تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2020 الى 2029
  3. العدد 2020
  4. الجنائي 2020م
  5. حكومة السودان ضد ( طاعن ) أ . أ . أ وآخر ( مطعون ضدهم ) النمرة: م ع/ط ج/17/2019م

حكومة السودان ضد ( طاعن ) أ . أ . أ وآخر ( مطعون ضدهم ) النمرة: م ع/ط ج/17/2019م

 

بسم الله الرحمن الرحيم

المحكمة القوميـة العليا

للولايات الوسطى والقضارف

أصحاب السعادة :

سعادة السيد / شوقي عثمان احمد

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيد / التجاني العبيد محمد

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / محمد الطريفي محمد

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

الأطراف :

 

حكومة السودان

ضد

( طاعن )

أ . أ . أ  وآخر

( مطعون ضدهم )

 

 

 

النمرة: م ع/ط ج/17/2019م

    قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م – المادة (137/2) منه – إعانة المتهم العاجز عن فهم الإجراءات – حدودها .

المبدأ :

     الاستعانة بمن يعين المتهم على فهم الإجراءات لا ترقى إلى الإنابة في استجواب المعين نيابة عن المتهم، لان المقصود من استجواب المتهم هو مناقشته بصورة تفصيلية بشأن الأفعال المنسوبة إليه، وهذا بالطبع لن يحدث إذا أناب شخصاً عنه في الاستجواب .

 

 

 

الحكم

    هذا طعن بالنقض في القرار الصادر من محكمة استئناف ولاية الجزيرة في الفحص نمرة /م إ/ف.ج/17/2019م والذي قضى بإلغاء حكم محكمة الموضوع وإعادة الأوراق إليها لإعادة النظر في حكمها على ضوء مذكرتها .

     وكانت محكمة جنايات المناقل قد أصدرت حكماً قضى بالآتي (المتهم غير مدان بموجب المادة موضوع الاتهام) وهذه صيغة في الأحكام غير معروفة والصحيح إعلان براءة المتهم مع الإشارة إلى المادة العقابية التي برئ منها ثم في نهاية الحكم جاءت العبارة الآتية : ( يشطب البلاغ للطبيعة المدنية – يوجه الشاكي باللجو للمحكمة المدنية إن رغب ) وليس هذا هو الطعن في حكمها بسبب هذه العبارات المذكورة ، وإنما كان الطعن ينصب على سند من القول بان قرار الإدانة غير صحيح لأنه لا يستقيم عقلاً بأن متهماً يمتلك شهادة بحث يعتبر متعدياً واتصاف مقدم الطلب الأستاذ مصطفى أبكر آدم إلى ذلك ** (في القانون شيء عجيب).

 ومهما يكن من أمر الوقائع وأدلتها وأدلة الثبوت كما طرحها الأستاذ مقدم الطلب فإن محكمة الموضوع لم تفصل في الدعوى وألغت قرار محكمة الموضوع بسبب إجرائي بحثي هو السماح بأن ينيب المتهم في الاستجواب بواسطة المحكمة شخصاً وهذا خطأ جسيم يكفي وحده لإلغاء الحكم المطعون فيه بصرف النظر عن الحجة القائمة على كفاية أدلة الاتهام لإدانة المتهمين . وقد اخطأ قاضي المحكمة خطأً كبيراً وهو يسمح بالإنابة لشخص آو أشخاص في الإدلاء بأقوالهم في الاستجواب . والصحيح في هذه الحالة وبدلاً من الإنابة  ما نصت عليه المادة 137/2 بقولها إذا رأت المحكمة أن المتهم عاجز عن فهمها للإجراءات لخلل في حواسه أو لأي سبب آخر فيجوز لها أن تأمر من يعينه على فهم الإجراءات أو تخاطبه بالطريقة التي يفهمها أمثاله والاستعانة بمن يعين المتهم على فهم الإجراءات ولا ترقى إلى الإنابة في استجواب المعين نيابة عن المتهم، لان المقصود من استجواب المتهم هو مناقشته بصورة تفصيلية بشأن الأفعال المنسوبة إليه مواجهته بها وتفسير حدوثها ونفي ما علق بها من شبهات ومطالبته بالإجابة عليها . وبالطبع لن يحدث إذا أنابه شخص في الاستجواب .

  ولما كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف قد جعلت هذا السبب محور وجوهر قرارها بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع لإعادة النظر في حكمها على ضوء التوجيهات التي تضمنتها هو قرار صحيح وصواب . وعلى محكمة الجنايات بعد إعادة الأوراق إليها أن يحضر أمامها المتهمان إذا أمكن أو الانتقال إليهما وفي كل الأحوال إذا رأت الاستعانة بأي شخص يستطيع أن يفهم الإجراءات ويشرحها للمتهمين أن تستعين به لنقل ما يصدر عنهما للمحكمة نقلاً أميناً وصادقاً يعبر عنهما ولا يعبر عن الشخص موضوع الاستعانة . لذلك أرى أن هذا الطعن لا أمل فيه ويتعين شطبه .

 

محمد الطريفي محمد

22/1/2020م

أوافق

 

 

شوقي عثمان أحمد

23/1/2020م

أوافق                                         

 

التجاني العبيد محمد

27/1/2020م

أوافق

 

الأمر النهائي :

·       تأييد الحكم المطعون فيه ويشطب الطعن .

 

شوقي عثمان احمد                               

قاضي المحكمة العليا

رئيس الدائرة                             

30/1/2020م

▸ الجنائي 2020م فوق حكومة السودان ضد ( طاعن ) أ . ج . ع . إ ( مطعون ضده ) النمرة : م ع /ط ج/671/2018م ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2020 الى 2029
  3. العدد 2020
  4. الجنائي 2020م
  5. حكومة السودان ضد ( طاعن ) أ . أ . أ وآخر ( مطعون ضدهم ) النمرة: م ع/ط ج/17/2019م

حكومة السودان ضد ( طاعن ) أ . أ . أ وآخر ( مطعون ضدهم ) النمرة: م ع/ط ج/17/2019م

 

بسم الله الرحمن الرحيم

المحكمة القوميـة العليا

للولايات الوسطى والقضارف

أصحاب السعادة :

سعادة السيد / شوقي عثمان احمد

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيد / التجاني العبيد محمد

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / محمد الطريفي محمد

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

الأطراف :

 

حكومة السودان

ضد

( طاعن )

أ . أ . أ  وآخر

( مطعون ضدهم )

 

 

 

النمرة: م ع/ط ج/17/2019م

    قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م – المادة (137/2) منه – إعانة المتهم العاجز عن فهم الإجراءات – حدودها .

المبدأ :

     الاستعانة بمن يعين المتهم على فهم الإجراءات لا ترقى إلى الإنابة في استجواب المعين نيابة عن المتهم، لان المقصود من استجواب المتهم هو مناقشته بصورة تفصيلية بشأن الأفعال المنسوبة إليه، وهذا بالطبع لن يحدث إذا أناب شخصاً عنه في الاستجواب .

 

 

 

الحكم

    هذا طعن بالنقض في القرار الصادر من محكمة استئناف ولاية الجزيرة في الفحص نمرة /م إ/ف.ج/17/2019م والذي قضى بإلغاء حكم محكمة الموضوع وإعادة الأوراق إليها لإعادة النظر في حكمها على ضوء مذكرتها .

     وكانت محكمة جنايات المناقل قد أصدرت حكماً قضى بالآتي (المتهم غير مدان بموجب المادة موضوع الاتهام) وهذه صيغة في الأحكام غير معروفة والصحيح إعلان براءة المتهم مع الإشارة إلى المادة العقابية التي برئ منها ثم في نهاية الحكم جاءت العبارة الآتية : ( يشطب البلاغ للطبيعة المدنية – يوجه الشاكي باللجو للمحكمة المدنية إن رغب ) وليس هذا هو الطعن في حكمها بسبب هذه العبارات المذكورة ، وإنما كان الطعن ينصب على سند من القول بان قرار الإدانة غير صحيح لأنه لا يستقيم عقلاً بأن متهماً يمتلك شهادة بحث يعتبر متعدياً واتصاف مقدم الطلب الأستاذ مصطفى أبكر آدم إلى ذلك ** (في القانون شيء عجيب).

 ومهما يكن من أمر الوقائع وأدلتها وأدلة الثبوت كما طرحها الأستاذ مقدم الطلب فإن محكمة الموضوع لم تفصل في الدعوى وألغت قرار محكمة الموضوع بسبب إجرائي بحثي هو السماح بأن ينيب المتهم في الاستجواب بواسطة المحكمة شخصاً وهذا خطأ جسيم يكفي وحده لإلغاء الحكم المطعون فيه بصرف النظر عن الحجة القائمة على كفاية أدلة الاتهام لإدانة المتهمين . وقد اخطأ قاضي المحكمة خطأً كبيراً وهو يسمح بالإنابة لشخص آو أشخاص في الإدلاء بأقوالهم في الاستجواب . والصحيح في هذه الحالة وبدلاً من الإنابة  ما نصت عليه المادة 137/2 بقولها إذا رأت المحكمة أن المتهم عاجز عن فهمها للإجراءات لخلل في حواسه أو لأي سبب آخر فيجوز لها أن تأمر من يعينه على فهم الإجراءات أو تخاطبه بالطريقة التي يفهمها أمثاله والاستعانة بمن يعين المتهم على فهم الإجراءات ولا ترقى إلى الإنابة في استجواب المعين نيابة عن المتهم، لان المقصود من استجواب المتهم هو مناقشته بصورة تفصيلية بشأن الأفعال المنسوبة إليه مواجهته بها وتفسير حدوثها ونفي ما علق بها من شبهات ومطالبته بالإجابة عليها . وبالطبع لن يحدث إذا أنابه شخص في الاستجواب .

  ولما كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف قد جعلت هذا السبب محور وجوهر قرارها بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع لإعادة النظر في حكمها على ضوء التوجيهات التي تضمنتها هو قرار صحيح وصواب . وعلى محكمة الجنايات بعد إعادة الأوراق إليها أن يحضر أمامها المتهمان إذا أمكن أو الانتقال إليهما وفي كل الأحوال إذا رأت الاستعانة بأي شخص يستطيع أن يفهم الإجراءات ويشرحها للمتهمين أن تستعين به لنقل ما يصدر عنهما للمحكمة نقلاً أميناً وصادقاً يعبر عنهما ولا يعبر عن الشخص موضوع الاستعانة . لذلك أرى أن هذا الطعن لا أمل فيه ويتعين شطبه .

 

محمد الطريفي محمد

22/1/2020م

أوافق

 

 

شوقي عثمان أحمد

23/1/2020م

أوافق                                         

 

التجاني العبيد محمد

27/1/2020م

أوافق

 

الأمر النهائي :

·       تأييد الحكم المطعون فيه ويشطب الطعن .

 

شوقي عثمان احمد                               

قاضي المحكمة العليا

رئيس الدائرة                             

30/1/2020م

▸ الجنائي 2020م فوق حكومة السودان ضد ( طاعن ) أ . ج . ع . إ ( مطعون ضده ) النمرة : م ع /ط ج/671/2018م ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2020 الى 2029
  3. العدد 2020
  4. الجنائي 2020م
  5. حكومة السودان ضد ( طاعن ) أ . أ . أ وآخر ( مطعون ضدهم ) النمرة: م ع/ط ج/17/2019م

حكومة السودان ضد ( طاعن ) أ . أ . أ وآخر ( مطعون ضدهم ) النمرة: م ع/ط ج/17/2019م

 

بسم الله الرحمن الرحيم

المحكمة القوميـة العليا

للولايات الوسطى والقضارف

أصحاب السعادة :

سعادة السيد / شوقي عثمان احمد

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيد / التجاني العبيد محمد

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / محمد الطريفي محمد

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

الأطراف :

 

حكومة السودان

ضد

( طاعن )

أ . أ . أ  وآخر

( مطعون ضدهم )

 

 

 

النمرة: م ع/ط ج/17/2019م

    قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م – المادة (137/2) منه – إعانة المتهم العاجز عن فهم الإجراءات – حدودها .

المبدأ :

     الاستعانة بمن يعين المتهم على فهم الإجراءات لا ترقى إلى الإنابة في استجواب المعين نيابة عن المتهم، لان المقصود من استجواب المتهم هو مناقشته بصورة تفصيلية بشأن الأفعال المنسوبة إليه، وهذا بالطبع لن يحدث إذا أناب شخصاً عنه في الاستجواب .

 

 

 

الحكم

    هذا طعن بالنقض في القرار الصادر من محكمة استئناف ولاية الجزيرة في الفحص نمرة /م إ/ف.ج/17/2019م والذي قضى بإلغاء حكم محكمة الموضوع وإعادة الأوراق إليها لإعادة النظر في حكمها على ضوء مذكرتها .

     وكانت محكمة جنايات المناقل قد أصدرت حكماً قضى بالآتي (المتهم غير مدان بموجب المادة موضوع الاتهام) وهذه صيغة في الأحكام غير معروفة والصحيح إعلان براءة المتهم مع الإشارة إلى المادة العقابية التي برئ منها ثم في نهاية الحكم جاءت العبارة الآتية : ( يشطب البلاغ للطبيعة المدنية – يوجه الشاكي باللجو للمحكمة المدنية إن رغب ) وليس هذا هو الطعن في حكمها بسبب هذه العبارات المذكورة ، وإنما كان الطعن ينصب على سند من القول بان قرار الإدانة غير صحيح لأنه لا يستقيم عقلاً بأن متهماً يمتلك شهادة بحث يعتبر متعدياً واتصاف مقدم الطلب الأستاذ مصطفى أبكر آدم إلى ذلك ** (في القانون شيء عجيب).

 ومهما يكن من أمر الوقائع وأدلتها وأدلة الثبوت كما طرحها الأستاذ مقدم الطلب فإن محكمة الموضوع لم تفصل في الدعوى وألغت قرار محكمة الموضوع بسبب إجرائي بحثي هو السماح بأن ينيب المتهم في الاستجواب بواسطة المحكمة شخصاً وهذا خطأ جسيم يكفي وحده لإلغاء الحكم المطعون فيه بصرف النظر عن الحجة القائمة على كفاية أدلة الاتهام لإدانة المتهمين . وقد اخطأ قاضي المحكمة خطأً كبيراً وهو يسمح بالإنابة لشخص آو أشخاص في الإدلاء بأقوالهم في الاستجواب . والصحيح في هذه الحالة وبدلاً من الإنابة  ما نصت عليه المادة 137/2 بقولها إذا رأت المحكمة أن المتهم عاجز عن فهمها للإجراءات لخلل في حواسه أو لأي سبب آخر فيجوز لها أن تأمر من يعينه على فهم الإجراءات أو تخاطبه بالطريقة التي يفهمها أمثاله والاستعانة بمن يعين المتهم على فهم الإجراءات ولا ترقى إلى الإنابة في استجواب المعين نيابة عن المتهم، لان المقصود من استجواب المتهم هو مناقشته بصورة تفصيلية بشأن الأفعال المنسوبة إليه مواجهته بها وتفسير حدوثها ونفي ما علق بها من شبهات ومطالبته بالإجابة عليها . وبالطبع لن يحدث إذا أنابه شخص في الاستجواب .

  ولما كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف قد جعلت هذا السبب محور وجوهر قرارها بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع لإعادة النظر في حكمها على ضوء التوجيهات التي تضمنتها هو قرار صحيح وصواب . وعلى محكمة الجنايات بعد إعادة الأوراق إليها أن يحضر أمامها المتهمان إذا أمكن أو الانتقال إليهما وفي كل الأحوال إذا رأت الاستعانة بأي شخص يستطيع أن يفهم الإجراءات ويشرحها للمتهمين أن تستعين به لنقل ما يصدر عنهما للمحكمة نقلاً أميناً وصادقاً يعبر عنهما ولا يعبر عن الشخص موضوع الاستعانة . لذلك أرى أن هذا الطعن لا أمل فيه ويتعين شطبه .

 

محمد الطريفي محمد

22/1/2020م

أوافق

 

 

شوقي عثمان أحمد

23/1/2020م

أوافق                                         

 

التجاني العبيد محمد

27/1/2020م

أوافق

 

الأمر النهائي :

·       تأييد الحكم المطعون فيه ويشطب الطعن .

 

شوقي عثمان احمد                               

قاضي المحكمة العليا

رئيس الدائرة                             

30/1/2020م

▸ الجنائي 2020م فوق حكومة السودان ضد ( طاعن ) أ . ج . ع . إ ( مطعون ضده ) النمرة : م ع /ط ج/671/2018م ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©