تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
08-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1981
  4. حكومة السودان ضد ياك فادي تركة

حكومة السودان ضد ياك فادي تركة

المحكمــة العليــا

القضــاة:

صاحب السعادة السيد خلف الله الرشيد                رئيس القضاء           رئيسا

سعاد السيد محمد الفضل شوقي                       قاضي المحكمة العليا    عضوا

سعادة السيد أحمد التجاني عبد الهادي                 قاضي المحكمة العليا    عضوا

 

حكومة السودان ضد ياك فادي تركة

م ع/م ك/58/1981م

المبادئ:

-      إجراءات جنائية – بطلان المحاكمة إذا لم يتم تحقيق قضائي- المادة 156 من قانون الإجراءات الجنائية

      إذا ظهر من محضر المحاكمة أنه لم يتم تحقيق قضائي أو تم واختفت أوراق التحقيق فإن المحكمة تصبح باطلة ويتحتم إلغاؤها والأمر بالسير بالقضية من جديد بداية بالتحقيق القضائي بناء على المادة 156 من قانون الإجراءات الجنائية

 

الحكــــم

6/9/1981

القاضي محمد الفضل شـوقي:

أمامنا إجراءات محكمة كبرى نظرت قضية المتهم ياك فادي فركه وأدانته بجريمة القتل العمد تحت المادة 251 من قانون العقوبات لقتله المرحوم توجشه قوج (وكلاهما برناوي) في المابان بأعالي النيل يوم 15/3/1980 وحكمت عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت

لم يتضح من أمر تشكيل المحكمة ولا من الصحيفة الأولى بالمحضر المكان الذي جلست فيه المحكمة ولا تاريخ ابتداء جلساتها

الأمر الأهم والأخطر من ذلك هو أننا لم نعثر على أوراق التحقيق القضائي في ملف القضية وكانت كل الدلائل تشير إلى أنه لم يكن هنالك تحقيق قضائي وأن الموعد الذي كان محددا لإجراء التحقيق القضائي (كما هو موضح بيومية التحري) كان هو الموعد الذي جلست فيه المحكمة الابتدائية المحاكمة وقد أرسل استفسار للقاضي المقيم بملكال فرد قائلاٍ أنه واثق من أنه أجرى التحقيق القضائي ولم يفد عن أسباب اختفاء أوراقه ولكننا بالرجوع لمحضر المحكمة نلاحظ أن أقوال المتهم التي كان من المفروض أن تؤخذ منه خلال التحقيق القضائي ثم تنزع وتضاف لأوراق المحاكمة غير موجودة وأن التي أدلى بها المتهم مرتين كلها موقع عليها بأن الذي أخذها هو رئيس المحكمة الكبرى – وليس من بينها أقوال أخذها قاضي للإحالة وهذا ما يجعلنا نجزم بأن تحقيقاً قضائيا لم يجر في هذه القضية وحتى لو فرضنا جدلا أنه قد جرى فأن اختفاء أوراقه يبطل فاعليته إذ أننا نصبح عاجزين عن المقارنة والمضاهاة المطلوبة لمعرفة مدى صدق البينات المقدمة لنا إذا ما تطلب الأمر ذلك وهو غرض أساسي من الأغراض التي يخدمها التحقيق القضائي

وبناء عليه وبنص المادة 156 من قانون الإجراءات الجنائية تصبح هذه المحاكم باطلة ويتحتم إلغاؤها والأمر بالسير بالقضية من جديد بداية بتحقيق قضائي يتم إجراؤه وفقا للقانون وتستمر الإجراءات بعده على ضوء ما يصدر فيه من قرارات

 

▸ حكومة السودان ضد ميرغني جعفر حضره وآخرين فوق حكومة السودان ضد ياك فادي تركة ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1981
  4. حكومة السودان ضد ياك فادي تركة

حكومة السودان ضد ياك فادي تركة

المحكمــة العليــا

القضــاة:

صاحب السعادة السيد خلف الله الرشيد                رئيس القضاء           رئيسا

سعاد السيد محمد الفضل شوقي                       قاضي المحكمة العليا    عضوا

سعادة السيد أحمد التجاني عبد الهادي                 قاضي المحكمة العليا    عضوا

 

حكومة السودان ضد ياك فادي تركة

م ع/م ك/58/1981م

المبادئ:

-      إجراءات جنائية – بطلان المحاكمة إذا لم يتم تحقيق قضائي- المادة 156 من قانون الإجراءات الجنائية

      إذا ظهر من محضر المحاكمة أنه لم يتم تحقيق قضائي أو تم واختفت أوراق التحقيق فإن المحكمة تصبح باطلة ويتحتم إلغاؤها والأمر بالسير بالقضية من جديد بداية بالتحقيق القضائي بناء على المادة 156 من قانون الإجراءات الجنائية

 

الحكــــم

6/9/1981

القاضي محمد الفضل شـوقي:

أمامنا إجراءات محكمة كبرى نظرت قضية المتهم ياك فادي فركه وأدانته بجريمة القتل العمد تحت المادة 251 من قانون العقوبات لقتله المرحوم توجشه قوج (وكلاهما برناوي) في المابان بأعالي النيل يوم 15/3/1980 وحكمت عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت

لم يتضح من أمر تشكيل المحكمة ولا من الصحيفة الأولى بالمحضر المكان الذي جلست فيه المحكمة ولا تاريخ ابتداء جلساتها

الأمر الأهم والأخطر من ذلك هو أننا لم نعثر على أوراق التحقيق القضائي في ملف القضية وكانت كل الدلائل تشير إلى أنه لم يكن هنالك تحقيق قضائي وأن الموعد الذي كان محددا لإجراء التحقيق القضائي (كما هو موضح بيومية التحري) كان هو الموعد الذي جلست فيه المحكمة الابتدائية المحاكمة وقد أرسل استفسار للقاضي المقيم بملكال فرد قائلاٍ أنه واثق من أنه أجرى التحقيق القضائي ولم يفد عن أسباب اختفاء أوراقه ولكننا بالرجوع لمحضر المحكمة نلاحظ أن أقوال المتهم التي كان من المفروض أن تؤخذ منه خلال التحقيق القضائي ثم تنزع وتضاف لأوراق المحاكمة غير موجودة وأن التي أدلى بها المتهم مرتين كلها موقع عليها بأن الذي أخذها هو رئيس المحكمة الكبرى – وليس من بينها أقوال أخذها قاضي للإحالة وهذا ما يجعلنا نجزم بأن تحقيقاً قضائيا لم يجر في هذه القضية وحتى لو فرضنا جدلا أنه قد جرى فأن اختفاء أوراقه يبطل فاعليته إذ أننا نصبح عاجزين عن المقارنة والمضاهاة المطلوبة لمعرفة مدى صدق البينات المقدمة لنا إذا ما تطلب الأمر ذلك وهو غرض أساسي من الأغراض التي يخدمها التحقيق القضائي

وبناء عليه وبنص المادة 156 من قانون الإجراءات الجنائية تصبح هذه المحاكم باطلة ويتحتم إلغاؤها والأمر بالسير بالقضية من جديد بداية بتحقيق قضائي يتم إجراؤه وفقا للقانون وتستمر الإجراءات بعده على ضوء ما يصدر فيه من قرارات

 

▸ حكومة السودان ضد ميرغني جعفر حضره وآخرين فوق حكومة السودان ضد ياك فادي تركة ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1981
  4. حكومة السودان ضد ياك فادي تركة

حكومة السودان ضد ياك فادي تركة

المحكمــة العليــا

القضــاة:

صاحب السعادة السيد خلف الله الرشيد                رئيس القضاء           رئيسا

سعاد السيد محمد الفضل شوقي                       قاضي المحكمة العليا    عضوا

سعادة السيد أحمد التجاني عبد الهادي                 قاضي المحكمة العليا    عضوا

 

حكومة السودان ضد ياك فادي تركة

م ع/م ك/58/1981م

المبادئ:

-      إجراءات جنائية – بطلان المحاكمة إذا لم يتم تحقيق قضائي- المادة 156 من قانون الإجراءات الجنائية

      إذا ظهر من محضر المحاكمة أنه لم يتم تحقيق قضائي أو تم واختفت أوراق التحقيق فإن المحكمة تصبح باطلة ويتحتم إلغاؤها والأمر بالسير بالقضية من جديد بداية بالتحقيق القضائي بناء على المادة 156 من قانون الإجراءات الجنائية

 

الحكــــم

6/9/1981

القاضي محمد الفضل شـوقي:

أمامنا إجراءات محكمة كبرى نظرت قضية المتهم ياك فادي فركه وأدانته بجريمة القتل العمد تحت المادة 251 من قانون العقوبات لقتله المرحوم توجشه قوج (وكلاهما برناوي) في المابان بأعالي النيل يوم 15/3/1980 وحكمت عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت

لم يتضح من أمر تشكيل المحكمة ولا من الصحيفة الأولى بالمحضر المكان الذي جلست فيه المحكمة ولا تاريخ ابتداء جلساتها

الأمر الأهم والأخطر من ذلك هو أننا لم نعثر على أوراق التحقيق القضائي في ملف القضية وكانت كل الدلائل تشير إلى أنه لم يكن هنالك تحقيق قضائي وأن الموعد الذي كان محددا لإجراء التحقيق القضائي (كما هو موضح بيومية التحري) كان هو الموعد الذي جلست فيه المحكمة الابتدائية المحاكمة وقد أرسل استفسار للقاضي المقيم بملكال فرد قائلاٍ أنه واثق من أنه أجرى التحقيق القضائي ولم يفد عن أسباب اختفاء أوراقه ولكننا بالرجوع لمحضر المحكمة نلاحظ أن أقوال المتهم التي كان من المفروض أن تؤخذ منه خلال التحقيق القضائي ثم تنزع وتضاف لأوراق المحاكمة غير موجودة وأن التي أدلى بها المتهم مرتين كلها موقع عليها بأن الذي أخذها هو رئيس المحكمة الكبرى – وليس من بينها أقوال أخذها قاضي للإحالة وهذا ما يجعلنا نجزم بأن تحقيقاً قضائيا لم يجر في هذه القضية وحتى لو فرضنا جدلا أنه قد جرى فأن اختفاء أوراقه يبطل فاعليته إذ أننا نصبح عاجزين عن المقارنة والمضاهاة المطلوبة لمعرفة مدى صدق البينات المقدمة لنا إذا ما تطلب الأمر ذلك وهو غرض أساسي من الأغراض التي يخدمها التحقيق القضائي

وبناء عليه وبنص المادة 156 من قانون الإجراءات الجنائية تصبح هذه المحاكم باطلة ويتحتم إلغاؤها والأمر بالسير بالقضية من جديد بداية بتحقيق قضائي يتم إجراؤه وفقا للقانون وتستمر الإجراءات بعده على ضوء ما يصدر فيه من قرارات

 

▸ حكومة السودان ضد ميرغني جعفر حضره وآخرين فوق حكومة السودان ضد ياك فادي تركة ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©