تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1981
  4. ورثة عبد القادر محمد زين الطاعن ضد محمد زين عثمان المطعون ضده

ورثة عبد القادر محمد زين الطاعن ضد محمد زين عثمان المطعون ضده

المحكمة العليا

القضاة :

سعادة السيد / دفع الله الرضي                      نائب رئيس القضاء     رئيساً

سعادة السيد / محمد الفضل شوقي                  قاضي المحكمة العليا     عضواً

سعادة السيد / أحمد التجاني عبد الهادي             قاضي المحكمة العليا     عضواً

 

ورثة عبد القادر محمد زين                                          الطاعن

ضد

محمد زين عثمان                                                   المطعون ضده

م ع/ط م/6/1981م

المبادئ:

-      قانون التقادم ووضع اليد 1928 – الحيازة على سبيل السماح – درجة القرابة – لا يشترط تحديدها – المادة 4/3

      لا يشترط تحديد درجة القرابة طالما اقتنعت المحكمة أن القرابة بين الطرفين كانت وطيدة بحيث تنهض قرينة على ثبوت الحيازة على سبيل السماح التي تمنع كسب الملكية بوضع اليد بموجب المادة 4(3) من قانون التقادم ووضع اليد لسنة 1928

 

الحكم

23/3/1981م

القاضي : أحمد التجاني عبد الهادي

      أقام المدعون وهم ورثة المرحوم محمد زين عثمان دعوى مدنية بتاريخ 15/12/1973م ضد المدعى عليه عبد القادر محمد زين وهو أحد الورثة بمحكمة الخرطوم بحري يدعون أنهم أوكلوا المدعى عليه بتسجيل القطعة المدونة بالساقية نمرة 311 مربع العقليين بالخرطوم بحري ومساحتها 47 فداناً أوكلوه بتسجيلها باسم الورثة وأن المدعى عليه سجلها باسمه منفرداً عن طريق الغش وعليه فإن المدعين يطالبون بتعديل تسجيل القطعة إلى اسم الورثة المدعين

      بتاريخ 27/1/1976 توفي المدعى عليه وعليه عدل المدعون الدعوى باسم الورثة عبد القادر محمد زين

      استمعت المحكمة إلى بينة الطرفين وبتاريخ 4/6/1979م شطبت المحكمة الجزئية الدعوى

      استأنف المدعون لمحكمة المديرية ببحري وبتاريخ 30/3/1980م ألغى قاضي المديرية قرار المحكمة الجزئية وحكم للمدعين بطلباتهم بتغيير تسجيل القطعة من اسم مورث المدعى عليهم إلى اسم الورثة المدعين

      بتاريخ 14/12/1980 أيدت محكمة الاستئناف قرار قاضي المديرية عندما استأنف لها المدعى عليهم

      تقدم لنا محامي المدعى عليهم بهذا الطعن بالنقض ضد قرار محكمة الاستئناف

      كما رد محامي المطعون ضدهم كتابة على هذا الطعن تتلخص أسباب الطعن بأن الأرض موضوع النزاع كانت في الأصل تخص مورث المدعين ولكن منذ سنة 1930 آلت لمورث الطاعنين وظل ينتفع بها حتى الآن كما أن المطعون ضدهم لهم يزرعوا هذه الأرض ولم ينتفعوا بها كما أن مورث الطاعنين لم يوكل إليه تسجيل القطعة باسم مورث المدعين وقد سجل مورث الطاعنين القطعة باسمه لأنه المنتفع بها ولم يكن هناك غش كما أن المطعون ضدهم لم يعترضوا على التسجيل في سنة 1972م

      رد محامي المطعون ضدهم بأن الطاعنين لم يدعوا وضع اليد أمام محكمة الموضوع كما يدفع الأرض كان يحوزها مورث الطاعنين نيابة عن المطعون ضدهم ويرى أن حكم محكمة المديرية كان صحيحاً وجاء متمشياً مع وزن البينات

      وباستقراء للبينات نجد أن الأرض موضوع النزاع كانت أساساً ينتفع بها المرحوم محمد زين مورث الطرفين قبل الثلاثينيات وبعد وفاته كان يستثمرها المرحوم محمد زين ثم آلت لمورث الطاعنين عبد القادر محمد زين

      محامي الطاعنين يدعي بأن عبد القادر محمد زين حاز الأرض منذ سنة 1930 منفرداً وأنه سجلها في التسوية سنة 1972م باسمه بعلم الورثة أو على الأقل لم يعترضوا على التسجيل ويرى أن المطعون ضدهم لا صلة لهم بالأرض موضوع النزاع

      وباستقراء المحضر يتضح لنا أن مورث الطاعنين لم يكن منفرداً باستغلال الأرض بل كان أحد الورثة واسمه الدرديري يشاركه في استغلالها ونحن نتفق مع محكمة المديرية بأن حيازة مورث الطاعنين للأرض كانت نيابة عن بقية الورثة لأن الأرض أساساً كانت في حيازة مورث الطرفين وأن صلة القرابة بين الطرفين تمنع ادعاء وضع اليد إن تسجيل مورث الطاعنين للقطعة لم يكن صحيحاً لأن القطعة يحوزها نيابة عن ورثة محمد زين

      لذا فإن قرار محكمة المديرية جاء وفقاً للقانون وعليه يرفض الطعن ولا أمر بشأن الرسوم

26/3/1981م

القاضي محمد الفضل شوقي :

      ألاحظ أن السيد محامي الطاعنين يطالب بأن تحدد المحكمة درجة القرابة التي تمنع التملك عن طريق وضع اليد ولكن هذا في الواقع غير ضروري ما دامت المحكمة قد اقتنعت بأن القرابة بين الطرفين كانت وطيدة وأن الوارثين كانوا متجاوزين عن حيازة  قريبهم مورث المدعى عليهم وأن الحيازة كانت على أساس تسامح من جانبهم وهذا كفيل بأن يقفل أمامه باب الادعاء بالتملك عن طريق وضع اليد ولذا أجدني على اتفاق مع الزميل أحمد التجاني

5/4/1981م

القاضي دفع الله الرضي :

أوافق :

      إذ أن العلاقة بين الأطراف بزعمهم ورثاء مانع من موانع وضع اليد المكسب للملكية بناء على المادة 4/3 من قانون التقادم المكسب للملكية والتقادم المسقط 

▸ ورثة عائشة عبد الجليل جميل الطاعنون /ضــد/ حسن عبد الله المطعون ضده فوق العدد 1982 ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1981
  4. ورثة عبد القادر محمد زين الطاعن ضد محمد زين عثمان المطعون ضده

ورثة عبد القادر محمد زين الطاعن ضد محمد زين عثمان المطعون ضده

المحكمة العليا

القضاة :

سعادة السيد / دفع الله الرضي                      نائب رئيس القضاء     رئيساً

سعادة السيد / محمد الفضل شوقي                  قاضي المحكمة العليا     عضواً

سعادة السيد / أحمد التجاني عبد الهادي             قاضي المحكمة العليا     عضواً

 

ورثة عبد القادر محمد زين                                          الطاعن

ضد

محمد زين عثمان                                                   المطعون ضده

م ع/ط م/6/1981م

المبادئ:

-      قانون التقادم ووضع اليد 1928 – الحيازة على سبيل السماح – درجة القرابة – لا يشترط تحديدها – المادة 4/3

      لا يشترط تحديد درجة القرابة طالما اقتنعت المحكمة أن القرابة بين الطرفين كانت وطيدة بحيث تنهض قرينة على ثبوت الحيازة على سبيل السماح التي تمنع كسب الملكية بوضع اليد بموجب المادة 4(3) من قانون التقادم ووضع اليد لسنة 1928

 

الحكم

23/3/1981م

القاضي : أحمد التجاني عبد الهادي

      أقام المدعون وهم ورثة المرحوم محمد زين عثمان دعوى مدنية بتاريخ 15/12/1973م ضد المدعى عليه عبد القادر محمد زين وهو أحد الورثة بمحكمة الخرطوم بحري يدعون أنهم أوكلوا المدعى عليه بتسجيل القطعة المدونة بالساقية نمرة 311 مربع العقليين بالخرطوم بحري ومساحتها 47 فداناً أوكلوه بتسجيلها باسم الورثة وأن المدعى عليه سجلها باسمه منفرداً عن طريق الغش وعليه فإن المدعين يطالبون بتعديل تسجيل القطعة إلى اسم الورثة المدعين

      بتاريخ 27/1/1976 توفي المدعى عليه وعليه عدل المدعون الدعوى باسم الورثة عبد القادر محمد زين

      استمعت المحكمة إلى بينة الطرفين وبتاريخ 4/6/1979م شطبت المحكمة الجزئية الدعوى

      استأنف المدعون لمحكمة المديرية ببحري وبتاريخ 30/3/1980م ألغى قاضي المديرية قرار المحكمة الجزئية وحكم للمدعين بطلباتهم بتغيير تسجيل القطعة من اسم مورث المدعى عليهم إلى اسم الورثة المدعين

      بتاريخ 14/12/1980 أيدت محكمة الاستئناف قرار قاضي المديرية عندما استأنف لها المدعى عليهم

      تقدم لنا محامي المدعى عليهم بهذا الطعن بالنقض ضد قرار محكمة الاستئناف

      كما رد محامي المطعون ضدهم كتابة على هذا الطعن تتلخص أسباب الطعن بأن الأرض موضوع النزاع كانت في الأصل تخص مورث المدعين ولكن منذ سنة 1930 آلت لمورث الطاعنين وظل ينتفع بها حتى الآن كما أن المطعون ضدهم لهم يزرعوا هذه الأرض ولم ينتفعوا بها كما أن مورث الطاعنين لم يوكل إليه تسجيل القطعة باسم مورث المدعين وقد سجل مورث الطاعنين القطعة باسمه لأنه المنتفع بها ولم يكن هناك غش كما أن المطعون ضدهم لم يعترضوا على التسجيل في سنة 1972م

      رد محامي المطعون ضدهم بأن الطاعنين لم يدعوا وضع اليد أمام محكمة الموضوع كما يدفع الأرض كان يحوزها مورث الطاعنين نيابة عن المطعون ضدهم ويرى أن حكم محكمة المديرية كان صحيحاً وجاء متمشياً مع وزن البينات

      وباستقراء للبينات نجد أن الأرض موضوع النزاع كانت أساساً ينتفع بها المرحوم محمد زين مورث الطرفين قبل الثلاثينيات وبعد وفاته كان يستثمرها المرحوم محمد زين ثم آلت لمورث الطاعنين عبد القادر محمد زين

      محامي الطاعنين يدعي بأن عبد القادر محمد زين حاز الأرض منذ سنة 1930 منفرداً وأنه سجلها في التسوية سنة 1972م باسمه بعلم الورثة أو على الأقل لم يعترضوا على التسجيل ويرى أن المطعون ضدهم لا صلة لهم بالأرض موضوع النزاع

      وباستقراء المحضر يتضح لنا أن مورث الطاعنين لم يكن منفرداً باستغلال الأرض بل كان أحد الورثة واسمه الدرديري يشاركه في استغلالها ونحن نتفق مع محكمة المديرية بأن حيازة مورث الطاعنين للأرض كانت نيابة عن بقية الورثة لأن الأرض أساساً كانت في حيازة مورث الطرفين وأن صلة القرابة بين الطرفين تمنع ادعاء وضع اليد إن تسجيل مورث الطاعنين للقطعة لم يكن صحيحاً لأن القطعة يحوزها نيابة عن ورثة محمد زين

      لذا فإن قرار محكمة المديرية جاء وفقاً للقانون وعليه يرفض الطعن ولا أمر بشأن الرسوم

26/3/1981م

القاضي محمد الفضل شوقي :

      ألاحظ أن السيد محامي الطاعنين يطالب بأن تحدد المحكمة درجة القرابة التي تمنع التملك عن طريق وضع اليد ولكن هذا في الواقع غير ضروري ما دامت المحكمة قد اقتنعت بأن القرابة بين الطرفين كانت وطيدة وأن الوارثين كانوا متجاوزين عن حيازة  قريبهم مورث المدعى عليهم وأن الحيازة كانت على أساس تسامح من جانبهم وهذا كفيل بأن يقفل أمامه باب الادعاء بالتملك عن طريق وضع اليد ولذا أجدني على اتفاق مع الزميل أحمد التجاني

5/4/1981م

القاضي دفع الله الرضي :

أوافق :

      إذ أن العلاقة بين الأطراف بزعمهم ورثاء مانع من موانع وضع اليد المكسب للملكية بناء على المادة 4/3 من قانون التقادم المكسب للملكية والتقادم المسقط 

▸ ورثة عائشة عبد الجليل جميل الطاعنون /ضــد/ حسن عبد الله المطعون ضده فوق العدد 1982 ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1981
  4. ورثة عبد القادر محمد زين الطاعن ضد محمد زين عثمان المطعون ضده

ورثة عبد القادر محمد زين الطاعن ضد محمد زين عثمان المطعون ضده

المحكمة العليا

القضاة :

سعادة السيد / دفع الله الرضي                      نائب رئيس القضاء     رئيساً

سعادة السيد / محمد الفضل شوقي                  قاضي المحكمة العليا     عضواً

سعادة السيد / أحمد التجاني عبد الهادي             قاضي المحكمة العليا     عضواً

 

ورثة عبد القادر محمد زين                                          الطاعن

ضد

محمد زين عثمان                                                   المطعون ضده

م ع/ط م/6/1981م

المبادئ:

-      قانون التقادم ووضع اليد 1928 – الحيازة على سبيل السماح – درجة القرابة – لا يشترط تحديدها – المادة 4/3

      لا يشترط تحديد درجة القرابة طالما اقتنعت المحكمة أن القرابة بين الطرفين كانت وطيدة بحيث تنهض قرينة على ثبوت الحيازة على سبيل السماح التي تمنع كسب الملكية بوضع اليد بموجب المادة 4(3) من قانون التقادم ووضع اليد لسنة 1928

 

الحكم

23/3/1981م

القاضي : أحمد التجاني عبد الهادي

      أقام المدعون وهم ورثة المرحوم محمد زين عثمان دعوى مدنية بتاريخ 15/12/1973م ضد المدعى عليه عبد القادر محمد زين وهو أحد الورثة بمحكمة الخرطوم بحري يدعون أنهم أوكلوا المدعى عليه بتسجيل القطعة المدونة بالساقية نمرة 311 مربع العقليين بالخرطوم بحري ومساحتها 47 فداناً أوكلوه بتسجيلها باسم الورثة وأن المدعى عليه سجلها باسمه منفرداً عن طريق الغش وعليه فإن المدعين يطالبون بتعديل تسجيل القطعة إلى اسم الورثة المدعين

      بتاريخ 27/1/1976 توفي المدعى عليه وعليه عدل المدعون الدعوى باسم الورثة عبد القادر محمد زين

      استمعت المحكمة إلى بينة الطرفين وبتاريخ 4/6/1979م شطبت المحكمة الجزئية الدعوى

      استأنف المدعون لمحكمة المديرية ببحري وبتاريخ 30/3/1980م ألغى قاضي المديرية قرار المحكمة الجزئية وحكم للمدعين بطلباتهم بتغيير تسجيل القطعة من اسم مورث المدعى عليهم إلى اسم الورثة المدعين

      بتاريخ 14/12/1980 أيدت محكمة الاستئناف قرار قاضي المديرية عندما استأنف لها المدعى عليهم

      تقدم لنا محامي المدعى عليهم بهذا الطعن بالنقض ضد قرار محكمة الاستئناف

      كما رد محامي المطعون ضدهم كتابة على هذا الطعن تتلخص أسباب الطعن بأن الأرض موضوع النزاع كانت في الأصل تخص مورث المدعين ولكن منذ سنة 1930 آلت لمورث الطاعنين وظل ينتفع بها حتى الآن كما أن المطعون ضدهم لهم يزرعوا هذه الأرض ولم ينتفعوا بها كما أن مورث الطاعنين لم يوكل إليه تسجيل القطعة باسم مورث المدعين وقد سجل مورث الطاعنين القطعة باسمه لأنه المنتفع بها ولم يكن هناك غش كما أن المطعون ضدهم لم يعترضوا على التسجيل في سنة 1972م

      رد محامي المطعون ضدهم بأن الطاعنين لم يدعوا وضع اليد أمام محكمة الموضوع كما يدفع الأرض كان يحوزها مورث الطاعنين نيابة عن المطعون ضدهم ويرى أن حكم محكمة المديرية كان صحيحاً وجاء متمشياً مع وزن البينات

      وباستقراء للبينات نجد أن الأرض موضوع النزاع كانت أساساً ينتفع بها المرحوم محمد زين مورث الطرفين قبل الثلاثينيات وبعد وفاته كان يستثمرها المرحوم محمد زين ثم آلت لمورث الطاعنين عبد القادر محمد زين

      محامي الطاعنين يدعي بأن عبد القادر محمد زين حاز الأرض منذ سنة 1930 منفرداً وأنه سجلها في التسوية سنة 1972م باسمه بعلم الورثة أو على الأقل لم يعترضوا على التسجيل ويرى أن المطعون ضدهم لا صلة لهم بالأرض موضوع النزاع

      وباستقراء المحضر يتضح لنا أن مورث الطاعنين لم يكن منفرداً باستغلال الأرض بل كان أحد الورثة واسمه الدرديري يشاركه في استغلالها ونحن نتفق مع محكمة المديرية بأن حيازة مورث الطاعنين للأرض كانت نيابة عن بقية الورثة لأن الأرض أساساً كانت في حيازة مورث الطرفين وأن صلة القرابة بين الطرفين تمنع ادعاء وضع اليد إن تسجيل مورث الطاعنين للقطعة لم يكن صحيحاً لأن القطعة يحوزها نيابة عن ورثة محمد زين

      لذا فإن قرار محكمة المديرية جاء وفقاً للقانون وعليه يرفض الطعن ولا أمر بشأن الرسوم

26/3/1981م

القاضي محمد الفضل شوقي :

      ألاحظ أن السيد محامي الطاعنين يطالب بأن تحدد المحكمة درجة القرابة التي تمنع التملك عن طريق وضع اليد ولكن هذا في الواقع غير ضروري ما دامت المحكمة قد اقتنعت بأن القرابة بين الطرفين كانت وطيدة وأن الوارثين كانوا متجاوزين عن حيازة  قريبهم مورث المدعى عليهم وأن الحيازة كانت على أساس تسامح من جانبهم وهذا كفيل بأن يقفل أمامه باب الادعاء بالتملك عن طريق وضع اليد ولذا أجدني على اتفاق مع الزميل أحمد التجاني

5/4/1981م

القاضي دفع الله الرضي :

أوافق :

      إذ أن العلاقة بين الأطراف بزعمهم ورثاء مانع من موانع وضع اليد المكسب للملكية بناء على المادة 4/3 من قانون التقادم المكسب للملكية والتقادم المسقط 

▸ ورثة عائشة عبد الجليل جميل الطاعنون /ضــد/ حسن عبد الله المطعون ضده فوق العدد 1982 ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©