد البقر سارحة وأخذها وحسب تعريف السرقة لا يعتبر هذا الإقرار إقراراً بالسرقة لأن السرقة حسب تعريف المادة 32 لها هي تحريك منقول بنية أخذه من حيازة شخص بدون رضاه وعليه فلا يوجد إقرار ويستبعد هذا الدليل بقي الدليل الثابت وهو البينة حسب تعريف المادة 78 من قانون الإثبات لها فهل قامت بينة بهذا المعنى لم يثبت في كل الوقائع في التحقيق من أقوال شهود الاتهام أنهم شاهدوا المتهم حرك منقولا من حيازة شخص دون رضاه وقررت محكمة الاستئناف أنه لم يثبت بأدلة مباشرة أن المتهم أخذ الأبقار من زريبة الشاكية إذ لم يشهد أحد بذلك أن محكمة الموضوع اعتمدت في حكمها على وجود البقر موضوع الاتهام بيد المتهم وهذه حقيقة لم  ينكرها المتهم وبرر وجودها بيد أنه وجدها سائبة  وضمها إليه وتصرف فيها فها هناك بينة أو دليل أثبت ما ينفى أو يناهض أعترافه هذا أن محكمة الموضوع بنت حكمها على قرينة وجود البقر بيد المتهم والقرينة لا تصلح مستقلة كدليل للإثبات في جرائم الحدود بل إنها تعضد الأدلة الأخرى ؛ أن القرينة قد تصلح دليلاً للإثبات في غير الحدود أما في الحدود فلما فيها من شبهة لا تصلح دليلاً لإقامة حد مع المبدأ القضائي الثابت من حديث الرسول صلي الله عليه وسلم " ادرؤوا الحدود بالشبهات " فحيث ما وجدت شبهة سقط الحد ؛ ولقول على رضي الله عنه إذا كان في الحد لعل وعسى عطل

وعليه فأن هذه المحكمة لم تجد ما يثبت على المحكوم عليه جريمة السرقة الحدية وبذلك تستبعد الإدانة تحت المادة 321 (1) وبما أن المتهم أقر صراحة بأنه أخذ الأبقار التي وجدها سارحة حسب زعمه وقصد تملكها والانتفاع بها دون وجه حق و أبقاها بيده لفترة يومين حسب ما ثبت من التحقيق فإن هذا يجعله مرتكباً لجريمة التملك الجنائي حسب تعريف المادة 344 من قانون العقوبات 1983

أمر :-

1-     قررت إلغاء الإدانة تحت المادة 321 (1) وتعديلها للمادة 344

2- إلغاء العقوبة وإعادة الأوراق لمحكمتها لمحاكمة المتهم تحت المادة 344 من قانون العقوبات 

▸ حكومة السودان / ضد / الأمين محمد أحمد فوق حكومة السودان / ضد / جمال محمد حسين ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1984
  4. حكومة السودان / ضد / العوض مركز معالي

حكومة السودان / ضد / العوض مركز معالي

المحكمة العليا

حكومة السودان / ضد / العوض مركز معالي

(م ع / فحص جنائي / 82 / 1984 )

( مكرر / م ع / حدي / 31 / 1984 )

المبادئ:

إثبات : القرينة المستقلة لا تصلح كدليل للإثبات في جرائم الحدود

قرينة وجود المال بيد المتهم لا تصلح مستقلة كدليل للإثبات في جرائم الحدود لما فيها من شبهة لا تصلح دليلاً  لإقامة حد وذلك للمبدأ القضائي الثابت من حديث الرسول صلي الله عليه وسلم "ادرؤوا الحدود بالشبهات" فحيث ما وجدت شبهة سقط الحد ولقول علي رضي الله عنه "إذا كان في الحد لعلى وعسى عطل "

الحكم:

التاريخ : 17 / ربيع الأول / 1405 هـ

الموافق : 10/12/1984 م

القاضي : حنفي إبراهيم أحمد

أرسلت إلينا محكمة استئناف أقليم كردفان أوراق محاكمة المذكور أعلاه بناء على المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية باعتبارها جريمة حدية للفحص وبالإطلاع على أوراق المحاكمة في مرحلة محكمة الموضوع ومحكمة الاستئناف أن الوقائع تتلخص في الأتي :

لقد قام المحكوم عليه أعلاه بسرقة تسعة أبقار كانت مربوطة ومحازة في زريبة الشاكية صاحبة الأبقار بحي الطرق بالدلنج وبعد البحث ضبطت الأبقار و وجدت في حيازة المحكوم عليه وقد دفع سبب حيازته لها بأنه وجدها سائبة وأخذها بنية تملكها وأدانت محكمة الدلنج الجزئية المتهم تحت المادة 321 و22 السرقة الحدية وحكمت عليه بقطع اليد اليمني ومن مفصل الكف وأرسلت الأوراق لمحكمة استئناف إقليم كردفان للفحص وبعد أن استعرضت محكمة الاستئناف وقائع المحاكمة قررت صحة الإدانة و سببت قرارها بأنه بناء على الأدلة التي استخلصتها محكمة الموضوع وتطرقت إلي موضوع الحرز وذكرت بأنه لم يثبت بأدلة مباشرة أن المتهم أخذ الأبقار من زريبة الشاكية إذ لم يشهد أحد بذلك وهذا يعني أنه لم يثبت أنه أخذها من الحرز والحرز ركن أشترطه جمهور الفقهاء عدا الظاهرية وتبعت المذكرة التفسيرية لقانون العقوبات مذهب الظاهرية إلي كفاية الأخذ من الحيازة لثبوت هذا الركن من أركان جريمة السرقة الحدية وقالت المحكمة في أسبابها أن هناك أدلة ظرفية قوية تشير إلي أن المتهم هو الذي أخرج الأبقار من الزريبة بعد أن أوثقتها صاحبتها بالحبال في ليلة السرقة فافتقدتها في الصباح و وجدت الحبال ملقاة في الزريبة فمن المستبعد أن يكون شخص آخر هو الذي أطلق الأبقار وأخرجها من الزريبة ليجدها المتهم سارحة ثم تعرضت المحكمة لموضوع النصاب للسرقة الحدية وقررت أن القيمة 2600 جنيهاً وهي كافية إذ يبلغ 26 ضعفاً لنصاب السرقة ثم تعرضت لمسقطات الحد وقررت أنه لم يوجد مسقط للحد وتعرضت أيضاً لموضوع إقامة الدعوى من المسروق منه وخلصت بعد هذه الأسباب إلي صحة الإدانة كما ذكرت وقررت تأييد العقوبة طرق أدلة السرقة هي الإقرار أو البينة هذا هو المتفق عليه بين جمهور فقهاء المسلمين وجاء بالمادة 78 من قانون الإثبات لسنة 1983 أن جرائم الحدود تثبت بالإقرار ولو مرة في مجلس القضاء أو بشهادة رجلين كما تثبت عند الضرورة بشهادة رجل وامرأتين أو أربعة نسوة بما أن المحكوم عليه حوكم تحت جريمة السرقة الحدية فهل تثبت عليه السرقة حسب قواعد الإثبات المذكورة ونبدأ بالإقرار فهل أقر المحكوم عليه صراحة في مجلس القضاء بالسرقة ؟ لم نجد في وقائع التحقيق ما يشير إلي أنه حصل إقرار من المتهم بالسرقة بل العكس أن المتهم منكر السرقة إلي صدور الحكم وكل ما أقر بأنه وجد البقر سارحة وأخذها وحسب تعريف السرقة لا يعتبر هذا الإقرار إقراراً بالسرقة لأن السرقة حسب تعريف المادة 32 لها هي تحريك منقول بنية أخذه من حيازة شخص بدون رضاه وعليه فلا يوجد إقرار ويستبعد هذا الدليل بقي الدليل الثابت وهو البينة حسب تعريف المادة 78 من قانون الإثبات لها فهل قامت بينة بهذا المعنى لم يثبت في كل الوقائع في التحقيق من أقوال شهود الاتهام أنهم شاهدوا المتهم حرك منقولا من حيازة شخص دون رضاه وقررت محكمة الاستئناف أنه لم يثبت بأدلة مباشرة أن المتهم أخذ الأبقار من زريبة الشاكية إذ لم يشهد أحد بذلك أن محكمة الموضوع اعتمدت في حكمها على وجود البقر موضوع الاتهام بيد المتهم وهذه حقيقة لم  ينكرها المتهم وبرر وجودها بيد أنه وجدها سائبة  وضمها إليه وتصرف فيها فها هناك بينة أو دليل أثبت ما ينفى أو يناهض أعترافه هذا أن محكمة الموضوع بنت حكمها على قرينة وجود البقر بيد المتهم والقرينة لا تصلح مستقلة كدليل للإثبات في جرائم الحدود بل إنها تعضد الأدلة الأخرى ؛ أن القرينة قد تصلح دليلاً للإثبات في غير الحدود أما في الحدود فلما فيها من شبهة لا تصلح دليلاً لإقامة حد مع المبدأ القضائي الثابت من حديث الرسول صلي الله عليه وسلم " ادرؤوا الحدود بالشبهات " فحيث ما وجدت شبهة سقط الحد ؛ ولقول على رضي الله عنه إذا كان في الحد لعل وعسى عطل

وعليه فأن هذه المحكمة لم تجد ما يثبت على المحكوم عليه جريمة السرقة الحدية وبذلك تستبعد الإدانة تحت المادة 321 (1) وبما أن المتهم أقر صراحة بأنه أخذ الأبقار التي وجدها سارحة حسب زعمه وقصد تملكها والانتفاع بها دون وجه حق و أبقاها بيده لفترة يومين حسب ما ثبت من التحقيق فإن هذا يجعله مرتكباً لجريمة التملك الجنائي حسب تعريف المادة 344 من قانون العقوبات 1983

أمر :-

1-     قررت إلغاء الإدانة تحت المادة 321 (1) وتعديلها للمادة 344

2- إلغاء العقوبة وإعادة الأوراق لمحكمتها لمحاكمة المتهم تحت المادة 344 من قانون العقوبات 

▸ حكومة السودان / ضد / الأمين محمد أحمد فوق حكومة السودان / ضد / جمال محمد حسين ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©