تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2012
  4. حكومة السودان //ضد// أ . م . أ

حكومة السودان //ضد// أ . م . أ

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة القومية العليا

 

القضاة:

سعادة السيد / محمـد حمــد أبو سـن

نائب رئيس القضاء

رئيساً

سعادة السيد / محجـوب الأمين الفكـي

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / الباقـر عبـدالله علــي

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / محمود محمد سعيد أبكـم

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / عبدالله العـوض محمــد

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

حكومة السودان //ضد// أ . م . أ

م ع/ف ج/54/2012م

مراجعة/126/2012م

 

قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م – المادة (24) منه – اختصاصات الشرطة الجنائية العامة – ليس من بينها حق الاستئناف أو الطعن.

 

المبدأ:

 

الاختصاصات الواردة في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م لم تخول للشرطة سلطة الطعن في أوامر المحاكم وقراراتها التي هي من اختصاص النيابة التي لها الاختصاص في الظهور أمام المحاكم وتمثيل الاتهام في القضايا المقامة ضد الدولة وقضايا الحق العام.

 

المحامون:

السيد/ عباس أحمد خيري                                       طالب المراجعة           

  مدير إدارة التحقيق الجنائي– الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.  

 

الحكــم

القاضي: الرشيد التوم محمد خير

التاريخ: 25/5/2012م

في محاكمة غير إيجازية تحت المادة 15(1)(ب) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1994م قضت محكمة جنايات الثورة الحارة الأولى بعد سماع الدعوى ببراءة المتهم.

 

تقدمت إدارة شرطة مكافحة المخدرات بطلب لمحكمة الموضوع للسماح لها بالإطلاع على ملف القضية فرفضت محكمة الموضوع الطلب وأيدتها في ذلك محكمتا الاستئناف والعليا.

 

تقدم السيد رائد شرطة/ عباس أحمد خيري بطلب لمراجعة قضاء المحكمة العليا تم تصريحه من قبل السيد/ نائب رئيس القضاء المفوض والذي وجه بإرسال صورة منه للطرف الآخر للرد ولم يتم إيداع الرد رغم إعلانه في 6/5/2012م ومن ثم وضعت أمامنا الأوراق للفصل في طلب المراجعة والذي تتلخص أسبابه الموضوعية في أن مقدم الطلب يرى أنهم أصحاب مصلحة في الدعوى ومن حقهم الإطلاع على محضر الدعوى ولا يوجد مبرر حيث يرى مقدم طلب المراجعة أن هناك فارقاً كبيراً ما بين السلطات والحقوق لما ساقه من أسباب حيث يرى أن المادة تتحدث عن اختصاصات شرطة الجنايات وقد ورد اختصاص شرطة الجنايات في تلقي البلاغات والتحري فيها وتنفيذ الأحكام والأوامر القضائية والقيام بأعمال البحث الجنائي ... الخ وجاء في الفقرة (و) من ذات المادة تقديم الدعاوى الجنائية وفقاً لتوجيهات النيابة وبذلك يرى مقدم الطلب " أن الفقرة (و) لا علاقة لها بالطعون ومناهضة الأحكام وأن إخضاع الإجراءات التي تقوم بها الشرطة لموافقة سلطات النيابة يتعلق بالتحري أي قبل المحاكمة وليست مرحلة المحاكمة.

 

ويتساءل المحترم مقدم طلب الفحص لماذا لم تقبل محكمة الاستئناف والمحكمة العليا الطلب كطلب فحص حيث إن الفحص سلطة تباشرأنها من تلقاء نفسيهما وأن سبب عدم تناولهما للحكم الصادر من محكمة الموضوع هو عدم إطلاعهما على المحضر لرفض طلبه هذا ويمضي مقدم الطلب إلى القول بأن إدارته هي المبلغة وطرف في الدعوى وأحد الخصوم ، ووفقاً لنص المادة (183) من قانون الإجراءات الجنائية . فإن تقديم الطعن من الحقوق وليس من السلطات.

تحدث مقدم الطلب عن سلطة النيابة العامة مشيراً إلى المادة 5(ب)(و) من قانون الإجراءات الجنائية وأورد نصها.

 

هذا ويلتمس في النهاية إلغاء قضاء محكمتي الموضوع والاستئناف المؤيد من قبل المحكمة العليا والسماح لهم بالإطلاع على المحضر وإثبات حق الشرطة في تقديم الطعون في الدعاوى الجنائية التي تكون طرفا ًفيها.

 

للفصل في طلب المراجعة نرى الآتي:

 

أولاً: معلوم قانوناً أن المراجعة هي استثناء على نهائية أحكام المحكمة العليا ولذلك وضع لها المشرع قيدين أو شرطين أولهما مخالفة الحكم المطلوب مراجعته لحكم من أحكام الشريعة الإسلامية قطعية الإسناد والدلالة وذلك يقتضى إيراد النص الشرعي ومكان مخالفته في الحكم محل المراجعة.

 

أما القيد الثاني فهو أن يكون الحكم المطلوب مراجعته قد خالف نصاً قانونياً موضوعياً أو إجرائيا.

 

ثانياً: بالرجوع لطلب المراجعة الماثل أمامنا لم نجد فيه إشارة لحكم شرعي بعينه خالفه قضاء المحكمة العليا محل المراجعة.

 

أما بالنسبة للقانون ومخالفته فبالإطلاع على مذكرة طلب المراجعة والحكم المطلوب مراجعته لا أرى فيه مخالفة لنص قانوني محدد بل على النقيض من ذلك جاء متفقاً ومستنداً إلى القانون أي قانون الإجراءات الجنائية فسلطات الشرطة الجنائية جاءت واضحة ومحددة في قانون الإجراءات الجنائية الشيء الذي لا يخالف فيه مقدم طلب المراجعة وقد تساند إليها قضاء المحكمة العليا وهذه الاختصاصات لم تخوَّل للشرطة سلطة الطعن في أوامر المحاكم وقراراتها التي هي من اختصاص النيابة التي لها الاختصاص الراسخ والأكيد في الظهور أمام المحاكم وتمثيل الاتهام في القضايا المقامة ضد الدولة وقضايا الحق العام وأن ما ذهب إليه طالب المراجعة من وجود فرق بين السلطة والحق وأن اختصاص الشرطة المنصوص عنه في القانون ينتهي في مرحلة التحري حيث يصبح لها حق خاص يبيح لها الظهور أمام المحاكم والطعن في أحكامها وقراراتها فهو قول اجتهادي ولا يستند إلى أي سند قانوني كما أن القول بأن الشرطة طرف في الدعوى الجنائية وشاكية فيها يتناقض مع السوابق التي رفضت الطعون المقدمة من بعض المحامين بأن أفراد الشرطة شاكون وليس شهوداً تقبل شهادتهم أمام المحاكم وأكدت السوابق أن رجال الشرطة هم شهود عاديون وليس أصحاب مصلحة أو شاكين حتى تعتبر شهادتهم مجروحة ترد أو ترفض.

يتساءل  مقدم طلب المراجعة لماذا لم تقبل محكمتا الاستئناف والعليا طلبه ومعاملته كطلب فحص وتتصدى فيه لإجراءات الدعوى كما حدث من قبل . ومردود على ذلك بأنه هو الذي حصر طلبه في رفض السماح له بالإطلاع ولم يطلب من محكمة الموضوع صورة من حيثيات الحكم الصادر حتى يعرف أسباب حكم البراءة طالما لم يكن متابعاً للدعوى وملماً بإجراءاتها وهو الذي يرى أنهم طرف في الدعوى المقامة وأصحاب حق فيها والمعلوم أن صاحب الحق هو من يقوم بمتابعته والمعلوم والثابت والملاحظ أن النيابة هي صاحبة الحق الأصيل في الدعوى الجنائية المتعلقة بقضايا المخدرات رغم أهميتها وخطورتها إذ تمتد عقوبتها إلى السجن المؤبد والإعدام في حالة العود كما أن أفراد مكافحة المخدرات وغالباً ما تكون القوة بقيادة ضابط لا يظهر في الدعوى ولا يتابعها ليلم بإجراءاتها ودور الأفراد ينتهي بمجرد إدلائهم بأقوالهم كشهود ثم ينصرفون إلى حال سبيلهم وهذا هو الوضع السائد ومحاضر جلسات المحاكم خير شاهد على ذلك.

 

أما القول بأن المحاكم الاستئنافية اعتادت قبول ونظر طلبات الفحص التي يقدمونها وأرفق - صورة من هذه الأحكام - بيد أن تصدى المحاكم الاستئنافية لإجراءات الدعوى التي تصل إليها للتثبت من سلامة وصحة الإجراءات والأحكام الصادرة فهي سلطة أصيله للمحاكم الاستئنافيه يمكن أن تمارسها من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من أي خصم وهذا لا يعطي الشرطة القيام بدور النيابة بتقديم الاستئنافات والطعون في الأحكام القضائية خروجاً على الدور المناط بها قانوناً بموجب منطوق المادة (24) من قانون الإجراءات الجنائية بفقراتها أما الاستناد على نص المادة (183) من قانون الإجراءات الجنائية فمجرد اجتهاد من المحترم مقدم طلب المراجعة دون سند واضح من القانون فالاستناد هنا للنص العام المادة (183) من قانون الإجراءات الجنائية لا يسعف مقدم طلب المراجعة مما يعد تجاوزاً لاختصاصه القانوني . فإيراده لنص المادة (24) من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على صلاحيات واختصاصات في الدعوى الجنائية يكفي للرد على ما أثاره في طلبه.

 

مما تقدم أخلص إلى القول بأن قضاء المحكمة العليا جاء متفقاً وصحيح القانون ولا أرى مبرراً للتدخل فيه وشطب طلب المراجعة وإخطار مقدمه.

 

القاضي: محجوب الأمين الفكي

التاريخ: 28/5/2012م

 أوافق ولا إضافة.

 

القاضي: محمد حمد أبوسن

التاريخ: 10/6/2012م

أوافق ، إن القرار موضوع المراجعة هو رفض السماح لمدير إدارة التحقيق الجنائي بالإطلاع على ملف المحاكمة وليس رفض فحص الملف .  وعليه فإن النيابة هي صاحبة الحق الأصيل في الظهور أمام المحاكم وتقديم الاستئنافات والطعون وما يسبق ذلك من حق الإطلاع على ملفات المحاكمات وذلك على النحو الذي فصله زميلي الرشيد في مذكرته الضافية.

 

القاضي: الباقر عبد الله علي

التاريخ: 13/6/2012م

 

أوافق الإخوة فالشرطي وفقاً للمادة (5) من قانون الإجراءات الجنائية يقصد به أي فرد من أفراد الشرطة من أي رتبة والتحري يشمل جميع الإجراءات التي تتخذ للكشف عن الوقائع المتعلقة بالدعوى الجنائية قبل المحاكمة ، والمتحري يقصد به الشخص المكلف برصد البينات وتدوينها وترتيبها وتنفيذ الإجراءات والتوجيهات المتعلقة بالتحري.

 

كما نصت المادة (19) من قانون الإجراءات الجنائية بأن تكون للنيابة الجنائية سلطة الإشراف على سير الدعوى الجنائية وتوجيه التحري كما تختص بتوجيه التهمة وبمباشرة الادعاء أمام المحاكم الجنائية .. وفي الجانب الآخر حددت المادة (24) من قانون الإجراءات اختصاص شرطة الجنايات العامة في تلقي البلاغات والتحري الجنائي فيها تحت إشراف وتوجيهات النيابة أو القضاء وتنفيذ الأحكام والأوامر القضائية وأعمال البحث الجنائـي الفني وأعمال السجون ، وتقديم الدعوى للمحاكم وفق توجيهات وكالة النيابة والإفراج في الجرائم حسب الجدول الثالث المرفق . وقد حددت المادة (25) من نفس القانون سلطة شرطة الجنايات كما أن الدعوى الجنائية وفقاً لأحكام المادة 37(ج) تنتهي بصدور قرار مسبب من وكالة النيابة برفض توجيه التهمة أو شطب الدعوى الجنائية ، أو بصدور قرار مسبب من وزارة العدل.

 

ومن ذلك يتضح أن النيابة هي الخصم الأصيل في الدعوى الجنائية ولها حق الدعوى أو رفض التهمة أو شطبها ، ولم يقل أحد بأن الشرطة لها أن تستأنف قرارات النيابة ، بل إن النيابة ووفقاً للوائح وزارة العدل تعتبر المستشار القانوني للوزارات والمصالح الحكومية ، وأن فتواها واستشارتها ملزمة لها ومن بينها وزارة الداخلية وفروعها المختلفة باجمعها وعلى ذلك فإن مهمة التحري تنتهي بانتهاء اختصاصاتها المشار إليها بالمادة (24) من قانون الإجراءات الجنائية.

التهمه بموجب الفصل الثاني من قانون الإجراءات الجنائية كما صدر الفرع الخامس المتعلق بسلطات وكالة النيابة من توجيه التحري والإطلاع على المحضر وتوجيه التهمة وشطبها وبذلك تنحصر سلطات الشرطة وتحت إشراف النيابة أو المحكمة على حسب الحال على جمع الاستدلالات عن طريق التحري بعد فتح الدعوى الجنائية والقبض وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية والقيام بأعمال البحث الجنائي هذا كله في إطار ما سبق الإشارة إليه . وفي حدود الطعن دون أن يؤخذ ذلك على إطلاقه . ولكن بالتأكيد هنا فلا حق للشرطة أن تتجاوز النيابة بالتقدم بالطعن في الأحكام على التفصيل السابق من الزملاء.

 

القاضي: محمود محمد سعيد أبكم

التاريخ: 14/6/2012م

 

أوافق.

 

الأمر النهائي:

يرفض طلب المراجعة.

 

 

محمـد حمــد أبوسـن

قاضي المحكمة العليا

نائب رئيس القضاء

ورئيس الدائرة

   16/6/2012م

▸ حكومة السودان //ضد// ح. ب. ا. فوق حكومة السودان //ضد// أ. م. أ. ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2012
  4. حكومة السودان //ضد// أ . م . أ

حكومة السودان //ضد// أ . م . أ

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة القومية العليا

 

القضاة:

سعادة السيد / محمـد حمــد أبو سـن

نائب رئيس القضاء

رئيساً

سعادة السيد / محجـوب الأمين الفكـي

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / الباقـر عبـدالله علــي

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / محمود محمد سعيد أبكـم

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / عبدالله العـوض محمــد

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

حكومة السودان //ضد// أ . م . أ

م ع/ف ج/54/2012م

مراجعة/126/2012م

 

قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م – المادة (24) منه – اختصاصات الشرطة الجنائية العامة – ليس من بينها حق الاستئناف أو الطعن.

 

المبدأ:

 

الاختصاصات الواردة في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م لم تخول للشرطة سلطة الطعن في أوامر المحاكم وقراراتها التي هي من اختصاص النيابة التي لها الاختصاص في الظهور أمام المحاكم وتمثيل الاتهام في القضايا المقامة ضد الدولة وقضايا الحق العام.

 

المحامون:

السيد/ عباس أحمد خيري                                       طالب المراجعة           

  مدير إدارة التحقيق الجنائي– الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.  

 

الحكــم

القاضي: الرشيد التوم محمد خير

التاريخ: 25/5/2012م

في محاكمة غير إيجازية تحت المادة 15(1)(ب) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1994م قضت محكمة جنايات الثورة الحارة الأولى بعد سماع الدعوى ببراءة المتهم.

 

تقدمت إدارة شرطة مكافحة المخدرات بطلب لمحكمة الموضوع للسماح لها بالإطلاع على ملف القضية فرفضت محكمة الموضوع الطلب وأيدتها في ذلك محكمتا الاستئناف والعليا.

 

تقدم السيد رائد شرطة/ عباس أحمد خيري بطلب لمراجعة قضاء المحكمة العليا تم تصريحه من قبل السيد/ نائب رئيس القضاء المفوض والذي وجه بإرسال صورة منه للطرف الآخر للرد ولم يتم إيداع الرد رغم إعلانه في 6/5/2012م ومن ثم وضعت أمامنا الأوراق للفصل في طلب المراجعة والذي تتلخص أسبابه الموضوعية في أن مقدم الطلب يرى أنهم أصحاب مصلحة في الدعوى ومن حقهم الإطلاع على محضر الدعوى ولا يوجد مبرر حيث يرى مقدم طلب المراجعة أن هناك فارقاً كبيراً ما بين السلطات والحقوق لما ساقه من أسباب حيث يرى أن المادة تتحدث عن اختصاصات شرطة الجنايات وقد ورد اختصاص شرطة الجنايات في تلقي البلاغات والتحري فيها وتنفيذ الأحكام والأوامر القضائية والقيام بأعمال البحث الجنائي ... الخ وجاء في الفقرة (و) من ذات المادة تقديم الدعاوى الجنائية وفقاً لتوجيهات النيابة وبذلك يرى مقدم الطلب " أن الفقرة (و) لا علاقة لها بالطعون ومناهضة الأحكام وأن إخضاع الإجراءات التي تقوم بها الشرطة لموافقة سلطات النيابة يتعلق بالتحري أي قبل المحاكمة وليست مرحلة المحاكمة.

 

ويتساءل المحترم مقدم طلب الفحص لماذا لم تقبل محكمة الاستئناف والمحكمة العليا الطلب كطلب فحص حيث إن الفحص سلطة تباشرأنها من تلقاء نفسيهما وأن سبب عدم تناولهما للحكم الصادر من محكمة الموضوع هو عدم إطلاعهما على المحضر لرفض طلبه هذا ويمضي مقدم الطلب إلى القول بأن إدارته هي المبلغة وطرف في الدعوى وأحد الخصوم ، ووفقاً لنص المادة (183) من قانون الإجراءات الجنائية . فإن تقديم الطعن من الحقوق وليس من السلطات.

تحدث مقدم الطلب عن سلطة النيابة العامة مشيراً إلى المادة 5(ب)(و) من قانون الإجراءات الجنائية وأورد نصها.

 

هذا ويلتمس في النهاية إلغاء قضاء محكمتي الموضوع والاستئناف المؤيد من قبل المحكمة العليا والسماح لهم بالإطلاع على المحضر وإثبات حق الشرطة في تقديم الطعون في الدعاوى الجنائية التي تكون طرفا ًفيها.

 

للفصل في طلب المراجعة نرى الآتي:

 

أولاً: معلوم قانوناً أن المراجعة هي استثناء على نهائية أحكام المحكمة العليا ولذلك وضع لها المشرع قيدين أو شرطين أولهما مخالفة الحكم المطلوب مراجعته لحكم من أحكام الشريعة الإسلامية قطعية الإسناد والدلالة وذلك يقتضى إيراد النص الشرعي ومكان مخالفته في الحكم محل المراجعة.

 

أما القيد الثاني فهو أن يكون الحكم المطلوب مراجعته قد خالف نصاً قانونياً موضوعياً أو إجرائيا.

 

ثانياً: بالرجوع لطلب المراجعة الماثل أمامنا لم نجد فيه إشارة لحكم شرعي بعينه خالفه قضاء المحكمة العليا محل المراجعة.

 

أما بالنسبة للقانون ومخالفته فبالإطلاع على مذكرة طلب المراجعة والحكم المطلوب مراجعته لا أرى فيه مخالفة لنص قانوني محدد بل على النقيض من ذلك جاء متفقاً ومستنداً إلى القانون أي قانون الإجراءات الجنائية فسلطات الشرطة الجنائية جاءت واضحة ومحددة في قانون الإجراءات الجنائية الشيء الذي لا يخالف فيه مقدم طلب المراجعة وقد تساند إليها قضاء المحكمة العليا وهذه الاختصاصات لم تخوَّل للشرطة سلطة الطعن في أوامر المحاكم وقراراتها التي هي من اختصاص النيابة التي لها الاختصاص الراسخ والأكيد في الظهور أمام المحاكم وتمثيل الاتهام في القضايا المقامة ضد الدولة وقضايا الحق العام وأن ما ذهب إليه طالب المراجعة من وجود فرق بين السلطة والحق وأن اختصاص الشرطة المنصوص عنه في القانون ينتهي في مرحلة التحري حيث يصبح لها حق خاص يبيح لها الظهور أمام المحاكم والطعن في أحكامها وقراراتها فهو قول اجتهادي ولا يستند إلى أي سند قانوني كما أن القول بأن الشرطة طرف في الدعوى الجنائية وشاكية فيها يتناقض مع السوابق التي رفضت الطعون المقدمة من بعض المحامين بأن أفراد الشرطة شاكون وليس شهوداً تقبل شهادتهم أمام المحاكم وأكدت السوابق أن رجال الشرطة هم شهود عاديون وليس أصحاب مصلحة أو شاكين حتى تعتبر شهادتهم مجروحة ترد أو ترفض.

يتساءل  مقدم طلب المراجعة لماذا لم تقبل محكمتا الاستئناف والعليا طلبه ومعاملته كطلب فحص وتتصدى فيه لإجراءات الدعوى كما حدث من قبل . ومردود على ذلك بأنه هو الذي حصر طلبه في رفض السماح له بالإطلاع ولم يطلب من محكمة الموضوع صورة من حيثيات الحكم الصادر حتى يعرف أسباب حكم البراءة طالما لم يكن متابعاً للدعوى وملماً بإجراءاتها وهو الذي يرى أنهم طرف في الدعوى المقامة وأصحاب حق فيها والمعلوم أن صاحب الحق هو من يقوم بمتابعته والمعلوم والثابت والملاحظ أن النيابة هي صاحبة الحق الأصيل في الدعوى الجنائية المتعلقة بقضايا المخدرات رغم أهميتها وخطورتها إذ تمتد عقوبتها إلى السجن المؤبد والإعدام في حالة العود كما أن أفراد مكافحة المخدرات وغالباً ما تكون القوة بقيادة ضابط لا يظهر في الدعوى ولا يتابعها ليلم بإجراءاتها ودور الأفراد ينتهي بمجرد إدلائهم بأقوالهم كشهود ثم ينصرفون إلى حال سبيلهم وهذا هو الوضع السائد ومحاضر جلسات المحاكم خير شاهد على ذلك.

 

أما القول بأن المحاكم الاستئنافية اعتادت قبول ونظر طلبات الفحص التي يقدمونها وأرفق - صورة من هذه الأحكام - بيد أن تصدى المحاكم الاستئنافية لإجراءات الدعوى التي تصل إليها للتثبت من سلامة وصحة الإجراءات والأحكام الصادرة فهي سلطة أصيله للمحاكم الاستئنافيه يمكن أن تمارسها من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من أي خصم وهذا لا يعطي الشرطة القيام بدور النيابة بتقديم الاستئنافات والطعون في الأحكام القضائية خروجاً على الدور المناط بها قانوناً بموجب منطوق المادة (24) من قانون الإجراءات الجنائية بفقراتها أما الاستناد على نص المادة (183) من قانون الإجراءات الجنائية فمجرد اجتهاد من المحترم مقدم طلب المراجعة دون سند واضح من القانون فالاستناد هنا للنص العام المادة (183) من قانون الإجراءات الجنائية لا يسعف مقدم طلب المراجعة مما يعد تجاوزاً لاختصاصه القانوني . فإيراده لنص المادة (24) من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على صلاحيات واختصاصات في الدعوى الجنائية يكفي للرد على ما أثاره في طلبه.

 

مما تقدم أخلص إلى القول بأن قضاء المحكمة العليا جاء متفقاً وصحيح القانون ولا أرى مبرراً للتدخل فيه وشطب طلب المراجعة وإخطار مقدمه.

 

القاضي: محجوب الأمين الفكي

التاريخ: 28/5/2012م

 أوافق ولا إضافة.

 

القاضي: محمد حمد أبوسن

التاريخ: 10/6/2012م

أوافق ، إن القرار موضوع المراجعة هو رفض السماح لمدير إدارة التحقيق الجنائي بالإطلاع على ملف المحاكمة وليس رفض فحص الملف .  وعليه فإن النيابة هي صاحبة الحق الأصيل في الظهور أمام المحاكم وتقديم الاستئنافات والطعون وما يسبق ذلك من حق الإطلاع على ملفات المحاكمات وذلك على النحو الذي فصله زميلي الرشيد في مذكرته الضافية.

 

القاضي: الباقر عبد الله علي

التاريخ: 13/6/2012م

 

أوافق الإخوة فالشرطي وفقاً للمادة (5) من قانون الإجراءات الجنائية يقصد به أي فرد من أفراد الشرطة من أي رتبة والتحري يشمل جميع الإجراءات التي تتخذ للكشف عن الوقائع المتعلقة بالدعوى الجنائية قبل المحاكمة ، والمتحري يقصد به الشخص المكلف برصد البينات وتدوينها وترتيبها وتنفيذ الإجراءات والتوجيهات المتعلقة بالتحري.

 

كما نصت المادة (19) من قانون الإجراءات الجنائية بأن تكون للنيابة الجنائية سلطة الإشراف على سير الدعوى الجنائية وتوجيه التحري كما تختص بتوجيه التهمة وبمباشرة الادعاء أمام المحاكم الجنائية .. وفي الجانب الآخر حددت المادة (24) من قانون الإجراءات اختصاص شرطة الجنايات العامة في تلقي البلاغات والتحري الجنائي فيها تحت إشراف وتوجيهات النيابة أو القضاء وتنفيذ الأحكام والأوامر القضائية وأعمال البحث الجنائـي الفني وأعمال السجون ، وتقديم الدعوى للمحاكم وفق توجيهات وكالة النيابة والإفراج في الجرائم حسب الجدول الثالث المرفق . وقد حددت المادة (25) من نفس القانون سلطة شرطة الجنايات كما أن الدعوى الجنائية وفقاً لأحكام المادة 37(ج) تنتهي بصدور قرار مسبب من وكالة النيابة برفض توجيه التهمة أو شطب الدعوى الجنائية ، أو بصدور قرار مسبب من وزارة العدل.

 

ومن ذلك يتضح أن النيابة هي الخصم الأصيل في الدعوى الجنائية ولها حق الدعوى أو رفض التهمة أو شطبها ، ولم يقل أحد بأن الشرطة لها أن تستأنف قرارات النيابة ، بل إن النيابة ووفقاً للوائح وزارة العدل تعتبر المستشار القانوني للوزارات والمصالح الحكومية ، وأن فتواها واستشارتها ملزمة لها ومن بينها وزارة الداخلية وفروعها المختلفة باجمعها وعلى ذلك فإن مهمة التحري تنتهي بانتهاء اختصاصاتها المشار إليها بالمادة (24) من قانون الإجراءات الجنائية.

التهمه بموجب الفصل الثاني من قانون الإجراءات الجنائية كما صدر الفرع الخامس المتعلق بسلطات وكالة النيابة من توجيه التحري والإطلاع على المحضر وتوجيه التهمة وشطبها وبذلك تنحصر سلطات الشرطة وتحت إشراف النيابة أو المحكمة على حسب الحال على جمع الاستدلالات عن طريق التحري بعد فتح الدعوى الجنائية والقبض وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية والقيام بأعمال البحث الجنائي هذا كله في إطار ما سبق الإشارة إليه . وفي حدود الطعن دون أن يؤخذ ذلك على إطلاقه . ولكن بالتأكيد هنا فلا حق للشرطة أن تتجاوز النيابة بالتقدم بالطعن في الأحكام على التفصيل السابق من الزملاء.

 

القاضي: محمود محمد سعيد أبكم

التاريخ: 14/6/2012م

 

أوافق.

 

الأمر النهائي:

يرفض طلب المراجعة.

 

 

محمـد حمــد أبوسـن

قاضي المحكمة العليا

نائب رئيس القضاء

ورئيس الدائرة

   16/6/2012م

▸ حكومة السودان //ضد// ح. ب. ا. فوق حكومة السودان //ضد// أ. م. أ. ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2012
  4. حكومة السودان //ضد// أ . م . أ

حكومة السودان //ضد// أ . م . أ

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة القومية العليا

 

القضاة:

سعادة السيد / محمـد حمــد أبو سـن

نائب رئيس القضاء

رئيساً

سعادة السيد / محجـوب الأمين الفكـي

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / الباقـر عبـدالله علــي

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / محمود محمد سعيد أبكـم

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / عبدالله العـوض محمــد

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

حكومة السودان //ضد// أ . م . أ

م ع/ف ج/54/2012م

مراجعة/126/2012م

 

قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م – المادة (24) منه – اختصاصات الشرطة الجنائية العامة – ليس من بينها حق الاستئناف أو الطعن.

 

المبدأ:

 

الاختصاصات الواردة في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م لم تخول للشرطة سلطة الطعن في أوامر المحاكم وقراراتها التي هي من اختصاص النيابة التي لها الاختصاص في الظهور أمام المحاكم وتمثيل الاتهام في القضايا المقامة ضد الدولة وقضايا الحق العام.

 

المحامون:

السيد/ عباس أحمد خيري                                       طالب المراجعة           

  مدير إدارة التحقيق الجنائي– الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.  

 

الحكــم

القاضي: الرشيد التوم محمد خير

التاريخ: 25/5/2012م

في محاكمة غير إيجازية تحت المادة 15(1)(ب) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1994م قضت محكمة جنايات الثورة الحارة الأولى بعد سماع الدعوى ببراءة المتهم.

 

تقدمت إدارة شرطة مكافحة المخدرات بطلب لمحكمة الموضوع للسماح لها بالإطلاع على ملف القضية فرفضت محكمة الموضوع الطلب وأيدتها في ذلك محكمتا الاستئناف والعليا.

 

تقدم السيد رائد شرطة/ عباس أحمد خيري بطلب لمراجعة قضاء المحكمة العليا تم تصريحه من قبل السيد/ نائب رئيس القضاء المفوض والذي وجه بإرسال صورة منه للطرف الآخر للرد ولم يتم إيداع الرد رغم إعلانه في 6/5/2012م ومن ثم وضعت أمامنا الأوراق للفصل في طلب المراجعة والذي تتلخص أسبابه الموضوعية في أن مقدم الطلب يرى أنهم أصحاب مصلحة في الدعوى ومن حقهم الإطلاع على محضر الدعوى ولا يوجد مبرر حيث يرى مقدم طلب المراجعة أن هناك فارقاً كبيراً ما بين السلطات والحقوق لما ساقه من أسباب حيث يرى أن المادة تتحدث عن اختصاصات شرطة الجنايات وقد ورد اختصاص شرطة الجنايات في تلقي البلاغات والتحري فيها وتنفيذ الأحكام والأوامر القضائية والقيام بأعمال البحث الجنائي ... الخ وجاء في الفقرة (و) من ذات المادة تقديم الدعاوى الجنائية وفقاً لتوجيهات النيابة وبذلك يرى مقدم الطلب " أن الفقرة (و) لا علاقة لها بالطعون ومناهضة الأحكام وأن إخضاع الإجراءات التي تقوم بها الشرطة لموافقة سلطات النيابة يتعلق بالتحري أي قبل المحاكمة وليست مرحلة المحاكمة.

 

ويتساءل المحترم مقدم طلب الفحص لماذا لم تقبل محكمة الاستئناف والمحكمة العليا الطلب كطلب فحص حيث إن الفحص سلطة تباشرأنها من تلقاء نفسيهما وأن سبب عدم تناولهما للحكم الصادر من محكمة الموضوع هو عدم إطلاعهما على المحضر لرفض طلبه هذا ويمضي مقدم الطلب إلى القول بأن إدارته هي المبلغة وطرف في الدعوى وأحد الخصوم ، ووفقاً لنص المادة (183) من قانون الإجراءات الجنائية . فإن تقديم الطعن من الحقوق وليس من السلطات.

تحدث مقدم الطلب عن سلطة النيابة العامة مشيراً إلى المادة 5(ب)(و) من قانون الإجراءات الجنائية وأورد نصها.

 

هذا ويلتمس في النهاية إلغاء قضاء محكمتي الموضوع والاستئناف المؤيد من قبل المحكمة العليا والسماح لهم بالإطلاع على المحضر وإثبات حق الشرطة في تقديم الطعون في الدعاوى الجنائية التي تكون طرفا ًفيها.

 

للفصل في طلب المراجعة نرى الآتي:

 

أولاً: معلوم قانوناً أن المراجعة هي استثناء على نهائية أحكام المحكمة العليا ولذلك وضع لها المشرع قيدين أو شرطين أولهما مخالفة الحكم المطلوب مراجعته لحكم من أحكام الشريعة الإسلامية قطعية الإسناد والدلالة وذلك يقتضى إيراد النص الشرعي ومكان مخالفته في الحكم محل المراجعة.

 

أما القيد الثاني فهو أن يكون الحكم المطلوب مراجعته قد خالف نصاً قانونياً موضوعياً أو إجرائيا.

 

ثانياً: بالرجوع لطلب المراجعة الماثل أمامنا لم نجد فيه إشارة لحكم شرعي بعينه خالفه قضاء المحكمة العليا محل المراجعة.

 

أما بالنسبة للقانون ومخالفته فبالإطلاع على مذكرة طلب المراجعة والحكم المطلوب مراجعته لا أرى فيه مخالفة لنص قانوني محدد بل على النقيض من ذلك جاء متفقاً ومستنداً إلى القانون أي قانون الإجراءات الجنائية فسلطات الشرطة الجنائية جاءت واضحة ومحددة في قانون الإجراءات الجنائية الشيء الذي لا يخالف فيه مقدم طلب المراجعة وقد تساند إليها قضاء المحكمة العليا وهذه الاختصاصات لم تخوَّل للشرطة سلطة الطعن في أوامر المحاكم وقراراتها التي هي من اختصاص النيابة التي لها الاختصاص الراسخ والأكيد في الظهور أمام المحاكم وتمثيل الاتهام في القضايا المقامة ضد الدولة وقضايا الحق العام وأن ما ذهب إليه طالب المراجعة من وجود فرق بين السلطة والحق وأن اختصاص الشرطة المنصوص عنه في القانون ينتهي في مرحلة التحري حيث يصبح لها حق خاص يبيح لها الظهور أمام المحاكم والطعن في أحكامها وقراراتها فهو قول اجتهادي ولا يستند إلى أي سند قانوني كما أن القول بأن الشرطة طرف في الدعوى الجنائية وشاكية فيها يتناقض مع السوابق التي رفضت الطعون المقدمة من بعض المحامين بأن أفراد الشرطة شاكون وليس شهوداً تقبل شهادتهم أمام المحاكم وأكدت السوابق أن رجال الشرطة هم شهود عاديون وليس أصحاب مصلحة أو شاكين حتى تعتبر شهادتهم مجروحة ترد أو ترفض.

يتساءل  مقدم طلب المراجعة لماذا لم تقبل محكمتا الاستئناف والعليا طلبه ومعاملته كطلب فحص وتتصدى فيه لإجراءات الدعوى كما حدث من قبل . ومردود على ذلك بأنه هو الذي حصر طلبه في رفض السماح له بالإطلاع ولم يطلب من محكمة الموضوع صورة من حيثيات الحكم الصادر حتى يعرف أسباب حكم البراءة طالما لم يكن متابعاً للدعوى وملماً بإجراءاتها وهو الذي يرى أنهم طرف في الدعوى المقامة وأصحاب حق فيها والمعلوم أن صاحب الحق هو من يقوم بمتابعته والمعلوم والثابت والملاحظ أن النيابة هي صاحبة الحق الأصيل في الدعوى الجنائية المتعلقة بقضايا المخدرات رغم أهميتها وخطورتها إذ تمتد عقوبتها إلى السجن المؤبد والإعدام في حالة العود كما أن أفراد مكافحة المخدرات وغالباً ما تكون القوة بقيادة ضابط لا يظهر في الدعوى ولا يتابعها ليلم بإجراءاتها ودور الأفراد ينتهي بمجرد إدلائهم بأقوالهم كشهود ثم ينصرفون إلى حال سبيلهم وهذا هو الوضع السائد ومحاضر جلسات المحاكم خير شاهد على ذلك.

 

أما القول بأن المحاكم الاستئنافية اعتادت قبول ونظر طلبات الفحص التي يقدمونها وأرفق - صورة من هذه الأحكام - بيد أن تصدى المحاكم الاستئنافية لإجراءات الدعوى التي تصل إليها للتثبت من سلامة وصحة الإجراءات والأحكام الصادرة فهي سلطة أصيله للمحاكم الاستئنافيه يمكن أن تمارسها من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من أي خصم وهذا لا يعطي الشرطة القيام بدور النيابة بتقديم الاستئنافات والطعون في الأحكام القضائية خروجاً على الدور المناط بها قانوناً بموجب منطوق المادة (24) من قانون الإجراءات الجنائية بفقراتها أما الاستناد على نص المادة (183) من قانون الإجراءات الجنائية فمجرد اجتهاد من المحترم مقدم طلب المراجعة دون سند واضح من القانون فالاستناد هنا للنص العام المادة (183) من قانون الإجراءات الجنائية لا يسعف مقدم طلب المراجعة مما يعد تجاوزاً لاختصاصه القانوني . فإيراده لنص المادة (24) من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على صلاحيات واختصاصات في الدعوى الجنائية يكفي للرد على ما أثاره في طلبه.

 

مما تقدم أخلص إلى القول بأن قضاء المحكمة العليا جاء متفقاً وصحيح القانون ولا أرى مبرراً للتدخل فيه وشطب طلب المراجعة وإخطار مقدمه.

 

القاضي: محجوب الأمين الفكي

التاريخ: 28/5/2012م

 أوافق ولا إضافة.

 

القاضي: محمد حمد أبوسن

التاريخ: 10/6/2012م

أوافق ، إن القرار موضوع المراجعة هو رفض السماح لمدير إدارة التحقيق الجنائي بالإطلاع على ملف المحاكمة وليس رفض فحص الملف .  وعليه فإن النيابة هي صاحبة الحق الأصيل في الظهور أمام المحاكم وتقديم الاستئنافات والطعون وما يسبق ذلك من حق الإطلاع على ملفات المحاكمات وذلك على النحو الذي فصله زميلي الرشيد في مذكرته الضافية.

 

القاضي: الباقر عبد الله علي

التاريخ: 13/6/2012م

 

أوافق الإخوة فالشرطي وفقاً للمادة (5) من قانون الإجراءات الجنائية يقصد به أي فرد من أفراد الشرطة من أي رتبة والتحري يشمل جميع الإجراءات التي تتخذ للكشف عن الوقائع المتعلقة بالدعوى الجنائية قبل المحاكمة ، والمتحري يقصد به الشخص المكلف برصد البينات وتدوينها وترتيبها وتنفيذ الإجراءات والتوجيهات المتعلقة بالتحري.

 

كما نصت المادة (19) من قانون الإجراءات الجنائية بأن تكون للنيابة الجنائية سلطة الإشراف على سير الدعوى الجنائية وتوجيه التحري كما تختص بتوجيه التهمة وبمباشرة الادعاء أمام المحاكم الجنائية .. وفي الجانب الآخر حددت المادة (24) من قانون الإجراءات اختصاص شرطة الجنايات العامة في تلقي البلاغات والتحري الجنائي فيها تحت إشراف وتوجيهات النيابة أو القضاء وتنفيذ الأحكام والأوامر القضائية وأعمال البحث الجنائـي الفني وأعمال السجون ، وتقديم الدعوى للمحاكم وفق توجيهات وكالة النيابة والإفراج في الجرائم حسب الجدول الثالث المرفق . وقد حددت المادة (25) من نفس القانون سلطة شرطة الجنايات كما أن الدعوى الجنائية وفقاً لأحكام المادة 37(ج) تنتهي بصدور قرار مسبب من وكالة النيابة برفض توجيه التهمة أو شطب الدعوى الجنائية ، أو بصدور قرار مسبب من وزارة العدل.

 

ومن ذلك يتضح أن النيابة هي الخصم الأصيل في الدعوى الجنائية ولها حق الدعوى أو رفض التهمة أو شطبها ، ولم يقل أحد بأن الشرطة لها أن تستأنف قرارات النيابة ، بل إن النيابة ووفقاً للوائح وزارة العدل تعتبر المستشار القانوني للوزارات والمصالح الحكومية ، وأن فتواها واستشارتها ملزمة لها ومن بينها وزارة الداخلية وفروعها المختلفة باجمعها وعلى ذلك فإن مهمة التحري تنتهي بانتهاء اختصاصاتها المشار إليها بالمادة (24) من قانون الإجراءات الجنائية.

التهمه بموجب الفصل الثاني من قانون الإجراءات الجنائية كما صدر الفرع الخامس المتعلق بسلطات وكالة النيابة من توجيه التحري والإطلاع على المحضر وتوجيه التهمة وشطبها وبذلك تنحصر سلطات الشرطة وتحت إشراف النيابة أو المحكمة على حسب الحال على جمع الاستدلالات عن طريق التحري بعد فتح الدعوى الجنائية والقبض وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية والقيام بأعمال البحث الجنائي هذا كله في إطار ما سبق الإشارة إليه . وفي حدود الطعن دون أن يؤخذ ذلك على إطلاقه . ولكن بالتأكيد هنا فلا حق للشرطة أن تتجاوز النيابة بالتقدم بالطعن في الأحكام على التفصيل السابق من الزملاء.

 

القاضي: محمود محمد سعيد أبكم

التاريخ: 14/6/2012م

 

أوافق.

 

الأمر النهائي:

يرفض طلب المراجعة.

 

 

محمـد حمــد أبوسـن

قاضي المحكمة العليا

نائب رئيس القضاء

ورئيس الدائرة

   16/6/2012م

▸ حكومة السودان //ضد// ح. ب. ا. فوق حكومة السودان //ضد// أ. م. أ. ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©