تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
08-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2012
  4. أشرف محمد مريود طالب المراجعة // ضد // 1- فخـر الدين مصطفى 2- عصام أحمد رمضان المراجع ضدهم

أشرف محمد مريود طالب المراجعة // ضد // 1- فخـر الدين مصطفى 2- عصام أحمد رمضان المراجع ضدهم

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة العليا

 

القضاة:

سعادة السيد / عبد الرحمن علـي صالح

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيد / هاشم حمـزة عبدالمجيـد

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيدة/ د.بدرية عبدالمنعم حسونة

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / سعـودي كامل السيـد

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / تاج السر سيدأحمد حسن

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

الأطراف:

أشرف محمد مريود                                            طالب المراجعة

// ضد //

  1. فخـر الدين مصطفى

2-

 

الرقم م ع/ط م/1570/2011م

مراجعة/30/2012م

 

قانون النماذج الصناعية لسنة 1974م – المادة 35(1) منه – التنازل عن النموذج الصناعي – اشتراط الملكية المسجلة للنموذج.

 

المبدأ:

إن كان جائزاً التنازل عن النموذج الصناعي طبقاً لأحكام المادة 35(1) من قانون النماذج الصناعية لسنة 1974م إلا أن هذا رهين بأن يكون المتنازل مالكاً مسجلاً لذلك النموذج.

الحكـــم

 

القاضي: عبد الرحمن علي صالح

التاريخ: 30/4/2012م

 

هذا طلب لمراجعة حكم محكمتنا هذه في الطعن رقم م ع/ط م/1570/2011م والقاضي بنقض حكم محكمتي الاستئناف والموضوع وبإلغاء تسجيل نموذج المطعون ضده (مقدم طلب المراجعة) والطاعنين (المقدم ضدهما طلب المراجعة) وأن على الطاعن إن أراد تسجيل علامته العروسة فقط.

 

كنا قد قبلنا الطلب مبدئياً على أثر صدور قرار من الجهة المختصة طبقاً للمادة (215) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م بتشكيل الدائرة وأمرنا باستكمال إجراءاته بتحصيل فرق الرسوم عنه وبإعلان المقدم ضدهما الطلب بصورة منه للرد فوردت إفادة من قلم الكتاب بتحصيل فرق الرسوم وقد أودع المقدم ضدهما مذكرة بردهما فاضحى الطلب بهـذا صالحاً للفصل فيه موضوعاً.

تتحصل الوقائع – في حدود ما يقتضيه الفصل في الطلب - في أن مقدم طلب المراجعة أقام ابتداءً الدعوى رقم 27/2010م لدى محكمة حقوق الملكية الفكرية بطلب الحكم بإلغاء النموذج الصناعي رقم 445 والخاص بالمدعى عليهما (المقدم ضدهما طلب المراجعة) والزامهما بتعويضه مبلغاً قدره 20.000 جنيه وأتعاب محاماة قدرها 3000 جنيه وقال بياناً لدعواه إنه المالك المسجل لنموذج صناعي بالرقم 405 بالقسم 9(9-1) وذلك بموجب شهادة تسجيل صادرة من مسجل عام النماذج الصناعية بتاريخ 26/10/2009م وأن المدعى عليهما قاما بتسجيل نموذج صناعي مطابق لنموذجه المذكور بالرقم 445 بتاريخ 26/1/2010م وأن فعلهما هذا ألحق به ضرراً مادياً وأدبياً قدره بمبلغ 20.000 جنيه فكانت الدعوى بالطلبات أنفة البيان.

تقدم المدعى عليهما بمذكرة دفاع أنكرا فيها الدعوى ثم أردفا ذلك بدعوى فرعية بطلب إلغاء تسجيل المدعى عليه فرعياً (المدعي أصلياً) للنموذج الصناعي بالرقم 405 فضلاً عن تحميله الرسوم والأتعاب وقالا بياناً لدعواهما إنهما مالكان لمصنع الأقصى للعبوات البلاستيكية والتعبئة بموجب شهادتي تسجيل شراكة واسم عمل وإنهما من قاما بتصنيع وتسجيل النموذج الصناعي بالرقم 445 بالقسم 9(9-1) وذلك بموجب شهادة تسجيل منذ العام 2006م وهو تاريخ ابتكارهما للنموذج المذكور وتصنيعه وأن المدعى عليه فرعياً قام بتسجيل نفس النموذج الصناعي باسمه عن طريق الغش حيث ادعى بأنه قام بتصنيعه تحت الرقم 405 بالقسم 9(9-1) فكانت الدعوى الفرعية بالطلبين سالفي البيان ، بعد اكتمال تبادل المذكرات قامت محكمة الموضوع (أول درجة) بصياغة نقاط نزاع سمعت في ضوئها بينات طرفي الخصومة الأصلية والفرعية وأصدرت من ثم حكماً في الدعوى الأصلية بإعلان بطلان تسجيل النموذج الصناعي بالرقم 445 والمسجل باسم المدعى عليهما أصلياً وأن يكتب لمسجل عام الملكية الفكرية قسم النماذج الصناعية لإلغاء السجل المذكور مع تحميل المدعى عليهما أصلياً أتعاب محاماة مقدره بمبلغ 1500 جنيه ورسوم الدعوى في حدود المبلغ المحكوم به مع شطب هذه الدعوى ما عدا ذلك وقضى منطوق الحكم في الدعوى الفرعية بشطبها.

 

وإذ لم يلق هذا الحكم قبولا لدى المقدم ضدهما طلب المراجعة فقد استأنفاه لدى محكمة استئناف الخرطوم كما استأنفه مقدم طلب المراجعة في شقه المتعلق بعدم القضاء له بالتعويض باستئناف مقابل وقد قضت المحكمة المذكورة في الاستئنافين بشطبهما وتأييد حكم محكمة أول درجة . وحيث إن هذا الحكم لم يجد قبولاً لـدى المقدم ضدهما طلب المراجعة فقد طعنا فيه بطريق النقض لدى محكمتنا هـذه والتي قضت في الطعن على النحو المبين في صدر هذه المذكرة.

وحيث أن الحكم الأخير لم يلق قبولا لدى مقدم طلب المراجعة فقد طلب مراجعته بالطلب الماثل والذي ارتكز على أن الحكم اخطأ في تطبيق القانون وتحديداً المادتين 2 و11/2 من قانون النماذج الصناعية لسنة 1974م لأن الثابت أنه هو الذي إبتكر القارورة وغطاءها ولا يغير من هذه الواقعة أنه صاحب مصنع لتعبئة الجلسرين وليس مصنعاً للقوارير من مصنع يملكه فضلاً عن أن نص المادة 11(2) يؤكد أنه إذا قدم شخص محدد المساعدة في ابتكار نموذج صناعي دون المشاركة بعمل مبتكر فإنه لا يعتبر مع ذلك مبتكراً أو شريكاً ، وانتهى مقدم الطلب إلى طلب الحكم بإلغاء الحكم موضوع المراجعة وتأييد حكم محكمة الاستئناف المؤيد لحكم محكمة الموضوع (أول درجة).

 

رد المقدم ضدهما طلب المراجعة بمذكرة خلصا فيها إلى طلب الحكم بشطب الطلب تأسيساً على أن الحكم جاء موافقاً للقانون لأن الابتكار والجدة هما الشرطان الأساسيان لقبول تسجيل أي نموذج صناعي الأمر الذي لا يتوفر في حالة مقدم طلب المراجعة إذ هو مجرد مقلد لنماذج صناعية عالمية معروفة ومشهورة.

واضح أن مقدم طلب المراجعة يوجه مطاعنه لما قضى به الحكم موضوع المراجعة في الدعوى الفرعية بإلغاء تسجيل نموذجه الصناعي المسجل بالرقم 405 فهل يعتبر الحكم في هذا الشق مخالفاً للقانون لدرجة ترقى لمخالفة أحكام الشريعة الإسلامية على النحو الذي استقر عليه قضاء محكمتنا هذه ، تنص المادة 2(تفسير) من قانون النماذج الصناعية لسنة 1974م تعريفاً للنموذج الصناعي (يقصد به أي تجميع لخطوط أو ألوان صممت بحيث تعطي مظهراً خاصاً على أي إنتاج صناعي أو حرفي أو أي شكل بلاستيكي سواء أكان متعلقاً أم غير متعلق بالألوان بشرط أن يكون من المستطاع استخدام ذلك التجميع أو الشكل بمثابة نموذج صناعي أو حرفي) وتنص المادة 8(4) من ذات القانون على (لا يكون النموذج الصناعي حديثاً لمجرد أنه يتضمن اختلافات ثانوية بالمقارنة مع نماذج صناعية سابقة أو لأنه يخص نوعاً من الإنتاج مغايراً لتلك النماذج الصناعية) . وتنص المادة 36(1) من نفس القانون على: (يجب على المحكمة بناءً على طلب أي شخص تكون له مصلحة قانونية أو أية سلطة مختصة وبعد أن تتيح للمالك المسجل فرصة للرد أن تعلن بطلان التسجيل إذا لم يتم وفقاً لأحكام المادة (6) أو إذا لم يكن مستوفياً لشروط الحماية المذكورة في المادتين 6(1) و(7) وعلى المحكمة فيما يتعلق بالمادة 7(2) ألا تأخذ في الاعتبار أية أسباب لم تعد قائمة وقت إصدار قرار البطلان).

 

إن قانون حماية النماذج الصناعية لسنة 1974م وما شابهه من قوانين كقانون العلامات التجارية لسنة 1969م وقانون حق المؤلف وغيرها إنما شرعت لحماية الحقوق التي ترد على أشياء غير ماديه في الأصل ، ويجمع ما بين هذه الحقوق أنها حقوق ذهنية فهي نتاج الذهن وخلقه وابتكاره ولما كانت النماذج الصناعية وغيرها من الحقوق التي ترد على أشياء غير مادية تنطوي على قدر من الابتكار فإن القانون يحميها بعد أن تتبع بشأنها الإجراءات المقررة قانوناً من تسجيل وخلافه ولهذا فقد قصرت المادة 5(1) من قانون النماذج الصناعية لسنة 1974م حق الحماية الممنوحة بموجب أحكامه على مبتكري النماذج الصناعية وتأكيداً لذات المعنى المتمثل في أن الحماية تكون للابتكار فقد اشترطت المادة 7(1) من ذات القانون شرطاً إضافياً للحماية هو شرط الجدة ولما كان ما سلف بيانه وتبين جلياً من أقوال مقدم طلب المراجعة نفسه على ص 36و37 من المحضر أن النموذج الصناعي الذي سجله باسمه بالرقم 405 بالقسم 9(9-1) كان متداولاً من قبل بغرض استعماله " كَملاَّحة " وأن ما قام به هو فقط تغيير غطاء ذلك النموذج إلى حلزوني (قلووز) ليصبح صالحاً لتعبئة الجلسرين فإن شرط الجدة المطلوب لإضفاء الحماية القانونية على هذا النموذج لا يتوفر في حق مقدم طلب المراجعة بصريح نص المادة 8(4) من قانون النماذج الصناعية سالف البيان ، وأما بخصوص ما ادعاه مقدم طلب المراجعة أن المدعو أحمد السماني وهو أول من صنع النموذج موضوع النزاع قبل أن يُعَدِل هو في الغطاء على النحو السالف بيانه قد تنازل له عنه فنقول وأنه وإن كان جائزاً التنازل عن النموذج الصناعي طبقاً لحكم المادة 35(1) من قانون النماذج الصناعية لسنة1974م إلا أن هذا رهين بأن يكون المتنازل مالكاً مسجلاً لأن فاقد الشيء لا يعطيه ولما كان الثابت من شهادة المدعـو أحمد السماني على ص 58 أنه لم يسجل النموذج الصناعي موضوع الدعوى فإن التنازل المدعـي به لا يرتب حقاً قانونياً لمقدم طلب المراجعة وإذا كان هذا هو الوضع القانوني لمقـدم طلب المراجعة فـي ضوء الوقائع الثابتة ولما كان المقدم ضدهما طلب المراجعة بحسبانهما صاحبي مصلحة قد تقدما بدعوى فرعية في مواجهة مقدم طلب المراجعة بطلب إلغاء تسجيل مصنفه وثبت أن هذا المصنف لم يكن مستوفياً للشرط المطلوب في المادة 7(1) من قانون النماذج الصناعية لسنة 1974م فإن الحكم موضوع المراجعة إذ قضى بإلغاء (أو قل بطلان) تسجيل النموذج الصناعي رقم 405 بالقسم 9/9-1 فإنه يكون قد جاء موافقاً لحكم المادة 36 و 11 من قانون النماذج الصناعية لسنة 1974م بحسب النتيجة.

ولما كان جماع ما سلف بيانه أن الحكم موضوع المراجعة مبرأ فيما توصل إليه من أية مخالفة للقانون يمكن أن يقال معها إن الحكم وقع بالمخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية فإن الرأي عندي أن نرفض هذا الطلب موضوعاً برسومه.

 

القاضي: هاشم حمزة عبد المجيد

التاريخ: 1/5/2012م

 

  أوافق.

 

القاضي: تاج السر سيد أحمد حسن

التاريخ: 2/5/2012م

 

  أوافق.

 

القاضي: سعودي كامل السيد

التاريخ: 3/5/2012م

 

  أوافق.

 

القاضي: د. بدرية عبد المنعم حسونة

التاريخ: 13/5/2012م

 

أوافق.

 

الأمر النهائي:

 

يرفض الطلب موضوعاً برسومه.

 

 

 

عبد الرحمن علـي صالح

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

 14/5/2012م

▸ العدد 2012 فوق الشركة العربية للاستثمارات الليبية [ برج الفاتح ] طالبة المراجعة // ضد // شركة ميرسك للملاحة المراجع ضدها ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2012
  4. أشرف محمد مريود طالب المراجعة // ضد // 1- فخـر الدين مصطفى 2- عصام أحمد رمضان المراجع ضدهم

أشرف محمد مريود طالب المراجعة // ضد // 1- فخـر الدين مصطفى 2- عصام أحمد رمضان المراجع ضدهم

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة العليا

 

القضاة:

سعادة السيد / عبد الرحمن علـي صالح

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيد / هاشم حمـزة عبدالمجيـد

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيدة/ د.بدرية عبدالمنعم حسونة

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / سعـودي كامل السيـد

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / تاج السر سيدأحمد حسن

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

الأطراف:

أشرف محمد مريود                                            طالب المراجعة

// ضد //

  1. فخـر الدين مصطفى

2-

 

الرقم م ع/ط م/1570/2011م

مراجعة/30/2012م

 

قانون النماذج الصناعية لسنة 1974م – المادة 35(1) منه – التنازل عن النموذج الصناعي – اشتراط الملكية المسجلة للنموذج.

 

المبدأ:

إن كان جائزاً التنازل عن النموذج الصناعي طبقاً لأحكام المادة 35(1) من قانون النماذج الصناعية لسنة 1974م إلا أن هذا رهين بأن يكون المتنازل مالكاً مسجلاً لذلك النموذج.

الحكـــم

 

القاضي: عبد الرحمن علي صالح

التاريخ: 30/4/2012م

 

هذا طلب لمراجعة حكم محكمتنا هذه في الطعن رقم م ع/ط م/1570/2011م والقاضي بنقض حكم محكمتي الاستئناف والموضوع وبإلغاء تسجيل نموذج المطعون ضده (مقدم طلب المراجعة) والطاعنين (المقدم ضدهما طلب المراجعة) وأن على الطاعن إن أراد تسجيل علامته العروسة فقط.

 

كنا قد قبلنا الطلب مبدئياً على أثر صدور قرار من الجهة المختصة طبقاً للمادة (215) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م بتشكيل الدائرة وأمرنا باستكمال إجراءاته بتحصيل فرق الرسوم عنه وبإعلان المقدم ضدهما الطلب بصورة منه للرد فوردت إفادة من قلم الكتاب بتحصيل فرق الرسوم وقد أودع المقدم ضدهما مذكرة بردهما فاضحى الطلب بهـذا صالحاً للفصل فيه موضوعاً.

تتحصل الوقائع – في حدود ما يقتضيه الفصل في الطلب - في أن مقدم طلب المراجعة أقام ابتداءً الدعوى رقم 27/2010م لدى محكمة حقوق الملكية الفكرية بطلب الحكم بإلغاء النموذج الصناعي رقم 445 والخاص بالمدعى عليهما (المقدم ضدهما طلب المراجعة) والزامهما بتعويضه مبلغاً قدره 20.000 جنيه وأتعاب محاماة قدرها 3000 جنيه وقال بياناً لدعواه إنه المالك المسجل لنموذج صناعي بالرقم 405 بالقسم 9(9-1) وذلك بموجب شهادة تسجيل صادرة من مسجل عام النماذج الصناعية بتاريخ 26/10/2009م وأن المدعى عليهما قاما بتسجيل نموذج صناعي مطابق لنموذجه المذكور بالرقم 445 بتاريخ 26/1/2010م وأن فعلهما هذا ألحق به ضرراً مادياً وأدبياً قدره بمبلغ 20.000 جنيه فكانت الدعوى بالطلبات أنفة البيان.

تقدم المدعى عليهما بمذكرة دفاع أنكرا فيها الدعوى ثم أردفا ذلك بدعوى فرعية بطلب إلغاء تسجيل المدعى عليه فرعياً (المدعي أصلياً) للنموذج الصناعي بالرقم 405 فضلاً عن تحميله الرسوم والأتعاب وقالا بياناً لدعواهما إنهما مالكان لمصنع الأقصى للعبوات البلاستيكية والتعبئة بموجب شهادتي تسجيل شراكة واسم عمل وإنهما من قاما بتصنيع وتسجيل النموذج الصناعي بالرقم 445 بالقسم 9(9-1) وذلك بموجب شهادة تسجيل منذ العام 2006م وهو تاريخ ابتكارهما للنموذج المذكور وتصنيعه وأن المدعى عليه فرعياً قام بتسجيل نفس النموذج الصناعي باسمه عن طريق الغش حيث ادعى بأنه قام بتصنيعه تحت الرقم 405 بالقسم 9(9-1) فكانت الدعوى الفرعية بالطلبين سالفي البيان ، بعد اكتمال تبادل المذكرات قامت محكمة الموضوع (أول درجة) بصياغة نقاط نزاع سمعت في ضوئها بينات طرفي الخصومة الأصلية والفرعية وأصدرت من ثم حكماً في الدعوى الأصلية بإعلان بطلان تسجيل النموذج الصناعي بالرقم 445 والمسجل باسم المدعى عليهما أصلياً وأن يكتب لمسجل عام الملكية الفكرية قسم النماذج الصناعية لإلغاء السجل المذكور مع تحميل المدعى عليهما أصلياً أتعاب محاماة مقدره بمبلغ 1500 جنيه ورسوم الدعوى في حدود المبلغ المحكوم به مع شطب هذه الدعوى ما عدا ذلك وقضى منطوق الحكم في الدعوى الفرعية بشطبها.

 

وإذ لم يلق هذا الحكم قبولا لدى المقدم ضدهما طلب المراجعة فقد استأنفاه لدى محكمة استئناف الخرطوم كما استأنفه مقدم طلب المراجعة في شقه المتعلق بعدم القضاء له بالتعويض باستئناف مقابل وقد قضت المحكمة المذكورة في الاستئنافين بشطبهما وتأييد حكم محكمة أول درجة . وحيث إن هذا الحكم لم يجد قبولاً لـدى المقدم ضدهما طلب المراجعة فقد طعنا فيه بطريق النقض لدى محكمتنا هـذه والتي قضت في الطعن على النحو المبين في صدر هذه المذكرة.

وحيث أن الحكم الأخير لم يلق قبولا لدى مقدم طلب المراجعة فقد طلب مراجعته بالطلب الماثل والذي ارتكز على أن الحكم اخطأ في تطبيق القانون وتحديداً المادتين 2 و11/2 من قانون النماذج الصناعية لسنة 1974م لأن الثابت أنه هو الذي إبتكر القارورة وغطاءها ولا يغير من هذه الواقعة أنه صاحب مصنع لتعبئة الجلسرين وليس مصنعاً للقوارير من مصنع يملكه فضلاً عن أن نص المادة 11(2) يؤكد أنه إذا قدم شخص محدد المساعدة في ابتكار نموذج صناعي دون المشاركة بعمل مبتكر فإنه لا يعتبر مع ذلك مبتكراً أو شريكاً ، وانتهى مقدم الطلب إلى طلب الحكم بإلغاء الحكم موضوع المراجعة وتأييد حكم محكمة الاستئناف المؤيد لحكم محكمة الموضوع (أول درجة).

 

رد المقدم ضدهما طلب المراجعة بمذكرة خلصا فيها إلى طلب الحكم بشطب الطلب تأسيساً على أن الحكم جاء موافقاً للقانون لأن الابتكار والجدة هما الشرطان الأساسيان لقبول تسجيل أي نموذج صناعي الأمر الذي لا يتوفر في حالة مقدم طلب المراجعة إذ هو مجرد مقلد لنماذج صناعية عالمية معروفة ومشهورة.

واضح أن مقدم طلب المراجعة يوجه مطاعنه لما قضى به الحكم موضوع المراجعة في الدعوى الفرعية بإلغاء تسجيل نموذجه الصناعي المسجل بالرقم 405 فهل يعتبر الحكم في هذا الشق مخالفاً للقانون لدرجة ترقى لمخالفة أحكام الشريعة الإسلامية على النحو الذي استقر عليه قضاء محكمتنا هذه ، تنص المادة 2(تفسير) من قانون النماذج الصناعية لسنة 1974م تعريفاً للنموذج الصناعي (يقصد به أي تجميع لخطوط أو ألوان صممت بحيث تعطي مظهراً خاصاً على أي إنتاج صناعي أو حرفي أو أي شكل بلاستيكي سواء أكان متعلقاً أم غير متعلق بالألوان بشرط أن يكون من المستطاع استخدام ذلك التجميع أو الشكل بمثابة نموذج صناعي أو حرفي) وتنص المادة 8(4) من ذات القانون على (لا يكون النموذج الصناعي حديثاً لمجرد أنه يتضمن اختلافات ثانوية بالمقارنة مع نماذج صناعية سابقة أو لأنه يخص نوعاً من الإنتاج مغايراً لتلك النماذج الصناعية) . وتنص المادة 36(1) من نفس القانون على: (يجب على المحكمة بناءً على طلب أي شخص تكون له مصلحة قانونية أو أية سلطة مختصة وبعد أن تتيح للمالك المسجل فرصة للرد أن تعلن بطلان التسجيل إذا لم يتم وفقاً لأحكام المادة (6) أو إذا لم يكن مستوفياً لشروط الحماية المذكورة في المادتين 6(1) و(7) وعلى المحكمة فيما يتعلق بالمادة 7(2) ألا تأخذ في الاعتبار أية أسباب لم تعد قائمة وقت إصدار قرار البطلان).

 

إن قانون حماية النماذج الصناعية لسنة 1974م وما شابهه من قوانين كقانون العلامات التجارية لسنة 1969م وقانون حق المؤلف وغيرها إنما شرعت لحماية الحقوق التي ترد على أشياء غير ماديه في الأصل ، ويجمع ما بين هذه الحقوق أنها حقوق ذهنية فهي نتاج الذهن وخلقه وابتكاره ولما كانت النماذج الصناعية وغيرها من الحقوق التي ترد على أشياء غير مادية تنطوي على قدر من الابتكار فإن القانون يحميها بعد أن تتبع بشأنها الإجراءات المقررة قانوناً من تسجيل وخلافه ولهذا فقد قصرت المادة 5(1) من قانون النماذج الصناعية لسنة 1974م حق الحماية الممنوحة بموجب أحكامه على مبتكري النماذج الصناعية وتأكيداً لذات المعنى المتمثل في أن الحماية تكون للابتكار فقد اشترطت المادة 7(1) من ذات القانون شرطاً إضافياً للحماية هو شرط الجدة ولما كان ما سلف بيانه وتبين جلياً من أقوال مقدم طلب المراجعة نفسه على ص 36و37 من المحضر أن النموذج الصناعي الذي سجله باسمه بالرقم 405 بالقسم 9(9-1) كان متداولاً من قبل بغرض استعماله " كَملاَّحة " وأن ما قام به هو فقط تغيير غطاء ذلك النموذج إلى حلزوني (قلووز) ليصبح صالحاً لتعبئة الجلسرين فإن شرط الجدة المطلوب لإضفاء الحماية القانونية على هذا النموذج لا يتوفر في حق مقدم طلب المراجعة بصريح نص المادة 8(4) من قانون النماذج الصناعية سالف البيان ، وأما بخصوص ما ادعاه مقدم طلب المراجعة أن المدعو أحمد السماني وهو أول من صنع النموذج موضوع النزاع قبل أن يُعَدِل هو في الغطاء على النحو السالف بيانه قد تنازل له عنه فنقول وأنه وإن كان جائزاً التنازل عن النموذج الصناعي طبقاً لحكم المادة 35(1) من قانون النماذج الصناعية لسنة1974م إلا أن هذا رهين بأن يكون المتنازل مالكاً مسجلاً لأن فاقد الشيء لا يعطيه ولما كان الثابت من شهادة المدعـو أحمد السماني على ص 58 أنه لم يسجل النموذج الصناعي موضوع الدعوى فإن التنازل المدعـي به لا يرتب حقاً قانونياً لمقدم طلب المراجعة وإذا كان هذا هو الوضع القانوني لمقـدم طلب المراجعة فـي ضوء الوقائع الثابتة ولما كان المقدم ضدهما طلب المراجعة بحسبانهما صاحبي مصلحة قد تقدما بدعوى فرعية في مواجهة مقدم طلب المراجعة بطلب إلغاء تسجيل مصنفه وثبت أن هذا المصنف لم يكن مستوفياً للشرط المطلوب في المادة 7(1) من قانون النماذج الصناعية لسنة 1974م فإن الحكم موضوع المراجعة إذ قضى بإلغاء (أو قل بطلان) تسجيل النموذج الصناعي رقم 405 بالقسم 9/9-1 فإنه يكون قد جاء موافقاً لحكم المادة 36 و 11 من قانون النماذج الصناعية لسنة 1974م بحسب النتيجة.

ولما كان جماع ما سلف بيانه أن الحكم موضوع المراجعة مبرأ فيما توصل إليه من أية مخالفة للقانون يمكن أن يقال معها إن الحكم وقع بالمخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية فإن الرأي عندي أن نرفض هذا الطلب موضوعاً برسومه.

 

القاضي: هاشم حمزة عبد المجيد

التاريخ: 1/5/2012م

 

  أوافق.

 

القاضي: تاج السر سيد أحمد حسن

التاريخ: 2/5/2012م

 

  أوافق.

 

القاضي: سعودي كامل السيد

التاريخ: 3/5/2012م

 

  أوافق.

 

القاضي: د. بدرية عبد المنعم حسونة

التاريخ: 13/5/2012م

 

أوافق.

 

الأمر النهائي:

 

يرفض الطلب موضوعاً برسومه.

 

 

 

عبد الرحمن علـي صالح

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

 14/5/2012م

▸ العدد 2012 فوق الشركة العربية للاستثمارات الليبية [ برج الفاتح ] طالبة المراجعة // ضد // شركة ميرسك للملاحة المراجع ضدها ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2012
  4. أشرف محمد مريود طالب المراجعة // ضد // 1- فخـر الدين مصطفى 2- عصام أحمد رمضان المراجع ضدهم

أشرف محمد مريود طالب المراجعة // ضد // 1- فخـر الدين مصطفى 2- عصام أحمد رمضان المراجع ضدهم

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة العليا

 

القضاة:

سعادة السيد / عبد الرحمن علـي صالح

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيد / هاشم حمـزة عبدالمجيـد

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيدة/ د.بدرية عبدالمنعم حسونة

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / سعـودي كامل السيـد

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / تاج السر سيدأحمد حسن

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

الأطراف:

أشرف محمد مريود                                            طالب المراجعة

// ضد //

  1. فخـر الدين مصطفى

2-

 

الرقم م ع/ط م/1570/2011م

مراجعة/30/2012م

 

قانون النماذج الصناعية لسنة 1974م – المادة 35(1) منه – التنازل عن النموذج الصناعي – اشتراط الملكية المسجلة للنموذج.

 

المبدأ:

إن كان جائزاً التنازل عن النموذج الصناعي طبقاً لأحكام المادة 35(1) من قانون النماذج الصناعية لسنة 1974م إلا أن هذا رهين بأن يكون المتنازل مالكاً مسجلاً لذلك النموذج.

الحكـــم

 

القاضي: عبد الرحمن علي صالح

التاريخ: 30/4/2012م

 

هذا طلب لمراجعة حكم محكمتنا هذه في الطعن رقم م ع/ط م/1570/2011م والقاضي بنقض حكم محكمتي الاستئناف والموضوع وبإلغاء تسجيل نموذج المطعون ضده (مقدم طلب المراجعة) والطاعنين (المقدم ضدهما طلب المراجعة) وأن على الطاعن إن أراد تسجيل علامته العروسة فقط.

 

كنا قد قبلنا الطلب مبدئياً على أثر صدور قرار من الجهة المختصة طبقاً للمادة (215) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م بتشكيل الدائرة وأمرنا باستكمال إجراءاته بتحصيل فرق الرسوم عنه وبإعلان المقدم ضدهما الطلب بصورة منه للرد فوردت إفادة من قلم الكتاب بتحصيل فرق الرسوم وقد أودع المقدم ضدهما مذكرة بردهما فاضحى الطلب بهـذا صالحاً للفصل فيه موضوعاً.

تتحصل الوقائع – في حدود ما يقتضيه الفصل في الطلب - في أن مقدم طلب المراجعة أقام ابتداءً الدعوى رقم 27/2010م لدى محكمة حقوق الملكية الفكرية بطلب الحكم بإلغاء النموذج الصناعي رقم 445 والخاص بالمدعى عليهما (المقدم ضدهما طلب المراجعة) والزامهما بتعويضه مبلغاً قدره 20.000 جنيه وأتعاب محاماة قدرها 3000 جنيه وقال بياناً لدعواه إنه المالك المسجل لنموذج صناعي بالرقم 405 بالقسم 9(9-1) وذلك بموجب شهادة تسجيل صادرة من مسجل عام النماذج الصناعية بتاريخ 26/10/2009م وأن المدعى عليهما قاما بتسجيل نموذج صناعي مطابق لنموذجه المذكور بالرقم 445 بتاريخ 26/1/2010م وأن فعلهما هذا ألحق به ضرراً مادياً وأدبياً قدره بمبلغ 20.000 جنيه فكانت الدعوى بالطلبات أنفة البيان.

تقدم المدعى عليهما بمذكرة دفاع أنكرا فيها الدعوى ثم أردفا ذلك بدعوى فرعية بطلب إلغاء تسجيل المدعى عليه فرعياً (المدعي أصلياً) للنموذج الصناعي بالرقم 405 فضلاً عن تحميله الرسوم والأتعاب وقالا بياناً لدعواهما إنهما مالكان لمصنع الأقصى للعبوات البلاستيكية والتعبئة بموجب شهادتي تسجيل شراكة واسم عمل وإنهما من قاما بتصنيع وتسجيل النموذج الصناعي بالرقم 445 بالقسم 9(9-1) وذلك بموجب شهادة تسجيل منذ العام 2006م وهو تاريخ ابتكارهما للنموذج المذكور وتصنيعه وأن المدعى عليه فرعياً قام بتسجيل نفس النموذج الصناعي باسمه عن طريق الغش حيث ادعى بأنه قام بتصنيعه تحت الرقم 405 بالقسم 9(9-1) فكانت الدعوى الفرعية بالطلبين سالفي البيان ، بعد اكتمال تبادل المذكرات قامت محكمة الموضوع (أول درجة) بصياغة نقاط نزاع سمعت في ضوئها بينات طرفي الخصومة الأصلية والفرعية وأصدرت من ثم حكماً في الدعوى الأصلية بإعلان بطلان تسجيل النموذج الصناعي بالرقم 445 والمسجل باسم المدعى عليهما أصلياً وأن يكتب لمسجل عام الملكية الفكرية قسم النماذج الصناعية لإلغاء السجل المذكور مع تحميل المدعى عليهما أصلياً أتعاب محاماة مقدره بمبلغ 1500 جنيه ورسوم الدعوى في حدود المبلغ المحكوم به مع شطب هذه الدعوى ما عدا ذلك وقضى منطوق الحكم في الدعوى الفرعية بشطبها.

 

وإذ لم يلق هذا الحكم قبولا لدى المقدم ضدهما طلب المراجعة فقد استأنفاه لدى محكمة استئناف الخرطوم كما استأنفه مقدم طلب المراجعة في شقه المتعلق بعدم القضاء له بالتعويض باستئناف مقابل وقد قضت المحكمة المذكورة في الاستئنافين بشطبهما وتأييد حكم محكمة أول درجة . وحيث إن هذا الحكم لم يجد قبولاً لـدى المقدم ضدهما طلب المراجعة فقد طعنا فيه بطريق النقض لدى محكمتنا هـذه والتي قضت في الطعن على النحو المبين في صدر هذه المذكرة.

وحيث أن الحكم الأخير لم يلق قبولا لدى مقدم طلب المراجعة فقد طلب مراجعته بالطلب الماثل والذي ارتكز على أن الحكم اخطأ في تطبيق القانون وتحديداً المادتين 2 و11/2 من قانون النماذج الصناعية لسنة 1974م لأن الثابت أنه هو الذي إبتكر القارورة وغطاءها ولا يغير من هذه الواقعة أنه صاحب مصنع لتعبئة الجلسرين وليس مصنعاً للقوارير من مصنع يملكه فضلاً عن أن نص المادة 11(2) يؤكد أنه إذا قدم شخص محدد المساعدة في ابتكار نموذج صناعي دون المشاركة بعمل مبتكر فإنه لا يعتبر مع ذلك مبتكراً أو شريكاً ، وانتهى مقدم الطلب إلى طلب الحكم بإلغاء الحكم موضوع المراجعة وتأييد حكم محكمة الاستئناف المؤيد لحكم محكمة الموضوع (أول درجة).

 

رد المقدم ضدهما طلب المراجعة بمذكرة خلصا فيها إلى طلب الحكم بشطب الطلب تأسيساً على أن الحكم جاء موافقاً للقانون لأن الابتكار والجدة هما الشرطان الأساسيان لقبول تسجيل أي نموذج صناعي الأمر الذي لا يتوفر في حالة مقدم طلب المراجعة إذ هو مجرد مقلد لنماذج صناعية عالمية معروفة ومشهورة.

واضح أن مقدم طلب المراجعة يوجه مطاعنه لما قضى به الحكم موضوع المراجعة في الدعوى الفرعية بإلغاء تسجيل نموذجه الصناعي المسجل بالرقم 405 فهل يعتبر الحكم في هذا الشق مخالفاً للقانون لدرجة ترقى لمخالفة أحكام الشريعة الإسلامية على النحو الذي استقر عليه قضاء محكمتنا هذه ، تنص المادة 2(تفسير) من قانون النماذج الصناعية لسنة 1974م تعريفاً للنموذج الصناعي (يقصد به أي تجميع لخطوط أو ألوان صممت بحيث تعطي مظهراً خاصاً على أي إنتاج صناعي أو حرفي أو أي شكل بلاستيكي سواء أكان متعلقاً أم غير متعلق بالألوان بشرط أن يكون من المستطاع استخدام ذلك التجميع أو الشكل بمثابة نموذج صناعي أو حرفي) وتنص المادة 8(4) من ذات القانون على (لا يكون النموذج الصناعي حديثاً لمجرد أنه يتضمن اختلافات ثانوية بالمقارنة مع نماذج صناعية سابقة أو لأنه يخص نوعاً من الإنتاج مغايراً لتلك النماذج الصناعية) . وتنص المادة 36(1) من نفس القانون على: (يجب على المحكمة بناءً على طلب أي شخص تكون له مصلحة قانونية أو أية سلطة مختصة وبعد أن تتيح للمالك المسجل فرصة للرد أن تعلن بطلان التسجيل إذا لم يتم وفقاً لأحكام المادة (6) أو إذا لم يكن مستوفياً لشروط الحماية المذكورة في المادتين 6(1) و(7) وعلى المحكمة فيما يتعلق بالمادة 7(2) ألا تأخذ في الاعتبار أية أسباب لم تعد قائمة وقت إصدار قرار البطلان).

 

إن قانون حماية النماذج الصناعية لسنة 1974م وما شابهه من قوانين كقانون العلامات التجارية لسنة 1969م وقانون حق المؤلف وغيرها إنما شرعت لحماية الحقوق التي ترد على أشياء غير ماديه في الأصل ، ويجمع ما بين هذه الحقوق أنها حقوق ذهنية فهي نتاج الذهن وخلقه وابتكاره ولما كانت النماذج الصناعية وغيرها من الحقوق التي ترد على أشياء غير مادية تنطوي على قدر من الابتكار فإن القانون يحميها بعد أن تتبع بشأنها الإجراءات المقررة قانوناً من تسجيل وخلافه ولهذا فقد قصرت المادة 5(1) من قانون النماذج الصناعية لسنة 1974م حق الحماية الممنوحة بموجب أحكامه على مبتكري النماذج الصناعية وتأكيداً لذات المعنى المتمثل في أن الحماية تكون للابتكار فقد اشترطت المادة 7(1) من ذات القانون شرطاً إضافياً للحماية هو شرط الجدة ولما كان ما سلف بيانه وتبين جلياً من أقوال مقدم طلب المراجعة نفسه على ص 36و37 من المحضر أن النموذج الصناعي الذي سجله باسمه بالرقم 405 بالقسم 9(9-1) كان متداولاً من قبل بغرض استعماله " كَملاَّحة " وأن ما قام به هو فقط تغيير غطاء ذلك النموذج إلى حلزوني (قلووز) ليصبح صالحاً لتعبئة الجلسرين فإن شرط الجدة المطلوب لإضفاء الحماية القانونية على هذا النموذج لا يتوفر في حق مقدم طلب المراجعة بصريح نص المادة 8(4) من قانون النماذج الصناعية سالف البيان ، وأما بخصوص ما ادعاه مقدم طلب المراجعة أن المدعو أحمد السماني وهو أول من صنع النموذج موضوع النزاع قبل أن يُعَدِل هو في الغطاء على النحو السالف بيانه قد تنازل له عنه فنقول وأنه وإن كان جائزاً التنازل عن النموذج الصناعي طبقاً لحكم المادة 35(1) من قانون النماذج الصناعية لسنة1974م إلا أن هذا رهين بأن يكون المتنازل مالكاً مسجلاً لأن فاقد الشيء لا يعطيه ولما كان الثابت من شهادة المدعـو أحمد السماني على ص 58 أنه لم يسجل النموذج الصناعي موضوع الدعوى فإن التنازل المدعـي به لا يرتب حقاً قانونياً لمقدم طلب المراجعة وإذا كان هذا هو الوضع القانوني لمقـدم طلب المراجعة فـي ضوء الوقائع الثابتة ولما كان المقدم ضدهما طلب المراجعة بحسبانهما صاحبي مصلحة قد تقدما بدعوى فرعية في مواجهة مقدم طلب المراجعة بطلب إلغاء تسجيل مصنفه وثبت أن هذا المصنف لم يكن مستوفياً للشرط المطلوب في المادة 7(1) من قانون النماذج الصناعية لسنة 1974م فإن الحكم موضوع المراجعة إذ قضى بإلغاء (أو قل بطلان) تسجيل النموذج الصناعي رقم 405 بالقسم 9/9-1 فإنه يكون قد جاء موافقاً لحكم المادة 36 و 11 من قانون النماذج الصناعية لسنة 1974م بحسب النتيجة.

ولما كان جماع ما سلف بيانه أن الحكم موضوع المراجعة مبرأ فيما توصل إليه من أية مخالفة للقانون يمكن أن يقال معها إن الحكم وقع بالمخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية فإن الرأي عندي أن نرفض هذا الطلب موضوعاً برسومه.

 

القاضي: هاشم حمزة عبد المجيد

التاريخ: 1/5/2012م

 

  أوافق.

 

القاضي: تاج السر سيد أحمد حسن

التاريخ: 2/5/2012م

 

  أوافق.

 

القاضي: سعودي كامل السيد

التاريخ: 3/5/2012م

 

  أوافق.

 

القاضي: د. بدرية عبد المنعم حسونة

التاريخ: 13/5/2012م

 

أوافق.

 

الأمر النهائي:

 

يرفض الطلب موضوعاً برسومه.

 

 

 

عبد الرحمن علـي صالح

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

 14/5/2012م

▸ العدد 2012 فوق الشركة العربية للاستثمارات الليبية [ برج الفاتح ] طالبة المراجعة // ضد // شركة ميرسك للملاحة المراجع ضدها ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©