تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
08-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1980
  4. فتحية أحمد عز الدين الطاعن ضد ورثة ميرغني أحمد المطعون ضده

فتحية أحمد عز الدين الطاعن ضد ورثة ميرغني أحمد المطعون ضده

المحكمة العليا

 

القضاة:

سعادة السيد/ هنرى رياض سكلا                 قاضى المحكمة العليا    رئيساً

سعادة السيد/ محمد محمود أبو قصيصة          قاضى المحكمة العليا    عضواً

سعادة السيد/ زكى عبد الرحمن                  قاضي المحكمة العليا    عضواً

فتحية أحمد عز الدين                                    الطاعن

ضد

ورثة ميرغني أحمد                                     المطعون ضده

م ع/ط م/164/1980م

المبادئ:

-      إجراءات مدنية – تنفيذ – استشكال – سكوت المستشكل طوال إجراءات دعوى إخلاء المستأجر الأصلي وعدم تدخله مع علمه بالدعوى – أثره

-      إن سكوت المستشكل المستأجر من الباطن طوال إجراءات دعوى إخلاء المستأجر الأصلي وعدم تدخله في الدعوى لمعارضة الإخلاء مع علمه بها تصرف ينطوي على سوء استغلال الإجراءات مما يتعين معه رفض منازعته في التنفيذ

 

الحكم

12/2/1981م

القاضي هنرى رياض:

هذا طعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في الاستئناف رقم م أ/ أ س/ 378/1980م بتاريخ 26/10/1980م والذي قضى بنقض الحكم الصادر من محكمة المديرية بالخرطوم بتاريخ 2/6/1980م وتأييد الحكم الصادر من المحكمة الجزئية بشطب الاستشكال المقدم من الطاعنة في التنفيذ رقم 473/1979م

وتتحصل الوقائع في إيجاز في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 1435- 1977 ضد خديجة أحمد لاسترداد المنزل الذي استأجرته وحصلوا على حكم بذلك وأصبح الحكم نهائياً وباتاً ثم تقدموا بطلب لتنفيذ الحكم

وفي 10/9/1979م تقدمت الطاعنة باستشكال في تنفيذ الحكم الصادر في مواجهة المستأجرة – الأصلية على أساس أنها لم تكن طرفاً في القضية بين المطعون ضدهم وبين المستأجرة الأصلية ومن ثم يمتنع تنفيذ حكم الإخلاء في مواجهتها بالنسبة للجزء الذي شغلته طوال عشرة أعوام بعلم المطعون ضدهم

وبعد أن استمعت المحكمة الجزئية لأقوال المستشكلة وشهودها والمطعون ضدهم وشهودهم قضت برفض – الاستشكال استناداً إلى أنه لا يقوم على سند من الجد ولأن سكوتها طوال إجراءات الدعوى وعدم تدخلها في الدعوى ينطوي على سوء استغلال للإجراءات

ولم ترضى الطاعنة بذلك فاستأنفت الحكم لدى محكمة المديرية فقضت بنقض الحكم وأمرت بعدم تنفيذ أمر الإخلاء في مواجهتها على أساس أن بينة المستشكلة قاطعة الدلالة لإثبات أنها مستأجرة من الباطن وإنه لم يكن هناك التزام عليها في التدخل في الدعوى وأن المطعون ضدهم لا يلومون إلا أنفسهم لعدم إدخالها في الدعوى

ولم يقبل المطعون ضدهم بذلك فتقدموا باستئناف لمحكمة الاستئناف فقضت بنقض الحكم المستأنف وتأييد الحكم الصادر من المحكمة الجزئية بموالاة التنفيذ وشطب الاستشكال ومن ثم تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بطريق النقض ناعية على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون الخطأ في تطبيقه وفي تأويله لما قضت بعدم ثبوت واقعة التأجير من الباطن في حين أن أقوال المستشكلة وشهودها يمكن أن – يستخلص منها استخلاصاً سائغاً علم المطعون ضدهم ورضاؤهم بواقعة التأجير من الباطن لاستغلال الطاعنة بجزء منفصل من المنزل وأنه من غير المعقول أن يكون المطعون ضدهم على علم بأن للطاعنة وزوجها أثاث بالمنزل أو – أنها لم تكن تدفع جزءاً من أجرة المنزل وقدرها 15 جنيهاً

والنعي في جميع أوجهه وحججه لا يعدو أن يكون أمراً يتعلق بتقدير الأدلة المقدمة في الإثبات وهو مردود عليه بما أوردته محكمة الاستئناف  من أن ما ذكرته المستأجرة الأصلية لا يعدو أن يكون طلباً منها لإيواء الطاعنة (المستشكلة) باعتبار أنها ابنة شقيقتها وليس في العقد المبرم بين المستأجرة الاصلية أو الوقائع اللاحقة ما يدل على أن المالكة قبلت صراحة أو ضمناً بالتأجير من الباطن وأن أقوال الشهود الآخرين مضطربة ومتناقضة وتلقى ظلالاً من الشك حول الصفة التي قامت بها الطاعنة وذلك فضلاً عن إقرار المستأجرة الأصلية والطاعنة بأنهما لم يحصلا على موافقة مكتوبة ضد المطعون ضدهم للتأجير من الباطن

والنعي مردود عليه أيضاً بما أورده كل من الحكم الاستئنافي والابتدائي بأن عدم تدخل الطاعنة في الدعوى المرفوعة بين المطعون ضدهم والمستأجرة الأصلية رغم ثبوت علم الطاعنة بها وإدلاء الشهادة فيها ورغم علمها بمطالبة المطعون ضدهم باسترداد حيازة المنزل بكامله مما يؤثر على حقوقها ينطوي على سوء استغلال لإجراءات التقاضي إذ لو كانت الطاعنة جادة في ادعائها لكان من الملائم – بالنسبة لها وبالنسبة لأطراف الدعوى التدخل في الدعوى لمعارضة الإخلاء في مواجهة نفسها وفي مواجهة المستأجرة الأصلية لأن المقصود من السماح بالتدخل هو عدم تكرار الدعاوى وتجنب تأخير الفصل في حقيقة النزاع بين الأطراف ولذلك أصاب المطعون ضدهم في قولهم بأنه لو كان هناك ما ينبئ بواقعة التأجير من الباطن فقد كان بميسورهم ضم الطاعنة للدعوى واستصدار حكم في مواجهتها ولكن يبدو أن الطاعنة أرادت أن تلوذ بالصمت حتى إذا انقضت الإجراءات في غير صالح المستأجرة الأصلية وحصل المطعون ضدهم (المدعون) على حكم كشفت الطاعنة عن نقابها وتحدت بواقعة التأجير من الباطن مما قد يؤدى إلى وقف تنفيذ حكم إخلاء العقار بكامله أو تعطليه جزئياً مما يجبر المطعون ضدهم على إقامة دعوى جديدة على نفس الأساس السابق أي الحاجة الماسة ومن ثم يعتبر الاستشكال سبيلاً لاستغلال إجراءات التقاضي وتكأة للاستمرار في جزء منه صدر بشأنه حكم من القضاء بأن كل الظروف تستلزم سكنى المالكين له ولذلك كله فإن جميع الأدلة المقدمة في الإثبات وقرائن الأحوال تدل على أن الطاعنة لم تورد بينة مقنعة لإثبات التأجير من الباطن على النحو الصحيح المقرر قانوناً كما أنها قد تعسفت في استعمال حقوقها الموضوعية والإجرائية وإن قعودها عن التدخل يرجح ميلها إلى استغلال الإجراءات مما يتعين معه رد قصدها إليها ومن ثم رفض منازعتها في التنفيذ

لكل ما تقدم من أسباب فإن القول بأن الحكم المطعون به فيه مخالفاً للقانون غير سديد مما يتعين معه رفض الطعن وتأييد الحكم فيما قضى به من موالاة تنفيذ أمر الإخلاء في مواجهة المحكوم عليها وفي مواجهة الطاعنة أيضاً وإلزام الطاعنة برسوم هذا الطعن

لذلك نأمر بما يلي :

1-    رفض الطعن

2-   إلزام الطاعنة بالرسوم

▸ فاروق العوض سليمان الطاعن ضد أحمد محمد حسين العمرابى المطعون ضده فوق قضية أمتعة منزلية ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1980
  4. فتحية أحمد عز الدين الطاعن ضد ورثة ميرغني أحمد المطعون ضده

فتحية أحمد عز الدين الطاعن ضد ورثة ميرغني أحمد المطعون ضده

المحكمة العليا

 

القضاة:

سعادة السيد/ هنرى رياض سكلا                 قاضى المحكمة العليا    رئيساً

سعادة السيد/ محمد محمود أبو قصيصة          قاضى المحكمة العليا    عضواً

سعادة السيد/ زكى عبد الرحمن                  قاضي المحكمة العليا    عضواً

فتحية أحمد عز الدين                                    الطاعن

ضد

ورثة ميرغني أحمد                                     المطعون ضده

م ع/ط م/164/1980م

المبادئ:

-      إجراءات مدنية – تنفيذ – استشكال – سكوت المستشكل طوال إجراءات دعوى إخلاء المستأجر الأصلي وعدم تدخله مع علمه بالدعوى – أثره

-      إن سكوت المستشكل المستأجر من الباطن طوال إجراءات دعوى إخلاء المستأجر الأصلي وعدم تدخله في الدعوى لمعارضة الإخلاء مع علمه بها تصرف ينطوي على سوء استغلال الإجراءات مما يتعين معه رفض منازعته في التنفيذ

 

الحكم

12/2/1981م

القاضي هنرى رياض:

هذا طعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في الاستئناف رقم م أ/ أ س/ 378/1980م بتاريخ 26/10/1980م والذي قضى بنقض الحكم الصادر من محكمة المديرية بالخرطوم بتاريخ 2/6/1980م وتأييد الحكم الصادر من المحكمة الجزئية بشطب الاستشكال المقدم من الطاعنة في التنفيذ رقم 473/1979م

وتتحصل الوقائع في إيجاز في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 1435- 1977 ضد خديجة أحمد لاسترداد المنزل الذي استأجرته وحصلوا على حكم بذلك وأصبح الحكم نهائياً وباتاً ثم تقدموا بطلب لتنفيذ الحكم

وفي 10/9/1979م تقدمت الطاعنة باستشكال في تنفيذ الحكم الصادر في مواجهة المستأجرة – الأصلية على أساس أنها لم تكن طرفاً في القضية بين المطعون ضدهم وبين المستأجرة الأصلية ومن ثم يمتنع تنفيذ حكم الإخلاء في مواجهتها بالنسبة للجزء الذي شغلته طوال عشرة أعوام بعلم المطعون ضدهم

وبعد أن استمعت المحكمة الجزئية لأقوال المستشكلة وشهودها والمطعون ضدهم وشهودهم قضت برفض – الاستشكال استناداً إلى أنه لا يقوم على سند من الجد ولأن سكوتها طوال إجراءات الدعوى وعدم تدخلها في الدعوى ينطوي على سوء استغلال للإجراءات

ولم ترضى الطاعنة بذلك فاستأنفت الحكم لدى محكمة المديرية فقضت بنقض الحكم وأمرت بعدم تنفيذ أمر الإخلاء في مواجهتها على أساس أن بينة المستشكلة قاطعة الدلالة لإثبات أنها مستأجرة من الباطن وإنه لم يكن هناك التزام عليها في التدخل في الدعوى وأن المطعون ضدهم لا يلومون إلا أنفسهم لعدم إدخالها في الدعوى

ولم يقبل المطعون ضدهم بذلك فتقدموا باستئناف لمحكمة الاستئناف فقضت بنقض الحكم المستأنف وتأييد الحكم الصادر من المحكمة الجزئية بموالاة التنفيذ وشطب الاستشكال ومن ثم تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بطريق النقض ناعية على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون الخطأ في تطبيقه وفي تأويله لما قضت بعدم ثبوت واقعة التأجير من الباطن في حين أن أقوال المستشكلة وشهودها يمكن أن – يستخلص منها استخلاصاً سائغاً علم المطعون ضدهم ورضاؤهم بواقعة التأجير من الباطن لاستغلال الطاعنة بجزء منفصل من المنزل وأنه من غير المعقول أن يكون المطعون ضدهم على علم بأن للطاعنة وزوجها أثاث بالمنزل أو – أنها لم تكن تدفع جزءاً من أجرة المنزل وقدرها 15 جنيهاً

والنعي في جميع أوجهه وحججه لا يعدو أن يكون أمراً يتعلق بتقدير الأدلة المقدمة في الإثبات وهو مردود عليه بما أوردته محكمة الاستئناف  من أن ما ذكرته المستأجرة الأصلية لا يعدو أن يكون طلباً منها لإيواء الطاعنة (المستشكلة) باعتبار أنها ابنة شقيقتها وليس في العقد المبرم بين المستأجرة الاصلية أو الوقائع اللاحقة ما يدل على أن المالكة قبلت صراحة أو ضمناً بالتأجير من الباطن وأن أقوال الشهود الآخرين مضطربة ومتناقضة وتلقى ظلالاً من الشك حول الصفة التي قامت بها الطاعنة وذلك فضلاً عن إقرار المستأجرة الأصلية والطاعنة بأنهما لم يحصلا على موافقة مكتوبة ضد المطعون ضدهم للتأجير من الباطن

والنعي مردود عليه أيضاً بما أورده كل من الحكم الاستئنافي والابتدائي بأن عدم تدخل الطاعنة في الدعوى المرفوعة بين المطعون ضدهم والمستأجرة الأصلية رغم ثبوت علم الطاعنة بها وإدلاء الشهادة فيها ورغم علمها بمطالبة المطعون ضدهم باسترداد حيازة المنزل بكامله مما يؤثر على حقوقها ينطوي على سوء استغلال لإجراءات التقاضي إذ لو كانت الطاعنة جادة في ادعائها لكان من الملائم – بالنسبة لها وبالنسبة لأطراف الدعوى التدخل في الدعوى لمعارضة الإخلاء في مواجهة نفسها وفي مواجهة المستأجرة الأصلية لأن المقصود من السماح بالتدخل هو عدم تكرار الدعاوى وتجنب تأخير الفصل في حقيقة النزاع بين الأطراف ولذلك أصاب المطعون ضدهم في قولهم بأنه لو كان هناك ما ينبئ بواقعة التأجير من الباطن فقد كان بميسورهم ضم الطاعنة للدعوى واستصدار حكم في مواجهتها ولكن يبدو أن الطاعنة أرادت أن تلوذ بالصمت حتى إذا انقضت الإجراءات في غير صالح المستأجرة الأصلية وحصل المطعون ضدهم (المدعون) على حكم كشفت الطاعنة عن نقابها وتحدت بواقعة التأجير من الباطن مما قد يؤدى إلى وقف تنفيذ حكم إخلاء العقار بكامله أو تعطليه جزئياً مما يجبر المطعون ضدهم على إقامة دعوى جديدة على نفس الأساس السابق أي الحاجة الماسة ومن ثم يعتبر الاستشكال سبيلاً لاستغلال إجراءات التقاضي وتكأة للاستمرار في جزء منه صدر بشأنه حكم من القضاء بأن كل الظروف تستلزم سكنى المالكين له ولذلك كله فإن جميع الأدلة المقدمة في الإثبات وقرائن الأحوال تدل على أن الطاعنة لم تورد بينة مقنعة لإثبات التأجير من الباطن على النحو الصحيح المقرر قانوناً كما أنها قد تعسفت في استعمال حقوقها الموضوعية والإجرائية وإن قعودها عن التدخل يرجح ميلها إلى استغلال الإجراءات مما يتعين معه رد قصدها إليها ومن ثم رفض منازعتها في التنفيذ

لكل ما تقدم من أسباب فإن القول بأن الحكم المطعون به فيه مخالفاً للقانون غير سديد مما يتعين معه رفض الطعن وتأييد الحكم فيما قضى به من موالاة تنفيذ أمر الإخلاء في مواجهة المحكوم عليها وفي مواجهة الطاعنة أيضاً وإلزام الطاعنة برسوم هذا الطعن

لذلك نأمر بما يلي :

1-    رفض الطعن

2-   إلزام الطاعنة بالرسوم

▸ فاروق العوض سليمان الطاعن ضد أحمد محمد حسين العمرابى المطعون ضده فوق قضية أمتعة منزلية ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1980
  4. فتحية أحمد عز الدين الطاعن ضد ورثة ميرغني أحمد المطعون ضده

فتحية أحمد عز الدين الطاعن ضد ورثة ميرغني أحمد المطعون ضده

المحكمة العليا

 

القضاة:

سعادة السيد/ هنرى رياض سكلا                 قاضى المحكمة العليا    رئيساً

سعادة السيد/ محمد محمود أبو قصيصة          قاضى المحكمة العليا    عضواً

سعادة السيد/ زكى عبد الرحمن                  قاضي المحكمة العليا    عضواً

فتحية أحمد عز الدين                                    الطاعن

ضد

ورثة ميرغني أحمد                                     المطعون ضده

م ع/ط م/164/1980م

المبادئ:

-      إجراءات مدنية – تنفيذ – استشكال – سكوت المستشكل طوال إجراءات دعوى إخلاء المستأجر الأصلي وعدم تدخله مع علمه بالدعوى – أثره

-      إن سكوت المستشكل المستأجر من الباطن طوال إجراءات دعوى إخلاء المستأجر الأصلي وعدم تدخله في الدعوى لمعارضة الإخلاء مع علمه بها تصرف ينطوي على سوء استغلال الإجراءات مما يتعين معه رفض منازعته في التنفيذ

 

الحكم

12/2/1981م

القاضي هنرى رياض:

هذا طعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في الاستئناف رقم م أ/ أ س/ 378/1980م بتاريخ 26/10/1980م والذي قضى بنقض الحكم الصادر من محكمة المديرية بالخرطوم بتاريخ 2/6/1980م وتأييد الحكم الصادر من المحكمة الجزئية بشطب الاستشكال المقدم من الطاعنة في التنفيذ رقم 473/1979م

وتتحصل الوقائع في إيجاز في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 1435- 1977 ضد خديجة أحمد لاسترداد المنزل الذي استأجرته وحصلوا على حكم بذلك وأصبح الحكم نهائياً وباتاً ثم تقدموا بطلب لتنفيذ الحكم

وفي 10/9/1979م تقدمت الطاعنة باستشكال في تنفيذ الحكم الصادر في مواجهة المستأجرة – الأصلية على أساس أنها لم تكن طرفاً في القضية بين المطعون ضدهم وبين المستأجرة الأصلية ومن ثم يمتنع تنفيذ حكم الإخلاء في مواجهتها بالنسبة للجزء الذي شغلته طوال عشرة أعوام بعلم المطعون ضدهم

وبعد أن استمعت المحكمة الجزئية لأقوال المستشكلة وشهودها والمطعون ضدهم وشهودهم قضت برفض – الاستشكال استناداً إلى أنه لا يقوم على سند من الجد ولأن سكوتها طوال إجراءات الدعوى وعدم تدخلها في الدعوى ينطوي على سوء استغلال للإجراءات

ولم ترضى الطاعنة بذلك فاستأنفت الحكم لدى محكمة المديرية فقضت بنقض الحكم وأمرت بعدم تنفيذ أمر الإخلاء في مواجهتها على أساس أن بينة المستشكلة قاطعة الدلالة لإثبات أنها مستأجرة من الباطن وإنه لم يكن هناك التزام عليها في التدخل في الدعوى وأن المطعون ضدهم لا يلومون إلا أنفسهم لعدم إدخالها في الدعوى

ولم يقبل المطعون ضدهم بذلك فتقدموا باستئناف لمحكمة الاستئناف فقضت بنقض الحكم المستأنف وتأييد الحكم الصادر من المحكمة الجزئية بموالاة التنفيذ وشطب الاستشكال ومن ثم تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بطريق النقض ناعية على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون الخطأ في تطبيقه وفي تأويله لما قضت بعدم ثبوت واقعة التأجير من الباطن في حين أن أقوال المستشكلة وشهودها يمكن أن – يستخلص منها استخلاصاً سائغاً علم المطعون ضدهم ورضاؤهم بواقعة التأجير من الباطن لاستغلال الطاعنة بجزء منفصل من المنزل وأنه من غير المعقول أن يكون المطعون ضدهم على علم بأن للطاعنة وزوجها أثاث بالمنزل أو – أنها لم تكن تدفع جزءاً من أجرة المنزل وقدرها 15 جنيهاً

والنعي في جميع أوجهه وحججه لا يعدو أن يكون أمراً يتعلق بتقدير الأدلة المقدمة في الإثبات وهو مردود عليه بما أوردته محكمة الاستئناف  من أن ما ذكرته المستأجرة الأصلية لا يعدو أن يكون طلباً منها لإيواء الطاعنة (المستشكلة) باعتبار أنها ابنة شقيقتها وليس في العقد المبرم بين المستأجرة الاصلية أو الوقائع اللاحقة ما يدل على أن المالكة قبلت صراحة أو ضمناً بالتأجير من الباطن وأن أقوال الشهود الآخرين مضطربة ومتناقضة وتلقى ظلالاً من الشك حول الصفة التي قامت بها الطاعنة وذلك فضلاً عن إقرار المستأجرة الأصلية والطاعنة بأنهما لم يحصلا على موافقة مكتوبة ضد المطعون ضدهم للتأجير من الباطن

والنعي مردود عليه أيضاً بما أورده كل من الحكم الاستئنافي والابتدائي بأن عدم تدخل الطاعنة في الدعوى المرفوعة بين المطعون ضدهم والمستأجرة الأصلية رغم ثبوت علم الطاعنة بها وإدلاء الشهادة فيها ورغم علمها بمطالبة المطعون ضدهم باسترداد حيازة المنزل بكامله مما يؤثر على حقوقها ينطوي على سوء استغلال لإجراءات التقاضي إذ لو كانت الطاعنة جادة في ادعائها لكان من الملائم – بالنسبة لها وبالنسبة لأطراف الدعوى التدخل في الدعوى لمعارضة الإخلاء في مواجهة نفسها وفي مواجهة المستأجرة الأصلية لأن المقصود من السماح بالتدخل هو عدم تكرار الدعاوى وتجنب تأخير الفصل في حقيقة النزاع بين الأطراف ولذلك أصاب المطعون ضدهم في قولهم بأنه لو كان هناك ما ينبئ بواقعة التأجير من الباطن فقد كان بميسورهم ضم الطاعنة للدعوى واستصدار حكم في مواجهتها ولكن يبدو أن الطاعنة أرادت أن تلوذ بالصمت حتى إذا انقضت الإجراءات في غير صالح المستأجرة الأصلية وحصل المطعون ضدهم (المدعون) على حكم كشفت الطاعنة عن نقابها وتحدت بواقعة التأجير من الباطن مما قد يؤدى إلى وقف تنفيذ حكم إخلاء العقار بكامله أو تعطليه جزئياً مما يجبر المطعون ضدهم على إقامة دعوى جديدة على نفس الأساس السابق أي الحاجة الماسة ومن ثم يعتبر الاستشكال سبيلاً لاستغلال إجراءات التقاضي وتكأة للاستمرار في جزء منه صدر بشأنه حكم من القضاء بأن كل الظروف تستلزم سكنى المالكين له ولذلك كله فإن جميع الأدلة المقدمة في الإثبات وقرائن الأحوال تدل على أن الطاعنة لم تورد بينة مقنعة لإثبات التأجير من الباطن على النحو الصحيح المقرر قانوناً كما أنها قد تعسفت في استعمال حقوقها الموضوعية والإجرائية وإن قعودها عن التدخل يرجح ميلها إلى استغلال الإجراءات مما يتعين معه رد قصدها إليها ومن ثم رفض منازعتها في التنفيذ

لكل ما تقدم من أسباب فإن القول بأن الحكم المطعون به فيه مخالفاً للقانون غير سديد مما يتعين معه رفض الطعن وتأييد الحكم فيما قضى به من موالاة تنفيذ أمر الإخلاء في مواجهة المحكوم عليها وفي مواجهة الطاعنة أيضاً وإلزام الطاعنة برسوم هذا الطعن

لذلك نأمر بما يلي :

1-    رفض الطعن

2-   إلزام الطاعنة بالرسوم

▸ فاروق العوض سليمان الطاعن ضد أحمد محمد حسين العمرابى المطعون ضده فوق قضية أمتعة منزلية ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©