تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
08-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1981
  4. قضية إثبات طلاق ونفقة عدة وولد

قضية إثبات طلاق ونفقة عدة وولد

المحكمــة العليــا

 

القضــاة:

صاحب الفضيلة الشيخ الصديق أحمد عبد الحي      قاضي المحكمة العليا    رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ حنفي إبراهيم أحمد            قاضي المحكمة العليا    عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ محمد إدريس علي          قاضي المحكمة العليا    عضواً

 

قضية إثبات طلاق ونفقة عدة وولد

قرار النقض 164/1981

الصادر في يوم السبت 26 ذو الحجة 1401هـ الموافق 24 أكتوبر 1981م

المبادئ:

-       الأحوال الشخصية للمسلمين –قضية إثبات طلاق ونفقة عدة- النفقة جزاء الاحتباس البائن – استحقاقها النفقة – مخالفة العادة النص الشرعي

1-     النفقة جزاء الاحتباس فالمطلقة بائنا تسقط نفقتها للعدة بفوات الاحتباس "بالخروج من منزل الزوجية" لأن الشرع أمر بعدم الخروج تعظما لأمر الزواج

2-     لا اعتداد يجريان العادة إذا خالفت نصا شرعيا

الوقائــــع

      المدعية رفعت الدعوى الابتدائية ضد المدعى عليه أمام محكمة رفاعة الشرعية وجاء في دعواها عليه بأنه كان زوجها وطلقها في 23/3/1980 طلقة مكملة للثلاث مسبوقة بطلاقين قبلها وأنها تستحق عليه نفقة العدة ورزقت منه بابنها وعمره سنتان وفقير وبيدها للحضانة ومقصر في الإنفاق عليه وطلبت إثبات الطلاق وما قدرته للعدة والولد

     صادق المدعى عليه على سبق الزوجية وحصول الطلاق المكمل للثلاث في التاريخ المذكور كما صادق على بنوة الولد واستحقاقه للنفقة واستحقاق المدعية لنفقة العدة ولم يمانع من إثبات الطلاق ولم يرض بما قدرته للنفقة وقدر لها ولولدها ما لم ترض به

     أحضرت شاهداً واحداً قدر للنفقة ما رآه مناسباً ثم حضر عنها محاميها الذي طلب تعديل الدعوى للمطالبة بنفقة العدة 35 جنيه شهرياً ومثلها لبدل كسوتها كل 6 شهور كما طالب بأجرة مسكن وأجرة حضانة وبدل فرش وغطاء مع إلزامه برسوم الدعوى وأتعاب المحاماة

     أجاب وكيل المدعى عليه بأن موكله لا يستطيع دفع أجرة مسكن وأجرة حضانة ولا يستطيع ما قدر للنفقة لأنه يعمل وكيلاً في محل تجاري وليس تاجراً

     في الجلسة التالية حضر عن المدعية محامي آخر ووكيل المدعى عليه السابق وأفاد مجلس شعبي سوق بحري بأن المدعى عليه يعمل تاجر فاتورة ودخله لا يقل عن ثلاثة جنيهات يومياً

      ثم أحضرت المدعية شاهدين شهدا بافتراقهما منذ تاريخ الطلاق وقدر المناسب لنفقة العدة ونفقة الولد ولم يقدر شيئاً لأجرة المسكن والحضانة ثم أحضر المدعى عليه محامياً دفع بأنها لا تستحق نفقة العدة لخروجها من منزل الزوجية بلا وجه كما أن موكله لا يستطيع دفع أجرة الحضانة لأنه فقير وإن كانت مصرة فإن جدة الصغير لأبيه مستعدة لحضانته بدون أجرة أجاب محامي المدعية بأن موكلته تستحق نفقة العدة لأنها طلقت طلاقاً بائناً مكملاً للثلاث وأن الشريعة أوجبت النفقة ولم يشترط فيها مكوث الزوجة في المنزل وأن المدعى عليه غنيُ بعمله بالتجارة ويستطيع دفع أجرة الحضانة ثم أجاب محامي  المدعية بأنه يكتفي بتقدير المحكمة فيما يتعلق بأجرة الحضانة والمسكن ولا بينة خبراء عنده

      بناء على سؤال المحكمة أجابت المدعية بأنها خرجت من منزل الزوجية بعد الطلاق لأن العرف جرى بذلك في يوم 12/1/1981 أصدرت المحكمة حكمها:

1-   بثبوت الطلاق المكمل للثلاث مسنداً لتاريخ وقوعه 23/3/1981م

2-   بنفقة الولد وقدرها 7 جنيه شهريا لجميع لوازمه

3-   بأجرة حضانة قدرها 3 جنيهات شهرياً

4- أجرة مسكن قدرها 2 جنيه شهرياً وذلك اعتباراً من يوم الحكم وحكمت أيضاً بمبلغ 7 جنيه مصاريف الشهود ورفضت ما زاد على ذلك

  قدمت المحكوم لها الطعن بالاستئناف أمام قاضي المديرية بود مدني وقيد الطعن 13/81 كما قدم المحكوم عليه الطعن بالاستئناف أيضا وقيد له الطعن 14/81 وبدلاً من أن تضم المحكمة الطعنين سارت في كل طعن بمحضر منفصل

      انصب الطعن من المحكوم لها في:

1- أن رفض طلبها نفقة العدة مخالف لما هو معمول به في محاكم السودان وأن الطلاق يحمل معنى الطرد وجرى العرف بخروج المطلقة السودانية ولا يعد ذلك نشوزاً

2- ما حكم به قليل ولا يتناسب مع دخل المحكوم عليه ولا يتفق مع شهادة بينة الخبرة

جاء رد المستأنف ضده بأن المحاكم تعمل بالراجح من المذهب الحنفي وهو ينص على أن المطلقة إذا خرجت من منزل الزوجية لا تستحق النفقة وأن المقادير المفروضة كثيرة فرضتها المحكمة بناءً على تحري الجهة الإدارية ولا يتفق مع الواقع

أصدرت المحكمة حكمها بتأييد الحكم الابتدائي فيما عدا نفقة الولد فقد قررت تعديلها لتكون 10 ج شهرياً بدلاً من 7ج

وجاء في محضر الطعن المقابل بأن المقادير كثيرة ولأنه لا دخل له ولا كسب وهو يعمل في محل تجاري بدون أجر وأن المستأنف ضدها لا تستحق أجرة حضانة لأن والدة الأب مستعدة للحضانة بدون أجر ورد كل طرف على عريضة الطعن بما ورد في طعنه

الأســباب

الطعن قدم في ميعاده القانوني فهو مقبول شكلاً وفي الموضوع فإن الوقائع تشير إلى أن الحكم المطعون فيه صدر لصالح المدعية ضد المدعى عليه بنفقة ابنها منه ورفضت دعواها نفقة العدة فتقدم كل طرف بالطعن بالنقض وبما أن الطعنين يتعلقان بحكم واحد فقد قررنا ضم الطعنين ونظرهما معاً وإصدار قرار واحد فيهما واتضح من الاطلاع على أوراق الطعن أن الطعن الأصلي المقدم بالقضية 13/81 ارتكز على الطعن في رفض نفقة العدة وأن رفضها مخالف للنصوص الشرعية لأن الطاعنة معتدة من طلاق بائن مكمل للثلاث وأصبحت أجنبية للمطعون ضده فخروجها من المنزل بعد الطلاق لا يحرمها من نفقة العدة وخاصة فإن العادة جرت على خروج المطلقة عند السودانيات وبما أن محامي المطعون ضده رد على أن المحاكم الشرعية تعمل بالراجح من مذهب الحنفية وهو لا يعطي المطلقة الناشز نفقة فالحكم صحيح

وبرجوع هذه المحكمة إلى صفحة 609 الجزء الثالث حاشية ابن عابدين الطبعة الثانية 1966 وجدت ورود النص التالي "نفقة العدة كنفقة النكاح وفي الذخيرة وتسقط بالنشوز وتعود بالعود وأطلق فشمل الحامل وغيرها والبائن بثلاث أو أقل"

وبما أن هذا النص صريح بأن البائن بثلاث تسقط نفقتها للعدة بالنشوز وبما أن الطاعنة الأصلية أقرت بخروجها من منزل الزوجية بعد الطلاق مباشرة فإنها لا تستحق نفقة بالرغم من وجاهة قول محاميها أنها أجنبية وجرت العادة بخروج المطلقة لأنها وإن أصبحت أجنبية فإن الله أمرها بأن لا تخرج تعظيما لأمر الزواج وأن العادة إذا خالفت نصاً شرعياً فلا يعتد بها وعليه فإن رفض دعواها النفقة للنشوز جاء صحيحاً وسليماً ومطابقاً للنصوص الشرعية

وتشير الوقائع إلى أن الطعن المقابل ارتكز على أن المقادير المفروضة لنفقة الولد وأجرة حضانته ومسكنه كثيرة ولا يستطيع دفعها لأنه عاطل بلا عمل وورد في الطعن الأصلي أنها قليلة وبالرجوع إلى مقادير النفقة المفروضة اتضح أنها مناسبة ولا تقبل التعديل بالنقصان ولأنها لا تعدو أن تكون نفقة للفقراء وأن الطاعن في الطعن المقابل ذكر في المرحلة الابتدائية أنه يعمل وكيل في محل تجاري فإن أي دخل يدره عليه هذا العمل يمكنه من دفع النفقة المفروضة كما أن الطاعنة بالطعن الأصلي لم تأت بجديد مما أتت به في مرحلة الاستئناف حتى يمكن زيادة النفقة على ما جاء في حكم الاستئناف وأنها رددت نفس الأقوال التي بنت عليها محكمة الاستئناف حكمها ولا يوجد ما يدعو إلى تعديل حكمها

لـــذا

      قررنا قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه

▸ قضية إثبات طلاق فوق قضية صداق مؤجــل ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1981
  4. قضية إثبات طلاق ونفقة عدة وولد

قضية إثبات طلاق ونفقة عدة وولد

المحكمــة العليــا

 

القضــاة:

صاحب الفضيلة الشيخ الصديق أحمد عبد الحي      قاضي المحكمة العليا    رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ حنفي إبراهيم أحمد            قاضي المحكمة العليا    عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ محمد إدريس علي          قاضي المحكمة العليا    عضواً

 

قضية إثبات طلاق ونفقة عدة وولد

قرار النقض 164/1981

الصادر في يوم السبت 26 ذو الحجة 1401هـ الموافق 24 أكتوبر 1981م

المبادئ:

-       الأحوال الشخصية للمسلمين –قضية إثبات طلاق ونفقة عدة- النفقة جزاء الاحتباس البائن – استحقاقها النفقة – مخالفة العادة النص الشرعي

1-     النفقة جزاء الاحتباس فالمطلقة بائنا تسقط نفقتها للعدة بفوات الاحتباس "بالخروج من منزل الزوجية" لأن الشرع أمر بعدم الخروج تعظما لأمر الزواج

2-     لا اعتداد يجريان العادة إذا خالفت نصا شرعيا

الوقائــــع

      المدعية رفعت الدعوى الابتدائية ضد المدعى عليه أمام محكمة رفاعة الشرعية وجاء في دعواها عليه بأنه كان زوجها وطلقها في 23/3/1980 طلقة مكملة للثلاث مسبوقة بطلاقين قبلها وأنها تستحق عليه نفقة العدة ورزقت منه بابنها وعمره سنتان وفقير وبيدها للحضانة ومقصر في الإنفاق عليه وطلبت إثبات الطلاق وما قدرته للعدة والولد

     صادق المدعى عليه على سبق الزوجية وحصول الطلاق المكمل للثلاث في التاريخ المذكور كما صادق على بنوة الولد واستحقاقه للنفقة واستحقاق المدعية لنفقة العدة ولم يمانع من إثبات الطلاق ولم يرض بما قدرته للنفقة وقدر لها ولولدها ما لم ترض به

     أحضرت شاهداً واحداً قدر للنفقة ما رآه مناسباً ثم حضر عنها محاميها الذي طلب تعديل الدعوى للمطالبة بنفقة العدة 35 جنيه شهرياً ومثلها لبدل كسوتها كل 6 شهور كما طالب بأجرة مسكن وأجرة حضانة وبدل فرش وغطاء مع إلزامه برسوم الدعوى وأتعاب المحاماة

     أجاب وكيل المدعى عليه بأن موكله لا يستطيع دفع أجرة مسكن وأجرة حضانة ولا يستطيع ما قدر للنفقة لأنه يعمل وكيلاً في محل تجاري وليس تاجراً

     في الجلسة التالية حضر عن المدعية محامي آخر ووكيل المدعى عليه السابق وأفاد مجلس شعبي سوق بحري بأن المدعى عليه يعمل تاجر فاتورة ودخله لا يقل عن ثلاثة جنيهات يومياً

      ثم أحضرت المدعية شاهدين شهدا بافتراقهما منذ تاريخ الطلاق وقدر المناسب لنفقة العدة ونفقة الولد ولم يقدر شيئاً لأجرة المسكن والحضانة ثم أحضر المدعى عليه محامياً دفع بأنها لا تستحق نفقة العدة لخروجها من منزل الزوجية بلا وجه كما أن موكله لا يستطيع دفع أجرة الحضانة لأنه فقير وإن كانت مصرة فإن جدة الصغير لأبيه مستعدة لحضانته بدون أجرة أجاب محامي المدعية بأن موكلته تستحق نفقة العدة لأنها طلقت طلاقاً بائناً مكملاً للثلاث وأن الشريعة أوجبت النفقة ولم يشترط فيها مكوث الزوجة في المنزل وأن المدعى عليه غنيُ بعمله بالتجارة ويستطيع دفع أجرة الحضانة ثم أجاب محامي  المدعية بأنه يكتفي بتقدير المحكمة فيما يتعلق بأجرة الحضانة والمسكن ولا بينة خبراء عنده

      بناء على سؤال المحكمة أجابت المدعية بأنها خرجت من منزل الزوجية بعد الطلاق لأن العرف جرى بذلك في يوم 12/1/1981 أصدرت المحكمة حكمها:

1-   بثبوت الطلاق المكمل للثلاث مسنداً لتاريخ وقوعه 23/3/1981م

2-   بنفقة الولد وقدرها 7 جنيه شهريا لجميع لوازمه

3-   بأجرة حضانة قدرها 3 جنيهات شهرياً

4- أجرة مسكن قدرها 2 جنيه شهرياً وذلك اعتباراً من يوم الحكم وحكمت أيضاً بمبلغ 7 جنيه مصاريف الشهود ورفضت ما زاد على ذلك

  قدمت المحكوم لها الطعن بالاستئناف أمام قاضي المديرية بود مدني وقيد الطعن 13/81 كما قدم المحكوم عليه الطعن بالاستئناف أيضا وقيد له الطعن 14/81 وبدلاً من أن تضم المحكمة الطعنين سارت في كل طعن بمحضر منفصل

      انصب الطعن من المحكوم لها في:

1- أن رفض طلبها نفقة العدة مخالف لما هو معمول به في محاكم السودان وأن الطلاق يحمل معنى الطرد وجرى العرف بخروج المطلقة السودانية ولا يعد ذلك نشوزاً

2- ما حكم به قليل ولا يتناسب مع دخل المحكوم عليه ولا يتفق مع شهادة بينة الخبرة

جاء رد المستأنف ضده بأن المحاكم تعمل بالراجح من المذهب الحنفي وهو ينص على أن المطلقة إذا خرجت من منزل الزوجية لا تستحق النفقة وأن المقادير المفروضة كثيرة فرضتها المحكمة بناءً على تحري الجهة الإدارية ولا يتفق مع الواقع

أصدرت المحكمة حكمها بتأييد الحكم الابتدائي فيما عدا نفقة الولد فقد قررت تعديلها لتكون 10 ج شهرياً بدلاً من 7ج

وجاء في محضر الطعن المقابل بأن المقادير كثيرة ولأنه لا دخل له ولا كسب وهو يعمل في محل تجاري بدون أجر وأن المستأنف ضدها لا تستحق أجرة حضانة لأن والدة الأب مستعدة للحضانة بدون أجر ورد كل طرف على عريضة الطعن بما ورد في طعنه

الأســباب

الطعن قدم في ميعاده القانوني فهو مقبول شكلاً وفي الموضوع فإن الوقائع تشير إلى أن الحكم المطعون فيه صدر لصالح المدعية ضد المدعى عليه بنفقة ابنها منه ورفضت دعواها نفقة العدة فتقدم كل طرف بالطعن بالنقض وبما أن الطعنين يتعلقان بحكم واحد فقد قررنا ضم الطعنين ونظرهما معاً وإصدار قرار واحد فيهما واتضح من الاطلاع على أوراق الطعن أن الطعن الأصلي المقدم بالقضية 13/81 ارتكز على الطعن في رفض نفقة العدة وأن رفضها مخالف للنصوص الشرعية لأن الطاعنة معتدة من طلاق بائن مكمل للثلاث وأصبحت أجنبية للمطعون ضده فخروجها من المنزل بعد الطلاق لا يحرمها من نفقة العدة وخاصة فإن العادة جرت على خروج المطلقة عند السودانيات وبما أن محامي المطعون ضده رد على أن المحاكم الشرعية تعمل بالراجح من مذهب الحنفية وهو لا يعطي المطلقة الناشز نفقة فالحكم صحيح

وبرجوع هذه المحكمة إلى صفحة 609 الجزء الثالث حاشية ابن عابدين الطبعة الثانية 1966 وجدت ورود النص التالي "نفقة العدة كنفقة النكاح وفي الذخيرة وتسقط بالنشوز وتعود بالعود وأطلق فشمل الحامل وغيرها والبائن بثلاث أو أقل"

وبما أن هذا النص صريح بأن البائن بثلاث تسقط نفقتها للعدة بالنشوز وبما أن الطاعنة الأصلية أقرت بخروجها من منزل الزوجية بعد الطلاق مباشرة فإنها لا تستحق نفقة بالرغم من وجاهة قول محاميها أنها أجنبية وجرت العادة بخروج المطلقة لأنها وإن أصبحت أجنبية فإن الله أمرها بأن لا تخرج تعظيما لأمر الزواج وأن العادة إذا خالفت نصاً شرعياً فلا يعتد بها وعليه فإن رفض دعواها النفقة للنشوز جاء صحيحاً وسليماً ومطابقاً للنصوص الشرعية

وتشير الوقائع إلى أن الطعن المقابل ارتكز على أن المقادير المفروضة لنفقة الولد وأجرة حضانته ومسكنه كثيرة ولا يستطيع دفعها لأنه عاطل بلا عمل وورد في الطعن الأصلي أنها قليلة وبالرجوع إلى مقادير النفقة المفروضة اتضح أنها مناسبة ولا تقبل التعديل بالنقصان ولأنها لا تعدو أن تكون نفقة للفقراء وأن الطاعن في الطعن المقابل ذكر في المرحلة الابتدائية أنه يعمل وكيل في محل تجاري فإن أي دخل يدره عليه هذا العمل يمكنه من دفع النفقة المفروضة كما أن الطاعنة بالطعن الأصلي لم تأت بجديد مما أتت به في مرحلة الاستئناف حتى يمكن زيادة النفقة على ما جاء في حكم الاستئناف وأنها رددت نفس الأقوال التي بنت عليها محكمة الاستئناف حكمها ولا يوجد ما يدعو إلى تعديل حكمها

لـــذا

      قررنا قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه

▸ قضية إثبات طلاق فوق قضية صداق مؤجــل ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1981
  4. قضية إثبات طلاق ونفقة عدة وولد

قضية إثبات طلاق ونفقة عدة وولد

المحكمــة العليــا

 

القضــاة:

صاحب الفضيلة الشيخ الصديق أحمد عبد الحي      قاضي المحكمة العليا    رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ حنفي إبراهيم أحمد            قاضي المحكمة العليا    عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ محمد إدريس علي          قاضي المحكمة العليا    عضواً

 

قضية إثبات طلاق ونفقة عدة وولد

قرار النقض 164/1981

الصادر في يوم السبت 26 ذو الحجة 1401هـ الموافق 24 أكتوبر 1981م

المبادئ:

-       الأحوال الشخصية للمسلمين –قضية إثبات طلاق ونفقة عدة- النفقة جزاء الاحتباس البائن – استحقاقها النفقة – مخالفة العادة النص الشرعي

1-     النفقة جزاء الاحتباس فالمطلقة بائنا تسقط نفقتها للعدة بفوات الاحتباس "بالخروج من منزل الزوجية" لأن الشرع أمر بعدم الخروج تعظما لأمر الزواج

2-     لا اعتداد يجريان العادة إذا خالفت نصا شرعيا

الوقائــــع

      المدعية رفعت الدعوى الابتدائية ضد المدعى عليه أمام محكمة رفاعة الشرعية وجاء في دعواها عليه بأنه كان زوجها وطلقها في 23/3/1980 طلقة مكملة للثلاث مسبوقة بطلاقين قبلها وأنها تستحق عليه نفقة العدة ورزقت منه بابنها وعمره سنتان وفقير وبيدها للحضانة ومقصر في الإنفاق عليه وطلبت إثبات الطلاق وما قدرته للعدة والولد

     صادق المدعى عليه على سبق الزوجية وحصول الطلاق المكمل للثلاث في التاريخ المذكور كما صادق على بنوة الولد واستحقاقه للنفقة واستحقاق المدعية لنفقة العدة ولم يمانع من إثبات الطلاق ولم يرض بما قدرته للنفقة وقدر لها ولولدها ما لم ترض به

     أحضرت شاهداً واحداً قدر للنفقة ما رآه مناسباً ثم حضر عنها محاميها الذي طلب تعديل الدعوى للمطالبة بنفقة العدة 35 جنيه شهرياً ومثلها لبدل كسوتها كل 6 شهور كما طالب بأجرة مسكن وأجرة حضانة وبدل فرش وغطاء مع إلزامه برسوم الدعوى وأتعاب المحاماة

     أجاب وكيل المدعى عليه بأن موكله لا يستطيع دفع أجرة مسكن وأجرة حضانة ولا يستطيع ما قدر للنفقة لأنه يعمل وكيلاً في محل تجاري وليس تاجراً

     في الجلسة التالية حضر عن المدعية محامي آخر ووكيل المدعى عليه السابق وأفاد مجلس شعبي سوق بحري بأن المدعى عليه يعمل تاجر فاتورة ودخله لا يقل عن ثلاثة جنيهات يومياً

      ثم أحضرت المدعية شاهدين شهدا بافتراقهما منذ تاريخ الطلاق وقدر المناسب لنفقة العدة ونفقة الولد ولم يقدر شيئاً لأجرة المسكن والحضانة ثم أحضر المدعى عليه محامياً دفع بأنها لا تستحق نفقة العدة لخروجها من منزل الزوجية بلا وجه كما أن موكله لا يستطيع دفع أجرة الحضانة لأنه فقير وإن كانت مصرة فإن جدة الصغير لأبيه مستعدة لحضانته بدون أجرة أجاب محامي المدعية بأن موكلته تستحق نفقة العدة لأنها طلقت طلاقاً بائناً مكملاً للثلاث وأن الشريعة أوجبت النفقة ولم يشترط فيها مكوث الزوجة في المنزل وأن المدعى عليه غنيُ بعمله بالتجارة ويستطيع دفع أجرة الحضانة ثم أجاب محامي  المدعية بأنه يكتفي بتقدير المحكمة فيما يتعلق بأجرة الحضانة والمسكن ولا بينة خبراء عنده

      بناء على سؤال المحكمة أجابت المدعية بأنها خرجت من منزل الزوجية بعد الطلاق لأن العرف جرى بذلك في يوم 12/1/1981 أصدرت المحكمة حكمها:

1-   بثبوت الطلاق المكمل للثلاث مسنداً لتاريخ وقوعه 23/3/1981م

2-   بنفقة الولد وقدرها 7 جنيه شهريا لجميع لوازمه

3-   بأجرة حضانة قدرها 3 جنيهات شهرياً

4- أجرة مسكن قدرها 2 جنيه شهرياً وذلك اعتباراً من يوم الحكم وحكمت أيضاً بمبلغ 7 جنيه مصاريف الشهود ورفضت ما زاد على ذلك

  قدمت المحكوم لها الطعن بالاستئناف أمام قاضي المديرية بود مدني وقيد الطعن 13/81 كما قدم المحكوم عليه الطعن بالاستئناف أيضا وقيد له الطعن 14/81 وبدلاً من أن تضم المحكمة الطعنين سارت في كل طعن بمحضر منفصل

      انصب الطعن من المحكوم لها في:

1- أن رفض طلبها نفقة العدة مخالف لما هو معمول به في محاكم السودان وأن الطلاق يحمل معنى الطرد وجرى العرف بخروج المطلقة السودانية ولا يعد ذلك نشوزاً

2- ما حكم به قليل ولا يتناسب مع دخل المحكوم عليه ولا يتفق مع شهادة بينة الخبرة

جاء رد المستأنف ضده بأن المحاكم تعمل بالراجح من المذهب الحنفي وهو ينص على أن المطلقة إذا خرجت من منزل الزوجية لا تستحق النفقة وأن المقادير المفروضة كثيرة فرضتها المحكمة بناءً على تحري الجهة الإدارية ولا يتفق مع الواقع

أصدرت المحكمة حكمها بتأييد الحكم الابتدائي فيما عدا نفقة الولد فقد قررت تعديلها لتكون 10 ج شهرياً بدلاً من 7ج

وجاء في محضر الطعن المقابل بأن المقادير كثيرة ولأنه لا دخل له ولا كسب وهو يعمل في محل تجاري بدون أجر وأن المستأنف ضدها لا تستحق أجرة حضانة لأن والدة الأب مستعدة للحضانة بدون أجر ورد كل طرف على عريضة الطعن بما ورد في طعنه

الأســباب

الطعن قدم في ميعاده القانوني فهو مقبول شكلاً وفي الموضوع فإن الوقائع تشير إلى أن الحكم المطعون فيه صدر لصالح المدعية ضد المدعى عليه بنفقة ابنها منه ورفضت دعواها نفقة العدة فتقدم كل طرف بالطعن بالنقض وبما أن الطعنين يتعلقان بحكم واحد فقد قررنا ضم الطعنين ونظرهما معاً وإصدار قرار واحد فيهما واتضح من الاطلاع على أوراق الطعن أن الطعن الأصلي المقدم بالقضية 13/81 ارتكز على الطعن في رفض نفقة العدة وأن رفضها مخالف للنصوص الشرعية لأن الطاعنة معتدة من طلاق بائن مكمل للثلاث وأصبحت أجنبية للمطعون ضده فخروجها من المنزل بعد الطلاق لا يحرمها من نفقة العدة وخاصة فإن العادة جرت على خروج المطلقة عند السودانيات وبما أن محامي المطعون ضده رد على أن المحاكم الشرعية تعمل بالراجح من مذهب الحنفية وهو لا يعطي المطلقة الناشز نفقة فالحكم صحيح

وبرجوع هذه المحكمة إلى صفحة 609 الجزء الثالث حاشية ابن عابدين الطبعة الثانية 1966 وجدت ورود النص التالي "نفقة العدة كنفقة النكاح وفي الذخيرة وتسقط بالنشوز وتعود بالعود وأطلق فشمل الحامل وغيرها والبائن بثلاث أو أقل"

وبما أن هذا النص صريح بأن البائن بثلاث تسقط نفقتها للعدة بالنشوز وبما أن الطاعنة الأصلية أقرت بخروجها من منزل الزوجية بعد الطلاق مباشرة فإنها لا تستحق نفقة بالرغم من وجاهة قول محاميها أنها أجنبية وجرت العادة بخروج المطلقة لأنها وإن أصبحت أجنبية فإن الله أمرها بأن لا تخرج تعظيما لأمر الزواج وأن العادة إذا خالفت نصاً شرعياً فلا يعتد بها وعليه فإن رفض دعواها النفقة للنشوز جاء صحيحاً وسليماً ومطابقاً للنصوص الشرعية

وتشير الوقائع إلى أن الطعن المقابل ارتكز على أن المقادير المفروضة لنفقة الولد وأجرة حضانته ومسكنه كثيرة ولا يستطيع دفعها لأنه عاطل بلا عمل وورد في الطعن الأصلي أنها قليلة وبالرجوع إلى مقادير النفقة المفروضة اتضح أنها مناسبة ولا تقبل التعديل بالنقصان ولأنها لا تعدو أن تكون نفقة للفقراء وأن الطاعن في الطعن المقابل ذكر في المرحلة الابتدائية أنه يعمل وكيل في محل تجاري فإن أي دخل يدره عليه هذا العمل يمكنه من دفع النفقة المفروضة كما أن الطاعنة بالطعن الأصلي لم تأت بجديد مما أتت به في مرحلة الاستئناف حتى يمكن زيادة النفقة على ما جاء في حكم الاستئناف وأنها رددت نفس الأقوال التي بنت عليها محكمة الاستئناف حكمها ولا يوجد ما يدعو إلى تعديل حكمها

لـــذا

      قررنا قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه

▸ قضية إثبات طلاق فوق قضية صداق مؤجــل ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©